*اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة والثمانين (23 تشرين الثاني/نوفمبر - 11 كانون الأول/ديسمبر 2015).

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقارير الدورية من الرابع إلى السادس لتركيا المقدمة في وثيقة واحدة *

1-نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الرابع إلى السادس لتركيا المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/TUR/4-6)، في جلستيها 2408 و2409 (انظر CERD/C/SR.2408 و2409)، المعقودتين يومي 3 و4 كانون الأول/ديسمبر 2015. واعتمدت اللجنة في جلستها 2418، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف-مقدمة

2-ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الرابع إلى السادس، الذي يتضمن ردوداً على الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة، والذي ييسر مواصلة التواصل بصورة أكبر مع الدولة الطرف بشأن تنفيذ الاتفاقية. وترحب اللجنة بالمناقشة المفتوحة والصريحة مع وفد الدولة الطرف وكذلك بالردود على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء-الجوانب الإيجابية

3-ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية والسياساتية التالية:

(أ)قانون الأجانب والحماية الدولية في عام 2013؛

(ب)القانون المتعلق بالمؤسسة الوطنية التركية لحقوق الإنسان، في عام 2012؛

(ج)القانون المتعلق بمؤسسة أمين المظالم، في عام 2012؛

(د)تعديل قانون الإجراءات الجنائية، للسماح للمدعى عليهم باستخدام لغات غير اللغة التركية في الإجراءات القضائية؛

(ه)إنشاء الحق في تقديم شكاوى فردية إلى المحكمة الدستورية، في عام 2012؛

(و)إنشاء معهد للبحث في لغة الروما وثقافتها؛

(ز)إصدار برنامج إرساء الديمقراطية، في عام 2013؛

(ح)إنشاء معاهد مختلفة للآداب واللغات غير اللغة التركية.

4-وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2011.

جيم-الشواغل والتوصيات

التحفظات والإعلانات

5-تحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف المتمثل في التمسك بتحفظها على المادة 22 وبالإعلانين بشأن تنفيذ الاتفاقية وسريانها على الأراضي الإقليمية، مما قد يؤثر في تنفيذ كامل الاتفاقية (المادة 2).

6- وتدعو اللجنة الدولة الطرف، مرة أخرى، إلى النظر في سحب تحفظها وإعلانيها بغية ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية في جميع الأقاليم المشمولة بولايتها القضائية.

عدم وجو تعريف للتمييز العنصري يتطابق مع أحكام الاتفاقية

7-يساور اللجنة القلق لأن تعريف التمييز العنصري الوارد في تشريع الدولة الطرف، ولا سيما في المادة 10 من الدستور والأحكام ذات الصلة في القانون الجنائي، لا يتضمن إشارة إلى "الأصل الوطني أو الإثني أو النسب" كأساس محظور للتمييز، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية (المادة 1).

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج الأسس المحظورة للتمييز في تعريف التمييز العنصري الوارد في تشريعها لمناهضة التمييز، بشكل يتطابق كلياً مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية.

القوانين المتعلقة بمناهضة التمييز والمساواة وإنشاء لجنة لرصد إعمال القوانين

9-تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد مشروع القانون بشأن مكافحة التمييز والمساواة بغية إعمال أحكام الاتفاقية إعمالاً كاملاً. وترحب بمشروع القانون المتعلق بإنشاء لجنة لرصد إعمال القوانين، وبتعديل قوانين معينة أحيلت إلى البرلمان في عام 2012 (المادة 2).

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع قانون مكافحة التمييز والمساواة وضمان امتثاله بالكامل مع أحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان إنشاء لجان المساواة والمشاورة المزمع إنشاؤها بموجب مشروع القانون وتزويدها بما يكفي من الموارد والاستقلالية للاضطلاع بولايتها. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع القانون المتعلق بإنشاء لجنة لرصد إعمال القوانين وتعديل قوانين معينة.

تقديم البيانات

11-تحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف فيما يتعلق بجمع بيانات تستند إلى الإثنية. ومع ذلك تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم بيانات محدثة يمكن التعويل عليها وشاملة إما عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أو عن استخدام اللغات الأم واللغات الشائعة الاستخدام، أو مؤشرات أخرى عن الأصل الإثني، تمكن اللجنة من تقييم تمتع مختلف المجموعات التي تعيش على أراضي الدولة الطرف، بما فيها الأقليات والمهاجرون، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأثر مختلف البرامج والاستراتيجيات والخطط التي تعتمدها الدولة الطرف.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في جمع مثل هذه البيانات المصنفة بغية تعزيز تنفيذها للاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتزويدها بأية مؤشرات اقتصادية واجتماعية محدثة متوفرة لديها ويمكن التعويل عليها تستند إلى الإثنية أو الجنسية أو بلد المنشأ وتكون مستمدة من مسوحات أكاديمية أو اجتماعية تمت في هذا المجال. ومن شأن ذلك أن يمكن اللجنة من فهم التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب مجموعات مختلفة تعيش على أراضي الدولة الطرف، وكذلك بمعلومات عن أثر البرامج والخطط والاستراتيجيات التي تم تقييمها وقياسها.

الأقليات ومعاهدة لوزان لعام 1923

13-تحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف إزاء معاهدة لوزان وتفسيرها بشكل تقيدي يستبعد الاعتراف بـ "أقليات" غير تلك المنصوص عليها في المعاهدة (المادة 1).

14- تلاحظ اللجنة أن معاهدة لوزان لا تحظر صراحةً الاعتراف بمجموعات أخرى كأقليات. ولذلك توصي الدولة الطرف بمراجعة موقفها والنظر في الاعتراف بمجموعات أخرى قد تستوفي شروط اعتبارها مجموعة إثنية أو وطنية أو إثنية دينية، مثل الأكراد والروما واليزيديين والكافريين.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

15-فيما تحيط اللجنة علماً بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في عام 2012 ومنحها ولاية واسعة النطاق، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن عملية تعيين أعضاء مجلس المؤسسة لا تكفل استقلاليتها، وفقاً لمقتضيات المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة القانون المتعلق بالمؤسسة الوطنية التركية لحقوق الإنسان لكي يكفل استقلا