الأمم المتحدة

E/C.12/ECU/CO/3

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

13 December 2012

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الدوري الثالث المقدم من إكوادور في دورتها التاسعة والأربعين (14-30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث لإكوادور بشأن تنفيذها للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (((E/C.12/ECU/3 في جلستيها 34 و 35 (E/C.12/2012/SR.34 and 35) ، المنعقدتين في 14 و 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، واعتمدت في جلستها 58، المنعقدة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث لإكوادور وبما قدمته من ردود خطية على قائمة المسائل. و هي تود أن تتوجه بالشكر إلى وفد الدولة الطرف، برئاسة وزير تنسيق التنمية الاجتماعية، على المشاركة النشطة في الحوار مع اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المرفق بقرار الجمعية العامة 63/117) وتشيد بالدولة الطرف كونها أول دولة تقوم بذلك.

4- وتحيط اللجنة علما ً أيضاً بتصديق الدولة الطرف على عدد من الصكوك الدولية الأخرى:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة وبروتوكولها الاختياري؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

5 - وترحب اللجنة بالتحسينات التي شهدتها المؤشرات الاجتماعية للتنمية البشرية والحد من الفقر، فضلا ً عن الزيادات التي عرفتها الموارد المخصصة في الميزانية للنفقات الاقتصادية والاجتماعية، منذ أن اعتمدت اللجنة في عام 2004 ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لإكوادور (E/C.12/1/Add.100).

6- وتعرب اللجنة عن رغبتها في تسليط الضوء على إقرار إكوادور في عام 2008 لدستورها الجديد الذي ينص على ضمان تطبيق حقوق الإنسان المبينة في الدستور وفي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وعلى مبدأ عدم التمييز في ممارسة حقوق الإنسان و إنفاذ الآليات القضائية لحقوق الإنسان مثل إجراءات الحماية الدستورية.

7- وتلاحظ اللجنة التقدم المحرز في وضع إطار تشريعي يهدف إلى ضمان التمتع بعدد من الحقوق المبيََنة في العهد:

(أ) قانون السيادة الغذائية، ملحق الجريدة الرسمية رقم 583 المؤرخ 5 أيار/ مايو 2009؛

(ب) القانون المتعلق بالتعليم العالي، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 298 المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2010؛

(ج) القانون المتعلق بالإعاقة، ملحق الجريدة الرسمية رقم 796 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2012؛

(د) القانون المتعلق بحماية حقوق العمال، ملحق الجريدة الرسمية الثاني رقم 797 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2012.

8 - وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح ب المعلومات المقدمة إليها فيما يخص التطبيق المباشر للعهد والاستناد إلى الاجتهادات السابقة للجنة وإلى تعليق اللجنة العام رقم 4 بشأن الحق في السكن اللائق (المادة 11، الفقرة 1 من العهد) وإلى تعليق اللجنة العام رقم 15 بشأن الحق في الماء (المادتان 11 و12 من العهد) في التفسيرات القضائية للقانون في القضية رقم 1207-10-‘‘EP والقرار رقم 148-12- SEP-CC