مجلس حقوق الإنسان
الدورة الخامسة عشرة
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعرا ض الدوري الشامل *
السويد
المحتويات
الفقـرات الصفحة
مقدمة 1-4 3
أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض 5-94 3
ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض 5-20 3
باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض 21-94 5
ثانياً - الاستنتاجات و/أو التوصيات 95-98 16
المرفق
تشكيلة الوفد 31
مقدمة
1- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، دورته الثامنة في الفترة من 3 إلى 14 أيار/مايو 2010. وجرى الاستعراض المتعلق بالسويد في الجلسة العاشرة المعقودة في 7 أيار/مايو 2010. ورأس وفد السويد وزير الدولة بوزارة الخارجية ، فرانك بلفراغه . واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بالسويد في جلسته 14، المعقودة في 11 أيار/مايو 2010.
2- وكان مجلس حقوق الإنسان قد اختار، في 7 أيلول/سبتمبر 2009، فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسير الاستعراض المتعلق بالسويد: أوروغواي، وأوكرانيا، وموريشيوس.
3- وعملاً بأحكام الفقرة 15 من مرفق القرار 5/1، صدرت الوثائق التالية لأغراض الاستعراض المتعلق بالسويد :
(أ) تقرير وطني/عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/8/SWE/1)؛
(ب) تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/8/SWE/2)؛
(ج) موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/8SWE/3).
4- وأحيلت إلى السويد عن طريق المجموعة الثلاثية قائمة أسئلة أعدتها سلفاً ألمانيا والجزائر والجمهورية التشيكية والدانمرك وسلوفينيا وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية والنرويج وهولندا . وهذه الأسئلة متاحة على الموقع الشبكي الخارجي للاستعراض الدوري الشامل .
أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
5- أعلن وفد السويد أن تعزيز حقوق الإنسان واحترامها هما إحدى الأولويات بالنسبة إلى السويد كما يشكلان حجر الزاوية في سياسة البلد الخارجية.
6- وقد اتسم إعداد التقرير الوطني بالشفافية والشمول. والسويد دولة ذات نظام ديمقراطي برلماني يقوم على سيادة القانون. وهي طرف في الكثير من معاهدات حقوق الإنسان، وقد أعلنت قبولها بعملية الفحص البعيدة الأثر التي أجريت على سجلها في ميدان حقوق الإنسان. وتتمتع السويد بنظام شامل لتحقيق الرفاه للجميع، وقد ساهم هذا النظام في تحقيق التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
7- وتوجد في السويد خمس أقليات قومية هي: اليهود، والروما ، والصامي ، والسويديون من أصل فنلندي، والتورنيداليون . وفي عام 1977، اعترف البرلمان بالصاميين بوصفهم الشعب الأصلي الوحيد للسويد. وقد أسهمت الهجرة في تكوين مجتمع متعدد الثقافات في البلد.
8- والسويد بلد ملتزم باحترام حقوق الإنسان ويعترف في الوقت ذاته بما يواجهه من تحديات في هذا المجال.
9- وينص قانون العقوبات على أحكام مشددة بالنسبة للجرائم التي تحركها دوافع الكراهية. واتخذت تدابير في هذا الصدد شملت تدريب رجال الشرطة ووكلاء النيابة العامة، وإصدار أدلة جديدة، وإنشاء وحدة خاصة لجرائم الكراهية، وخط ساخن للإبلاغ عن هذه الجرائم. وتراقب الشرطة المنظمات الضالعة في أنشطة عنصرية. ومن الأدوات الأخرى لمكافحة التعصب قيام الدولة بتوفير التمويل للمنظمات غير الحكومية.
10- وينص الدستور على حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الديانة. ومنعت الرقابة على وسائط الإعلام المكتوبة منذ عام 1949. ووفقا لقانون حرية الصحافة، فإن التدخلات ضد مضمون المنشورات مسموح بها فيما يتعلق بالحالات التي تنطوي على التحريض على الكراهية العنصرية.
11- وتشكل مكافحة التمييز إحدى الأولويات. وتجسدت أحدث المبادرات في هذا الصدد في القانون الجديد لمكافحة التمييز، والذي يعزز عملية الرصد، ويتضمن سببين آخرين من أسباب التمييز، هما السن ومغيرو الهوية الجنسية أو التعبير عن هذه الهوية . وأدرج القانون الجديد مبدأ الحماية في مجالات غير مشمولة من ق بل مثل التمييز في القطاع العام.
12- وظلت السويد ملتزمة بمكافحة التعذيب وهي طرف في معظم أهم الآليات الإشرافية. واستقبلت السويد بعثات من كل من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب. ويعاقب على جريمة التعذيب بموجب العديد من أحكام قانون العقوب ات، بما في ذلك الاعتداء المشدد.
13- ويقوم النظام القضائي على مبدأ دراسة الأدلة بحرية. وتستبعد الضمانات الإجرائية بصورة فعالة أي أدلة يت م الحصول عليها عن طريق التعذيب.
14- وينص قانون الأجانب على أنه لا يجوز مطلقا ً رفض دخول أي أجنبي أو طرده إذا وجدت أسباب معقولة للافتراض بأن الشخص الأجنبي سيتعرض لخطر عقوبة الإعدام أ و لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.
15- وتتبع السويد سياسة متحررة إزاء الهجرة. ولئن كانت الزيادة الأخيرة في أعداد ملتمسي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بذويهم شكلت عبئا كبيرا على مرافق الاستقبال، فإن الحكومة تتشاور م ع البلديات لمعالجة هذه المسألة.
16- ويتمتع جميع ملتمسي اللجوء من الأطفال بنفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم من الأطفال في مجال التعليم ورعاية الطفل، كما يحق لهم الحصول على ذات الرعاية الصحية. ويجري تحقيق حكومي حول إمكانية التوسع في الحق المتعلق بالحصول عل ى خدمات الرعاية الصحية المعانة.
17- وتهدف السياسة السويدية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين إلى تغيير النظم والأوضاع لكي يتمتع الرجال والنساء بنفس السلطات والفرص، ولتمكينهم من التأثير على حياتهم الخاصة. وشملت التدابير المتخذة وضع خطة عمل بشأن مكافحة البغاء والاتجار بالبشر للأغراض الجنسية ووضع استراتيجية للم ساواة بين الجنسين في سوق العمل.
18- ولا يزال من بين المشاكل العنف الذي يرتكب ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي. وفي عام 2007، اعتمدت خطة عمل وطنية لمكافحة العنف المرتكب ضد المرأة، والعنف والاضطهاد باسم الشرف، والعنف في العلاقات بين أتباع الجنس الواحد. وشكَّل قانون يحظر شراء الخدمات الجنسية أداة هامة لمنع ال اتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.
19- وأنشئ برلمان الصَّامي في عام 1993. وواصلت الحكومة دراسة التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، بيد أنه لا يزال يتعين زيادة توضيح م ختلف النتائج القانونية الممكنة.
20- واعتمدت السويد خطتي عمل وطنيتين لحقوق الإنسان: تشمل إحداهما الفترة 2002 - 2004، وتشمل الأخرى الفترة 2006 - 2009. وعينت الحكومة وفدا ً معنيا ً بشؤون حقوق الإنسان كي يكفل الاحترام التام لهذه الحقوق. وسيقدم هذا الوفد تقريره النهائي في أيلول/سبتمبر 2010. وفي هذا السياق، ستجري مناقشة إنشاء مؤسسة وط نية مستقلة معنية بحقوق الإنسان.
باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض
21- في أثناء الحوار التفاعلي، أدلى 53 وفدا ببيانات. وهناك بيانات إضافية لم يتسنَّ الإدلاء بها أثناء الحوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت ( ) ، وسيجري نشرها، حال توفرها، على الشبكة الخارجية للاستعراض الدوري الشامل. وترد التوصيات التي قدمت أثناء الحوار التفاعلي في الفرع الثاني م ن هذا التقرير.
22- وأقر عدد من الوفود بالمشاركة البناءة للحكومة السويدية في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وأثنوا على الوفد لعرضه تقريرا تفصيليا وغنيا بالمعلومات. كما أشادوا بالسويد لسجلها في مجال حقوق الإنسان والتزامها بهذه الحقوق.
23- وأشارت سويسرا إلى الجهود التي تبذلها السويد في مجال التثقيف والتدريب المتعلقين بحقوق الإنسان، ورحبت بمشروع القانون الجديد في هذا الصدد. وأشارت سويسرا أيضا إلى المسألة المتعلقة بعدم توفر المساكن الكافية والأطفال المشردين، وبي َّ نت أن عدم توافر المعلومات الكافية في هذا الصدد أدى إلى عرقلة تنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين حالة الأطفال المشردين. وقدمت سويسرا توصية.
24- وأشارت نيكاراغوا إلى ارتفاع المرتبة التي تحتلها السويد في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولاحظت أن حقوق الإنسان تشكل إحدى أولويات السياسة الخارجية للسويد وتعاونها الإنمائي. وأعربت نيكاراغوا عن أسفها لربط المعونة بشروط معينة بما يتعارض مع إعلان باريس بشأن فعالية المعونة. وشجعت السويد على اتخاذ موقف متشدد لحمل الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف أكثر مرونة في المفاوضات ال تجارية. وقدمت نيكاراغوا توصيات.
25- وأعربت بيلاروس عن قلقها إزاء تزايد معدلات الجرائم لدوافع عنصرية، والدعاية العنصرية، والسياحة الجنسية، وإزاء حالة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، وطول الفترات التي يقضيها هؤلاء الأطفال في مراكز الاحتجاز. وقدمت بيلاروس توصيات.
26- وطلبت اليونان أن تتقاسم مع السويد أفضل الممارسات في مجال حماية حقوق الإنسان واعترفت بما حققته السويد من إنجازات في مجال تعزيز حقوق المرأة، وأكدت على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات. وأشارت اليونان إلى التقارير التي تفيد بوقوع جرائم مناهضة للسامية وبأن المسلمين لا يسمح لهم بالعمل. ولاحظت أيضا أن هناك انتهاكات منهجية لحقوق الصَّامي ين في أراضيهم ومواردهم الطبيعية ا لتقليدية. وقدمت اليونان توصيات.
27- ورحبت الجزائر بالتزام السويد بالمساهمة بما تصل نسبته إلى 0.7 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي في المساعدة الإنمائية. وأعربت عن قلقها إزاء ما طرأ مؤخرا من زيادة في معدلات جرائم العنصرية وكراهية الأجانب والتي ترتكب ضد الأقليات واللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين وأيضا إزاء الحوادث المتصلة بكراهية الإسلام. وقدمت الجزائر توصيات.
28- وأثنت البرازيل على السويد لإصدارها قانون مناهضة التمييز ولقيامها بإنشاء مكتب موحد لأمين المظالم. وأشارت إلى الزيادة في عدد جرائم الكراهية وسألت عما إذا كانت تجري مقاضاة مرتكبيها. كما سألت عما إذا كانت الهيئة القضائية تطبق التعريف الجديد لجريمة الكراهية. ولاحظت أن الهيئات المنشأة بمعاهدات أعربت عن قلقها إزاء احتجاز المهاجرين وملتمسي اللجوء. وقدمت البرازيل توصيات.
29- وأثنت كندا على السويد لقيامها بإنشاء منصب أمين مظالم الأطفال وبالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعربت كندا عن اهتمامها بتقاسم الممارسات الجيدة في مجال إدماج المهاجرين واللاجئين. ولاحظت أن كلا البلدين يتقاسمان شواغل مشتركة وممارسات جيدة بشأن حالة الشع وب الأصلية. وقدمت كندا توصيات.
30- وأعربت نيجيريا عن تقديرها لالتزام السويد بحقوق الإنسان، وأكدت أنها، أي السويد، أصدرت دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة. ورحبت نيجيريا بإصدار السويد لقانون الأجانب الذي يسمح بنظام جديد للطعون والإجراءات في مجال الهجرة واللجوء. وقدمت نيجيريا توصيات.
31- ورحبت جيبوتي باعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وتقييمها على أساس دوري. ولاحظت مع الاهتمام المرتبة العالية التي تحتلها السويد في مؤشر التنمية البشرية. وأشارت جيبوتي إلى الشاغل الذي أعرب عنه العديد من هيئات المعاهدات إزاء عدم وجود آلية للتنفيذ المحلي للصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ولاحظت جيبوتي مع التقدير أن السويد جعلت مكافحة التمييز إحدى أولوياتها. وقدمت جيبوتي توصية.
32- وأعرب الاتحاد الروسي عن تقديره لما تتمتع به السويد من مستوى رفيع في مجال حماية حقوق الإنسان. بيد أنه لاحظ استمرار التمييز القائم على العرق ونوع الجنس. وأشار أيضا ً إلى ما يجري التعبير عنه من قلق إزاء القانون المتعلق بفرز الرسائل الإلكترونية. وأشار كذلك إلى عدد من الردود على الاستبيانات المواضيعية للإجراءات الخا صة. وقدم الاتحاد الروسي توصيات.
33- وشددت باكستان على أن تجريم شراء الخدمات الجنسية يشكل خطوة هامة في مكافحة الاتجار بالبشر. وطلبت معلومات عن تقييم خطة العمل الأولى المتعلقة بحقوق الإنسان. وشككت باكستان في النهج الذي تتبعه السويد إزاء إدماج حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمحولين جنسيا كجزء من أولوياتها المتعلقة بحقوق الإنسان على اعتبار أن حقوق هذه الفئات غير معترف بها عالميا، وقد يؤدي هذا النهج إلى فرض مجموعة من القيم على الآخرين. وقدمت باكست ان توصيات.
34- وأقرت قطر بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان يشكلان الأساس الذي يقوم عليه المجتمع السويدي، وأعربت عن تقديرها لنظام الرعاية الاجتماعية الذي تتحمل الحكومة بموجبه معظم تكاليف الخدمات الاجتماعية. واستفسرت قطر عن التدابير المتخذة لمنع التمييز ضد المهاجرين والمهاجرات والنساء التا بعات للأقليات. وقدمت قطر توصية.
35- ونوهت البرتغال بالجهود التي تبذلها السويد لمكافحة العنف ضد الأطفال ومكافحة التمييز. ولاحظت أن المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة أبرزت التحديات فيما يتعلق بعدم تكافؤ علاقات القوى بين النساء والرجال وانخفاض معدلات المقاضاة والإدانة. واستعلمت عن أثر خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف الذي يرتكبه الرجال ضد النساء. وقدمت البرتغال توصيات.
36- وأعربت الهند عن تقديرها لنظام الرعاية الاجتماعية في السويد ورحبت بالتدابير التدريجية المتخذة لتحسين التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان. ونوهت الهند أيضا ً بقانون مناهضة التمييز، وخطة العمل الوطنية الثانية في مجال حقوق الإنسان، وإنشاء منصب أمين المظالم المعني بالمساواة، لكنها لاحظت أن التمييز لا يزال قائما. واستفسرت الهند عن التدابير الأخرى المتخذة لمكافحة العن ف ضد المرأة. وقدمت الهند توصية.
37- ولاحظت جمهورية إيران الإسلامية استمرار التمييز ضد طائفتي الروم ا والصَّامي ؛ وتزايد أعداد جرائم الكراهية بدافع العنصرية؛ وارتفاع معدلات حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم وغير ذلك من أشكال العنف المنزلي؛ واستمرار التمييز ضد المهاجرين والمهاجرات ونساء الأقليات؛ وعدم تجريم التعذيب؛ وحرمان المسلمات من الاستفادة من المرافق؛ وغلبة أصوات العنصرية وكراهية الأجانب في المجالات العامة؛ والتمييز ضد المسلمين. وأعربت إيران عن بالغ القلق إزاء تزاي ـ د اتجاه ـ ات كراهية الإسلام. وقدمت جمهو رية إيران الإسلامية توصيات.
38- ولاحظت فرنسا أن السويد وقعت على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها لم تصدق عليها بعد، وطلبت معلومات عن التحديات التي قد تواجه السويد في هذا الصدد. وبينت أيضا أنه لا توجد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمب ادئ باريس. وقدمت فرنسا توصيات.
39- وأقرت الجمهورية التشيكية بأن نظام أمين المظالم جاهز للمساعدة في معالجة حالات التمييز. ونوهت بما تضطلع به السويد من عمل منهجي وتعاون مثالي مع الآليات الدولية. و قدمت الجمهورية التشيكية توصيات.
40- ورحبت رومانيا باعتماد خطة العمل الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، لكنها أبدت اهتماما ً بمعرفة ماذا تم بشأن تنفيذها. وأشارت رومانيا أيضا إلى عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان، وطلبت تقدي م معلومات مستكملة في هذا الصدد.
41- ورحبت فنلندا بالتشريع الجديد بشأن الأقليات ولغات الأقليات، واستفسرت عن كيفية تحسين فرص حصول الأقليات على الخدمات الاجتماعية، وكيفية اضطلاع الوفد المعني بقضايا الروما بمهامه. واستفسرت فنلندا أيضا عن المزايا التي يحققها دمج أربعة كيانات مستقلة في كيان واحد هو أمين المظالم المعني بالمساواة. وقدمت فنلند ا توصيات.
42- وأشارت مصر إلى اعتماد السويد خطة العمل الوطنية الثانية لحقوق الإنسان التي ينصب تركيزها الرئيسي على موضوع التمييز، وإلى اعتماد القانون الجديد لمناهضة التمييز. بيد أن مصر كررت ما أعربت عنه هيئات المعاهدات من شواغل فيما يتعلق بتزايد الجرائم ذات الدوافع العنصرية وانخفاض عدد حالات المقاضاة. واستفسرت مصر أيضا عن التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالن ساء والأطفال. وقدمت مصر توصيات.
43- وأعربت كوبا عن شواغل إزاء جرائم الكراهية العنصرية، ونشر الدعاية العنصرية، والتعصب الديني، وعدم المقاضاة في حالات التمييز ضد الأقليات، والاستعمال المفرط للقوة ضد المهاجرين. وأعربت أيضا عن القلق إزاء التمييز ضد أطفال الصامي والروما وإزاء حالة الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعربت عن الأسف لظاهرة الإفلات من العقاب التي تستفيد منها عناصر الحكومة من المسؤولين عن استخدام إقليم السويد كمنطقة عبور للرحلات الجوية السرية التي تضطلع بها وكالة المخابر ات المركزية. وقدمت كوبا توصيات.
44- وأبرزت إسبانيا رغبة السويد في التعاون مع الإجراءات الخاصة، وما تبذله من جهود لإدماج منظور حقوق الإنسان في سياساتها العامة. وأعربت عن تقديرها لما حققته السويد من إنجازات في مجال إدماج اللاجئين. واستفسرت عن الكيفية التي ستعمل بها الآلية الوطنية لمتابعة التنفيذ. وقدمت إسبانيا توصيات.
45- ورحبت نيوزيلندا بالقانون الجديد بشأن الأقليات القومية ولغات الأقليات. لكنها لاحظت أن قضايا الأراضي الخاصة بأبناء طائفة الصَّامي لم تزل دون حل، وطرحت أسئلة بهذا الخصوص. وأعربت عن القلق إزاء استخدام الضمانات الدبلوماسية وإزاء التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعربت عن الأسف لأن السويد لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق ا لإنسان. وقدمت نيوزيلندا توصيات.
46- ونوهت المكسيك بالتحسينات التي حققتها السويد في إطارها المعياري المتعلق بحقوق الإنسان وبقيامها بإنشاء منصب لأمين المظالم. ولاحظت مع الارتياح الجهود المبذولة لضمان الحق في الصحة والتعليم لكل طفل، والمعلومات المقدمة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وقدمت الم كسيك توصيات.
47- وأعربت بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) عن القلق إزاء مشاركة الصاميين في القرارات السياسية التي تمسهم، وبخاصة ما يتعلق منها بقضايا الأراضي. ولاحظت أن السويد تؤيد إعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية لكنها لم تُعمِل الحقوق التي يتضمنها الإعلان كما أنها لم تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169. واستفسرت عما إذا كانت السويد تعتزم مصادرة أراضي الشعب الأصلي من أجل تشييد الطواحين. وأعربت عن القلق من تزايد الجرائم بدواعي الكراهية العنصرية، والدعاية المؤيدة لتفوق العرق الأبيض، وعدم وجود عقوبات على هذه الجرائم. وقدمت بوليفيا توصيات.
48- وأثنت شيلي على السويد لأنها استقبلت آلاف الشيليين أثناء الفترات المضطربة التي اعترت تاريخ شيلي. وامتدحت تصديقها على العديد من معاهدات حقوق الإنسان، وإطارها المعياري لحقوق الإنسان. ورحبت باعتماد خطة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وإعطاء الأولوية لمكافحة العنف ضد الأطفال. ووجهت سؤالا عن تنفيذ الحق في المساعد ة القانونية. وقدمت شيلي توصيات.
49- وأقرت هنغاريا بأن السويد قد أدمجت حقوق الإنسان في سياستها الخارجية، بما في ذلك مساعداتها الإنمائية. وأبدت هنغاريا اهتماما خاصا بقوانين مكافحة التمييز وتحقيق المساواة التي تم اعتمادها مؤخرا ً . ووجهت هنغاريا الاهتمام إلى الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل بشأن تعليم الأطفال الذين لا يحملون الوثائق اللازمـة. وقدمت هنغاريا توصيات.
50- وطلبت جنوب أفريقيا إيضاحات بشأن التحديات التي ووجهت في تنفيذ السياسات الرامية إلى التصدي للتمييز ضد طائفة الصامي . وأعربت جنوب أفريقيا عن القلق إزاء تزايد عدد جرائم الكراهية لدوافع عنصرية وحالات التمييز وكراهية الأجانب ضد أطفال الأقليات، والأطفال المهاجرين، والمهاجرين، وملتمسي اللجوء، واستفسرت عما إذا كانت السويد تعتزم القضاء على هذه الوي لات. وقدمت جنوب أفريقيا توصيات.
51- وأقرت ألمانيا بأن السويد بذلت جهودا فائقة للتصدي لمسألة التمييز، بما يشمل طائفتي الروما والصامي . وأثنت ألمانيا على السويد لسياستها الاستباقية، واستفسرت عن تجربتها الاستهلالية لدى تطبيق قانون مناهضة التمييز.
52- ورحبت الولايات المتحدة بالجهود التي تبذلها السويد لضمان احترام حقوق الإنسان للمواطنين والمهاجرين على السواء. ولاحظت أن هناك ازديادا ً في جرائم العنف الموجهة ضد المسلمين والساميين والجرائم المرتبطة بكره المثليين، وأقرت بالنهج الاستباقي الذي تأخذ به السويد في مكافحة الاتجار بالبشر. وقدمت الولايات المتحدة توصيات.
53- وشرع وفد السويد في الرد على أسئلة محددة من الأسئلة التي جرى طرحها. وركزت السويد على خطتي عملها الوطنيتين وعلى التحقيقين الجاريين بشأن عملها في مجال حقوق الإنسان. وذكرت السويد أنه تم تشكيل وفد في عام 2006 لدعم خطة العمل الوطنية الثانية، وسيقدم الوفد تقريره في أيلول/سبتمبر 2010. وسيجري أيضا ً تقييم خطة العمل الثانية. وستشكل نتائج التحقيقين وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل مساهمة هامة في بيان ا لسويد إلى البرلمان في عام 2011.
54- وأشارت السويد إلى شبكتها الموسعة من مؤسسات حقوق الإنسان. وذكرت أن مؤسسات أمين المظالم الأربع السابقة كانت معتمدة من لجنة التنسيق الدولية، ولكن مفعول اعتمادها انتهى في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 نتيجة لدمج المؤسسات الأربع. ويقوم حاليا ً أمين المظالم المعني بالمساواة، وهي المؤسسة الجديدة المعنية بمكافحة التمييز، بإعداد طلب جديد. وحينما يقدم الوفد المعني بحقوق الإنسان تقريره، سيجري النظر في مسألة إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ربما تكون مكملة لنظام أمين المظالم.
55- وأوضحت السويد أن العنف ضد المرأة شكل تحديا خاصا وأولوية عالية. وتنص خطة العمل الوطنية على تدابير لدعم النساء اللاتي تتعرضن للعنف، وتستهدف الرجال الذين يستعملون العنف، وتولي الاهتمام للأطفال، وتتضمن تدابير خاصة للتصدي للعنف الجنسي. ويقوم حاليا المجلس ال وطني لمنع الجريمة بتقييم الخطة.
56- واعتمدت استراتيجية جديدة بشأن الأقليات القومية من أجل تحسين الاتفاقيات ذات الصلة. وتتضمن الاستراتيجية تدابير لتعزيز لغات الأقليات القومية وثقافتها، وأيضا ً مشاركتها. وعهد إلى مجلس إداري وإلى البرلمان الصَّامي بمتابعة موضوع سياسة الأقليات.
57- وطائفة الروما عرضة للتعصب بوجه خاص. وتم تشكيل وفد معني بقضايا الروما في عام 2007، وأسندت إليه ولاية تعزيز ودعم مشاريع وخدمات البلديات من أجل تحسين أحوال الروما. وسيقدم الوفد تقرير ه النهائي في حزيران/يونيه 2010.
58- وكررت السويد التأكيد على أن المنظمات الضالعة في أنشطة عنصرية مخالفة للقانون ويجري التصدي لها عن طريق التشريعات والشرطة.
59- وعرض مشروع قانون على البرلمان يقترح إدخال تعديل على الدستور بما يعطي اعترافا ً صريحا ً بطائفة الصامي . وترمي السياسة المتعلقة بطائفة الصامي إلى تعزيز تقرير المصير بشأن القضايا التي تمس الصاميين بصورة مباشرة. وقد أوكلت مسؤوليات جديدة للبرلمان الصامي فيما يتعلق برعي قطعان الرنَّة، وفي عام 2006، قدمت الحكومة مشروع قانون بشأن استقلال ال صامي .
60- وتدين السويد كل أشكال التحريض على العنف أو الكراهية، ويتضمن القانون أحكاما ً تتعلق بالجرائم التي ترتكب بدوافع الكراهية. وتدين السويد بقوة كراهية الإسلام واللاسامية ، وهي ملتزمة بمكافحة جميع أشكال العنصرية والتعصب. وتتصدى سلطات إنفاذ القانون للتهديدات والمضايقات ضد التجمعات الدينية. وفي السويد، يتولى مستشار العدل القضايا المتعلقة بالتحريض على الكراهية العنصرية.
61- وحرية التعبير هي من بين الأولويات. ومع ذلك، هناك تقييدات على إعمال هذا الحق. وينظم القانون السويدي هذه التقييدات بسبل تشمل حظر التحريض ضد أي جماعة قومية أو عرقية. وتتمتع المواقع الشبكية بالحماية من الرقابة أو تدابير المنع. ومع ذلك، هناك آليات لملاحقة المنتهكين للحق في حرية التعبير تستخدمها الوكالات العامة المختصة؛ ويحظر على الحكومة بموجب ا لدستور أن تتدخل في قضايا معينة.
62- كما تندرج ضمن الأولويات كفالة حقوق الطفل. والسويد من أكبر المساهمين في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وتتبع سياسة واضحة بشأن تنفيذ حقوق الطفل استنادا ً إلى اتفاقية حقوق الطفل. كما تشمل جهودها في هذا المجال الأطفال ملتمسي اللجوء وأحكاما ً تتعلق بالرعاية الصحية والت عليم ومكافحة الفقر بين الأطفال.
63- وتقوم سياسة الهجرة واللجوء على الإعمال التام لحقوق الإنسان. وتكفل هذه السياسة الاستدامة في الأجل الطويل، وضمان الحق في اللجوء، وتيسير التنقل عبر الحدود، وتعزيز الهجرة العمالية على أساس الاحتياجات، ودعم الأثر الإيجابي للهجرة، وتوسيع نطاق التعاون الدولي. وتتخذ حاليا تدابير لمكافحة ظاهرة اختفاء الأطفال ملتم سي اللجوء غير المصحوبين بذويهم.
64- ومن خلال تنفيذ أحكام الصكوك الستة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، لبَّت السويد بالفعل معظم متطلبات المبادئ المحددة في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأف ـ راد أسرهم. ويتمتع العم ـ ال المهاجرون بالفع ـ ل بنفس ا لحقوق التي يتمتع بها المواطنون.
65- وقد صدقت السويد على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2008. وتكفل السويد انسجام تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية. وفيما يتعلق باتفاقية الاختفاء القسري، فقد وقعتها السويد في عام 2007 وتنظر حاليا ً في التصديق عليها.
66- وأشارت السويد إلى أن لها أنظمة صارمة تقتضي عدم تصدير الأسلحة إلى البلدان التي تمر بنزاعات مسلحة بما ينطوي على خطر حدوث انتهاكات للقانون الإنساني.
67- وفيما يتعلق بقانون استخبارات الإشارات، ذكرت السويد أ ن لديها اهتماما ً مشروعا ً بأن تكون لديها آلية فعالة لجمع الاستخبارات من البلدان الأجنبية، على أن يكون ذلك متوازنا مع حماية النزاهة الشخصية والحق في الخصوصية. وقد أنشئت محكمة استخبارات خاصة لدراسة الطلبات المتعلقة بالاضطلاع بهذه الاستخبارات، كما أنشئت مفتشية خاصة للتحقق من الامتثال للقانون. وعلاوة على ذلك، يقوم مجلس حماية البيانات برصد الوكالة التي تضطلع بهذه الأنشطة. وأكدت السويد على أن اهتمامها الرئيسي ينصب على إيج ـ اد أساس قانوني واضح له ـ ذه الأنشط ـ ة وهو ما يتفق م ـ ع الت زاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.
68- وأشارت السويد إلى أنه ليس من عادتها استخدام الضمانات الدبلوماسية حينما تقوم بطرد الأجانب الذين رفضت طلباتهم بالتماس اللجوء أو الحصول على تصاريح إقامة. وقد استخدمت هذه الضمانات الدبلوماسية في حالتين اثنتين فقط في عام 2001 وكانتا موضع انتقاد شديد من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب، ولم تست خدم هذه الضمانات منذ ذلك الحين.
69- وأكدت السويد أنها لم تشارك في أي عمليات مما أشير إليه بأنها عملية تسليم للمتهمين اضطلع ت بها وكالة المخابرات المركزية.
70- وأثنت تركيا على المعايير السامية التي تسترشد بها السويد في مجال حقوق الإنسان، لكنها لاحظت أن هناك حاجة إلى بذل الجهود لمكافحة التمييز ضد طوائف الروما والصامي والمهاجرين. وأعربت تركيا عن القلق إزاء التمييز ضد الأشخاص غير المنحدرين من أصول سويدية في إطار النظم القضائية ونظم إنفاذ القانون. واستفسرت عن قانون مناهضة التمييز وعما إذا كانت قد اتخذت أية تدابير لمكافحة خطاب الكراهية. وحثت تركيا على توطيد الجهود من أجل منع العنف ضد المرأة، وتساءلت عن مدى الامتثال لاتفاقية مناهضة التعذيب وعن إ نشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.
71- وأشارت الأرجنتين إلى تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لحقوق الإنسان وإلى وجود فقرة في الدستور تنص على أن تقوم المؤسسات العامة بمكافحة التمييز. ولاحظت أيضا أن قانون الأجانب يسمح بمنح مركز اللاجئ للنساء الفارّات من العنف الجنساني والأشخاص الفارين من الاضطهاد بسبب ميلهم الجنسي. وقدمت الأرجنتين توصيات.
72- وأثنت بوتسوانا على السويد لما حققته من إنجازات في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل. وطلبت بوتسوانا معلومات بشأن تنفيذ خطة العمل الوطنية لعام 2007 لمكافحة العنف ض د المرأة. وقدمت بوتسوانا توصية.
73- وتشجعت ماليزيا بما أولته السويد من تأكيد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأثنت على الحكومة لتوليها جميع أو معظم الإنفاق المتصل بالخدمات الاجتماعية. ومما بعث على تشجيعها أيضا اعتماد قانون مناهضة التمييز، الذي أفضى إلى إنشاء منصب أمين المظالم المعني ب المساواة. وقدمت ماليزيا توصيات.
74- ورحبت النمسا بالجهود المبذولة لإصلاح السياسات المتعلقة بالأقليات القومية، بما في ذلك ما يتعلق منها بتعليم اللغات، واستفسرت عن التدابير التي تم تنفيذها بموجب قانون الأقليات القومية. وأعربت النمسا عن القلق إزاء استمرار التمييز ضد طائفة الصامي . ولاحظت النمسا أن هناك زيادة في معدلات جرائم الكراهية بدوافع عرقية، واستفسرت عن الأسباب وراء انخفاض عدد حالات التقاضي بشأن هذ ه الجرائم. وقدمت النمسا توصيات.
75- وأبرزت مولدوفا قيام السويد بإدراج عناصر حقوق الإنسان ضمن الأولويات المواضيعية الرئيسية لبرنامج تعاونها الإنمائي، مع تعزيز التركيز على دعم الديمقراطية. واستفسرت مولدوفا عن رؤية البلد للطرائق المقبلة لتنفيذ توصيات الاستعراض الدو ري الشامل. وقدمت مولدوفا توصية.
76- ونوهت كولومبيا بالتدابير المتخذة لمكافحة التمييز في جميع أشكاله. وأشارت إلى اعتماد قانون مناهضة التمييز، الذي يعزز الحماية ضد التمييز بسبب نوع الجنس، أو الأصل العرقي، أو العقيدة الديني ـ ة أو غير دينية، أو الإعاق ـ ة، أو التوجه الجنسي. وقدمت كولومبيا توصيات.
77- ولاحظ الأردن أن السويد كانت في صدارة البلدان التي عملت على تعزيز المساواة بين الجنسين والمساعدة الإنسانية. ولاحظ أيضا أن السويد قامت بدور حيوي في إنشاء مجلس حقوق الإنسان. وأثنى الأردن على السويد لهذا الإسهام، وأعرب عن أمله في أن تستمر في مواصلة السعي إلى تحقيق هذه الأهداف. وقدم الأردن توصيات.
78- وأشارت النرويج إلى التزام السويد وإلى ما حققته من إنجازات في خفض معدلات التمييز وتعزيز المساواة. بيد أن النرويج أوضحت أن كلا من أمين المظالم السويدي المعني بمناهضة التمييز ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أشارا إلى وجود تمييز ضد الأشخاص من أصل أجنبي من حيث سوق العمل، والصحة، وفرص الحصول على الإسكان. ولاحظت النرويج أيضا ً بطء التقدم المحرز في ما يتعلق بشع ب الصامي . وقدم ت النرويج توصيات.
79- واستفسرت البوسنة والهرسك عن تصديق السويد على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وعن إنشاء مؤسسة وطنية وفقا لمبادئ باريس. وأعربت عن تقديرها للطرق المستخدمة في التحقيق في حالات التمييز وفي مكافحته، ورحبت بخطتي العمل المتعلقتين بمكافحة العنف ضد المرأة، وحالات اختفاء الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين بذويهم. كما استفسرت عن التدابير المتخذة لمكافحة جرائم الكراهية التي ترتكب بدوافع عنصرية . وقدمت البوسنة والهرسك توصيات.
80- وأثنت هولندا على السويد لسجلها في مجال حقوق الإنسان، لكنها أعربت عن القلق إزاء التمييز ضد طائفتي الصامي والروما . ورحبت بخطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. وأشارت إلى ما أثير من شواغل مفادها أن قانون المراقبة لعام 2008 ربما لا يزال يشكل تدخلا في الحق في الخصوصية. وقدمت هولندا توصيات.
81- وأثنت إندونيسيا على مبادرة السويد بإقامة حوارات ثنائية بشأن حقوق الإنسان. وأعربت عن القلق لنشر ملصق مسيء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورسالة تجديفية عن طريق الفيديو بثها حزب سياسي سويدي، مما يقوض من عملية بناء الثقة والتفاهم بين الحضارات. ولاحظت أن السويد لم تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا ً لمبادئ باريس. وقدمت إندونيسيا توصي ات.
82- ورحبت المملكة المتحدة بالجهود التي تبذلها السويد في سبيل تعزيز إطارها التشريعي لحماية حقوق الإنسان وبقانون الأقليات القومية ولغات الأقليات. وأشارت إلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008، واستفسرت عن مدى انتشار الوعي بحقوق المعاقين. ورحبت بالعمل الذي اضطلعت به السويد في مجال حقوق الطفل وخطة العمل الرامية إلى حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي. وقدمت المملكة المتحدة توصيات.
83- واستعلمت الجماهيرية العربية الليبية عن الطريقة التي يراقب بها أمناء المظالم البرلمانيون الموظفين المدنيين الذين يرتكبون جرائم واستفسرت عن رصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني والخطط الهادفة إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وتدابير مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، لا سيما كراهية الإسلام. وقدمت الجماهيرية العربية الليبية توصية.
84- وأشارت الصين إلى معلومات قدمتها منظمة غير حكومية تفيد بأن الدستور لا ينص بوضوح على حقوق الصاميين وأن حقهم في أرض أجدادهم ومواردهم الطبيعية لا يحظى بالاحترام. واستفسرت الصين عن التدابير التي ستتخذها السويد لمعالجة هذه القضايا. وأحاطت الصين علما بإنشاء مؤسسة معنية بقضايا الروما وأعربت عن اهتمامها بالكيفية التي ستحقق بها السويد المساواة لشعب الروما. وقدمت الصين توصية.
85- ورحب العراق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع عقوبة الإعدام وبانضمام السويد إلى معظم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى إنشاء منصب أمين المظالم. وقدم العراق توصية.
86- ولاحظت الفلبين مع التقدير قيام السويد بتخصيص أكثر من 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الدولية وإسهامها في القضاء على الفقر والنهوض بحقوق الإنسان. وأعربت الفلبين عن اهتمامها بالمعلومات المتعلقة بدراسة أجريت عن الاتجار بالأشخاص بناء ً على طلب الحكومة، ورحبت باعتماد خطة عمل لمكافحة البغاء والاتجار بغرض الاستغلال الجنسي. وقدمت الفلبين توصية.
87- وأثنت سلوفينيا على السويد باعتبارها بلدا ً ديمقراطيا ً نموذجيا ً يتمتع بنظم قانونية ومؤسسية جيدة الأداء ويتبنى معايير سامية في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى إسهامه في التنمية الدولية. وأعربت سلوفينيا عن قلقها إزاء عدم وجود تشريعات متكاملة للتصدي للعنصرية باعتبارها جريمة. واستفسرت سلوفينيا عن التدابير المحددة التي تعتزم السويد اتخاذها لسد هذه الثغرة. وقدمت سلوفينيا توصية.
88- وأعربت بوركينا فا س و عن تقديرها للسويد كبلد يشارك دوماً في النهوض بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي على السواء. ولاحظت بوركينا فا س و مع التقدير التزام السويد بالنهوض بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والمساواة الجنسانية، إضافة إلى وضع برامج لمجتمعات الأقليات والشعوب الأصلية.
89- وأبرزت بنغلاديش نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في السويد ، وبلوغ السويد الهدف المتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية. وأشارت إلى قلق لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن عدم وجود أحكام في القانون الجنائي تمنع التحريض على الكراهية العنصرية. واستفسرت عن التصدي لانتشار الكراهية العنصرية والدينية عبر المنشورات باسم حرية التعبير. وأشارت أيضا إلى أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قلقة من أن المهاجرات واللاجئات ونساء الأقليات يواجهن التمييز وإلى أن لجنة حقوق الطفل قلقة من التمييز بحق أطفال الأقليات والأطفال اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء. ومن أوجه القلق الأخرى الاتجار بالأطفال بغرض استغلالهم جنسيا ً . وقدمت بنغلاديش توصيات .
90- وأشارت فلسطين إلى التحديات الماثلة، سيما في مجالات التمييز العنصري والعنف ضد المرأة وحماية حقوق المسنين والمعاقين، لكنها أحاطت علماً، في الوقت ذاته، بالجهود المبذولة لحماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، إضافة إلى حقوق الأطفال. وشكرت فلسطين السويد على استقبالها لاجئين فلسطينيين وإدماجها إياهم في المجتمع. وقدمت فلسطين توصية.
91- وأحاطت فييت نام علماً بمختلف السياسات والتدابير التي نفذتها السويد لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ورحبت بإنجازاتها في مجالي التعليم والصحة وغيرهما من الخدمات الاجتماعية. كما أشادت بالسويد لما قامت به من تعزيز لآليات التصدي للاتجار بالبشر. غير أنها نبهتها إلى توخي الحذر لدى تناولها أوضاع البلدان في المحافل الدولية. وقدمت فييت نام توصيات.
92- وأحاطت أوزبكستان علما ً بالتدابير المتخذة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لكنها لاحظت وجود تمييز بحق المهاجرين والأقليات الإثنية مشيرةً إلى استنتاجات هيئات المعاهدات بشأن عدم النص صراحةً في القانون الجنائي على منع المنظمات العنصرية. ولاحظت أوزبكستان أيضا ً عدم وجود تعريف واضح لجريمة التعذيب في التشريعات. وقدمت أوزبكستان توصيات.
93- وفي الردود التي قدمتها السويد على أسئلة مختلف الوفود وتعليقاتها، أعادت تأكيد سياستها المتعلقة بتقيدها التام بمنع التعذيب منعاً مطلقا ً؛ وأوضحت موقفها من أن التمييز القائم على الميل الجنسي يتعارض مع القانون الدولي ؛ وقدمت مزيداً من التفاصيل حول تنفيذ قانون مناهضة التمييز، وأشارت إلى سياستها في مجال مكافحة معاداة السامية وخطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي وسياستها في مجال النهوض بالمساواة بين الجنسين واقتراح يدعو إلى تكثيف المشاورات مع الصاميين .
94- وقدم الوفد تأكيدات بأن توصيات الاستعراض الدوري الشامل ستجري متابعتها كما ينبغي وأن المجتمع المدني سيستشار في هذا الشأن.
ثانيا ً - الاستنتاجات و/أو التوصيات
95- درست السويد التوصيات التي جرت صياغتها في أثناء الحوار التفاعلي، المدرجة أدناه، وأيدتها:
95-1 - إعطاء الأولوية لإتمام العمل المتعلق بتوضيح النتائج القانونية المترتبة على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (النرويج)؛
95-2 - إعطاء الأولوية للنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (النرويج)؛
95-3 - تعديل الدستور السويدي بحيث يعترف بالصاميين صراحة (اليونان)؛
95-4 - إدراج الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في قانونها المحلي ، عند الاقتضاء (كندا)؛
95-5 - إعادة النظر في تشريعاتها قصد منع الاتجار بالأسلحة وعبورها إلى أماكن يُشتبه في أن فيها أطفالا مجنّدين (المكسيك)؛
95-6 - إدراج قواعد في قانونها المحلي تحمي جميع الأطفال، من بينهم أطفال الشعوب الأصلية ، تمشيا ً مع اتفاقية حقوق الطفل (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
95-7 - اتخاذ المزيد من التدابير، حسب الاقتضاء، من أجل إدراج التزاماتها الدولية المتخذة في إطار صكوك حقوق الإنسان في القانون المحلي (الأردن)؛
95-8 - إجراء جرد شامل للقوانين واللوائح لتسليط الضوء على ما قد لا يكون متوافقا ً مع الحق في المساواة و/أو اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المملكة المتحدة)؛
95-9 - التأكد من أن جميع القوانين واللوائح والسياسات والممارسات تتوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومع الحق في المساواة عموما ً في إطار الاستراتيجية المتعددة المسارات المشار إليها في تقريرها أو في إضافة إلى هذه الاستراتيجية (نيوزيلندا)؛
95-10 - النظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان طبقا ً لمبادئ باريس (جيبوتي) ( ) ؛
95-11 - النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها طبقا لمبادئ باريس (الاتحاد الروسي)؛
95-12 - النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتقيد بمبادئ باريس تقيدا تاما (الهند)؛
95-13 - النظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان طبقا ً لمبادئ باريس (الأردن) ( ) ؛
95-14 - إجراء دراسة استقصائية وطنية لتقييم العدد الحقيقي للأطفال المشردين في جميع أنحاء العالم والأسباب الجوهرية التي تكمن خلف هذه الظاهرة بغية وضع خطة عمل وطنية لمعالجة هذه المشكلة وحلها على وجه التحديد (سويسرا)؛
95-15 - تعزيز برامجها التعاونية وزيادة مساعدتها للبلدان النامية (الفلبين)؛
95-16 - مواصلة تقديم المساعدة الإنمائية الخارجية على المستوى المتفق عليه في الأمم المتحدة لمساعدة البلدان النامية على إعمال حقوقها الاقتصادية والاجتماعية (بنغلاديش)؛
95-17 - مواصلة جهودها لضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان ومواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية في ذلك الاتجاه آخذةً في الحسبان على سبيل الأولوية أهمية احترام حرية الدين والمعتقد (فلسطين)؛
95-18 - بذل المزيد من الجهود لضمان المساواة بين الرجل والمرأة بحيث يتسنى للنساء أداء دور مهم في عمليات صنع القرار في المؤسسات العامة (نيكاراغوا)؛
95-19 - المضي قدما ً بجهودها في سبيل تحقيق المساواة في الأجر بين الرجال والنساء (كولومبيا)؛
95-20 - اتخاذ المزيد من التدابير لحماية حقوق المرأة في الأسرة والمجتمع وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل في جميع الميادين ( فييت نام)؛
95-21 - تكثيف جهودها لمنع خطاب الكراهية، المخالف للمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال سياسة، ومكافحته ومقاضاة أصحابه (مصر) ( ) ؛
95-22 - التأكد من أن أحكام القانون الجنائي وتوجيهات السياسة العامة منفذة بفعالية (مصر) ( ) ؛
95-23 - اعتماد تدابير خاصة إضافية لمنع جرائم الكراهية وكراهية الأجانب والعنصرية ومكافحتها والمعاقبة عليها (جنوب أفريقيا)؛
95-24 - مواصلة جهودها من أجل المنع الصارم لجرائم الكراهية التي تنطوي على العنف ومكافحتها ومقاضاة أصحابها (الولايات المتحدة)؛
95-25 - تعزيز جهودها لضمان تنفيذ التشريعات التي تحظر جرائم العنصرية على أرض الواقع (قطر) ( ) ؛
95-26 - اعتماد تشريعات شاملة لمكافحة العنصرية باعتبارها جريمة (قطر) ( ) ؛
95-27 - النظر في تنفيذ تدابير فعالة ترمي إلى منع كراهية الأجانب ومظاهر العنصرية ومكافحتها باستمرار (الجزائر)؛
95-28 - جمع البيانات المتعلقة بالمظاهر الفعلية للعنصرية والتمييز وتصنيفها (البرازيل)؛
95-29 - اتخاذ إجراءات ملموسة وحازمة لضمان معاملة الجميع في المجتمع على قدم المساواة، وبالخصوص القضاء على التمييز الممارس - بحكم الواقع - على المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من الأقليات الإثنية والدينية، وكذلك المواقف التي تنم عن كراهيتهم (باكستان)؛
95-30 - اتخاذ مجموعة من التدابير الشاملة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري (جمهورية إيران الإسلامية)؛
95-31 - توزيع المعلومات على نطاق واسع عن السبل المتاحة للتظلم من أعمال التمييز العنصري والسبل القانونية المتوافرة للحصول على تعويضات عند حدوث تمييز (مصر)؛
95-32 - زيادة وعي موظفي إنفاذ القوانين وبذل ال جهود في مجال التعليم والتدريب على التسامح والتنوع الثقافي (مصر) ( ) ؛
95-33 - تنظيم حملات وطنية لمناهضة جميع أشكال التمييز ونشر قانونها الجديد لمكافحة التمييز وضمان تنفيذه (بوليفيا)؛
95-34 - تعزيز الجهود واتخاذ تدابير إضافية، خاصة عدم الاقتصار على اعتماد التشريعات، لمنع التمييز القائم على الانتماء الإثني في جميع نواحي الحياة اليومية (النمسا)؛
95-35 - النظر في تنفيذ التشريعات الموجودة في مجال عدم التمييز بحق جميع الأطفال الخاضعين لولايتها (هنغاريا)؛
95-36 - الانتباه إلى ملاحظات هيئات المعاهدات التي تعرب عن قلقها إزاء مختلف أشكال التمييز التي تعانيها الأقليات والفئات المستضعفة في المجتمع السويدي موفِّقةً بين إطارها المعياري المحلي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي وافقت عليها (نيكاراغوا)؛
95-37 - الاهتمام خاصة باحتمالات وقوع التمييز القائم على أسس متعددة (فنلندا)؛
95-38 - تكثيف الجهود الرامية إلى المعاقبة على التمييز القائم على الانتماء الإثني ومنعه في جميع نواحي الحياة، خاصة في الحالات التي يكون ضحيتها الأطفال والنساء المنتمون إلى أقليات إثنية واللاجئون وطالبو اللجوء وأفراد أسر المهاجرين (الأرجنتي ن)؛
95-39 - اتخاذ تدابير إضافية لمنع التمييز بحق المهاجرين واللاجئين ونساء الأقليات (البوسنة والهرسك)؛
95-40 - الاستمرار في تبديد شواغل هيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة ومفوضية شؤون اللاجئين بشأن المهاجرين واللاجئين ونساء الأقليات في مجال المساواة وعدم التمييز، والنظر في تنفيذ توصياتها عند الاقتضاء (الأردن)؛
95-41 - تكثيف جهودها لتعزيز مكافحة جميع أنواع التمييز القائم على الانتماء الإثني (النرويج)؛
95-42 - اتخاذ تدابير إضافية لمنع التمييز القائم على الانتماء الإثني (البوسنة والهرسك)؛
95-43 - اتخاذ تدابير ملائمة لمكافحة جميع أنواع التمييز العنصري والعنصرية وكراهية الأجانب القائمة على الانتماء الإثني (أوزبكستان)؛
95-44 - اتخاذ المزيد من التدابير لمكافحة التمييز بحق الأقليات القومية، سيما الص اميين والروما ، وبحق المهاجرين و اللاجئين والنساء (الاتحاد الروسي)؛
95-45 - الاستمرار في العمل بفعالية على تعزيز المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بصرف النظر عن الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية وفي أداء دورها الفعال على الصعيد الدولي من أجل توفير الحماية القانونية من التمييز القائم على الميل الجنسي والهوية الجنسانية (كولومبيا)؛
95-46 - مكافحة الصور النمطية السلبية والأفكار المسبقة عن المعاقين (جمهورية إيران الإسلامية)؛
95-47 - تعزيز البرامج التعليمية في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والمحلي الرامية إلى القضاء على العنصرية وكراهية الأجانب (الفلبين)؛
95-48 - اتخاذ تدابير عملية وتشريعية لضمان نزاهة التحقيقات وفعاليتها في مجال مكافحة التعذيب ومنعه (أوزبكستان)؛
95-49 - النظر في زيادة الموارد المالية المخصصة لبرامج مكافحة العنف ضد المرأة (اليونان)؛
95-50 - تعزيز الجهود القائمة لمنع العنف ضد المرأة عبر وسائل منها تقديم الدعم المالي لدور إيواء ضحايا العنف (البرتغال)؛
95-51 - تحسين عملية جمع البيانات والإحصاءات عن العنف ضد المرأة (البرتغال)؛
95-52 - تكثيف جهودها للقضاء على العنف الممارس على المرأة تمشيا مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة (هولندا)؛
95-53 - تنظيم حملات توعية ترمي إلى تغيير المواقف والسلوك المتعلقين بالعنف المنزلي (البرتغال)؛
95-54 - تكثيف الجهود للقضاء على التمييز الممارس على المرأة ووضع خطة عمل وطنية (جمهورية إيران الإسلامية)؛
95-55 - تكثيف التدابير الهادفة إلى تجنب التمييز بحق المرأة ومكافحة العنف الممارس عليها (شيلي)؛
95-56 - الاستمرار في تنفيذ تدابيرها الفعالة لمنع التمييز بحق المرأة ومكافحة العنف الممارس عليها (بوتسوانا)؛
95-57 - الاستمرار في معالجة مسألة العنف الممارس ضد المرأة (ماليزيا)؛
95-58 - مواصلة التنفيذ التام لخطة عملها لمكافحة العنف الذي يمارسه الرجل على المرأة والعنف والاضطهاد باسم الشرف والعنف في العلاقات بين الأشخاص من نفس الجنس (كولومبيا)؛
95-59 - اتخاذ تدابير مناسبة لوضع حد للسياحة الجنسية التي يذهب ضحيتها أطفال ومعاقبة المت َّ جرين (بيلاروس)؛
95-60 - تيسير تقديم الشكاوى من قبل الأجانب ضحايا الاتجار بحيث لا يستعمل المتجرون أنفسُهم وضعَ الهجرة الذي يعيشه أولئك وسيلةَ ضغط عليهم (المكسيك)؛
95-61 - التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي على إنشاء شبكة واسعة لمكافحة الاتجار بالبشر (الولايات المتحدة)؛
95-62 - اعتماد ما يلزم من تدابير لحماية أهل مختلف المعتقدات الدينية من التمييز (اليونان)؛
95-63 - في ضوء التزام الحكومة بتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير وحمايتها، مواصلة ضمان عدم تأثير ممارسة هذا الحق تأثيرا ً سلبيا ً في حقوق أساسية أخرى، من قبيل الحق في ا لخصوصية وحرية الدين أو المعتقد (ماليزيا)؛
95-64 - اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية فعالة لمكافحة انتشار الكراهية العنصرية والدينية في وسائل الإعلام وعبر الإنترنت (بنغلاديش)؛
95-65 - توفير الفرص للنساء لكي يتبوأن مناصب عليا على مستوى اتخاذ القرار (العراق)؛
95-66 - الاستمرار في اتخاذ تدابير فعالة قصد تضييق الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء وسدها تماما في نهاية المطاف (سلوفينيا)؛
95-67 - الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير التعليم لجميع الأطفال (شيلي)؛
95-68 - مواصلة إنشاء آليات فعالة لتحسين عمليتي التحاور والتشاور مع الصاميين في جميع ميادين السياسة الحكومية التي تؤثر فيهم وفي وضع التشريعات (كندا)؛
95-69 - تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية بفعالية وإنشاء آليات لتنفيذه تنفيذا ً كاملا ً بالتعاون التام مع الصاميين (جمهورية إيران الإسلامية)؛
95-70 - تنفيذ التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز بحق الصاميين ، مع التركيز بوجه خاص على ضمان تلقيهم الخدمات الأساسية: التعليم وفرص العمل والصحة، إضافة إلى الحصول على الأراضي وضمان صون حقهم في الأرض والحياة الثقافية (جنوب أفريقيا)؛
95-71 - إجراء المزيد من الدراسات عن الأساليب التي يمكن بها إعمال حقوق الصاميين في الأراضي والموارد، مع مراعاة ثقافتهم (النمسا)؛
95-72 - وضع تدابير تسمح لمجتمعات الصاميين المحلية المتضررة بالمشاركة بفعالية في المشاورات بين الحكومة الاتحادية والبلديات بشأن قضايا الحقوق في الأراضي والمياه والموارد (النمسا)؛
95-73 - الاستمرار في الأخذ بزمام المبادرة في مكافحة التمييز بحق الصاميين والروما وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتشاور مع المجتمعات المحلية المعنية بالموضوع (هولندا)؛
95-74 - المضي قدما ً في تنفيذ قانونها المعروف بعنوان "من الاعتراف إلى التمكين: استراتيجية حكومية لصالح الأقليات" بهدف تعزيز حقوق الأقليات القومية وحمايتها (كولومبيا)؛
95-75 - تلبية الاحتياجات الخاصة بالأقليات والمهاجرين، سيما النساء والأطفال (بنغلاديش)؛
95-76 - عدم السماح باحتجاز طالبي اللجوء إلا في حالات استثنائية وتحديد مدة الاحتجاز (الجزائر)؛
95-77 - التأكد من أن تشريعاتها وممارساتها الوطنية تحمي بالفعل مبدأ عدم الإعادة القسرية (الجمهورية التشيكية)؛
95-78 - اعتماد تدابير تشريعية لضمان الاعتناء بالأطفال غير المصحوبين وبدون وثائق هوية (إسبانيا) ( ) ؛
95-79 - ضمان المساواة بين المواطنين والأجانب المقيمين في السويد في تلقي أفضل ما يمكن من الخدمات الصحية دون أي تمييز عملا بالتزاما تها الدولية، لا سيما تلك المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المكسيك)؛
95-80 - النظر في السبل التي تضمن فعليا أن يكون مبدأ مصالح الطفل الفضلى من بين الاهتمامات الرئيسية وأن يكون من ثم أساسا وهاديا للعمليات والقرارات المتخذة في هذا الشأن، خاصة في حالات اللجوء التي يكون الأطفال أطرافا فيها (هنغاريا)؛
95-81 - بذل المزيد من الجهود للحد من التهميش الاجتماعي وتحسين عملية إدماج المهاجرين - الذين لا يفتأ عددهم يتزايد - في جميع نواحي الحياة (الولايات المتحدة)؛
95-82 - إعطاء الأولوية لمبدأ عدم الإعادة القسرية عند النظر في وضع اللاجئين أو طالبي اللجوء الذين يدّعون أن حياتهم أو حريتهم أو سلام تهم الشخصية مهددة في بلدانهم الأصلية (الأرجنتين)؛
95-83 - اعتماد تدابير قانونية خاصة لتحسين حماية الأجانب والمجموعات العرقية والإثنية من التمييز ( فييت نام)؛
95-84 - رصد عمليتي تفسير وتطبيق قانون المراقبة لعام 2008 رصدا ً دقيقا ً لمنع أي تداخل مع الحق في الخصوصية (هولندا)؛
95-85 - مواصلة جهودها لزيادة فعالية النظام الوطني لحقوق الإنس ـ ان خ ـ براتها مع الدول الأخرى التي هي في طريقها إلى إجراء إصلاحات مشابهة (فنلندا)؛
95-86 - توسيع نطاق تبادل ما اكتسبته من خبرات في مجال وضع خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان الثانية وتنفيذها ( مولد و فا )؛
95-87 - تبادل أفضل الممارسات والسياسات الوطنية مع الدول والمنظمات الدولية المعنية بشأن ضمان عدم التمييز، بما في ذلك مقترحات من قبيل إدراج الميل الجنسي في الدستور (المملكة المتحدة)؛
95-88 - الاستمرار في تعاونها مع منظمات المجتمع المدني على متابعة هذا الاستعراض (النمسا).
96- وستنظر السويد في التوصيات التالية. وينبغي أن تقدم ردودها في الوقت ال مناسب ، لكن في مدة أقصاها الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2010 . وسيدرج رد السويد على هذه التوصيات في تقرير النتائج الذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة عشرة :
96-1 - مواصلة جهودها للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (إسبانيا)؛
96-2 - التصديق في أقرب وقت ممكن على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (فرنسا)؛
96-3 - تخصيص الموارد المتاحة وتدعيم طرق العمل الوقائي لآلية الوقاية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (الجمهورية التشيكية)؛
96-4 - النظر في سحب تحفظها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (باكستان)؛
96-5 - سحب تحفظاتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الجمهورية التشيكية)؛
96-6 - التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (بوليفيا)؛
96-7 - الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (الأرجنتين)؛
96-8 - اعتماد إطار تشريعي يضمن حق جميع الأطفال المهاجرين في تلقي أفضل ما يمكن من الخدمات الطبية والسكن اللائق وإعمال تلك الحقوق إعمالا ً تاما ً (بيلاروس)؛
96-9 - اعتماد التغييرات المقترحة على الإطار الدستوري، في شكل قانون، لتوفير الحماية لجميع المقيمين في السويد من التمييز القائم على الميل الجنسي (كندا)؛
96-10 - إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان (جمهورية إيران الإسلامية)؛
96-11 - إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتشغيلها على النحو الكافي (فرنسا)؛
96-12 - إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان طبقا لمبادئ باريس (باكستان)؛
96-13 - إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان طبقا لمبادئ باريس (بوليفيا)؛
96-14 - إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان طبقا لمبادئ باريس في الوقت المناسب (إندونيسيا)؛
96-15 - تعزيز قدرات ديوان المظالم المعني بالمساواة وتوسيع نطاق دوره ليشمل مجمل حقوق الإنسان بغية أدائه المحتمل لدور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان طبقا ً لمبادئ باريس (ماليزيا)؛
96-16 - ضمان تمتع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بكامل استقلاليتها طبقا ً لمبادئ باريس (نيكاراغوا) ( ) ؛
96-17 - اعتماد سياسة لتعزيز مؤسسة الأسرة وتطوير القيم الأسرية التقليدية في المجتمع (بيلاروس)؛
96-18 - الانتهاء من النظر فيما تأخر من ردود على الاستبيانات المواضيعية المتلقاة من الإجراءات الخاصة (الاتحاد الروسي)؛
96-19 - حظر المنظمات العنصرية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم نشر الدعاية العنصرية ومعاقبة مرتكبي الجرائم العنصرية بما يستحقون (بيلاروس)؛
96-20 - سن قوانين صريحة تجرم المنظمات والكيانات التي تروج الكراهية العنصرية أو الدينية أو تحرض عليها والتنديد علنا بهذه الأعمال متى حدثت تمشيا مع توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري (باكستان)؛
96-21 - حظر المنظمات العنصرية تمشيا مع التزاماتها الدولية (مصر) ( ) ؛
96-22 - حظر المنظمات العنصرية تمشيا مع التزاماتها الدولية (جمهورية إيران الإسلامية)؛
96-23 - رسم سياسات تهدف إلى وضع حد للمنابر العنصرية التي تحرض على الكراهية والتمييز داخل الأحزاب والأوساط السياسية (مصر)؛
96-24 - تجريم التحريض على الكراهية العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب الديني ومكافحته بفعالية بأساليب منها منع المنظمات العنصرية والمعادية للأجانب ومقاضاة الجناة (كوبا)؛
96-25 - حظر خطاب الكراهية ومقاضاة مرتكبي الجرائم العنصرية (قطر) ( ) ؛
96-26 - حظر المنظمات العنصرية طبقا لالتزاماتها الدولية (قطر) ( ) ؛
96-27 - إدراج جريمة التعذيب، على النحو الذي عُرف به في اتفاقية مناهضة التعذيب، في قانونها المحلي صراحة (كندا)؛
96-28 - إدراج منع التعذيب في تشريعاتها (جمهورية إيران الإسلامية)؛
96-29 - النظر في إدراج جريمة التعذيب على وجه التحديد في تشريعاتها الوطنية، على أن تعكس تماما تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يبرز بوضوح جسامة هذه الجريمة ويميزها عن غيرها من الجرائم (الجمهورية التشيكية)؛
96-30 - إدراج جريمة التعذيب، على النحو الذي عرف به في اتفاقية مناهضة التعذيب، في تشريعاتها المحلية (بوليفيا)؛
96-31 - إدراج ضمانات محددة وواضحة في تشريعاتها المحلية تكفل عدم استعمال أي أدلة تُنتزع نتيجة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أمام المحاكم (الجمهورية التشيكية)؛
96-32 - ترسيخ مؤسسة الأسرة في سياساتها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (بنغلاديش)؛
96-33 - اتخاذ تدابير جادة للتصدي لأفعال غير مسؤولة من قبيل الصور المسيئة لشخص النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) التي نشرت مؤخرا ً والرسالة التجديفية المبثوثة عبر شريط مرئي لأحد الأحزاب السياسية السويدية، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى استمرار الكراهية الدينية والتعصب الديني (إندونيسيا)؛
96-34 - إيلاء المزيد من الاهتمام لقضايا كراهية الإسلام وكراهية المسلمين والتحريض على الإسلام والمسلمين بوسائط منها المقالات الصحفية والرسوم الساخرة من النبي محمد (ص لى الله عليه وسلم ) التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بذريعة حرية التعبير، الأمر الذي يعد إهانة للعديد من المسلمين في جميع أرجاء العالم وإهانة لمعتقداتهم، وهي أمور تدينها جميع الصكوك الدولية التي انضمت إليها السويد (الجماهيرية العربية الليبية)؛
96-35 - اتخاذ إجراءات محددة لتضييق الفجوة الجنسانية في مناصب صنع القرار، إضافة إلى ضمان مساواة النساء بالرجال في الأجر (باكستان)؛
96-36 - نقل إدارة حقوق مستخدمي الأراضي وحقوق استخدامها إلى الصاميين (اليونان)؛
96-37 - إشراك ممثلي الصاميين في جميع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تخصهم على قدم المساواة مع غيرهم (بوليفيا)؛
96-38 - تقديم كل الدعم اللازم للصاميين لكي يتمكنوا من استعمال الموارد القانونية التي تسمح لهم بالدفاع عن حقوقهم على قدم المساواة (بوليفيا)؛
96-39 - النظر في بدائل لاحتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء غير الشرعيين وتحديد مدة الاحتجاز وضمان تمكّن المحتجزين من اللجوء إلى القضاء وتلقي المساعدة القنصلية والمعلومات المناسبة (البرازيل)؛
96-40 - ضمان استفادة جميع المهاجرين بدون وثائق هوية من نفس نظام الرعاية الصحية مثلهم مثل الأشخاص الذين يملكون رخص الإقامة (البرازيل)؛
96-41 - تحسين الخدمات، خاصة الخدمات الاجتماعية، المقدمة لطالبي اللجوء والتشديد على أهمية توفير تأمين صحي لطالبي اللجوء المحرومين من أسباب الرزق يشبه التأمين الصحي الموفر للمواطنين (فرنسا)؛
96-42 - وضع حد لحرمان الأطفال الذين ينتمون إلى أقليات أو من لا يملكون رخصة إقامة في البلد من حق التعليم (كوبا)؛
96-43 - ضمان الاعتراف قانونا بحق من يعيشون وضعا غير شرعي في تلقي الخدمات والمساعدة الطبية وفق ما تنص عليه المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (إسبانيا)؛
96-44 - اعتماد تدابير تشريعية تضمن حق جميع البنين والبنات المهاجرين في التعليم (إسبانيا) ( ) ؛
96-45 - استعمال الضمانات الدبلوماسية على نحو يتوافق مع "مذكرة بشأن الضمانات الدبلوماسية والحماية الدولية للاجئين" التي أصدرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شهر آب/أغسطس 2006 (نيوزيلندا)؛
96-46 - تكثيف سياساتها العامة المتعلقة بالأطفال المهاجرين الم شردين عبر تحديد عدد هؤلاء الأطفال واحتياجاتهم الخاصة وعبر صون حقهم في الصحة والتعليم والسكن (شيلي)؛
96-47 - مراجعة القانون والممارسة المتعلقين بطول مدة احتجاز طالبي اللجوء (جنوب أفريقيا)؛
96-48 - بالإشارة إلى القانون المتعلق بفحص الرسائل الإلكترونية، إيجاد توازن معقول بين ترسيخ حقوق المواطنين والخطوات الفعلية لمكافحة الإرهاب على الإنترنت التي ينبغي أن تشمل رفض مقدمي خدمات الإنترنت السويديين فتح مواقع للمنظمات شبه العسكرية (الاتحاد الروسي)؛
96-49 - وضع حد للإفلات من العقاب في قضية استعمال الأراضي السويدية أراضي عبور لرحلات وكالة الاستخبارات المركزية التابعة للولايات المتحدة لنقل أشخاص تعرضوا لانتهاك حقوقهم الإنسانية (كوبا)؛
97- التوصيات التالية لم تحظ بتأييد السويد:
97-1 - توقيع البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتصديق عليها (إسبانيا)؛
97-2 - التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم طبقا ً للتوصية رقم 1737 المؤرخة 17 آذار/مارس 2006 التي قدمتها الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا التي تعد السويد أحد أعضائها الناشطين (الجزائر)؛
97-3 - الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (باكستان)؛
97-4 - التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (جمهورية إيران الإسلامية)؛
97-5 - التصديق، في أقرب فرصة ممكنة، على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الصين)؛
97-6 - النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (نيجيريا)؛
97-7 - النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (البوسنة والهرسك)؛
97-8 - إجراء مشاورات وطنية بشأن إمكان التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الفلبين)؛
97-9 - الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الأرجنتين)؛
97-10 - الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الأرجنتين)؛
97-11 - النظر في إدخال بعض التعديلات على قانون الأجانب، سيما ما يتعلق باستئناف القرارات الصادرة عن محكمة الهجرة العليا (نيجيريا)؛
97-12 - الشروع - بمشاركة جميع وسائل الإعلام - في دراسة دور هذه الأخيرة ومسؤوليتها في مجال مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (مصر) ( ) .
98- جميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعبر عن مواقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. ولا ينبغي تأويل هذه الاستنتاجات و/أو التوصيات على أنها حظيت بتأييد الفريق العامل ككل.
المرفق
تشكيلة الوفد
The delegation of Sweden was headed by the State Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Frank Belfrage, and was composed of the following 17 members:
Mr. Hans Dahlgren, Ambassador, Permanent Mission of Sweden;
Mr. Carl-Henrik Ehrenkrona, Director-General for Legal Affairs, Ministry for Foreign Affairs;
Ms. Elinor Hammarskjöld, Director, Ministry for Foreign Affairs;
Ms. Maria Kelt, Director, Ministry of Justice;
Mr. Henrik Bergquist, Deputy Director, Ministry for Foreign Affairs;
Ms. Camilla Goldbeck-Löwe, Deputy Director, Ministry of Integration and Gender Equality;
Ms. Malin Ekman Aldén, Deputy Director, Ministry of Health and Social Affairs;
Ms. Maria Westman-Clement, Deputy Director, Ministry of Justice;
Mr. Göran Ternbo, Senior Adviser, Ministry of Agriculture;
Ms. Josefin Emanuel Brattberg, Desk Officer, Ministry of Integration and Gender Equality;
Ms. Charlotte Palmstierna, Desk Officer, Ministry of Health and Social Affairs;
Ms. Bilge Tekin Befrits, Desk Officer, Ministry of Integration and Gender Equality;
Ms. Frida Nilsson, Desk Officer, Ministry of Integration and Gender Equality;
Ms. Karin Kvarfordt, Desk Officer, Ministry of Agriculture;
Mr. Christoffer Berg, Minister-Counsellor, Permanent Mission of Sweden;
Ms. Anna Uggla, Second Secretary, Permanent Mission of Sweden;
Ms. Malin Häggqvist, Intern, Permanent Mission of Sweden.