مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثامنة والعشرون
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *
البوسنة والهرسك
المحتويات
الفقـراتالصفحة
مقدمة1-43
أولاً-موجز مداولات عملية الاستعراض5-1063
ألف-عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض5-343
باء-جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض35-1068
ثانياً-الاستنتاجات و/أو التوصيات107-10818
المرفق
تشكيلة الوفد34
مقدمة
١-عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، دورته العشرين في الفترة من 27 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014. واستُعرضت الحالة في البوسنة والهرسك في الجلسة 16 المعقودة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014. وترأس وفد البوسنة والهرسكنائب وزير حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك، السيد ميلان دراغيزيفتش. واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن البوسنة والهرسك في جلسته 18 المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
٢-وفي 15 كانون الثاني/يناير 2014، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسير استعراض الحالة في البوسنة والهرسك: الاتحاد الروسي وجمهورية كورياوسيراليون.
٣-وعملاً بأحكام الفقرة 15 من مرفق القرار 5/1 والفقرة 5 من مرفق القرار 16/21، صدرت الوثائق التالية لأغراض استعراض الحالة في البوسنة والهرسك:
(أ)تقرير وطني/عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/20/BIH/1)؛
(ب)تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/20/BIH/2)؛
(ج)موجز أعدّته المفوضية وفقاً للفقرة 15(ج) A/HRC/WG.6/20/BIH/3)).
٤-وأحيلت إلى البوسنة والهرسك عن طريق المجموعة الثلاثية قائمة أسئلة أعدّتها مقدماً كل من إسبانيا وألمانيا وبلجيكا والجمهورية التشيكية وسلوفينيا وليختنشتاين والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا. ويمكن الاطلاع على تلك المسائل على الموقع الشبكي الخارجي للاستعراض الدوري الشامل.
أولاً-موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف-عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
٥-أشار وفد البوسنة والهرسك، الذي يرأسهنائب وزير حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك، السيد ميلادين دراغيزيفتش، إلى أن البلد أطلق عدداً من الأنشطة ونفّذها في أعقاب الاستعراض الدوري الشامل الأول. ولكنه واجه مشاكل اقتصادية وإنمائية كثيرة أثّرت في حالة حقوق الإنسان. ومن بين تلك المشاكل الفيضانات العارمة التي أثّرت في الجزء الأكبر من البلد.
٦-وذكر الوفد بعض الصكوك التي انضم إليها البلد في الآونة الأخيرة، ومنها اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، واتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالاتصال بالأطفال، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
٧-وقد قُدِّم التقرير الأولي إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذكر الوفد أن البوسنة والهرسك انضمت إلى أنشطة مجلس أوروبا الرامية إلى تحسين حالة الأشخاص ذوي الإعاقة. وقرّر مجلس الوزراء إنشاء مجلس شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في البوسنة والهرسك ليكون هيئة استشارية مكلفة برصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وشرع في إدخال تعديلات على التشريع ذي الصلة. وصدّقت البوسنة والهرسك على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 2012، وأقرّت باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري. وأنشئ المعهد الخاص بشؤون المفقودين في البوسنة والهرسك، والجهود جارية من أجلإنشاء هيكلجديد لإدارتهوصندوق لدعم أسر المفقودين.
٨-وذكر الوفد تدابير يجري اتخاذها، من بينها زيادة عدد المسؤولين المدربين على مستوى الكيانين وإدخال تحسينات على نظام رصد التمييز على الصعيد الوطني من خلال إنشاء نظام لجمع البيانات عن حالات التمييز.
٩-وفيما يتعلق بحماية الطفل، أشار الوفد إلى خطة العمل المتعلقة بالطفل واستشهد بعديد من وثائق السياسة العامة.
١٠-وفيما يتعلق بالتعليم الجامع، ذكر الوفد عدداً من التدابير المتعلقة بتعليم أطفال الروما، بما فيها تعيين مساعدي مدرّسين من الروما بالتعاون مع منظمات غير حكومية، وتقديم عدد من الحوافز للالتحاق بالمدارس والانتظام فيها. وأشار الوفد إلى أن عدد الأطفال الذين يتسربون من المرحلتين الابتدائية والثانوية انخفض إلى حد بعيد.
١١-وشدد الوفد على أن الوثائق القانونية والاستراتيجية التي تنظّم عملية التعليم وضعت الشروط المسبقة لتهيئة بيئة قائمة على التسامح والتعددية الإثنية في المدارس.
١٢-وبيّن أن مجلس الأقليات القومية على مستوى الدولة ومستوى الكيانين يضم ممثلين عن جميع الأقليات في البوسنة والهرسك. واعتُمدت استراتيجية لشؤون الروما وخطة عمل منقحة لمعالجة قضايا الروما في مجالات العمل والسكن والرعاية الصحية في عام 2013، وخُصصت لتنفيذهما ميزانية تصل إلى 1.5 مليون يورو. والعمل جارٍ أيضاً لإنشاء منبر استراتيجي لمعالجة قضايا الأقليات القومية.
١٣-وفيما يتعلق بمسألة الإدماج الاجتماعي، بيّن الوفد أن البوسنة والهرسك تقدّم تقارير منتظمة عن التصدي لمشاكل الفئات الضعيفة، وقد اقترحت برامج تستهدف الأقليات والأطفال والنساء ضحايا العنف والاتجار بالأشخاص نُفِّذت من خلال أموال إضافية من الميزانية ومن برامج المانحين التي يشرف عليهاعدد من المنظمات الدولية. كما نُفِّذت برامج للحماية بالتعاون مع منظمات غير حكومية محلية.
١٤-وفيما يتعلق بالحق في وثائق السفر، أكّد الوفد أن المواطنين الذين يستوفون المعايير التي ينص عليها القانون المتعلق ببطاقات الهوية مخوّلون الحصول على وثائق سفر، وأن تقدماً كبيراً أُحرز في تنفيذ الإعلان الإقليمي ذي الصلة (إعلان زغرب).
١٥-وأشار الوفد إلى أن تدابير شاملة اتُّخذت لمنع الاتجار بالأشخاص على مدار السنوات ال 15 الماضية منذ ظهوره لأول مرة في البوسنة والهرسك. وأشار الوفد إلى أن عدداً من المؤشرات الواردة في تقارير الرصد الدولي تتفق في تقييمها بأن المشكلة ما زالت قائمة، ولكن بدرجة أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة. وأشار الوفد إلى اعتماد استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر في البوسنة والهرسك وخطة عملها للأعوام 2013-2015. وذكر أن الاستراتيجية تستند إلى نهج مبتكر ينطوي على مشاركة المجتمع المدني مشاركةً كاملة.
١٦-وبيّن الوفد أن المساعدة النفسية والطبية والاجتماعية والقانونية المناسبةتُقدَّم للأجانب ضحايا الاتجار، وذكر تعديلات أُدخلت في عام 2010 على القانون الجنائي في البوسنة والهرسك أصبح الاتجار بالأشخاص معها جريمة، تماشياً مع المعايير الدولية ذات الصلة. وقدّم الوفد كذلك تفاصيل أخرى كثيرة عن الإطار القانوني المحلي المتعلق بالاتجار بالبشر.
١٧-وعلى صعيد مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، أشار الوفد إلى إقرار قانون حماية الأشخاص المبلغين عن الفساد في مؤسسات البوسنة والهرسك في نهاية عام 2013. وأشار إلى اعتماد استراتيجية مكافحة الفساد للأعوام 2009-2014 وخطة عمل لتنفيذها، وقدّم تفاصيل عن التدابير التشريعية والسياساتية المختلفة ذات الصلة.
١٨-وفيما يتعلق بالمسائل الجنسانية، بيّن الوفد أن البوسنة والهرسك وقّعت وصدّقت على عدد من الاتفاقيات الدولية في مجال حظر العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وواءمت قوانينها الوطنية معها، ويسّرت تنفيذها. وعلى مستوى الكيانين، سُنّت قوانين ولوائح لمنع العنف المنزليوتوفير الحماية منه. وتتيح القوانين الجديدة وصول المرأة إلى جميع مستويات الرعاية الصحية في مجال تنظيم الأسرة، بصرف النظر عن حالة تأمينها الصحي.
١٩-وذكر الوفد أن خطة العمل المتعلقة بالقضايا الجنسانية تتضمن استراتيجيات قطاعية محددة، من قبيل خطة العمل للأعوام 2014-2017 الرامية إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن1325 (2000) في البوسنة والهرسك، واستراتيجية منع العنف المنزلي ومكافحته في اتحاد البوسنة والهرسك (الاتحاد) للأعوام 2013-2017، واستراتيجية مكافحة العنف المنزلي في جمهورية صربسكا للأعوام 2014-2019.
٢٠-وذكر الوفد أيضاً استراتيجية الفترة 2018-2014 لتنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، التي هي في طور الاعتماد. وأشار الوفد إلى تدابير أخرى منها مشاريع تهدف إلى تعزيز تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة تنفّذها وكالة تحقيق المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك والمراكز العاملة في القضايا الجنسانية على مستوى الكيانين. كما شُكّل تجمع برلماني نسائي في الاتحاد. ومنذ تشكيل التجمع في آذار/مارس 2013، بذلت الأحزاب المشاركة فيه جهداً كبيراً على صعيد التطوير التنظيمي والتأثير في البرلمان.
٢١-وذكّر ممثل جمهورية صربسكا بأن دستور البوسنة والهرسك يشكّل جزءاً من الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك (اتفاق دايتون)،وهو بالتالي جزء من معاهدة دولية، إضافة إلى كونه جزءاً من التشريعات المحلية. وبيّن أن الدستورحدد الاختصاصاتالمحدودة التي تتمتع بها مؤسسات البوسنة والهرسك،وترك الاختصاصات الأخرى كلها للكيانين. فالعديد من القضايا التي ينظر فيها الاجتماع تقع ضمن اختصاصات جمهورية صربسكا. وذكر أن من المهم أيضاً الإشارة إلى أن الدستور ينص على التنفيذ المباشر للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
٢٢-وأشار الممثل إلى أن جمهورية صربسكا أحرزت أثناء الفترة قيد النظر تقدماً كبيراً في مكافحة الفساد، ومن ذلك اعتماد استراتيجية وخطة عمل، وتشكيل فريق خبراء لرصد تنفيذهما.
٢٣-وعلى صعيد مكافحة الاتجار بالبشر، أشار الممثل إلى اتخاذ خطوة مهمة تتمثل في مواءمة القانون الجنائي في جمهورية صربسكا مع المعايير الدولية المتعلقة بتعريف الاتجار بالأشخاص. وقد اتخذت جمهورية صربسكا تدابير أيضاً لتنفيذ توصيات اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة فيما يخص السجناء المحكوم عليهم. فظروف الاحتجاز تحسّنت، وأي تعسف في استخدام السلطة أو أي استخدام للقوة المفرطة أو المعاملة اللاإنسانية من جانب أفراد الشرطة يُواجَه بعقوبات صارمة.
٢٤-وبيّن الممثل أن القانون الجنائي في جمهورية صربسكا ينص على جزاءات ضد كل من يحرّض على الكراهية أو الفتنة أو التعصب على أساس الانتماء القومي أو العنصري أو الديني.
٢٥-وذكر الممثل أن جمهورية صربسكا نشطت في مجال الإصلاح القضائي، ولكن مؤسسات قضائية كثيرة أنشئت في الفترة اللاحقة للحرب على نحو مخالف للدستور. ومن الضروري القضاء على التمييز الإثني في عمل مكتب المدعي العام ومحكمة البوسنة والهرسك، وخاصة في النظر في قضايا جرائم الحرب التي ارتُكبت ضد الصرب.
٢٦-وأعرب ممثل جمهورية صربسكا عن أمله في أن تؤيد الحكومة الجديدة، التي ستتشكل بعد الانتخابات العامة الأخيرة، جميع المقترحات المعقولة من أجل تنفيذ القرار في قضية سيدتش وفينسي ضد البوسنة والهرسك . وسبق أن اقترحت جمهورية صربسكا سبيلاً لإلغاء جميع الأحكام التمييزية المتعلقة بالانتخابات في إقليمها. وأشار أيضاً إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اقترحت في قضية ماكتوف وداميانوفتش ضد البوسنة والهرسك القضاء علىممارسةتطبيق القانون بأثر رجعي في قضايا جرائم الحرب، ولكن محكمة البوسنة والهرسك لم تعتمد بعد تدابير لتنفيذ هذا الاقتراح.
٢٧-وفيما يتعلق بالمساواة بين جميع الأقليات الإثنية، أشار ممثل جمهورية صربسكا إلى أن أياً من قوانين الكيان لا تتضمن أحكاماً تمييزية في هذا الصدد. فأفراد جماعة الروما يتمتعون بحقوق المواطنين الآخرين نفسها، بما فيها الرعاية الصحية. كما اتخذت جمهورية صربسكا تدابير عديدة للنهوض بوضع المرأة،في مجالات منها مكافحة العنف ضد المرأة ومشاركةالمرأة في السياسة والعمل. وبصفة خاصة، عُدّل القانون الجنائي ليصبح العنف المنزلي جريمة وليس جنحة. واعتمدت جمهورية صربسكا استراتيجية لمكافحة العنف المنزلي، وقانوناً وبروتوكولات ذات صلة، وأنشأت أيضاً مجلس شؤون الطفل.
٢٨-وأشار ممثل الاتحاد إلى أن حكومته تدرك وجود تمييز في مجالات معيّنة داخل الكيان، وإلى أنها واضحة في إدانتها جميع أعمال التمييز. فقد اتُّخذت مجموعة من التدابير القانونية لمعالجة هذه المسألة، وأعربت حكومة الكيان بجرأة عن تأييدها لإصلاح الدستور، وعن الحاجة إلى تبسيط هياكل الحوكمة وتقليلها، ومكافحة التمييز على أي أساس. ولا بد من الحصول على الدعم من البلدان الصديقة ليتمكن المواطنون من التمتع بالحقوق نفسها المكفولة في معظم البلدان المتقدمة. وذكر ممثل الاتحاد أن الكيانين لا يملكان شخصية اعتبارية دولية رغم امتلاكهما اختصاصات معيّنة، وأن البيانات التي أدلى بها ممثل جمهورية صربسكا، وخرج بها عن الإطار الدستوري القائم، تؤكد الحاجة إلى إصلاح دستوري بمقدوره أن يساعد البوسنة والهرسك على تحقيق الديمقراطية والوفاء بالتزاماتها الدولية.
٢٩-وبيّن ممثل الاتحاد أن التعليم في الكيان يقع ضمن اختصاص الكانتونات، في حين تضطلع الوزارة الاتحادية بدور تنسيقي فقط. ولكن وزارة التعليم وحكومة الاتحاد استثمرتا جهداً كبيراً واعتمدتا استراتيجية وتوصيات للقضاء على الهياكل المنقسمة والفصل في المدارس، الذي تشيع تسميته بـ "مدرستين تحت سقف واحد". فهذه شروط مسبقة لتهيئة بيئة قائمة على التعددية الإثنية والتسامح في مدارس الاتحاد. وسلّط ممثل الاتحاد الضوء أيضاً على الاستثمار والجهود اللازمة لتحسين أوضاع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
٣٠-وفيما يتعلق بحقوق العمل، فإن حكومة الاتحاد ملتزمة التزاماً لا يحيد بالتقيّد بإعمال حقوق كل من الموظفين وأصحاب العمل وواجباتهم.والعمل جارٍلوضع مشروع قانون عصري للعمل.ويعرب الاتحادعن أسفه إزاء طول مدة بعض الإجراءات القضائية في القضايا المتعلقة بالعمل.ويشكل التصديللاقتصاد غير الرسمي أولويةً أخرى لحكومة الاتحاد: فقد اعتُمدت قوانين جديدة تتعلق بالجنح وتفتيش العمل لتعزيز حماية العاملين عن طريق زيادة عمليات التفتيش والعقوبات.
٣١-وأشار ممثل الاتحاد إلى أن حكومة الاتحاد تعي تماماً عِظَم المشاكل التي يسببها الفساد وخطورتها، ما دفعها إلى الشروع في عدة عمليات إصلاحرئيسية. وربما كانت الخطة العامة لمكافحة الفساد والقانونان المتصلان بها أهم الإصلاحات التي جرت مؤخراً. ومن العناصر المهمة في هذا الصددمحاكم ومكاتب الادعاء العام المتخصصة.
٣٢-وذكر الممثل أن تقدماً هائلاً أُحرِز على صعيد تحسين ظروف الاحتجاز، وأن التشريع عُدِّل. وعلى قدر خاص من الأهمية في هذا الصدد الأحكامُ المتعلقة بإتاحة الإقامة الجبرية سبيلاً لتنفيذ عقوبة السجن والاستعاضة عن السجن بدفع تعويض مالي. وقد خففت تلك الأحكام إلى حد كبير من اكتظاظ السجون.
٣٣-وأشار الممثل إلى أن قيمة الأضرار التي أسفرت عنها الفيضانات الأخيرة بلغت بلايين اليورو، وإلى أن حكومة الاتحاد بذلت جهوداً هائلة لمساعدة المواطنين المتضررين على العودة إلى الحياة الطبيعية، مركزةً بشكل خاص على ضمان توزيع المساعدات بإنصاف.
٣٤-وسلّط الممثل الضوء على تعاون الاتحاد مع مكتب الممثل السامي والمنظمات الدولية، مثل اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأعرب عن شكره لها جميعاً وللعديد من المؤسسات المحلية والدولية الأخرى. وأكّد أن حكومة الاتحاد تظل تتخذ موقفاً موحداً في دعمها لحقوق الإنسان كأولوية عليا، وأنها ستواصل السعي بجد لتنفيذ الصكوك الدولية التي قبلتها تنفيذاً كاملاً.
باء-جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض
٣٥-أدلى 62 وفداً ببيانات أثناء جلسة التحاور. وترد التوصيات المقدمة أثناء جلسة التحاور في الفرع الثاني من هذا التقرير.
٣٦-فقد أشادت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة بالدعوة الدائمة الموجّهة إلى الإجراءات الخاصة، والتصديق على صكوك دولية، والتقدم المحرز في تلبية احتياجات السكن لجماعة الروما. وطلبت تفاصيل عن التدابير المتخذة لتوفير خدمات الصحة والعمل لجماعة الروما. ورحّبت بخطط العمل المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وحقوق الطفل، وطلبت معلومات عن تنفيذها.
٣٧-ورحّبت تركيا بالتقدم المحرز في التصدي للعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك التصديق على صكوك إقليمية والعمل الذي تضطلع به وكالة المساواة بين الجنسين، وشجّعت على بذل مزيد من الجهود. وأثنت على التقدم المحرز في مكافحة الفساد والاتجار بالأشخاص، وأشارت إلى ما يتصل بذلك من استراتيجيات وخطط عمل، ومواءمةٍ للتشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
٣٨-ولاحظت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية عمل مؤسسة أمين المظالم، ووضع خطة وطنية لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم المالي والسياسي للمؤسسات والهيئات القضائية. ورحّبت بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب، مشجّعةً على التركيز على محاكمة الجناة في قضايا العنف الجنسي.
٣٩-وأشادت الولايات المتحدة الأمريكية بالانتخابات، ولكنها حثّت على التحقيق في المخالفات المبلغ عنها. وأعربت عن قلقها إزاء الادعاءات بسوء معاملة الشرطة للمشتبه فيهم، رغم قبول التوصية ذات الصلة. وأشارت إلى المسائل المتعلقة بعمل الأطفال، لا سيما أطفال الروما، وبحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي كانوا يقيمون فيها قبل الحرب.
٤٠-وسلّطت أوروغواي الضوء على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ورحّبت بالدعوة الدائمة الموجهة للخبراء المستقلينالمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، ورأت فيها دليلاً على الالتزام بالتعاون مع النظام الدولي لحقوق الإنسان.
٤١-ولاحظت جمهورية فنزويلا البوليفارية الجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية لجماعة الروما، ولا سيما عن طريق التعليم. ولاحظت كذلك وضع إطار معياري لمنع العنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي وحماية الضحايا.
٤٢-وأثنت فييت نام على الإنجازات التي تحققت في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك اعتماد المبادئ التوجيهية لتنفيذ البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك. ولاحظت أيضاً التطور في القدرات المؤسسية، وحرية الإعلام، والتعليم، والرعاية الاجتماعية والصحية، ومعدلات العمل.
٤٣-وأثنت أفغانستان على الجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات التي قُبلت أثناء الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل، ولا سيما التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبول إجراء التحقيق التابع لها. ورحّبت بالتقدم المحرَز في سبيل ضمان حقوق الفئات الضعيفة والأقليات، محيطةً علماً بإنشاء مجلس الأقليات القومية ووضع قوانين واستراتيجيات جديدة.
٤٤-ورحّبت الجزائر بالتصديق على صكوك دولية، بما فيها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولاحظت إنشاء مجلس شؤون الطفل في البوسنة والهرسك، وتكييف المناهج الدراسية لتلبية احتياجات الأقليات، وتعزيزالاندماج. ورحّبت بالتقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرةً إلى زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار.
٤٥-ورحّبت أنغولا بانضمام البوسنة والهرسك إلى الاتفاقيات الدولية، وبالتوجيهات الصادرة من أجل تحسين الظروف المعيشية لأطفال الروما. وأشادت بالعمل على مواءمة التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وضمان تطبيقها تماشياً مع توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وأشارت إلى الجهود الرامية إلى تحسين المكانة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
٤٦-وأشادت الأرجنتين بالجهود الرامية إلى تعزيز إقامة دعاوى جنائية ضد مرتكبي جرائم الحرب، مشيرةً إلى اعتماد البروتوكول المتعلق بمعاملة الضحايا والشهود في جرائم الحرب والاعتداء الجنسي والأفعال الإجرامية الأخرى المتصلة بالعنف القائم على نوع الجنس. وأعربت عن اهتمامهابالمعلومات المقدمة بشأن حظر التمييز.
٤٧-ورحّبت أستراليا بنجاح الانتخابات العامة، وبالتقدم المحرَز في مكافحة الانتهاكات المنتظمة من جانب قوات الأمن. وأعربت عن قلقها إزاء الأحكام الدستورية التي تقيّد مشاركةجميع المواطنين مشاركة كاملة في الحياة السياسية، وممارسة تأثير غير مشروع على نظام القضاء وضعف القدرات في هذا النظام، والتقارير التي تفيد بممارسة الترهيب ضد الصحفيين.
٤٨-وأشادت النمسا بالتصديق على صكوك دولية، ولكنها أشارت إلى شواغل لديها إزاء تنفيذ إطار السياسات العامة الوطني. كما أعربت عن القلق إزاء العنف ضد المرأة، وعدم إحراز تقدم في الحكم في قضية سيدتش وفينسي ، والأطفال الروما غير الملتحقين بنظام التعليم. ورحّبت بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وحثّت علىمواصلة تنفيذهما.
٤٩-وأشادت البحرين بأسلوب إعداد التقرير الوطني، وأشارت إلى الجهود الرامية إلى تنفيذ التوصيات التي قُبلت أثناء الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل. ورحّبت بإصلاح المحاكم الجنائية من خلال إنشاء نظام قضائي يتسم بالكفاءة ويضمن الحق في محاكمة عادلة، وتنفيذ برامج ذات صلة لتدريب الموظفين.
٥٠-وأعربت بلجيكا عن أسفها لعدم السماح للأقليات الإثنية بالترشح لمناصب عامة رفيعة المستوى أثناء الانتخابات الأخيرة، وعدم منح هذا الحق سوى للمجموعات الإثنية الثلاث التي يعترف بها الدستور. وأقرّت بالجهود المحلية الرامية إلى مكافحة التمييز، ولكنها أشارت إلى وجود مسائل عالقة، وتحديداً فيما يتصل بالعائدين والأشخاص ذوي الإعاقة والروما.
٥١-ورحّبت البرازيل باعتماد المبادئ التوجيهية للتعامل مع حالات العنف ضد الأطفال في البوسنة والهرسك، ودعت إلى تعزيز التدابير المتخذة في هذا الصدد وتحسين فرص الفئات الضعيفة في الحصول على التعليم. واعترفت بالتزام البوسنة والهرسك بالتوصل إلى الحقيقة في قضية المفقودين أثناء الحرب، وحثّتها على بذل مزيد من الجهود في هذا الصدد.
٥٢-ورحّبت بلغاريا بإدراج نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في التشريعات الوطنية. وأشارت إلى الشواغل التي أعربت عنها لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بحقوق الإنسان إزاء خطاب الكراهية والتعصب. وطلبت معلومات عن التقدم المحرَز والتدابير المتخذة في هذا الصدد، وعن الخطوات المتخذة من أجل وضع إطار قانوني لمكافحة جرائم الكراهية والتمييز القائم على الأصل الإثني.
٥٣-وطلبت كندا معلومات بشأن التقدم المحرَز على صعيد إنهاء الفصل الإثني في المدارس وبشأن العقبات المتبقية. ورحّبت بالنهج البناء في الحوار، وأقرّت بالتحديات ولكنها لاحظت أن الفصل لا يساعد على إعمال الحق في التعليم، بل ينبغي أن يعزز النظام التعليمي الطابع المتعدد الثقافات في البلد.
٥٤-ورحّبت شيلي بالمبادرات الرامية إلى تنفيذ التوصيات من الجولة الأولى، وبالتصديق على صكوك دولية، وإصدار تشريعات، وتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان، ولا سيما تنفيذ خطط عمل تتعلق بقرار مجلس الأمن 1325(2000) وبإزالة الألغام.
٥٥-وأشادت الصين بتنفيذ التوصيات التي قُبلت أثناء الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل، ولاحظت التدابير المتخذة فيما يتصل بالفئات الضعيفة والمساواة بين الجنسين والعنف المنزلي، والاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى حماية حقوق الطفل. ورحّبت بالتدابير الرامية إلى ضمان المساواة في الفرص لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة التمييز ضد الأقليات الإثنية، بما فيها الروما.
٥٦-ولاحظت كوستاريكا الجهود الرامية إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وحثّت على بذل مزيد من الجهود لتنفيذ التوصيات وقرارات المحاكم الصادرة عن الهيئات الإقليمية والدولية. وأشادت بالتدابير المتخذة لحماية حقوق الطفل، لكنها أعربت عن القلق إزاء حالة أطفال الشوارع. ورحّبت بتدابير مكافحة العنف المنزلي وتعزيز حقوق المرأة، وأشارت إلى قانون الانتخابات.
٥٧-ورحّبت كرواتيا بالجهود الرامية إلى تنفيذ التوصيات التي قُبلت أثناء الدورة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل، والتغييرات المؤسسية والتشريعية المتعلقة بحقوق المرأة. وأشادت بإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة لمنع التعذيب متماشية مع الإجراءات التي ينص عليها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة، وطلبت معلومات عن خطة العمل المتعلقة بالطفل لما بعد عام 2014.
٥٨-ورحّبت الجمهورية التشيكية ترحيباً حاراً بأعضاء وفد البوسنة والهرسك وقدّمت توصيات.
٥٩-وأشادت مصر بتحسين المؤسسات، ولاحظت إحراز تقدم على صعيد حقوق الطفل، ومؤسسة أمين المظالم، والتعريف المنقح للتعذيب، وتدابير مكافحة الفساد. ورحّبت بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتساءلت عما إذا كان وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان سيضيف قيمة، ولا سيما في مجال التنسيق على المستوى الوطني.
٦٠-وأشادت إستونيا بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، مرحّبةً بخطة العمل الرامية إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325(2000). وأعربت عن قلقها إزاء تنفيذ الحكم في قضية سيدتش وفينسي والتشريعات المتعلقة بالتمييز. ورحّبت بالتدابير المتعلقة بالروما وبجمع بيانات عن التمييز، غير أنها أشارت إلى وجود أوجه قصور فيمايتعلق بالحريات الأساسية.
٦١-وأشادت فنلندا بإنشاء مجلس وطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالجهود المبذولة للقضاء على المعاملة التفضيلية على أساس الإعاقة أو الموقع الجغرافي، على الرغم من استمرار وجود تحديات. وأعربت عن القلق في مسألة تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي تنطوي على عنف جنسي، ودعت إلى الإسراع في الملاحقات القضائية، وضمان وصول الضحايا إلى الخدمات القضائية والصحية.
٦٢-ورحّبت فرنسا بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. واستفسرت عن التدابير العملية التي اتُّخذت لتعزيز مشاركة المرأة في المجالين المدني والمهني، ولمكافحة العنف المنزلي. واستفسرت أيضاً عن الإجراءات التي اتُّخذت لمكافحة الإفلات من العقاب في قضايا العنف الجنسي الذي ارتُكب أثناء الحرب.
٦٣-ورحّبت ألمانيا بالتقدم المحرز على صعيد تشريعات حقوق الإنسان، وتحديداً الخطوات المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومعالجة حالة المشردين داخلياً. وشجعت على بذل مزيد من الجهود من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان، وتحديداً من خلال وضع برامج للتنفيذ تُرصد لها موارد كافية وتستند إلى سيادة القانون.
٦٤-وأشادت هنغاريا بالجهود المبذولة لضمان جمع البيانات بصورة سليمة، ولكنها أعربت من جديد عن شواغل إزاء عدم تنفيذ التوصيات السابقة تنفيذاً كاملاً، ولا سيما بسبب عدم كفاية الموارد. ورحّبت بالتقدم المحرَز على صعيد إدماج الروما، وتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.وقالت إن حالة المشردين داخلياً والعائدين تظل مصدر قلق، على الرغم من وضع استراتيجية منقحة في ذلك الصدد.
٦٥-وذكر رئيس وفد البوسنة والهرسك عدداً من قضايا حقوق الإنسان التي أثيرت في الاستعراض. ففيما يتعلق بعودة اللاجئين والمشردين داخلياً، ذكر أن 99 في المائة من مساكنهم رُدَّت إليهم منذ نهاية الحرب، ولكنّ وتيرة العودة كانت بطيئة نتيجة مشاكلَ في ضمان الاستدامة. وعلاوة على ذلك، لا تزال الظروف المعيشية لكثير من العائدين غير مُرضية. ورغم أن الانتخابات الأخيرة لم تُفضِ بعد إلى تشكيل حكومة جديدة، فقدتحدث القادة عن أولوية تنفيذ القرار الصادر في قضية سيدتش وفينسي ، وتحسين التعاون داخل البوسنة والهرسك. وأعرب عن أمله في أن تُحل المسألة في نهاية المطاف، وفي أن يُعدَّل قانون الانتخابات.
٦٦-وأشارت مساعدة وزير حقوق الإنسان إلى البلاغات التي أحيلت إلى البوسنة والهرسك مؤخراً في إطار إجراءات تقديم البلاغات الفرديةالتي تنص عليها عدة معاهدات، وإلى الدعوة الدائمة التي وجّهتها البوسنة والهرسك إلى الإجراءات الخاصة. وأشارت أيضاً إلى عدد من الأنشطة قيد التنفيذ، من بينها خطة العمل المتعلقة بالطفل وتعديلاتقانون أمين المظالم، وكلا الأمرين سيُعرضان على البرلمان مطلع عام 2015. وستنص التعديلات على إنشاء آلية وقائية وطنية، وعلى تعزيز استقلال مؤسسة أمين المظالم وفق مبادئ باريس. كما ستساعد التعديلات التقنية لقانون مكافحة التمييز على تحسين إجراءات الحماية من التمييز. وأشارت إلى صدور أحكام كثيرة بموجب ذلك القانون في السنوات الماضية.
٦٧-وذكرت مساعدة الوزير أيضاً أن مشكلة تسجيل المواليد من أطفال الروما حُلّت في معظم البلديات بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبفضل التعديلات التي أُدخلت على التشريعات. وفيما يتعلق بأطفال الشوارع واستغلالهم وإقصائهم اجتماعياً، شرعت الوزارة في إجراء بحث في هذه المسألة، وشكّلت أفرقة محلية، وأنشأت عدداً من مراكز الرعاية النهارية لتقديم الدعم للأطفال وأسرهم. وقد اعتمدت حكومة البوسنة والهرسك وحكومتا الكيانين خططاً وأنشطة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية بهدف ضمان تقديم الدعم لضحايا العنف المنزلي.
٦٨-وبيّنت مساعدة الوزير أن العمل أُنجز لوضع مشروع خطة عمل لتعزيز حقوق الإنسان والتوجيهات ذات الصلة، وبيّنت أيضاً وجود تشريع لحماية الأشخاص ذوي الميول الجنسية المتنوعة. وأشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى تحسين الممارسات في ذلك المجال، وإلى أن مجلس شؤون الطفل ومجلس الأشخاص ذوي الإعاقة يواصلان عملهما.
٦٩-وتطرّق الوفد إلى التدابير المتخذة لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ آخر استعراض، بما فيها إنشاء رابطة الأشخاص ذوي الإعاقة التي ترصد السياسات على مستوى الدولة وعلى مستوى الكيانين. وذكر أن لدى الكيانين على السواء قوانين لتحفيز التوظيف. ومن بين التدابير في هذا الصدد تقديم حوافز مالية لأصحاب العمل وتقديم الدعم للعمل الحر. وتشمل جميع الاستراتيجيات المتعلقة بالعمل الأشخاص ذوي الإعاقة كفئة المستهدفة. كما أن سياسات أخرى تستهدفهم، منها سياسات التعليم. وقد أحرزت البوسنة والهرسك تقدماً على صعيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنها مستعدة لإعادة النظر في المسائل المثارة في جلسة التحاور.
٧٠-وأشار ممثل وزارة العدل في البوسنة والهرسك إلى أهمية قضية سيدتش وفينسي . وبيّن أن البوسنة والهرسك اتخذت بعض التدابير لتنفيذ قرار المحكمة، رغم عدم حسم المسألة بعد، ومن بين هذه التدابير إنشاء لجنة مكلّفة بإعداد مشروع التعديلات الدستورية والتشريعية. ولكن للأسف، لم يتم التوصل إلى اتفاق، ولكن العمل مستمر، بانتظار أن يقدّم الفريق العامل المعني بتعديل قانون الانتخابات تقريره.
٧١-وأشار الوفد إلى تدريب القضاة والمدعين العامين الذي اضطلعت به مراكز تدريب القضاة والمدعين العامين على صعيد الكيانين وتطرق إلى طائفة واسعة من المواضيع. واشتملت مشاريع أخرى على تدريب موظفي السجون.
٧٢-وأعرب رئيس الوفد عن أسفه لأن الوقت لم يتّسع لتقديم إجابات شفوية على جميع الأسئلة المثارة في جلسة التحاور، ولكنه أكد أن ردوداً خطية ستُقدّم لعرض الإنجازات والخطط في البوسنة والهرسك.
٧٣-ورددت آيسلندا المخاوف التي أثارتها لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن خطاب الكراهية والتمييز على أساس الأصل الإثني والعرقي. وأشادت بالجهود الرامية إلى تحسين وضع المرأة في حالات ما بعد النزاع، ولكنها أعربت عن القلق إزاء بطء التقدم المحرز في الملاحقات القضائية وتدنّي معدلات الإدانة. وشجعت على بذل مزيد من الجهود لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
٧٤-ورحّبت إندونيسيا بانضمام البوسنة والهرسك إلى صكوك دولية أساسية، وبالتعاون الجيد مع الإجراءات الخاصة والدعوة الدائمة التي وُجهّت إليها. ورأت أن وضع خطة عمل وطنية من شأنه تعزيز حماية حقوق الإنسان. وأشادت بجهود مكافحة التمييز عن طريق سياسات إنهاء الفصل في المدارس، ولكنها أشارت إلى استمرار وجود تحديات.
٧٥-ورحّبت جمهورية إيران الإسلامية بالخطوات الإيجابية التي اتُّخذت منذ الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل، وأعربت عن الأمل في أن يُتّخذ مزيد من التدابير لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وشجعت البوسنة والهرسك على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
٧٦-وأشارت أيرلندا إلى خطتَي العمل الوطنية لحقوق المرأة والطفل، والدعوة الدائمة الموجهة إلى الإجراءات الخاصة. وأعربت عن القلق إزاء محدودية التعاون مع هيئات المعاهدات، والتطبيق المشتت للسياسات، وانخفاض معدل الملاحقات القضائية والإدانات في حق مرتكبي جرائم الحرب المزعومين، ولا سيما فيما يتعلق بالعنف الجنسي.
٧٧-ورحّبت إيطاليا بانضمام البوسنة والهرسك إلى صكوك دولية أساسية لحقوق الإنسان، وبعدم استخدام عقوبة الإعدام، وبالخطوات المتخذة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص من خلال الاستراتيجيات وخطط العمل ذات الصلة. وأشارت إلى أهمية وجود نظام تعليمي متعدد الإثنيات والثقافات.
٧٨-وأشارت الكويت إلى الجهود المبذولة في مجالات كثيرة، ولا سيما التمييز والفقر وحقوق الطفل والأقليات والمساواة بين الجنسين. وأشادت بإنشاء مجلس شؤون الطفل وجهود تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمجموعات السكانية الأشد ضعفاً.
٧٩-ورحّبت لاتفيا بالتقدم المحرز، وأشارت إلى جهود إزالة الألغام الأرضية، ووضع برامج لتوعية الأطفال والشباب بخطرها. ومع ذلك، ثمة عدد من المجالات التي يمكن اتخاذ مزيد من الخطوات فيها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
٨٠-ورحّبت ليبيا بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وبالامتثال للالتزامات الدولية. وأشادت بإنشاء مجلس شؤون الطفل لرصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وخطة العمل ذات الصلة المتعلقة بحقوق الطفل، فضلاً عن إصلاح المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام.
٨١-ولاحظت ليتوانيا التصديق على صكوك دولية وإقليمية متعلقة بحقوق المرأة وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، ولكنها أعربت عن القلق إزاء مسألة تنفيذالالتزامات الدولية، والحاجة إلى تحقيق العدالةللإناث ضحايا العنف الجنسي والجنساني أثناء الحرب.
٨٢-ورحّبت ماليزيا بتحسّن الحماية الاجتماعية المقدمة للمجموعات السكانية الضعيفة، وبمواءمة التشريعات المتعلقة بالعنف المنزلي مع المعايير الدولية والجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإلى حماية الضحايا، وأيضاً بالتقدم المحرَز على صعيد القضاء على الفقر، وضمان التعليم الابتدائي والمساواة بين الجنسين، على النحو الذي سبق أن أوصت به.
٨٣-وأشارت موريتانيا إلى جهود تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والتعاون مع الآليات الدولية والمجتمع المدني. وأعربت عن تقديرها للتشريعات والتدابير العملية الهادفة إلى تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي، والانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان.
٨٤-ولاحظت المكسيك تعاون البلد مع الآليات الدولية، بما في ذلك التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات، والموافقة علىتلقي زيارات مختلف المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. وأشادت باعتماد الاستراتيجية المنقحة لتنفيذ المرفق السابع من اتفاق دايتون للسلام.
٨٥-ورحّب الجبل الأسود بالاستراتيجية المنقحة لتنفيذ المرفق السابع من اتفاق دايتون للسلام، واستفسر عن التحديات التي تواجه تنفيذها. ورحّب بحماية حقوق الطفل، واستفسر عن نتائج تنفيذ المبادئ التوجيهية لتحسين وضع أطفال الروما.
٨٦-ولاحظ المغرب الجهود الرامية إلى تعزيز احترام التنوع الديني والثقافي، بما فيها الجهود الهادفة إلى تعزيز التماسك السياسي. وأشاد بالمجلس الأعلى المستقل للقضاء والادعاء العام، والجهود الرامية إلى مواءمة التشريعات المتعلقة بالتمييز مع المعايير الدولية، وتبسيط إجراءاتسجل الأحوال المدنية، والجهود الرامية إلى تنفيذ البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
٨٧-وشجّعت هولندا الإصلاح القضائي، والمساواة في الحقوق بين الجماعات الإثنية والدينية، ومواصلة جهود مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية. وأعربت عن القلق إزاء المواد التمييزية في قانون الانتخابات، وضعف المؤسسات القضائية، وتدهور حريتَي الإعلاموالتجمع، وتدني معدل الإدانات الصادرة في حق مرتكبي أفعال العنف الجنسي.
٨٨-وشجعت النرويج على تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين. وأشارت إلى صعوبة الوصول إلى العدالة، ولا سيما فيما يتعلق بجرائم الحرب. وسلّطت النرويج الضوء على أهمية وجود نظام تعليميمتكامل من أجل تحقيق المصالحة والتعايش السلمي، وأهمية مشاركة المجتمع المدني، وإعمال الحقوق في حريةالتجمع وفي عدم التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
٨٩-وأشارت الفلبين إلى التدابير الرامية إلى حظر التمييز، والتشجيع على إدماج الروما، وتنفيذ البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وضمان امتثال أمين المظالم لمبادئ باريس. ولاحظت التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وسألت عن الضمانات الإجرائية التي يجري وضعها لضمان توفير الجبر على نحو فعال.
٩٠-ورحّبت بولندا بالجهود التي تبذلها البوسنة والهرسك لتنفيذ التوصيات التي قُبلت أثناء الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل. وأعربت عن القلق إزاء حالة حقوق الإنسان بين الأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية، ولا سيما الروما.
٩١-ورحّبت البرتغال بالدعوة الدائمة الموجهة إلى الإجراءات الخاصة، والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وأعربت عن القلق إزاء الاتجار بالأشخاص واستغلال الأطفال محلياً، بما في ذلك في التسول، وطلبت مزيداً من المعلومات عن تلك المسائل.
٩٢-وحيّت قطر الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل، بما فيها مجلس شؤون الطفل ومايتصل به من خطط عمل. وأشادت بمجلس شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالاستراتيجية وخطة العمل الراميتين إلى تحسين الوضع الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وشجعت على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
٩٣-ولاحظت جمهورية مولدوفا مواءمة التشريعات المحلية مع الصكوك الدولية، واعتماد استراتيجيات قطاعية، مستفسرةً عن إمكانية النظر في وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان. ولاحظت الالتزام بتثقيف الموظفين الحكوميين في مجال حقوق الإنسان، وإعطاء الأولوية لمكافحة العنف المنزلي.
٩٤-ولاحظت رومانيا التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتماد استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر وخطة عملها، والتدابير الرامية إلى حماية حقوق المرأة والطفل.
٩٥-ولاحظ الاتحاد الروسي انضمام البلد إلى صكوك دولية، وإدخاله تحسينات على التشريعات الوطنية، وتنفيذه اتفاقات متعددة الأطراف. لكنه أشار إلى استمرار وجود صعوبات. ولاحظ بالإضافة إلى ذلك أن البلد تخلّف عن المعدلات الأوروبية في عدة مؤشرات تتعلق بحالة المرأة، وأن جماعة الروما لا تزال مهمشة.
٩٦-وأشادت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان والجهود الرامية إلى تنفيذ المعاهدات الدولية. وأشارت إلى الإنجازات على صعيد حماية حقوق الطفل، وأشادت بإنشاء مجلس شؤون الطفل.
٩٧-ولاحظت السنغال التقدم المحرز في مكافحة الفقر والتمييز ضد الأقليات واللاجئين، وحماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وحرية الدين. ولاحظت الإصلاح المؤسسي الذي من شأنه أن يتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان، والانضمام إلى صكوك إقليمية لمكافحة استغلال الأطفال وإيذاءهم جنسياً ومكافحة العنف ضد المرأة.
٩٨-وأشادت صربيابالخطوات المتخذة من أجل ضمان المساواة وحقوق الأقليات، ومكافحة التمييز، والحد من الفقر، والعودة المستدامة للاجئين والمشردين داخلياً. وشجعت على تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سيدتش وفينسي ، وعلى التعاونالوثيق مع المنظمات غير الحكومية في قضايا حقوق الإنسان. وتساءلت عن الأنشطة المحددة المنفّذة من أجل تعزيز التسامح الديني.
٩٩-وأشادت سيراليون بالتصديق على الاتفاقيات الأساسية، وبتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات. وأشارت إلى تشريعات واستراتيجيات حقوق الإنسان التي ينبغي تنفيذها، بما فيها تلك المتعلقة بالألغام الأرضية وحقوق المرأة. وشجعت على حماية الأقليات الإثنية وإدماجها سياسياً، ومقاضاة المتورطين في عمليات الاختفاء القسري.
١٠٠-وشجعت سلوفاكيا على الامتثال للالتزامات الدولية، وأعربت عن الأمل في أن تواصل الحكومة الجديدة السير على ذلك النهج، بما في ذلك استعراض قانون الانتخابات. وشجعت على اتخاذ خطوات من أجل ضمان التعليم الجامع والتوعية بالتشريعات المناهضة للتمييز. وبيّنت أن المساعدة الاجتماعية ينبغي أن تلبّي احتياجات أشد الفئات ضعفاً.
١٠١-ورحّبت سلوفينيا بالدعوة الدائمة الموجهة إلى الإجراءات الخاصة، وبالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وإنشاء مجلس شؤون الطفل، وبحماية حقوق الطفل. وشجعت على تهيئة بيئة تعلم متعددة الإثنيات، وأعربت عن القلق إزاء عدم توفير وسائل منع الحمل أو التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.
١٠٢-واعترفت إسبانيا بالجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتعديلات التشريعية الهادفة إلى ضمان التحقيق في جرائم الكراهية ومكافحة التمييز على أساس الميل الجنسي. وأشارت إلى أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة كانت شدّدت على الحاجة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في سوق العمل. وأعربت عن القلق إزاء الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريعات الجنائية في أجزاء من إقليم البوسنة والهرسك.
١٠٣-وأشارت السويد إلى استمرار تعرّض المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والناشطين في ذلك المجال إلى التمييز والتهديدوالاعتداء على الرغم من التوصيات التي قُبلت سابقاً. ورحّبت بالحظر الصريح لتوقيع العقاب البدني على الأطفال في جمهورية صربسكا، وأعربت عن القلق إزاء عدم فرض حظر مماثل في تشريعات الكيانات الإدارية الأخرى.
١٠٤-وأشارت سويسرا إلى الجهود الرامية إلى تنفيذ توصيات الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل، ولا سيما فيما يتعلق بحالة المرأة واستمرار التمييز ضدها. وأشارت إلى التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، وإن كان تنفيذها محدوداً. وشجعت الجهود المبذولة لمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب ومكافحة الإفلات من العقاب.
١٠٥-وشجعت تايلند البلد على مواصلة الوفاءبالتزاماته الدولية والإقليمية، واستكمال تعديل التشريعات بما يكفل امتثال مؤسسة أمين مظالم الموحّدة لمبادئ باريس وحصولها على موارد كافية. وكررت التأكيد على أهمية وضع نظام تعليمي متعدد الإثنيات،وزيادة تعزيز القدرات المؤسسية.
١٠٦-وفي الختام، ذكر رئيس الوفد أن الوفد سعى إلى الرد على الأسئلة بالقدر الممكن وفي حدود الوقت الضيق المتاح. وأوجز قائلاً إن البوسنة والهرسك أحرزت تقدماً كبيراً، وهي متحفزة لتنفيذ التوصيات التي وردت، والمضي أيضاً في تنفيذخططها الخاصة. وأعرب الوفد عن امتنانه للأسئلة والتوصيات التي تلقّاها.
ثانياً-الاستنتاجات و/أو التوصيات **
١٠٧- ستدرس البوسنة والهرسك التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها في وقت مناسب لا يتجاوز موعد الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس2015.
107-1 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (البرتغال)؛
107-2 التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات والتصديق عليه (سلوفاكيا)؛
107-3 إدخال التعديلات اللازمة على الدستور من أجل ضمان إدماج جميع الأقليات القومية إدماجاً كاملاً (النرويج)؛
107-4 إدامة وتعزيز عملية مواءمة التشريعات الجنائية في البلد مع المعايير الدولية (السنغال)؛
107-5 اتخاذ المزيد من التدابير من أجل ضمان التنفيذ الفعال للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز التنسيق بين مختلف المستويات المؤسسية المعنية (إيطاليا)؛
107-6 تعزيز قدرات مؤسسة أمين المظالم، وتكثيف الدعم الحكومي المقدم لها وأخذ توصياتها في الاعتبار (فرنسا)؛
107-7 تعزيز قدرات المكتب الوطني لأمين المظالم وتعزيز فعاليته، مع ضمان الاحترام الكامل لمبادئ باريس (ألمانيا)؛
107-8 تخصيص تمويل كافٍ لدعم مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان على مستوى الدولة، وإتاحة التنفيذ المبكر لتوصيات لجنة البندقية (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
107-9 تزويد أمين المظالم بالموارد المالية اللازمة ليحافظ على مركز اعتماده في "الفئة أ" (المغرب)؛
107-10 تزويد أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان بدعم مالي وقانوني يضمن فعاليته واستقلاله المؤسسي (بولندا)؛
107-11 تعزيز استقلالية أمين المظالم وفقاً لمبادئ باريس، وضمان حصوله على التمويل الكافي لأداء مهامه على أكمل وجه (البرتغال)؛
107-12 تزويد مؤسسة أمين المظالم بالموارد المالية والبشرية الكافية ليتسنى لها تنفيذ ولايتها على نحو فعال (سلوفاكيا)؛
107-13 الإسراع في إنشاء آليتها الوقائية الوطنية وفقاً للالتزامات المترتبة عليها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً)؛
107-14 إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب وفقاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (فرنسا)؛
107-15 تنفيذ التزامهاسابقاً بإنشاء آلية وقائية وطنية على النحو المحدد في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وضمان تزويد هذه الآلية بالموارد اللازمة لعملها (هنغاريا)؛
107-16 اعتماد خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان لتكون وثيقة شاملة تتضمن تدابير فعالة تعالج جميع مسائل حقوق الإنسان (كرواتيا)؛
107-17 وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان وتنفيذها تأطيراً لنهج منتظم في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (إندونيسيا)؛
107-18 مواصلة بذل جهود لإعمال حقوق الطفل، وبخاصة في مجال الحماية الاجتماعية والتعليم (فييت نام)؛
107-19 بعد تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالطفل في البوسنة والهرسك للأعوام 2002-2010، مواصلة وضع برامج لحماية الطفل، وبخاصة على صعيد مكافحة استغلال الأطفال في التسول، وتجنيدهم المحتمل في النزاعات المسلحة واستخدامهم فيها، وحمايتهم في الإجراءات القضائية، فضلاً عن فصلهم عن البالغين في أماكن الاحتجاز (شيلي)؛
107-20 المضي في جهود تعزيز سيادة القانون والمؤسسات لتحقيق التماسك الاجتماعي والتسامح والمساواة من أجل إعمال حقوق الإنسان إعمالاً شاملاً بين أفراد شعبها، وبخاصة الفئات الضعيفة (فييت نام)؛
107-21 اتخاذ تدابير لتوطيد التعاون وتنسيق الأنشطة على جميع المستويات فيما بين الهيئات التي تضطلع بدور في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (أيرلندا)؛
107-22 تنفيذ آليات تقوم على الشفافية وشمول الجميع في إجراء المشاورات العامة مع منظمات المجتمع المدني بشأن جميع المسائل المذكورة أعلاه (أي المساواة بين الجنسين، وحقوق الأقليات، وتوفير الجبر في الجرائم المرتكبة في زمن الحرب، وتوفير تعليم جيد يشمل الأقليات، والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية) (النرويج)؛
107-23 النهوض ببرامج التدريب في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة تلك المصممة للقضاة وموظفي إنفاذ القانون (الجزائر)؛
107-24 وضع خطة وطنية لمكافحة التمييز، بطرق منها تدريب موظفي إنفاذ القانون والمهنيين القانونيين وتنفيذ حملة لإذكاء الوعي العام (فرنسا)؛
107-25 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطبيق جميع القوانين، وتدريب المسؤولين على حقوق الطفل (ليبيا)؛
107-26 مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الفئات الضعيفة، وتزويدها بمزيد من الفرص المتساوية لترتقي بنفسها (الصين)؛
107-27 وضع واعتماد استراتيجية لمكافحة التمييز في جميع أنحاء البلد في إطار تعاون وثيق مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة بحيث تشمل مسائل منها الميل الجنسي والهوية الجنسانية وجماعة الروما (ألمانيا)؛
107-28 مواءمة قانون حظر التمييز مع القوانين والأحكام على مستوى الكيانين والمقاطعات والبلديات، وإذكاء الوعي العام بالقانون (إستونيا)؛
107-29 ضمان امتثال جميع التشريعات الوطنية لقانون مكافحة التمييز لسنة 2009 (فرنسا)؛
107-30 تنفيذ قانون مكافحة التمييز باعتماد استراتيجية وخطة عمل لمكافحة التمييز (صربيا)؛
107-31 بذل مزيد من الجهود لتشجيع الحوار بين الثقافات والتسامح والتفاهم فيما بين مختلف المجتمعات المحلية والجماعات التي تعيش في البوسنة والهرسك (إيطاليا)؛
107-32 ضمان تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذاً فعالاً، والسعي بجد لتعزيز المساواة بين الجنسين (سويسرا)؛
107-33 تنفيذ أحكام قانون المساواة بين الجنسين تنفيذاً كاملاً ودون مزيد من التأخير، وإدراج حظر التمييز ضد المرأة في الدستور الجديد (النمسا)؛
107-34 تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين وخطة العمل المتعلقة بالقضايا الجنسانية، وضمان توفير الموارد الكافية لهما (ليتوانيا)؛
107-35 مواصلة وضع تدابير عملية ضمن إطار استراتيجية تعزيز وحماية المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة للأعوام 2011-2015 وخطة عملها (فنزويلا (جمهورية - البوليفارية))؛
107-36 تخصيص موارد كافية لضمان تحقيق الفعالية التامة لخطة العمل المتعلقة بالقضايا الجنسانية (2013-2017) (إسبانيا)؛
107-37 تنفيذ تدابير تكفل المساواة في الحقوق وعدم التمييز، ولا سيما على أساس نوع الجنس أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (أوروغواي)؛
107-38 تعزيز إجراءات ضمان تنفيذ تشريعات الحماية من جميع أشكال التمييز العنصري أو الإثني تنفيذاً فعالاً، مع إيلاء اهتمام خاص لوضع آليات الرقابة (الأرجنتين)؛
107-39 وضع وتعزيز برامج للحد من التحامل وآليات لرصد أفعال التمييز والعنف القائمة على أساس إثني (آيسلندا)؛
107-40 وضع برامج للحد من التحامل ضد الأقليات الإثنية (بولندا)؛
107-41 سنّ تشريعات وقواعد تتسق مع الصكوك الدولية ذات الصلة لحظر تكوين الجمعيات التي تعزز خطاب الكراهية والعنصرية وتنشره (شيلي)؛
107-42 محاربة خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، بما في ذلك في المجال السياسي، وتحقيقاً لذلك، جمع بيانات بشأن خطاب الكراهية وجرائم الكراهية وتقييمها، وتعزيز التسامح بين الإثنيات والأديان، وبخاصة في نظام التعليم (الجمهورية التشيكية)؛
107-43 مضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة المظاهر العامة لخطاب الكراهية والتعصب (إندونيسيا)؛
107-44 تعزيز التشريعات لمكافحة التحريض على الكراهية والتمييز على أساس الانتماء الإثني أو الثقافة أو الدين أو الجنسية، وبخاصة عندما يرد التحريض في البيانات السياسية أو يصدر عن مسؤولين حكوميين (المكسيك)؛
107-45 التحقيق في الحوادث المتصلة بخطاب الكراهية ومقاضاة مرتكبيها(سيراليون)؛
107-46 إصلاح القوانين التي تتضمن أحكاماً تمييزية، ولا سيما ضد الروما (إيران (جمهورية - الإسلامية))؛
107-47 تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة التمييز الإثني والعنصري والجنساني. ونظراً لأن البوسنة والهرسك تتولى حالياً رئاسة مبادرة "عقد إدماج الروما في المجتمع"، فينبغي لها الاضطلاع بمزيد من التدابير الرامية إلى تعزيز إدماج الأشخاص المنتمين إلى أقلية الروما أثناء توليها ولاية هذه المبادرة (رومانيا)؛
107-48 مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التمييز والتعصب الديني (الكويت)؛
107-49 مضاعفة التدابير الرامية إلى بناء الثقة بين الطوائف الدينية في البلد (الجزائر)؛
107-50 اتخاذ تدابير لمكافحة التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية بصورة فعالة (فرنسا)؛
107-51 الاستفادة من التطورات الحاصلة على صعيد التدريب والتنسيق وإذكاء الوعي في شرطة كانتون سراييفو من أجل التصدي للتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وتنفيذ هذه الممارسات في عموم الجهاز القضائي والشرطة (النرويج)؛
107-52 وضع استراتيجية إعلامية لتوعية المجتمع بالصعوبات التي تواجهها جماعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وتعزيز بيئة قوامها التسامح (إسبانيا)؛
107-53 إدانة أي اعتداء، لفظي أو بدني، ضد جماعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية إدانةً علنية لا لبس فيها، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة (السويد)؛
107-54 مواصلة تكييف التشريعات في كامل إقليمها الوطني امتثالاً لأحكام البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقّعه البلد وصدّقعليه (إسبانيا)؛
107-55 إلغاء عقوبة الإعدام في جمهورية صربسكا (فرنسا)؛
107-56 إلغاء حكم عقوبة الإعدام من دستور جمهورية صربسكا لكي يسفر الوقف الاختياري الحاليعن إلغاء عقوبة الإعدام إلغاءً كاملاً (إيطاليا)؛
107-57 تدريب ضباط الشرطة في مجال السلوك غير المقبول، وفرض العقوبات المناسبة في جميع حالات سوء المعاملة (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
107-58 مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية فيما يتعلق بجرائم العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح، ومواصلة التحقيق في هذه الجرائم وحماية الشهود والضحايا فيها (أوروغواي)؛
107-59 مواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية ذات الصلة بمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب المتمثلة في العنف الجنسي (فنلندا)؛
107-60 التعجيل باعتماد قوانين وبرامج مصممة لضمان وصول جميع ضحايا العنف الجنسي أثناء الحرب إلى العدالة على نحو فعال، بما في ذلك الوصول إلى سبل جبر مناسبة (آيسلندا)؛
107-61 التحقيق بصورة وافية في جميع أعمال العنف الجنسي المرتبكة أثناء النزاع بهدف محاسبة الجناة، وضمان تعويض ضحايا الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي في زمن الحرب وإعادة إدماجهم تماماً في المجتمع، واتخاذ إجراءات لمكافحة أي مظهر من مظاهر الوصم الاجتماعي والاستبعاد الموجهة ضدهم (أيرلندا)؛
107-62 ضمان أن تحقق السلطة القضائية والسلطات الأخرى ذات الصلة العدالة وأن تقدّم التعويض وإعادة التأهيل لضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي في زمن الحرب (النرويج)؛
107-63 تعديل القانون الجنائي لضمان توافق تعريف جرائم الحرب المتمثلة في العنف الجنسي مع المعايير الدولية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب (ليتوانيا)؛
107-64 ضمان وجود مدعين عامين وقضاة وموظفين قضائيين مدرَّبين بصورة جيدة في الاتحاد وجمهورية صربسكا لإحزاز تقدّم دون تأخير وعلى نحو كفؤ في قضايا جرائم الحرب، بما في ذلك التعاملالحساس معالقضايا التي تتناولالعنف الجنسي (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
107-65 تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بوضع نظام للرصد، وتنفيذ تشريعات مكافحة العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف ضد المرأة (أوروغواي)؛
107-66 اتخاذ تدابير لرصد تنفيذ التدابير الرامية إلى حماية ضحايا العنف المنزلي (البحرين)؛
107-67 مواصلة تعزيز التشريعات الرامية إلى حماية ضحايا العنف المنزلي(لاتفيا)؛
107-68 مواصلة التدابير الإيجابية التي تتخذها في مكافحة العنف المنزلي، بطرق منها ضمان التحقيق الفعال في قضايا العنف المنزلي، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتزويد الضحايا بالمساعدة والحماية اللازمتين (ماليزيا)؛
107-69 تعزيز عملية ضمان تطبيق قانون موحد للعنف المنزلي في إقليمها، ومواصلة تحسين آليات الإحالة لحماية ضحايا العنف المنزلي (جمهورية مولدوفا)؛
107-70 تنفيذ تدابير ترمي إلى الحد من ظاهرة زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، والقضاء عليها، بطرق منها التصدي للعوامل التي تؤدي إلى ارتفاعمعدلات تسرب أطفال الروما من المدرسة (كندا)؛
107-71 تكثيف الجهود الرامية إلى التصدي لانتشار العنف ضد المرأة باعتماد استراتيجية لتنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (هنغاريا)؛
107-72 تنقيح التشريعات المتعلقة بالعنف الجنسي والمنزلي ومواءمتها مع المعايير الدولية بهدف معاقبة مرتكبي جميع أعمال العنف ضد المرأة (سيراليون)؛
107-73 لما كانت التنمية حقاً غير قابل للتصرف، مواصلة تنفيذ خططها الإنمائية، ودعم الجهود العملية الرامية إلى تحقيق التنمية وتعزيز القدرات المؤسسية، مع التركيز على أولويات الحكومة المتمثلة في التعليم والرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية، ووضع خطة وطنية فعالة لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع بلدان الجوار (المملكة العربية السعودية)؛
107-74 ضمان حظر توقيع العقاب البدني على الأطفال في جميع الأماكن حظراً قانونياً صريحاً (كرواتيا)؛
107-75 سنّ تشريعات تحظر جميع أشكال العقاب البدني في جميع الأماكن حظراً صريحاً، بما في ذلك في مقاطعة برتشكو وفي اتحاد البوسنة والهرسك (السويد)؛
107-76 ضمان الملاحقة القضائية للمسؤولين عن استغلال الأطفال والاتجار بهم، وبخاصة الفتيات من الأقليات الإثنية اللاتي يُجبرن على الزواج المبكر (سيراليون)؛
107-77 التصدي للمشاكل الخطيرة المقترنة بملاحقة الجناة في استغلال الأطفال في المواد الإباحية وغير ذلك من أشكال استغلال الأطفال وإيذائهم جنسياً، وتقديم المساعدة للضحايا والشهود وحمايتهم (إيران (جمهورية - الإسلامية))؛
107-78 إدخال التعديلات اللازمة على التشريعات الوطنية لمواءمتها مع الالتزامات والتعهدات الدولية في مجال حماية الأطفال، ولا سيما حمايتهم من الإيذاء الجنسي ومن الاتجار بالأشخاص كذلك (سويسرا)؛
107-79 إذكاء الوعي العام باتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (ليتوانيا)؛
107-80 إنشاء نظام وطني لإدارة المعلومات من أجل جمع بيانات عن الاتجار بالأشخاص، بما فيها بيانات عن المتّجرين بالأشخاص والضحايا الذين تُحدد هويتهم (تركيا)؛
107-81 تعديل القوانين لفرض حظر صريح على جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، مع التركيز بوجه خاص على عمل الأطفال والتسول القسري (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
107-82 تعزيز العمل على مكافحة الاتجار بالأشخاص (أوروغواي)؛
107-83 مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، عن طريق مقاضاة الجناة (كوستاريكا)؛
107-84 مواصلة جهودها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، بطرق منها اعتماد نهج مراعٍ للضحايا والارتقاء بالتعاون الدولي والإقليمي (مصر)؛
107-85 تعزيز الجهود الرامية إلى إنشاء قاعدة بيانات عن الاتجار بالأشخاص على مستوى البلد وتحديثها بانتظام، وتعزيز الدعم والمساعدة المقدمين لضحايا الاتجار بالأشخاص (إيطاليا)؛
107-86 تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما الأطفال والنساء، لأغراض العمل والاستغلال الجنسي، ومعاقبة المسؤولين عنه(المكسيك)؛
107-87 مواصلة جهود تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل القائمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء قنوات وآليات للتعاون الدولي في هذا الميدان (قطر)؛
107-88 تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالطفل للأعوام 2011-2014، واستراتيجية مكافحة العنف ضد الأطفال للأعوام 2012-2015، وتخصيص موارد كافية للاستراتيجية، وسنّ قانون وطني شامل لإعمال حقوق الطفل، وضمان توفر وسائل فعالة للإبلاغ عن العنف ضد الأطفال، وتوفير المساعدة المادية والنفسية لضحايا هذا العنف (المملكة العربية السعودية)؛
107-89 اعتماد تدابير للتصدي لمشاكل الاستغلال والاتجار الداخلي بالأطفال، وضمان التحقيق حسب الأصول في جميع حالات الاتجار بالأشخاص (البرتغال)؛
107-90 ضمان تنفيذ التشريعات القائمة تنفيذاً فعالاً، بما في ذلك توفير الحماية والمساعدة للضحايا، ومقاضاة المتّجرين بالأشخاص ومعاقبتهم دون إبطاء (آيسلندا)؛
107-91 اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين عملية إنفاذ قوانين مكافحة الاتجار بالأشخاص (إيران (جمهورية-الإسلامية))؛
107-92 توفير دعم سياسي ومالي إضافي ودائم إلى نظام العدالة، بما في ذلك مكتب المدّعي العام (أستراليا)؛
107-93 إعطاء الأولوية لإصلاح النظام القضائي، وبخاصة لضمان المساواة في الوصول إلى العدالة، وسرعة الإجراءات القضائية والإنفاذ الفعال لقرارات المحاكم، فضلاً عن إدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في برامج التدريب المهني الموجهة للقضاة والمدّعين العامّين (تايلند)؛
107-94 ضمان أن تتخذ جميع المحاكم ومكاتب المدعين العامين فيمختلف الكيانات تدابير مناسبة لدعم الشهود وحمايتهم لتفادي أن يؤدي نقل الملفات إلى هذهالكياناتإلى الإفلات من العقاب، ولا سيما في حالات العنف الجنسي (بلجيكا)؛
107-95 وضعحكومة البوسنة والهرسك قيوداً على نقل الولايات القضائية إلى الكيانين، وبالتالي الحيلولة دون زيادة تجزؤ السلطة القضائيةفي البوسنة والهرسك (هولندا)؛
107-96 إزالة مفهوم الحبس الاحتياطي على أساس تهديد الأمن العام أو الممتلكات العامة من التشريعات، وضمان مراعاة الأصول القانونية في جميع عمليات الاحتجاز (المكسيك)؛
107-97 اعتماد قانون بشأن تقديم الجبر والتعويض لضحايا التعذيب أثناء الحرب (فرنسا)؛
107-98 مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت أثناء النزاع المسلح (الأرجنتين)؛
107-99 تعديل القوانين الجنائية بغرض جعلها متوائمة ومتوافقة مع الالتزامات والواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الجنائي الدولي في مجال الدعاوى المقامة ضد مرتكبي الجرائم الدولية، ولا سيما جرائم الحرب التي تنطوي على عنف جنسي (سويسرا)؛
107-100 مواءمة القانون الجنائي المطبق في قضايا جرائم الحرب، بالإضافة إلى استعراض الأحكام متى اقتضى الأمر ذلك. ومن الضروري أيضاً تعريف وضع ضحايا الحرب على نحو مناسب وتقديم التعويض اللازم لهم (شيلي)؛
107-101 مواصلة مواءمة نظام عدالة الأحداث مع المعايير الدولية (لاتفيا)؛
107-102 مواصلة تنفيذ خطة مكافحة الفساد (البحرين)؛
107-103 مواصلة تعزيز سياسات مكافحة الفساد، وضمان توسيع نطاق الوصول إلى العدالة لجميع المواطنين، بما في ذلك من خلال توفير المعونة القانونية المجانية للفئات الأشد ضعفاً (إيطاليا)؛
107-104 إنشاء أطر تنظيمية واضحة لأنشطة الشركات الأمنية من أجل ضمان مساءلتها قانونياً في انتهاكات حقوق الإنسان (إيران (جمهورية–الإسلامية))؛
107-105 توفير الحماية الفعالة للأسرة بوصفها اللبنة الأساسية والطبيعية للمجتمع بما يتفق مع التزاماتها في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان (مصر)؛
107-106 ضمان منح شهادات ميلاد ووثائق شخصية لجميع مَن لم يُسجَّل من الأطفال المولودين في البلد (الجمهورية التشيكية)؛
107-107 ضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة، ومنح الأطفال غير المسجلين وثائق شخصية (إستونيا)؛
107-108 اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان تسجيل جميع الولادات ومنح وثائق هوية لجميع الأشخاص الذين لم تُسجَّل ولادتهم (رومانيا)؛
107-109 النظر في تكثيف جهود ضمان التسجيل المجاني والشامل للمواليد، باتخاذ تدابير منها المواءمة بين التشريعات المتعلقة بسجل الأحوال المدنية على صعيد كيانات الدولة وكيانات الحكومات المحلية، وتذليل ما تبقى من عقبات تمنع نساء الروما من تسجيل المواليد والحصول على شهادات ميلاد لأطفالهن (الفلبين)؛
107-110 تعزيز التسامح وتشجيعه بين الجماعات الدينية، وإعمال الحق في حرية الوجدان والدين إعمالاً تاماً (الاتحاد الروسي)؛
107-111 اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام حرية التعبير وحرية الصحافة احتراماً كاملاً في جميع الظروف (فرنسا)؛
107-112 اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات على شبكة الإنترنت وخارجها على السواء (لاتفيا)؛
107-113 اتخاذ خطوات فورية لضمان التحقيق بصورة وافية في ادعاءات تعرّض الصحفيين ووسائل الإعلام للتهديد والترهيب (أستراليا)؛
107-114 ضمان حماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان من أي هجوم، والتحقيق في أي هجوم من هذا القبيل وملاحقة مرتكبيه قضائياً، وتقديم المسؤولين إلى العدالة (إستونيا)؛
107-115 التصدي لتخويف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ولممارسة الضغوط عليهم (فرنسا)؛
107-116 إصدار إدانة علنية ضد أي هجوم على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أو تخويفهم، والتحقيق في هذه الأفعال وتقديم الجناة إلى العدالة (ليتوانيا)؛
107-117 استخدام الممارسات الجيدة الدولية كنقاط مرجعية لقياس التقدم المحرز على صعيد تحسين حالة وسائل الإعلام على النحو الذي اقترحته ممثلة حرية وسائل الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دنيا مياتوفتش (ليتوانيا)؛
107-118 حماية حرية التجمع ومساءلة أيٍّ من أفراد الشرطة المتورطين (ليتوانيا) () ؛
107-119 إجراء التعديلات الدستورية اللازمة لوضع حد للتمييز ضد الأقليات في ممارسة حقها في المشاركة السياسية الكاملة (أستراليا)؛
107-120 استعراض التشريعات الوطنية من أجل ضمان المساواة في المشاركة السياسية للأقليات الإثنية والدينية (البرازيل)؛
107-121 تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان مشاركة الأقليات في الحياة السياسية مشاركةً فعالة (كوستاريكا)؛
107-122 ضمان أن تكفل الحكومة الجديدة، لدى تشكيلها، المساواة في الحقوق لجميع المواطنين، وإتاحة التمثيل السياسي بطريقة تعكس التعددية الإثنية الغنية في البلد (سلوفينيا)؛
107-123 تضافر جهود حكومة البوسنة والهرسك وحكومتَي الكيانين من أجل تعديل الدستور بما يضمن المشاركة السياسية الكاملة لجميع المواطنين على جميع مستويات الحكم، بصرف النظر عن أصلهم القومي والإثني، واتخاذ مزيد من الخطوات لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سيدتش وفينسي ، ومن ذلك وضع جدول زمني لتنفيذ القرار (الجمهورية التشيكية)؛
107-124 مواءمة الدستور مع قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سيدتش وفينسي (فرنسا)؛
107-125 تعديل الدستور الوطني وقانون الانتخابات ليتماشيا مع الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سيدتش وفينسي (ألمانيا)؛
107-126 ضمان تعديل حكومة البوسنة والهرسك لدستورها وقانون الانتخابات فيها من أجل إزالة التمييز على أساس الانتماء الإثني في السياسة، بما يتماشى مع الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في كل من قضية سيدتش وفينسي ضد البوسنة والهرسك وقضية أزرا زورنتش ضد البوسنة والهرسك (هولندا)؛
107-127 تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سيدتش وفينسي (رومانيا)؛
107-128 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء الأحكام التمييزية من الدستور وقانون الانتخابات وفقاً للحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (النمسا)؛
107-129 تعديل الدستور دون إبطاء بهدف القضاء على التمييز على أساس الانتماء الإثني في الحياة السياسية وفي الوصول إلى الوظائف العامة، بما يتفق مع الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (بلجيكا)؛
107-130 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وفقاً لنظام الحصص المنصوص عليه في القوانين ذات الصلة (تركيا)؛
107-131 اعتماد تدابير إضافية لتحقيق المساواة بين الجنسين في صياغة السياسات واتخاذ القرارات على جميع مستويات الحكومة (البحرين)؛
107-132 ضمان المساواة بين الجنسين في التوظيف والتعيينات في المناصب السياسية ضماناً تاماً (الاتحاد الروسي)؛
107-133 إدراج تدابير إيجابية لصالح المرأة في سياسات وبرامج التوظيف على جميع مستويات الحكم، وضمان الحماية الاجتماعية للمرأة وتمتعها بالحقوق الاجتماعية - الاقتصادية (ألمانيا)؛
107-134 ضمان حق الجميع في البوسنة والهرسك، ومن بينهم العائدون أو الأشخاص ذوو الإعاقة أو الروما، في الحصول على الخدمات العامة، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم، دون تمييز (بلجيكا)؛
107-135 على سبيل الأولوية، وضع منهاج دراسي أساسي مشترك متعدد الإثنيات وشامل للجميع وغير تمييزي،وعمل جميع مستويات الحكومة على ضمانمساهمة مضمون الكتب المدرسية في تعزيز التسامح وتشجيعه في أوساط الأقليات الإثنية (سلوفينيا)؛
107-136 تحسين برامج النهوض بالمساعدة في مجالالعمل والمساعدة الغذائية والاجتماعية التي تستهدف الأقليات القومية وغيرها من الفئات السكانية الضعيفة في إطار محاربة الفقر والتفاوت الاجتماعي (فنزويلا (جمهورية-البوليفارية))؛
107-137 تكثيف تدابير محاربة الفقر، بطرق منها توفير التمويل الكافي لنظام الحماية الاجتماعية واستراتيجية التوظيف الوطنية الهادفة إلى الحد من البطالة (ماليزيا)؛
107-138 توفير الموارد اللازمة للتصدي للفقر المدقع والتهميش اللذين يواجههما الروما (بولندا)؛
107-139 ضمان أن تنظر جميع مستويات الحكومة في البوسنة والهرسك في تأمين وصول متساوٍ إلى التثقيف والخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة الميسورة التكلفة (سلوفينيا)؛
107-140 إنهاء الفصل في المدارس على أساس الانتماء الإثني، فضلاً عن مراجعة المناهج الدراسية والكتب المدرسية وتنقيحها بغية تعزيز التفاهم بين الثقافات وتقدير تاريخ كل الجماعات الإثنية والأقليات القومية وأديانها (كندا)؛
107-141 ضمان أن تضع حكومة البوسنة والهرسك والكانتونات نظاماً تعليمياً متعدد الإثنيات يشمل الجميع بالفعل، وأن تُنشئ آلية فاعلة للتنسيق في مجال التعليم (الجمهورية التشيكية)؛
107-142 اتخاذ تدابير لجعل المدارس أكثر شمولاً وخالية من أي شكل من أشكال التمييز (إيطاليا)؛
107-143 ضمان الوصول إلى تعليم جيد مشترك وشامل للجميع، مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا أقلية الروما والأشخاص ذوي الإعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (النرويج)؛
107-144 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للنظام المعروف باسم "مدرستين تحت سقف واحد" والقضاء على الفصل الإثني في النظام المدرسي (أوروغواي)؛
107-145 ضمان أن تُنهي الحكومة والكيانات المحلية على وجه السرعة الفصل والانقسامات الإثنية في المدارس، وأن تشجّع على تهيئة بيئة تعليمية متعددة الإثنيات تسمح للطلاب بتعلم لغاتهم وثقافاتهم وتاريخهم وأديانهم (تايلند)؛
107-146 مواصلة التوعية باحتياجات السكان من جماعة الروما، ولا سيما الأطفال، وإنشاء نظام ملائم يتيح إدماجهم اجتماعياً وتعليمياً، بطرق منها تخصيص موارد كافية (النمسا)؛
107-147 تطبيق منهاج دراسي أساسي وطني موحّد يتفق عليه ممثلو الجماعات الإثنية والأقليات القومية في البلد (كندا)؛
107-148 مواءمة تشريعات الدولة مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(أنغولا)؛
107-149 بذل مزيد من الجهودللنهوض بالمكانة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة (أفغانستان)؛
107-150 المواءمة بين جميع القوانين واللوائح من أجل ضمان المساواة في معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلد، والقضاء على المعاملة التفضيلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالاستناد إلى سبب الإعاقة (فنلندا)؛
107-151 وضع مشروع خطة عمل وطنية واحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لها ميزانية وإطار زمني واضح لتنفيذها (النمسا)؛
107-152 تكثيف جهودها لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها النظر في وضع خطة عمل وطنية موحدة وتعيين جهة تنسيق وطنية لتنفيذها، وتوفير الموارد اللازمة لضمان التعليم الجامع وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة (مصر)؛
107-153 التعجيل بعملية وضع خطة العمل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع إطار زمني محدد بوضوح (سلوفاكيا)؛
107-154 مواصلة تدعيم برامج الحماية الاجتماعية من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (فنزويلا (جمهورية - البوليفارية))؛
107-155 اعتماد خطة عمل وطنية للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تماشياً مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبتركيز خاص على التعليم الجامع وتعزيز الإدماج في سوق العمل (البرازيل)؛
107-156 تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذاً كاملاً، وفي هذا الصدد تعيين جهة تنسيق لتكون آلية تنسيق قائمة على التشاور بصورة ملائمة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة (ألمانيا)؛
107-157 تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كامل إقليمها، وضمان توافق التدابير المختلفة المتخذة مع النهج الذي تحدده الاتفاقية (إسبانيا)؛
107-158 مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة تماشياً مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية (قطر)؛
107-159 مواصلة تعزيز التدابير والسياسات التعليمية الرامية إلى إدماج الطلبة الروما في نظام التعليم، فضلاً عن حملات محو الأمية في صفوف السكان (فنزويلا (جمهورية - البوليفارية))؛
107-160 إنشاء آليات فعالة لإدماج الروما اجتماعياً (الاتحاد الروسي)؛
107-161 مواصلة تعزيز الإدماج الاجتماعي من خلال تعزيز الحماية المقدمة للأقليات الإثنية، ولا سيما الروما (السنغال)؛
107-162 تطبيق خطة العمل المتعلقة بالروما بهمّة، بما في ذلك ضمان تمتعهم بالمساواة في المعاملة والحصول الميسّر على الخدمات الاجتماعية (سيراليون)؛
107-163 ضمان إدماج الروما والتشاور معهم عند تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات أو البرامج أو المبادرات التي قد تؤثر في حقوقهم (النمسا)؛
107-164 تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ المادة السابعة من اتفاق دايتون التي تضمن حق عودة اللاجئين إلى ديارهم الأصلية (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
107-165 تطبيق الاستراتيجية المنقحة لتنفيذ المرفق السابع من اتفاق دايتون للسلام تطبيقاً ثابتاً وحثيثاً، وبذل كل الجهود لتحسين الظروف المعيشية للمشردين داخلياً والعائدين (الجمهورية التشيكية)؛
107-166 ضمان تمتع تمكن المشردين داخلياً والعائدين من التمتعتاماً بحقوقهم في الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والسكن والعملوأمنهم الشخصي (هنغاريا)؛
107-167 تقاسم خبرات البوسنة والهرسك في تعليم التسامح في المدارس بطريقة تراعي تعدد الإثنيات (المغرب).
١٠٨- جميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعبّر عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. ولا ينبغي أن يُفهم أنها تحظى بتأييد الفريق العامل بكامله.
المرفق
تشكيلة الوفد
[English only]
The delegation of Bosnia and Herzegovina was headed by H.E. Mr. Miladin Dragičević, Deputy Minister for Human Rights and Refugees of Bosnia and Herzegovina, and composed of the following members:
H.E. Dr. Miloš Prica, Ambassador, Permanent Representative of Bosnia and. Herzegovina to the United Nations Office at Geneva;
Ms. Saliha Đuderija, Assistant Minister for Human Rights of Bosnia and Herzegovina;
Ms. Draženka Malićbegović, Assistant Minister for Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina;
Mr. Željko Bogut, Secretary of the Ministry of Justice of Bosnia and Herzegovina;
Mr. Mario Đuragić, Head of the Regional Representative Office of Republika Srpska in Brussels;
Mr. Veljko Đurković, Inspector in the Ministry of Security of Bosnia and Herzegovina;
Ms. Rajko Kličković, Head of Department in the Ministry of Labour of Republika Srpska;
Mr. Nemanja Pandurević, Head of Cabinet of the Deputy Minister for Human Rights and Refugees of Bosnia and Herzegovina;
Mr. Jasenko Muharemagić, Advisor in the Cabinet of the Prime Minister of the Federation of Bosnia and Herzegovina;
Mr. Cvijetin Nikolić, Advisor in the Cabinet of the Mayor of Brčko District;
Ms. Sanela Lalić, Expert in the Ministry of Justice of Bosnia and Herzegovina;
Ms. Snežana Višnjić, First Secretary in the Permanent Mission of Bosnia and Herzegovina to the United Nations Office at Geneva;
Ms. Roksanda Mičić, Interpreter;
Ms. Amira Sadiković, Interpreter.