* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين (30 حزيران/يونيه - 18 تموز/يوليه 2014 ).

الملاحظات الختامية المتعلقة ب التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل لهند*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل لهن د (CEDAW/C/IND/4-5) و Corr.1 و Add.1) في جلست ي ها 1219 و 1220 ، المعقود تين في 2 تموز/يوليه 2014 (انظرCEDAW/C/SR.1219 و1220 ). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/IND/Q/4-5، و ردود الهند في الوثيقة CEDAW/C/IND/Q/4-5/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها ل لدولة الطرف لتقديمها التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس. و تعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للردود الخطية للدولة الطرف على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة ، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الأخرى التي ق ُ دمت أثناء الحوار. غير أن اللجنة تأسف لأن الوفد لم يقدم ردودا على بعض الأسئلة التي أثارتها اللجنة شفويا.

3 - و تنوه اللجنة بوفد الدولة الطرف الذي رأسه السيد شنكار أغاروال، وكيل وزارة نماء المرأة والطفل ، وضم ممثلين عن ال وزارات المسؤولة عن شؤون الداخلية، والخارجية، والصحة ورعاية الأسرة، والعدالة الاجتماعية والتمكين، وتنمية الموارد البشرية.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - وترحب اللجنة بالتقدم المحرز ، منذ النظر في عام 2007 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث ل لدولة الطرفCEDAW/C/IND/2-3))، في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) قانون ( تعديل ) القانون الجنائي ، في عام 2013 ؛

(ب) قانون حظر تشغيل ج ا مع ي القمامة يدويا وإعادة تأهيل هم، ل عام 2013 ؛

(ج) قانون الأمن الغذائي الوطني ، في عام 2013 ؛

(د) قانون التحرش الجنسي بالنساء في مكان العمل ( المنع، والحظر، و الانتصاف) ، في عام 2013 ؛

(هـ) قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسي ة، في عام 2012؛

(و) قانون حق الطفل في التعليم المجاني والإلزامي ، لعام 2009 .

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين الإطار المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك مثلا ما يلي:

(أ) إنشاء شركة مصرف ية لتقديم الخدمات المالية للمرأة في عام 2013 ، وكان الهدف من ورائها هو تعزيز ا لتمكين الاقتصادي للمرأة ؛

(ب) إنشاء بعثة وطنية في عام 2010 من أجل تمكين المرأة ، لمعالجة المسائل المتصلة بالمرأة بطريقة منسقة على الصعيد المركزي وعلى صعيد الولايات ؛

(ج) البدء بالعمل بخطة ساهيوغ يوجانا ل إنديرا غاندي (IndiraGhandiMatrivaSahyogYojana) ل استحقاقات الأمومة ، في عام 2010.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة المنقضية منذ النظر في التقرير السابق، ب التصديق أو الانضمام إلى الصكوك الدولية التالية :

(أ) ال اتفاقية المتعلقة ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007 ؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة ل مناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص و ال معاقبة عليه، وخاصة النساء والأطفال ؛ وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، في عام 2011.

جيم - المجالات الرئيسية المثيرة للقلق، والتوصيات

البرلمان ( بغرفتيه: راجي ا سابها ولوك سابها )

7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الذي أدلت به اللجنة بشأن علاقة السلطة ب البرلمانيين، و الذي اعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، المعقودة في عام 2010). وهي تدعو البرلمان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في ما يتعلق بتنفيذ الملاحظات الختامية الحالية في الفترة من الآن وحتى الفترة المشمولة بالإبلاغ التالية بموجب الاتفاقية .

المساواة وعدم التمييز

8 - تلاحظ اللجنة أن المادة 15 من الدستور تضمن المساواة في الحماية بموجب القانون بالنسبة للمرأة والرجل ، و ت حظر التمييز على أساس نوع الجنس. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود قانون شامل لمكافحة التمييز ي عالج جميع جوانب التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة، وجميع أشكال التمييز المتعدد الجوانب، على النحو الوارد بوضوح في الفقرة 18 من التوصية العامة رقم 28 (2010) للجنة ، المتعلقة بالالتزامات الأساسية بموجب المادة 2 من الاتفاقية.

9 - و توصي اللجنة الدولة الطرف ب القيام بما يلي: (أ) اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز ي حظر التمييز أيا كانت دواعيه، المشار إليه في التوصية العامة رقم 28 (2010) للجنة؛

(ب) حماية المرأة من الأشكال المتعددة أ و المتداخلة ل لتمييز ، أو القائمة على أسس أخرى ، على النحو المشار إليه في التوصية العامة رقم 28 للجنة؛

(ج) تضم ي ن تعريف شامل للتمييز ضد المرأة ، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية، وكذلك ل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل .

العنف الموجه ضد المرأة

10 - تحيط اللجنة علما بجهود الدولة الطرف الرامية إلى سن إطار قانوني ل منع العنف ضد المرأة والتصدي له ، بما في ذلك النساء المنتميات إلى الطوائف والمجتمعات المحلية المهمشة ، من قبيل نساء الداليت والأديفاسي، وبقيامها ، في عام 2013، بإنشاء لجنة القاضي فيرما المعنية بإجراء تعديلا على القانون الجنائي، لتتولى استعراض الثغرات التنظيمية القائمة . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ال زيادة ال حادة من جرائم العنف المرتكبة ضد المرأة، ولا سيما الاغتصاب والخطف والاختطاف، وارتفاع عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها لدى المكتب الوطني لسجلات الجريمة في عام 2012، وهو ما يشير إلى حدوث زيادة بنسبة 902 , 1 في المائة منذ عام 1971، واستمرار حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الأفعال ؛

(ب) الإبقاء، في قانون العقوبات ، على الاستثناء من المعاقبة على الاغتصاب ، إذا كان الجاني هو زوج الضحية وكان عمر الزوجة يزيد عن 15 سنة ؛

(ج) تصاعد أعمال العنف القائم على أساس طائفي ، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات وتقليل المسؤولين الحكوميين الرئيسيين ل أهمية الطابع الجنائي الجسيم للعنف الجنسي ضد النساء والفتيات ؛

(د) ضعف تنفيذ قانون الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة (منع الأعمال الوحشية)، و حالة إفلات الجناة من العقاب في الجرائم الجسيمة المرتكبة ضد المرأة ؛

(ه ـ ) ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالمهر، منذ عام 2008 ؛

(و) استمرار ما يسمى ب جرائم ” الشرف “ التي يرتكبها أفراد الأسرة ضد النساء والفتيات ؛

(ز) انخفاض نسبة الإناث إلى الذكور بين الأطفال من 962 طفلة لكل ألف طفل ذكر في عام 1981 إلى 914 في عام 2011 ؛

(ح) تجريم العلاقات الجنسية بين شخصين من نفس الجنس ، على النحو المشار إليه في حكم المحكمة العليا Suresh K u mar Koushal and another v. Naz Foundation, 2013)

( ط ) تزايد عدد الاعتداءات بالأحماض ضد النساء منذ عام 2002، على الرغم من قلة حالات الإبلاغ عن هذه الجرائم.

11 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تنف ي ذ التوصيات الصادرة عن لجنة القاضي فيرما في ما يتعلق ب العنف الموجه ضد المرأة ؛

(ب) الإسراع بسن مشروع قانون العنف الطائفي ( المنع و الرقابة وإعادة تأهيل الضحايا) ، وكفالة أن ينص هذا القانون على إقامة نظام شامل لتعويض ضحايا هذه الجرائم، و على وضع قواعد إجرائية و قواعد إثبات تركز على الضحايا وتراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(ج) تعديل قانون (تعديل) القانون الجنائي لعام 2013، بما يضمن تعريف الاغتصاب في إطار الزواج بأنه جريمة، كما طلبت ذلك اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/IND/CO/3 ، الفقرة 23 )، وتوسيع نطاق ال حماية التي يوفرها القانون ل يش مل جميع أسس التمييز المحظورة، و تعريف الاغتصاب الجماعي بأنه ي شكل أحد العوامل المشددة التي ت دعو إلى تشديد العقوبة ؛

(د) سن تشريع محدد لفرض عقوبات أشد على مرتكبي الهجمات بالحامض، وتنظيم بيع مواد الحامض وتوزيعها، وتنظيم حملات واسعة النطاق لإذكاء وعي عامة الجمهور بالطبيعية الإجرامية لمثل هذه الهجمات؛

(ﻫ) تعزيز استقلالية الشرطة وكفاءتها، وكفالة قيام ضباط الشرطة بواجبهم في حماية النساء والفتيات من العنف ومساءلتهم، واعتماد إجراءات عمل معيارية للشرطة في كل ولاية من الولايات بشأن التحقيقات الحساسة من الناحية الجنسانية، ومعاملة الضحايا والشهود، وكفالة حفظ البلاغات الأولى على النحو الواجب؛

(و) القيام، دون إبطاء، بإنشاء مراكز أزمات موحدة توفر للنساء والفتيات من ضحايا العنف والاغتصاب إمكانية الحصول مجاناً وبشكل فوري على رعاية طبية ومشورة نفسانية ومساعدة قانونية ومأوى، وغير ذلك من خدمات الدعم؛

(ز) توفير تدريب منتظم في مجال حقوق المرأة لجميع الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين وللموظفين الطبيين والمسؤولين القضائيين؛

(ح) وضع نظام فعال لرصد وتقييم تنفيذ تشريع مكافحة العنف الجنسي وفعاليته وتأثيره؛

(ط ) بذل جهود من أجل إلغاء أي تجريم ل لعلاقات بين أفراد من نفس الجنس، وذلك بدراسة إمكانية القيام بذلك ، على نحو ما وافقت عليه الدولة الطرف أثناء ال استعراض الدوري الشامل ( انظر A/HRC/21/10/Add.1 ) ، والإحاطة علما بحكم المحكمة العليا للهند ( Suresh K u mar Koushal and another v. Naz Foundation , 2013 ) في هذا الصدد.

(ي) اتخاذ تدابير عاجلة ل اعتماد خطة عملها الوطنية من أجل تحسين نسبة الإناث إلى الذكور بين الأطفال؛

(ك) تخصيص ما يكفي من الموارد على الفور ل إنفاذ التشريعات المتعلقة ب العنف ضد المرأة، ول إنشاء ال محاكم ال خاصة، وإجراءات تقديم الشكاوى و خدمات الدعم، المقررة بموجب هذا التشريع في الوقت المحدد.

العنف ضد المرأة في المناطق الحدودية ومناطق النزاع

12 - يساور اللجنة بالغ القلق بشأن ما تفيد به التقارير من ارتفاع مستوى العنف ، بما في ذلك الاغتصاب والأشكال الأخرى للعنف الجنسي، والإختفاء القسري، وأعمال القتل والتعذيب وسوء المعاملة، المرتكب ة ضد المرأة في المناطق المتأثرة بالنزاعات ( كشمير، والشمال الشرقي و تشاتيسغره، وأندرا براديش، أوديشا؛ تقرير القاضي فيرما، الصفحة 149) ، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاختفاء القسري. و أعمال القتل وأعمال التعذيب وسوء المعاملة. ويساور اللجنة قلق بوجه خاص مما يلي:

( أ) أحكام قانون القوات المسلحة والقوات الخاصة التي تقضي بالحصول على إذن مسبق من الحكومة لمقاضاة فرد من أفراد قوات الأمن، وهي قلقة أيضاً إزاء ما تفيد به التقارير من ارتفاع خطر الانتقام من النساء اللاتي يشتكين من سلوك قوات الأمن؛

(ب) العدد الكبير من المشرد ات من النساء والفتيات، ولا سيما في منطقة الشمال الشرقي ، الناجمة عن أسباب عدة منها أحداث العنف الطائفي ال متفرقة ، وظروفهن المعيشية الهشة ، وتعرض هن لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والافتقار إلى تدخلات تراعي الفوارق بين الجنسين في جميع مراحل تشر دهن.

(ج) استمرار تهميش وفقر النساء والفتيات الناجيات من أ عمال الشغب التي وقعت في غوجارات ، واللاتي يعشن في مخيمات الإغاثة ، وظروف معيشتهن الخطرة حيث إمكانية الوصول إلى خدمات التعليم و الرعاية الصحية والعمال