الأمم المتحدة

A/HRC/27/14

الجمعية العامة

Distr.: General

7 July 2014

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة السابعة والعشرون

البند 6 من جدول الأعمال

الاستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل*

إثيوبيا

المحتويات

الفقـراتالصفحة

مقدمة1-43

أولاً-موجز مداولات عملية الاستعراض5-1543

ألف-عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض5-243

باء-جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض25-1546

ثانياً-الاستنتاجات و/أو التوصيات155-15918

المرفق

تشكيلة الوفد41

مقدمة

1-عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الذي أنشئ وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، دورته التاسعة عشرة في الفترة من 28 نيسان/أبريل إلى 9 أيار/مايو 2014. وأُجري استعراض إثيوبيا في الجلسة الثالثة عشرةالتي عُقدت في 6 أيار/مايو 2014. وترأس وفدَ إثيوبيا وزير الدولة للشؤون الخارجية، السيد بيرهانغبري-كرستوس. واعتمد الفريق العامل، في جلسته السابعة عشرة المعقودة في 8أيار/مايو 2014، التقرير المتعلق بإثيوبيا.

2-وفي 15 كانون الثاني/يناير 2014، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسير استعراض الحالة في إثيوبيا: الجمهورية التشيكية وكازاخستان وناميبيا.

3-وعملاً بأحكام الفقرة 15 من مرفق القرار 5/1 والفقرة 5 من مرفق القرار16/21، صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض الحالة في إثيوبيا:

(أ)تقرير وطني/عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/19/ETH/1 وCorr.1

(ب)تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/19/ETH/2

(ج)موجز أعدته المفوضية وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/19/ETH/3).

4-وأحيلت إلى إثيوبيا، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدتها سلفاً الجمهورية التشيكية وألمانيا والمكسيك وهولندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ويمكن الاطلاع على هذه الأسئلة على الشبكة الخارجية للاستعراض الدوري الشامل.

أولاً-موجز مداولات عملية الاستعراض

ألف-عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض

5-أفاد وفد إثيوبيا بأن إثيوبيا اعتمدت نهجاً شفافاً قائماً على المشاركة لإعداد التقرير الوطني. وقادت هذه العملية اللجنةُ الوطنية المشتركة بين الوزارات وشاركت فيها الجهات الفاعلة المختلفة وعُمّمت فيها المعلومات المتعلقة بتنفيذ التوصيات التي قُبلت في الاستعراض الأول.

6-ووضعت إثيوبيا إطاراً دستورياً محكماً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان تشكل الصكوك الدولية المصدَّق عليها في مجال حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ منه. وتكفل إثيوبيا حقوقَ الإنسان الخاصة بجميع الإثيوبيين وتضمن إعمال حق قومياتها وأجناسها وشعوبها في تقرير مصيرها والحفاظ على لغتها وثقافتها وتاريخها وحقها في التمثيل والإدارة الذاتية داخل الولايات الاتحادية والأقاليم.

7-وخطت إثيوبيا خطوات كبيرة في تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وسجّلت نمواً بمعدلات من رقمين خلال السنوات العشر الماضية، وأدمجت في خطة النمو والتحول الخمسية الجارية الهدف المتمثل في تحقيق الإدارة الرشيدة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.

8-واعتمدت إثيوبيا أول خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان. وقد أنشئت لجنة توجيهية وزارية لإعداد هذه الخطة وتنفيذها، وتقوم اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان برصد وتقييم تنفيذها. ووُضعت آليات تتيح مشاركة المجتمع المدني.

9-ويكفل الإعلان المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخيرية إعمال الحق في تكوين الجمعيات، ويومّن بيئة مواتية لنمو وتطوّر هذه الجمعيات والمؤسسات. وبفضل القدرة على التنبؤ والشفافية، يضمن الإعلان المساءلة. وقد هيّأ ظروفاً مواتية لنشوء وتطوّر الدعوة على المستوى الشعبي وإنشاء وتنمية مجموعات المجتمع المدني الإنسانية والإنمائية التي يمكن أن تعمل على تنمية وخدمة أعضائها والمجتمع ككلّ.

10-ويطلب الإعلان من منظمات المجتمع المدني تخصيص 70 في المائة من ميزانيتها للأنشطة البرنامجية وتخصيص الجزء المتبقي للتكاليف العامة. وجرى أيضاً التوقيع على اتفاقات مع مجموعات أجنبية من المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية.

11-ولا تتهاون إثيوبيا مطلقاً مع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة أو مع سائر ضروب المعاملة القاسية، فهي أعمال محظورة بموجب الدستور. واتُخذت تدابير، منها الإعلان المتعلق بإدارة السجون، من أجل حماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم.

12-وتولت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان رصد الأوضاع السائدة في السجون وأخضعت ضباط الشرطة وموظفي السجون لدورة تدريبية ترمي إلى بناء قدراتهم. واتُخذت تدابير قانونية وتدابير متعلقة بالسياسات في مجال حق المرء في حرية التفكير والضمير والدين. وأنشأت الجماعات الدينية مجلساً مشتركاً بين الأديان للحفاظ على التسامح بين الأديان وتعزيزه.

13-وأقرّت إثيوبيا بضرورة احترام حقوق الإنسان عند مكافحة الإرهاب. وأُصدرت إعلانات متوافقة مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان هدفها مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولا يُستخدم إعلان مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة.

14-وما انفكت حرية التعبير تتحسن. فقد دافع الإثيوبيون بحرية عن آرائهم، سواء لدعم السياسات والتدابير الحكومية أو لانتقادها. ونُفذ الإعلان المتعلق بحرية وسائط الإعلام الجماهيرية والوصول إلى المعلومات تنفيذاً يتوافق مع الضمانات الدستورية ذات الصلة. وأنشئت فرقة عمل وطنية بقيادة أمانة المظالم مهمتها مراقبة التنفيذ الفعال لأحكام الإعلان المتعلقة بالوصول إلى المعلومات.

15-وتناول الوفد مختلف التدابير المتخذة لتحسين رفاه الأطفال، وتلك المتخذة لتعزيز وحماية حقوق المرأة، وضمان مشاركتها المتساوية مع الرجل في الشؤون السياسية، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وضمان حقها في التملك والإرث وحقوقها في الموارد، ومكافحة الممارسات التقليدية المؤذية، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وزواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري.

16-والتزمت إثيوبيا بتنفيذ القوانين وأطر السياسات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذاً فعّالاً من خلال اعتبار الإعاقة أحد القطاعات الإنمائية الشاملة.

17-واستهلت إثيوبيا كذلك عملية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وما فتئت تعمل مع البلدان المضيفة على النهوض بحقوق ومصالح المواطنين الإثيوبيين خارج حدودها. وكثفت الجهود التي تبذلها في سبيل حماية حقوق المهاجرين، مع التركيز بشكل خاص على المهاجرين من النساء والأطفال. وأنشئت لهذا الغرض فرقة عمل وطنية يترأسها نائب رئيس الوزراء.

18-واحتفظت إثيوبيا بسياسة "الباب المفتوح" تجاه المهاجرين، وهي تستضيف أكثر من نصف مليون مهاجر. وعملت عن كثب مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من وكالات الأمم المتحدة من أجل إحاطة اللاجئين بالحماية والمساعدة اللازمتين والتخفيف من آثار استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين على المجتمعات المحلية المضيفة والبيئة.

19-وصمّمت إثيوبيا على أن تكون الانتخابات الوطنية الخامسة التي ستجرى في أيار/مايو 2015 انتخابات حرة وعادلة وتحظى بالمصداقية. ووضع المجلس الانتخابي الوطني والجهاز القضائي أنظمة ابتكارية لمعالجة التظلمات والشكاوى المقدَّمة خلال الانتخابات.

20-واعتمدت إثيوبيا نَهجاً إنمائياً قائماً على الحقوق يرمي إلى الحد من الفقر. فازداد متوسط الدخل الفردي وانخفضت بشدة نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر وتحت مؤشر الفقر الغذائي.

21-كما سمح النمو الاقتصادي السريع لإثيوبيا باستثمار أموال عامة هائلة في قطاعي الخدمات الاجتماعية والبنى الأساسية. وقد أدى الاستثمار في بناء مرافق صحية جديدة وتحسين المرافق القائمة وفي تعزيز تنفيذ برنامج الإرشاد الصحي إلى تحقيق تقدّم هام في مجال صحة السكان ورفاههم. وخلال عامي 2012/2013، وصلت نسبة التغطية الصحية الأساسية إلى 93 في المائة، وأُحرز في الوقت نفسه تقدم كبير في تحسين صحة الأمهات والأطفال. وحققت إثيوبيا بالفعل الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض معدل وفيات الأطفال بمقدار الثلثين، وذلك قبل حلول الموعد النهائي المحدَّد في عام 2015 بوقت طويل.

22-وأجريت استثمارات مكثفة لتوسيع نطاق التعليم الابتدائي والثانوي والعالي. والتعليم الأساسي مجاني لجميع المواطنين. وقد ارتفع معدل القيد الإجمالي في المرحلة الابتدائية ليصل إلى 95.4 في المائة والتحق أكثر من 17.3 مليون طفل بالمدارس الابتدائية خلال العام الدراسي 2012/2013. وبفضل هذا التقدم الذي أُحرز، اقتربت إثيوبيا أكثر من تحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في وصول الجميع إلى التعليم الابتدائي. أما مؤشر المساواة بين الجنسين في المدارس الابتدائية، على نحو ما تمثّله تقريباًنسبة الفتيات إلى الصبيان، فقد بلغ0.94:1 في العام الدراسي 2012/2013.

23-واستثمرت إثيوبيا بصورة مكثفة في صيانة وبناء الطرقات وتوفير مياه الشرب، وفي برامج الطاقة والري، ما أثبت الأثر الإيجابي للنمو الاقتصادي على تحسين أبعاد رفاه مواطنيها غير البعد المتمثل في الدخل. وخصصت الحكومة، تماشياً مع تركيزها على القضاء على الفقر، نصيباً أكبر من ميزانيتها للقطاعات المواتية للفقراء.

24-ومنذ الجولة الأولى للاستعراض الدوري الشامل، صدّقت إثيوبيا على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. وقدّمت إثيوبيا أيضاً تقارير عن التنفيذ معدَّة في إطار الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه.

باء-جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض

25-خلال جلسة التحاور، أدلى 112 وفداً ببيانات. ويمكن الاطلاع على التوصيات المقدمة خلال هذه الجلسة في الجزء الثاني من هذا التقرير.

26-وسلّطت الجزائر الضوء على اعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان،وعلى الالتزام المعقود للقضاء على الفقر وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

27-ورحّبت أنغولا بعملية التصديق على الصكوك الدولية وبالتقارير المقدمة بشأن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجولة الأولى للاستعراض الدوري الشامل.

28-وسلّطت الأرجنتين الضوء على استضافة إثيوبيا لعدد كبير من اللاجئين وعلى ما تبذله من جهود لمكافحة التمييز ضد الأطفال.

29-وأشادت أرمينيا بالتزام إثيوبيا بتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك احترام حقوق الأقليات، والتنوع الثقافي، والتسامح، وأعربت عن قلقها إزاء الإصابات التي أُبلغ عنها مؤخراً في منطقة أوروميا.

30-وهنّأت أستراليا البرلمان على تصديقه عام 2013 على خطة العمل الوطنية الأولى لحقوق الإنسان وأعربت عن قلقها إزاء استمرار احتجاز الصحفيين بموجب إعلان مكافحة الإرهاب.

31-ورحبت النمسا بالجهود المبذولة لتناول بعض التوصيات التي قدّمتها أثناء الجولة الأولى للاستعراض الدوري الشامل.

32-وأشارت بنغلاديش إلى التقدم المحرز، وأقرّت بالتحديات القائمة، وأشارت إلى ضرورة مراعاة طلب إثيوبيا الحصولَ على مساعدة تقنية.

33-ورحّبت بيلاروس بمجموعة المبادرات التشريعية المتخذة، ولا سيما اعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.

34-وأعربت بلجيكا عن استمرار قلقها إزاء عدة قضايا متعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، ورحّبت بحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

35-وأشارت بنن إلى التقدم المحرز في مجال التشريع، وإلى تعزيز الديمقراطية والإدارة الاقتصادية الرشيدة، وإلى التصديق على الصكوك الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

36-وأشارت بوتسوانا إلى الجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات المقدّمة عام 2009. وأشارت كذلك إلى التقارير المتعلقة بظاهرة التدخل في النظام القضائي.

37-ولاحظت بوتان تنفيذ العديد من التوصيات منذ الاستعراض الأول وإدماج مبادئ التنمية المستدامة في سياسات التنمية.

38-وأشارت فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) إلى التدابير التشريعية الإيجابية المعتمدة لتدعيم المؤسسات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

39-ورحّبت البرازيل بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وباعتماد خطة العمل الوطنية المتعلقة بالقضايا الجنسانية والتنمية، وبإنشاء اللجان المعنية بحقوق الطفل على المستوى الفدرالي والإقليمي والمحلي.

40-وهنّأت بوركينا فاسو إثيوبيا على التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات المقدَّمة في الجولة الأولى للاستعراض الدوري الشامل.

41-وهنّأت بوروندي إثيوبيا على اعتمادها خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج وطني للإدارة الرشيدة.

42-وأشار الرأس الأخضر إلى النمو الاقتصادي المحقَّق، والتقدم المحرز في مجال الحد من الفقر، وتوفير الخدمات الاجتماعية، وصدور خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.

43-وسألت كندا عمّا أحرزته إثيوبيا من تقدّم أتاح الحرية والاستقلال لوسائط الإعلام والنهوض بالحقوق المدنية والسياسية.

44-وشجعت جمهورية أفريقيا الوسطى إثيوبيا على اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى معالجة مشكلة أطفال الشوارع.

45-ولاحظت تشاد تدعيم مؤسسات حقوق الإنسان، وإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، والتصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، واعتماد استراتيجيات وطنية.

46-ونوهت شيلي بالجهود المبذولة لمواصلة التقدم في تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها.

47-ورحّبت الصين بالتنمية الاقتصادية، وبإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وبحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.

48-وأعرب الكونغو عن تقديره للالتزام بالتوصيات المقدَّمة في الجولة الأولى للاستعراض الدوري الشامل.

49-وأشارت كوستاريكا إلى مظاهر التقدم المحرز منذ الاستعراض الأول. وأعربت عن قلقها إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.

50-ولاحظت كوت ديفوار دمج الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها إثيوبيا في القوانين الداخلية، والتدابير المتخذة لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والثقافية.

51-وهنّأت كوبا إثيوبيا على تقريرِها الوطني وعرضِها الممتازين وتمّنت أن يتكلّل استعراضها بالنجاح.

52-وذكرت قبرص أنه برغم تجريم الممارسات التقليدية المؤذية وبرغم الجهود التي تبذلها إثيوبيا،ما زالت ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية واسعة الانتشار.

53-وأشادت الجمهورية التشيكية بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أعربت عن قلقها إزاء الثغرات التي تعيق إعمال الحقوق المدنية والسياسية.

54-ونوهت جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا في جميع القطاعات، وباعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وبتعزيز حقوق المرأة والطفل.

55-ورحّبت الدانمرك بجملة أمور منها الاقتراحات المطروحة في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص تعزيز حقوق الفئات الضعيفة، ولكنها أعربت عن قلقها لأنّ الخطة لم تمنح المجتمع المدني دوراً كافياً.

56-وأفادتجيبوتي بأن إثيوبيا ساهمت في الاتحاد الأفريقي منذ نشوئه، وأدّت دوراً هاماً في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

57-وأفاد وفد إثيوبيا بأن الأسس التي قام عليها تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان هي التالية: إنشاء هيئات استشارية لرصد خطط أداء المؤسسات المسؤولة عن التنفيذ؛ وإذكاء الوعي بخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان؛ والتعاون مع الشركاء في التنمية والجمعيات الأهلية، وإشراك الجمهور العام؛ والاستعانة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان.

58-وقد روعيت في إعداد خطة العمل توصياتُ الاستعراض الدوري الشامل التي جرى قبولها، والتقاريرُ المقدمة إلى الهيئات المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وردودُ الفعل المتصلة بها، ما منح إثيوبيا فرصة جيدة لتنفيذ التزاماتها الدولية.

59-وتتوخى خطة العمل جعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعمل كهيئات رصد مستقلة، بينما يتولى أمين المظالم رصد تنفيذ الخطة فيما يتصل بممارسة السلطات الإدارية والتنفيذية. وأعدت كلّ هيئة من الهيئات المسؤولة عن التنفيذ خططاً سنوية مفصّلة قامت برصدها هيئات تشريعية فدرالية وإقليمية. وأنشئت أيضاً على الصعيدين الفدرالي والإقليمي آليات إبلاغ شاملة.

60-وأفاد الوفد بأن الدستور يضمن استقلال الجهاز القضائي ويحدد هياكل المحاكم وسلطاتها. وتُعتبر استقلالية الجهاز القضائي عنصراً رئيسياً من النظام القانوني في إثيوبيا. ومن أجل تعزيز تحقيق العدالة، كان لا بد من بناء قدرات المزيد من القضاة والمدعين وضباط الشرطة ومن تدريبهم؛ وقد اتُخذ عدد من الخطوات في هذا الاتجاه.

61-وأقرّت إكوادور بالتقدم الذي أُحرز مؤخراً في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ذكرت إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.

62-وأشارت مصر إلى التدابير المتخذة لضمان التمتع إلى أبعد حد ممكن بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية.

63-وأشارت غينيا الاستوائية إلى نجاح عملية سن القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث أعطيت الأولوية لتحقيق المساواة في التعليم وتحسين الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها.

64-وأفادت إستونيا بضرورة إدانة الممارسات التقليدية المؤذية، واعتبار الاغتصاب الزوجي فعلاً جرمياً، واتخاذ تدابير لمكافحة العنف المنزلي.

65-ونوهت فنلندا بالتدابير المتخذة لإدماج حقوق الإنسان في التشريعات والممارسات.

66-وأشادت فرنسا بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورحّبت بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا في ضمان حقوق المرأة عموماً وحقوقها الاجتماعية.

67-ورحبت غابون بالتصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وبالتدابير المتخذة لحماية أكثر الفئات ضعفاً ومكافحة التمييز ضد النساء والأطفال.

68-وقدّمت ألمانيا توصيات.

69-وأفادت غانا بأنّ إثيوبيا ينبغي أن تعالج مجموعة من الأمور بما فيها الشواغل التي أعربت عنها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ وأن تصدّق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وغيرها من المعاهدات والبروتوكولات، وأن تقدّم التقارير الدورية الواجب تقديمها في عام 2014. كما طلبت إلى إثيوبيا نزع الصفة الجرمية عن التشهير، وتوجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة، وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان امتثالاً لمبادئ باريس.

70-ورحّبت هايتي باعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وبالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

71-ولاحظ الكرسي الرسولي أنه على الرغم من انخفاض معدلات الفقر، ما زالت هناك تحديات قائمة.

72-وأشادت هندوراس بالإصلاحات التشريعية التي تجرّم زواج الأطفال، وأملت في أن تستمر البلاد في حماية حقوق الفئات الضعيفة.

73-وهنّأت هنغاريا إثيوبيا على تفانيها في تحقيق التنمية الاقتصادية وفي السعي إلى مكافحة العنف القائم على نوع الجنس. وأعربت عن أسفها لوجود قيود على حرية التعبير.

74-ورحّبت إندونيسيا بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتصديق الوشيك على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وأشادت بالتركيز على التعليم بما في ذلك زيادة الموارد المخصصة له.

75-وأشارت أيرلندا إلى القيود التشريعية المفروضة على الحيز المتاح لعمل المجتمع المدني وعلى حريتي التعبير وتكوين الجمعيات.

76-ورحّبت إيطاليا بالوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام. وشجّعت على اتخاذ مزيد من التدابير لمكافحة التمييز بين الجنسين.

77-وأعربت اليابان عن قلقها إزاء القيود التشريعية المفروضة على المجموعات الأهلية والإعلامية. وحثّت على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ وعلى توجيه دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. وأعربت عن تقديرها الشديد للموقف الاستباقي الذي تتخذه إثيوبيا فيما يتعلق باستقبال اللاجئين والعائدين.

78-ولاحظت كينيا التقدم المحرز، ورحّبت بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة. وتطرّقت إلى التحديات التي واجهها كلّ من اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان وأمين المظالم.

79-وأشادت الكويت بخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وبخطة النمو والتحول، وقد وُضعتا لتحويل إثيوبيا إلى اقتصاد متوسط الدخل.

80-وأشارت قيرغيزستان إلى الجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات السابقة؛ وإلى الإصلاحات المدخلة على الآليات التشريعية والمؤسسية والآليات المتعلقة بالسياسات؛ وإلى تنفيذ خطة النمو والتحول.

81-وأشارت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية إلى جملة أمور منها اعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان؛ وبذل الجهود لتعزيز تعميم المنظور الجنساني وضمان الوصول إلى التعليم.

82-ونوّهت لاتفيا باعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وبافتتاح مكاتب إقليمية تابعة للجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان. وأعربت عن استمرار قلقها إزاء العنف الممارس ضد النساء والأطفال، ولا سيما العقاب البدني المنزل بالأطفال.

83-ورحّبت ليسوتو بشكل خاص بالجهود المتواصلة التي بذلتها إثيوبيا لحماية حقوق فئات معيّنة من قبيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال.

84-ورحّبت ليبيا بخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وبخطة النمو والتحول للفترة2010-2015، اللتين تهدفان إلى تحويل البلاد إلى اقتصاد متوسط الدخل.

85-ولاحظتليختنشتاين الأولوية المعطاة لحماية وتمكين المرأة على الصعيدين الفدرالي والإقليمي، ولاستنتاجات هيئات المعاهدات في هذا المجال.

86-ولاحظت مدغشقر اعتماد سياسات لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وخطة النمو والتحول للفترة 2010-2015.

87-ونوّهت ماليزيا بإنشاء اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان وبإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، فشجّعت على تخصيص الموارد الكافية لهما.

88-وأعربت ملديف عن تقديرها للخطوات المتخذة للنهوض بدور المرأة. وأشارت إلى التعاون القائم مع آليات الأمم المتحدة، وإلى التحديات التي واجهتها إثيوبيا بما فيها تغير المناخ.

89-وأشارت مالي إلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى بروتوكول الاتجار بالأشخاص. وأشادت بالجهود المبذولة لتقوية الجهاز القضائي.

90-ولاحظت موريتانيا مع التقدير أن إثيوبيا تستقبل مئات اللاجئين من البلدان المجاورة ضامنةً حقوقهم بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

91-وأشادت موريشيوس باعتماد تدابير مختلفة تثبت التزام إثيوبيا بحقوق الإنسان. وحثّت إثيوبيا على الاستمرار في هذا المسار.

92-ولاحظت المكسيك التقدم المحرز على المستوى التشريعي، والتزام إثيوبيا بحقوق الإنسان. وأملت في أن يساعد الاستعراض الدوري الشامل إثيوبيا على التغلب على التحديات التي تواجهها.

93-وسألالجبل الأسود عن التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر ودعم الضحايا؛ ولوضع آلية لتلقي الشكاوى هدفها التحقيق في البلاغات المتعلقة بأعمال التعذيب المرتكبة على يد قوات الأمن.

94-وأشاد المغرب بالتنمية الاقتصادية وبخطة النمو والتحول. ورحب بالالتزام بالقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

95-وأفاد الوفد بأن الحكومة ملتزمة بمعالجة التفاوت بين الجنسين وبتعزيز تمكين المرأة، وأبلغ عن التدابير التي اتُخذت. وأفضت هذه التدابير إلى انخفاض المعدلات المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والزواج المبكر وزواج الأطفال والزواج القسري. وأدّى أيضاً الزعماء الدينيون دوراً مساعداً في مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والممارسات المؤذية الأخرى.

96-وثمة تدابير تصحيحية متخذة لتمكين المرأة، من شأنها أن تعزّز المشاركة المتنامية للمرأة في الشؤون العامة بما في ذلك عمليات اتخاذ القرارات.

97-واتُخذت تدابير لضمان وصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل إلى الموارد الاقتصادية، ويُعدّ تنامي عدد صاحبات المشاريع أمراً واعداً. وخُصص العديد من الاستراتيجيات والبرامج وخطط العمل لخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال، مما ساعد على ضمان تحقيق ما تتضمنه الأهداف الإنمائية للألفية من أهداف متصلة بهذا الشأن.

98-وإثيوبيا ملتزمة كذلك بتحسين حقوق الأطفال ورفاههم، فاتّخذت تدابير لإلغاء العقاب البدني في الأوساط العائلية علماً بأنه أمر محظور بموجب الدستور.

99-وأشادت موزامبيق بافتتاح فروع للجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في بعض الولايات. ونوّهت بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

100-وأشادت ميانمار بارتفاع متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي خلال العقد الماضي. وأشارت إلى التدابير المتخذة للقضاء على الممارسات المؤذية.

101-وهنّأت ناميبيا إثيوبيا على استقبالها للاجئين ومدّهم بالمساعدة اللازمة لبقائهم على قيد الحياة. وأشارت إلى خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.

102-ورحّبت نيبال بنجاح إثيوبيا في القضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وأشادت بالتدابير المتعلقة بالأمن الغذائي والتعليم.

103-ونوّهت هولندا بخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. وأعربت عن قلقها إزاء الطريقة التي يعامَل بها الصحفيون وأعضاء المجموعات المعارضة.

104-ولاحظت نيكاراغوا التمييز الذي تتعرض له الأقليات والمجموعات الضعيفة رغم التدابير المتخذة. وأشادت بإنشاء اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.

105-وأشار النيجر إلى أهمية اعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. وأعرب عن تقديره للتدابير المتخذة لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس.

106-ونوّهت نيجيريا بترجمة الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان إلى اللغات المحلية. وحثّت إثيوبيا على تهيئة جوّ مناسب لتكريس حقوق الإنسان.

107-وأعربت النرويج عن قلقها إزاء الحيز المخصص للمجتمع المدني والأحزاب المعارضة في حملة انتخابات عام 2015.

108-وأشارت باراغواي إلى خطط العمل المعدَّة وإلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشجّعت على التصديق على المعاهدات، وعلى إتاحة الوصول بصورة مستقلة إلى السجون، وعلى القضاء على التعذيب.

109-وأقرّت الفلبين بالجهود المبذولة لتعزيز حقوق النساء والمهاجرين؛ ومكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والعنف القائم على نوع الجنس والاتجار؛ وتحديد عمر أدنى للزواج.

110-ورحّبت البرتغال بخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وبالوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وبالجهود المبذولة لتحسين الوصول إلى مياه الشرب.

111-ورحّبت جمهورية كوريا باعتماد إثيوبيا خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحملة مكافحة الفساد التي شنتها.

112-ونوّه الاتحاد الروسي بالتقدم المحرز، وأشار إلى خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وإلى التقرير المتعلق بالأوضاع السائدة في السجون، وإلى التدريب الذي تخضع له قوات الأمن.

113-وهنّأت رواندا إثيوبيا على الجهود التي بذلتها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عن طريق جملة من الأمور منها مساعي اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.

114-وأعربت السعودية عن تقديرها للتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى بروتوكول باليرمو، ولاعتماد سياسات مرتبطة بالعدالة الجنائية تضمن السلام والأمن.

115-وأشادت السنغال بتنفيذ التوصيات وبتحسّن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشجّعت على مواصلة هذه الجهود.

116-وشجّعت صربيا السلطات على مواصلة التنفيذ الفعلي للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ولا سيما حماية حقوق المرأة والطفل.

117-وشجّعت سيراليون إثيوبيا على رفع سن المسؤولية الجنائية، وتحسين أوضاع الاحتجاز، واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على عمالة الأطفال.

118-ولاحظت سنغافورة أن الاستفادة من الرعاية الصحية، التي أُدخلت عليها إصلاحات، قد تحسّنت، وأن المساواة بين الجنسين في التعليم العالي قد تحققت، وأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية قد ازدادت.

119-وأنشئت منابر عديدة، منها فريق العمل الثلاثي المعني بقطاع المجتمع المدني، لتيسير التنفيذ السلس والسليم للتشريعات عن طريق الحوار.

120-ووافقت حكومة إثيوبياومجموعة المساعدة الإنمائية على إجراء استعراضات مشتركة دورية لأثر القانون، وذلك من أجل تحسين تنفيذ الإعلان. وأظهرت المؤشرات المتعلقة بنتائج التنفيذ أن الإعلان يتمتع بالعديد من السمات الواعدة.

121-ومكنت خطة تنمية المجتمعات المحلية الحكومة من تحسين توزيع وتوفير الخدمات والبنى الأساسيةووضع معاييرها والوصول إليها. وستواصل إثيوبيا إدخال التحسينات على المجالات التي تشملها الخطة. وأظهرت المؤشرات المبكرة لنواتجها نتائج واعدة. وعززت الخطة الآليات المنظَّمة المعنية بالمساءلة المحلية، مانحةً المجتمعات المحلية صوتاً أعلى في إدارة الشؤون المحلية، وحسنت رفاه المرأة وعملها المنتج.

122-وبذلت إثيوبيا جهوداً لمنع الأعمال التدميرية المرتكبة على يد المجموعات المتطرفة التي أدان زعماء الأديان المختلفة أعمالها المدمرّة.

123-وحثّت سلوفاكيا على تنفيذ كل من خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على الممارسات التقليدية المؤذية تنفيذاً فعالاً.

124-وأشادت سلوفينيا بخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وبالانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة. واعتبرت حرية التعبير أمراً هاماً.

125-ولاحظ الصومال التزام إثيوبيا بحقوق الإنسان وأشاد بالسياسة التي تعتمدها فيما يخص اللاجئين وبالجهود التي تبذلها للحفاظ على السلام في أفريقيا.

126-ورحّبت جنوب أفريقيا ببلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وبتحقيق الحماية الاجتماعية، وإعداد خطة النمو والتحول، ومساهمة إثيوبيا في الحفاظ على السلام في المنطقة.

127-وأشاد جنوب السودان بخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وأشار إلى التنمية الاقتصادية، وحثّ على تنفيذ سياسة الحد من الفقر.

128-ورحّبت إسبانيا بالوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام وبالاستراتيجيات الوطنية المعتمدة لمكافحة العنف الممارس ضد المرأة.

129-وأقرّت سري لانكا بالجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان والقضاء على الفقر وخفض معدّلات وفيات الأطفال ووفيات الأمومة، مشيرة إلى التقدم المحرز في مجال التعليم.

130-ولاحظت دولة فلسطين تحسّناً في وضع حقوق المرأة وفي تلقي الرعاية الصحية. وأعربت عن قلقها إزاء التفاوت في توفير الرعاية الصحية ومعدلات وفيات الأمومة.

131-ولاحظ السودان بارتياح أن إثيوبيا نظرت نظرة إيجابية إلى التوصيات التي قدّمها في أول استعراض دوري شامل وتمكّنت من إيجاد أكثر من 000 600 2 فرصة عمل خلال السنتين المنصرمتين.

132-وأعربت السويد عن قلقها إزاء استبعاد المجتمع المدني، وإزاء القيود المفروضة بموجب إعلان مكافحة الإرهاب على حريتي التعبير وتكوين الجمعيات.

133-وأفادت سويسرا بأنها لا تزال قلقة من القيود المفروضة على المجتمع المدني وعلى حريتي التعبير وتكوين الجمعيات، ومن أوضاع الاحتجاز، وأعمال التعذيب، والاحتجاز التعسفي.

134-وأشادت تايلند بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكول باليرمو، ونوّهت بالمؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان التي أُنشئت مؤخراً، وبخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وبتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية.

135-وأشارت توغو إلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى التشريعات المتعلقة بعملية التسجيل المدني، وإلى الاستراتيجيات المتّبعة للحد من الفقر وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.

136-وحثّت تونس على بذل مزيد من الجهود لمكافحة العنف والتمييز ضد النساء والأطفال، ولتسهيل عمل المجتمع المدني.

137-وأشارت أوغندا إلى تحسّن الوصول إلى مياه الشرب، وإلى إنشاء "جيش التنمية الصحية"، وإلى وضع خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.

138-وأشادت الإمارات العربية المتحدة بالجهود التي تبذلها إثيوبيا للقضاء على الفقر باعتماد قوانين جديدة ووضع برامج هدفها تحويل البلد إلى اقتصاد متوسط الدخل.

139-ورحّبت جمهورية تنزانيا المتحدة بخطة النمو والتحول. وحثّت على بذل مزيد من الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم ولبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.

140-وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء فرض القيود على أنشطة المجتمع المدني وإزاء الاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والشخصيات السياسية المعارضة.

141-ولاحظت أوروغواي التقدم المحرز منذ الجولة الأولى للاستعراض الدوري الشامل مشددةً على خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.

142-ورحّبتبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) بالتقدّم المحرز في القضاء على الفقر وخفض معدلات وفيات الرضّع، وبازدياد فرص الوصول إلى الخدمات الصحية.

143-وأعربت فييت نام عن تقديرها لتنفيذ خطة النمو والتحول تنفيذاً فعالاً يتضمن استراتيجيات لتنمية الاقتصاد وتعزيز الديمقراطية وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

144-ونوّهت اليمن بالقوانين العديدة التي سُنّت من أجل حماية حقوق الإنسان، وبالنضال في سبيل الحد من الفقر، وبالإنجازات المحقَّقة تدريجياً في مجال التنمية، وبتوسيع نطاق عمل اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.

145-وأشادت زامبيا بالضمانات الدستورية التي تكفل حقوق الإنسان في إثيوبيا، وأشارت إلى الجهود التي تبذلها للقضاء على الفقر وخفض معدلات وفيات الأطفال وزيادة فرص الالتحاق بالمدرسة وتوفير الخدمات الصحية.

146-ولاحظت زمبابوي التزام إثيوبيا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدليل على ذلك هو اعتمادها برامج لضمان الأمن الغذائي، وتوفير مياه الشرب والتعليم والرعاية الصحية.

147-ورحّبت أفغانستان بما قامت به إثيوبيا من مبادرات لتمكين المرأة وللقضاء على الممارسات المؤذية وعلى التمييز ضد المرأة وعلى العنف الممارس على الأطفال.

148-وأعربت المملكة المتحدة عن قلقها إزاء فرض القيود على حرية التعبير، وإزاء سوء معاملة السجناء والادعاءات المتعلقة بوقوع اعتداءات.

149-وأعربتجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن تقديرها لالتزام البلد بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وللتقدم المحرز في هذا المجال.

150-وأفاد الوفد بأن القوانين التشريعية الناشئة عن الإصلاحات الحكومية في مجال السياسة العامة قد سمحت بتهيئة بيئة مواتية لوسائط الإعلام. وأدى الإعلان المتعلق بحرية وسائط الإعلام الجماهيرية والوصول إلى المعلومات إلى تحقيق إصلاحات هامة. ويُعتزم تقديم قانون إفشاء المعلومات من أجل المصلحة العامة، الهادف إلى حماية المخبرين، كي يناقش في مداولات عامة. ويجري الانتهاء من وضع سياسات وقوانين وقواعد لفتح سجل عام في هذا الشأن يرمي إلى تيسير التنفيذ السريع للإعلان.

151-ونظّمت الحكومة مؤخرا منتديات استشارية للجهات المعنية، بغرض المساعدة على تحديد أوجه القصور البنيوية والمؤسسية التي تعتري قطاع وسائط الإعلام: ومن بين المشاكل المطروحة افتقار وسائط الإعلام إلى المهنية، والتعددية، والمنافسة أو غياب الآليات القائمة على التنظيم الذاتي، وتخلّف سوق الإعلانات، وضعف القدرة على إدارة المؤسسات الإعلامية، ونقص الإعانات الحكومية. وشجّعت الحكومة الأوساط الإعلامية على إنشاء مجلس مستقل لوسائط الإعلام من أجل معالجة التجاوزات. ويجري إنشاء مؤسسات للتدريب العالي المهني في أكثر من 18 جامعة.

152-وتَبيّن أن الإجراءات الجنائية التقليدية لا تحقق النتائج نفسها في مهمة مكافحة الإرهاب. وقد استرشد إعلان مكافحة الإرهاب كثيراً بأفضل الممارسات التشريعية المتّبعة في أنحاء العالم. ولم يُستخدم الإعلان قط لقمع المعارضة. فالعدد القليل من الأشخاص الذين يُزعم امتلاكهم لخلفية صحفية جرت محاكمتهم وإدانتهم لانخراطهم في شبكات إرهابية غير قانونية وليس لمزاولتهم أنشطة صحفية.

153-كما إن قوات الدفاع الوطنية جديرة بالاحترام لما أظهرته من نزاهة وانضباط في جميع أنشطة حفظ السلام التي شاركت فيها في أفريقيا.

154-واستحدثت إثيوبيا آليات ديمقراطية لإجراء الانتخابات على صعيد المناطق وعلى الصعيد الوطني. وعُيّن أعضاء مجلس انتخابي مستقل عن طريق آلية فحص شفافة وديمقراطية شاركت فيها جميع الأحزاب السياسية. وشارك ممثلو كل الأحزاب تقريبا في منتدى للتحاور بين الأحزاب من أجل تسوية المنازعات الانتخابية. وأثناء الحملات الانتخابية،خصصت هيئات البث العامة الوطنية والإقليمية، فضلا عن نظيراتها التجارية، أوقاتا لظهور الأحزاب السياسية المتنافسة مجانا عبرها. ويسمح القانون للمجتمع المدني بمراقبة الانتخابات الوطنية.

ثانياً-الاستنتاجات و/أو التوصيات**

155- تحظى التوصيات المقدّمة أثناء الحوار التفاعلي المحددة أدناه بتأييد إثيوبيا:

155-1 النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (بوركينا فاسو)؛

155-2 المضي قدماً نحو التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (إندونيسيا)؛

155-3 تكثيف الجهود للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الفلبين)؛

155-4 النظر في إمكانية التصديق علىالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم(إكوادور)؛

155-5 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة(إستونيا)؛

155-6 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (الكونغو)؛

155-7 التصديق على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة المشرّدين داخلياً في أفريقيا (اتفاقية كمبالا) (أوغندا)؛

155-8 النظر في التصديق على اتفاقية كمبالا (ناميبيا) (صربيا)؛

155-9 النظر في التصديق على اتفاقية كامبالا ووضع خطة عمل للمشردين داخلياً (سيراليون)؛

155-10 مواصلة تنفيذ القوانين بما يتفق مع قواعد ومبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا (ليسوتو)؛

155-11 مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (ليبيا)؛

155-12 مواصلة العمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان تنفيذاً كاملاً (تايلند)؛

155-13 تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان تنفيذاً كاملاً(جمهوريةكوريا)؛

155-14 الإسراع في تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، المعتمدة في عام 2013 (السودان)؛

155-15 تنفيذ ورصد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وتمكين منظمات المجتمع المدني من المشاركة في العملية (أستراليا)؛

155-16 مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالقضايا الجنسانية والتنمية (الجزائر)؛

155-17 مواصلة العمل على خطة العمل الوطنية التي استُهل تنفيذها، وذلك فيما يخص إطار الإدارة الرشيدة داخل الإدارات العامة (غينيا الاستوائية)؛

155-18 تعزيز دور اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان وولايتها (موريشيوس)؛

155-19 مواصلةالنهوض بقدرات اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان (أفغانستان)؛

155-20 العمل على تعزيز قدرات الكيانات الوطنية الهامة مثل اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان (نيكاراغوا)؛

155-21 تعزيز القدرات المؤسسية للجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان وأمانة المظالم (كينيا)؛

155-22 مواصلة النهوض بقدرات أمانة المظالم (صربيا)؛

155-23 تدعيم اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان حرصاً على امتثالهالمبادئ باريس (ناميبيا)؛

155-24 تكثيف الجهود المبذولة من أجل امتثال اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس (سيراليون)؛

155-25 منح اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ولاية تمتثل لمبادئ باريس، وذلك بما يتفق مع الأعمال النشطة المنفذة بالفعل () (مالي)؛

155-26 مواصلة تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز حقوق جميع الشرائح السكانية وحمايتها (نيبال)؛

155-27 تزويد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالموارد والقدرات اللازمة لرصد حالة حقوق الإنسان رصداً فعالاً وللقيام على نحو مستقل بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان فيما يخص إعادة توطين أفراد المجتمعات المحلية عن طريق برنامج التنمية البلدية، فضلاً عن إتاحة تقديم الاستئنافات ومنح التعويضات اللازمة في هذا الصدد (النمسا)؛

155-28 مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (الكويت)؛

155-29 مواصلة العمل على تدعيم الهياكل المعنية بحماية حقوق الإنسان بما يتفق مع المعايير الدولية (الاتحاد الروسي)؛

155-30 مواصلة الجهود المبذولة لوضع استراتيجيات وبرامج متساوقة هدفها تعزيز حقوق الإنسان في جميع المناطق، على الرغم مما يتسم به البلد من تنوّع وتعقيد (جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛

155-31 تعزيز العمل على نشر المعلومات المتعلقة بالقواعد والمعايير الدولية على نطاق واسع، وعلى الوفاء بالالتزامات الدولية لإثيوبيا في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (الاتحاد الروسي)؛

155-32 مواصلة تكثيف الجهود المبذولة لإدماج حقوق الإنسان في السياسات والاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية (كوبا)؛

155-33 زيادة التعاون الدولي لضمان الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية (السعودية)؛

155-34 التماس عون المجتمع الدولي في تنفيذ ونشر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان عن طريق المساعدة التقنية وبرامج بناء القدرات (أوغندا)؛

155-35 زيادة الجهود المبذولة لمواصلة تدعيم المؤسسات الديمقراطية في البلد (أفغانستان)؛

155-36 دعوة المجتمع المدني إلى مدّ إثيوبيا بالمساعدة التقنية المطلوبة لتنمية قدرات المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان على الصعيد الفدرالي وعلى صعيد المناطق (النيجر)؛

155-37 إنشاء آليات لإشراك المجتمع المدني بصورة مجدية في عملية تنفيذ ورصد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الفدرالي وعلى مستوى المناطق (النرويج)؛

155-38 مواصلة تدعيم القدرة على تعزيز حقوق الطفل على المستوى الفدرالي وعلى مستوى المناطق وعلى المستوى المحلي (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛

155-39 مواصلة استحداث برامج للتوعية بحقوق الإنسان في البلد ومواصلة توسيع نطاقها (أرمينيا)؛

155-40 تعزيز منتدى الحوار بين المجتمع المدني والحكومة (جنوب السودان)؛

155-41 اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مشاركة المجتمع المدني الفعالة في أعمال الوقاية والتوعية والتثقيف في مجال القوانين والسياسات القائمة (الدانمرك)؛

155-42 تحسين العمل مع مجموعات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات الشبابية والنسائية، من أجل النهوض بحقوق الإنسان (نيجيريا)؛

155-43 مواصلة تعزيز العمل مع مجموعات المجتمع المدني المسجّلة في البلد، بما فيها الجمعيات الشبابية والنسائية المحلية، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان (بوتان)؛

155-44 مواصلة تعزيز العمل مع مجموعات المجتمع المدني المسجّلة في البلد، بما فيها الجمعيات الشبابية والنسائية المحلية، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان(كوبا)؛

155-45 تكثيف الجهود المبذولة لبناء قدرات الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون في مجال حقوق المواطنين الأساسية (رواندا)؛

155-46 الاستمرار في إخضاع القضاة والمدعين وأفراد الشرطة وقوات الدفاع لدورات تدريبية في مجال القانون الإنساني الدولي (صربيا)؛

155-47 الاستمرار في التعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بهدف التغلب على القيود والتحديات المتبقية (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)؛

155-48 توطيد التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وذلك عن طريق مجموعة من التدابير منها السماح للمكلفين بولايات بإجراء زيارات (هنغاريا)؛

155-49 توطيد التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك عن طريق السماح للمكلفين بولايات في إطارالإجراءات الخاصة بإجراء زيارات (شيلي)؛

155-50 منح المقررين الخاصين والمكلَّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة إذناً مطلقاً بزيارة البلد ولا سيما المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة (هولندا)؛

155-51 قبول الطلبات المقدّمة من الإجراءات الخاصة لإجراء الزيارات،والرد على البلاغات المرسلة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي لميتم الرد عليها حتى الآن (إسبانيا)؛

155-52 مواصلة الجهود المبذولة حالياً لضمان المساواة بين الرجل والمرأة (مصر)؛

155-53 تكثيف الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (بوروندي)؛

155-54 اتخاذ تدابير قوية لتعزيز المساواة بين الجنسين وصون حقوق النساء والفتيات (الصين)؛

155-55 الاستمرار في تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص للنساء والفتيات (سنغافورة)؛

155-56 تحسينحصول المرأة على فرص العمل ونفاذها إلى الحياة السياسية (السنغال)؛

155-57 الاستمرار في تعزيز حصول المرأة على فرص العمل ومشاركتها في الشؤون العامة وحصولها على خدمات التعليم والسكن والصحة (شيلي)؛

155-58 مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز حصول المرأة على فرص العمل ومشاركتها في الشؤون العامة وحصولها على خدمات التعليم والسكن والصحة (إكوادور)؛

155-59 الاستمرار في تعزيز حصول المرأة على فرص العمل ومشاركتها في الشؤون العامة وحصولها على خدمات التعليم والسكن والصحة (جنوب أفريقيا)؛

155-60 توسيع نطاق سياساتها الرامية إلى توفير فرص عمل تدرّ دخلاً على النساء، وإلى تحسين ظروف عمل النساء في القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي (دولة فلسطين)؛

155-61 مواصلة العمل على تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛

155-62 ضمان المساواة بين المرأة والرجل في العلاقات العائلية والاستمرار في مكافحة العنف الممارس ضد النساء والأطفال (هايتي)؛

155-63 الحفاظ على ثباتها في تنفيذ سياساتها المدهشة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين،وخاصة بتعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على العنف القائم على نوع الجنس (ليسوتو)؛

155-64 تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص المنتمين إلى فئات ضعيفة (ألمانيا)؛

155-65 مواصلة الإجراءات الرامية إلى القضاء على الأعمال العنصرية وسائر أشكال التمييز والتعصب (بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات))؛

155-66 تكثيف الجهود واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة التمييز بجميع أشكاله، ولا سيما التمييز ضد الأقليات ومن بينهم الأطفال والنساء الأكثر ضعفاً (نيكاراغوا)؛

155-67 اتخاذ تدابير تشريعية أو تدابير أخرى وشن حملات توعية بهدف مكافحة ومنع التمييز والوصم المجتمعي؛ ولا سيما حين يُستهدف الأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/مرض الإيدز (البرتغال)؛

155-68 إدراج جريمة التعذيب في قانون العقوبات، بما في ذلك إدراج تعريف للتعذيب يجمع كل العناصر المحددة في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب (شيلي)؛

155-69 إدراج تعريف للتعذيب في قانونها الجنائي يغطي جميع العناصر الواردة في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب (قيرغيزستان)؛

155-70 مواصلة الجهود المبذولة لضمان وجود آليات للشكاوى تكون واضحة ومستقلة وفعالة ومخصصة لتلقي شكاوى الأفراد المتعلقة بقضايا سوء المعاملة المرتكبة على يد قوات الأمن والهيئات المكلفة بإنفاذ القانون (فنلندا)؛

155-71 الاستمرار في تحسين الأوضاع السائدة في السجون لجعلها أنسبَ لإعادة تأهيل السجناء، وفق ما جاء في تعليق اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان (بوتان)؛

155-72 تحسين نظام السجون وأوضاع السجناء بالاستناد إلى تقرير اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان الصادر عام 2013 بشأن حالة حقوق الإنسان في سجون البلد (الاتحاد الروسي)؛

155-73 تعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالعنف الجنسي والمنزلي تطبيقاً فعالاً، وإلى مقاضاة مرتكبي أيّ من هذه الأعمال (ليختنشتاين)؛

155-74 تحسين المساعدة والمأوى المقدّمين إلى ضحايا العنف الجنسي والمنزلي فضلاً عن خدمات إعادة تأهيلهم (ليختنشتاين)؛

155-75 الحرص على تخصيص موارد كافية لتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص تنفيذاً فعالاً (الفلبين)؛

155-76 الاستمرار في مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (جيبوتي)؛

155-77 زيادة الموارد المخصصة للتصدي للعنف الممارس ضد المرأة ولتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (إيطاليا)؛

155-78 مواصلة الجهود الرامية إلى التصدي لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والزواج المبكر والعنف الممارس ضد النساء والفتيات والذي ما زالراسخاً جداً بحسب التقارير (اليابان)؛

155-79 مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المتعلقتين بالقضاء على الممارسات التقليدية المؤذية وعلى تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ميانمار)؛

155-80 مواصلة الجهود التي تبذلها حاليا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المتعلقتين بالقضاء على الممارسات التقليدية المؤذية وعلى تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (رواندا)؛

155-81 اتخاذ تدابير إضافية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والممارسات التقليدية المؤذية التي تسبّب الألم للنساء (إسبانيا)؛

155-82 تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان التنفيذ الفعال لحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ولا سيما عن طريق تنفيذ تدابير وقائية مثل نشر المعلومات وتوعية السكان المعرّضين لهذا الخطر (بلجيكا)؛

155-83 تكثيف الجهود المبذولة لتوعية جميع الجهات الفاعلة بضرورة منع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (قبرص)؛

155-84 مواصلة الجهود الرامية إلى منع العنف الممارس ضد الأطفال ومنع استغلالهم في أماكن العمل (الجزائر)؛

155-85 تعزيز المساعي الرامية إلى إلغاء العقاب البدني المنزل بالأطفال (قبرص)؛

155-86 مواصلة تدعيم الآليات المعتمدة حالياً لمكافحة الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال (أنغولا) (كوبا)؛

155-87 تكثيف الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك تدريب المسؤولين ومقاضاة الجناة جنائياً واتخاذ التدابير اللازمة لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وإعادة تأهيلهم (بيلاروس)؛

155-88 الاستمرار في تعزيز إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم بدعم من المجتمع الدولي (فنزويلا (جمهورية - البوليفارية))؛

155-89 تقوية القدرات المؤسسية للمجلس الوطني المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص (بوروندي)؛

155-90 وضع برنامج خاص لمحاكمة المتاجرين بالنساء والأطفال ومعاقبتهم (هندوراس)؛

155-91 تقوية نظام العدالة الجنائية لضمان نفاذ جميع المواطنين بيسر وعدل إليه (زمبابوي)؛

155-92 احترام الحق في محاكمة عادلة، ولا سيما بالحرص على احترام الإجراءات القانونية (سويسرا)؛

155-93 تعزيز قدرات مركز الحماية القانونية للأطفال من أجل تعزيز إدارة قضاء الأطفال (صربيا)؛

155-94 اتخاذ التدابير اللازمة لفتح مكتب اللجنة الفدرالية للأخلاقيات ومكافحة الفساد في الولايتين الإقليميتين الوطنيتين المتبقيتين (بوتان)؛

155-95 اتخاذ التدابير اللازمةلفتح مكتب اللجنة الفدرالية للأخلاقيات ومكافحة الفساد في الولايتين الإقليميتين الوطنيتين المتبقيتين(جنوب السودان)؛

155-96 مواصلة تعزيز دور الأسرة في المجتمع ومساهمتها فيه (مصر)؛

155-97 من أجل تنمية البلد بصورة مستمرة، أخذ الأسرة في الحسبان ودعمها، استناداً إلى العلاقة المستقرة بين الرجل والمرأة، وذلك باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، سواء في النظام الضريبي أو التشريع العام (الكرسي الرسولي)؛

155-98 تعزيز النظام الوطني لتسجيل الولادات، وتوسيع نطاقه ليضم جميع المولودين على الأراضي الإثيوبية (السنغال)؛

155-99 تعزيز قدرات "وكالة الأحداث الحيوية وتسجيل بطاقات الهوية الوطنية" من أجل ضمان حق الجميع في أن يُدرَجوا في سجلّ للمواليد والوفيات (السودان)؛

155-100 تحسين الأنشطة والآليات القائمة بهدف تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان (بوروندي)؛

155-101 مواصلة تعزيز التسامح والحوار بين مختلف الإثنيات والجماعات الدينية (أرمينيا)؛

155-102 مواصلة تشجيع الحوار بين الأديان والإثنيات كي يبقى تعددالتقاليد والثقافات في إثيوبيا إحدى سمات البلد المثرية والقيّمة (الكرسي الرسولي) ؛

155-103 حماية وتعزيز حق الإثيوبيين في ممارسة عقائدهم أو معتقداتهم الدينية، وذلك عن طريق مجموعة من التدابير منها تعزيز الحوار بين الجماعات الدينية المختلفة لمعالجة التوترات القائمة بين الأديان (كندا)؛

155-104 اتخاذ تدابير تضمن على وجه التحديد حقوق سكّانها السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع (اليابان)؛

155-105 اتخاذ التدابير الكفيلة بزيادة حرية تعبير الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام (جمهورية كوريا)؛

155-106 الحرص على عدم تجريم الأعمال المشروعة النابعة عن المعارضة السياسية، وعلى احترام حرية الرأي وحرية وسائط الإعلام وحرية التجمع احتراماً كاملاً عند تطبيق قانون الإرهاب لعام 2009، وذلك بما يتماشى مع خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (ألمانيا) ؛

155-107 مراجعة تشريعاتها لضمان توافق القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير، سواء على الإنترنت أو خارجه، توافقاً تاماً مع أحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة بتوفيرآليةللدفاع عن الحقيقة في جميع قضايا التشهير (أيرلندا)؛

155-108 الحرص على أن يمارس الصحفيون والعاملون في وسائط الإعلام مهنتهم في بيئة حرّة تضمن للجميع الحق في حرية الرأي والتعبير (شيلي)؛

155-109 تعزيز المجتمع المدني الذي يقوم على أعضائه ويسيّره أعضاؤه، من خلال الاستمرار في تيسير الآليات القائمة لتحصيل الأموال من مصادر محلية (كوبا)؛

155-110 تعزيز التدابير الرامية إلى إنشاء منظمات المجتمع المدني التي تقوم على أعضائها والتي يسيّرها أعضاؤها (الصومال)؛

155-111 مواصلة تدعيم مجموعات المجتمع المدني المتمركزة محلياً في البلد والتي يسيّرها أعضاؤها والتي تحظى بالتمويل ( جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛

155-112 ضمان حق المشاركة لجميع الأشخاص الذين يقومون بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (سويسرا)؛

155-113 اتخاذ مزيد من التدابير لضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وحقهم في العمل بحرية (فنلندا)؛

155-114 الاستمرار في تعزيز الوصول إلى جميع الجماعات الإثنية كي تشارك مشاركة نشطة في العملية السياسية، ما يسمح بتدعيم الديمقراطية في إثيوبيا وبمنع النزاعات المحتملة (الكرسي الرسولي)؛

155-115 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين جميع المواطنين من المشاركة بصورة كاملة في العملية الديمقراطية تمهيداً لانتخابات عام 2015، ومن بين هذه الإجراءات السماح بعقد نقاشات انتخابية مفتوحة وجامعة، وتوفير التعليم المدني، وتوعية الناخبين، ومراقبة الانتخابات، وإشراك منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام المستقلة بصورة نشطة (كندا)؛

155-116 الاستمرار في منح جميع الأحزاب السياسية حق الوصول بلا عائق إلى وسائط الإعلام المكتوبة والإلكترونية،حرصاً على إجراء انتخابات عادلة (نيجيريا)؛

155-117 الاستمرار في تعزيز التدابير المتخذة لزيادة مشاركة المرأة في صنع القرارات (سري لانكا)؛

155-118 تكثيف الجهود التي تبذلها لزيادة مشاركة المرأة في السياسة، عن طريق إدماج القضايا الجنسانية في السياسات الوطنية (غينيا الاستوائية)؛

155-119 مواصلة الحملة الإيجابية التي تشنّها لتوعية النساء بحقوقهن الاجتماعية والسياسية (ماليزيا)؛

155-120 مواصلة تدعيم التدابير لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية (أفغانستان)؛

155-121 اتخاذ تدابير جديدة لتعزيز الآليات المعتمدة حالياً لخفض البطالة في البلد (أنغولا)؛

155-122 مواصلة تدعيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بغرض إيجاد المزيد من فرص العمل للشباب (سري لانكا)؛

155-123 مواصلة توزيع منافع النمو الاقتصادي على جميع السكان (فنزويلا (جمهورية - البوليفارية))؛

155-124 تعزيز تنفيذ سياساتها ومشاريعها وبرامجها المواتية للفقراء (زمبابوي)؛

155-125 التخفيف بشكل أكبر من وطأة الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحسين مستوى معيشة السكان (الصين)؛

155-126 مواصلة التصدي للتحديات التي يطرحها الحد من الفقر (ميانمار)؛

155-127 مواصلة السياسات الرامية إلى مكافحة الفقر المدقع، فضلاً عن السياسات الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتنمية البنى الأساسية (كوتديفوار)؛

155-128 تعزيز الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر وإيجاد فرص العمل، وتوحيدها فيما بين دول المنطقة التسع، وذلك من أجل تعزيز فعالية حقوق الإنسان (بوركينا فاسو)؛

155-129 تعزيز تنفيذ خطة النمو والتحول من أجل الاعتماد على الإنجازات المحققة في مجال الحد من الفقر (المغرب)؛

155-130 مواصلة السعي إلى تنفيذخطة النمووالتحول للفترة 2010-2015 من أجل تعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية (الإمارات العربية المتحدة)؛

155-131 مواصلة تعزيز تطبيق خطة النمو والتحول في إطار عملية مكافحة الفقر التي خصّصت لها إثيوبيا كبادرة خير 69 في المائة من موازنتها(فنزويلا (جمهورية - البوليفارية))؛

155-132 تعزيز التدابير المتخذة على الصعيد الوطني لضمان الأمن الغذائي في البلد (رواندا)؛

155-133 وضع استراتيجيات لدعم وتعزيز التقدم المحرز مؤخرا في مجال الأمن الغذائي (فييتنام)؛

155-134 مواصلة التدابير المنفذة لضمان الحق في المياه والمرافق الصحية بموجب قرار الجمعية العامة 292/64 (بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات))؛

155-135 مواصلة السعي إلى تحسين القطاعات الاجتماعية بفضل مجموعة من التدابير منها المساعدة التقنية (سيراليون)؛

155-136 تعزيز استفادة السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية من الرعاية الصحية الأساسية (جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛

155-137 تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الصحيةالمقدَّمةإلى جميع المواطنين وبخاصة في المناطق الريفية (ماليزيا)؛

155-138 اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية باعتماد جملة من التدابير منها اعتماد نظام للتغطية الصحية (النيجر)؛

155-139 مواصلة تحسين استفادة جميع سكانها من الرعاية الصحية الجيدة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية ذات الصلة (سنغافورة)؛

155-140 مواصلة وضع الخطط والبرامج الفعالة لضمان تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وخاصة في مجال الصحة، وذلك باتخاذ تدابير لزيادة حصول الجمهور العام على الخدمات الصحية (سري لانكا)؛

155-141 تكثيف الجهود لتحسين الخدمات الصحية وخفض معدلات وفيات الأمومة وذلك باتخاذ جملة من التدابير منها تخصيص مزيد من الموارد لتقديم خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية (دولة فلسطين)؛

155-142 التركيز على السياسات الساعية إلى تحسين الوصول إلى قطاعي الصحة والتعليم وإلى تحسين جودتهما (كوت ديفوار)؛

155-143 الاستمرار في دعم مؤسسات الصحة والتعليم، سواء العامة أو الخاصة، حتى لا تؤدي القيود البيروقراطية المفرطة إلى تقويض فعاليتها (الكرسيالرسولي)؛

155-144 تعزيز التعليم الأساسي المجاني في كل أنحاء البلد (هايتي)؛

155-145 تعزيز التدابير المتخذة حاليا لتأمين التعليم الأساسي المجاني والإلزامي لجميع الأطفال (مصر)؛

155-146 مضاعفة الجهود التي تبذلها لضمان التعليم الجيد للأطفال وتنفيذ برامج تحثهم على الالتحاق بالمدرسة (ماليزيا)؛

155-147 مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز جودة التعليم والوصول إليه وضمان التعليم الأساسي المجاني للجميع،وخاصة في المناطق الريفية (ملديف)؛

155-148 مواصلة تكثيف الجهود المبذولة لضمان الوصول المتكافئ إلى التعليم الجيد، وتوفير التعليم الأساسي للأطفال بلغتهم الأم (السودان)؛

155-149 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التعليم الجيد وضمان الوصول إلى التعليم في جميع مناطق البلد (اليمن)؛

155-150 ضمان استمرار التقدم في مجال الحق في التعليم، بما في ذلك إدراج تعليم حقوق الإنسان في المنهاج الدراسي (إندونيسيا)؛

155-151 تخصيص مزيد من الموارد التي من شأنها أن تزيد بشكل كبير معدل التحاق الفتيات بالمدرسة ومعدل إلمام النساء والفتيات بالكتابة والقراءة (فييتنام)؛

155-152 الاستمرار في بناء قدرات الخدمات الصحية والاجتماعية لتقديم الرعاية إلى الأطفال ذوي الإعاقة (مصر)؛

155-153 مواصلة السعي إلى حماية حقوق الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وحقوق اللاجئات (زامبيا)؛

155-154 اتخاذ تدابير لضمان إصدار شهادات ميلاد لحديثي الولادة اللاجئين (الأرجنتين)؛

155-155 وضع استراتيجية وخطة عمل وطنية لحماية المهاجرين واللاجئين والمشردين داخلياً، وذلك بدعمٍ من الشركاء الدوليين والوطنيين على الصعيد التقني (جنوب أفريقيا)؛

155-156 تعزيز الاستراتيجية وخطة العمل الدولية المتعلقتين بالمشردين داخلياً (هايتي)؛

155-157 تعزيز الجهود المبذولة حالياً لإيجاد بيئة آمنة وصحيّة (السعودية)؛

155-158 معالجة القضايا المتعلقة بتدهور البيئة وإدارة الكوارث حرصاً على حماية البيئة (ملديف)؛

155-159 مواصلة تعزيز الجهود المبذولة حالياً لإدماج حقوق الإنسان في السياسات والاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية (جنوب السودان)؛

155-160 التشجيع على تصميم الخطة الأنسب لإدماج المناطق دون الإقليمية اجتماعياً واقتصادياً، والمساهمة في تصميم هذه الخطة كجزء من التحديات الإنمائية التي تواجهها المناطق دون الإقليمية (الصومال)؛

155-161 الاستمرار في تعزيز تطبيق إعلان مكافحة الإرهاب، شريطة تثقيف المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان (فنزويلا (جمهورية - البوليفارية))؛

155-162 اتخاذ تدابير مناهِضةللإرهاب تحترم احتراماً كاملاً قوانين ومعايير حقوق الإنسان ولا تفرض قيوداً من غير داع على الحريات الأساسية مثل حرية التعبير وحرية الصحافة وعلى الحيز المخصص للمجتمع المدني (إيطاليا)؛

155-163 اتخاذ تدابير ملموسة تضمن بذل جهود ترمي إلى مكافحة الإرهاب بشكل يتوافق توافقاً كاملاً مع الدستور والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحرية التعبير (النرويج)؛

155-164 الاستمرار في مكافحة الإرهاب في المناطق دون الإقليمية من أجل الحفاظ على السلام والأمن والازدهار (جيبوتي)؛

155-165 تعزيز مكافحة الإرهاب بضمّ قدراتها إلى قدرات الدول الأفريقية الأخرى من أجل مقاومة آفة الإرهاب (نيجيريا)؛

155-166 تعزيز تدابير مكافحة الإرهاب والتطرّف في البلد وفي القرن الأفريقي، عن طريق المنظمات دون الإقليمية والإقليمية وغيرها، إذ إنهما يقوّضان التمتع الفعلي بحقوق الإنسان ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الصومال)؛

155-167 تكثيف الجهود المبذولة لإفادة قطاعات المجتمع من النمو الاقتصادي المنصف (المغرب)؛

155-168 تعزيز وحماية حقوق المزارعين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية (بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات))؛

155-169 تعزيز دورها في الحفاظ على السلام والأمن في القرن الأفريقي (الصومال)؛

155-170 استحداث مشاريع لنقل التكنولوجيا بمساعدة أعضاء الجالية الإثيوبية، هدفها دعم إعداد المشاريع الإنتاجية في مجتمعاتهم الأصلية (المكسيك).

156- وتحظى التوصيات التالية بتأييد إثيوبياوترى أنها نُفذت فعلاً أو أنها قيد التنفيذ:

156-1 السماح للمراقبين المستقلين بالوصول إلى أماكن الاحتجاز (باراغواي)؛

156-2 وضع برامج لمكافحة العنف ضد المرأة (ماليزيا)؛

156-3 احترام حق الجميع في أن يعاملوا وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة، ولا سيما افتراض البراءة (ألمانيا)؛

156-4 تطبيق المادة 36 من اتفاقية جنيف الخاصة بالعلاقات القنصلية، ما يضمن أن تعمد السلطة المختصة، نزولا عند طلب محتجز أجنبي، إلى إعلام المركز القنصلي الذي يتبع له المحتجز دون تأخير (النمسا)؛

156-5 حماية أعضاء المجموعات المعارضة والناشطين السياسيين والصحفيين، الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، حمايةً كاملة من الاحتجاز التعسفي (كندا)؛

156-6 إلغاء الأحكام القانونية التي يمكن استخدامها لتجريم الحق في حرية التعبير (سلوفاكيا)؛

156-7 إلغاء العراقيل الهيكلية والمؤسسية التي تعيق تطبيق الإعلان المتعلق بحرية وسائط الإعلام الجماهيرية والوصول إلى المعلومات (الدانمرك)؛

156-8 اتخاذ التدابير اللازمة لمواءمة القانون المتعلق بوسائط الإعلام وبالوصول إلى المعلومات مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (فرنسا)؛

156-9 النظر في اعتماد تغطية صحية شاملة لضمان تقديم الرعاية الصحية إلى الجميع، مع الاهتمام بشكل خاص بالفئات الضعيفة وبالأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية (تايلند)؛

156-10 تعميم التعليم الأساسي المجاني في كل أنحاء البلد (ناميبيا)؛

156-11 توفير الإطار اللازم لتقديم الطعون في إطار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2009 من أجل ضمان احترام الحقوق الأساسية (فرنسا).

157- وستدرس إثيوبيا التوصيات التالية وستقدم الردود عليها في الوقت المناسب، ولكن في موعد أقصاه الدورة السابعة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2014:

157-1 التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (مدغشقر)؛

157-2 النظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الرأس الأخضر)؛

157-3 النظر في التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، الأول بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والثاني بشأن إجراء تقديم البلاغات (البرازيل)؛

157-4 تجريم جميع أشكال العقاب البدني المنزل بالأطفال، والتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (البرتغال)؛

157-5 النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم189(2011) المتعلقة بالعمل اللائق للعمّال المنزليين (الفلبين) (أوروغواي)؛

157-6 النظر في رفع التحفظات التي أبديت على المواد من 17 إلى 19 (المتعلقة بالعمل المأجور وعمل المرء على حسابه الخاص والمهن الحرة) لاتفاقية عام1951 المتعلقة بوضع اللاجئين (سيراليون)؛

157-7 تنفيذ دستورها الصادر عام 1995 تنفيذاً تاماً، بما في ذلك ضمان حرية الأحزاب السياسية المستقلة والمجموعات الإثنية والدينية والمنظمات غير الحكومية في تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع (أستراليا)؛

157-8 توجيه دعوة مفتوحة دائمة إلى الإجراءات الخاصة (إسبانيا)؛

157-9 دعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى زيارة إثيوبيا (المملكة المتحدة)؛

157-10 اتخاذ تدابير تضمن عدم وقوع حالات تعذيب وسوء معاملة في أماكن الاحتجاز، ومن بينها استحداث آلية وطنية مستقلة للتصدي للتعذيب (إسبانيا)؛

157-11 تعديل القانون الجنائي وقانون الأسرة الاتحادي من أجل تجريم الاغتصاب الزوجي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (هندوراس)؛

157-12 ضمان استقلالية ونزاهة النظام القضائي بشكل تام، بما يتفق مع المعايير الدولية (بوتسوانا)؛

157-13 إلغاءُ جميع الحواجز التي تعيق تطوّر المنظمات غير الحكومية، ولاسيما الإجراءات المالية التي تخضع لها المنظمات المموَّلة من موارد آتية من الخارج، وتعزيزُ مشاركة المجتمع المدني في أنشطة الدولة (المكسيك)؛

157-14 اتخاذ تدابير ملموسة تضمن زيادة الطابع التمثيلي والتشاركي للانتخابات الوطنية لعام 2015 مقارنة بانتخابات عام 2010، وخاصة فيما يتعلق بحرية التجمع، وتشجيعُ النقاش بين الأحزاب السياسية (المملكة المتحدة)؛

157-15 إصدار قانون يفرض حداً أدنى للأجور يكون معقولاً بما يكفي لضمان مستوى معيشة لائق لجميع العمال وأسرهم (زامبيا)؛

157-16 مواصلة العمل على تطوير نظام التعليم الوطني بما يضمن الحصول على تعليم جيد ومجاني (بيلاروس)؛

157-17 النظر في تنفيذ التوصيات الهامة الصادرة عن الخبيرة المستقلة المعنية بشؤون الأقليات، بهدف ضمان معاملة جميع المجموعات الإثنية في البلد معاملة عادلة (الرأس الأخضر)؛

157-18 رصد تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب من أجل تحديد أعمال القمع المؤثرة في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، وتحديد حالات الاحتجاز التعسفي المحتملة. وفضلاً عن ذلك، استحداث الأنشطة اللازمة للقضاء على التجاوزات التي قد تقوم بها السلطات أثناء تطبيق هذا القانون (المكسيك).

158- وترى إثيوبيا أن التوصيات الواردة أدناه لا يمكن قبولها وبالتالي سيتم أخذ العلم بها:

158-1 النظر في التصديق على الصكوك الدولية التي لم تصبح إثيوبيا طرفاً فيها بعد (بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات))؛

158-2 التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ونظام روما الأساسي، واتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم (تونس)؛

158-3 وفقاً للتوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب وعن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فضلاً عن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي يُنشئ آليات وقائية وطنية (أوروغواي)؛

158-4 إلغاء عقوبة الإعدام والتوقيع والتصديق على البروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (البرتغال)/إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (كوستاريكا)/إلغاء عقوبة الإعدام قانونياً والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (فرنسا)؛

158-5 إلغاء التدابير المتعلقة بعقوبة الإعدام في القوانين الوطنية والانضمام كذلك إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (إسبانيا)؛

158-6 تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى إمداد الجميع بالمياه، والتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (البرتغال)؛

158-7 التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (الدانمرك)؛

158-8 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (إستونيا) (توغو)؛

158-9 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر وسائر المراقبين المستقلين بالوصول الفوري والتام والحقيقي إلى جميع مرافق الاحتجاز (هنغاريا)؛

158-10 التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (أوروغواي)؛

158-11 التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (فرنسا)؛

158-12 التصديق على نظام روما الأساسي، وعلى البروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (مدغشقر)؛

158-13 التصديق على نظام روما الأساسي وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (باراغواي)؛

158-14 النظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وضمان تنفيذه (بوتسوانا)/الانضمام إلى نظام روما الأساسي ومواءمة تشريعها الوطني بشكل كامل مع نظام روما الأساسي (لاتفيا)؛

158-15 الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع نظام روما الأساسي مواءمة تامة عن طريق جملة من التدابير منها إدماج أحكام تنص على التعاون بصورة فورية وتامة مع المحكمة، وعلى التحقيق بفعالية في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وعلى مقاضاة الجناة أمام محاكمها الوطنية (ليختنشتاين)؛

158-16 الانضمام إلى نظام روما الأساسي وإلى الاتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة وحصاناتها (إستونيا)/الانضمام إلى نظام روما الأساسي وتنفيذه تنفيذاً تاماً على المستوى الوطني والانضمام إلى الاتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة وحصاناتها، وذلك على نحو ما جاء في التوصيات المقدَّمة أثناء الجولة الأولى للاستعراض الدوري الشامل (سلوفاكيا)؛

158-17 مواصلة النهوض بالقدرات المؤسسية والمالية للجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان حتّى تضطلع بصورة فعالة بمهّمتها تجاه المجتمعات المتأثرة، ولاسيما فيما يخص علاقات العمل التي عقدتها مع مجتمعات أورومو وأوغادن وغامبيللا والمجتمع الصومالي (ناميبيا)؛

158-18 توجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة (ألمانيا)/النظر في توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان (لاتفيا) ؛

158-19 توجيه دعوة مفتوحة إلى جميع الآليات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان (أوروغواي)؛

158-20 توطيد تعاونها معآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن طريق جملة من التدابير منها توجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات المواضيعية الخاصة (الجبل الأسود)؛

158-21 الاستجابة لجميع الطلبات المقدّمة من الإجراءات الخاصة لإجراء زيارات، والنظر في توجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة، على نحو ما أوصي به من قبل (سلوفينيا)؛

158-22 السماح للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات بالسفر إلى إثيوبيا لتقديم المشورة إلى الحكومة (الولايات المتحدة)؛

158-23 تعديل القانون الجنائي لنزع الصفة الجرمية عن المثلية الجنسية (البرتغال)؛

158-24 تعديل القانون الجنائي بغرض نزع الصفة الجرمية عن المثلية الجنسية (فرنسا)؛

158-25 توسيع نطاق التدابير المتخذة لمكافحة التمييز ليشمل مجمل السكان المستضعفين الذين يقعون ضحايا القوالب النمطية والتمييز، ولاسيما التمييز القائم على الميل الجنسي، وبالتالي تعديل التجريم الذي يطال بموجب القانون الجنائي هذه الشريحة السكانية (الأرجنتين)؛

158-26 انطلاقاً من الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام، النظر في إلغاء عقوبة الإعدام (ناميبيا)؛

158-27 النظر بعين التأييد في اعتماد وقف اختياري "بموجب القانون"لأحكام الإعدام تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام (إيطاليا)؛

158-28 تحويل الممارسة الحالية المتمثلة في تعليق جميع أحكام الإعدام إلى قانون، واعتماد وقف اختياري "بموجب القانون" لأحكام الإعدام (بلجيكا)؛

158-29 اتخاذ تدابير عاجلة للتحقيق في التقارير العديدة المتعلقة بالتعذيب والإعدامات الخارجة عن نطاق العدالة المرتكبة على يد قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية (كوستاريكا)؛

158-30 تحسين الأوضاع السائدة في مرافق الاحتجاز عن طريق تدريب الموظفين على التحقيق في جميع حالات التعذيب المزعومة ومقاضاة الجناة، والتصديقُ على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (النمسا)؛

158-31 السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة جميع الأماكن التي يمكن أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم (تونس)؛

158-32 الإفراج فوراً عن جميع الصحفيين المحتجزين نتيجة أنشطتهم المهنيّة، سواء أكانوا موقوفين منذ وقت قريب أم مسجونين منذ وقت أبعد، مثل السيد نيغا والسيدة أليمو (الجمهورية التشيكية)؛

158-33 وضع حد للمضايقات التي يتعرّض لها الصحفيون، والإفراج عن الصحفيين المحتجزين دون أي سبب وجيه (سويسرا)؛

158-34 تعديل الإعلانالمتعلق بوسائط الإعلام الجماهيرية بهدف توسيع نطاق الحيز المخصص لوسائط الإعلام الحرة، وعدم الاحتجاج بإعلان مكافحة الإرهاب لقمع الصحفيين المستقلين (الجمهورية التشيكية)؛

158-35 إلغاء الأحكام التشريعية الخاصة بوسائط الإعلام ومكافحة الإرهاب، التي تمسّ بالحماية الممنوحة لحرية التعبير بموجب أحكام المادة 29 من دستورها، والتي تخلّ بالتزامات إثيوبيا في مجال حقوق الإنسان (سلوفينيا)؛

158-36 اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام الحق في حرية تكوين الجمعيات، ومن بينها إلغاء القيود التشريعية والإدارية المفروضة على أنشطة المنظمات غير الحكومية (سلوفاكيا)؛

158-37 الإسهام في تعزيز دور المجتمع المدني، وإلغاء القيود الإدارية والضوابط المالية المفروضة بموجب قانون عام 2009 (فرنسا)؛

158-38 السماح لمنظمات المجتمع المدني بأن تكمّل البرامج الحكومية المعنية بمنع العنف والممارسات المؤذية في حق النساء والفتيات، وكذلك تعديل الإعلان المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخيرية لضمان إزالة القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات بما فيها القيود المفروضة على مصادر التمويل المحتملة للمجتمع المدني (أيرلندا)؛

158-39 تعديلالإعلان المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخيرية بما يمكّن جميع المنظمات غير الحكومية من العمل بحرية دون التعثّر بقيود ناشئة عن هيكلها التمويلي (الجمهورية التشيكية)؛

158-40 إلغاءالإعلان المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخيريةللنهوض بمجتمع مدني مستقل يستطيع العمل بحرية (الولايات المتحدة)؛

158-41 تعديلالإعلان المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخيرية لتيسير عمل المنظمات غير الحكومية الفعلي وتمويلها (أستراليا)؛

158-42 التأكد من توافق أحكامالإعلان المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 2009 مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع (النمسا)؛

158-43 مراجعةالإعلان المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخيرية وإعلان مكافحة الإرهاب من أجل تهيئة إطار موات لعمل المنظمات غير الحكومية وسائر منظمات المجتمع المدني، وضمان حماية الصحفيين والمعارضين السياسيين من القمع أياً كان شكله (بلجيكا)؛

158-44 تعديل أحكامالإعلان المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخيرية وإعلان مكافحة الإرهاب، وإعادة صياغتها بشكل واضح من أجل رفع القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير (هولندا)؛

158-45 تعديلالإعلان المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخيرية من أجل السماح للمجتمع المدني بالعمل على قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، دون التعثر بقيود ناجمة عن مصدر التمويل (النرويج)؛

158-46 اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحق الكامل في تكوين الجمعيات، عن طريق مراجعةالإعلان المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخيرية وما فيه من قيود تمويلية مفروضة على منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان (السويد)؛

158-47 تهيئة بيئة آمنة ومواتية لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك التخفيف من القيود المفروضة على أنشطة جمع التبرعات التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية (ألمانيا)؛

158-48 الحرص على شن حملة جامعة قبل انتخابات عام 2015، ومنح جميع الأحزاب السياسية نفاذاً متكافئاً إلى وسائط الإعلام (الجمهورية التشيكية)؛

158-49 تهيئة بيئة مواتية يقوم فيها مجتمع مدني مستقل بتوفير التعليم المدني، وتوعية الناخبين، ومراقبة الانتخابات، وتنظيم نقاشات متصلة بالانتخابات، وذلك عن طريق رفع جميع القيود المفروضة من غير داع على أنشطة المنظمات غير الحكومية وعلى تمويلها (هنغاريا)؛

158-50 تضييق تعريفالنشاط الإرهابي في إطار الممارسة الدولية لحذفالعمل الصحفيمنه (أستراليا)؛

158-51 مراجعة إعلان مكافحة الإرهاب لعام 2009 والإعلان المتعلق بوسائط الإعلام الجماهيرية لعام 2008 بغرض مواءمتهما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (النمسا)؛

158-52 حذف الأحكام المبهمة الواردة في إعلان مكافحة الإرهاب التي قد تُستخدم لتجريم ممارسة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحرص على ألا تتسبب الملاحقات القضائية الجنائية بتقييد حرية تعبير المجتمع المدني والسياسيين المعارضين ووسائط الإعلام المستقلة (السويد)؛

158-53 إجراء مراجعة كاملة لإعلان مكافحة الإرهاب، وتعديل أحكامه عند اللزوم للتأكد من أنها تعزّز سيادة القانون وتُطبَّق دون تسييس وبالتوافق التام مع الالتزامات الدولية لإثيوبيا في مجال حقوق الإنسان (الولايات المتحدة).

159- وجميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعبّر عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. ولا ينبغي أن يُفهم أنها تحظى بتأييد الفريق العامل بكامله.

المرفق

تشكيلة الوفد

[English only]

The delegation of Ethiopia was headed by H.E. Ambassador Berhane Gebre‑Christos, State Minister of Foreign Affairs, and composed of the following members:

H.E. Mr. Shemels Kemal Berhan, State Minister of Office of the Government Communication Affairs;

H.E. Mr. Leul Kahsay Woldu, State Minister of Justice;

H.E. Mr. Mulugeta Wuletaw Wedaje, State Minister of Federal Affairs;

H.E. Mrs. Firenesh Mekuria Gobena, State Minister of Women, Children and Youth Affairs;

H.E. Mr. Minelik Alemu Getahun, Ambassador Extraordinary and plenipotentiary, Permanent Representative of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to the United Nations Office at Geneva and other International Organisations in Switzerland;

Mr. Zadig Abreha Berhe, Deputy General Director, Office of National Council for the Construction of Grand Renaissance Dam;

Mr. Reta Alemu Nega, Director General of International Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs;

Ms. Lulit Zwedie Gebremariam, Minister Counsellor, Permanent Mission of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to the United Nations Office and other International Organisations in Switzerland;

Mr. Azanaw Tadesse Abreha, Minister Counsellor, Permanent Mission of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to the United Nations Office and other International Organisations in Switzerland;

Mr. Ephrem Bouzayhue Hidug, Minister Counsellor, Permanent Mission of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to the United Nations Office and other International Organisations in Switzerland;

Mr. Girma Kassaye Ayehu, Minister Counsellor II, Permanent Mission of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to the United Nations Office and other International Organisations in Switzerland;

Mr. Beyene Feseha Abay, Director of Religious Organisations and Associations, Ministry of Federal Affairs;

Mr. Dereje Tecgyebelu Habtemichael, Director of Legal Service, Ministry of Women, Children and Youth Affairs;

Mr. Tariku Tilahun Woldemariam, Acting Director of the Directorate of International Cooperation on Legal Affairs of the Ministry of Justice;

Mr. Redae Girmay Abraha, Counsellor I, Permanent Mission of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to the United Nations Office and other International Organisations in Switzerland;

Mr. Leuleseged Tadese Abebe, Counsellor II, Permanent Mission of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to the United Nations Office and other International Organisations in Switzerland;

Mr. Abebe Tesfaye Mircana, Senior Expert, Development Planning and Research Directorate, Ministry of Finance and Economic Development;

Mr. Gutulu Belachew Gujubo, Second Councillor, International Organizations Directorate-General, Ministry of Foreign Affairs;

Ms. Yanit Abera Habtemariam, Second Secretary, Permanent Mission of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to the United Nations Office at Geneva and other International Organisations in Switzerland;

Mr. Besfat Gashaw Tebeje, Legal Officer, International Legal Affairs Directorate General, Ministry of Foreign Affairs;

Mr. Nurlgn Edris Gebril, Legal Officer, International Legal Affairs Directorate General, Ministry of Foreign Affairs;

Mr. Samuel Berhanu Woldemariam, Legal Officer, International Legal Affairs Directorate General, Ministry of Foreign Affairs.