*اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والستين (3-21 تموز/يوليه 2017).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لتايلند*

١ -نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لتايلند (CEDAW/C/THA/6-7) في جلستيها 1504 و 1505 (انظر CEDAW/C/SR.1504 وCEDAW/C/SR.1505)، المعقودتين في 5 تموز/يوليه 2017. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/THA/Q/6-7، بينما ترد ردود تايلند عليها في الوثيقة CEDAW/C/THA/Q/6-7/Add.1.

ألف -مقدمة

٢ -تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع، وإن كانت تأسف للتأخر لمدة خمس سنوات. وتعرب عن تقديرها أيضا للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب بالفرصة المتاحة لتجديد حوارها مع الدولة الطرف، بعد ١١ سنة منذ الحوار البناء السابق، وتعرب عن تقديرها للعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والتوضيحات الإضافية التي قدمت ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

٣ -وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا كبيرا متعدد القطاعات، ترأسه نائبة الأمين الدائم لوزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري، نابا سيثاكورن. وضم الوفد أيضا ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤون الخارجية، والمحكمة الدستورية، والجمعية التشريعية الوطنية، والشرطة الملكية التايلندية، واللجنة المعنية بالمفوضية الوطنية لسياسات واستراتيجيات النهوض بالمرأة، والمركز الإداري للمقاطعات الحدودية الجنوبية، والبعثة الدائمة لتايلند لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في جنيف.

باء -الجوانب الإيجابية

٤ -ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ نظرها في عام 2006 في التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف (CEDAW/C/THA/CO/5)، في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ)قانون الوقاية من معضلة حمل المراهقات وحلها، في ٢٠١٦؛

(ب)قانون المساواة بين الجنسين، في عام ٢٠١٥؛

(ج)قانون لقب الأنثى، في عام 2008؛

(د)قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام ٢٠٠٨، والتنقيحات المدخلة عليه، عامي ٢٠١٥ و 2017؛

(هـ)قانون حماية ضحايا العنف المنزلي، في ٢٠٠٧؛

(و)القوانين المتعلقة بتعديل القانون الجنائي، في عام ٢٠٠٧، التي ترمي، في جملة ما ترمي إليه، إلى تجريم الاغتصاب الزوجي وتوسيع تعريف الاغتصاب والاعتداء الجنسي؛ وفي عام ٢٠١٥، التي تنص على المقاضاة على اغتصاب القاصر والمعاقبة عليه، حتى وإن منحت المحكمة الإذن لمرتكب الجريمة بالزواج من الضحية؛

(ز)قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية لعام ٢٠٠٧، الذي ينص، في جملة أمور، على تخفيف أحكام الحوامل من السجينات.

٥ -وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، خلال الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2016؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2012؛

(ج)اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2008؛

(د)اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، في عام 2007؛

(هـ)البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2006.

٦ -وترحب اللجنة أيضا بسحب التحفظ على المادة ١٦ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في ١٨ تموز/يوليه ٢٠١٢، على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/THA/CO/5، الفقرة 12).

جيم -البرلمان

٧ - تؤكد اللجنة على الدور الحاسم الذي تضطلع به السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين، المعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). و تدعو اللجنة الجمعية التشريعية الوطنية إلى أن تتخذ، وفقاً لولايتها، الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية في الفترة الممتدة من الآن وحتى فترة الإبلاغ التالية بموجب الاتفاقية.

دال -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإطار الدستوري والتشريعي

٨ -تلاحظ اللجنة أن التمييز محظور، بموجب الدستور المنقح، الذي دخل حيز النفاذ في نيسان/أبريل ٢٠١٧، مهما اختلفت أسبابه، بما فيها جنس الشخص، وأن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة مضمون. وتحيط اللجنة علما باعتماد قانون المساواة بين الجنسين في أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، الذي يعرف ويحظر التمييز الجنساني، المباشر وغير المباشر. بيد أن اللجنة تعرب عن القلق بشأن ما يلي:

(أ) يُسمح، بموجب المادة ١٧ (2) من قانون المساواة بين الجنسين، باستثناءات فيما يتعلق بحظر التمييز على أساس نوع الجنس، ولا سيما على أساس المبادئ الدينية والأمن القومي؛

(ب) حظر التمييز على أساس نوع الجنس في الدستور، وقانون المساواة بين الجنسين لا يطبق في المقاطعات الحدودية الجنوبية، حيث لا تزال تُطبق قوانين طوارئ خاصة.

٩ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنقيح المادة ١٧ (2) من قانون المساواة بين الجنسين لكفالة عدم وجود أي استثناءات لحظر التمييز على أساس نوع الجنس؛

(ب) كفالة تمتع جميع النساء والفتيات اللائي يعشن في المناطق التي تخضع لقوانين الطوارئ بحماية فعلية من التمييز، في القانون وفي الممارسة، مع الإشارة إلى أن مبدأ عدم التمييز غير قابل للتقييد ويستمر تطبيقه حتى في أوقات النزاع المسلح وفي حالات الطوارئ، على النحو المبين في التوصية العامة رقم ٢٨ (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة ٢ من الاتفاقية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء وسُبل الانتصاف

١٠ -لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الحواجز المتعددة التي تمنع النساء والفتيات من اللجوء إلى القضاء وسبل الانتصاف الفعالة من انتهاكات حقوقهن، ولا سيما بالنسبة للنساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء المنتميات إلى جماعات الأقليات الإثنية والدينية، والنساء ذوات الإعاقة. وتشمل هذه العقبات ما يلي:

(أ) الوصم الاجتماعي والثقافي، الذي يثني النساء والفتيات عن تسجيل شكاواهن، ولا سيما فيما يتعلق بالعنف الجنسي والجنساني؛

(ب)محدودية الإلمام بالنواحي القانونية والوصول إلى المعلومات بشأن سبل الانتصاف المتاحة؛

(ج)عدم مراعاة الفوارق بين الجنسين في نظام العدالة، بما في ذلك المواقف السلبية للمسؤولين عن إنفاذ القانون تجاه النساء اللائي يبلغن عن انتهاك حقوقهن، الأمر الذي يؤدي إلى حالات متكررة لعدم تسجيل الشكاوى والتحقيق فيها؛

(د)تفشي الفساد على نطاق واسع، الأمر الذي لا يزال يعوق إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء.

١١ - توصي اللجنة، إذ تُذكِّر بتوصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، الدولة الطرف بما يلي:

(أ)تبسيط إجراءات الوصول إلى صندوق العدالة، وضمان أن يكون متاحا وممكنا وصوله لجميع النساء، بمن فيهن النساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء المنتميات إلى جماعات الأقليات الإثنية والدينية، والنساء ذوات الإعاقة؛

(ب)القضاء على وصم النساء والفتيات اللواتي يطالبن بحقوقهن، من خلال زيادة وعي النساء والرجال بحقوقهن وتعزيز إلمام المرأة بالنواحي القانونية؛

(ج)نشر المعلومات، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، بشأن سبل الانتصاف القانونية المتاحة للمرأة فيما يخص انتهاك حقوقها، بما في ذلك في أوساط النساء المسلمات في المقاطعات الحدودية الجنوبية ، وبشأن سبل الانتصاف المتاحة لهن في إطار نظام العدالة الجنائية للدولة الطرف فضلا عن الشريعة الإسلامية؛

(د)تعزيز مراعاة الاعتبارات الجنسانية ومراعاة الفوارق بين الجنسين في النظام القضائي، بما في ذلك من خلال زيادة عدد النساء في النظام القضائي وتقديم التدريب المنهجي في مجال بناء القدرات للقضاة، والمدعين العامين، والمحامين، وأفراد الشرطة، وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون فيما يتصل بالاتفاقية، فضلا عن الاجتهادات السابقة للجنة وتوصياتها العامة؛

(هـ)تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد والتحقيق على نحو فعال في ادعاءات الرشوة، ومقاضاة ومعاقبة موظفي إنفاذ القانون وموظفي القضاء الفاسدين الذين يعرقلون العدالة، من أجل استعادة ثقة المرأة في نظام العدالة؛

(و)كفالة أن تعمل نظم القضاء الديني والعرفي على مواءمة قواعدها وإجراءاتها وممارساتها مع الاتفاقية، وتوفير بناء القدرات لسلطات القضاء العرفي في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

١٢ -تأسف اللجنة لعدم اتخاذ خطوات لتنفيذ التوصية السابقة للجنة بإجراء تقييم متعمق للآليات الوطنية للنهوض بالمرأة وغيرها من الآليات المؤسسية لتعزيز المساواة بين الجنسين (CEDAW/C/THA/CO/5، الفقرة ١٨) وتعرب عن قلقها من أن وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة كُلفت بمهام تنفيذية إضافية، الأمر الذي يحد أكثر من قدرتها على العمل بفعالية بوصفها الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء انعدام الوضوح فيما يتعلق بولاية ومسؤوليات الوزارة في ضوء اللجان الجديدة المنشأة بموجب قانون المساواة بين الجنسين، من قبيل لجنة تعزيز المساواة بين الجنسين.

١٣ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ)التحديد الواضح لولاية ومسؤوليات وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة والهيئات المنشأة بموجب قانون المساواة بين الجنسين وأن تكفل عدم وجود أي تداخل لا مسوغ له بينها؛

(ب)كفالة أن تكون لدى الآلية الوطنية السلطة والموارد البشرية والمالية اللازمة للعمل بفعالية من أجل تعزيز حقوق المرأة؛

(ج) كفالة اعتماد استراتيجية تعميم المنظور الجنساني وتنفيذها تنفيذا فعالا في جميع الوكالات الحكومية؛

(د) القيام بصفة منتظمة برصد وتقييم أثر العمل الذي تضطلع به وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة لتعزيز المساواة بين الجنسين.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٤ -تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود عملية واضحة وشفافة وتشاركية لاختيار وتعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلند، مما حدا بلجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى خفض تصنيفها إلى المركز ”باء“ في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥.

١٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ التوصيات التي قدمها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تقريره الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ من أجل تمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلند من الاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة ٤٨/١٣٤، المرفق).

التدابير الخاصة المؤقتة

١٦ -ترحب اللجنة بإدراج المادة ٢٧ في الدستور المنقح، والتي تجيز اعتماد تدابير بغرض القضاء على العقبات التي تحول دون تمتع النساء والفتيات بحقوقهن. بيد أن اللجنة تكرر الإعراب عما سبق أن أبدته من قلق (CED