الأمم المتحدة

CRC/C/NIC/CO/4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

20 October 2010

Arabic

Original:  English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والخمسون

13 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010

              النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

              الملاحظات الختامية: نيكاراغوا

1-      نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من نيكاراغوا (CRC/C/NIC/4) في جلستيها 1568 و1570 (انظر CRC/C/SR.1568 وCRC/C/SR.1570)، المعقودتين في 23 أيلول/سبتمبر 2010، واعتمدت في جلستها 1583 المعقودة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الملاحظات الختامية التالية.

     ألف -   مقدمة

2-      ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقريـر الدوري الرابـع وبالـردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/NIC/Q/4/Add.1). وتعرب عـن تقديرها لحضور وفد رفيع المستوى وللحوار المفتوح والإيجابي الذي أتاح فهماً أفضل لوضع الأطفال في الدولة الطرف.

3-      وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية المعتمـدة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 على التقريرين الأوليين للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الواردين في الوثيقتين CRC/C/OPSC/NIC/CO/1 والوثيقة CRC/C/OPAC/NIC/CO/1، على التوالي.

     باء -   تدابير المتابعة والتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف

4-      ترحب اللجنة بعدد من التطورات الإيجابية التي حدثت في الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك اعتماد تدابير تشريعية بهدف تنفيذ الاتفاقية، مثل ما يلي:

)أ)      القانون الإطاري بشأن الحق في الغذاء (2009)؛

         (ب)   القانون الخاص لتشجيـع بناء المساكـن والحصول على السكن الاجتماعي (2009)؛

         (ج)    قانون المساواة في الحقوق والفرص (2008)؛

         (د)     قانون حماية حقوق الإنسان للأشخاص المصابين بمرض عقلي (2008)؛

         (ﻫ)    قانون العقوبات (2008)؛

         (و)    قانون الأبوة المسؤولة والأمومة المسؤولة (2007)؛

         (ز)    قانون التعليم العام (2006).

5-      وترحب اللجنة كذلك بتصديق نيكاراغوا على ما يلي:

         (أ)     اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري؛

         (ب)   البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؛

         (ج)    البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

         (د)     اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

         (ﻫ)    اتفاقية منظمـة العمل الدوليـة رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

     جيم -   مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

          1-   تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

                 التوصيات الصادرة مسبقاً عن اللجنة

6-      تلاحظ اللجنة مع القلق أن مختلف الشواغل والتوصيات المقدمة عند النظر في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.265) المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 2005 لم يتم بحثها بما فيه الكفاية. وتلاحظ أن تلك التوصيات ودواعي القلق تتكرر في هذه الوثيقة.

7-      تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لتناول التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثالث والتي لم يتم تنفيذها بما فيه الكفاية، بما في ذلك تلك المتصلة بتنفيذ التشريعات، وخطة العمل الوطنية، والتنسيق، وجمع البيانات، وسن الزواج، وتسجيل المواليد، والعقاب البدني، وإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، وحمل المراهقات، وتوفير المتابعة الملائمة للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الرابع.

                 التشريعات

8-      تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز الإطار الدستوري والقانوني والمعياري المتصل بتنفيذ الاتفاقية، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ التشريعات على نحو كاف. وتشعر بقلق خاص إذ إن قانون الأطفال والمراهقين لعام 1998 لم يُمنح، بعد 12 عاماً من دخوله حيز التنفيذ، الأولوية المطلوبة وأنه يفتقر إلى الموارد المؤسسية والبشرية والتقنية والمالية اللازمة من أجل التنفيذ الكامل.

9-      توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن يظل قانون الأطفال والمراهقين يشكل الإطار القانوني العام، على أن تكمله تشريعات جديدة ومحددة، تشمل قانون الأسرة الجديد المقرر اعتمـاده، وأن تخصص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية من أجل التنفيذ الكامل لقانون الأطفال والمراهقين وجميع القوانين ذات الصلة التي تحمي حقوق الأطفال وتعززها.

                 التنسيق

10-    تعرب اللجنة عن أسفها لأن المجلس الوطني للرعاية والحماية الشاملتين للأطفال والمراهقين، الذي أنشئ بموجب قانون الأطفال والمراهقين على المستوى الرئاسي بمشاركة المجتمع المدني، والذي كان في السابق معنياً بتنسيق السياسات المتعلقة بالطفل، فقد سلطته بموجبالقانون 290(2008)، وهو الآن تحت إشراف وزارة الأسرة والمراهقة والطفولة، مما يؤثر على التنسيق الشامل، بما في ذلك التنسيق مع المجتمع المدني. ويساورها القلق كذلك لأن نظاماً وطنياً للرعاية الاجتماعية بات يضطلع بالتنسيق العام للسياسة الاجتماعية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالأطفال، وبالتالي فإن عملية تعزيز وحماية حقوق الأطفال عموماً، وليس فقط حقوق الأطفال المعرضين للخطر، فقدت صفتي التحديد والشفافية.

11-    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في تعزيز مهام القيادة والتنسيق للمجلس الوطني للرعاية والحماية الشاملتين للأطفال والمراهقين على النحو المنصوص عليه في قانون الأطفال والمراهقين، وأن تبسِّط، في هذا الصدد، أدوار وأنشطة كل من وزارة الأسرة والمراهقة والطفولة والنظام الوطني للرعاية الاجتماعية لضمان وجود نظام شامل ودقيق لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

12-    وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن أكثر من 100 بلدية من أصل 153 بلدية أنشأت لجاناً بلدية معنية بالأطفال والمراهقينبمشاركة المجتمع المدني والأطفال، من أجل الاضطلاع بالدور القيادي وتقديم خدمات التنسيق للبرامج المتعلقةبحقوق الطفل على المستوى المحلي. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن عمل هذه اللجان الفعلي مقيد بسبب عدم الوضوح في النظام برمته وعدم كفاية الموارد.

13-    تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تأسيس لجنة بلدية تُعنى بالأطفال والمراهقين في جميع البلديات وعلى تزويد هذه اللجان بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان الوضوح في قيادة وتنسيق برامج الأطفال على المستوى المحلي.

                 خطة العمل الوطنية

14-    تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أطلقت مؤخراً خطة وطنية للتنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق لعدم وجود أي معلومات عما إذا كانت هذه الخطة تشمل أهدافاً وغايات تتعلق بحقوق الطفل وعن كيفية تضمين هذه الأهداف والغايات في الخطة بما يتفق مع قانون الأطفال والمراهقين وخطة العمل الوطنية من أجل الأطفال والمراهقين (2002-2011) التي تم إقرارها. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً أنه استُعيض عن خطة العمل الوطنية، على ما يبدو، ببرنامج آمور واستراتيجية آمور للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة اللذين وضعتهما الدولة الطرف بشكل متواز وقامت بتنسيقهما وزارة الأسرة والمراهقة والطفولة، على الرغم من محدودية تركيزهما على الحماية الخاصة. وتشعر اللجنة بالقلق إذ إن هذه التطورات تشكل تراجعاً فيما يتعلق بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها بشكل كامل، على النحو المنصوص عليه في قانون الأطفال والمراهقين.

15-    توصي اللجنة بشدِّة بأن تكفل الدولة الطرف إدراج خطة العمل الوطنية من أجل الأطفال والمراهقين (2002-2011)، بشكل واضح وصريح، في جهود تخطيطها الشامل، بما في ذلك الخطة الوطنية للتنمية البشرية. وتوصي اللجنة بأن يتم الاستفادة من التقييم الحالي الجاري لخطة العمل الوطنية من أجل الأطفال والمراهقين في وضع خطة عمل شاملة جديدة من أجل الأطفال تُدمج بشكل كامل في إطار تخطيط التنمية الوطنية. وتوصي كذلك بأن يتم ذلك بالتعاون مع المجتمع المدني ومع مراعاة جميع أحكام الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها.

                 الرصد المستقل

16-   بينما ترحب اللجنة بالمشاركة النشطة لديوان مظالم حقوق الإنسان ومكتب المدعي الخاص المسؤول عن حماية الأطفال والمراهقين في تعزيز وحماية حقوق الطفل والتحقيق في الانتهاكات التي تُرتكب في هذا المجال، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة لهذا العمل الهام. كما تشعر بالقلق للتأخير غير المبرر في تعيين المدعين الخاصين المعنيين.

17-    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص المزيد من الموارد البشرية والتقنية والمالية لمكتب المدعي الخاص المسؤول عن حماية الأطفال والمراهقين لضمان الممارسة الكاملة لمهمته في مراقبة حقوق الأطفال والمراهقين والدفاع عنها. وتوصي كذلك بضمان الاستقلالية في تعيين أمين المظالم لحقوق الإنسان وتفعيل دوره. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

                 تخصيص الموارد

18-    بينما ترحب اللجنة بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم على مدى السنوات الماضية، ولا سيما من الموارد الوطنية، فإنها تشعر بالقلق لعدم كفاية الموارد المتاحة عموماً للسياسات الاجتماعية والخطط والبرامج المحددة المتعلقة بالأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء إمكانية تواصل تراجع الموارد المالية، بما في ذلك التبرعات المقدمة لدعم الميزانية وبرامج محددة من التعاون الدولي، بسبب الأزمة المالية وانخفاض قاعدة الإيرادات العامة.

19-    توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء ميزنة شاملة تتماشى مع إعداد خطة عمل وطنية شاملة من أجل الأطفال، على النحو الموصى به في الفقرة 15 أعلاه، مع المراعاة التامة للسياسات القائمة في مجالات الصحة والتعليم والتغذية والرعاية الاجتماعية، ولبرامج الحماية الخاصة وغيرها من البرامج ولاحتياجات هذه السياسات والبرامج من الميزانية. وتوصي الدولة الطرف كذلك بتلبية معايير الشفافية والتوازن في مخصصات الميزانية، بما في ذلك ما يتعلق بالتعاون الدولي.

20-    وبالتحديد، وتماشياً مع توصيات اللجنة التي أسفر عنها النقاش العام الذي أجرته بشأن "الموارد المخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدول" (2007)، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

         (أ)     زيادة مستوى الاستثمار الاجتماعي من أجل تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، بما في ذلك الاستثمار في وزارة الأسرة والمراهقة والطفولة، وضمان التوسع والتوزيع العادل في الاستثمار ليشمل المناطق والفئات المحرومة والمساواة بين الجنسين ومعالجة الفوارق العرقية، وغيرها؛

         (ب)    اتباع نهج قائم على حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة، وذلك بتنفيذ نظام لتعقب مسار الموارد المخصصة للأطفال واستخدامها في كل الميزانية، وبما يُبرز بوضوح دور الاستثمار المخصص للأطفال ويتيح الرصد والتقييم؛

         (ج)    تنفيذ توصية الأمم المتحدة بوضع نظام لإعداد الميزانية بحسب النتائج، متى أمكن ذلك، من أجل رصد وتقييم فعالية تخصيص الموارد، وكذلك، إن لزم الأمر، التماس التعاون الدولي في هذا الخصوص؛

         (د)     حماية الميزانية المخصصة للأطفال والميزانيات الاجتماعية من أي حالة عدم استقرار داخلي أو خارجي، مثل الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ، من أجل الحفاظ على استدامة الاستثمارات؛

         (ﻫ)    تحديد الخطوط الاستراتيجية للميزانية بالنسبة إلى الأوضاع التي قد تتطلب اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية، مثل تسجيل المواليد - خصوصاً في المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي على ساحل البحر الكاريبي (المنطقة الشمالية للمحيط الأطلسي المتمتعة بالحكم الذاتي والمنطقة الجنوبية للمحيط الأطلسي المتمتعة بالحكم الذاتي)، وسوء التغذية المزمن، والعنف ضد الأطفال والنساء، والأطفال المحرومون من الرعاية الأبوية، وأطفال الشعوب الأصلية والمهاجرين، وما إلى ذلك؛

         (و)    ضمان المساءلة الفعلية من جانب السلطات البلدية والوطنية بانفتاح وشفافية، على نحو يتيـح مشاركـة المجتمعات المحليـة والأطفال في وضع الميزانيات ورصدها، حسب الاقتضاء؛

         (ز)    التماس المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من المنظمات الدوليـة المدرجـة في مجموعـة التحالف من أجل الاستثمار،   حسب الاقتضاء.

                 جمع البيانات

21-    ترحب اللجنة بالخطة الخمسية لتحديث المعهد الوطني لمعلومات التنمية والنظام الإحصائي الوطني. وتشيد على وجه الخصوص بعملية تصميم وتطبيق نظام المعلومات الإحصائية المتعلق بالأطفال والمراهقين وإنشاء نظام لمؤشرات حقوق الطفل بالتعاون الوثيق مع جميع المؤسسات المعنية. إلا أن اللجنة قلقة إزاء تبعية نظام المعلومات الإحصائية المتعلقة بالأطفال والمراهقين لوزارة الأسرة والمراهقة والطفولة أنه لا يشكل جزءاً من النظام الإحصائي الوطني. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن البيانات المتعلقة بالأطفال المعرضين للخطر لا تزال غير متوفرة ومن عدم تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية لعمل النظام بشكل كامل.

22-    توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تنفيذ النظام الإحصائي الوطني وتعدِّله بما يتواءم مع نظام المعلومات الإحصائية الوطنية عن حقوق الأطفال والمراهقين، وأن تخصص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية له، علاوة على ضمان أن ينتج هذا النظام معلومات إحصائية شاملة وتحليلاً يتعلق بتنفيذ حقوق الطفل، مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق الأطفال المعرضين للخطر على الصعيدين الوطني والبلدي.

                 نشر الاتفاقية والتوعية بها

23-    بينما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لتوفير تعليم حقوق الطفل للأطفال والمعلمين من خلال إدراج حقوق الإنسان للطفل في مناهج التعليم الابتدائي، فإنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض مستوى الوعي بالاتفاقية بين الأطفال أنفسهم والجمهور عموماً.

24-    توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها، جنباً إلى جنب مع المجتمع المدني، لتوسيع نطاق معرفة عامة السكان والأطفال والمراهقين بالاتفاقية وبالقوانين الوطنية التي وُضعت وأُقرت على أساس الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية. وينبغي التركيز بشكل خاص على المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي على ساحل البحر الكاريبي (المنطقة الشمالية للمحيط الأطلسي المتمتعة بالحكم الذاتي والمنطقـة الجنوبية للمحيط الأطلسي المتمتعة بالحكم الذاتي).

25-    توصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف احترام وسائط الإعلام العامة والخاصة لحقوق الطفل، خصوصاً كرامة الطفل، وأن تدعم نشر الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، وأن تدرج وجهات نظر الأطفال وآراءهم في برامجها. وتوصي اللجنة كذلك بأن تشجع الدولةالطرف قطاع وسائط الإعلام على وضع مدونات أخلاقية مهنية فيما يتعلق بحقوق الطفل على وجه الخصوص.

                 التدريب

26-    تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض مستوى الوعي بالاتفاقية بين المهنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم.

27-    توصي اللجنة بتعزيز التدريب بصورة وافية ومنهجية بين جميع الفئات المهنية العاملة من أجل الأطفال ومعهم، لا سيما الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والمعلمون (بمن فيهم المعلمون في المجتمعات المحلية للسكان الأصليين وللمنحدرين من أصل أفريقي، والمعلمون في المناطق الريفية والنائية) والعاملون الصحيون، والأخصائيون الاجتماعيون، والموظفون العاملون في جميع أشكال الرعاية البديلة.

                 التعاون مع المجتمع المدني

28-    تشعر اللجنة بالقلق من أن تقليداً متبعاً منذ وقت طويل للتعاون بين الدولة الطرف وشبكة واسعة من المنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية أصبح محدوداً في الآونة الأخيرة، بسبب جملة أمور منها إضعاف المجلس الوطني للرعاية والحماية الشاملتين للأطفال والمراهقين.

29-    تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة إرساء مناخ الثقة والتعاون مع المجتمع المدني، وإشراك المجتمعات المحلية للسكان الأصليين وللمنحدرين من أصل أفريقي، والمجتمع المدني ومنظمات الأطفال في وضع السياسات والخطط والبرامج المتصلة بحقوق الطفل وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

                 حقوق الطفل وقطاع الأعمال

30-    تحيط اللجنة علماً بتعاون الدولة الطرف مع قطاع الأعمال لتمويل مشاريع عامة محددة، وهو الأمر الذي تم توضيحه أثناء الحوار. وتشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود سياسات أو لوائح تتصل بتأثير أنشطة التعدين والصناعات الزراعية وغيرها من العمليات الواسعة النطاق على سلامة الأطفال، ومستوى المعيشة وممارسة الحقوق.

31-    توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف اعتماد سياسات ولوائح ملائمة فيما يتعلق بالحاجة إلى أن تحمي الشركات التجارية (سواء كانت شركات خاصة أو مملوكة للدولة) حقوق الأطفال وتحترمها، وأن تعمل بروح من المسؤولية الاجتماعية والبيئية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنسيق بين إدارات الدولة التي تتناول قضايا الأطفال والوكالات ذات الصلة بالاستثمار والتجارة، وبالعمل، والابتكار، والتكنولوجيا، والبيئة وغيرها. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على دراسة اعتماد بنود بشأن حقوق الطفل عند التفاوض على معاهدات الاستثمار وغيرها من اتفاقات الاستثمارات الأجنبية مع الشركات متعددة الجنسيات والحكومات الأجنبية.

                 التعاون الدولي

32-    تلاحظ اللجنة مع القلق أن التعاون الدولي من أجل دعم الميزانية ودعم البرامج على السواء قد يكون في حالة تراجع، وأن اعتماد الدولة الطرف بدرجة كبيرة على التعاون الدولي قد لا يكون في مصالح الطفل الفضلى.

33-    تشجع اللجنة الدولة الطرف على السعي إلى تحقيق التوازن والشفافية في اعتمادات الميزانية من المصادر المحلية والدولية، مع السعي إلى زيادة الموارد المالية والتقنية لتنفيذ الاتفاقية من الإيرادات المحلية وعبر التعاون الدولي على السواء.

          2-   تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

34-    لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن الدولة الطرف تحدد سناً دنيا وغير متساوية للزواج (15 سنة للفتيان و14 سنة للفتيات، بموافقة الوالدين).

35-    تكرر اللجنة توصيتها بأن تعتمد الدولة الطرف مشروع قانون الأسرة، وأن تضمن تحديد سن الثامنة عشرة سناً دنيا لزواج الفتيات والفتيان.

          3-   المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

                 عدم التمييز

36-    ترحب اللجنة بالإجراءات التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان المساواة في الحقوق بين الناس، لا سيما حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي. كما ترحب بإنشاء مكتب المدعي الخاص المسؤول عن حقوق السكان الأصليين والمجتمعات المحلية العرقية، وبإنشاء مكتب محلي له في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي على ساحل البحر الكاريبي، فضلاً عن مكتب المدعي الخاص المسؤول عن التنوع الجنسي. ومع ذلك، فإن اللجنة تشاطر لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/NIC/CO/14، الفقرة 12)، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة CEDAW/C/NIC/CO/6)، الفقرة 31) قلقهما من أن الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي، وكذلك النساء والفتيات والأطفال في المناطق الريفية والنائية يعانون حتى الآن من تمييز فعلي.

37-    تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة المواقف والسلوكيات العنصرية والتي تنطوي على تحيز جنساني، بما في ذلك ضد الأطفال والمراهقين من الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي، ومن المناطق الريفية أو النائية، ومن ذوي الإعاقات. كما توصي الدولة الطرف بأن تضع عالياً في سلم أولوياتها العامة منع التمييز والقضاء عليه من خلال طرق منها وسائل الإعلام ونظام التعليم. وتوجه اللجنة أيضاً انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ الواردة في الإعلان وبرنامج العمل المعتمدين عام 2001 في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضلاً عن الوثيقة الختامية التي اعتمدت في مؤتمر استعراض نتائج ديربان لعام 2009.

                 مصالح الطفل الفضلى

38-    تلاحظ اللجنة أنه، وفقاً للمادة 9 من قانون الأطفال والمراهقين، ينبغي مراعاة مصالح الطفل الفضلى كمبدأ أساسي. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى لا تفهمه الأسر أو سلطات الدولة القضائيةوالإدارية فهماً جيداً، وأنه غير مطبق على الدوام في الممارسة العملية.

39-    توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز جهودها لضمان إدماج المبدأ العام لمصالح الطفل الفضلى على النحو الواجب في جميع الأحكام القانونية والقضائية والقرارات الإدارية، فضلاً عن البرامج والمشاريع التي تؤثر على الأطفال.

 

                 الحق في الحياة والبقاء والتنمية

40-    ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف المشاركة في المشروع الإقليمي المعني بوضع مؤشرات لنماء الطفل، الذي ينفذه مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، والهادف إلى استكشاف حجم وأبعاد مشكلة صغار الأطفال في البيئات الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة، ولا سيما في المناطق الريفيـة، وتوصي بأن تضع الدولة الطرف سياسات تستهدف دعم النماء الشامل لصغار الأطفال، ولا سيما الأطفال في البيئات الاجتماعية المحرومة بغية زيادة فرص نمائهم.

                 حق الطفل في أن تُسمع آراؤه

41-    تثني اللجنة على الإنجازات التي تحققت فيما يتعلق بحق الأطفال والمراهقين في أن تُسمع آراؤهم من خلال المدارس والمجالس البلدية، على سبيل المثال، لكنها تلاحظ أن هذه الجهود لا تعالج الموضوع بما يكفي من العمق، وأن أشكالاً جديدة من "الديمقراطية المباشرة" (مثل دواوين المشاركة الشعبية) هي أشكال سلطوية تتمحور حول الكبار، على ما يبدو. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن آراء الأطفال لا تحظى دائماً بالاعتبار الواجب داخل الأسرة وفي الإجراءات القضائية والإدارية.

42-    توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لضمان إعطاء آراء الأطفال الاعتبار الواجب في الأسرة والمدارس والمجتمعات المحلية، من دون تأثير لا مبرر له من الكبار، وضمان الاستماع إليهم على النحو الواجب في الأسرة وفي الإجراءات القضائية والإدارية التي تؤثر عليهم. وفي هذاالصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 (CRC/C/GC/12) المتعلق بحق الطفل في الاستماع إليه.

43-    وبينما تثني اللجنة على الإجراء الدستوري الذي يسمح للأطفال بين سن السادسة عشرة والثامنة عشرة بالتصويت، فإنها تشجع الدولة الطرف على تأمين الدعم لذلك الإجراء عن طريق التثقيف في مجال التربية الوطنية وحقوق الإنسان لضمان توعية الأطفال مبكراً بأن الحقوق تمارس باستقلالية ومسؤولية، باعتبارها جزءاً من المواطنة، وألا يسمح ذلك الإجراء بممارسة نفوذ غير مبرر. وتوصي الدولة الطرف بأن تقيِّم النتائج بطريقة مستقلة.

          4-   الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و37(أ) من الاتفاقية)

                 التسجيل عند الولادة والحق في حمل هوية

44-تلاحظ اللجنة باهتمام الخطة الوطنية والجهود الكبيرة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية وجهات أخرى، للحد من عدد الأطفال غير المسجلين (الخطة الوطنية للحد من عدم تسجيل المواليد في نيكاراغوا) مما أدى إلى خفض بنسبة 20 في المائة حتى الآن. وتلاحظأيضاً الجهود الأخرى، مثل قانون الأبوة والأمومة المسؤولتين الذي يسمح بإجراء اختبارات الحمض النووي. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين ما زالوا غير مسجلين ولم تصدر لهم شهادات ميلاد (حوالي 40 في المائة)، ولا سيما أطفال الشعوب الأصلية والأطفال المنحدرون من أصل أفريقي.

45-    توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

         (أ)     الموافقة دون تأخير على القانون الجديد للسجل المدني وتخصيص الموارد اللازمة لتطبيقه، وذلك للتمكن مـن تحديث جهاز التسجيل الحالي على الصعيدين البلدي والمركزي؛

         (ب)    إعطاء الأولوية لتدريب موظفي السجل المدني وموظفي الصح