مجلس حقوق الإنسان
الدورة الخامسة والعشرون
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *
ماليزيا
المحتويات
الفقـرات الصفحة
مقدمة 1-4 3
أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض 5-145 3
ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض 5-9 3
باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض 10-145 4
ثانياً - الاستنتاجات و/أو التوصيات 146-147 17
المرفق
تشكيلة الوفد 38
مقدمة
1- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (الفريق العامل)، المُنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، دورته السابعة عشرة في الفترة من 21 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. واستعرضت الحالة في ماليزيا في الجلسة الثامنة المعقودة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013 . وترأست وفد ماليزيا السيدة "داتو هو ماي يونغ"، نائب أمين عام الشؤون المتعددة الأطراف في وزارة الخارجية. واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بماليزيا في جلسته السابعة عشرة المعقود ة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013.
2- وفي 14 كانون الثاني/يناير 2013 اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسير استعراض الحالة في ماليزيا: اليابان وكينيا وسويسرا.
3- ووفقاً للفقرة 15 من مرفق القرار 5/1 والفقرة 5 من مرفق القرار 16/21، صدرت الوثائق التالية لأغراض الاستعراض المتعلق بماليزيا:
(أ) تقرير وطني مقدم/عرض مكتوب أُعِد وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/17/MYS/1)؛
(ب) تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/17/MYS/2)؛
(ج) موجز أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/17/MYS/3 وCorr.1).
4- وأحيلت إلى ماليزيا عن طريق المجموعة الثلاثية قائمة بالمسائل أعدتها سلفاً كل من ألمانيا، وبلجيكا، والجمهورية التشيكية، وسلوفينيا، والسويد، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن الاطلاع على تلك المسائل على الشبكة الخارجية للاستعراض الدوري الشامل.
أولاً- موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف- عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
5- بدأ الوفد الاستعراضَ مؤكداً قيمة عملية الاستعراض الدوري الشامل بالنسبة إلى ماليزيا وتقديرها لمنحها فرصة المشاركة في مناقشة وحوار بشأن مستجدات حالة حقوق الإنسان في البلد، وبشأن إنجازاتها والتحديات والممارسات الفضلى في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وفي مقاربة الاستعراض، شاركت الحكومة في مشاورات شاملة وشفافة، بما في ذلك مشاورات مع المجتمع المدني، وستواصل القيام بذلك.
6- والتزمت ماليزيا، باعتبارها بلداً نامياً، بمتابعة خطة تنمية وطنية. وفي ذلك الصدد، تمثلت مبادرة سياسية أساسية واحدة ترمي إلى تحقيق مستوى دخلٍ عالٍ متطورٍ في برنامج الحكومة من أجل التحول. وتضمَّن البرنامج والمبادرات ذات الصلة تدابير دعمت الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مجالات من قبيل الحق في الأمن و السلامة ؛ والحق في السكن الملائم؛ والحق في التعليم؛ والحق في الصحة. وقدم الوفد تفاصيل عن خطوات جديدة متخذة بغرض اجتثاث الفساد والممارسات الفاسدة على كل الصعد ومع جميع الشركاء، ولا سيما ضمن الحكومة.
7- وأحاط الوفد علماً بزيادة المشاركة العامة في الحياة السياسية في ماليزيا واحترام الخطاب بشأنها . وفي ذلك السياق، ناقش الوفد الانتخابات العامة ال 13 التي أجريت في ماليزيا، بما في ذلك التدابير المتخذة لتحسين سير العملية الانتخابية وشفافيتها وشموليتها، وأحاط علماً بمعالجة بعض المسائل والشواغل المتصلة بسير الانتخابات ونتائجها. وشددت الحكومة أيضاً على ضرورة العمل من أجل إعادة بناء الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية في مرحلة ما بعد الانتخابات.
8- وفيما يتعلق بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قالت الحكومة إنها تستعد لاستقبال المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء في كانون الأول/ديسمبر 2013، وسوف توجه دعوةً إلى المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. وأوضح الوفد المستجدات المتعلقة بتصديق ماليزيا على صكوك إضافية دولية لحقوق الإنسان.
9- وقالت الحكومة إنه سيجري تناول القضايا المتعلقة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وباتباع المدارس الفكرية الإسلامية الأخرى بعناية بما لا يتعارض مع التقاليد الثقافية، والعقيدة الدينية والقواعد المجتمعية، والقوانين والتنظيمات الداخلية.
باء- الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض
10- خلال الحوار التفاعلي، أدلت 104 وفود ببيانات. ويمكن في الفصل الثاني من هذا التقرير الاطلاع على ما قُدم من توصيات أثناء الحوار الذي دار .
11- نوهَت المملكة العربية السعودية بالتقدم المحرز عن طريق تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والسكن، والحد من الفقر والإصلاحات التشريعية، بما في ذلك إلغاء قانون الأمن الداخلي.
12- وأثنت السنغال على التعديلات التي أُدخلت على التشريعات المتعلقة بالاتجار والعنف المنزلي، وعلى التقدم المحرز في مجال تبوّؤ النساء مناصب المسؤولية في القطاع العام والمجال الصحي وميدان التعليم .
13- وسلطت سيراليون الضوء على الجهود المبذولة لمواءمة التشريعات الداخلية مع المعايير الأساسية الدولية لحقوق الإنسان، ومجانية التعليم، ومبادرات التحول الاجتماعي والاقتصادي، والتصديق على اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
14- وأثنت سنغافورة على التقدم المحرز في مجال الرعاية الصحية والسكن والغذاء والتوظيف والمساواة بين الجنسين ومركز المرأة، بما في ذلك استضافة ماليزيا لمؤتمر "المرأة نبع الحياة" في عام 2013 .
15- وأعربت سلوفاكيا عن قلقها إزاء إفراط الشرطة والقوات المسلحة في التدخل في حرية التعبير. ودعت ماليزيا إلى اتخاذ خطوات لضمان الحق في محاكمة عادلة.
16- وأثنت سلوفينيا على تصديق ماليزيا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، كما أثنت على سحب ماليزيا ل تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ورحبت بالقانون الجديد المتعلق بحقوق الطفل.
17- ونوّه ت جنوب أفريقيا بمفهوم "ماليزيا الأولى" وشجعت ماليزيا على مواصلة الجهود الرامية إلى التغلب على التحديات التي تعوق تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
18- وأعربت إسبانيا عن قلقها من موقف ماليزيا إزاء عقوبة الإعدام، نظراً إلى استمرار تنفيذ عمليات إعدام رغم قبول ماليزيا تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها ب الإعدام.
19- وأشادت دولة فلسطين بإلغاء ماليزيا تشريعات قديمة بشأن الحقوق المدنية، والتصديق على صكوك دولية، وزيادة ميزانية التعليم. وطلبت الحصول على إحصاءات عن الأطفال غير الملتحقين بالمدارس.
20- ورحّب السودان بتعاون ماليزيا مع مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على حل المشاكل التي يواجهها الأشخاص من غير المواطنين في ماليزيا.
21- و لاحظت السويد انخفاض معدل حالات الإعدام، غير أنها أشارت إلى استمرار حصولها رغم الإعلان عن مراجعة عقوبة الإعدام الإلزامية والوقف الاختياري لتطبيقها بصورة مؤقتة.
22- ودعت سويسرا إلى الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام. وأعربت عن قلقها إزاء فرض قيود على التجمع وأوجه القصور في ضمان حقوق الشعوب الأصلية في ملكية الأراضي.
23- وأ ثنت بروني دار السلام على التدابير المتخذة في سبيل تعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها. ونو ّه ت بالتزام ماليزيا بتعزيز حياة الناس بواسطة تقديم التعليم الجيد.
24- وأثنت تيمور ليشتي على الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد والالتزام بضمان الحق في التعليم، بما في ذلك إتاحة مجانية التعليم الابتدائي والثانوي.
25- ورحّبت تونس بسحب البلد تحفظاته على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وباعتماد خطة عمل لتعزيز حقوق المرأة.
26- ورحّبت تركيا بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبإنجازات ماليزيا في زيادة مشاركة المرأة في كل جوانب الحياة.
27- وأشادت تركمانستان بتعزيز ماليزيا آلياتها التشريعية والمؤسسية والسياسية الخاصة بحقوق الإنسان ومواءمة تشريعاتها الداخلية مع المعاهدات الدولية.
28- وسألت أوكرانيا ما هي التدابير الوقائية الخاصة التي أُدرجت في سياسات وطنية بشأن تعزيز حقوق المرأة ومتى تنضم ماليزيا إلى الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان.
29- وأثنت الإمارات العربية المتحدة على التقدم المحرز في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والجريمة العابرة للحدود وسنّ تشريعات ضدّ هاتين الممارستين.
30- وطلبت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الحصول على معلومات عن تنفيذ الأحكام الجديدة المتعلقة بالاحتجاز رهن المحاكمة. وحثت كذلك على إجراء إصلاحات لضمان حرّية التعبير.
31- ولاحظت جمهورية تنزانيا المتحدة أنّ ماليزيا ما زالت تواجه تحديات في مجال حقوق الإنسان. وأعربت عن تقديرها للالتزام برفع مستويات المعيشة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
32- وشجعت الولايات المتحدة الأمريكية على مراجعة أو إلغاء قانونين كي تتمكن ماليزيا من تعزيز حرية التعبير والتجمع. وما زال القلق يساور الولايات المتحدة الأمريكية إزاء استمرار احتجاز ضحايا الاتجار في مرافق حكومية.
33- ونوّهت أوروغواي بتصديق ماليزيا على صكوك دولية لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، وسحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
34- ورحّبت أوزبكستان بالتصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل واعتزام البلد الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
35- وأشادت جمهورية فنزويلا البوليفارية ببرنامج الحكومة من أجل التحول، وتقديم السكن للفقراء، والحد من الفقر.
36- ورحّبت تايلند بتعامل ماليزيا مع آليات حقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وبانضمامها إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل.
37- وأثنى اليمن على اعتماد خطة العمل الوطنية للأسرة، ولاحظ أن ماليزيا تضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان وإطاراً لحقوق الإنسان.
38- وأشادت زمبابوي بإلغاء رسوم التعليم الابتدائي والثانوي، وبإدخال تحسينات على الرعاية الصحية والتشريعات الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.
39- وأ ثنت أفغانستان على ماليزيا لتنفيذها توصيات سابقة واستمرار تعاونها مع منظمات دولية بشأن اللاجئين.
40- ورحّبت ألبانيا بسحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وحثّت ماليزيا على مواصلة تقديم التعليم المجاني والإجباري.
41- وأشادت الجزائر بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل.
42- وشجّعت الأرجنتين ماليزيا على مواصلة التعاون مع المنظمات التي تتناول قضايا اللاجئين وطالبي اللجوء، وعلى العمل على إلغاء عقوبة الإعدام.
43- وأعربت أستراليا عن القلق إزاء الاقتراح القاضي بإعادة الأخذ بأسلوب الاحتجاز لمدد طويلة من دون مراجعة قضائية، وشجعت ماليزيا على إتمام التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
44- وأبدت النمسا قلقها من قيود ذات صلة بالدين في ماليزيا وأشارت إلى ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتحسين حرية الصحافة.
45- ورحّبت أذربيجان بتعزيز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء رسوم التعليم والحد من الفقر.
46- وأ ثنت البحرين على إنشاء نظام صحة وطني، وبذل جهود لحماية المرأة وكفالة حقوقها.
47- وأثنت بنغلاديش على ال سياسات ال متعلقة بالنهوض بالمرأة والترتيبات التي اتخذت مع بنغلاديش من أجل تعزيز حقوق العمال البنغلاديش ي ين.
48- وأحاطت بيلاروس بالتقدم المحرز في مجال مكافحة الفساد، ولا سيما بفضل تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة. وأشادت بالجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص.
49- وأعربت بلجيكا عن القلق بسبب سوء معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمَن فيهم المدافعون عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وبسبب عقوبة الإعدام.
50- وأثنت بنن على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة.
51- ونوّهت بوتان باتخاذ تدابير تحمي حقوق الفئات الأكثر ضعفاً وأشادت بالانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل.
52- وأ ثنت دولة بوليفيا المتعددة القوميات على الامتثال للتوصيات السابقة، بما يبرهن على الالتزام بحقوق الإنسان. و استحسنت القضاء على الفقر المدقع.
53- ونوّهت بوتسوانا بالجهود الرامية إلى انضمام المعاهدات الدولية ومكافحة الفساد، ورحّبت بتحسين إمكانية الحصول على التعليم. وأبدت قلقها إزاء تقارير عن حالات سوء المعاملة.
54- وأ ثنت البرازيل على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغ اء وفي المواد الإباحية، كما أ ثنت على الحد من الفقر. وأعربت، في معرض الإشارة إلى وضع خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، عن مشاعر القلق التي ما زالت تشعر بها إزاء حرية التعبير.
55- ونوّهت فييت نام بالمثال الجيّد الذي ضربته ماليزيا على التسامح، ورحّبت بتحسن حقوق الفئات الضعيفة. وأثنت على التقدم المحرز في مجال زيادة إمكانية الحصول على التعليم.
56- وأحاطت بلغاريا علماً بالتقدم المحرز في مجال الإدارة الرشيدة وتعزيز المؤسسات والانتخابات العامة، وتطوير كل فئات حقوق الإنسان. وشجعت ماليزيا على الأخذ ب الوقف الاختياري لتنفيذ الأحكام بالإعدام.
57- وأشادت بوروندي بالجهود الرامية إلى إتاحة السكن للجميع؛ ومكافحة الفساد من أجل بناء تنمية اقتصادية مستدامة. ورحّبت بسحب بعض التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
58- ورحّبت كمبوديا بالخطوات المتخذة في سبيل تنفيذ الخطط الوطنية، وتعزيز نزاهة القضاء، ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛ وأثنت على استئصال الفقر المدقع.
59- وتساءلت كندا عن الطريقة التي سوف تُكفل بها الأوضاع القانونية للمحتجزين وحقوقهم الإنسانية. وشجعت على إزالة القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع والدين وإنهاء التمييز الحكومي القائم على الدين.
60- وأقرّت تشاد بالأولوية الممنوحة للسكن والتعليم والقضاء على الفقر وتحسين الظروف المعيشية، وتنفيذ التوصيات السابقة، حتى التوصيات التي لم تُقبل.
61- وأثنت شيلي على وضع خطط ال عمل، وتعزيز المؤسسات، والإصلاحات التشريعية، مما يبرهن على الالتزام بالحقوق المدنية والسياسية.
62- ونوّهت الصين بالحد من الفقر، و ب الخطط التشريعية والوطنية لحقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، و ب الإصلاح القضائي.
63- وأشادت كولومبيا بشفافية آليات حقوق الإنسان والتعاون معها، ولا سيما إعداد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان. وأضافت أنها على استعداد لتقاسم خبرتها في هذا المجال .
64- وردّاً على التعليقات والأسئلة، أكدت الحكومة على التزامها بمتابعة جدول أعمال التحول القانوني، بطرق منها خلال إزالة العوائق التشريعية والعوائق الأخرى الممكنة التي تحول دون التمتّع بكامل نطاق حقوق الإنسان. وفي بداية عام 2009، بادرت الحكومة إلى إجراء استعراض شامل للقوانين واللوائح القائمة، ولا سيما تلك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، الأمر الذي شهد، في جملة أمور ، إلغاء قانون الأمن الداخلي لعام 1960 وسنّ قانون التجمع السلمي لعام 2012، مما عزّز تنفيذ الحق الدستوري في التجمع السلمي وبدون أسلحة.
65- وأوضحت ماليزيا تنفيذ قانون التجمع السلمي بالإشارة إلى تجمعين كبيرين التزمت فيهما الشرطة بروح هذا القانون التزاماً كاملاً من خلال تيسير التجمعين بالسيطرة الفعالة على الحشود منعاً لوقوع حوادث غير مرغوب فيها.
66- وناقش الوفد أيضاً حرية الدين المضمونة دستورياً في ماليزيا والخاضعة لقيود دستورية متعلقة بنشر أديان أو معتقدات أخرى في أوساط المسلمين، والحفاظ على النظام العام والسلامة الوطنية. وشرحت ماليزيا القرار الأخير الذي اتخذته محكمة الاستئناف في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013 بشأن قضية جريدة الهيرالد - الجريدة الأسبوعية الكاثوليكية: قررت المحكمة بوضوح أن قرار الوزير بحظر استخدام كلمة "الله" في نسخة المالاي للهيرالد يشكل قراراً دستورياً وقانونياً. وحكمت المحكمة أنّ قرار الوزير كان يستند إلى أُسس شرعية تتعلق بالسلامة العامة والنظام العام مثل الأعمال المثيرة لحساسيات دينية في ماليزيا. ويشكل قرار الوزير باعتباره تدبيراً وقائياً لضمان السلامة العامة والنظام العام في ماليزيا قراراً قانونياً ويمتثل أيضاً للقوانين بغية مراقبة نشر العقائد أو المعتقدات الدينية في صفوف المسلمين وتقييده.
67- وشرحت ماليزيا أيضاً مبادراتها بشأن بحوث متعمقة عن عقوبة الإعدام. وأوضحت كذلك تداول اقتراح مشروع قانون التواؤم الوطني بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني والخبراء الدوليين. وفي ذلك الصدد، جرى النظر أيضاً في القانون المتعلق بإثارة الفتنة، وقوانين مختلف الولايات القضائية، وموقف ماليزيا المعقد والوحيد، بما فيه موقف الملك وحكام الملايو ، والأخطار التي تهدد السلامة الوطنية والنظام العام.
68- وشددت ماليزيا على أن إعادة إحياء قانون منع الجريمة لعام 1959 يرمي إلى التصدي للجريمة المنظمة والجرائم الخطرة. و قالت إن التزامها بدعم القواعد والمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان تجسّد في إدراج ضمانات في قانون منع الجريمة، ومنها: (أ) شرط أن يقدم الوزير تقريراً سنوياً إلى البرلمان يتناول كل الأنشطة المتعلقة بأوامر الاحتجاز ؛ (ب) شرط أن يعيد البرلمان النظر في أحكام أوامر الاحتجاز كل خمسة أعوام؛ (ج) إمكانية الطعن في قرارات صادرة عن مجلس منع الجريمة في المحكمة العليا؛ و(د) المراجعة القضائية ل لاحتجاز ال متعلق بأي مسألة من مسائل عدم الامتثال لأي مطلب إجرائي لمجلس منع الجريمة.
69- وكررت ماليزيا التزامها بعدم إعادة إدراج سلطات واسعة الخاصة بالاحتجاز الوقائي ودحضت ما يُزعم عن أن التعديلات على قانون منع الجريمة شهدت عودة قانون الأمن الداخلي لعام 1960 الذي كان قد أُلغيَ.
70- وتحدث الوفد بالتفصيل عن التدابير المتخذة من أجل تحسين حماية العمال المهاجرين، بما في ذلك عملية خاصة للتسجيل سوف تمتد لثلاثة أشهر ابتداءً من 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 بهدف معالجة شكاوى العمال المهاجرين أو أرباب العمل الذين يتعرضون لغش وكالات ال توظيف غير ال مسؤولة.
71- وما زالت ماليزيا تنكب بجدية على دراسة مسألة الاتجار بالأشخاص وتسعى جاهدةً إلى تحسين حماية الضحايا، بطرق منها التعاون الوثيق مع منظمات غير حكومية. وأعلنت الحكومة بدء العمل في أول مأوى تديره منظمة غير حكومية وذلك في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وتموله الحكومة.
72- وما زالت ماليزيا ملتزمة بمعالجة مسألة حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، بسبُل منها برامج ال توعية بحقوق الإنسان وهي مخصصة لأفراد الشرطة. و قد جس ّ د إنشاء اللجنة المعنية بنزاهة وكالات إنفاذ القانون استعداد الحكومة للتصدي لانتهاكات تتعلق بأخلاقيات عمل وكالات إنفاذ القانون، ومن ضمنها الشرطة، وسوء تصر ّ ف هذه الوكالات.
73- وشددت ماليزيا على أن ل لإسلام والإدارة الإسلامية للعدالة في كَنف الشريعة تاريخاً طوي لاً في ماليزيا. وبالإض ا فة إلى ذلك، فإن مركز الإسلام باعتباره دين الاتحاد وحرية ممارسة الأديان الأخرى غير الإسلام مبدآن مكرسان في الدستور.
74- وفي ماليزيا، تندرج الشؤون المتصلة بالإسلام، بما في ذلك تدوين قوانين وإجراءات الشريعة وإدارتها، في إطار الولاية القضائية الخاصة بكل ولاية.
75- وأصدر المجلس الاستشاري الوطني (دار الفتوى) قراراً في عام 1984 حُدِّث في عام 1996، إذ يحدد أن المال ي زيين المسلمين هم من أتباع المدرسة الفكرية السُّنية . وأيدت مجالس الفتوى التابعة للولايات ذلك القرار الذي نُشر لاحقاً في الجريدة الرسمية.
76- وقالت ماليزيا إن الادعاء بأن قانون الأسرة الإسلامي في ماليزيا يميز ضد النساء المسلمات في مسائل الزواج هو ادعاء باطل . غير أن الحكومة أقرّت بأن المجال مُتسّع لتحسين تطبيق المحاكم الشرعية للقانون.
77- وشرح الوفد أنّ ماليزيا نفذت ، في الآونة الأخيرة ، سياسة الحد الأدنى للأجور التي ستفيد كل العاملين في جميع القطاعات والمناطق. وعلاوةً على ذلك، استمرت ماليزيا في ضمان تكافؤ فرص العاملين الأجانب في اللجوء إلى العدالة الاجتماعية.
78- ولا تزال ماليزيا ملتزمة بتعزيز حماية العامل بطرق منها : (أ) تعزيز حماية الأمومة؛ (ب) المطالبة ب دفع الأجور عبر حسابات مصرفية؛ (ج) رفع الحد الأدنى لسنّ التقاعد ليبلغ 60 عاماً؛ (د) تنفيذ الترتيبات الثنائية مع البلدان مصدر العمالة.
79- وشجعت كوستاريكا على النظر في الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام سعياً إلى إلغائها.
80- ورحّبت كرواتيا بتحسين الحماية من العنف المنزلي والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسحب بعض التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. و أضافت أنه ينبغي تطبيق مبدأ عدم التمييز تطبيقاً كاملاً.
81- وبالإشارة إلى الالتزام بحقوق الإنسان، أثنت كوبا على التقدّم المحرز في مجال التعليم والصحة ومكافحة الفقر وتحسين نوعية الحياة.
82- وأشادت قبرص باعتماد قوانين بشأن حقوق الإنسان، وشجعت ماليزيا على اتباع سياسات وطنية لتثبيت هياكل حقوق الإنسان .
83- وأ شارت الجمهورية التشيكية إلى استمرار استخدام قانون الصحافة والمنشورات المطبوعة، وقانون الأسرار الرسمية، والقانون المتعلِّق بإثارة الفتنة من أجل تقييد حرية التعبير ووسائل الإعلام.
84- وأقرّت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بتمتّع الجميع في ما ل يزيا بالحقوق، والمساواة و بالتناغم ، و ب النمو الاقتصادي، و ب التنمية الاجتماعية، وزيادة الاستثمار في مجال الصحة والتعليم.
85- وأعربت الدانم رك عن القلق بسبب الافتقار إلى الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على الاستحواذ على أراضي السكان الأصليين؛ وبسبب القيود المفروضة على حرية التعبير والرأي.
86- وأعربت جيبوتي ع ن تقديرها لبلوغ المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان مركز المؤسسات المندرجة ضمن الفئة "ألف". و نوهّت جيبوتي بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و ب الجهود الرامية إلى تطبيق مبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
87- وأثنت إكوادور على المساهمات المقدَّمة فيما يتعلق ب حقوق المرأة والطفل و حقوق العمال المهاجرين، وعلى مكافحة الاتجار بالأشخاص والجريمة المنظمة عبر الوطنية.
88- وبالإشارة إلى العوائق التي تواجه حماية ذوي الإعاقة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، تساءلت مصر عن الطريقة التي تنوي بها ماليزيا معالجة هاتين المسألتين.
89- ورحّبت فنلندا بتصديق مال ي زيا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسحب بعض التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان التي تشكل طرفاً فيها. وطلبت الحصول على معلومات عن الخطوات المتخذة في سبيل التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
90- وأقرّت إثيوبيا بالتحسّن الطارئ على مجالات عدّة لحقوق الإنسان، و ب التقدم المحرز في زيادة درجة تمكين المرأة ومشاركتها في القوة العاملة وفي عدد من المناصب الأساسية لصنع القرار.
91- ورحّبت فرنسا بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. واستفسرت عن الجدول الزمني لإلغاء القانون المتعلق بإثارة الفتنة.
92- وأثنت ألمانيا على الإجراءات بشأن التوصيات المقدمة لماليزيا أثناء الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك إجراء تعديلات تشريعية في ميدان العنف المنزلي.
93- ورحّبت غواتيمالا ببرنامج "ماليزيا الأولى" ، و استئصال الفقر المدقع، والأحكام الموضوعة لمنح المواطنة للأطفال المولودين في الخارج لنساء ماليزيات متزوجات من أجانب.
94- وأعربت هنغاريا عن القلق إزاء الطابع التقييدي لقانون المطابع والمنشورات. وطلبت الحصول على تقييم أولي لتأثير قانون حماية المبلغين عن المخالفات .
95- ورحّبت الهند بالخطة الوطنية للتعليم، والخطوات المتخذة لحماية حقوق ا لعمال المهاجرين الإنسانية . وأثنت على برنامج تسجيل العمال الأجانب.
96- وأشادت إندونيس ي ا بإلغاء قانون الأمن الداخلي الذي تعرّض لانتقادات شديدة، وأحاطت علماً بمختلف التدابير الإيجابية في إطار الجهود المبذولة لحماية حقوق العمال الأجانب في ماليزيا وتعزيز سلامتهم ورعايتهم.
97- وأقرّت جمهورية إيران الإسلامية ب ال مبادرات ال رامية إلى القضاء على الفقر، وبالجهود المبذولة لتعزيز مستويات المعيشة ومكافحة الاتجار بالأطفال.
98- وأعربت أيرلندا عن القلق لاستخدام الحكومة قانون المطابع والمنشورات لمنع منشورات تُعتبر عدائية، ولاستمرارها في فرض عقوبة الس ج ن لثلاثة أعوام بسبب "نشر أخبار كاذبة عن خبث" ولإجبارها أفراداً متهمين على دحض الذنب.
99- وشجعت إيطاليا زيادة الجهود الهادفة إلى التصدي للتمييز والعنف ضد المرأة، وأبدت قلقها إزاء القيود المفروضة على حرية الدين أو المعتقد.
100- ونوّهت جامايكا بالإنجا ز ات التي تحققت مثل إلغاء الرسوم المدرسية وتحقيق أحد الأهداف الإنمائية للألفية المتمثل في الحد من الفقر. وشجعت على التصديق على ما تبق ّ ى من صكوك أساسية دولية لحقوق الإنسان.
101- ورحّبت اليابان باتخاذ تدابير عدّة، وأعربت عن قلقها بسبب القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، وحرية تكوين الجمع ي ات والتجمع السلمي، وشجعت ماليزيا على مواصلة بذل الجهود لضمان هذه الحقوق.
102- ورحّبت كازاخستان بالاتجاه نحو التوقف الاختياري لعقوبة الإعدام. ودعت ماليزيا إلى النظر في إجراء إصلاح شامل لإدارة العدالة الجنائية، ومن ضمنها عقوبة الإعدام.
103- وشكر الكويت ماليزيا على سنّ تشريعات في مجال مكافحة الفساد وإنشاء خمس لجان مستقلة في هذا الصدد .
104- ونوّهت قيرغيزستان بالجهود المبذولة لضمان النوعية الجيدة للتعليم وإتاحته ورحّبت بإلغاء الرسوم المدرسية بهدف زيادة فرص الحصول على التعليم.
105- ورحّبت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بتحقيق أحد الأهداف الإنمائية للألفية المتمثل في الحد من الفقر قبل الموعد المحدد. وشجعت ماليزيا على تعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة.
106- وأعربت لاتفيا عن تقديرها لسحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وأقرّت بدور الإجراءات الخاصة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
107- و رحّب لبنان با لا لتزام ب آليات الاستعراض الدوري الشامل وأشار إلى التدابير الرامية إلى تنفيذ التوصيات التي قبلتها الحكومة منذ الدورة الأولى.
108- ورحّبت ليبيا بالأهمية المعلقة على ضمان حصول الجميع على التعليم وأشارت إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والتصديق على صكوك دولية لحقوق الإنسان.
109- وأعربت ليختنشتاين عن القلق بسبب عدم إحراز تقدم في مجال منع العقوبة البدنية للأطفال، رغم إعلان الحكومة عزمها تعديل تشريعاتها في ذلك المجال .
110- وشجعت ملديف ماليزيا بقوة على التحقيق في مزاعم عن جهود ترمي إلى إعادة تصنيف تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية باعتباره إج راءً طبياً وعلى صياغة قانون يحظ ر هذه الممارسة.
111- وسلّطت موريتانيا الضوء على استمرار تعاون ماليزيا مع آليات حقوق الإنسان ورحّبت بإنشاء النظام الشامل للرعاية الصحية.
112- وأشارت موريشيوس إلى إلغاء قانون الأمن الداخلي، والقوانين الجديدة لحماية الحق في التجمع السلمي ومكافحة الفساد، والتدابير المتخذة لاستئصال الفقر.
113- ورحّبت المكسيك بالتقدم المحرز في مجال حقوق الطفل، بما في ذلك الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.
114- وتساءل الجبل الأسود عن ماهية الخطط التي وضعتها ماليزيا كي تصبح طرفاً في الص ك وك ٍالأساسية الدولية لحقوق الإنسان والتدابير التي اعتمدتها كي تمنع زواج الأطفال والزيجات المبكرة والقسرية.
115- ورحّب المغرب بالجهود المبذولة لضمان إتاحة التعليم للجميع وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في ذلك المجال. وأثنى أيضاً على برنامج تحديث الحكومة والاقتصاد.
116- وأشارت موزامبيق إلى الإنجازات التي تحققت في ميادين كثيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في مجال الحد من الفقر، واعتماد القانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص.
117- وأ ثنت ميانمار على الجهود المبذولة لاستئصال الفقر، وتعزيز دور المرأة في اتخاذ القرارات، والتدابير التشريعية الرامية إلى ترسيخ أركان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
118 - وأشارت نيبال إلى التقدم الملحوظ المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأشادت ب خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة .
119 - وأشارت هولندا إلى أنّ ماليزيا ليست طرفاً في بعض المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان. وأعربت عن قلقها إزاء ممارسة ال ضرب بالخيزرانة ووضع ا لمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية .
120 - ورحّبت نيوزيلندا بالالتزام بضمان حقوق السكان الأصليين. وأشارت إلى الثغرات الموجودة في إطار العمل المؤسسي، ولا سيما فيما يتعلق بالشرطة والتحديات بشأن ال هجرة غير ال نظامية .
121 - وذكرت نيجيريا أن ماليزيا تسير على طريق إنشاء نظام صحة وطني منظم وفعال وشامل، يتضمن برامج جديدة و مؤشرات صحية محسّنة.
122 - وشجعت النرويج ماليزيا على ضمان الحقوق التعليمية للأطفال المنتمين إلى مجتمعات محلية مهمشة و محرومة ووضع جدول زمني محدد للتصديق على المزيد من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان.
123 - وسل َّ طت عُمان الضوء على الانتباه الذي أُوليَ لمسائل استئصال الفقر وتوفير السكن اللائق وضمان الحصول على التعليم، ولا سيما للجماعات ال محرومة .
124 - وأثنت باكستان على الخطوات الكبيرة المتخذة في مجال إصلاح التشريعات الداخلية، والرعاية الصحية، والحد من الفقر، والسكن، والمس ا واة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وإتاحة مجانية التعليم الابتدائي والثانوي.
125 - ورحّبت الفلبين بمشاركة الحكومة بصورة بناءة في مجلس حقوق الإنسان . وأقرّت بالتقدم المحرز في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية .
126 - وأعربت بولندا عن قلقها حيال المحاولات المبذولة لتشديد الرقابة على الإنترنت وتقييد حرية المدونين وتحديد عدد المنشورات المتعلقة بمختلف الأديان.
127 - وثمّنت قطر الجهود التي بذلتها ماليزيا في مجال حماية حقوق الإنسان. وأشادت ب خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة .
128 - وثمّن الاتحاد الروسي ال جهود التي تبذلها الحكومة لضمان الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية . وأقرّت بالتشجيع على التسامح بين الطوائف والحوار بين الإثنيات .
129 - ورحّبت سري لانكا بتحقيق أحد الأهداف الإنمائية للألفية المتمثل في الحد من الفقر، و الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وبالأول و ية التي أُ عطيت لتمكين المرأة، والالتزام بالتعليم الجيد والميسور التكلفة .
130 - وردّ الوفد على الأسئلة والتعليقات التي أُدلي بها في الحوار التفاعلي بإعادة التأكيد على أنّ الدستور الاتحادي و قانون الشعوب الأصلية لعام 1954 ينص ّ ان بوضوح على حقوق جماعة أورنغ أسلي ف ي ملكية الأراضي والمعتقد والثقافة وعدم التمييز.
131 - وأشارت الحكومة إلى إنشاء فرقة عمل تتضمن مسؤول ين كبا ر اً بغرض استعراض مسألة حقوق السكان الأصليين في ملكية الأراضي وصياغة الاستراتيجية اللازمة لهذه المسألة، عملاً بالتحقيق الوطني الذي أجرته لجنة ماليزيا الوطنية لحقوق الإنسان بشأن حقوق الشعوب الأصلية في ملكية الأراضي في ماليزيا .
132 - وواصلت الحكومة عقد مشاورات عن المسائل المتعلقة بالأراضي مع سلطات الدولة وغيرها من الوكالات ذات الصلة ومع جماعات الشعوب الأصلية. وأُحرز تقدمٌ أيضاً في المسح بشأن أراضي جماعة أورنغ أسلي ونشرها في الجريدة الرسمية.
133 - وتتعاون الحكومة حالياً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيس ي ف) على إجراء دراسة عن الوضع الاجتماعي - الاقتصادي لجماعة أورنغ أسلي في شبه ال جزيرة ال ماليزي ة واستعراضه من أجل صياغة خطة تنمية وطنية متعلقة ب جماعة أورنغ أسلي .
134 - وو لاي ة س ا راواك التي يعيش فيها أكبر عدد من السكان الأصليين المؤلفين من 27 مجموعة إثنية تملك منذ قرابة قرنين قوانين تقرّ بحقوق السكان الأصليين في الأرض وتحميها. وتؤكد الوثائق الرسمية أن ولاية س ا راواك تملك حوالي 1.5 مليون هكتار من الحقوق العرفية للسكان الأصليين في الأرض. وهناك مسح لترسيم الحدود وضمان أمن حيازة الحقوق العرفية للسكان الأصليين في الأراضي قيد التنفيذ وذلك في إطار برنامج الحكومة من أجل التحول .
135 - وقد استلزمت خطة التنمية الراهنة التي تتضمن بناء مرافق كهرمائية، استخدام الأراضي الممنوحة عملاً ب الحقوق العرفية للسكان الأصليين. وأينما تأثرت الحقوق العرفية للسكان الأصليين في الأرض، قامت حكومة الولاية وشركتها للمرافق وشركة الطاقة في ولاية ساراواك بما يلي: (أ) اعتماد أفضل الممارسات الدولية في المشاركة مع الشعوب الأصلية والتشاور معها، مما يتطابق مع القواعد والمعايير المقبولة، ومنها المبادئ المكرسة في إعلان الأمم ا لمتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛ (ب) تقديم مجموعة شاملة من التعويضات للمجتمعات الأصلية المتضررة، مما يؤمن لها تحسين مستويات المعيشة بصورة فورية وأساسية، وزيادة التمتع بالحقوق الإنسانية الأساسية في التعليم والرعاية الصحية، وتحسين الفرص الاقتصادية، والحفاظ على هوياتها وتقاليدها الثقافية في غضون ذلك.
136 - ويعطي تنفيذ خطة عمل إعادة التوطين ومجموعة التعويض للمتضررين من مشروع الطاقة الكهرمائية في موروم مثالاً على عملية تقرّ بحقوق الشعوب الأصلية ورفاهها.
137 - ومع إقرار الحكومة بالتحديات التي تواجهها المجتمعات الأصلية في ماليزيا، فإنها لا تزال تعتبر أنه يجب منح تلك المجتمعات الاختيار والحرية للبتّ في ما إذا كانت تود الانضمام إلى المجتمع العام أو لا.
138- وما زالت ماليزيا تقرّ بأنّ النساء يشكلنّ رأس مال بشري ّاً مهم ّاً . وأ برز ت خطة ماليزيا العاشرة (2011-2015)، باعتبارها عملاً إيجابياً، أهمية مشاركة زيادة المرأة في القوة العاملة ومناصب صنع القرار ، وتقديم الدع م في ا لظروف المحفوفة بالتحديات، والقضاء على كل أشكال التمييز.
139 - ومن الخطوات المتخذة في سبيل زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة تقديم ال حوافز من أجل إنشاء مراكز لرعاية الأطفال، وتمديد إجازة الأمومة المدفوعة بالكامل ، و تخفيض الازدواج ال ضريبي المفروض على أرباب العمل بغرض إعادة تدريب نساء بعدما توقفن عن العمل وتوظيفهن، وسنّ اللائحة التنظيمية لعام 2010 (المتعلقة بالموظفين غير المتفرّغين ).
140- وبالنظر إلى نجاح "السياسة المتعلقة بتب وؤ النساء ما لا يقل عن 30 في المائة من مناصب صنع القرار في القطاع العام"، انتُهجت سياسة مماثلة خاصة بقطاع الشركات في عام 2011 . وبالإضافة إلى ذلك، تمّ تنفيذ برنامج المديرات وإنشاء سجل يضم أسماء المديرات .
141- وتنفذ ماليزيا ، في مجال تمكين المرأة اقتصادياً ، برامج للائتمان بالغ الصغر للتشجيع على إتاحة الفرص ل ذوي ال دخل ال منخ ف ض لإنشاء المؤسسات الصغيرة في المناطق الريفية والحضرية.
142 - وكان قانون الطفل يخضع للمراجعة في ذلك الحين من أجل تعزيز رفاه الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، كانت نماذج عدالة الأحداث التصالحية تخضع للدراسة، فيما أُطلقت مبادرات لحماية الأطفال من ال تهديدات التي تحيق بهم في المجال الإلكتروني.
143- وأكّدت ماليزيا على أنّ القانون الخاص بالأشخاص ذوى الإعاقة ليس قانوناً عقابياً. غير أنّه يمكن معاجلة مسألة عدم الامتثال للقانون من خلال القوانين ذات الصلة، أي القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، ولوائح البناء الموحد ة . وذكرت أن السياسة العامة وخطط العمل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة كانت قيد المراجعة في ذلك الحين بما يتماشى مع التطلعات الإقليمية فيما يتعلق بعقد آسيا والمحيط الهادئ للأشخاص ذوي الإعاقة، للفترة 2013-2022، واستراتيجية إنشيون من أجل "إحقاق الحق".
144 - وسوف تبدأ لجنة تقنية ترأسها وزارة النهوض بالمرأة والأسرة وتنمية المجتمع استعراض كل التحفظات التي أُبديت بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بهذه الاتفاقيات التي لم تصدق ماليزيا عليها.
145 - وانتهى الاستعراض بتوكيد ماليزيا مجدّداً على التزامها بالاستعراض الدوري الشامل ومتابعته، وإيمانها بهما. وشدّد الوفد على أنّ ماليزيا قاربت الممارسة بجدّية وسوف تولي الاعتبار الكامل لجميع التعليقات والتوصيات المذكورة أثناء الاستعراض.
ثانياً- الاستنتاجات و/أو التوصيات **
146 - ستدرس ماليزيا التوصيات التالية وستقدم ردوداً عليها في الوقت المناسب، لكن في موعد أقصاه الدورة الخامسة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان التي ستعقد في آذار/ مارس 2014:
146-1 - المضي قُدماً في التوقيع على الاتفاقيات الستّ الأساسية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم ينضم البلد إليها بعد (إسبانيا)؛
146-2 - التوقيع على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والتصديق عليها، و سنّ قانون داخلي متعلق باللاجئين تماشياً مع المعايير الدولية (نيوزيلندا)؛
146 - 3 - الإسراع في الانضمام إلى الاتفاقيات الأساسية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تصدق ماليزيا عليها بعد (إيطاليا)/الانضمام إلى الصكوك القانونية الدولية بشأن حقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد (تشاد)/ الوفاء بالمزيد من الا ل تزامات التي تعهدت بها دولياً والانض م ام إلى صكوك دولية جديدة بشأن حقوق الإنسان (كازاخستان)؛
146 - 4 - توسيع نطاق التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عن طريق الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بولندا)؛
146 - 5 - مواصلة استكشاف إمكانيات توسيع نطاق التزاماتها الدولية، ولا سيما النظر في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (لاتفيا)؛
146-6 - التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (سيراليون)/التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكولاتهما (بنن)/التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (أستراليا والبرازيل)/التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (ملديف وسويسرا)/التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل، و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (ألبانيا)/التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري (فنلندا)/التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (غواتيمالا)/التصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (هنغاريا)/التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبروتوكولاتهما الاختيارية (إكوادور)؛
146 - 7 - الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، والتوقيع على البروتوكول الاختياري الثالث لهذه الاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات والتصديق عليه (ملديف)؛
146 - 8 - الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها الاختياري، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الاختياري الملحق بها ( الجمهورية التشيكية )/ التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، و الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، ونظام روما الأساسي، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (فرنسا)/ الانضمام إلى الصكوك الدولية الرئيسية الم ت علقة بحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، و الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (كوستاريكا)؛
146 - 9 - التعجيل بعملية الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (أوروغواي)؛
146-10 - المبادرة إلى استكمال عملية التصديق على صكوك أساسية أخرى، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والنظر في التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري ، ونظام روما الأساسي (تونس)؛
146 - 11 - مواصلة المشاورات للتصديق على ال صكوك ال مهمة ال دولية المتعلقة بحقوق الإنسان (الجزائر)؛
146 - 12 - وضع إطار زمني للتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (أيرلندا)؛
146 - 13 - التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بلا مزيد من التأخير، وإدراج كل الأحكام في التشريعات الداخلية (سلوفينيا)؛
146-14 - الاستمرار في تسريع وتيرة جهود ماليزيا للانضمام إلى نظام روما الأساسي (أفغانس ت ان)؛
146 - 15 - التصديق على نظام روما الأس اسي (سويسرا)؛
146 - 16 - التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بصيغته الصادرة عام 2010، بما في ذلك تعديلات كمبالا بشأن جريمة العدوان، واستعراض التشريعات الوطنية لماليزيا من أجل ضمان تطابقها الكامل مع النظام الأساسي (ليختنشتاين)؛
146 - 17 - الانضمام إلى نظام روما الأساسي، و اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها (أوروغواي)؛
146 - 18 - الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 (جيبوتي)؛
146-19 - التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (النرويج)؛
146 - 20 - النظر بإيجاب في الانضمام إلى المعاهدات الدولية التي لا تُعدُّ طرفاً فيها بعد (جمهورية تنزانيا المتحدة)؛
146 - 21 - ا لنظر في التصديق على اتفاقيات أس اسية دولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إلى تلك الاتفاقيات التي لا تُعدُّ ماليزيا طرفاً فيها بعد، ومنها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الفلبين)؛
146 - 22 - النظر في مراجعة موقفها من الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (مصر)؛
146 - 23 - النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
146 - 24 - النظر في التصديق على المعاهدا ت الأساسية لحقوق الإنسان، و منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتنفيذها بعد ذلك بفعالية (سلوفاكيا)؛
146 - 25 - النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (تايلند)؛
146 - 26 - النظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو الانضمام إليه، من أجل تنفيذه بالكامل على المستوى الوطني والنظر في الانضمام إلى اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها (سلوفاكيا)؛
146 - 27 - الإسراع في النظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (بوتسوانا)؛
146 - 28 - النظر في التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، وفي السماح للاجئين والمهاجرين الآخرين بالبحث عن العمل في انتظار إعادة التوطين أو إيجاد حلول مستدامة أخرى (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
146 - 29 - سحب التحفظات على الاتفاقيات الأساس ي ة الثلاث بشأن حقوق الإنسان التي لم تصدّق ماليزيا على غيرها (إسبانيا)؛
146-30 - ضمان عدم التمييز بين المرأة والرجل في القانون والممارسة، وسحب كل التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( فرنسا )؛
146 - 31 - سحب كل التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإلغاء القوانين التمييزية ضدّ كل النساء بصرف النظر عن خلفيتهن الإثنية أو الدينية (النرويج)؛
146 - 32 - سحب كل التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق المرأة (ألبانيا)؛
146-33 - سحب التحفظات على المادتين 2 و7 من اتفاقية حقوق الطفل بغرض ضمان حق الجميع في ال ا سم والجنسية من خلال تسجيل جميع الولادات (بلجيكا)؛
146 - 34 - سحب التحفظ على المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز الإجراءات وخدمات حماية الطفل في حالات سوء المعاملة (بلجيكا)؛
146 - 35 - سحب التحفظات المتبقية على اتفاقية حقوق الطفل، وتكييف التشريعات الوطنية طبقاً لذلك ، ومراجعة القوانين الوطنية التي لا يتسق فيها تعريف الطفل مع تعريف الطفل الوارد في المادة 1 من الاتفاقية (سلوفينيا)؛
146 - 36 - اتخاذ تدابير مناسبة لمواءمة التشريعات الداخلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (سلوفاكيا)؛
146 - 37 - التعاون بالكامل مع الهيئات الدولية عن طريق تقديم التقارير المتأخرة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (سيراليون)؛
146 - 38 - النظر في زيادة التعاون مع الآليات الدولية لرصد حقوق الإنسان، ومن ضمنها هيئات المعاهدات، و الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان (تركمانستان)؛
146 - 39 - الاستمرار في تعزيز التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من خلال الردّ بالإيجاب على طلبات الزيارة المعلقة والنظر أخيراً في توجيه دعوة دائمة ل ج م ي ع ا لمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة (لاتفيا)؛
146-40 - توجيه دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة والنظر في الانضمام قريباً إلى صكوك مهمة دولية بشأن حقوق الإنسان مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (اليابان)؛
146 - 41 - النظر في إمكانية توجيه دعوة دائمة لجميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، سعياً إلى تعزيز التعاون مع نظام حقوق الإنسان العالمي (أوروغواي)؛
146-42 - توجيه دعوة دائمة لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (كوستاريكا)/ توجيه دعوة مفتوحة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة (غواتيمالا)/ توجيه دعوة دائمة لكل المكلفين بولايات مواضيعية في إطار الإجراءات الخاصة (جبل الأسود)/ توجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقبول كل طلبات المكلفين بالولايات بإجراء زيارات (هنغاريا)؛
146 - 43 - توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، و قبول طلباتهم عندما يسعون إلى زيارة ماليزيا (بولندا)؛
146 - 44 - قبول أكبر عدد ممكن من الطلبات التي تتقدم بها ال إجراءات ال خاصة لمجلس حقوق الإنسان ل زيارة ماليزيا (البرازيل)؛
146 - 45 - الاستمرار في متابعة طلبات عدد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لزيارة البلد (بلغاريا)؛
146-46 - السماح بزيارة المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية (الدانمرك)؛
146 - 47 - مراجعة التعديلات الأخيرة على قانون منع الجريمة، وتنفيذ قانون الجرائم المهددة للأمن، حتّى تتسق مع حقوق الإنسان الدولية (نيوزيلندا)؛
146 - 48 - إلغاء القانون المتعلق بإثارة الفتنة (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
146 - 49 - إلغاء القانون المتعلق بإثارة الفتنة وتعزيز الإصلاحات السابقة في ميدان حقوق الإنسان (أستراليا)؛
146 - 50 - اتخاذ خطوات في سبيل تسوية تنازع الاختصاص بين المحاكم المدنية و ال محاكم الشرعية ، من أجل حماية حقوق الإنسان حماية كاملة (النمسا)؛
146 - 51 - مواصلة تعزيز الآليات الوطنية لحقوق الإنسان (نيبال)؛
146 - 52 - مواصلة التدابير الرامية إلى تعزيز قدرات الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان (أوزبكستان)؛
146 - 53 - مواصلة زيادة التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودراسة سبل تعزيز هذه المؤسسة ومركزها وسير عملها (الاتحاد الروسي)؛
146 - 54 - مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز ال لجنة ال ماليزي ة الوطنية لحقوق الإنسان (تركيا)؛
146 - 55 - مواصلة التعاون و التفاعل النموذجيين القائمين بين الحكومة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (أذربيجان)؛
146 - 56 - إنشاء لجنة مستقلة لتقديم الشكاوى ضد الشرطة وسوء تصرفها، بمقتضى توصيات اللجنة الملكية لعام 2005 (نيوزيلندا)؛
146 - 57 - مواصلة الجهود الرامية إلى اعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان ( كازاخستان )؛
146 - 58 - مواصلة بذل الجهود في مجال تعزيز حقوق الإنسان (المملكة العربية السعودية)؛
146 - 59 - مواصلة الجهود التي تبذلها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (اليمن)؛
146 - 60 - تطبيق سياسة شاملة للنهوض بحقوق الإنسان، تشمل مؤسسة وطنية تسمح بتنسيق هذه السياسة وتنفيذها (كولومبيا)؛
146 - 61 - تعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق توازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبين الحقوق المدنية والسياسية (زمبابوي)؛
146 - 62 - مواصلة اتخاذ تدابير لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (أوزبكستان)؛
146 - 63 - مواصلة إعطاء الأولوية لسياسات ماليزيا الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية - الاقتصادية لمواطنيها (موريشيوس)؛
146 - 64 - بذل المزيد من الجهود لصون الإعانات المخصصة لسكان المناطق الريفية من أجل ضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية (عُمان)؛
146 - 65 - مواصلة كل الجهود من أجل تعزيز حقوق المرأة على كل الصُعد (لبنان)؛
146-66 - مواصلة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز استقلالية المرأة (السنغال)؛
146 - 67 - مواصلة الجهود لتم كين المرأة وشرائ ح المجتمع المحرومة (إثيوبيا)؛
146 - 68 - إطلاق برامج توعية على الصعيد الوطني بشأن المرأة (الكويت)؛
146 - 69 - اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة نسبة تولي المرأة مناصب صنع القرار في القطاع الخاص وقطاع الشركات (إثيوبيا)؛
146 - 70 - تعزيز وتكثيف الجهود الرامية إلى النهوض ب دور المرأة في المجتمع وإتاحة فرص متكافئة لها في المشاركة والتعاون في كل جوانب الحياة، بما في ذلك سياسات وبرامج التنمية الوطنية (البحرين)؛
146 - 71 - مواصلة تعزيز الجهود في مجال ضمان حقوق المرأة والطفل (بروني دار السلام)؛
146 - 72 - مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى النهوض ب حقوق الطفل وحمايتها في ماليزيا (قطر)؛
146 - 73 - ضمان سرعة تسجيل كل الأطفال حديثي الولادة (أستراليا)؛
146 - 74 - تعزيز التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان (لبنان)؛
146 - 75 - البناء على التقدم المحرز فيما يتعلق ببرامج التدريب في مجال حقوق الإنسان، وزيادة تحسين تلك الأنشطة (قبرص)؛
146 - 76 - ضمان أن يتماشى سلوك الشرطة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بفضل تدريب كل أفراد الشرطة وموظفي الأمن، والتوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتصديق عليها (هولندا)؛
146 - 77 - وضع بروتوكولات وكتيبات تأديبية من أجل استخدام القوة مع التقيد الصارم بحقوق الإنسان (المكسيك)؛
146 - 78 - تكثيف الجهود لزيادة تطوير نظام التثقيف في مجال حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان (أوزبكستان)؛
146 - 79 - مواصلة التصدي للتفاوت في الدخل وتقاسم خبرتها مع بلدان نامية أخرى في مجال استئصال الفقر، ولا سيما برنامجها الذي يطلق عليه اسم eKasih (ميانمار)؛
146 - 80 - مواصلة الجهود لاستئصال الفقر ورفع مستويات معيشة كل الماليزيين، بوسائل منها ضمان فعالية تنفيذ استراتيجية برنامج الحكومة من أجل التحول (موزامبيق)؛
146-81- مواصلة الجهود للقضاء على الفقر ورفع مستويات معيشة كل الماليزيين، مع زيادة التركيز على الفئات الضعيفة والمحرومة (كمبوديا)؛
146-82- تعزيز التدابير الرامية إلى استئصال الفقر في كل شرائح المجتمع، بما فيها المجتمعات الأصلية ( سري لانكا )؛
146-83- مواصلة المساعي الرامية إلى استئصال الفقر، وتعزيز مستويات المعيشة، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا الصدد (جمهورية إيران الإسلامية)؛
146-84- مواصلة اتخاذ تدابير فعالة للتغلب على مشكلة التفاوت في الدخل في البلد وحلّها (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
146-85- زيادة الجهود المبذولة من أجل توزيع الثروة بمزيد من العدل بموازاة النجاح الهام ال ذي حُقق في مجال الحد من الفقر ( تركيا )؛
146-86- مواصلة التصدي للتفاوت في الدخل في إعداد سياسات البلد (أذربيجان)؛
146-87- مواصلة ترسيخ الاحترام المتبادل والتسامح، وتعزيز الثقافات المختلفة بين الأديان، وصون التعددية الاجتماعية بموازاة تحسين الانسجام الأسري وحقوق المرأة، و بما تمليه ا لظروف الوطنية (الصين)؛
146-88- الاستمرار في تنفيذ ال مبادرات الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتسامح والاحترام بين الإثنيات (الاتحاد الروسي)؛
146-89- ترشيد التدابير الحالية لتلبية الاحتياجات الفريدة لمجتمعها المتنوع (زمبابوي)؛
146-90- زيادة المبادرات والبرامج من أجل الإسهاب في تعزيز حسّ الوحدة والافتخار الوطنيين في صفوف كل مواطنيها (جنوب أفريقيا)؛
146-91- زيادة المبادرات والبرامج من أجل دعم حسّ الوحدة الوطنية (جمهورية إيران الإسلامية)؛
146-92- زيادة المبادرات والبرامج من أجل الإسهاب في ترسيخ حسّ الوحدة والافتخار الوطنيين في أوساط شعبها (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
146-93- الاستمرار في تنفيذ المبادرات الإيجابية المدرجة في إطار مفهوم "ماليزيا الأولى" سعياً إلى ترسيخ حسّ الوحدة الوطنية (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
146-94- إطلاق سياسية وطنية شاملة بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز (كولومبيا)؛
146-95- الاستمرار في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (سنغافورة)؛
146-96- مواصلة التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز بين الجنسين، ولا سيما فيما يتعلق بالمهاجرات (الأرجنتين)؛
146-97- مواصلة الجهود الهادفة إلى مكافحة كل أشكال التمييز وبصورة خاصة التمييز القائم على أساس الدين وحماية جماعات الأقليات الدينية (جمهورية إيران الإسلامية)؛
146-98- اتخاذ الخطوات التشريعية والعملية لضمان تمكّن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من التمتع بكل حقوق الإنسان بلا تمييز (ألمانيا)؛
146-99- إصدار تشريعات لا تجرّم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس (كرواتيا)؛
146-100- عدم تجريم المثلية الجنسية واحترام الحقوق الأساسية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (فرنسا)؛
146-101- اتخاذ التدابير الضرورية للقضاء على التمييز القائم على الميل الجنسي (الأرجنتين)؛
146-102- حذف الأحكام التي يمكن أن تؤيد التمييز ضد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسية (شيلي)؛
146-103- إلغاء الفصول الواردة في القانون الجنائي لماليزيا والتي تجر ِّ م العلاقات الجنسية بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس (هولندا)؛
146-104- سنّ تشريعات تمنع العنف القائم على الميل الجنسي وإلغاء القوانين التي تجرم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة العلاقات الجنسية بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس (كندا)؛
146-105- الحفاظ على الانفتاح ومواصلة الحوار مع عامة الجمهور بشأن عقوبة الإعدام، بما في ذلك بشأن البدائل الممكنة عن عقوبة الإعدام وإلغائها (أوكرانيا)؛
146-106- الحفاظ على المثال الجيد الذي ضربته على احترام الضمانات القانونية المحيطة ب تطبيق عقوبة الإعدام (مصر)؛
146-107- إجراء المشاورات اللازمة على الصعيد الوطني بهدف إيجاد بدائل عن عقوبة الإعدام، واستكشاف، إمكانية الوقف الاختياري لتطبيق عقوبة الإعدام قدر الإمكان (إكوادور)؛
146-108- الانتهاء من مراجعة مسألة الطبيعة الإلزامية لعقوبة الإعدام، والحفاظ على الوقف الاختياري لهذه العقوبة، والانتقال في النهاية إلى إلغائها (أستراليا)؛
146-109- اتخاذ خطوات عملية في سبيل إلغاء عقوبة الإعدام، وكخطوة أولى، الإعلان رسمياً عن الوقف الاختياري لتنفيذ أحكام الإعدام (بلغاريا)؛
146-110- توسيع نطاق مراجعة عقوبة الإعدام بغرض إلغاء إلزامية الحكم بالإعدام في الجرائم التي تستحق تلك العقوبة، وتحويل جميع أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن (السويد)؛
146-111- النظر في الحدِّ من عدد الجرائم التي يمكن المعاقبة عليها بالإعدام، ومنها الجرائم غير العنيفة، والوقف الاختياري لتطبيق عقوبة الإعدام (قبرص)؛
146-112- الحدُّ من عدد الجرائم التي يمكن المعاقبة عليها بالإعدام، ومنع التطبيق الإلزامي لعقوبة الإعدام (بلجيكا)؛
146-113- اقتصار تطبيق عقوبة الإعدام، طالما أنها لا تزال تطبق في البلد، على الجرائم الأشد خطورة، واستثناء تجارة المخدرات من هذه الفئة رغم الإقرار بخطورتها (إسبانيا)؛
146-114- مواءمة التشريعات المتعلقة بعقوبة الإعدام مع المعايير الدولية الدنيا، وبصورة خاصة التطبيق الإلزامي لعقوبة الإعدام وإنزال هذه العقوبة بجرائم متصلة بالمخدرات، واتخاذ خطوات في سبيل الموافقة على وقفها الاختياري بغرض إلغائها في نهاية المطاف (ألمانيا)؛
146-115- العمل على إصدار أحكام تقديرية لتهم تجارة المخدرات (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
146-116- إلغاء عقوبة الإعدام للأحداث وتجار المخدرات (ألبانيا)؛
146-117- إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية ومنع تطبيقها على الجرائم المتعلقة بالمخدرات (سويسرا)؛
146-118- إعادة العمل بالوقف الاختياري للإعدام (بلجيكا)؛
146-119- الإعلان عن الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام (المكسيك)؛
146-120- اعتماد الوقف الاختياري لتطبيق عقوبة الإعدام، بغرض إلغائها نهائياً (إسبانيا)؛
146-121- الإعلان فوراً عن وقف اختياري رسمي لعقوبة الإعدام، سعياً إلى إلغائها (النرويج)؛
146-122- الإعلان عن الوقف الاختياري لتطبيق عقوبة الإعدام، بهدف إلغاء هذه العقوبة لكل الجرائم (الجبل الأسود)؛
146-123- الإعلان عن الوقف الاختياري لإعدام مَن حُكم عليهم بهذه العقوبة، والمُضي قُدماً في المراجعة القانونية المتعلقة بإلغائها (شيلي)؛
146-124- الإعلان رسمياً عن الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام سعياً إلى إلغائها، وإلغاء الحكم تلقائياً على تجار المخدرات بالإعدام، وتحويل كل عقوبات الإعدام إلى أحكام بالسجن المؤبد (فرنسا)؛
146-125- تعزيز التدابير الرامية إلى منع كل أشكال سوء المعاملة والقضاء عليها، بما في ذلك التعذيب (بوتسوانا)؛
146-126- تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على كل ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا سيما الضرب الذي يمارسه موظفو السلك القضائي والذي ينبغي وقفه اختيارياً وعلى الفور (بلجيكا)؛
146-127- مواصلة الإصلاحات القضائية، ومنها تعزيز استقلال القضاء، وسنّ تشريعات قوية تحظر التعذيب، وتتصدى للإفلات من العقاب بسبب ارتكاب أفعال التعذيب وسوء المعاملة، وضمان تماشي أحكام الاعتقال والاحتجاز مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (الجمهورية التشيكية)؛
146-128- مواصلة الجهود الهادفة إلى إنفاذ القانون بشأن العنف ضدّ المرأة وحماية حقوقها (ملديف)؛
146-129- ضمان الحق في المساواة في الحماية بمقتضى القانون وذلك بتجريم الاغتصاب الزوجي بواسطة إلغاء الفصل 375 من القانون الجنائي (كندا)؛
146-130- زيادة تعزيز الأحكام القانونية لحماية النساء ضحايا العنف المنزلي بفعالية، بما في ذلك تجريم الاغتصاب الزوجي (شيلي)؛
146-131- مواصلة التقدم الهام المحرز في مكافحة الاتجار (جيبوتي)؛
146-132- تعزيز الجهود المبذولة في مجال تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص (جمهورية إيران الإسلامية)؛
146-133- مواصلة اتخاذ تدابير بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص (كازاخستان)؛
146-134- بذل المزيد من الجهود الوطنية في سبيل القضاء على الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال (مصر)؛
146-135- مواصلة الجهود الهاد فة إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص ، و النظر ، في جملة أمور منها في دعوة المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، إلى زيارة البلد (بيلاروس)؛
146-136- مواصلة الجهود والتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في أطر إقليمية بموازاة تبادل خبرة البلد الإيجابية في هذا الميدان (كمبوديا)؛
146-137- تعزيز أساليب مكافحة الاتجار بالأشخاص (السنغال)؛
146-138- زيادة التدابير الرامية إلى تطبيق اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، بما في ذلك تعزيز أواصر التعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص (الفلبين)؛
146-139- مواصلة الجهود من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال (الإمارات العربية المتحدة)؛
146-140- مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ التعاون مع البلدان المجاورة بغرض التصدي لمشكلة الاتجار بالنساء والأطفال (بوتان)؛
146-141- مواصلة الجهود لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق المهاجرين (الجزائر)؛
146-142- تخصيص المزيد من الموارد لضمان فعالية تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ومكافحة تهريب المهاجرين (موزامبيق)؛
146-143- تقديم الدعم والمساعدة لضحايا الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص بصيغته المعدلة في عام 2010 تطبيقاً كاملاً (الإمارات العربية المتحدة)؛
146-144- الكف عن احتجاز ضحايا الاتجار، والسماح لهم بالسفر والعمل والسكن خارج المرافق الحكومية (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
146-145- منع العقوبة البدنية منعاً صريحاً في كل الأماكن، بما في ذلك المنزل، ومنع اعتباره حكماً في المحاكم (ليختنشتاين)؛
146-146- ضمان تطبيق قوانين ضدّ العقوبة البدنية من خلال إطلاق حملات توعية، وتشجيع الإبلاغ عن ممارستها، وضمان التحقيق الفعال ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال (ليختنشتاين)؛
146-147- مواصلة تحسين التشريعات الداخلية من أجل ضمان حق المحتجزين في محاكمة عادلة (اليابان)؛
146-148- ضمان امتثال ظروف الاحتجاز وأحكام اللجوء إلى سبل انتصاف قانونية، ولا سيما سبل انتصاف قضائية، للمعايير الدولية، وتعزيز تدريب أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وزيادة الآليات الفعالة الرامية إلى ضمان إجراء تحقيق مستقل في مزاعم عن سوء السلوك (ألمانيا)؛
146-149- مواصلة تحسين نظام العدالة الجنائية للأطفال، من خلال تهيئة الظروف المناسبة المطمئنة للأطفال والخروج بأسلوب متخصص في التعاطي مع الأطفال (إثيوبيا)؛
146-150- اتخاذ خطوات للتصدي للاتجاهات المتزايدة بشأن الزيجات المبكرة والزيجات القسرية وزواج الأطفال (سيراليون)؛
146-151- اعتماد تدابير ملائمة من أجل عدم تشجيع الزيجات المبكر ة و الزيجات القسرية (إيطاليا)؛
146-152- مراجعة الإطار التشريعي لماليزيا من أجل ضمان حرية الجميع في الدين أو المعتقد (إيطاليا)؛
146-153- اتخاذ خطوات ملموسة للوفاء بالتزامها بتعزيز حماية حقوق كل الشعوب في العبادة بسلام وبأمان دون تمييز أو قيود (كندا)؛
146-154- مواصلة الجهود المبذولة من أجل تعزيز الحوار بين الأديان والمصالحة بين مختلف المدارس الفكرية الإسلامية و الديانات الأخرى (السودان)؛
146-155- مواصلة الجهود المبذولة في سبيل إقامة حوار منظم بين الأديان، بما في ذلك التحاور مع الأقليات الدينية، والمشاركة في ذلك (النمسا)؛
146-156- اتخاذ تدابير لضمان تمكن كل الأشخاص، ومن ضمنهم المسلمون، من ممارسة حقوقهم في حرية الدين والمعتقد بلا قيود ودون تدخل الدولة، و بما في ذلك الحق في تغيير دينهم (النمسا)؛
146-157- مواءمة قانون المطابع والمنشورات (1984)، وقانون الأسرار الرسمية (1972)، والقانون المتعلق بإثارة الفتنة (1948) مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتمكين كل المواطنين من ممارسة الحق في الرأي والتعبير ممارسة كاملة (الجمهورية التشيكية)؛
146-158- اتخاذ تدابير فعالة لضمان إعمال الحق في حرية التعبير إعمالاً كاملاً، وذلك بأساليب منها مراجعة قانون المطابع والمنشورات، والقانون المتعلق بإثارة الفتنة، وقانون الأدلة (بولندا)؛
146-159- تعديل الفرع 114ألف من قانون الأدلة بغرض زيادة حرية التعبير (الدانمرك)؛
146-160- اتخاذ خطوات لتعزيز ودعم حقوق الصحفيين والمدونين حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم في حرية التعبير بلا قيود (النمسا)؛
146-161- اتخاذ خطوات لضمان مراقبة قضائية ملائمة فيما يتعلق بمنح ال تراخيص لوسائل الإعلام وسحبها (النمسا)؛
146-162- تعديل أو إلغاء كل من القانون المتعلق بإثارة الفتنة، وقانون المطابع والمنشورات ، سعياً إلى مواءمة التشريعات الأمنية لماليزيا مع التزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان في مجال حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
146-163- مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة تعزيز ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والتمتع بها، بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي في البلد ( إندونيسي ا )؛
146-164- مواصلة تشجيع الحق في التجمع السلمي وفقاً ل لتشريعات الداخلية (الاتحاد الروسي)؛
146-165- مراجعة قانون التجمع السلمي كي لا ينص على أي شكل من أشكال التمييز أو العوائق في تنظيم تجمعات وتظاهرات سلمية عامة (الجمهورية التشيكية)؛
146-166- تعديل قانون التجمع السلمي بغرض كفالة الحق في حرية التجمع السلمي وتيسير زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات (سويسرا)؛
146- 167 - تعديل قانون التجمع السلمي بغرض السماح بالتمتع الكامل بحرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع السلمي، من خلال إزالة الحدود أو ال قيود المفروضة على الحركة، أو الموقع أو المشاركة (كندا)؛
146-168- إلغاء قانون المطابع والمنشورات ، واتخاذ خطوات لضمان الاحترام الكامل لحرية الرأي والتعبير وحمايته (أيرلندا)؛
146-169- اتخاذ خطوات لرفع معايير حرية الصحافة وتكييف قانون المطابع والمنشورات لتسهيل التغطية التي تقوم بها وسائط الأنباء المستقلة (النمسا)؛
146-170- التعجيل ب استكمال التحقيقات فيما يخص الطلبات المقدمة بشأن إشراف لجنة الانتخابات والسلطات الأخرى المعنية على سير الانتخابات (تركيا)؛
146-171- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان المساواة بين الجميع في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية (بنن)؛
146-172- تأمين تسجيل ولادات كل الأطفال من أجل تسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية (سيراليون)؛
146-173- مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين التمتع بحقوق الإنسان ورفع مستويات معيشة شعبها ( سنغافورة )؛
146-174- مراعاة تعليقات المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة بشأن التأثيرات السلبية على إمكانية الحصول على الأدوية بسبب اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ (سيراليون)؛
146-175- مواصلة الجهود لتنفيذ برامج من أجل دمج المرأة في التنمية، وتقديم خدمات الرعاية لصحة الأم والطفل (قطر)؛
146-176- مواصلة الجهود الرامية إلى تقديم خدمات التعليم والصحة (المملكة العربية السعودية)؛
146-177- مواصلة كل الجهود الرامية من أجل إتاحة إمكانية حصول جميع المواطنين على خدمات الرعاية الصحية والأدوية (موريتانيا)؛
146-178- اتخاذ تدابير إضافية بغرض وضع نظام صحة وطني شامل، مما يحسّن نوعية الرعاية الطبية ويضمن حصول الجميع عليها (بيلاروس)؛
146-179- تكثيف الجهود المبذولة في سبيل حصول الجميع ولا سيما الفقراء والفئات الضعيفة والمهمشة على خدمات صحية ميسورة التكلفة (تايلند)؛
146-180- ضمان بقاء الرعاية الصحية والأدوية الميسورة التكلفة متاحة للجميع، ولا سيما لسكان المناطق الداخلية والمناطق النائية في البلد (باكستان)؛
146-181- تكثيف الجهود الرامية إلى الحد من وفيات الأمومة ، بطرق منها زيادة الحصول على خدمات تنظيم الأسرة ذات النوعية الجيّدة (كوبا)؛
146-182- اتخاذ الخطوات اللازمة ل ضمان إمكانية الحصول على خدمات الصحة الإنجابية والجنسية في مرافق الحكومة (نيجيريا)؛
146-183- المضي في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري ة (كوبا)؛
146-184- اتخاذ تدابير فعالة لعكس الاتجاه المتزايد للإصابة بالإيدز والعدوى بفيروسه بواسطة تعزيز الخطة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الإيدز والعدوى بفيروسه (نيج ي ريا)؛
146-185- ضمان إعالة الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين بسبب سجنهما أو إعدامهما، بما في ذلك تزويدهم بالدعم في مجالي الصحة البدنية والعقلية (كرواتيا)؛
146-186- مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ السياسات والخطط الوطنية القائمة من أجل زيادة تعزيز نظم الصحة والتعليم (أوكرانيا)؛
146-187- مواصلة التزام ماليزيا بإتاحة المساواة بين الجميع في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم (تركيا)؛
146-188- تخصيص المزيد من الأموال لتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، بمن فيهم الأطباء والقابلات والممرضون والأخصائيون الاجتماعيون (موريتانيا)؛
146-189- تخصيص المزيد من الموارد لتدريب الأخصائيي ن في المجال الطبي، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والقابلات والأخصائيين الاجتماعيين (البحرين)؛
146-190- تبادل الخبرات بشأن الممارسات الفُضلى لتقديم الرعاية الصحية للجميع (البحرين)؛
146-191- مواصلة التدابير الناجحة في ميدان التعليم (أذربيجان)؛
146-192- تطبيق المنظور الجنساني في التعليم على جميع الصعد، ولا سيما من خلال تدري ب المدرسين في الشؤون الجنسانية (تيمور - ليشتي)؛
146-193- تطبيق منظور جنساني في التعليم على جميع الصعد، بما في ذلك تدريب المدرسين، ووضع سياسة واتخاذ تدابير مناسبة من أجل دمج ال أطفال الذين ينتمون إلى شتى الفئات في نظام التعليم الوطني (بلغاريا)؛
146-194- اتخاذ تدابير لازمة من أجل تطبيق منظور جنساني في مجال التعليم على جم ي ع الصعد، بما في ذلك تدريب المدرسين (دولة فلسطين)؛
146-195- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل مراعاة الجوانب الجنسانية على جم ي ع صعد نظام التعليم، بما في ذلك تدريب المدرسين (قيرغيزستان)؛
146-196- تبادل الممارسات الفُضلى في مجال التعليم وتعزيز المنظور الجنساني على كل الصّعد في مجال التعليم وتدريب المدرسين باتخاذ تدابير ملائمة (فييت نام)؛
146-197- مواصلة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الحق في التعليم بهدف ضمان إتاحة التعليم لكل مواطنيها الشباب (بروني دار السلام)؛
146-198- اتخاذ تدابير إضافية من أجل التصدي لمشكلة النقص في عدد المدرسين، وبصورة خاصة في المناطق الريفية والنائية (تيمور - ليشتي)؛
146-199- زيادة التدابير الرامية إلى التصدي للنقص في عدد المدرسين لا سيما في المناطق الريفية والنائية (سري لانكا)؛
146-200- مواصلة إعطاء الأول و ية للتلاميذ المؤهلين لمتابعة تعليمهم العالي وتسهيل تسجيلهم في مؤسسات التعليم، ولا سيما التلاميذ المنحدرين من أسر فقيرة وأسر ذات دخل منخفض، وذلك بواسطة آليات تمويل مختلفة (دولة فلسطين)؛
146-201- مواصلة إعطاء الأول و ية للتلاميذ الذين يُرجى نجاحهم من المؤهلين الم ن حدرين من أسر فقرة وذات دخل منخفض للحصول على التمويل بغرض متابعة تعليمهم العالي، وتسهيل تقديم الأموال لتحقيق هذا الأمر (باكستان)؛
146-202- مواصلة تسهيل حصول الفئات الفقيرة على التمويل من أجل الالتحاق بالتعليم العالي ( على مستوى الجامعة ) (المغرب)؛
146-203- اتخاذ تدابير ملموسة للحيلولة دون أن يصبح الأطفال عديمي الجنسية، وضمان حصول الجميع على التعليم الابتدائي المجاني، بصر ف النظر عن المواطنة والوضع كمهاجرين (النرويج)؛
146-204- تخصيص المزيد من الأموال لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، ولا سيما في مجال التوظيف والتعليم والسكن، وتقديم التدريب اللازم لهؤلاء ا لأشخاص بهدف تحسين قابليتهم للتو ظ يف واستقلاليتهم (تونس)؛
146-205- تقديم المزيد من الخدمات الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك اتخاذ تدابير لازمة من أجل تحسين ظروف التعليم، وذلك بفضل تقوية التعاون بين المؤسسات (الصين)؛
146-206- مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان نظام تعليم شامل، ولا سيما فيما يتعلق بالتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والتلاميذ الأمس حاجة إلى المساعدة المالية (جامايكا)؛
146-207- اتخاذ ال خطوات اللازمة في سبيل تقديم مرافق مناسبة لتحسين حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم، ولا سيما الأطفال (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
146-208- تكثيف الجهود لتمكين الأطفال ذو ي الإعاقة من اغتنام فرص الاستفادة الكافية من مرافق للتعليم والصحة (قبرص)؛
146-209- ضمان أن تمتثل القوانين بشأن الشعوب الأصلية وعملية تنفيذها للإعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية (سويسرا)؛
146-210- ضمان حقوق الشعوب الأصلية والشعوب المعتمدة على الغابات في القانون والممارسة، ولا سيما فيما يتعلق بحقها في الأراضي والأقاليم و ال موارد ال تقليدية (النرويج)؛
146-211- إنشاء لجنة مستقلة تُعنى بحقوق الشعوب الأصلية، وضمان امتثال القوانين والسياسات و عملية تنفيذها لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (السويد)؛
146-212- إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في ال منازعات التي تنشب بشأن الأراضي والأقاليم و ال موارد (نيوزيلندا)؛
146-213- اتخاذ تدابير، بالمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب الأصلية، من أجل التصدي للمسائل التي تم إبرازها في سياق التحقيق الوطني بشأن حقوق الشعوب الأصلية في ملكية الأراضي (ف ن لندا)؛
146-214- مواصلة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تعزز رفاه الشعوب الأصلية اقتصادياً واجتماعياً (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
146-215- تكثيف الجهود المبذولة من أجل استئصال الفقر، ولا سيما في أوساط أورنغ أسلي في شبه جزيرة ماليزيا والسكان الأصليين في ولايتي صباح وس ا راواك (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
146-216- إحراز المزيد من التقدم في مجال استئصال الفقر من خلال تنفيذ برنامج الحكومة من أجل التحول بنجاح، وبصورة خاصة في المناطق الفقيرة لجماعة أورنغ أسلي في شبه جزيرة ماليزيا والشعوب الأصلية في ولايتي صباح وس ا راواك (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
146-217- مواصلة الجهود المبذولة من أجل ضمان كرامة حقوق العمال المهاجرين وحمايتها، بطرق منها اتخاذ ال تدابير ال مؤسسية و ال قانونية اللازمة (نيبال)؛
146-218- اعتماد تدابير أكثر صرامة بغرض حماية حقوق العمال المهاجرين والعمال المؤقتين (كولومبيا)؛
146-219- توسيع نطاق حماية المهاجرين وأسرهم ومواصلة الجهود من أجل تعزيز سلامة العمال الأجانب ورفاههم (الفلبين)؛
146-220- تكثيف الجهود الرامية إلى حماية حقوق العمال الأجانب وتعزيز سلامتهم ورفاههم في ماليزيا، ولا سيما لضمان تحسين ظروف عمل العمال المنزليين وتحسين حماية العمال الذين لا يمتلكون وثائق الإقامة ( إندونيسي ا )؛
146-221- تسهيل عملية تنظيم وضع هجرة الأشخاص الذين يقيمون في البلد منذ فترة زمنية طويلة ، والسماح بتسجيل أطفالهم المولودين في ماليزيا ( المكسيك )؛
146-222- ضمان امتثال وكالات توظيف العمال الأجانب امتثالاً كاملاً للقوانين واللوائح المنطبقة (بنغلاديش)؛
146-223- تعزيز فرص احتكام العمال الأجانب إلى القضاء (بنغلاديش)؛
146-224- التحقيق على نحو وافٍ في جميع حالات سوء معاملة العمال المنزليين المهاجرين، و تقديم مر ت كب ي هذه الأفعال إلى العدالة، وإتاحة سبل الانتصاف القانونية للعمال المهاجرين بصورة كاملة (ألمانيا)؛
146-225- ضمان معاملة كل العمال المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية (كندا)؛
146-226- النظر في تحسين ال أطر ال إدارية ال قائمة بهدف تحسين إدارة شؤون اللاجئين وملتمسي اللجوء في البلد (أفغانستان)؛
146-227- التعاون مع ال منظمات ال دولية و ال إقليمية و ال بعثات ال دبلوماسية بهدف التصدي إلى ال مشاكل التي يواجهها ملتمسو اللجوء و اللاجئون والأجانب الذين يفقدون وثائقهم في البلد (السودان)؛
146-228- تبادل الخبرات والدروس المستفادة في التعاون بين بلدان الجنوب في مجال تعزيز الحق في التعليم (المغرب)؛
146-229- تبادل الممارسات الفُضلى مع الآخرين في مجال تخفيف عبء رعاية الأطفال الذي يؤثر على المرأة بصورة غير متناسبة (ميانمار)؛
146-230- الاستفادة من خبرات بلدان أخرى في مجال حماية الطفل (الكويت)؛
146-231- العمل على تعزيز أواصر التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان (تركمانستان)؛
146-232- المشاركة بمزيد من الهمة في البرامج الدولية المتعلقة بالتعاون التقني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان (تركمانستان).
147- تعكس جميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض بشأنها. ولا ينبغي تأويل هذه الاستنتاجات و/أو التوصيات على أنها قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل.
المرفق
تشكيلة الوفد
[English only]
The delegation of Malaysia was headed by H.E. Mme. Dato’ Ho MAY YONG, Deputy Secretary-General, Multilateral Affairs, Ministry of Foreign Affairs and composed of the following members:
H.E. Mr. Dato’ Mazlan Muhammad, Permanent Representative, Permanent Mission of Malaysia to the United Nations (Alternate Head of Delegation) ;
Mr. Dato’ Alwi Hj. Ibrahim, Senior Deputy Secretary-General (Security), Ministry of Home Affairs;
Mr. Datuk Harjeet Singh, Deputy Secretary-General (Strategic) Ministry of Women, Family and Community Development;
Mr. Mohd Sahar Darusman, Deputy Secretary-General (Policy), Ministry of Human Resources;
Mr. Datu Ose Murang, Deputy State Secretary, Sarawak State Government;
Mr. Dato’ Mohd Sani Mistam, Director-General, Department of Orang Asli Development;
Mr. Muhamad Nordin Ibrahim, Deputy Director-General (Policy), Department of Islamic Development;
Mr. Datuk FongJoo Chong, Sarawak State Legal Counsel, Sarawak State Government;
Mr. Mohd Radzi Harun, Head of International Affairs Division, Attorney-General’s Chambers;
Mme. Siti Hajjar Adnin, Undersecretary, Human Rights and Social Affairs Division Ministry of Foreign Affairs;
Mr. Muhd Khair Razman Mohamed Annuar, Undersecretary, International Division, Ministry of Home Affairs;
Mr. Muhammad Rushdan Mohamed, Head of Human Rights and International Organizations Unit, Attorney-General’s Chambers;
Mme. Khalijah Mohammad, Head of Policy Section, Ministry of Education;
Mr. Wan Zulkfli Wan Setapa, Deputy Undersecretary, Labour Policy Division, Ministry of Human Resources;
Dr. Nor Mazny Abdul Majid, Director, Policy Section, Legal Affairs Division, Prime Minister’s Department;
Mr. Zulkifli Hashim, Director, Unity Management Department of National Unity and Integration, Prime Minister’s Department;
Mr. Abdul Halim Abdullah, Belaga District Officer, Sarawak State Government;
Mr. Shaharuddin Onn, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission of Malaysia to the United Nations;
Mr. Johan Ariff AbdulRazak, Principal Assistant Secretary, Human Rights and Social Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs;
Mr. RoslanBahari, Labour Attaché, Permanent Mission of Malaysia to the United Nations;
Mr. Khairi Azali Ibrahim, Principal Assistant Secretary, International Division, Ministry of Home Affairs;
Mme. Farah Kareena Hadenan, Principal Assistant Secretary, Women, Family and Community Policy, Ministry of Women, Family and Community Development;
Mme. Syuhana Khalidi, Director, Research and Planning Division, Department of Orang Asli Development;
Mr. Mohd Hasril Abdul Hamid, Counsellor, Permanent Mission of Malaysia to the United Nations;
Mr. Amri Bukhairi Bakhtiar, Counsellor, Permanent Mission of Malaysia to the United Nations;
Mme. Raja Intan Nor Zareen, First Secretary, Permanent Mission of Malaysia to the United Nations;
Mme. SyuhadaAdnan, Assistant Secretary, Human Rights and Social Affairs Division Ministry of Foreign Affairs;
Mme. Nur Azura Karim, Assistant Secretary, Human Rights and Social Affairs Division Ministry of Foreign Affairs;
Mr. Syahizwan Datuk Osman, Assistant Director, Socioeconomic Division, Department of Orang Asli Development;
Mme. Noor Salwana Khairullah, Assistant Director, Education Policy Planning and Research, Ministry of Education;
Mr. Nik Muhd Marzuki Muhd Nor, Assistant Director, Federal Territories Islamic Affairs Department, Prime Minister’s Department;
Mme. Dayang Jamillah Tun Salahuddin, Legal Officer, Sarawak State Government;
Mr. Wright Nick James Arnett, Vice President (Business Development), Sarawak Energy Berhad;
Mr. Jiwari Abdullah, Sarawak Energy Berhad;
Mr. SharaniMohd Dali, Second Secretary, Permanent Mission of Malaysia to the United Nations.