الأمم المتحدة

CEDAW/C/BFA/CO/6

 

Distr.: General

5 November 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة السابعة والأربعون

4-22 تشرين الأول/أكتوبر 2010

              النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

              الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

              بوركينا فاسو

1-      نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لبوركينا فاسو (CEDAW/C/BFA/6)           في جلستيها 945 و946 المعقودتين في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (انظر CEDAW/C/SR.945 و946). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/BFA/Q/6 وردود بوركينا فاسو عليها في الوثيقة CEDAW/C/BFA/Q/6/Add.1.

     ألف -   مقدمة

2-      تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لإعداد تقريرها الدوري السادس، ولكنها تأسف لكونه لا يغطي إلا الفترة من عام 2001 إلى عام 2006. كما تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل السابق للدورة، وعرضها الشفوي والإيضاحات الأخرى للأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفاهةً، والتي وفَّرت معاً فهماً إضافياً لحالة المرأة في الدولة الطرف وتنفيذ الحقوق الواردة في الاتفاقية.

3-      وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى تقوده وزيرة النهوض بالمرأة التي قدمت ردوداً إضافية خطية وشفوية على الأسئلة التي أثارها الأعضاء ومكَّنت من إجراء حوار صريح وبنَّاء بين الوفد وأعضاء اللجنة.

     باء -   الجوانب الإيجابية

4-      ترحب اللجنة باعتماد "السياسة الوطنية الجنسانية" في تموز/يوليه 2009، وباعتماد خطة العمل الوطنية للفترة 2009-2013 المعنونة "عدم التسامح مطلقاً فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث".

5-      وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قامت، في الفترة التي تلت النظر في التقرير السابق، إما بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

         (أ)     البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2005؛

         (ب)   اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في تموز/يوليه 2009؛

         (ج)    البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 6 تموز/يوليه 2007؛

         (د)     البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 31 آذار/مارس 2006؛

         (ﻫ)    بروتوكول عام 2003 للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا، في عام 2006.

6-      كما ترحب اللجنة بسنّ قوانين جديدة للنهوض بوضع المرأة ومكافحة التمييز، ومنها:

         (أ)     اعتماد قانون لمكافحة الاتجار بالبشر وما يرتبط به من ممارسات، في          عام 2008 (القانون رقم 09296AN/2008)، الذي يُجرِّم كافة أشكال الاتجار بالبشر ويوسّع نطاق التعريف ليشمل الاتجار بالفتيات الصغار والنساء، ويركز على الحاجة إلى حماية ضحايا الاتجار ويفرض عقوبات على المدانين؛

         (ب)   قانون الصحة الإنجابية لعام 2005 (القانون رقم 049-2005/AN)،        المادتان 17 و18 اللتان تعاقبان على عدم إبلاغ القرين بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ونقله إلى القرناء طواعيةً؛

         (ج)    القانون رقم 28-2008/AN المتعلق بقانون العمل الذي يحمي المستخدَمات الحوامل والمادة 303 من القانون رقم 033-2004/AN المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2009 التي ترسي مبدأ المساواة في الأجر مقابل الأعمال المتساوية في القيمة للنساء والرجال.

     جيم -   الشواغل الرئيسية والتوصيات

7-      تُذكِّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بصورة منهجية ومتواصلة، وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب أن توليها الدولة الطرف أولوية في اهتمامها من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري المقبل. وبناءً على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية، وعلى تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن الإجراءات التي اتخذها والنتائج التي حققها. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية، وإلى البرلمان وهيئات القضاء، من أجل كفالة تنفيذها تنفيذاً كاملاً.

                 البرلمان

8-      فيما تؤكد اللجنة مجدداً أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وأنها مُحاسبة على ذلك، تشدد على أن الاتفاقية مُلزِمة لجميع لسلطات الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها على اتخاذ الخطوات اللازمة، عند الاقتضاء ووفقاً لإجراءاته، بخصوص تنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية تقديم تقرير الحكومة المقبل بموجب الاتفاقية.

                 المركز القانوني للاتفاقية، ومبدأ المساواة، وتعريف التمييز والقوانين التمييزية

9-      تأسف اللجنة لأن التشريع الوطني لا يحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة تمشياً مع المادتين 1 و2 من الاتفاقية. وفيما تلاحظ اللجنة مع التقدير التزام الدولة الطرف وجهودها في مجال التصدي للتحديات المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة، فإنها لا تزال قلقة إزاء الممارسات العرفية والتقليدية والمفاهيم النمطية عن دور المرأة وما يشكله ذلك من عقبات هامة أمام التنفيذ.

10-    تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في دستورها أو في تشريعاتها الأخرى المناسبة أحكاما تحظر التمييز ضد المرأة وتشمل التمييز المباشر وغير المباشر كليهما تمشياً مع المادتين 1 و2 من الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على مواصلة وزيادة جهود التوعية والتثقيف بشأن التمييز ضد المرأة.

                 إبراز دور الاتفاقية والبروتوكول الاختياري

11-    أشارت اللجنة باهتمام إلى وجود أحكام معينة في الاتفاقية، وخاصة ما يتعلق بالاستخدام، تم الاحتكام إليها في قضايا أمام المحاكم، إلا أنهـا تشعر بالقلق إزاء النقص عموماً في التوعية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختيـاري في الدولة الطرف وخاصة في أوساط أعضاء القضاء وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. كما تشعر بالقلق لأن المرأة نفسها لا تعي حقوقها القائمة بموجب الاتفاقية أو بإجراء الشكاوى في إطار البروتوكول الاختياري، وتفتقر بالتالي إلى المعلومات اللازمة للحصول على حقوقها.

12-    تحث اللجنة الدولة الطرف على نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري على نطاق واسع وذلك بتوفير برامج التدريب والتوعية لتعريف السكان، وخاصة النساء، بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة. وتوصي بأن تكون هذه البرامج واسعة النطاق وأن توجّه أيضاً إلى الوزارات الحكومية وأعضاء البرلمان وأعضاء القضاء والمنظمات غير الحكومية والنساء بصفة خاصة.

                 الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

13-    تشيد اللجنة باعتماد "السياسة الجنسانية الوطنية" وإنشاء الأمانة الدائمة لخطة عمل النهوض بالمرأة في وزارة النهوض بالمرأة، فضلاً عن إنشاء مراكز تنسيق جنسانية في كافة الإدارات الحكومية والمؤسسات الوطنية. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم كفاية الموارد المالية والبشرية المخصصة لوزارة النهوض بالمرأة، وإزاء عدم قدرتها نتيجة لذلك على التنسيق بفعالية بين مختلف المبادرات التي تنفذها الدولة الطرف من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين والتنفيذ الكامل للاتفاقية.

14-    تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى دعم وزارة النهوض بالمرأة وتزويدها بالموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات. وتحث اللجنة الدولة الطرف تحديداً على تعزيز سلطة وقدرة الوزارة على التنسيق الفعال للعمل المُضطَلع به لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنفيذ الكامل للاتفاقية في كافة القطاعات والمستويات، والرصد الفعال وتقييم التقدم المحرز في هذا الصدد. كما تشجع الدولة الطرف على مواصلة توفير التدريب للموظفين الفنيين المسؤولين عن وضع الميزانية على المستويين الوطني والمحلي على كيفية وضع ميزانيات تراعي نوع الجنس.

                 الوصول إلى آليات العدالة والشكاوى القانونية، بما في ذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

15-    تلاحظ اللجنة باهتمام التدابير التي نفذتها الدولة الطرف، بما في ذلك إنشاء صندوق المساعدة القانونية بموجب مرسوم صادر في 22 تموز/يوليه 2009 بغية تحسين الوصول إلى خدمات المساعدة القانونية العامة وزيادة فرص وصول المرأة إلى العدالة. غير أن اللجنة تُعرب عن قلقها لأن قدرة المرأة عملياً على الوصول إلى العدالة ورفع قضايا التمييز أمام المحاكم تقيدهما عوامل مثل نقص المعلومات عن حقوقها، والتكاليف القانونية، واستمرار نُظم العدالة التقليدية، والأمية، وتعقيد الإجراءات القانونية والصعوبات العملية الأخرى في الوصول إلى المحاكم. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن تطبيق أحكام المحاكم لا يزال يشكل تحدياً. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه رغم أن الدولة الطرف أجرت إصلاحاً على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أنها لم تخصص بعد ما يكفي من موارد مالية وبشرية لأداء اللجنة عملَها بكفاءة.

16-    تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتذليل العقبات التي تُعيق المرأة عن الوصول إلى العدالة. وتحث الدولة الطرف على تيسير وصول المرأة إلى خدمات المساعدة القانونية المنشأة حديثاً، وتنفيذ برامج للتعريف بالقانون، ونشر المعرفة بكيفية الاستفادة من سُبل الانتصاف القانونية المتاحة ضد التمييز واستخدامها، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى المحاكم. وتوصي بأن تعمل الدولة الطرف على تقييم ورصد وقياس أثر الجهود المبذولة لتحسين فرص الوصول إلى العدالة على المرأة وأن تُدرج هذه المعلومات في تقريرها المقبل. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، بعد التشاور مع قاعدة عريضة من ممثلي المجتمع المدني وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الخطوات اللازمة لتمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باريس، والعمل معها للنهوض بتوعية المرأة بحقوقها لكي تتمكن من المطالبة بتلك الحقوق.

                 التدابير الخاصة المؤقتة

17-    فيما ترحب اللجنة بقانون الحصص الجديد، وبتشجيع الفتيات في التعليم الابتدائي والثانوي لسدّ الفجوة الواسعة الموجودة بين معدل قيد الصبيان والفتيات في المدارس، تكرر الإعراب عن قلقها (الوثيقة A/55/38، الفقرة273، والوثيقة CEDAW/C/BFA/CO/4-5، الفقرة 37) إزاء استمرار ضعف تمثيل المرأة في كافة مجالات الحياة العامة والسياسية والمهنية والتحديات القائمة أمام تنفيذ تدابير التصدي لهذا الوضع. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن التدابير الحالية لا تتفق وتوصية اللجنة بتحديد أهداف رقمية ملموسة ولا تتضمن مُهلاً زمنية محددة.

18-    تُكرر اللجنة توصيتها الدولةَ الطرف بتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 25(2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات بشأن استخدام هذه التدابير الخاصة المؤقتة فيما يتصل بشتى أحكام الاتفاقية وأثر هذه التدابير.

                 القوالب النمطية الأبوية والممارسات الضارة

19-    تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء الاستمرار القوي للمواقف الأبوية والقوالب النمطية المتجذرة المتعلقة بأدوار المرأة ومسؤولياتها والتي تنطوي على تمييز ضدها وتواصل إخضاعها داخل الأسرة والمجتمع، وخاصة في المناطق الريفية (CEDAW/C/BFA/CO/4-5، الفقرة 27). وتشعر اللجنة بالقلق لاستمرار هذه المعايير والممارسات بما ينطوي على انتهاك لأحكام الاتفاقية والتشريع الوطني، ولأنها ما زالت تشكل عقبات مستحكمة أمام تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها وإعمال الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية.

20-    تكرر اللجنة توصيتها السابقة إلى الدولة الطرف وتحثها على أن تضع دون تأخير استراتيجية شاملة تتضمن أهدافاً وجداول زمنية واضحة من أجل تعديل أو إلغاء الممارسات والقوالب النمطية الأبوية السلبية التي تضر بالمرأة وتميز ضدها، وتعزيز تمتع المرأة تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان الخاصة بها وفقاً للمادتين 2(و) و5(أ) من الاتفاقية.

                 العنف ضد المرأة

21-    تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد أي تشريع محدد للقضاء على العنف ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي، والذي يبدو أن المجتمع يتساهل فيه (CEDAW/C/BFA/CO/4-5، الفقرة 23). وتأسف اللجنة لنقص المعلومات والإحصاءات عن عدد حوادث العنف ضد المرأة بشتى أشكاله. كما تعرب عن القلق إزاء نقص المساعدة القانونية والمآوى وخدمات المشورة المتاحة للضحايا.

22-    تكرر اللجنـة توصيتها السابقة كاملةً وتحث الدولة الطرف، وفقاً لتوصيتها العامة 19(1992) بشأن العنف ضد المرأة، على سنّ تشريع لمكافحة العنف ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي، كي تكفل حظر العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه، وتمكين النساء والفتيات ضحايا العنف من الوصول إلى سبل الانتصاف والحماية فوراً، ومقاضاة مرتكبي هذا العنف ومعاقبتهم. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عليا لاعتماد تدابير شاملة للتصدي لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقديم المساعدة القانونية للضحايا. كما توصي بأن تقيم الدولة الطرف دورات تدريبية لتثقيف وتوعية رجال القضاء والموظفين العموميين وتحديداً الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومقدمي الخدمات الصحية والأخصائيين الاجتماعيين وقادة المجتمعات المحلية وعامة الجمهور، وذلك بغية توعيتهم وتعميق إحساسهم بأن كافة أشكال العنف المُمارَس ضد المرأة غير مقبولة وتقديم دعم كافٍ لضحايا كافة أشكال العنف ضد المرأة. كما تكرر توصيتها بأن تنشئ الدولة الطرف المآوى وتوفر خدمات المشورة لضحايا العنف.

23-    وتكرر اللجنة قلقها البالغ إزاء استمرار انتشار الممارسات الضارة التمييزية، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج بالإكراه والزواج المبكر، وزواج شقيق المتوفى من أرملته، والجمع بين أختين، والمهور التي تدفعها الزوجة لزوجها، فضلاً عن الممارسات التي تمنع المرأة من امتلاك الأرض ووراثة زوجها.

24-    تكرر اللجنة قولها إن على الدولة الطرف أن تنظم حملات للتوعية والتثقيف موجهة إلى النساء والرجال، والفتيات والصبيان، وإلى القادة الدينيين وقادة المجتمعات المحلية والآباء والمدرسين والموظفين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بهذه الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجماعات النسائية وقادة المجتمعات المحلية والقادة الدينيين، وعلى استئصال الممارسات الضارة التمييزية بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج بالإكراه والزواج المبكر، والاعتراف صراحة بأن هذه الممارسات ينبغي ألا تنتهك حقوق الإنسان في أي ظرف من الظروف. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تطبق بفعالية تدابير مبتكرة لتحسين فهم المساواة بين الرجال والنساء، وخاصة وضع برامج توعية ميدانية لسكان الريف. كما تدعو الدولة الطرف إلى المراجعة الدورية للتدابير المتخذة من أجل تقييم أثرها وتقديم تقرير بذلك إلى اللجنة في تقريرها المقبل.

25-    وترحب اللجنة بشتى المبادرات التي تضطلع بها اللجنة الوطنية لمكافحة ممارسة ختان الإناث بهدف استئصال ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وترحب بنجاح الدولة الطرف في الحد من هذه الممارسة. غير أن اللجنة ما زالت تشعر ببالغ القلق إزاء الانتشار المستمر على نطاق واسع لهذه الممارسة وإزاء تنفيذها بمزيد من السرية وفي سن أبكر.

26-    تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى استئصال ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث استئصالاً كاملاً ومواصلة استراتيجيتها العامة القوية في مجال الدعوة، وخاصة في أوساط الآباء والزعماء التقليديين من أجل تغيير المفاهيم التقليدية المرتبطة بهذه الممارسة. كما تدعو الدولةَ الطرف إلى مقاضاة المخالفين بمن فيهم الآباء.

                 الاتجار بالبشر واستغلال الدعارة

27-    ترحب اللجنة باعتماد قانون جديد يستهدف مكافحة الاتجار بالبشر وسائر القوانين المتصلة بمكافحة ممارسات مماثلة وحماية الضحايا، فضلاً عن الاتفاقات المتعددة الأطراف لمكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة الاتجار بالنساء والأطفال. كما تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالدراسة الجارية التي تنفذها وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني عن حالة الاتجار بالنساء بغية اتخاذ إجراءات محددة. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها البالغ إزاء الاتجار بالفتيات للعمل في المنازل والعمل في بلدان مجاورة فضلاً عن الاتجار بالنساء الأجنبيات لاستغلالهن في الدعارة. وتأسف اللجنة أيضاً لنقص المعلومات المتاحة بشأن هذه المسألة.

28-    توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آليات التنسيق اللازمة لتعزيز تنفيذ التشريعات الجديدة والاتفاقات المتعددة الأطراف لمكافحة الاتجار بالفتيات والنساء من أجل العمل والاستغلال الجنسي. وتشجع اللجنة على وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تكفل ملاحقة ومعاقبة المخالفين وتعزز المساعدات القانونية والنفسية اللازمة ومبادرات إعادة إدماج ضحايا الاتجار. كما تكرر اللجنة توصيتها بمواصلة التدابير الوقائية الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للفتيات والنساء وفرص حصولهن على الأرض والعمل بأجر وغير ذلك من الموارد بهدف إلغاء تعرضهن لإغراءات المتاجرين بالبشر. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن نتائج الدراسة المتعلقة بالاتجار بالبشر ال