الأمم المتحدة

A/HRC/15/9

الجمعية العامة

Distr.: General

6 July 2010

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة عشرة

البند 6 من جدول الأعمال

الاستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *

أرمينيا

المحتويات

الفقـرات الصفحة

مقدمة 1-4 3

أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض 5-92 3

ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض 5-22 3

باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض 23-92 7

ثانياً - الاستنتاجات و/أو التوصيات 93-98 18

المرفق

تشكيلة الوفد 29

مقدمة

1- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 دورته الثامنة في الفترة من 3 إلى 14 أيار/مايو 2010. وأُجري الاستعراض المتعلق بأرمينيا في الجلسة الثامنة، المعقودة في 6 أيار/مايو 2010. وترأس وفد أرمينيا نائب وزير الخارجية، أرمان كيراكوسيان. واعتمد الفريق العامل هذا التقرير المتعلق بأرمينيا في جلسته الثانية عشرة، المعقودة في 10 أيار/مايو 2010.

2- وفي 7 أيلول/سبتمبر 2009، اختار مجلس حقوق الإنسان مجموعة المقررين التالية (المجموعة الثلاثية) لتيسير الاستعراض المتعلق بأرمينيا: البحرين وسلوفاكيا وفرنسا.

3- ووفقاً للفقرة 15 من مرفق القرار 5/1، صدرت الوثائق التالية للاستعراض المتعلق بأرمينيا:

(أ) تقرير وطني/عرض مكتوب مقدم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/8/ARM/1

(ب) تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وفقاً للفقرة 15( ج ) (/HRC/WG.6/8/ARM/2

(ج) موجز أعدته المفوضية، وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/8/ARM/3).

4 - وأحيلت إلى أرمينيا، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدتها سلفاً أذربيجان والأرجنتين وألمانيا و آيرلندا والجمهورية التشيكية والدانمرك وسلوفينيا والسويد وسويسرا والنرويج وهولندا والم ملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية. وهذه الأسئلة والردود الخطية المقدمة من أرمينيا متاحة على الموقع الشبكي الخارجي للاستعراض الدوري الشامل.

أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض

ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض

5- أفاد رئيس الوفد في بيانه الافتتاحي بأنه جرت مناقشة التقرير الوطني في مائدة مستديرة مع المنظمات غير الحكومية. وقال إن أرمينيا استوفت التزاماتها بتقديم التقارير إلى هيئات ال معاهدات في الأمم المتحدة، وقدمت جميع التقارير المتأخرة في نهاية عام 2009 وأوائل عام 2010، في شكل تقارير دورية مجمعة. ومنذ أن أصبحت عضواً في الأمم المتحدة في عام 1992، تعاونت أرمينيا بنشاط مع مختلف هيئات ووكالات الأمم المتحدة بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقدمت، في نيسان/أبريل 2006، دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.

6- وقد انضمت أرمينيا إلى أكثر من 50 معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية، ووقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي حاليا في مراحل مختلفة من عملية التصديق.

7- واعتُمد القانون المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2003. وعلاوة على ذلك، عهدت إلى أمين المظالم مهام الآلية الوقائية الوطنية، عملا بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وأدخل التعديل الذي أجري للدستور في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 تحسينات جوهرية، في جملة أمور، على الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، مما جعلها أكثر اتساقاً مع متطلبات العهدين الدوليين لحقوق الإنسان.

8- وبُذلت جهود لكي يعترف المجتمع الدولي بالإبادة الجماعية للأرمن، ليس من أجل سيادة القانون الدولي والعدالة فحسب، ولكن أيضا لمنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل وعدم الإفلات من العقاب. وفي هذا الصدد، بذلت أرمينيا نشاطاً في الأمم المتحدة، واتخذت مبادرات لإصدار قرارات بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية. ومؤخراً، في آذار/مارس 2008، اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع القرار المعنون "منع الإبادة الجماعية" الذي قدمته أرمينيا وشارك في تقديمه 62 بلداً.

9- وترى أرمينيا أن حق الشعوب في تقرير المصير من حقوق الإنسان الأساسية التي لا غنى عنها وتتخذ خطوات ثابتة لتحقيقه، مسترشدة في ذلك بأن مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير من المبادئ الملزمة والمعترف بها على النطاق العالمي في الوقت الحالي ومن قواعد القانون الدولي والقانون الوطني الأساسية لجميع الدول، دون استثناء. وتلتزم أرمينيا بحزم بممارسة حق شعب ناغورني كاراباخ في تقرير المصير وتساعد، نتيجة لالتزاماتها الدولية أيضاً، على تعزيز جميع الحقوق الأساسية لشعب ناغورني كاراباخ بكافة الوسائل الممكنة. وتشكل سياسة الحصار الاقتصادي المفروضة على أرمينيا وناغورني كاراباخ عائقاً خطيراً أمام الممارسة الكاملة للحق في التنمية وحقوق أخرى كثيرة، بما في ذلك، أولا وقبل كل شيء، الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية.

10- وينص الدستور على الحق في الحياة كما ينص على الحق في عدم الحكم بعقوبة الإعدام أو تنفيذها. وفي عام 2003، صدقت أرمينيا على البروتوكول رقم 6 بشأن إلغاء عقوبة الإعدام وعلى اتفاقية مجلس أوروبا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ووقعت على البروتوكول رقم 13. وحذفت عقوبة الإعدام من القانون الجنائي الجديد. ولم تنفذ أرمينيا منذ استقلالها أي عقوبة بالإعدام.

11- وبُذلت جهود تشريعية ومؤسسية كبيرة للقضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة. وصدقت أرمينيا على جميع معاهدات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا المتصلة بهذه المسألة. وتنص الإصلاحات التشريعية المنفذة حالياً على شروط مسبقة أساسية لوضع نظام مستقل لمراقبة أماكن الاحتجاز. وعلى الرغم من الأحكام المنصوص عليها في الإصلاحات التشريعية، فإنه لا تزال هناك مسائل تحتاج إلى العناية وإلى مزيد من التحسين على المستوى التنفيذي.

12- وينص الدستور على حرية الفكر والوجدان والدين. والقانون الأساسي الذي ينظم أنشطة المنظمات الدينية هو قانون "حرية الضمير والمنظمات الدينية". واعتمد في عام 2003 قانون "الخدمة البديلة". وفي السنوات التي أعقبت الاستقلال، اتخذت أرمينيا خطوات جدية لضمان التنوع الديني في البلد، وبلغ في عام 2009 عدد المنظمات الدينية المسجلة 66 منظمة.

13- ويكفل الدستور حق كل فرد في حرية التعبير. وحرية وسائط الإعلام، وغيرها من وسائل الإعلام الجماهيري مكفولة أيضاً. ويكفل الدستور الحق في حرية التجمع السلمي وغير المسلح. وترد الإجراءات المحددة لممارسة الحق في التجمع السلمي في "قانون تنظيم الاجتماعات والجمعيات والمسيرات والمظاهرات" (2004).

14- ولا يزال العمل على زيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية بأجر مناسب والاستمرار في تحسين خدمات الرعاية الصحية من الأولويات في السياسة الحكومية. والحق في التعليم مكفول للجميع بصرف النظر عن الأصل أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية وغيرها من الآراء. والتعليم الأساسي ملزم للجميع والتعليم الثانوي وفي المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة بالمجان. وهناك فرص للتعليم في المؤسسات التعليمية الثانوية الفنية والمهنية والمعاهد العليا أيضاً بالمجان.

15- وفي عامي 2010 و2011، سترأس أرمينيا لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة. وفي شباط/ فبراير 2010، وافقت الحكومة على الورقة المفاهيمية بشأن السياسات الجنسانية في أرمينيا في الفترة 2010-2014 التي وضعت بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومي ة. ويجري حالياً وضع مشروع قانون بشأن "ضمان تحقيق المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء".

16 - وتعد مكافحة الاتجار بالبشر من الأولويات التي تهتم بها الحكومة في أرمينيا. وفي عام 2008، اتخذت إجراءات لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر. ويجري حالياً إعداد البرنامج الوطني الثالث لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2010-2012. وتقوم المنظمات غير الحكومية في أرمينيا بدور هام في مكافحة الاتجار بال بشر عن طريق جملة أمور، منها تقديم الدعم لضحايا الاتجار.

17- وترد الأحكام التي تدين العنف ضد المرأة في القانون الجنائي وقانون الأسرة في أرمينيا . وهناك مشروع قانون بشأن العنف المنزلي وتوضع الآن الصيغة النهائية لمشروع القانون لتقديمه إلى الجمعية الوطنية. وفي آذار/ مارس 2010، أنشئت بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللجنة المشتركة بين الوكالات لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس.

18- وصد َّ قت أرمينيا على معظم الصكوك الدولية الهامة لحقوق الأطفال. وتوجد في أرمينيا هيئة تشريعية رئيسية معنية بتحقيق وحماية حقوق الأطفال. وفي عام 2003، اعتمدت الخطة الوطنية لحماية حقوق الطفل للفترة 2004-2015. وفي عام 2006، طبق نظام ثلاثي لتوحيد وتنسيق الحماية لحقوق ومصالح الأطفال على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي.

19- ووضع في أرمينيا إطار تشريعي مناسب لضمان جميع الحقوق والحريات للأقليات التي تعيش في أراضيها. وتتعاون أرمينيا بنشاط مع مجلس أوروبا في المسائل المتعلقة بالأقليات القومية. وكان إنشاء مجلس التنسيق لشؤون الأقليات القومية خطوة هامة لضمان حماية الأقليات الوطنية، وتعزيز علاقاتها المجتمعية، وتحسين فعالية الجهود التي تبذلها الدولة فيما يتعلق بالقضايا التعليمية والثقافية والقانونية وغيرها من القضايا المحددة.

20- وتعلق السلطات الأرمينية أهمية كبيرة أيضاً على مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري على الصعيدين الوطني والدولي. وتستند الإصلاحات القانونية والتدابير العملية التي تقوم بها أرمينيا إلى إعلان وبرنامج عمل ديربان. وفي السنوات الأخيرة، أصبح التحريض على كراهية الأرمن وأرمينيا، فضلا عن الدعاية المعلنة للحرب التي تقوم بها أذربيجان، مصدراً لقلق كبير. ولا تشكل مظاهر التعصب وانتشار كراهية الأجانب الموجهة ضد الأرمن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فحسب، ولكنها تثير أيضاً القلق فيما يتعلق بضمان السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب عدد من هيئات الرصد المستقلة المعروفة عن قلقها العميق لهذا السلوك. ودعت أرمينيا مراراً المجتمع الدولي، وخاصة مجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ تدابير لوقف هذه الظواهر ومنعها.

21- واتخذت أرمينيا جميع التدابير الممكنة لضمان حماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين يطلبون اللجوء والمعترف بهم كلاجئين في أرمينيا. وعلى الرغم من الجهود التي بذلت على مدى سنوات من أجل حل مشاكل أكثر من 000 400 لاجئ من أذربيجان، فإن أرمينيا لم تتوصل حتى الآن إلى حل كامل لمشكلة السكن الخاصة بهم. ويلزم مواصلة المساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي في هذا الشأن.

22- وستواصل أرمينيا التعاون مع جميع الهيئات الدولية والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة على المستويين الإقليمي والدولي، وستوسع أيضاً تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية.

باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض

23- أثناء الحوار التفاعلي، أدلى 47 وفداً ببيانات. وأعرب عدد من الوفود عن تقديره ل ل تقرير الوطني لأرمينيا و العرض الشامل ال مقدم من الوفد. و أعرب عدد من الوفود عن شكره أيضاً لأرمينيا ل لردود الخطية المقدمة على الأسئلة التي أعدتها سلفاًً . وترد ال توصيات المقدمة أثناء الحوار في ال فرع الثاني من هذا التقرير.

24- و سألت أذربيجان عن التدابير التي اتخذت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في أعقاب الا نتخابات الرئاسية ، و كذلك للتحقيق في الاعتداءات التي وقعت على المدا فعين عن حقوق الإنسان . ولاحظت أذربيجان أن التقرير الوطني يتضمن ملاحظات غير صحيحة وأشار ت أذربيجان إلى رسالة رئيس مجلس حقوق الإنسان التي ذكر فيها أن ال مجلس ، بصفته هيئة فرعية للجمعية العامة، سينضم إلى الموقف الرسمي لل أمم المتحدة على النحو المبين في قرارات ا لجمعية العامة ومجلس الأمن المعنية . و يحترم المجلس، لذلك، سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها داخل حدودها الدولية المعترف بها . وقدمت أذربيجان توصيات.

25- وأشار لبنان إلى العلاقات الأخوية التي تربط الشعب اللبناني بالشعب الأرمني. و لاحظ لبنان أن أرمينيا انضمت إلى أكثر من 50 معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان، وتعاونت بشكل وثيق مع هيئات حقوق الإنسان و أدرجت مبادئ حقوق الإنسان في الدستور والقان و ن. وأثنى الوفد على ا ل جهود ال مبذولة في أرمينيا لحماية حرية الفكر والوجدان والدين ، وحرية الرأي و التعبير ، وتحسين ال وصول إلى التعليم و الرعاية الصح ي ة ، وتعزيز حقوق النساء والأطفال. و قدم لبنان توصية.

26- وأشادت مصر بالاهتمام الكبير بال تثقيف في مجال حقوق الإنسان وبا لأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الوطنية لحماية الأطفال. ورحبت ب اعتماد ال ورقة المفاهيمية بشأن السياسات الجنسانية في أرمينيا في الفترة 2010-2014 ورأت أن الآلية الوطنية المعنية برعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص تطور مهم للغاية.وقدمت مصر توصيات.

27- و رحبت الجزائر ب التقدم المحرز في مجال الرعاية الصحية، وأبرز ت الا نخفاض ال كبير في معدل وفيات ا لأطفال في عام 2009. و رحب ت أيضاً بالجهود الرامية، في جملة أمور، إلى مكافحة الفقر وضمان ظروف معيشية لائقة للسكان. وسألت عن البرنامج الوطني ل حقوق الإنسان وكذلك عن البرامج الو طني ة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وقدمت توصيات.

28 - و ذكر الاتحاد الروسي أن أرمينيا كانت لها منذ عدة قرون علاقات وثيقة مع الاتحاد الروسي، وأشاد بالتقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ب الانضمام إ لى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، و إصلاح النظامين التشريعي والقضائي الوطنيين، ونظا م إنفاذ الق وانين ، والعمل الذي تم الاضطلاع به لتحسين م ستويات المعيشة ونوعية الحياة. وقدم الاتحاد الروسي توصيات .

29- وسألت الجماهيرية العربية الليبية عن وجود ا ستراتيجية محددة بشأن الإعانات العائلية والمعاشات التقاعدية وتحسين الرعاية للمعوقين. وسألت أيضاً عن أماكن رعاية الأطفال خلاف ملاجئ الأيتام أو الأسر الكفيلة. وطلبت مشيرة إلى ما ورد في التقرير الوطني من أن التعليم الابتدائي إلزامي باستثناء بعض الحالات المنصوص عليها في القانون عن ما هي هذه الحالات. وقدمت توصيات.

30- و سأل الكرسي الرسول ي عن تجارب أرمينيا مع المدافع ين عن حقوق الإنسان . وهنأ البلد على الا نخفاض ال كبير في معدل وفيات الرضع ولاحظ ال تحسينات فيما يتعلق ب أطفال الشوارع. وأعرب عن ال قلق إزاء ارتفاع معدل الوفيات المتصلة بالوضع وسأل عن ال مبادرات التي اتخذت لمكافحة الاتجار با لأشخاص . وقدم الكرسي الرسولي توصي ات.

31- وأبرزت ك وبا الأولوية المعطاة لتحسين فرص ال وصول إلى المرافق الصحية و الرعاية الصحية و ال زيادة بالتالي في عدد الزيارات السنوية ل لعيادات الخارجية. وأشارت أيضاً إلى التحسن في مؤشرات أخرى مثل معدل وفيات الأطفال، وارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والإلمام بالقراءة والكتابة . وقدمت كوبا توصية.

32- وأكدت تركيا أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها تحدد بوضوح الأفعال التي تشكل جريمة الإبادة الجماعية من الناحية القانونية، وذكرت أنه ينبغي عدم استخدام هذا المفهوم إلا في سياقه القانوني . وعدا ذلك، سيكون هناك خطر الاعتداء على سيادة القانون، وتقويض سلامة الاتفاقية. وفيما يتعلق بنزاع ناغورني كاراباخ، أيدت تركيا التسوية السلمية عن طريق المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان تحت رعاية مجموعة مينسك. وشددت تركيا على أن تحقيق تسوية سلمية للنزاع وإنهاء احتلال أراضي أذربيجان تعد متطلبات ضرورية لتصحيح سجل حقوق الإنسان في أرمينيا. وقدمت تركيا توصية.

33- وشددت الهند على الإصلاحات التي قامت بها أرمينيا في قطاعي الصحة والتعليم وأشارت إلى التدابير التي اتخذت لتحقيق المساواة بين الجنسين. وأعرب ت عن تقديره ا ل لأهمية التي توليها أرمينيا ل حقوق الأقليات القومية، وطلبت توضيح ـ ات بشأن ما إذا كانت للمدافعين عن حقوق الإنسان دور ومسؤوليات مثل ال مؤسس ات الوطنية لحقوق الإنسان. و لم تقدم الهند توصيات.

34- وأعربت إسبانيا عن ارتياحها لاحتمال أن تصدق أرمينيا قريب اً، في جملة أمور، على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وهنأ ت اسبانيا أرمينيا على ال قرار الذي اتخذته لتوجيه دعوة مفتوحة إلى جميع الإجراءات الخاصة ورحب ت بإلغاء عقوبة الإعدام. وقدمت توصيات .

35- وأحاطت الولايات المتحدة الأمريكية علماً ب الخطوات التي اتخذت لتحسين حالة حقوق الإنسان في أرمينيا. و في حين أشاد ت الولايات المتحدة بالعفو الذي صدر في حزيران/يوني ه 2009 والذي أسفر عن إطلاق سراح 30 شخصا ً من المعتقلين لأسباب سياسية، فقد أعرب ت عن قلقها إزاء الأشخاص الآخرين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز . و أعربت الولايات المتحدة عن أملها في استقلال وسائ ط الإعلام، ورحب ت بإزالة صفة الجريمة عن التشهير في وسائل النشر . وقدمت توصيات.

36- وأشادت إ ندونيسيا بأرمينيا للخطة الوطنية التي وضعتها لتحسين وضع المرأة و لم شروع ال قانون المتعلق ب تحقيق المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين ا لرجال والنساء، ولكن لاحظت أن المواقف الأبوية والتمييز والقوالب النمطية مستمرة فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع، وسألت أرمينيا عن التدابير التي اتخذت لمعالجة هذه المسألة. وقدمت توصية .

37- وأشارت الصين إلى القوانين والسياسات المعتمدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأثن ت على نتائج أرمينيا البارزة في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية. ولاحظت ال تدابير التي اتخذت بشأن ا لنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة . و سألت عن ا لتدابير التي اتخذت لتحسين أوضاع ما بين 500 3 و 000 4 من عائلات ال لاجئين التي تفتقر إلى مأوى دائم. وقدمت الصين ت وصية .

38- و أحاطت المكسيك علماً مع التقدير بالتزام أرمينيا بال صكوك الدولية لحقوق الإنسان، على ال نحو ال مبين من تصديقها على المعاهدات الدولية و من تعاونها مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وقدمت المكسيك توصيات.

39- وشجعت جمهورية إيران الإسلامية أرمينيا على تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وأحاطت علما ب التعديلات التي أدخلت على قانون العمل من أجل ، في جملة أمور، ضمان المساواة في الحقوق و منع السخرة . وأشارت أيضا إلى اعتماد سلسلة من الخطط والبرامج الوطنية لمكافحة الاتجار با لأشخاص ، والفقر، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. و قدمت إ يران توصيات.

40- ورحبت سلوفينيا ب تصديق أرمينيا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب . وأعربت مع ذلك عن قلقه ا لإنشاء الآل ية الوطنية لل وقاية ، على الرغم من توصي ة ا ل مجتمع المدني المحلي و ال خبراء ال دوليين بعدم الموافقـة على ذلك . وأعربت أيضاً ع ـ ن قلقها إزاء التقارير الواردة بشأن التعذيب وسوء المعاملة في السجون ومراكز الشرطة. و قدمت سلوفينيا توصيات .

41- ورحب ت آيرلندا ب الجهود الرامية إلى إلغاء بعض التعديلات القانونية المقيدة لحرية تنظيم الاجتماعات والمسيرات والمظاهرات. و أعربت عن قل قها لاستمرار وجود بعض الأحكام التشريعية المقيدة ل حرية التجمع. ولاحظت آيرلندا أيضاً الافتقار إلى أحكام قانونية شاملة لمنع التمييز ضد المرأة، ورحبت بتعزيز السلطة القضائية والتشريعات المحلية ال رامية إلى منع التعذيب، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء الادعاءات المتعلقة بممارسة ضغوط جسدية و نفسية في عمليات ا ل توقيف والاستجواب التي تتم بالشرطة . و قدمت آيرلندا توصيات .

42- وأشادت هولندا ب أرمينيا لكونها طرفا في معظم الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان و لل دعوة ال دائمة الموجهة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. وأعربت عن قلقها بشأن قوانين الإذاعة في أرمينيا التي يدعى أنها تخل بال تعددية السياسية والعقائدية، وبشأن قانون ي قيد حرية التجمع. و قدمت هولندا توصيات .

43- وأحاطت السويد علماً بالتشريعات القائمة لضمان حرية التعبير وأعربت عن قلقها للقيود المفروضة على تراخيص الإذاعة وللإزعاج والاحتجاز التعسفي اللذين يتعرض لهما الصحفيون. وأشارت إلى التقارير الواردة بشأن عدم نزاهة القضاء، بما في ذلك للانتهاكات الواسعة لمعايير المحاكمة العادلة في الأحداث التي وقعت في آذار/مارس، وسألت عن المبادرات السياسية لمواجهة هذه القضايا. وقدمت السويد توصيات.

44- وأ شادت الأرجنتين ب أرمينيا للإنجازات التي حققتها في التثقيف في مجال حقوق الإنسان. ورحب ت أيضا ب خطة ال عمل ال وطنية لحماية حقوق ا لأطفال (2004-2015) ، والخطة ا لإ ستراتيجية للقضاء على الفقر (2004-2015). و قدمت الأرجنتين توصيات.

45- و أشارت ايطاليا إلى الإنجازات التي حققتها أرمينيا، بما في ذلك إلى إلغاء عقوبة الإعدام في عام 2003، و الانضمام إلى معظم الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان، وإ نشاء مكتب المدافع عن حقوق الإنسان في عام 2004 . وشددت أيضاً على انضمام أرمينيا إلى مجلس أوروبا، وإلى سياسة الجوار الأوروبي، وإقامة حوار بشأن حقوق الإنسان بين أوروبا وأرمينيا. و قدمت إ يطاليا توصيات.

46- ولاحظت النمسا أن ال قولبة النمطية بشأن المرأة ودورها في المجتمع لا تزال قائمة، وأن عدم المساواة في الوصول إلى خدمات الصحة العامة والصحة الإنجابية لا تزال موجودة ، لاسيما في المناطق الريفية. و رحبت النمسا ب خطة ال عمل ال وطنية لحماية حقوق الأطفال، ولكنها أشارت إلى أن عدم تمتع الأطفال الم ستضعفين ب حقوقهم تمتعا كاملاً . وسألت عن ال تدابير التي اتخذت لمعالجة حالة المشردين داخليا. وقدمت توصيات .

47- وأكدت أ وروغواي على الدور القيادي الذي قامت به أرمينيا في القرار ال مقدم إلى الدورة السابعة لمجلس حقوق الإنسان بشأن منع الإبادة الجماعية . ورحبت أور وغواي ب بدء المفاوضات من أجل تحسين الأوضاع الحرجة بين أرمينيا و البلدان المجاورة لها . و قدمت أوروغواي توصيات.

48- و لاحظت قيرغيزستان أن أرمينيا طرف في أكثر من 50 صك من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وأعربت عن تقديرها ل لقوانين المعتمدة بشأن المحاماة ونقابة المحامين . و لاحظت أيضاً أن نظام التعليم يقوم ب دور هام في أرمينيا و أبرزت إدخال ال مسائل المتعلقة ب الصحة الإنجابية في ا لمناهج الدراسية. و قدمت قيرغيزستان توصيات.

49- وأ شارت البرازيل إلى إنشاء مكتب المدافع عن حقوق الإنسان، و انخفاض معدل وفيات الرضع ، وال دعوة ال دائمة الموجهة إلى الإجراءات الخاصة. و أعربت عن قلقها لل قيود المزعومة ال مفروضة على الصحافة، واستخدام القوة بشكل مفرط ضد المتظاهرين المسالمين ، والعقبات التي تعترض حرية الدين. وسألت عن التدا بير المحددة التي يجري اتخاذها لمواجهة ارتكاب العنف ضد المرأة، و عن آثار الأزمة المالية والاقتصادية على ال سياسات في أرمينيا. و قدمت البرازيل توصيات .

50- وشكرت الجمهورية التشيكية أرمينيا على تقريرها الوطني وعلى ردودها على الأسئلة ال مسبق ة . ورحب ت ب الأعمال ا لتي يتم الاضطلاع بها في مجال حقوق الطفل. وأشار ت إلى القضايا المت علقة ب تعريف التعذيب، وأماكن الاحتجاز، و التثقيف في مجال حقوق الإنسان، والمحاكمة العادلة ، والعنف المنزلي ، وقضاء الأحداث. وقدمت ال جمهورية التشيك ية توصيات.

51- وسألت ألمانيا عن التدابير التي اتخذت لمنع الاتجار بالأشخاص وخصوصا الاتجار بالنساء والأطفال، وال برامج ال محددة للضحايا ، والجهود المبذولة لتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة هذه الظاهرة. و قدمت ألمانيا توصيات .

52- وأشارت فرنسا إلى التوصيات التي قدمها مكتب ا لمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في أرمينيا. وسألت عما إذا كانت ستصدق أرمينيا على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. و قدمت فرنسا توصيات.

53- ورحبت اليونان بتوقيع أرمينيا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. و أعربت اليونان عن تأييدها لل جهود التي تبذلها أرمينيا لل قضاء على أعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وقالت إنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. و رأت اليونان أن اعتماد ال ورقة المفاهيمية بشأن السياسات الجنسانية خطوة هامة نحو تحسين وضع المرأة في البلد. و قدمت اليونان توصيات.

54- وأ شادت ك ازاخستان ب أرمينيا لتصديقها على عدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ودعو تها الد ائمة ل لإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وسألت عن التحديات التي تواجه أمين المظالم وطلبت معلومات عن ال مشاكل المتعلقة ب أطفال الشوارع. وقدمت كازاخستان توصيات .

55- ورحبت كندا بال جهود التي تبذلها أرمينيا لتعزيز إطار ها المؤسسي والتشريعي ل حقوق الإنسان ودعوتها الدائمة لجميع الإجراءات الخاصة. وشجعت أرمينيا على ا لتحقيق في التقارير التي تفيد بأنها لا تزال مصدراً للأشخاص الذين يتم الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي وال سخرة . وقدمت توصيات.

56- وأعربت قبرص عن سرورها لملاحظة أن أرمينيا قد وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها . وسلمت بأن الجماعات الوطنية أو الإثنية أو العنصرية أو الدينية التي عانت أهوال هذه الأفعال المستهجنة تقع عليها مسؤولية مضاعفة في إ ذ كاء الوعي. وشجعت أرمينيا على مواصلة جهودها الرامية إلى زيادة مشاركة الأقليات القومية في الحياة التعليمية والثقافية في البلد . وقدمت قبرص توصيات .

57- ولاحظت بيلاروس إن وجود إطار قانوني ، ومؤسسات متخصصة ، وخطة عمل وطنية لحقوق الإنسان في أرمينيا دليل على إرادتها السياسية في الوفاء بالتزامات ها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأعرب ت عن تقديره ا للجهود التي تبذلها بيلاروس لتعزيز حقوق الأقليات القومية في البلد. وقدمت توصيات .

58- وأشادت البوسنة والهرسك بالجهود التي تبذلها أرمينيا في المجالات المختلفة ل حقوق الإنسان. و لاحظت أن ال دور الذي قام به المجتمع المدني في إعداد التقرير الوطني و في صياغته بعد ذلك ليس واضحاً تماماً ، وطلبت ال مزيد من المعلومات عن الخطط ال م قبلة للتعاون مع المجتمع المدني. وقدمت البوسنة والهرسك توصيات.

59- و أشاد ت العراق بالجهود التي تبذلها أرمينيا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان عن طريق إنشاء المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وانضمامها إلى المعاهدات الدولية ، وإصدار دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وقدمت توصية .

60- ورحبت ال مملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية ب الجهود التي تبذلها أرمينيا لتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك ل لمساواة بين الجنسين. ودع ت إلى إجراء تحقيق مستقل في حوادث ال وفاة ال متصلة ب الأحداث التي أعقبت انتخابات عام 2008. وأعربت عن اهتمامها بمعرفة الخطوات التي اتخذ ت لمعالجة الاتجار با لأشخاص. و قدمت المملكة المتحدة توصيات.

61- و أحاطت هنغاريا علماً مع الارتياح ب إلغاء عقوبة الإعدام ، وإ نشاء مكتب أمين المظالم ، و توجيه د عوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة. وأشار ت إلى ال تأخير ال كبي ر في تقديم التقارير ال واجبة لهيئات ال معاهدات و أعربت عن قلقها، في جملة أمور ، بشأن العنف ضد الأطفال والاتجار بالفتيات. وأكد ت هنغاريا ع لى أهمية تقديم ضمانات حقيقية لاستقلال القضاء. وقدمت توصيات.

62- ولاحظت فنلندا أن هناك الكثير مما يتعين القيام به لضمان تنفيذ التشريعات القائمة. و لاحظت أيضاً أن الحوادث التي وقعت في أعقاب الا نتخابات الرئاسية في عام 2008 كشفت عن عيوب في تنفيذ الالتزامات الدولية لأرمينيا في مجال حقوق الإنسان. و قدمت فنلندا توصيات.

63- و أشادت النرويج ب أرمينيا لا لتزامها بالعمل مع آليات الأمم المتحدة المعنية ب حقوق الإنسان، ورحب ت با لعمل الذي يقوم به مكتب أمين المظالم. وأعربت عن قلقها إزاء ال تقارير الواردة بشأن ال مضايق ات التي يتعرض لها أعضاء ا لمعارضة. و سألت عن التدابير التي اتخذت لمتابعة ال طلب المقدم من لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة من أجل ضمان السلامة للنساء المشاركات في الحياة السياسية و تشجيع هن على المشاركة في الحياة العامة . و قدمت النرويج توصيات .

64- وأحاطت جيبوتي علماً ب استعداد السلطات في أرمينيا للتعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد. وهنأ ت أرمينيا على التزامها بضمان حياة كريمة ل جميع ا لمواطنين. وقدمت توصيات.

65- واعترف ت الكويت بالجهود التي تبذلها أرمينيا فيما يتعلق ب خطة ال عمل ال وطنية لحقوق الإنسان. وأعربت أيضاً عن تقديرها ل لدور الهام الذي ت قوم به المرأة في أرمينيا، فضلا عن إسهامها في تكافؤ الفرص بين ا لرجال والنساء. وقدمت الكويت توصيات .

66 - ورحبت سويسرا ب إدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج ال در ا سية. وأضاف ت أن عمليات الاحتجاز وسوء المعاملة التي تعرض لها أعضاء المعارضة في أعقاب ا نتخابات عام 2008 كانت نتيجتها هي القضاء على المعارضة و التسامح مع العنف الذي تمارسه الشرطة. وأضافت أيضاً أن العنف القائم على نوع الجنس في محيط الأسرة لا يزال قائماً على نطاق واسع . وقدمت سويسرا توصيات .

67- وأعربت رومانيا عن امتنانها ل لتقدم المحرز في أرمينيا للمطابقة بين ت شريعاتها وال معايير الدولية ل حقوق الإنسان وتعاونها الجيد مع الإجراءات الخاصة. وأ شادت أيضاً بالجهود المبذولة لتحسين وضع المرأة، وطلب ت معلومات عن مشروع قانون المساواة بين الجنسين واعتزام رومانيا إنشاء آلية ل لنهوض ب المرأة. و قدمت رومانيا توصيات.

68- وأ شادت بولندا ب أرمينيا لإ نشاء مكتب المدافع عن حقوق الإنسان ، ورحب ت باعتماد سلسلة من الخطط والبرامج الوطنية . و أحاطت علماً بالقلق الذي أعربت عنه لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بشأن زيادة الاتجار با لأشخاص ، ولجنة حقوق الطفل بشأن أوضاع اللاجئين من الأطفال والأطفال الذين يعيشون في ملاجئ الأيتام. وقدمت بولندا توصيات .

69- ورحبت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بالتعاون بين أرمينيا وو كالات الأمم المتحدة المعنية ب تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك ب إصدار دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة. وقدمت توصية .

70- وأشادت أوكرانيا بالجهود التي تبذلها أرمينيا ل تعزيز حقوق الإنسان والإصلاحات التي أجريت في البلد. وس أ لت عن التدابير التي اتخذت لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس أوروبا فيما يتعلق، في جملة أمور، بم واصلة إصلاح ال نظام ال قضائي والأجهزة المعنية بإنفاذ الأحكام. وشاركت في القلق الذي أعرب عنه المجتمع المدني بشأن العنف المنزلي ضد المرأة . وقدمت أوكرانيا توصيات .

71- ورداً على الأسئلة أعلاه، أفاد ال وفد ب أن دائرة التحقيق ات الخاصة في أرمينيا حققت في الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين و قدمت أربعة من رجال الشرطة للمحاكمة الجنائية في قضيتين فيما يتعلق ب الأ حداث التي وقعت في آذار/مارس 2008 استناداً إلى مواد مسجلة بالفيديو تم الحصول عليها من مجموعات من الخبراء المستقلين ، واللجن ة البرلمانية المخصصة ، فضلاً عن مواد مسجلة بالفيديو تم الحصول عليها من أشخاص آخرين . و حكم ت المحكمة ب إدانة أفراد الشرطة وأوقعت عليهم العقوبات المناسبة لأفعالهم.

72- وفيما يتعلق بادعاءات الحبس الانفرادي ل لأشخاص ال محتجزين بالشرطة، أفادت أرمينيا بأنه لم توجد حالات لمثل هذا الاحتجاز.

73- وجر ى ال تحقيق في خمس قضايا جنائية في الا دعاءات المتعلقة بالضرب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية من جانب الشرطة . وأجريت التحقيقات السل ي مة ولم تثبت صحة أي من الادعاءات بسوء المعاملة. وفضلاً عن ذلك، فقد سحبت جميع الشكاوى وأقوال الشهود.

74- ولم يكن احتجاز الأفراد فيما يتصل بالأ حداث التي وقعت في آذار/مارس 2008 لأسباب سياسية ولكن لارتكابهم جرائم جنائية ، من بينها تخزين ا لأسلحة والذخ ائر بطريقة غير مشروعة. وقد أدين العديد من الأفراد الذين يدَّعون احتجازهم لأسباب سياسية قبل آذار/مارس 2008 عن جرائم مثل الدعارة وشراء أسلحة بوجه مخالف للقانون والخيانة العظمى .

75- ويكفل ال دستور والقانون في أرمينيا استقلال القضاة . وينص الدستور على أساليب عمل القضاة وأعضاء المحكمة الدستورية، كما ينص على القواعد والإجراءات التي تحكم مساءلتهم من الناحية الإدارية.

76- و لا يجوز احتجاز ا لقضاة وأعضاء المحكمة الدستورية ، و لا اتخاذ إجراءات قانونية لتحميلهم مسؤولية إدارية، من دون موافقة مجلس العدل أو المحكمة الدستورية، على التوالي ، كما لا يجوز أن يمثل هؤلاء أمام المحاكم كمتهمين . ولا يجوز توقيف ال قضاة وأعضاء المحكمة الدستورية، إلا في الحالات التي ي تم فيها التوقيف أثناء ارتكاب جريمة أو بعد ارتكابها مباشرة. و في هذه الحالات، يُبلَّغ بهذا التوقيف، على وجه السرعة ، رئيس جمهورية أرمينيا وكذلك رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الدستورية، على التوالي.

77- ويمارس الجهاز القضائي استقلاليته من خلال ال هيئات المستقلة التي أُنشئت بموجب القانون القضائي ل أرمينيا، ال ذ ي يه ـ دف إلى تنظيم كل ما ي كفل استقلال السلطة القضائية، بما في ذلك تعيين القضاة وتقاعد هم . وع ُ هد إلى مجلس العدل ب مسؤولية تأديبية فيما يتعلق بالقضاة و ب قضايا هامة أخرى.

78- أما تدريب القضاة فهو عملية مستمرة تنفذ بالتعاون مع المنظمات الدولية المختلفة، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا . و وُفِّر التدريب المستمر للقضاة في المجالات المتصلة ب قضاء الأحداث والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من القضايا القانونية الهامة ، بهدف تعزيز قدرات هم المهنية.

79- و يلزم تعديل القانون الجنائي من أجل إدراج تعريف ل لتعذيب، وفقا للمعاهدات الدولية. و تجري عملية التعديل هذه في الوقت الحالي .

80- واضطُلع ب عم ـ ل كبير في مجال مكافح ـ ة التمييز بين الجنسين في الماضي القريب. و ل ا يوجد أي تمييز يتعلق بنوع الجنس في ما يتعلق ب تطبيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أرمينيا. وفي هذا الصدد، أشار ت أرمينيا إلى الأحكام الدستورية التي تحظر التمييز على أساس الجنس، فضلا عن النصوص القانونية، بما في ذلك قانون العقوبات. وقد تمت صياغة مشروع قانون بشأن المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، يحظر جميع أشكال التمييز. وعلاوة على ذلك، يتضمن مشروع القانون تعريف اً للتمييز على أساس نوع الجنس و ل جميع المصطلحات القانونية المنصوص عليها في مختلف الاتفاقات الدولية.

81- وفيما يتعلق بمراقبة المؤسسات العقابية، تقوم مجموعات المراقبة العامة بمراقبة المؤسسات العقابية التي تشرف عليها وزارة العدل ، و مرافق الاحتجاز التي ت شرف عليها الشرطة. وتتألف هذه المجموعات من ممثلي ن ل لمنظمات غير الحكومية المأذون لها ب الوصول دون عائق إلى مرافق الاحتجاز ب ا لشرطة وإلى المؤسسات العقابية.

82- وتتخذ الشرطة التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث آذار/مارس 2008. وقد اعتمد مرسوم بشأن استخدام الشرطة وقواتها لل تدابير ال خاصة في عام 2009. وأ ُ درجت عدة تدابير في برنامج إصلاح الشرطة الذي اعتمد في عام 2010 في محاولة لوضع أساس تشريعي يضمن النظام العام والسلامة. وشمل هذا البرنامج تدريب ضباط الشرطة على كيفية استخدام القوة البدنية و كيفية تطبيق التدابير الخاصة عند حدوث اضطرابات، فضلا عن العمل مع الصحفيين. و في عامي 2008 و 2009، نظمت أرمينيا ندوات و حلقات عمل ضمت وسائل الإعلام والشرطة في إطار مبادرة قام بها مجلس أوروبا. وبالإضافة إلى ذلك، وُضعت تعليمات خاصة ل تنظ ي م العلاقة بين الشرطة والصحفيين.

83- و اتخذت أرمينيا التدابير اللازمة لتدريب أفراد الشرطة على كيفية التعامل مع المظاهرات العامة، و كيفية استخدام معدات الشرطة. وأجريت تحقيقات داخلية في مزاعم تفيد بأن الشرطة ارتكبت اعتداءات بدنية و /أو مارست ضغ و ط ا نفسي ة . وتبعا لذلك، اتُخذت، في عام 2008 ، إجراءات تأديب ية ضد 16 من أفراد الشرطة بسبب إساءة معاملة المعتقلين، بل و إ ن بعض الأفراد طُردوا من الشرطة لهذا السبب . ونُفذت حملات توعية، شملت استخدام خطوط هاتفية ساخنة، بهدف تحسين الاتصالات بين عامة السكان والشرطة.

84- و من أجل ضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة ، تقوم أرمينيا ب تنفيذ برنامج للتعليم والتدريب الشاملين . و توجد أيضا برامج حكومية لتعويضات العمل تتعلق بغير القادرين على المنافسة في سوق العمل . وبالإضافة إلى ذلك، وفرت الدولة الدعم والإعانات المالية لذوي الإعاقة المسجلين الراغبين في إ قامة مشاريعهم الخاصة. و سوف تنشئ أرمينيا قريب ا مراكز تدريب خاصة ل لأشخاص ذوي الإعاقة . واستحدثت الحكومة تعديلات في تشريعات العمل لكفالة توقع ممارسة العمل للعاطلين والأشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم سجل مهني ولكن ليس لديهم سجل للخدمة. كما ت بحث الحكومة في تحسين ظروف عمل المعوقين فضلا عن وضع حوافز لمن يشغِّلهم من أرباب العمل . وتنص التعديلات الجديدة نفسها على أن يحصل ملاك الأراضي في المناطق الريفية على إعانات خاصة ل لتعليم المهني .

85- و ت دير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ثمانية بيوت للأ طفال، وسبع مدارس داخلية، وبينها مركزان للأطفال الذين يعانون من ظروف صعبة. و هناك نظام للرعاية في الأسر الحاضنة يُموَّل من الم يزاني ة العامة للدولة، كما تعمل منظمات المجتمع المدني في هذا النوع من الرعاية ب دعم من الحكومة . و أُنجز إصلاح ل نظام المعاشات التقاعدية من شأنه أن ي مك َّ ن أصحاب المعاشات التقاعدية من تحمل تكاليف احتياجاتهم الأساسية.

86- و يحظر قانون العمل إبرام أي عقد عمل مع ال أطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة. وت ُ بر َ م عقود العمل مع ا لأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 سنة بموافقة أحد الوالدين . و لا يمكن تشغيل هؤلاء الأطفال إذا كان العمل يلحق الضرر ب صحتهم أ و تعليمهم أو أخلاقهم. و ي تضمن قانون العمل أحكاما خاصة ت حظر عمل الأطفال في ظروف تتسم بالخطورة أو تعرض صحتهم للخطر .

87- ونفذت أرمينيا إصلاحات واسعة النطاق تتعلق ب مدارس ا لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة . وتوجد في البلد 49 مدرسة جامعة ، ت حصل 45 منها على تمويل حكومي ل برامج التعليم الشامل. ونظمت أرمينيا تدريب ا ل لمعلمين ووضعت من اهج تعليم ية عام ة للأقليات الوطنية ، تشمل 43 درسا من دروس الأدب باللغات الأصلية للأقليات . و يضم المعهد الوطني للتعليم الذي يتناول قضايا تعليم ية تخص الأقلية اليزيدية والأقليات الوطنية الأخرى ، عددا من الخبراء اليزيديين . و نظم المعهد برامج لتدريب المعلمين على ال لغة اليزيدية و أدرج في برامجه دورات عن ثقافة اليزيديين وتاريخ هم .

88- وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقوم أرمينيا ب بناء منازل للاجئين واعتماد تدابير لتلبية احتياجاتهم السكنية الأساسية. ويعالج برنامج الإسكان مشكلة الفئة الأكثر ضعف ـ ا ً من اللاجئين ويجري تنفيذه من خلال إصدار شهادات لجميع اللاجئين الراغبين في شراء شقق . وتواص ـ ل أرمينيا دراسة الاحتياجات السكنية للاجئين الذين يعيشون مع أقاربهم أو يعيشون في شقق مستأجرة . ويبلغ عدد العائلات التي تعيش في هذه الظروف 500 1 عائلة.

89- وفيما يتعلق ب المشردين داخليا ، تركز أرمينيا اهتمامها على ضمان عودتهم الآمنة إلى أماكن إقامتهم السابقة، الأمر الذي يتطلب تسوية سلمية للنزاع . وفي الوقت الحاضر، يستطيع هؤلاء الأفراد العودة إلى أماكن إقامتهم السابقة، التي تراجع فيها خطر النزاع المسلح إلى حده الأدنى .

90- وأدى ال إصلاح الحكوم ي في مجال الصحة الإنجابية ، الذي أجري في عام ي 2008 و2009، إلى زيادة المخصصات من ميزانية الدولة ومن صناديق أخرى لخدمات الصحة الإنجابية لجميع السكان. ونتيجة لذلك، يتمتع جميع النساء في أرمينيا ب الحق في الحصول على خدمات الصحة الإنجابية مجانا. ونفذت الحكومة ، بمساعدة من البنك الدولي، برامج للرعاية الصحية الأولية وبرامج لتحديث الرعاية الصحية، استطاعت من خلال ها اكتساب القدرة اللازمة لضمان خدمات ذات نوعية جيدة ل لرعاية الصحية الأولية ، بينها خدمات رعاية الصحة الإنجابية، في أكثر من 130 منطقة من المناطق الريفية والنائية. وواصلت الحكومة تحديث مراكز الرعاية الصحية الريفية ، وتدريب الموظفين، وإنشاء مجموعات للرعاية الصحية المتنقلة، وإ دخال إ صلاح ات على خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ، من أجل توفير الرعاية الصحية في المناطق الريفية والنائية. و في عام 2008، قررت الحكومة تنفيذ برنامج تدريبي خاص في المدارس الأرم ي نية بعنوان "السلوك الصحي"، ي شمل مسائل متعلقة بالصحة الإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

91- ووضعت أرمينيا دليل ا يسترشد به الموظفون المكلفون ب إنفاذ القان ون في مكافحة الاتجار ب البشر . ونتيجة لذلك سوف تدر َ ج برامج تعليمية ذات صلة بهذا الموضوع في جميع المناهج الدراسية الخاصة ب تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بما في ذلك الشرطة والهيئة القضائية ومكتب المدعي العام. و وضعت أرمينيا أيضا مناهج دراسية للطلاب في الصفوف العليا، ست ُ نفذ ابتداء من أيلول/سبتمبر 2010. و لم يتم تهريب أي طفل إلى خارج أرمينيا، كما لم يُسجل سوى عدد قليل من حالات الاتجار بالأطفال والتسول داخل البلد. وهناك تعاون واسع النطاق مع المنظمات غير الحكومية في جملة أمور منها الملاجئ التي ي ديرها مجتمع المنظمات غير الحكومية.

92- وسوف تدرس أرمينيا جميع التوصيات وتنفذها.

ثانيا ً - الاستنتاجات و/أو التوصيات

93- تحظى التوصيات التالية التي قُدمت أثناء الحوار التفاعلي/المدرجة أدناه بتأييد أرمينيا التي تعتبر أن ها نُفذت بالفعل أو هي في طور التنفيذ :

93-1- التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام ( إ سبانيا وفرنسا والأرجنتين والعراق والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية)؛

93 -2- ا لتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (أذربيجان والأرجنتين وأوروغواي) في أقرب وقت ممكن (اليونان)؛

93-3- تعجيل النظر في (البرازيل)/وضع اللمسات الأخيرة على التصديق على (الجزائر)/التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (البرازيل، والجزائر)، والبروتوكول الاختياري الملح ـ ق بها (الأرجنتين والعراق وقيرغيزستان) في أقرب وقت ممكن (اليونان)/ ال تصد ي ق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية (أذربيجان)؛

93-4- العمل بفعالية من أجل أن تتماشى جميع القوانين م ـ ع الدست ـ ور المنقح (فنلندا)؛

93-5- إعادة النظر في تعريف التعذيب في تشريعاتها الوطنية، بحيث ي توافق تماما مع التشريعات المنصوص عليها في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الجمهورية التشيكية)؛ و اعتماد تعريف للتعذيب بما يتماشى بالكامل مع ا لمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( آيرلندا ) ؛ و اعتماد تعريف للتعذيب وفقا للمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (أوروغواي)؛

93-6- توفير الأساس التشريعي ل لآلية الوقائية الوطنية المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، وضمان ال مشاركة المؤسسية ل لمجتمع المدني (سلوفينيا)؛

93-7- تعزيز عمل مؤسسة الدفاع عن الجمهور من أجل توفير المساعدة القانونية المجانية للسكان (قيرغيزستان)؛

93-8- تسريع ال عملية الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس (الجماهيرية العربية الليبية)؛

93-9- النظر، تمشيا مع قرار مجلس حقوق الإنسان 12/09، في وضع برنامج وطني لحقوق الإنسان وخطة عمل لتعزيز قدرة الدولة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان (البرازيل)؛ واستكمال ال برنامج ال وطني ال شامل لحماية حقوق الإنسان ، ضمن الفترة الزمنية المحددة (مصر) ؛ وتنفيذ ال برنامج ال وطني ال شامل لحماية حقوق الإنسان تنفيذا فعالا وضمن المهلة الزمنية المحددة (البوسنة والهرسك) ؛ ومواصلة تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان على أساس ال ظروف الفعلية لهذا التعاون (الصين) ؛ ومواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد، في ضوء التحسينات التي تحققت حتى الآن (إيطاليا)؛

93-10- لاستمرار في تنفيذ الإصلاحات في البلد من أجل ال ضمان الكامل ل حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وفقا لجميع القوانين والمدونات ذات الصلة، كما ورد في تقريرها الوطني (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)؛

93-11- واصلة أنشط تها الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات الحكومي ـ ة (مصر)؛ و اعتماد نه ـ ج جنساني في سياسات أرمينيا وبرامج ها (اليونان)؛

93-12- واصلة عملها الرامي إلى تنفيذ برنامج وطني للتنمية المستدامة من شأنه أن ي سهم في زيادة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد (الاتحاد الروسي)؛

93-13- وسيع نطاق برنامج منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولا سيما في المناطق النائية (قيرغيزستان) ؛ ومواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز معارف عامة الناس بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولا سيما في صفوف الشباب (جمهورية إيران الإسلامية)؛

93-14- واصلة العمل على حماية حقوق الطفل (قيرغيزستان)؛

93-15- واصلة جهودها الرامية إلى معالجة أوجه التفاوت في ال تمتع بالحقوق من جانب الفئات الضعيفة ب ما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة ، والأطفال اللاجئ و ن والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية (جمهورية إيران الإسلامية)؛

93-16- لمسارعة إلى تقد ي م التقارير المتأخرة إلى هيئات ال معاهدات (هنغاريا)؛ و تقديم تقريرها المتأخر إلى لجنة حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن ( إ سبانيا) ؛ و تقد ي م تقريرها المتأخر المطلوب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (النمسا)؛

93-17- يادة الجهود المبذولة لوضع حد للتمييز ضد المرأة وتوفير فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية لجميع النساء (النمسا)؛

93-18- ذل كل جهد ممكن، على الصعيدين الداخلي والدولي، لرفع مستوى الوعي ب قضية الإبادة الجماعية ومكافحة الإفلات من العقاب، وذلك بهدف منع تكرار أعمال الإبادة الجماعية (قبرص)؛

93-19- تخاذ تدابير إضافية لإلغاء المعاملة القاسية واللاإنسانية، من خلال تدريب الموظفين المكلفين ب إنفاذ القانون (البوسنة والهرسك)؛

93-20- مان إجراء تحقيق مناسب ودقيق في ح الات التعذيب في مرافق الاحتجاز ومراكز الشرطة (سلوفينيا) ؛ وضم ـ ان التحقيق الفوري في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى ا لعدالة (اليونان)؛

93-21- تابعة تنفيذ الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة والتصدي للعنف ضد المرأة (جمهورية إيران الإسلامية) ؛ ومواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي (قيرغيزستان)؛ و النظر في تكريس الاهتمام ، على سبيل الأولوية ، للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي، عن طريق وضع تدابير شاملة، بما في ذلك وضع تشريع محدد (البرازيل )؛ و اتخاذ تدابير إضافية للقضاء على ظاهرة العنف المنزلي ضد المرأة (أوكرانيا) ؛ وضمان أن تضع السلطات ودوائر الشرطة التدابير المناسبة للقضاء على العنف المنزلي، بدءا ب اعتماد وتنفيذ مشروع ال قانون بشأن العنف المنزلي الذي أشار إليه وفد أرم ي ني ا (سويسرا)؛

93-22- لشروع في حم ـ لات التوعي ـ ة في المدارس لزيادة تعزيز حقوق المرأة (رومانيا)؛

93-23- تخاذ خطوات فورية لتصنيف العنف ا لمنزلي - بما في ذلك الإيذاء النفسي والضرب والاغتص ـ اب، و الاغتصاب في إطار الزوجية ، والاعتداء الجنسي - من بين الأفعال الإجرامي ـ ة (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية)؛

93-24- واصلة جهودها فيما يتعلق ب مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال وضع خطة ال عمل ال وطنية الثالثة للفترة 2010 -2012، واتخاذ ال مزيد من الخطوات لتحسين مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر (البوسنة والهرسك)؛ و تعزيز التدابير الرامية إلى معاقبة ومنع الاتجار بالأشخاص ودعم ضحايا ه (الأرجنتين)؛ و الوفاء ل عزمها وضع واعتماد برنامج وطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2010-2013 ، والتعاون بشكل نشط على الساحة الدولية بشأن هذه المسألة ( بيلاروس )؛ وبذل جهود نشطة بهدف منع الاتجار غير المشروع، بما في ذلك من خلال تنظيم حملات إعلامية موجهة لعامة الناس، بمن فيهم الأطفال، تستهدف تعزيز الوعي بال أخطار المتصلة ب جميع أشكال الاتجار، وضمان الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر، مع الاحترام الكامل لحقوق هم الإنسانية (ألمانيا)؛ و تعزيز البحوث بشأن حدوث حالات اتجار بالأطفال والتعاون الإقليمي مع البلدان التي يتم الاتجار ب الأطفال الأرم ينيين ب ها (بولندا) ؛ وتطوير إطارها القانوني القائم عن طريق تخصيص موارد إضافية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر (كندا)، و وضع خدمات و برامج خاصة لإعادة إدماج ضحايا الاتجار (بولندا)؛

93-25- كثيف الجهود الرامية لمنع ومكافحة العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقوبة البدني ة (البرازيل) ؛ و اعتماد تشريعات محددة تنص على معاقبة العنف ضد الأطفال، بما في ذلك حظر العقوبة البدني ة ؛ و المضي قدما في اتخاذ التدابير اللازمة لتسجيل أكبر عدد ممكن من الولاد ات ؛ و دعم السياسات التعليمية التي تهدف إلى تمكين الفتيات من مواصلة تعليمهن والقضاء على القوالب النمطية فيما يتعلق بأدوار الجنسين؛ و الشروع في تنفيذ برامج توعية، لا سيما في المناطق الريفية، من أجل تغيير ال اتجاه السائد الذي يعطي قيمة لعمل الأطفال تفوق قيمة التعلم، وت شجيع تمكين أطفال الأقليات من التعلم بلغتهم الأم (أوروغواي)؛

93-26- مان التحقيق في مزاعم إساءة معاملة الأشخاص المحتجزين من قبل قوات ال أمن/ الشرطة وضمان مساءلة ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال (كندا)؛ و التحقيق في حالات إساءة ال معاملة من جانب الشرطة للحيلولة دون إفلات مرتكبيها من العقاب ووضع حد لإساءة المعاملة من جانب الشرطة (أذربيجان) ؛ وضمان وضع نظام لتسجيل شكاوى ضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة، وبخاصة شكاوى الأشخاص المحتجزين أو المجندين في الجيش (الجمهورية التشيكية)؛

93-27- تنفيذ الت وصيات الواردة في تقرير مراقبة المحاكمات الصادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، و تيسير إ جراء تحقيق مستقل وموثوق ب ه في وفاة عشرة أشخاص في أعقاب أحداث 1 آذار/مارس 2008 (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية)؛ و تكثيف الجهود الرامية إلى تقديم دعاوى أمام المحاكم من أجل توضيح ما وقع في تلك الأحداث ومعاقبة المسؤولين عن ها ودفع التعويضات لضحاياها ( إ سبانيا) ؛ و متابعة التوصيات الواردة في تقرير آذار/مارس 2010 الصادر عن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن أوجه القصور في نظام العدالة في أرمينيا (هولندا)؛

93-28- تنفيذ ال توصيات التي وضعتها اللجنة المخصصة بتكليف من الجمعية الوطنية، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الاستخدام المفرط للقوة ب ما يؤدي إلى معاقبة المسؤولين عنها (سويسرا)؛

93-29- استكمال إصلاحات النظام القضائي و ضمان تماشي التشريعات المحلية مع الدستور المنقح و مع التشريعات الجديدة المتعلقة ب ال جهاز ال قضا ئي (بولندا)؛

93-30- اتخاذ التدابير اللازمة لتدريب القضاة في أماكن عملهم فيما يتعلق بإدخال تحسينات قضائية في ما يتعلق ب قضايا حقوق الإنسان (تركيا)؛ و وضع برامج تدريبية لأفراد الشرطة في مجال حقوق الإنسان (إيطاليا) ؛ وتعزيز تثقيف الشرطة وموظفي السجون والجيش في مجال حقوق الإنسان (الجمهورية التشيكية)؛

93-31- اتخاذ تدابير لمكافحة الفساد (أذربيجان)؛

93-32- تعزيز ال ضمانات التي تكفل إجراء محاكم ات عادلة، بما في ذلك عدم قبول المحكمة ب أية أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو إساءة المعاملة (الجمهورية التشيكية)؛

93-33- مواصلة جهودها الرامية إلى ا متثال ال سجون ومراكز الاحتجاز للمعايير الدولية لحقوق الإنسان (كندا) ؛ وفي الممارسة العملية، فتح جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مراكز الشرطة ، أمام المراقبة (الجمهورية التشيكية)؛

93-34- تنفيذ المزيد من الأنشطة الرامية إلى دعم إعادة تأهيل الموقوفين رهن التحقيق والسجناء المدانين وإعادة إدماجهم من خلال تنظيم التدريب المهني لهم (البوسنة والهرسك)؛

93-35- اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان حرية الدين تماما في البلد، ولا سيما منع أي شكل من أشكال التمييز أو ال عقبات التي لا مبرر له ا في تسجيل الجمعيات المشكَّلة من الأقليات الدينية (المكسيك) ؛ و ال ضمان ال كامل ل حرية الدين للجميع، دون تمييز (أذربيجان)؛

93-36- كفالة تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي وجدت أن رفض الحكومة منح ترخيص ل شركة A1 للبث الإذاعي يشكل انتهاك ا لالتزامات أرمينيا في مجال حقوق الإنسان (هولندا)؛

93-37- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل (السويد) ؛ وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتحسين إجراء الانتخابات العامة المقبلة، في عام 2011، والانتخابات الرئاسية في عام 2012 (فرنسا ) ؛

93-38- اتباع سياسة تهدف إ لى تحسين وضع المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، وتعزيز برامج حماية حقوق الطفل (الجزائر)؛ و النظر في اتخاذ تدابير إضافية لتحسين وتشجيع مشاركة المرأة في المجتمع، وضمان أن تشمل هذه التدابير معايير مرجعية و جداول زمنية أو زيادة في ال حصص و مراقبة تنفيذ هذه التدابير عن كثب (النرويج)؛

93-39- ضمان التطبيق الفعال ل لحد الأدنى لسن العمل المنصوص عليه في قانون العمل و تطبيق ال أحكام التي تحظر عمل الأطفال في الأعمال الشاقة والخطرة ( الكرسي الرسولي)؛

93-40- اتخاذ تدابير للقضاء على الفقر (أذربيجان)؛

93-41- مواصلة جهودها في مجالات تحسين فرص الحصول على التعليم والصحة وتعزيز حقوق النساء والأطفال (لبنان)؛

93-42- الاستمرار في تنفيذ البرامج الرامية إلى ضمان جودة التعليم والخدمات الصحية لسكانها، على جميع المستويات (كوبا)؛

93-43- مواصلة تعزيز وتوسيع فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية و زيادة القدرة على تحمل تكاليف ها ، مع التركيز بوجه خاص على المناطق الريفية والنائية، وكذلك على الفئات الأكثر ضعفا (مصر)؛ و ضمان حصول ا لفئات الاجتماعية الضعيفة وسكان المناطق الريفية والمناطق النائية على الرعاية الصحية (الجزائر) ؛ وتحسين نوعية الرعاية الصحية الأولية، و ب خاصة في المناطق الريفية (الكويت) ؛ ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية للجميع، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا والمعوقين وسكان الأرياف ( الجماهيرية العربية الليبية )؛

93-44- مواصلة جهودها الرامية إلى تخفيض معدل وفيات الأمهات والأطفال الرضع، لإنقاذ الأم هات و الأطفال (الكرسي الرسولي)؛

93-45- مواصلة دعم دور رعاية الأطفال (قيرغيزستان)؛

93-46- إنشا ء آليات فعالة للتصدي للمشاكل التي يواجهها أطفال الشوارع (كازاخستان)؛

93-47- ضمان المساواة في حصول الأطفال الذين ينتمون إلى جميع مجموعات الأقليات على التعليم (النمسا)؛ و اعتماد تدابير لضمان حصول مجموعات الأقليات، ولا سيما أطفال الأقليات ، على التعليم بلغتهم الأم (أذربيجان)؛

93-48- مواصلة تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية على جميع المستويات (جيبوتي)؛

93-49- ضمان إدماج حقوق الإنسان في جميع المناهج الدراسية، وتدريب الموظفين المكلفين ب إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان (ليبيا)؛

93-50- الاستمرار في القيام ب حملات توعية داخل المجتمع الأرم ي ني حول حقوق الأقليات الوطنية ، وذلك بهدف زيادة تعزيز التسامح وعدم التمييز في جميع مجالات الحياة العامة (قبرص)؛

93-51- الاستمرار في ال سياسة المتسقة و ال ناجحة الرامية إلى ضمان حقوق جميع الأقليات الوطنية التي ت قيم في البلد، فضلا عن تقديم ال دعم لها في تلبية احتياجاتها الاجتماعية والتعليمية والإعلامية والثقافية (بيلاروس)؛

93-52- تخاذ التدابير المناسبة لتحسين حماية الحقوق الأساسية للعمال المهاجرين واللاجئين الذين يعيشون في أرمينيا (جيبوتي ) .

94- درست أرمينيا التوصيات المدرجة أدناه وأعربت عن تأييدها لها:

94-1- تقديم اقتراح بأن تمضي الحكومة في التصديق على (قبرص)/تسريع التصديق على (رومانيا)/تعجيل النظر في التصديق على (البرازيل)/التصديق على (النمسا واليونان وأوروغواي) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي وقعت عليه أرمينيا في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999، لتنفيذه في القانون الوطني (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية)؛

94-2- إدخال تغييرات على القوانين المتعلقة بالمخدرات بالنظر إلى الزيادة المسجلة في تعاطي المخدرات في البلد (قيرغيزستان)؛

94-3- تكثيف الجهود الرامية إلى اعتماد مشروع القانون المتعلق ﺑ "ضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء" (البرازيل)، وضمان وضع مشروع القانون المتعلق بـ "ضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء" في صيغته النهائية وفقا ل معايير الحماية الدولية واعتماده في أقرب وقت ممكن (اليونان)؛ و مواصلة جهودها من أجل سن قوانين في مجال تكافؤ الفرص والحقوق بين الرجال والنساء (الكويت)؛

94-4- زيادة تعزيز قدرات مكتب المدافع عن حقوق الإنسان وتعز ي ز تعاون ه مع المجتمع المدني (اليونان) ، من أجل توفير حماية أفضل لحقوق الإنسان في أرمينيا (مصر) ؛ وت عزيز دور مؤسسة المدافع عن حقوق الإنسان للسماح للمدافع ب زيادة المراقبة وتوسيع نطاق عمله ليشمل مختلف المناطق (فنلندا) ؛ وإنشاء قسم خاص داخل مكتب أمين المظالم يُمنح ما يكفي من الصلاحيات والموارد ل معالجة قضايا الطفل ، أو تكليف أحد نواب أمين المظالم بالتفرغ لذلك (هنغاريا) ؛ وت زويد مكتب المدافع عن حقوق الإنسان ب الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنجاز مهامه بوصفه آلية وقائية وطنية، وتعزيز الضمانات التي تحول دون إساءة معاملة السج ناء بما يعطي إشارة قوية إلى جميع العاملين في قو ات الشرطة ب أن إساءة معاملة المحتجزين عمل غير قانوني (سويسرا)؛

94-5- إنشاء آلية مشتركة بين الوزارات لإيلاء الاهتمام الواجب لتوصيات الآليات الدولية، بما فيها الآليات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل، وذلك بمشاركة المجتمع المدني (المكسيك)، وإ رساء عملية فعالة وشاملة مع المنظمات المستقلة غير الحكومية لمتابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل (النرويج) ؛

94-6- ت قد ي م تقاريره ا الدورية إلى هيئات المعاهدات ذات الصلة وتقديم ردود على رسائل ال إ دعاء ات والنداءات العاجلة، وكذلك على الاستبيانات المتعلقة ب القضايا الموضوعية في الوقت المناسب (أوكرانيا)؛

94-7- دعوة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين إلى زيارة أرمينيا ( هنغاريا و ألمانيا)؛ وال نظر في توجيه دعوة إلى المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين (أوروغواي)؛

94-8- ال تأكد من إعطاء الأولوية ل زيارة الفريق العامل المعني ب الاحتجاز التعسفي، التي تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ، و من أنها ستتم في المستقبل القريب (النرويج)؛

94-9- و ضع تدابير من أجل بلوغ المساواة في الحقوق و تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ، والقضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك من خلال الإصلاحات القانونية ؛ وتكريس الاهتمام على سبيل الأولوية ل لقضاء الفعلي على جميع أشكال العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي، من خلال جملة أمور بينها إنشاء آلية وطنية للنهوض بالمرأة، ومعالجة مسألة العنف ضد المرأة (أوروغواي)؛ و اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة و ب خاصة العنف المنزلي (أذربيجان)؛

94-10 - مواصلة ضم ـ ان المساواة في الحق ـ وق بين المرأة والرج ـ ل في المجتمع (بيلاروس)؛

94-11- اعتماد تشريعات وتدابير لمنع العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك من خلال تعزيز آلي تها الخاصة ب الرصد (اندونيسيا)؛

94-12- تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان ال مكافحة ال فعالة ل لعنف المنزلي، وعلى وجه الخصوص، إدخ ـ ال جريمة العنف المنزلي في قانونه ـ ا الجنائي على سبيل الأولوية، وضمان إتاحة الدعم والحماية الفعالين لضحايا العنف المنزلي (الجمهورية التشيكية)؛

94-13- تكثيف التدابير الرامية إلى معالجة العوامل التي تدفع النساء والفتيات إلى ممارسة البغاء (بولندا)؛

94-14- مواصلة الجهود الرامية إلى منع ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال (البرازيل)؛

94-15- ضمان السرعة والشفافية والفعالية في الملاحقة القضائية لمرتكبي ا لعنف ضد الصحفيين (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ و التحقيق الفعال في الحالات المتعلقة ب الاعتداءات على الصحفيين، و على أعضاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان (أذربيجان) ؛ وضمان التحقيق الفعال في الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء المعارضة ومقاضاة مرتكبيها ، و ت قديم المسؤولين عنها إلى العدالة (النرويج)؛

94-16- اتخاذ تدابير فعالة لضمان استقلال السلطة القضائية (إيطاليا) ؛ وضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية (أذربيجان) ؛ وتعزيز ال تدابير الرامية إلى ضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية (أوروغواي)؛

94-17- تسريع الإصلاحات التي من شأنها أن تضمن ، في الممارسة العملية ، ا لفصل بين السلطات، و تضمن، بوجه خاص، استقلال السلطة القضائية، بما في ذلك من خلال تدريب القضاة (اليونان)؛ و بذل جهود إضافية لتعزيز النظام القضائي، من خلال تنفيذ عملية إصلاحية وتدريب القضاة (البوسنة والهرسك)؛

94-18- بذل الجهود اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام التشريعية المتعلقة ب النزاهة والشفافية في النظام القضائي، عن طريق جملة أمور منها تخصيص ال أموال ال كافية لذلك (السويد)؛

94-19- عزيز الجهود الرامية إلى إنشاء نظام ل قضاء الأحداث وفقا للمعايير الدولية، واتخاذ تدابير محددة لحماية حقوق الأطفال والأشخاص الآخرين المحتجزين أو المسجونين (الجمهورية التشيكية)؛

94-20- ضع تدابير لضمان الاحترام الكامل للحق في حرية الرأي والتعبير، وتهيئة مناخ أكثر ملاءمة ل لصحافة الاستقصائية (كندا)؛ و اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان الاحترام الكامل لحرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة، مع ضمان عدم حرمان الأشخاص من حريته م لمجرد ممارسته م ل حقه م في حرية التعبير، و ل حقهم في التجمع السلمي أو حقه م في المشاركة في إدارة الشؤون العامة ل بلده م (السويد) ؛ وضمان تمكن نشطاء المجتمع المدني والصحفيين من القيام بعملهم دون التعرض ل لمضايقة أو العنف (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

94-21- ضع إجراءات عادلة وشفافة لإصدار تراخيص البث وضمان استقلال هيئات تنظيم ا لبث (النرويج)؛ و اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز استقلال اللجنة الوطنية ا لمعنية بالإعلام السمعي البصري باعتباره ا هيئة تنظيمية لوسائل الإعلام (فرنسا)؛ و تعديل قوانين البث فيها لضمان الاستقلال الحقيقي للهيئة ال تنظيمية للتلفزيون وال إذاعة (هولندا)؛

94-22- ضع إجراءات شفاف ـ ة لعملية الرقمن ـ ة بهدف حصـول وسائط الإعلام المحليـة الصغيرة والمستقلة على حيز من موج ـ ات الأثير (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

94-23- مان تنفيذ القانون المنقح الذي تزول بمقتضاه صفة الجريمة الجنائية عن التشهير في وسائل النشر من أجل حماية حرية التعبير ، إذا ما تم اعتماده. (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

94-24- عادة النظر في تشريعاتها وممارساتها من أجل ضمان حرية ممارسة الحق في التجمع وحرية التعبير، دون أي قيود غير تلك التي يسمح بها القانون الدولي ، وذلك تمشيا مع التزام الحكومة بحماية الحريات الأساسية لمواطنيها (المكسيك)؛ والاحترام الكامل لحرية التعبير وتعزيز ها (أذربيجان) ؛ وضمان حرية التعبير و حرية التجمع لجميع الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان (سويسرا)؛

94-25- تخاذ خطوات ملموسة للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتهيئة بيئة تعزز حرية التعبير، بما في ذلك احترام استقلالية منظمات المجتمع المدني والحق في التجمع (النرويج)؛

94-26- ضمان عدم فرض عوائق تعسفية في قوانينها وأنظمتها، وفي الممارسة العملية، فيما يتعلق ب ممارسة الحق في حرية التجمع (هولندا) ؛ وضمان احترام الحق في حرية التجمع، وذلك تمشيا مع التزاماتها الدولية (أذربيجان) ؛ واحترام حق الأفراد - في القانون والممارسة - ف ي التجمع السلمي (الولايات المتحدة الأمريكية) ؛ وتنفيذ قانون الاجتماعات والتجمعات والمظاهرات في إطار من الشفافية وال تناسب ( آيرلندا )؛

94-27- ضمان حق العمل لل أشخاص ذوي الإعاقة ، ووضع آليات فعالة ولوائح تشريعية تتسم بالقوة لحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (كازاخستان ) .

95- وستنظر أرمينيا في التوصيات التالية، و ستقدم ردود ا بشأنها في الوقت المناسب، ولكن في موعد لا يتجاوز موعد الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، في أيلول/سبتمبر 2010 :

95-1- النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الجزائر)؛

95-2- إ در ا ج تعريف صريح وشامل للتمييز ضد المرأة، في التشريع ال أرميني ، وتحسين الأحكام القانونية التي تحظر التمييز ضد المرأة (النمسا)؛ و وضع تعريف محدد للتمييز ضد المرأة في التشريع ال أرميني ( آيرلندا ) ؛ و تحديد وحظر التمييز ضد المرأة والعنف القائم على نوع الجنس في التشريعات الأرمينية، بطريقة واضحة وشاملة، واتخاذ تدابير توعية اجتماعية (الأرجنتين)؛

95-3- وضع حد لل محاكمات ذات ال دوافع ال سياسية التي يتعرض لها الأفراد الذين تعتبرهم السلطات الأرمينية من المعارضة، واتخاذ ال خطوات اللازمة ل تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك احترام الحد الأدنى من الضمانات المنصوص عليه ا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و تحقيق المساواة في التمتع بحماية القانون، واستقلال السلطة القضائية (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

95-4- رفع الحظر المفروض على منح التراخيص لمحطات البث الإذاعي والتلفزيوني و السماح بتطبيق التعديلات المدخلة عام 2008 على قانون التلفزيون و الإذاعة ل عام 2000، وتنفيذ ال تدابير ال تشريعية ل لحفاظ على استقلال اللجنة الوطنية للتلفزيون و الإذاعة ومجلس ا ل إ ذاعة و محطات التلفزيون العامة ( إ سبانيا)؛

95-5- ضمان حرية التجمع السلمي، وتعديل المادة 9-4-3 من قانون الاجتماعات والتجمعات والحملات و المظاهرات ( إ سبانيا ) .

96- ولم تحظ التوصية أدناه بتأييد أرمينيا :

96-1- اتخا ذ تدابير للقضاء على التمييز ضد اليزيديين (أذربيجان ) .

97- وقدمت أرمينيا التعليق التالي :

لا يمكن القبول ب التوصية 96-1- لأنها غير دقيقة ولا تتماشى مع الوضع الفعلي. و لا يوجد أي تمييز ضد أي أقلية وطنية من الأقليات المقيم ة في أرمينيا، بما في ذلك اليزيديين.

98- وجميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعبِّر عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. ولا ينبغي تأويلها على أنها تحظى بتأييد الفريق العامل ككل.

المرفق

تشكيلة الوفد

The delegation of Armenia was headed by the Deputy Minister for Foreign Affairs, Mr. Arman Kirakossian, and was composed of 13 members:

Mr. Charles Aznavour, Permanent Representative of Armenia to the United Nations Office at Geneva;

Ms. Dziunik Aghajanian, Head of the International Organizations Department, Ministry of Foreign Affairs;

Ms. Satenik Abgarian, Deputy Permanent Representative, Minister Plenipotentiary, Permanent Mission of Armenia to the United Nations Office at Geneva;

Mr. Levon Sayan, Counsellor, Permanent Mission of Armenia to the United Nations Office at Geneva;

Mr. Vahe Demirchyan, Director, International Legal Relations Department, Ministry of Justice;

Ms. Narine Balayan, Adviser to the Minister of Labour and Social Affairs ;

Mr. Suren Krmoyan, Legal Adviser to the Minister of Health;

Mr. Armen Ghukasyan, Deputy Chief of Staff of the Police;

Ms. Aida Tigranyan, Assistant to the Minister of Education and Sciences;

Mr. Petros Aghababyan, Head of the Asylum Division, State Migration Services, Ministry of Territorial Administration;

Mr. Aram Amirzadyan, Chief Prosecutor, Department for Cases being Investigated in the Security Services of the Republic of Armenia, Office of the General Prosecutor;

Mr. Vaheh Gevorgyan, First Secretary, Permanent Mission of Armenia to the United Nations Office at Geneva.