الأمم المتحدة

A/HRC/43/5

الجمعية العامة

Distr.: General

2 January 2020

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والأربعون

24 شباط/فبراير - 20 آذار/مارس 2020

البند 6 من جدول الأعمال

الاستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *

السلفادور

مقدمة

1- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 1/5، دورته الرابعة والثلاثين في الفترة الممتدة من 4 إلى 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2019. وأُجري الاستعراض المتعلق بالسلفادور في الجلسة الثانية، المعقودة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وترأست وفد السلفادور نائبة وزير الشؤون الخارجية والتكامل والتنمية الاقتصادية آنا جيرالدينا بينيكي كاستانييدا . واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بالسلفادور في جلسته العاشرة، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

2- وفي 15 كانون الثاني/يناير 2019، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسير استعراض الحالة في السلفادور: بوركينا فاسو، والمكسيك، واليابان.

3- ووفقاً للفقرة 15 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 والفقرة 5 من مرفق قرار المجلس 16/21 ، صدرت الوثائق التالية لأغراض استعراض الحالة في السلفادور:

(أ) تقرير وطني/عرض كتابي مقدم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/34/SLV/1

(ب) تجميع للمعلومات أعدّته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية السامية لحقوق الإنسان) وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/34/SLV/2

(ج) موجز أعدّته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/34/SLV/3).

4- وأُحيلت إلى السلفادور عن طريق المجموعة الثلاثية قائمة أسئلة أعدّها مسبقاً كل من ألمانيا، والبرتغال، وبلجيكا، وكندا باسم مجموعة الأصدقاء المعنية بالتنفيذ والإبلاغ والمتابعة على الصعيد الوطني، وإسبانيا، وأوروغواي، وسلوفينيا، والسويد، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن الاطلاع على هذه الأسئلة في الموقع الشبكي للاستعراض الدوري الشامل.

أولا ً - موجز مداولات عملية الاستعراض

ألف- عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض

5- أشار وفد السلفادور إلى تصديق الدولة على مواثيق دولية وإلى جهودها من أجل مواءمة إطارها القانوني المحلي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وسلّط الضوء على إنشاء عدة مؤسسات واعتماد سياسات عامة تركّز على مختلف فئات السكان. وأولت السلفادور اهتماماً خاصاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والأمن العام، وإقامة العدل، ومكافحة الإفلات من العقاب.

6 - وصدّقت السلفادور على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وسحبت تحفظها على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. واعتمدت القوانين التالية: قانون الوصول إلى المعلومات العامة (2011)، والقانون الخاص لمكافحة الاتجار بالبشر (2014)، وقانون جبر الضرر المعنوي (2015)، والقانون الخاص بشأن التبني (2016)، وقانون الثقافة (2016)، وقانون المنازعات الإدارية (2017)، وقانون الصحة النفسية (2017)، وقانون الإجراءات الإدارية (2018)، والقانون الخاص بإنشاء وتنظيم مرافق لرعاية الأطفال تحت إشراف أصحاب العمل (2018)، وقانون تحسين اللوائح التنظيمية (2018)، وقانون القضاء على الحواجز ا لبيروقراطية (2019)، وقانون النظام الوطني المتكامل للصحة (2019) والقانون الخاص للهجرة وشؤون الأجانب (2019).

7- وفيما يتعلّق بحقوق الأطفال، ذكر الوفد النظام الوطني للحماية الشاملة؛ واعتماد السياسة الوطنية للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين للفترة 2013-2023، وخطة عمله الوطنية للفترة 2014-2019 التي تضمّنت نموذجاً للمؤشرات؛ وإصلاح قانون الأسرة الذي ألغى زواج الأطفال؛ وتنظيم حملات إعلامية لمنع الاعتداء على الأطفال والإساءة الجنسية؛ وتعديل قانون الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين (2017) الذي حظّر جميع أشكال العنف ضد الأطفال والمراهقين داخل مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

8- وفيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سحبت السلفادور تحفظها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهي تنفذ أيضاً سياسة وطنية للحماية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضعت الدراسة الاستقصائية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار الوفد كذلك إلى تمديد العمل بالاستراتيجية التعليمية المتمثلة في "فصول الدعم الدراسي" وتنفيذ سياسة التعليم الشامل للجميع ، والموافقة على السياسة الشاملة للجميع والمنصفة لكفالة المشاركة الفعالة للشباب ذوي الإعاقة، ومراعاة مسألة التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة عند تنفيذ الأشغال العامة، والتدريب المقدّم لموظفي الحكومة في محكمة العدل العليا، ومكتب النائب العام فيما يتعلّق بلغة الإشارة السلفادورية .

9- وأدرجت السلفادور الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في دستورها في عام 2014. ولاحظت، إضافة إلى ذلك، إدراج منظور الشعوب الأصلية في التعداد المقبل للسكان والمساكن، واعتماد تدابير حماية وضمانات للحفاظ على التراث الثقافي للغة ناهواتل ، واعتماد السياسة الوطنية للشعوب الأصلية وخطة العمل الوطنية للشعوب الأصلية، واعتماد السياسة الصحية الوطنية للشعوب الأصلية.

10- وفيما يتعلق بالحق في الصحة، أشار الوفد إلى الزيادة التدريجية في ميزانية وزارة الصحة، وأنشطة بناء القدرات التي تركّز على فئات معينة، وإطلاق الخطة الوطنية للصحة التي وضعها رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، والتي أدرجت ضمن أهدافها توفير الأدوية واللوازم الطبية، وتحسين الخدمات، وتعزيز النهج الوقائي في مجال الرعاية الصحية.

11- وفي مجال التعليم، نفذت السلفادور البرنامج الوطني لمحو الأمية، وأعدّت برامج لتحسين الهياكل الأساسية للمدارس، كما قدّمت برامج وجبات غذائية مدرسية في مدارس عامة مختارة، ومجموعة لوازم مدرسية في المدارس العامة في كافة أرجاء البلد.

12- وفيما يتعلق بمكافحة الفقر، نفذت السلفادور استراتيجية القضاء على الفقر. واعتمدت السياسة الوطنية للإسكان والموئل في عام 2015، ونفذت برامج محددة تهدف إلى تيسير توفير المساكن للنساء، والشباب، والأشخاص الذين لا  تتوفر لديهم الإمكانيات المالية الكافية للحصول على التمويل العادي. وعلاوة على ذلك، تم رفع الحد الأدنى للأجور في عام 2017.

13- وفيما يتعلق بالأمن العام، أشار الوفد إلى أنّ خطة الأمن للفترة 2014 - 2019 قد نُفذت وأنّ خطة مراقبة أراضي الدولة قد بدأ تنفيذها منذ حزيران/ يونيه 2019. وتتضمن الخطّتان استعادة الأراضي، وإعادة لحمة النسيج الاجتماعي والمجتمعي، وتنفيذ الأشغال العامة، ومشاركة جميع الإدارات الحكومية في الأعمال التي تتولى المديرية الوطنيـة تنسيقها من أجل إعادة لحمة النسيج الاجتماعي بقيادة الرئيس.

14- وفيما يتعلق بحقوق المهاجرين، اعتمدت السلفادور في عام 2017 السياسة الوطنية لتوفير الحماية وسبل التنمية للمهاجرين وأفراد أسرهم. وفي عام 2014، أصدرت لجنة تنسيق رعاية الأطفال والمراهقين المهاجرين مبادئ توجيهية تقنية لاستقبال الأطفال والمراهقين الذين يُعادون إلى البلد وتقديم الرعاية والحماية لهم، وأصدرت في عام 2017 بروتوكولاً لحماية ورعاية الأطفال والمراهقين السلفادوريين المهاجرين. واعتمدت السلفادور، إضافة إلى ذلك، قانوناً خاصاً للهجرة وشؤون الأجانب تضمّن إطار حماية للمهاجرين الضعفاء. وانضمّت السلفادور أيضاً إلى الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول، وأعدّت خطة عمل وطنية ذات صلة.

15- وفيما يتعلّق بمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سياق النزاع المسلّح الداخلي، أعلنت السلفادور عدم دستورية قانون العفو العام (بناء السلام)، وأنشأت وحدة خاصة داخل مكتب النائب العام للتحقيق في حالات النزاع المسلّح الداخلي، ووضعت سياسة الملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سياق النزاع المسلّح في السلفادور، وأنشأت اللجنة المشتركة بين القطاعات للعدالة التصالحية واللجنة الوطنية للبحث عن الأشخاص البالغين المفقودين في سياق النزاع المسلّح في السلفادور، وأزالت من على واجهة منشأة عسكرية اسم الشخص المشار إليه في تقرير لجنة تقصي الحقائق في السلفادور على أنّه مسؤول عن المجازر التي حصلت في إيل موثوتي والأماكن القريبة منها، وذلك بموجب أمر صادر عن الرئيس.

16- وبالإضافة إلى ذلك، تلقّت السلفادور زياراتٍ من مختلف المكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وهم المقرّر الخاص المعني بأشكال الرقّ المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، والمقرّر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، والمقرّرة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، والمقرّرة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف اً، والمقرّر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.

17- وقدّمت السلفادور معلوماتٍ بشأن الموافقة على آليةٍ مسؤولة عن إدراج الالتزامات الدولية في تخطيط وتنفيذ السياسات العامة من جانب السلطة التنفيذية؛ وإنشاء محكمة متخصصة لكفالة حياة خالية من العنف والتمييز للمرأة؛ وتنفيذ النظام الوطني لرعاية النساء اللواتي يواجهن العنف؛ واعتماد السياسة الوطنية من أجل حياة خالية من العنف ضد النساء، وإعداد خطة عمل الحكومة للفترة 2016 - 2021؛ وإطلاق استراتيجية في عام 2018 لمنع قتل الإناث والعنف الجنسي؛ وإنشاء النظام الوطني للبيانات والإحصاءات والتقارير عن العنف ضد المرأة؛ واستكمال البروتوكول المعني بالتحقيق في قضايا قتل الإناث؛ وإنشاء المديرية الوطنية للنساء والأطفال والمراهقين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والفئات الضعيفة، في مكتب النائب العام؛ ووضع سياسة الملاحقة الجنائية في حالات العنف ضد المرأة؛ وتنفيذ مبادرة تسليط الضوء التي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

18- وفي مسألة الحقوق الجنسية والإنجابية، قدّم الوفد معلومات عن مشروع قانون الصحة الجنسية والإنجابية؛ والدراسة التي تهدف إلى إدخال إصلاحات على القانون الخاص الشامل لكفالة حياة خالية من العنف للمرأة، بهدف إدراج العنف المرتبط بالولادة ضمن أنواع العنف التي تؤثر في النساء؛ والاستراتيجية الوطنية المشتركة بين القطاعات؛ ومنح العفو لامرأتين أُدينتا بارتكاب أفعال لها صلة بحالات الطوارئ التوليدية، وكذلك تخفيف العقوبات لخمس نساء أخريات.

19- وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لضمان الحق في العمل، أجرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي عمليات تفتيش في مختلف أماكن العمل للتحقق من امتثال أرباب العمل للالتزامات القانونية، بما في ذلك احترام حقوق العمّال والنقابات؛ وقد جرى إنشاء المجلس الأعلى للعمل.

20- وفيما يتعلق بمنع الاتجار بالأطفال وتحديد الضحايا منهم، قدّمت السلفادور معلوماتٍ عن تنفيذها لحملة القلب الأزرق لمناهضة الاتجار بالبشر ولبروتوكول العمل التنسيقي والمؤسسي لدعم ضحايا الاتجار.

21- وفيما يتعلق بالمساعدة المقدّمة إلى الأشخاص المشرّدين داخلياً، ذكر الوفد إدراج الأفعال الإجرامية في القانون من أجل كفالة حق ضحايا النزوح القسري في الاحتكام إلى القضاء، وصياغة مشروع قانون خاص بشأن ضحايا التشريد القسري الداخلي، وإنشاء مكاتب محلّية معنية برعاية الضحايا، ووضع خريطة طريق للتنسيق بين المؤسسات من أجل تقديم الرعاية الشاملة إلى ضحايا التشريد الداخلي الناجم عن العنف، وهي آلية يجري تحويلها إلى بروتوكول عمل لحالات التشريد القسري الداخلي، وذكر أيضاً تنفيذ السلفادور، في عام 2018، للتوصيات المنبثقة عن الدراسة المعنية بالنزوح الداخلي الناجم عن العنف في السلفادور، وإلى اعتماد الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول.

22- وفيما يتعلق بتوصيات المقرّرة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، أشارت السلفادور إلى إقرار الإطار المفاهيمي فيما يخصّ استخدام القوة واستخدام الأسلحة الفتاكة؛ وإنشاء مكتب عمل قوات الشرطة؛ وإنشاء نظام مؤشرات معني بالرصد المشترك لاستخدام القوة على أيدي قوات الأمن؛ واتباع استراتيجية الأمن بقيادة الرئيس، والتي تهدف إلى تنفيذ خطة لمراقبة أراضيها.

23- وفيما يتعلق بالحرمان من الحرية والأوضاع في السجون، تنفذ السلفادور نموذج إدارة السجون "أنا أتغير"، ويجري بذل جهود للحدّ من اكتظاظها.

24- وأخيرا ً ، أقرّت السلفادور بأهمية الاستعراض الدوري الشامل، وشكرت الدول على ما قدّمته من توصيات التزمت بتحليها.

باء- جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض

25- أدلى 74 وفداً ببيانات في أثناء جلسة التحاور. وترد التوصيات المقدّمة أثناء جلسة التحاور في الجزء "ثانياً" من هذا التقرير.

26- وأشادت فيجي بالسلفادور لاعتمادها قانون البيئة، والسياسة البيئية، والخطة الوطنية بشأن تغير المناخ، وبالجهود التي بذلتها لمنع التمييز في الخدمة المدنية على أساس الهوية الجنسانية أو الميل الجنسي.

27- ورحّبت فرنسا بتصديق السلفادور على عدّة مواثيق دولية وبالتدابير المتخذة لدعم حقوق المرأة.

28- ورحّبت جورجيا أيضاً بتصديق السلفادور على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى سحب تحفظاتها على اتفاقية مناهضة التعذيب؛

29- وأشادت ألمانيا بالسلفادور لتوجيهها دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وخلصت إلى أن التقدّم المحرز في الحدّ من العنف والحدّ من اكتظاظ السجون يبعث على التفاؤل.

30- وحثّت غيانا السلفادور على وضع الصيغة النهائية للقانون الإطاري الإقليمي بشأن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وهنّأت البلد على التصدي للتمييز العنصري والجنساني .

31- ونوّه الكرسي الرسولي بشكل خاص بمبادرات السلفادور بشأن التصدّي للمشاكل الاجتماعية الناجمة عن العصابات وعنف العصابات، وبالتقدّم الذي أحرزته في تحقيق السلام والازدهار للجميع.

32- وهنّأت هندوراس السلفادور على النتائج التي حققتها من خلال برنامج إنشاء مدن شاملة للجميع، وأعربت عن ارتياحها لدورها الريادي في الشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال.

33- ورحّبت آيسلندا بجهود السلفادور في تحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك التوازن بين الجنسين في مجلس الوزراء، ولكنها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار تجريم النساء والفتيات في حالات الطوارئ التوليدية والإجهاض اللاإرادي.

34- وأشارت الهند إلى التدابير التي اتخذتها السلفادور في مسألة تعزيز المساواة بين الجنسين والرعاية الصحية، من خلال مبادرات من قبيل شبكات الخدمات الصحية الشاملة والمتكاملة والنظام الوطني للمساواة الفعلية.

35- وأعربت إندونيسيا عن تقديرها للتقدم الذي أحرزته السلفادور في تنفيذ التوصيات المطروحة خلال جولة الاستعراض الثانية.

36- ورحّب العراق باعتماد السلفادور تشريعات وخطط جديدة لمواءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

37- ونوّهت أيرلندا بانضمام السلفادور إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وشجعت على سنّ تشريعات لكفالة تنفيذه.

38- ورحّبت إيطاليا بالتحسينات التي قامت بها السلفادور في إطار زيادة فعالية الحماية وعدم التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وبتعيين النائب العام الجديد لحماية حقوق الإنسان.

39- وأعربت اليابان عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها السلفادور في مجال تعزيز حقوق المرأة والطفل، ولكنها أعربت عن استمرار شعورها بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بالعنف الذي ترتكبه العصابات، بما في ذلك جرائم القتل وأعمال تخريب المدارس.

40- وهنّأت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية السلفادور على إنشاء محكمة متخصصة لكفالة حياة خالية من العنف والتمييز للمرأة، وعلى السياسات التي اتّبعتها فيما يتعلّق بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

41- ورحّبت ليتوانيا بالجهود التي بذلتها السلفادور لتعزيز بيئة حقوق الإنسان.

42- ورحبت لكسمبرغ بتوقيع السلفادور على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأيّدت جهود الدولة فيما يتعلّق بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة.

43- ورحّبت ملديف باعتماد السلفادور للقانون الخاص الشامل لكفالة حياة خالية من العنف للمرأة، وأعربت عن تفاؤلها في خطتها الوطنية بشأن بتغير المناخ.

44- وأقرّت المكسيك باعتماد السلفادور لنهج شامل بشأن انعدام الأمن. ورحبت بالتعديل الذي أدخلته السلفادور على قانون العقوبات لتضمينه جرائم بدافع الكراهية القائمة على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية.

45- وأثنى الجبل الأسود على تصديق السلفادور على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ونوّه بالتحسينات التي طرأت على السياسات المتعلقة بحقوق الفئات الضعيفة.

46- وأشار المغرب بارتياح إلى سحب تحفظ السلفادور على اتفاقية مناهضة التعذيب، واعتماد قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

47- ورحّبت ميانمار بالجهود التي بذلتها السلفادور لجعل قوانينها الوطنية متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تعديل القانون الخاص الشامل لكفالة حياة خالية من العنف للمرأة.

48- ورحّبت نيبال بجهود السلفادور فيما يتعلّق بتعزيز مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان، والقضاء على أكبر قدر من النفايات الملوّثة والمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

49- وأعربت هولندا عن قلقها إزاء تجريم السلفادور للإجهاض في جميع الظروف وإلزام المهنيين الصحيين بالتبليغ عن حالات الإجهاض المشتبه فيها إلى السلطات. وأعربت أيضاً عن قلقها إزاء طرح قانون عفو جديد.

50- وقدمت نيوزيلندا توصيات. ‬ ‬

51- وأشارت نيجيريا بارتياح إلى الجهود المبذولة لتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية الهادفة إلى ضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

52- وأشارت النرويج إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلفادور في مسألة تعزيز حقوق المرأة، لكنها أعربت عن استمرار قلقها إزاء التشريعات المتعلقة بالإجهاض، وإزاء ارتفاع مستوى العنف وجرائم القتل.

53- ورحّبت بنما بالإطار التشريعي ومختلف السياسات التي اعتمدتها السلفادور لحماية الفئات الضعيفة، وبالتعاون المثمر مع آليات حقوق الإنسان. وحثّتها على مكافحة العنف والتصدّي لأسبابه الجذرية.

54- وأشادت باراغواي بدور السلفادور الريادي فيما يتعلّق بحماية الأطفال والمراهقين المهاجرين، وبالآلية المشتركة بين الوكالات للوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتنفيذها ومتابعتها، وبالإجراءات التي تكفل حقوق الشعوب الأصلية.

55- وأقرّت بيرو بجهود السلفادور لمكافحة الجنوح والجريمة المنظمة، ومعالجة الحالة الاقتصادية والاجتماعية.

56- وأشارت الفلبين إلى السياسات وخطط العمل التي اعتمدتها السلفادور للشباب والأطفال والنساء والمهاجرين، وسياستها الوطنية الأمنية القائمة على حقوق الإنسان، وتعزيزها للنظام القضائي.

57- ورحبت البرتغال بجهود السلفادور المبذولة في مجال حقوق المرأة، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع مستويات العنف ضد النساء والفتيات ، وعدم تيسير الحصول على خدمات شاملة في مجال الصحة الإنجابية والجنسية.

58- وأشارت السلفادور، رداً على الأسئلة التي وردتها، إلى أنّها أنشأت آلية وطنية لإعداد التقارير والمتابعة، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز تنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان؛ وأنّها تقوم بدراسة هيكل هذه الآلية.

59- وفيما يتعلق بحقوق المرأة، أبلغت السلفادور عن قيامها بإنشاء النظام الوطني للمساواة الفعلية؛ واعتماد الخطة الوطنية للمساواة للفترة 2016-2020؛ ووضع سياسات العدالة والمساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة؛ وإعداد عمليات تدريب بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز بين الجنسين، والتركيز على منظور المساواة بين الجنسين، وحقوق الفئات الضعيفة، واللغة الشاملة للجميع؛ واعتماد بروتوكولات الرعاية القانونية والنفسانية الاجتماعية للأشخاص الذين يواجهون العنف، لدى كلّ من الشرطة المدنية الوطنية ومكتب النائب العام؛ وعن إعداد وزرا ة التعليم لدراسة وطنية بشأن العنف الجنساني والميل الجنسي؛ وعن تشكيل مجلس وزراء ملائم للإدارة في الفترة 2019 - 2024.

60- وأثنت قطر على البرامج والخطط التي وضعتها السلفادور لتحسين مستويات المعيشة والتنمية الوطنية، وعلى تخصيصها موارد للتعليم.

61- وأشادت جمهورية كوريا بجهود السلفادور فيما يخصّ تعزيز النظام القضائي لمواجهة العنف والفساد، إلاّ أنها أشارت إلى ارتفاع نسبة جرائم القتل والجرائم الأخرى. وأعربت عن تقديرها لاتخاذ السلفادور تدابير لدعم الضحايا وحمايتهم من العنف، بمن فيهم النساء والأطفال.

62- ورحّب الاتحاد الروسي بانضمام السلفادور إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، وبتنقيح التشريعات لتعزيز تنفيذ المعاهدات الدولية، وبزيارات المقرّرين الخاصين، وبالحوار مع آليات حقوق الإنسان.

63- ولاحظت السنغال جهود السلفادور المبذولة فيما يتعلق بالحصول على المياه والصرف الصحي، واعتماد القانون الخاص لمكافحة الاتجار بالبشر.

64- وأشادت صربيا بسحب السلفادور تحفظاتها على اتفاقية مناهضة التعذيب وباعتمادها خطة لمراقبة أراضيها بهدف منع العنف والحدّ منه.

65- وأعربت سلوفينيا عن استمرار قلقها إزاء انتشار العنف ضد المرأة على نطاق واسع، وإزاء عمليات قتل الإناث، التي تؤثر في الفتيات القاصرات. وحثّت على تعزيز المحكمة المتخصصة لكفالة حياة خالية من العنف والتمييز للمرأة؛ وأشادت بتصديق البلد على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

66- ورحّبت إسبانيا بخطة السلفادور لمراقبة أراضيها ، وبإنشاء المديرية الوطنية للنساء، والأطفال، والمراهقين، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والفئات الضعيفة، وبالاستراتيجية الوطنية المشتركة بين القطاعات لمنع حمل الفتيات والمراهقات.

67- وأثنت دولة فلسطين على تعاون السلفادور مع آليات حقوق الإنسان، وعلى جهودها المبذولة لمكافحة العنصرية والتمييز، والاتجار بالبشر، بما في ذلك من خلال المجلس الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر.

68- ورحّبت السويد بتعهّد السلفادور بعقد اجتماع مائدة مستديرة مشترك بين الوزارات لتعزيز حقوق الإنسان. وحثت على مواصلة الجهود في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وحقوق النساء والفتيات.

69- ونوّهت تيمور - ليشتي بقانون المساواة والإنصاف والقضاء على التمييز ضد المرأة في السلفادور، وبالقانون الخاص الشامل لكفالة حياة خالية من العنف للمرأة، وبإلغاء قانون العفو العام (بناء السلام). وأعربت عن استمرار شعورها بالقلق إزاء العنف المتفشّي في السجون.

70- وأشادت ترينيداد وتوباغو بتصديق السلفادور على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وباعتمادها قانون المساواة والإنصاف والقضاء على التمييز ضد المرأة، وبالتزامها بشأن تعزيز التعليم وخفض معدل الأمية.

71- ورحّبت تونس باعتماد السلفادور قوانين وبرامج وطنية تهدف إلى تعزيز نظام حقوق الإنسان، وبانفتاح البلد على الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

72- وأثنت تركيا على الانتخابات التي أجريت في عام 2018 وعلى خطة "السلفادور الآمنة" لعام 2016. وأشارت إلى التقدّم الذي أحرزته السلفادور في ضمان الأمن، وإلى التعديلات التي أدخلتها على قانون مكافحة الإرهاب. وأشارت أيضاً إلى التقنيات الجديدة، التي اتّبعت نهجاً قائماً على حقوق الإنسان، في تدريب ضباط الشرطة ومعاقبتهم.

73- وأشارت أوكرانيا إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلفادور للقضاء على العنف ضد المرأة والطفل، ولا سيما "خطة السلفادور الآمنة" وقانون الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين. غير أنّها أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع معدل العنف الجنساني، بما في ذلك قتل الإناث، وحالات الاختفاء القسري.

74- وأثنت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية على جهود السلفادور المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والعنف، والفساد. ودعتها إلى دعم وتعزيز حرية التعبير للجميع واتخاذ تدابير تهدف إلى منع العنف ضد النساء والفتيات.

75- وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات العنف والفساد والإفلات من العقاب في السلفادور. وهنأتها على الانتخابات الرئاسية الحرّة والنزيهة التي أجرتها في شباط/فبراير 2019 وعلى إعلانها عن آلية دولية جديدة لمكافحة الإفلات من العقاب والفساد.

76- ورحّبت أوروغواي بالتدابير التي اتخذتها السلفادور للحدّ من التمييز على أساس الميل الجنسي، وبالتشريع الجديد بشأن العنف والتمييز الجنسانيين . وأعربت عن تقديرها لجهودها المتواصلة للتصديق على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولسحب تحفظاتها، وعن أملها في أن تقوم السلفادور بالتصديق على الاتفاق الإقليمي بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (اتفاق إسكاسو ).

77- وأشارت جمهورية فنزويلا البوليفارية إلى تحديات ملحّة تواجهها السلفادور، مثل التمييز ضد الفئات الضعيفة، والنقص المستمر في قطاع الصحة، وارتفاع معدلات ترك الدراسة، والعنف ضد المرأة.

78- وهنّأت الجزائر السلفادور على تراجع ظاهرة الشباب الذين لا  ينتظمون سواء في الدراسة أو في العمل، وعلى تراجع معدلات ترك الدراسة، وانخفاض معدلات جرائم القتل.

79- وأثنت أنغولا على السلفادور لإرسائها علاقة مفتوحة ومثمرة مع العديد من الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

80- وهنّأتها الأرجنتين على تنفيذ استراتيجية القضاء على الفقر وعلى توقيع إعلان المدارس الآمنة والمبادئ التوجيهية الملحقة به.

81- وأثنت أستراليا على السلفادور لإجرائها انتخابات وطنية سلمية وللتقدّم الذي أحرزته في الحدّ من العنف في البلد.

82- وأشادت النمسا بالخطوات التشريعية التي اتخذتها السلفادور لتعزيز حماية حقوق الشعوب الأصلية وحقوق الطفل. وأعربت عن قلقها إزاء ارتفاع معدّلات الجريمة ضدّ النساء والفتيات والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في البلد.

83- ورحّبت أذربيجان بالسياسات والاستراتيجيات العامة التي اعتمدتها السلفادور فيما يتعلّق بحماية حقوق الطفل وحقوق المهاجرين، ومنع العنف الجنسي ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين.

84- وأثنت جزر البهاما على السلفادور لعملها المستمر في مجال منع العنف بين الشباب، وللنهج الشامل والمتعدد القطاعات الذي تتّبعه لمكافحة العنف ضد المرأة، ولزيادة مخصّصات ميزانيتها لقطاعَي التعليم والصحة.

85- وقدّمت بلجيكا توصيات. ‬ ‬

86- ورحّبت البرازيل بالإصلاحات التي أدخلتها السلفادور على قانون الأسرة لمنع زواج الأطفال، وأعربت عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعربت عن أسفها إزاء حالات جرائم استغلال الأطفال في البغاء وبيعهم لأغراض الاستغلال الجنسي.

87- ولاحظت بلغاريا مع التقدير قيام السلفادور بسنّ قانون المساواة والإنصاف والقضاء على التمييز ضد المرأة ومنع زواج الأطفال.

88- وأشارت بوركينا فاسو إلى أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها السلفادور، فهي لا  تزال تواجه تحديات ٍكبيرة وخاصة في مجال حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة.

89- وأعربت كندا عن قلقها إزاء تقارير أفادت بإفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدامهم للقوة، وحثت السلفادور على إجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات.

90- وأعربت شيلي عن قلقها إزاء استمرار الصور النمطية والأحكام المسبقة عن دور المرأة في المجتمع السلفادوري ، الأمر الذي أدّى إلى ممارسة العنف ضد المرأة، وخاصة العنف العائلي.

91- وأثنت الصين على خطة التنمية الخمسية للفترة 2014-2019 التي أعدّتها السلفادور، وعلى تنفيذها استراتيجية مكافحة الفقر. كما رحّبت بالسياسات والخطط الوطنية في مجالات التعليم والصحة العامة وحماية البيئة.

92- وأشادت كولومبيا باستحداث السلفادور لمنصب المفوض الرئاسي لشؤون حقوق الإنسان، وباعتمادها القانون الخاص لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالتدابير التي اتخذتها لمكافحة الفساد.

93- وأشادت كوستاريكا بتنفيذ خطة السلفادور الآمنة للتصدّي للعنف وانعدام الأمن، ولاحظت التقدم الذي أحرزته السلفادور في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة.

94- وأثنت كرواتيا على الجهود التي بذلتها السلفادور لمنع قتل الإناث والعنف ضد المرأة، ورحبت بالإصلاحات التي أدخلتها على قانون الأسرة لمنع زواج الأطفال. وشجعت كرواتيا السلفادور على اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان حقوق النساء والفتيات.

95- ولاحظت كوبا التقدم الذي أحرزته السلفادور في الحدّ من الفقر، وانخفاض معدل وفيات الأمهات ومستوى الأمّية.

96- وأشارت قبرص إلى الجهود التي بذلتها السلفادور باعتمادها سياسات واستراتيجيات لمكافحة قتل الإناث والعنف ضد المرأة، وبرنامج إدارة السجون "أنا أتغير"، وخطة السلفادور الآمنة.

97- وأشادت الدانمرك بما أحرزته السلفادور من تقدّم في مجال حقوق المرأة عن طريق إلغاء جميع الاستثناءات لمنع زواج الأطفال، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء تجريم الإجهاض.

98- ونوّهت الجمهورية الدومينيكية بالتقدم الذي أحرزته السلفادور من حيث وضع إطار تشريعي ومؤسسي لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

99- ولاحظت إكوادور اعتماد السلفادور القانون الخاص بشأن الهجرة وشؤون الأجانب، واعتماد سياسات عامة بشأن الشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة، والبرنامج المعني بالمساواة بين الجنسين.

100- وأقرّت مصر بالجهود التي بذلتها السلفادور فيما يتعلق بالنهوض بحقوق الإنسان، مثل الحق في التعليم والعمل والصحة، مع اهتمام خاص بالشباب، وأقرّت أيضاً بالتقدّم الذي أحرزته في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.

101- ونوّهت هايتي بالجهود التي بذلتها السلفادور لحماية حقوق الإنسان داخل أراضيها، ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل الأمنية، وخارج أراضيها، فيما يتعلق بوضع الحماية المؤقتة.

102- وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمنع ومكافحة التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وحماية حياتهم وسلامتهم ، أشارت السلفادور إلى أنها أنشأت لجنةً معنية بتعزيز أمنهم وتيسير لجوئهم إلى القضاء، إضافة إلى لجنة مشتركة بين القطاعات معنية بحقوق الإنسان والتنوّع الجنسي في سياق الحرمان من الحرية. واعتمدت أيضاً السياسة المؤسسية لوزارة العدل والأمن العام بشأن رعاية فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، في عام 2018، ووضع خطة العمل ذات الصلة للفترة 2018 - 2019؛ وأدخلت إصلاحات على القانون الجنائي لإدراج التحريض على "الكراهية على أساس الهوية الجنسانية والتعبير الجنساني أو الميل الجنسي" ضمن الظروف المشددة للمسؤولية الجنائية في حالات ارتكاب جرائم القتل والتهديدات الإجرامية ، وعملت على إرساء مبدأ عدم تقادم العقوبة في مثل هذه الحالات؛ كما أنّها عّينت مدّعين عامين للتحقيق في القضايا التي كان ضحاياها من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛ ووفرت التدريب المتخصّص في مجال التحقيق في جرائم الكراهية المرتكبة على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني للضحية، مع التركيز على التحقيقات الجنائية، والبحث عن الأدلّة الجنائية، وتقديم الأدلّة في المحاكمات. وأشارت السلفادور أيضاً إلى مشروع قانون الهوية الجنسانية الذي تدرسه حالياً الجمعية التشريعية.

ثانيا ً - الاستنتاجات و/أو التوصيات

103- ستدرس السلفادور التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها في وقت مناسب لا  يتجاوز موعد انعقاد الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان:

103-1 التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (أوكرانيا) (البرازيل) (السنغال) (العراق) (كوستاريكا) (ليتوانيا) (هندوراس)؛

103-2 مضاعفة الجهود الرامية إلى التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصبح السلفادور طرفاً فيها بعد، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (إكوادور)؛ ‬

103-3 المشاركة في منع جميع حالات التعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، وكذلك الاستخدام المفرط للقوة على أيدي قوات الشرطة، وذلك أيضاً عن طريق التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (إيطاليا)؛

103-4 الإسراع في إتمام المشاورات للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (جورجيا)؛

103-5 النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (تونس) (شيلي)؛

103-6 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (أوكرانيا) (الدانمرك) (لكسمبرغ) (ليتوانيا)؛ والتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (إسبانيا)؛

103-7 المشاركة في منع جميع حالات التعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، وكذلك الاستخدام المفرط للقوة على أيدي قوات الشرطة، وذلك أيضاً عن طريق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (إيطاليا)؛

103-8 الإسراع في عملية التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (قبرص)؛ والإسراع في إتمام المشاورات للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (جورجيا)؛

103-9 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (أوكرانيا) (إسبانيا) (ليتوانيا)؛

103-10 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واعتماد تدابير لحماية النساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من العنف (ألمانيا)؛

103-1 1 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإيجاد آلية لتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي عمليات صنع القرار (كوستاريكا)؛

103-1 2 التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، لعام 1989 (رقم 169) (باراغواي) (هندوراس)؛

103-1 3 مراعاة توصيات لجنة حقوق الطفل مراعاة كاملة بهدف تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بصورة فعالة (النمسا)؛

103-1 4 اعتماد عملية مفتوحة وقائمة على الكفاءة عند اختيار المرشحين الوطنيين لانتخابات هيئات معاهدات الأمم المتحدة (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛

103-1 5 تعزيز الآلية المشتركة بين الوكالات للوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتنفيذها ومتابعتها (باراغواي)؛

103- 16 مواصلة تعزيز الإجراءات الرامية إلى تنفيذ ورصد التوصيات الواردة والمقبولة في الاستعراض الدوري الشامل من خلال الآلية المشتركة بين الوكالات لمراعاة الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتنفيذها ورصدها، وكذلك تحقيق إنشاء آلية لإقامة صلة مع خطة عام 2030 (الجمهورية الدومينيكية)؛

103- 17 مواصلة تدعيم إطاراتها القانونية والمؤسسية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (نيجيريا)؛

103- 18 مواصلة تعزيز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مع ضمان تخصيص موارد كافية لضمان استقلاليتها وإدارتها الذاتية، وفقا لمبادئ باريس (كولومبيا)؛

103- 19 الاضطلاع بعملية شاملة تضمّ طائفة كبيرة من ممثلي المجتمع المدني عند تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل (النرويج)؛ ‬

103- 20 تكثيف الجهود لجعل الأحكام القانونية المتعلقة بالتمييز العنصري تتطابق مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد الفتيات، ولا سيما فيما يتعلق بفرص حصولهنّ على التعليم (دولة فلسطين)؛

103- 21 الحفاظ على الديناميات الإيجابية لمواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية (أذربيجان)؛

103- 22 تحديد وتنفيذ سياسات لتعزيز الثقة في مجال إنفاذ القانون (قبرص)؛

103- 23 تكثيف الجهود من أجل حماية حقوق الفئات الضعيفة (أذربيجان)؛

103- 24 اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة التمييز على جميع المستويات وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات المنتميات إلى أقليات إثنية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين والمشرّدين داخليا وغيرهم من الفئات الضعيفة، مع مراعاة المنظور الجنساني (إكوادور)؛

103- 25 استمرار مضاعفة الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم العنيفة، ولا سيما تلك الناجمة عن التمييز على أساس الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني أو الميل الجنسي (فيجي)؛

103- 26 اتخاذ مزيد من الخطوات للتصدي للجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، ولا سيما الجرائم بدافع الكراهية، وإجراء تقييمات دورية واسعة النطاق في هذا الشأن فيما يتعلق بكفاءة وفعالية السياسات والبرامج المناهضة للتمييز (غيانا)؛

103- 27 تشجيع الجمعية التشريعية على الموافقة على قانون الهوية الجنسانية (آيسلندا)؛

103- 28 تنفيذ سياسات شاملة لمكافحة التمييز بهدف منع وإدانة وحظر جميع أشكال العنف والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (آيسلندا)؛

103- 29 ضمان إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة ومحايدة في قضايا العنف ضد المرأة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (النرويج)؛

103- 30 مواصلة ضمان حماية حقوق الفئات الضعيفة في القانون والممارسة العملية، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأقليات الإثنية (الاتحاد الروسي)؛

103- 31 سنّ تشريعات تحظر التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية (كندا)؛

103- 32 حماية الحق في الهوية، والحقوق المدنية والسياسية لمجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من خلال الموافقة على التدابير التشريعية أو الإدارية اللازمة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الميول الجنسية والهويات الجنسانية المختلفة (كولومبيا)؛

103- 33 المضي قدما في اعتماد قانون شامل بشأن الهوية الجنسانية من أجل إدماج مغايري الهوية الجنسانية في المجتمع (أوروغواي)؛

103- 34 اعتماد استراتيجية شاملة للتصدي للتمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، بما في ذلك تنظيم حملات توعية لتعزيز التسامح واحترام التنوّع (جزر البهاما)؛

103- 35 ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الخطة الوطنية المتعلقة بتغير المناخ في جميع مراحل التنفيذ وصنع القرار (فيجي)؛

103-36 مواصلة اتخاذ خطوات للتخفيف من آثار تغير المناخ ( تيمور - ليشتي)؛

103- 37 تعزيز الاستراتيجية الوطنية للتصدي لتغير المناخ، بسبلٍ منها إنشاء آلية للتصدي للجفاف في المستقبل (جزر البهاما)؛

103- 38 مواصلة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتخفيف من حدّة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للشعب (الصين)؛

103- 39 تنفيذ سياسات إنمائية اقتصادية واجتماعية بغية القضاء على الفقر المدقع (قبرص)؛

103- 40 مواصلة إعداد برامج لبناء القدرات لتوعية موظفي إنفاذ القانون بحقوق الإنسان أثناء ممارسة واجباتهم في سياق ضمان الأمن العام، بسبل منها التعاون مع دول أخرى (إندونيسيا)؛

103- 41 تعزيز الجهود في مجال مكافحة ومنع جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني ، والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب، مع الحرص على أن تكون التدابير المتخذة متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان (ليتوانيا)؛

103- 42 مضاعفة الجهود لتنفيذ خطّة السلفادور الآمنة، ولا سيما الجوانب الوقائية والتأهيلية منها (الجبل الأسود)؛

103- 43 تكثيف الجهود لتعزيز الأمن وحماية المواطنين، من خلال تخصيص موارد لتنفيذ القوانين السارية بصورة فعالة، مع إعطاء الأولوية للوقاية في هذا المجال من خلال سياسات شاملة في الأمدين المتوسط والطويل (إسبانيا)؛

103- 44 مواصلة الجهود من أجل تحسين القدرة على منع العنف والتصدي للتحديات المستمرة التي يواجهها النظام العام والأمن البشري (تركيا)؛

103- 45 إنشاء آلية وطنية فعالة لمنع التعذيب (أوكرانيا)؛

103- 46 التحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد قوات الأمن وغيرهم من المسؤولين الحكوميين والمعاقبة عليها، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القانون (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

103- 47 الحدّ من اكتظاظ السجون الرئيسية، وتحسين الأوضاع الرديئة في السجون (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛

103- 48 وضع حدّ لحالات الاختفاء القسري للأشخاص، وتجريم عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم ومعاقبتهم وجبر ضرر الضحايا (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛

103- 49 تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب، وجميع أعمال العنف الأخرى، مع تعزيز قدرات النظام وموارده في مجال التحقيق في هذه الأعمال والمعاقبة عليها (الأرجنتين)؛

103- 50 اتخاذ تدابير لضمان أن تكون سياسات وإجراءات الأمن الداخلي مراعية لحقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء آليات للملاحقة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن (أستراليا)؛

103- 51 إلغاء عقوبة الإعدام على جميع الجرائم، مع الإشارة إلى أنّ السلفادور قد ألغت عقوبة الإعدام على الجرائم العادية (أستراليا)؛

103- 52 استعراض السياسات والبرامج المتعلقة بأعمال العنف والإجرام التي ترتكبها عصابات ماراس ، بغية اعتماد تدابير أكثر فعالية لمنع قتل الأطفال واختفائهم وتجنيدهم على أيدي جماعات إجرامية (بلغاريا)؛

105- 53 تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز وإدخال إصلاحات شاملة على إدارة نظام السجون (الاتحاد الروسي)؛

103- 54 تعزيز الجهود التي تهدف إلى الحدّ من ارتفاع معدّلات العنف وضمان حماية ضحايا العنف (تيمور - ليشتي)؛

103- 55 تحسين الأوضاع في السجون من خلال وقف التدابير الأمنية الاستثنائية في مرافق الاحتجاز (الدانمرك)؛

103- 56 تعزيز السلامة العامة باتّخاذ عدة تدابير تشمل تعزيز صلاحيات مكتب النائب العام المتعلقة بالتحقيق، بهدف كفالة سلامة التحقيقات والملاحقات القضائية الجنائية (اليابان)؛

103- 57 مواصلة تعزيز التدابير الوقائية والتأهيلية في مجال مكافحة الجرائم، بخاصة من خلال الحملات التي تستهدف الشباب وإعادة إدماج أفراد العصابات السابقين (جمهورية كوريا)؛

103- 58 الحرص على ألّا تؤدّي مشاريع قوانين المصالحة الوطنية إلى إضعاف حقوق الضحايا، وذلك عن طريق التأكد من أنها لا  تمنح العفو لفئات معينة من الجرائم، ولا تحصر الملاحقة القضائية في قائمة واحدة غير قابلة للمراجعة، ولا تشتمل على مبدأ تجنّب إصدار أحكام بالسجن في أغلبية القضايا استنادا إلى قيود تتعلق بالعمر (فرنسا)؛

103- 59 اعتماد تدابير محدّدة لملاحقة مرتكبي العنف الجنسي ضد النساء والفتيات وتقديمهم إلى العدالة وضمان الحق الأساسي في الأمن والحرية (هندوراس)؛

103- 60 وضع خطة وطنية لاتخاذ تدابير مشتركة بهدف التحقيق في ارتفاع معدلات إفلات مرتكبي العنف الجنساني من العقاب وملاحقة الجناة والقضاء على هذه الحالة (آيسلندا)؛

103- 61 مواصلة إصلاح مؤسسات القضاء والأمن العام من أجل منع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن (لكسمبرغ)؛

103- 62 تعزيز تدابير العدالة الانتقالية، من أجل التحقيق في الانتهاكات المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة، واعتماد سياسة جبر وطنية شاملة لمعالجة الضرر الذي لحق بالضحايا (المغرب)؛

103- 63 النظر في اعتماد قانون بشأن توفير الجبر الكامل لضحايا النزاع المسلّح (بيرو)؛

103- 64 مواصلة إصلاح مؤسسات القضاء والأمن العام من أجل منع انتهاكات قوات الأمن لحقوق الإنسان (صربيا)؛

103- 65 القضاء على الإفلات من العقاب، بما في ذلك بالنسبة للجرائم المرتبطة بالفساد والعصابات، وزيادة ميزانية مكتب النائب العام لتمكين وحدات قوات الأمن من التعامل مع الجرائم من هذا القبيل (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

103- 66 تعجيل تنفيذ العدالة الانتقالية وتوفير موارد كافية للتعامل مع الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلية، بما في ذلك مجزرة إيل موثوتي (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

103- 67 مواصلة إصلاح مؤسسات العدالة والأمن العام بغية تعزيز منع انتهاكات حقوق الإنسان وحماية هذه الحقوق (أنغولا)؛

103- 68 اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والجبر، مع تجنّب إصدار أحكام أو قواعد مخالفة للمعايير الدولية (الأرجنتين)؛

103- 69 تعزيز سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب عبر إجراء تحقيقات وافية ونزيهة على وجه السرعة في الجرائم العنيفة، من أجل محاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وتوفير الجبر الكامل للضحايا (بلجيكا)؛

103- 70 اعتماد قانون شامل للعدالة الانتقالية يستوفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان (كوستاريكا)؛

103- 71 ضمان تمتّع اللجنة الدولية لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب في السلفادور بالاستقلال السياسي (هايتي)؛

103- 72 اعتماد قانون مصالحة وطنية يراعي أصوات الضحايا ويساعد في ضمان الحقيقة والعدالة والجبر فيما يتعلّق بالانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة، وتجنّب وضع مشروع قانون من شأنه أن يعزز الإفلات من العقاب للمسؤولين عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي (هولندا)؛

103- 73 التصدي لأسباب العنف والجريمة بطريقة شاملة، بوسائل منها تنفيذ نهج عدالة تصالحية، عن طريق إجراء تحقيقات وافية في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، وكفالة تقديم الجناة إلى العدالة (النرويج)؛

103- 74 ضمان حقوق ضحايا النزاع المسلح في الحقيقة والعدالة والجبر (كرواتيا)؛

103- 75 تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وكفالة حقهم في العمل في بيئة آمنة ومواتية، بما في ذلك عن طريق إجراء تحقيقات وافية ونزيهة على وجه السرعة في جميع حالات التهديد والعنف والترهيب المبلّغ عنها (أيرلندا)؛

103- 76 اعتماد تشريعات تعترف بجميع المدافعين عن حقوق الإنسان وتحميهم على نحو فعال، بما في ذلك المدافعين عن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (فرنسا)؛

103- 77 تنفيذ سياسات عامة وشاملة لضمان بيئة آمنة ومواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان وللصحفيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان المساءلة عن أعمال العنف والاعتداءات التي يتعرضون لها (ليتوانيا)؛

103- 78 اعتماد قانون للاعتراف بالمدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم وإنشاء آلية لحمايتهم (المكسيك)؛

103- 79 اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة احترام وحماية عمل الصحفيين ووسائل الإعلام (إسبانيا)؛

103- 80 معاقبة المسؤولين عن الهجمات المستمرة، والجرائم وأعمال القتل المرتكبة بحقّ المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وكفالة حماية هذه الفئات الضعيفة (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛

103- 81 ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بصورة فعالة، بما في ذلك المدافعين عن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وكفالة إجراء تحقيقات وافية ونزيهة على وجه السرعة في الجرائم المرتكبة ضدهم (النمسا)؛

103- 82 وضع سياسات حكومية تهيئ بيئة آمنة ولائقة لعمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبخاصة المدافعات عن حقوق الإنسان (بلجيكا)؛

103- 83 إعادة النظر في التشريعات الجنائية الحالية واعتماد تدابير تشريعية خاصة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين (ملديف)؛

103- 84 مواصلة إرساء التدابير الرامية إلى منع التهديدات وأعمال العنف التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان (الأرجنتين)؛

103- 85 التحقيق في جميع التقارير بشأن بالاعتداءات والمضايقات التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان (بوركينا فاسو)؛

103- 86 تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة استغلال الأطفال، وبخاصة فيما يتعلق بالأنشطة الإجرامية والاتجار بالأطفال (ميانمار)؛

103- 87 مواصة بذل الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر (نيجيريا)؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

103- 88 اتخاذ تدابير لإنهاء الممارسات الشبيهة بالرق ولتعزيز عمليات التفتيش في أماكن العمل من أجل ضمان احترام المعايير القانونية التي تحظر العمل الجبري (السنغال)؛

103- 89 وضع استراتيجية وخطة عمل شاملتين لمنع ومكافحة الاتجار والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، مع التركيز بوجه خاص على ضحايا عنف العصابات (صربيا) ؛

103- 90 مواصلة الجهود الرامية إلى وضع خطة شاملة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات (دولة فلسطين) ؛

103- 91 مواصلة بذل الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة الأطفال (تونس)؛

103- 92 وضع استراتيجية وخطة عمل شاملتين لمنع ومكافحة الاتجار والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، مع التركيز بوجه خاص على الإيذاء المرتبط بالعصابات (أوكرانيا) ؛

103- 93 وضع خطة عمل وطنية لمنع ومكافحة الاتجار والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، وبخاصة على أيدي العصابات، تتضمّن تعزيز القدرات المؤسسية بهدف تحديد الضحايا وتقديم الدعم لهم (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛

103- 94 استكمال الجهود التي بذلت في عام 2018 من أجل إلغاء تجريم الإجهاض في الحالات التي يكون فيها الحمل نتيجة اغتصاب، أو اتجار بالبشر، أو اعتداء جنسي على قاصر، أو عندما تكون صحة أو حياة المرأة الحامل في خطر، أو عند تشخيص وفاة الجنين، ومن أجل تعزيز المساواة في فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما بالنسبة للمراهقين (كندا)؛

103- 95 مواصلة التدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق المهاجرين، ولا سيما الأطفال والشباب، ومكافحة الاتجار بالبشر (مصر)؛

103- 96 الاستثمار في تعليم الشباب وزيادة تخصيص الموارد لتعليمهم لكي تتاح لهم المزيد من فرص العمل في المجتمع (اليابان)؛

103- 97 مواصلة إيجاد فرص عمل للشباب، من خلال برامج الإدماج الاجتماعي والتعليمي والتحالفات مع الشركات الخاصة (بنما)؛

103- 98 ضمان إعمال حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي عن طريق اعتماد تدابير وسياسات ملائمة وفعالة تهدف إلى تحسين الإمدادات بالمياه نوعاً وكمّاً (ألمانيا)؛

103- 99 كفالة الحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي الملائمة للجميع (الكرسي الرسولي)؛

103- 100 مواصلة تنفيذ استراتيجية القضاء على الفقر وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية الشامل (الهند)؛

103- 101 مواصلة تحسين المرافق العامة بما في ذلك الحصول على المياه النظيفة وعلى بيئة صحية للعيش الكريم، فضلاً عن دمج عنصر الهياكل الأساسية الاجتماعية والشاملة للجميع في مشاريع الأشغال العامة (إندونيسيا)؛

103- 102 الاعتراف بموجب التشريعات بالحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي ، واعتماد تدابير فعالة لتحسين المياه نوعاً وكمّاً، ولا سيما في المناطق الحدودية (المكسيك)؛

103- 103 مواصلة الجهود لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي (المغرب)؛

103- 104 اتخاذ الإجراءات القانونية والسياساتية اللازمة لضمان الحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ولمكافحة تلوث الموارد المائية، بما في ذلك في عمليات التعدين (البرتغال)؛

103- 105 إعطاء الأولوية لضمان الحق في الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع، بما في ذلك في المناطق الريفية (جزر الباهاما)؛

103- 106 مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر وتعزيزها في إطار نظام الحماية الاجتماعية الشامل (كوبا)؛

103- 107 تكثيف الجهود لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين (الاتحاد الروسي)؛

103- 108 تحسين نظام الرعاية الصحية واتخاذ المزيد من التدابير فيما يتعلق تحديداً بالهياكل الأساسية والموارد المخصّصة للصحة النفاسية ، بما في ذلك تدريب القابلات، مع التركيز على الرعاية الصحية للأمهات والمواليد خلال فترة الحمل وعند الولادة (الكرسي الرسولي)؛ ‬

103- 109 وضع برامج للرعاية الصحية، مع إعطاء الأولوية لمنع الحمل في سنّ المراهقة، بما يشمل توفير التثقيف الجنسي الشامل، فضلا عن إتاحة وسائل منع الحمل، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الأشد تعرضاً لهذه المسألة (آيسلندا)؛

103-110 زيادة فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مع إعطاء الأولوية للتثقيف الجنسي، وتيسير الحصول على وسائل منع الحمل، بما في ذلك وسائل منع الحمل في الحالات الطارئة، وذلك في المناطق التي ترتفع فيها معدلات العنف الجنسي (المكسيك)؛

103- 111 ضمان حصول المرأة على الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، من خلال تعديل التشريعات المتعلقة بالإجهاض، في إطار عملية تشاورية شفافة تشمل المجتمع المدني (النرويج)؛

103- 112 اتخاذ تدابير ملموسة لضمان التمتع الكامل بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية لجميع النساء والفتيات (السويد)؛

103- 113 اعتماد بروتوكول للعمل الطبي فيما يتعلق بالنساء في حالات التوليد الطارئة يتضمّن بنداً يتعلق بالسرية المهنية، لضمان توفير الحماية للموظفين الطبيين لكي يتمكنوا من ممارسة كافة الإجراءات الطبية الضرورية لحماية حياة النساء وصحتهنّ دون التعرض لملاحقات جنائية (أوروغواي)؛

103- 114 زيادة الميزانية المخصصة لقطاع الصحة بهدف توفير الرعاية الجيدة، والحدّ من أوجه عدم المساواة، وتحسين الهياكل الأساسية لمؤسسات الصحة العامة (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛

103- 115 زيادة الميزانية المخصصة لقطاع الصحة بهدف توفير الرعاية الجيدة، والحدّ من أوجه عدم المساواة وتحسين الهياكل الأساسية لمؤسسات الصحة العامة والتنسيق فيما بينها (الجزائر) ؛

103- 116 إجراء تحليل شامل لفرص الحصول على خدمات الصحة الإنجابية ومنع الحمل، ووضع استراتيجية تهدف إلى الحدّ من حالات حمل المراهقات (أنغولا)؛

103 -117 تعزيز التدابير الرامية إلى تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية للمرأة في المناطق الفقيرة أو الريفية (البرازيل)؛

103- 118 ضمان إتاحة التثقيف الجنسي الشامل على جميع المستويات، مع تقديم معلومات محدّثة من منظور حقوق الإنسان لمنع حمل المراهقات (هندوراس)؛

103- 119 اتخاذ تدابير فورية لتوفير الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة في السلفادور، ولا سيما في المناطق التي ترتفع فيها معدلات العنف الجنسي، بما في ذلك التثقيف الجنسي الشامل والحصول على وسائل منع الحمل المأمونة والفعالة (نيوزيلندا)؛

103- 120 الحفاظ على تعزيز قطاع الصحة العامة على نحو شامل ومواصلة تحسين التغطية بالرعاية الأولية (كوبا)؛

103- 121 مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان الحصول على التعليم الجيد والمجاني لجميع الأطفال والمراهقين، وتحسين حالة الهياكل الأساسية (جورجيا)؛

103- 122 التنفيذ الفعال لخطة التعليم الوطنية بهدف منع انضمام المراهقين والشباب إلى العصابات الإجرامية أو تعرّضهم للاستغلال (الكرسي الرسولي)؛

103- 123 بذل المزيد من الجهود لتوفير الظروف التي تحد من معدّلات ترك الدراسة، وبخاصة من أجل مواظبة الفتيات على الدراسة (الجبل الأسود)؛

103- 124 توفير التعليم الابتدائي المجاني لجميع الأطفال (قطر)؛

103- 125 زيادة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم، وتخصيص مزيد من الموارد للبرامج التي تهدف إلى القضاء على الأمّية والحدّ من ترك الدراسة، ولا سيما في المجتمعات المحلية التي يستشري فيها العنف بمعدلات مرتفعة(كوستاريكا)؛

103- 126 اتخاذ التدابير للإسراع في القضاء على انعدام المساواة بين الفتيات والفتيان في فرص الحصول على التعليم، مع بذل المزيد من الجهود في المناطق الريفية (كرواتيا)؛

103- 127 تعزيز إعمال الحق في التعليم لجميع الأطفال عن طريق تذليل العقبات ا لتي تواجهها الفئات الضعيفة من السكان (نيبال)؛

103- 128 توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ خطة التعليم الوطنية على نحو فعال (صربيا) ؛

103- 129 زيادة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم وتحسين مستواه، وتوفير الهياكل الأساسية الملائمة، والقضاء على الفجوة بين الجنسين وبين المناطق الريفية والحضرية، والقضاء على ارتفاع معدّلات الأمّية ، والتصدي بفعالية أكبر لترك الدراسة (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛

103- 130 مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى تحقيق الإلمام الكامل بالقراءة والكتابة ومنع ترك الدراسة (شيلي)؛

103- 131 ضمان الجودة الملائمة للتعليم والهياكل الأساسية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة والقضاء على الفجوة بين الجنسين وبين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، من أجل القضاء على الأمّية ومنع ترك الدراسة (الجزائر)؛

103- 132 تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان مساءلة مرتكبي جرائم قتل الإناث والعنف ضد النساء والفتيات (جمهورية كوريا)؛

103- 133 زيادة بذل الجهود من أجل منع أعمال العنف ضد المرأة وقتل الإناث، ولا سيما تلك التي تستهدف النساء اللواتي يعشن في أوضاع هشة، ومن أجل توعية وتوجيه المشاركين في تقديم الرعاية إلى الضحايا (إسبانيا)؛

103- 134 مواصلة اتباع نهج شامل بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بوسائل منها توعية عامة الناس وأجهزة الدولة بشأن حقوق المرأة وسلامتها (إندونيسيا)؛

103- 135 اتخاذ التدابير اللازمة لوقف الاستغلال الجنسي الذي ترتكبه العصابات الإجرامية بحق النساء والفتيات (العراق)؛

103- 136 مضاعفة الجهود لإنهاء العنف ضد المرأة (العراق)؛

103- 137 تكثيف الجهود الرامية إلى منع جميع أعمال العنف ضد النساء والفتيات ومكافحتها والمعاقبة عليها، بما في ذلك ضمان رصد موارد بشرية ومالية وتقنية كافية للمؤسسات والبرامج المعنية بذلك (أيرلندا)؛

103- 138 تنفيذ التشريعات السارية بشأن حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز تنفيذاً تاماً، وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة العنف العائلي، وإلغاء تجريم الإجهاض عندما تكون حياة الأم في خطر و/أو في الحالات التي يكون فيها الحمل نتيجة اغتصاب (إيطاليا)؛

103- 139 التعجيل باعتماد تشريعات لتعزيز الدور البارز الذي يؤديه المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة وتعزيز برنامج "مدينة المرأة" من أجل مكافحة العنف الجنسي والجنساني ضدّ الفتيات بصورة فعالة (لكسمبرغ)؛

103- 140 تعزيز التدابير الجارية لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ، وقتل الإناث (ميانمار) ؛

103- 141 مواصلة النهج الشامل لخدمات الدعم المقدّمة للنساء والأطفال ضحايا العنف والاستغلال (ميانمار)؛

103- 142 مواصلة تعزيز تقديم الخدمات إلى ضحايا العنف العائلي والاعتداء الجنسي وإساءة معاملة الأطفال، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية لهذه الحالات (الفلبين)؛

103- 143 الاستمرار في وضع سياسات وطنية لمنع العنف والتمييز الجنسانيين والمضي قدما في التقدم المحرز في تعزيز أحكام مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري (ترينيداد وتوباغو)؛

103- 144 التصدّي لزيادة حالات العنف الجنساني من خلال تقديم الخدمات الكافية، والمشورة القانونية، وضمان إمكانية لجوء النساء إلى العدالة، والحدّ من الإفلات من العقاب في هذه الحالات (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛

103- 145 مواصلة العمل على مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، واتخاذ تدابير لحماية ضحايا العنف القائم على الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وتخصيص موارد كافية للبرامج الرامية إلى ضمان تمتّع النساء والأطفال والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين بكامل حقوقهم (أستراليا)؛

103- 146 ضمان حماية حقوق المرأة وتعزيز مكافحة العنف الجنساني (النمسا)؛

103- 147 مضاعفة الجهود لمنع جميع أعمال العنف ضد المرأة ومحاربتها والمعاقبة عليها، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي، وذلك بتخصيص موارد كافية للولاية القضائية المتخصصة في الجرائم المرتكبة ضد المرأة، ولوحدات قوات الشرطة المتخصصة في تقديم الدعم المؤسسي للنساء (بلجيكا)؛

103- 148 التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات ، ومحاكمة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم (بوركينا فاسو)؛

103- 149 تخصيص موارد مالية وبشرية كافية للمؤسسات المكلفة بمنع العنف الجنساني، بهدف تقديم المزيد من الجناة إلى العدالة ومساعدة المزيد من الضحايا (كندا)؛

103- 150 تعزيز السياسات الرامية إلى مكافحة العنف العائلي والجنسي، وقتل الإناث، والتمييز ضد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (قبرص)؛

103- 151 توفير موارد مالية للنهج الشامل المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، من أجل متابعة التوصيات السبعة والستين المقدّمة إلى السلفادور بشأن حقوق المرأة في الجولتين الأولى والثانية (هايتي)؛

103- 152 ضمان الحقوق الصحية والجنسية والإنجابية عن طريق إتاحة الإجهاض المأمون والقانوني في جميع الحالات ولجميع النساء والفتيات، وضمان عدم فرض عقوبات جنائية على النساء والفتيات اللواتي يخضعن للإجهاض، أو على العاملين في الرعاية الصحية الذين يمارسونه (فرنسا)؛

103- 153 اعتماد تشريعات بشأن الإجهاض تتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة المؤشرات من قبيل المخاطر الطبية والاغتصاب وسفاح المحارم، وضمان تيسير الوصول إلى وسائل منع الحمل المناسبة والتثقيف الجنسي الشامل (ألمانيا)؛

103- 154 رفض الدعوات المطالبة بزيادة تحرير قوانين الإجهاض مع إعادة التأكيد، في الوقت نفسه، على القوانين والبرامج الاجتماعية التي تعزز الحياة الأسرية، وتقدّم الدعم للأمهات العازبات، وتحمي حق الجنين في الحياة في جميع الظروف، وتنفيذ هذه القوانين والبرامج (الكرسي الرسولي)؛

103- 155 ضمان تيسير الوصول إلى سبل الإجهاض المأمون والقانوني، من خلال القيام كخطوة أولى بإلغاء القوانين التي تجرّم الإجهاض (السويد)؛

103- 156 إلغاء تجريم الإجهاض، واعتماد تدابير لتجنب سجن النساء بسبب حالات توليد طارئة أو إجهاض لا  إرادي (آيسلندا)؛

103- 157 تشجيع إجراء حوار وطني مفتوح وشامل بشأن الإجهاض بغية التوفيق بين المواقف المتباينة وإلغاء المنع التام للإجهاض، لضمان حقوق المرأة في الحياة والصحة والاستقلال الذاتي والرفاه (ليتوانيا)؛

103- 158 إلغاء تجريم الإجهاض، على الأقل في الحالات التي أجازها القانون حتى عام 1998، أي عندما تكون صحة أو حياة الأم في خطر، أو عندما يكون الجنين مصاباً بتشوهات خطيرة، أو في الحالات التي يكون فيها الحمل نتيجة اغتصاب، أو اعتداء جنسي (المكسيك)؛

103- 159 إجازة الإجهاض قانوناً، إن لم يكن بشكل كلّي، فعلى الأقل في الحالات التي يكون فيها الحمل نتيجة سفاح محارم، أو اغتصاب، أو عندما يكون الجنين مصاباً بعيوب خلقية، أو عندما تكون حياة الأم أو صحتها في خطر، على أن يكون القانون متوافقا مع مختلف الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان (هولندا)؛

103- 160 إعادة النظر في المنع التام للإجهاض وفي تجريم النساء واحتجازهن بسبب ما يسمّى بالجرائم المتصلة بالإجهاض المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات 133 (نيوزيلندا)؛

103- 161 تعديل قانون منع الإجهاض من أجل إلغاء إلزام المهنيين الصحيين والموظفين العموميين بالتبليغ عن النساء لدى قوات الشرطة عند الاشتباه بحدوث عملية إجهاض (نيوزيلندا)؛

103- 162 إلغاء تجريم الإجهاض وضمان إتاحة خدمات الإجهاض المأمون والقانوني للنساء والفتيات في الحالات التي يكون فيها الحمل نتيجة اغتصاب، أو عندما تكون حياة الأم في خطر، وذلك على النحو الموصى به سابقاً (سلوفينيا)؛

103- 163 إعادة النظر في القوانين التي تجرّم اللجوء إلى الإجهاض وضمان حصول جميع النساء والفتيات على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وكفالة عدم تعرّض النساء للمحاكمة في حالات الإجهاض اللاإرادي (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛

103- 164 إلغاء تجريم الإجهاض، ولا سيما في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو عندما تكون حياة الأم في خطر، وتعزيز التدابير اللازمة لضمان احترام السلطات القضائية في هذا المجال مبدأ افتراض البراءة والحق في محاكمة وفق الأصول القانونية (إسبانيا)؛

103- 165 إجراء التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة من أجل إلغاء تجريم الإجهاض وإلغاء المنع المفروض عليه (أستراليا)؛

103- 166 إنهاء السجن الجائر للنساء في حالات التوليد الطارئة (السويد)؛

103- 167 وضع حد لاحتجاز النساء المدانات بغير وجه حق لارتكابهنّ جريمة قتل في حالات الإجهاض اللاإرادي (بلجيكا)؛

103- 168 اعتماد ما يلزم من التدابير التشريعية من أجل منع تجريم النساء في حالات الإجهاض اللاإرادي وضمان عدم تعرضهنّ لعقوبات غير متناسبة في حالات التوليد الطارئة (كولومبيا)؛

103- 169 إلغاء إلزام "المهنيين الصحيين" و"الموظفين العموميين" بالتبليغ عن النساء لدى قوات الشرطة عند الاشتباه بحدوث عملية إجهاض ووقف أي تحقيقات جنائية في قضايا الإجهاض المشتبه فيها استنادا إلى هذه البلاغات (الدانمرك)؛

103- 170 اعتماد التدابير اللازمة لمنع معاقبة النساء في حالات التوليد الطارئة أو المضاعفات المتصلة بالولادة (بنما)؛

103- 171 إعادة النظر في القانون الوطني من أجل إلغاء الأحكام التي تنصّ على الاحتجاز الاحتياطي للنساء اللواتي خضعن لعمليات توليد طارئة أو إجهاض لا  إرادي (شيلي)؛

103- 172 النظر في إمكانية إصدار قانون بشأن الرعاية الشاملة لضحايا العنف الجنساني وتوفير الحماية والجبر لهم (إكوادور)؛

103- 173 مواصلة النهج المتّبع فيما يتعلّق بنظام الدعم الوطني للنساء ضحايا العنف (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)؛

103- 174 وضع بروتوكولات متخصصة مشتركة بين الوكالات لتوفير الرعاية للفتيات والمراهقات والمراهقين ضحايا العنف الجنسي (بيرو)؛

103- 175 مواصلة اتخاذ تدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين على نحو فعال والقضاء على التمييز ضد المرأة، وبخاصة التمييز في الأجور القائم على أساس نوع الجنس (الهند)؛

103- 176 مواصلة بذل الجهود من أجل تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية التي تهدف إلى زيادة تعزيز المساواة بين الجنسين في كلا القطاعين العام والخاص (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)؛

103- 177 مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تنفيذ الأطر القانونية لمكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة (نيبال)؛

103- 178 مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والأقليات الإثنية (السنغال)؛

103- 179 تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز ضد الفتيات، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية حصولهنّ على التعليم والصحة الجنسية والإنجابية (تيمور- ليشتي)؛

103- 180 مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الفتيات، ولا سيما فيما يتعلق بالحق في التعليم والحق في الصحة الإنجابية (تونس)؛

103- 181 ضمان وصول المرأة إلى العدالة (أوكرانيا)؛

103- 182 تنفيذ قانون عام 2016 بشأن المساواة والإنصاف والقضاء على التمييز ضد المرأة تنفيذاً كاملاً (بلغاريا)؛

103- 183 تعزيز إمكانية حصول النساء الفقيرات والنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية على الرعاية الصحية (بوركينا فاسو)؛

103- 184 مواصلة بذل الجهود من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، عن طريق تنفيذ الخطة الوطنية للمساواة لعام 2016 تنفيذاً فعّالاً (كوبا)؛

103- 185 المضي في تدعيم ما تحقق من إنجازات في مجال تعزيز الحقوق والمساواة والرفاه للنساء والفتيات (الجمهورية الدومينيكية)؛

103- 186 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي بهدف معالجة مسألة الاستبعاد المالي للمرأة (الفلبين)؛

103- 187 مواصلة اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل (الصين)؛

103- 188 مكافحة الاستبعاد الاجتماعي للقاصرين والتوصل إلى حلّ لمسألة تزايد عدد القاصرين غير المصحوبين المهاجرين من السلفادور إلى بلدان أخرى في المنطقة (فرنسا)؛

103- 189 تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان حقوق الأطفال والمراهقين في الصحة والتعليم (الهند)؛

103- 190 اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز احترام حقوق الطفل، بسبل منها مكافحة عمالة الأطفال وتنفيذ تدابير تهدف إلى منع زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري (إيطاليا)؛

103- 191 مواصلة بناء المنظومة الوطنية لحماية الأطفال، وضمان توفير القدرات الكافية لحماية الأطفال المعرّضين للخطر (ملديف) ؛

103- 192 الترويج لحملة وطنية تهدف إلى حظر العلاقات القسرية خارج إطار الزواج للفتيات والمراهقات والمعاقبة عليها (بنما)؛

105- 193 ضمان التنفيذ الكامل للخطة الوطنية لحماية الأطفال والمراهقين (الفلبين)؛

103- 194 اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تجنيد العصابات للقاصرين، ولا سيما عن طريق إتاحة المزيد من الفرص للأطفال والشباب من خلال برامج تهدف إلى الإدماج الاجتماعي وتعزيز الأسرة وتوفير التعليم (أوكرانيا) ؛

103- 195 التعجيل بإصلاح قانون الأسرة، وإلغاء الاستثناءات من السن الدنيا للزواج وهي 18 سنة، ووضع سياسات تهدف إلى التوعية بالآثار السلبية للزواج المبكر على الفتيات والمراهقات (شيلي)؛

103- 196 حماية الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية لتنمية المجتمع (مصر)؛

103- 197 بذل الجهود من أجل تعزيز التعليم الثنائي اللغة للشعوب الأصلية (باراغواي)؛

103- 198 تعزيز السياسات الرامية إلى إعادة إحياء لغة ناهواتل ، والهويات الثقافية للشعوب الأصلية (بيرو)؛

103- 199 وضع معايير لإدارة المياه تلبي الاحتياجات الخاصة للفئات الأكثر ضعف اً، ولا سيما للسكان الريفيين والشعوب الأصلية (بيرو)؛

103- 200 وضع حدّ للتمييز ضدّ الشعوب الأصلية وضمان إعادة أراضي أسلافهم إليهم (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛

103- 201 مواصلة بذل الجهود بين القطاعات لضمان تيسير لجوء الشعوب الأصلية إلى العدالة، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي (كولومبيا)؛

103- 202 تطوير خدمات للصحة العقلية المجتمعية يكون محورها الإنسان، وتحترم حقوق المصابين بمشاكل الصحة العقلية أو ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية وإرادتهم وأفضلياتهم المستنيرة، وذلك بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (البرتغال)؛

103- 203 اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان ‬ فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة (بلغاريا)؛

103- 204 إنشاء آليات وطنية تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العمل والصحة والتعليم (قطر)؛

103- 205 مواصلة تعزيز الإنجازات والتقدم المحرز من خلال لجنة التنسيق بشأن رعاية الأطفال والمراهقين المهاجرين، بهدف تعزيز حقوق الأطفال المهاجرين ورفاههم وحمايتهم (الجمهورية الدومينيكية)؛

103- 206 تنفيذ تدابير شاملة لحماية المشردين داخليا فيما يتعلّق بالمسكن والتعليم وسبل العيش، وما إلى ذلك (جمهورية كوريا)؛

103-207 اعتماد إطار وطني قانوني وسياساتي من أجل منع التشرد الداخلي والتصدّي له وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي (النمسا) .

104- جميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعبّر عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. وينبغي ألاّ يُفهم أنها تحظى بتأييد الفريق العامل ككُل.

Annex

Composition of the delegation

The delegation of El Salvador was headed by H.E. Ms. Ana Geraldina Beneke Castaneda, Vice minister for Foreign Affairs, Integration and Economic Promotion and composed of the following members:

•H.E. Mr. Joaquín Maza Martelli, Ambassador and Permanent Representative of El Salvador;

•Ms. Ana Elizabeth Cubías, General Director of Social Development, Ministry of Foreign Affairs;

•Ms. Tania Camila Rosa, General Director for Human Rights, Ministry of Foreign Affairs;

•Ms. Gloria Martinez, Director of International Human Rights Protection Systems, Ministry of Foreign Affairs;

•Mr. Gustavo Argueta, Deputy Permanent Representative of El Salvador;

•Ms. Rosibel Menéndez, Counsellor Minister;

•Ms. Beatriz Alfato, Counsellor;

•Ms. María José Grenadino, Second Secretary.