الأمم المتحدة

A/HRC/34/5

الجمعية العامة

Distr.: General

27 December 2016

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والثلاثون

27 شباط/فبراير - 24 آذار/مارس 2017

البند 6 من جدول الأعمال

الاستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل*

الجمهورية العربية السورية

المحتويات

الصفحة

مقدمة3

أولاً-موجز مداولات عملية الاستعراض3

ألف-عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض3

باء-جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض6

ثانياً-الاستنتاجات و/أو التوصيات15

المرفق

تشكيلة الوفد37

مقدمة

1-عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، دورته السادسة والعشرين في الفترة من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. واستُعرضت الحالة في الجمهورية العربية السورية في الجلسة الثانية المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016. وترأس وفد الجمهورية العربية السورية ممثلها لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حسام الدين آلا. واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بالجمهورية العربية السورية في جلسته العاشرة، المعقودة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

2-وفي 12 كانون الثاني/يناير 2016، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) من أجل تيسير استعراض الحالة في الجمهورية العربية السورية: باراغواي، وبنغلاديش، وبوتسوانا.

3-وعملاً بأحكام الفقرة 15 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 والفقرة 5 من مرفق قرار المجلس 16/21، صدرت الوثائق التالية لأغراض استعراض الحالة في الجمهورية العربية السورية:

(أ)تقرير وطني/عرض كتابي مقدم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/26/SYR/1

(ب)تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/26/SYR/2

(ج)موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/26/SYR/3 وCorr.1).

4-وأُحيلت إلى الجمهورية العربية السورية عن طريق المجموعة الثلاثية قائمة أسئلة أعدتها سلفاً كل من ألمانيا، وبلجيكا، وتشيكيا، وسلوفينيا، والسويد، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن الاطلاع على هذه الأسئلة على الموقع الشبكي الخارجي للاستعراض الدوري الشامل.

أولاً-موجز مداولات عملية الاستعراض

ألف-عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض

5-استعرض وفد الجمهورية العربية السورية التطورات منذ تقريرها الأول، بما في ذلك تنفيذ التوصيات المقبولة، ووصف التحديات الناجمة عن أعمال الجماعات الإرهابية المسلحة المدعومة والممولة من الخارج والناجمة عن التدابير الاقتصادية الانفرادية. فقد كان على الحكومة الحفاظ على أمن وأرواح مواطنيها عن طريق مكافحة الجرائم والمجازر التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية والإرهابيون الأجانب الذين يدخلون أراضيها من البلدان المجاورة للقتال إلى جانب المنظمات الإرهابية.

6-وشكل الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري منذ 5 حزيران/يونيه 1967 العقبة الرئيسية أمام ممارسة المواطنين السوريين في تلك المنطقة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية، بسبب الظلم والاحتجاز التعسفي الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي وبسبب السياسات التمييزية التي حرمت المالكين الحقيقيين للأراضي السورية من مواردهم الطبيعية. وعلاوة على ذلك، شكلت مصادرة الأراضي ومصادر الرزق لأغراض مخططات الاستيطان غير القانوني انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 497(1981).

7-وقد وصفت الجمهورية العربية السورية، في تقريرها، الإطار المعياري والمؤسسي لتعزيز حقوق الإنسان، مسلطة الضوء على الدستور المعتمد عام 2012 والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كرسها. ووصفت أيضاً تأثير الأزمة على حقوق الإنسان والظروف الاستثنائية التي تسعى الحكومة في ظلها إلى الامتثال لالتزاماتها. وقد استعرضت أثر الإرهاب على الحق في الحياة والأمن والكرامة والصحة والتعليم والعمل والغذاء وفي مستوى معيشي لائق. وقدمت معلومات عن التدمير المنهجي للمرافق الأساسية والممتلكات العامة والخاصة على يد الإرهابيين؛ والأساليب المعتمدة لارتكاب القتل والاسترقاق والعبودية والسخرة؛ وانتهاكات الحق في حرية الدين والمعتقد والحق في ممارسة الشعائر الدينية؛ والزواج القسري وزواج الأطفال؛ وتجنيد الأطفال؛ وعمليات الاختطاف المنهجي؛ والعقاب الجماعي عن طريق الحرمان من المياه والكهرباء. وأبرزت تأثير التدابير القسرية الانفرادية على تمتع المواطنين السوريين بحقوقهم في السكن والغذاء والأدوية والرعاية الصحية والتعليم والنقل والتنمية، فضلاً عن حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الغارات الجوية التي ينفذها التحالف غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة بذريعة مكافحة الإرهاب.

8-وقد اتُّخذت خطوات لتنفيذ برنامج إصلاح وطني شامل ولاعتماد قوانين لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وشكل الدستور مبدأ توجيهياً لعمل الدولة ومؤسساتها ومصدراً للتشريعات. وقد كرس المبادئ الأساسية للاستقلال والسيادة وسيادة الشعب استناداً إلى الانتخابات، والتعددية السياسية، وحماية الوحدة الوطنية، والتنوع الثقافي، والحريات العامة، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، والمواطنة، وسيادة القانون.

9-ونظمت الحكومة عدة جولات من الحوار بين السوريين وشاركت فيها. وبموازاة جهود الحكومة في مكافحة الإرهاب، اختارت المصالحة الوطنية بغية وقف سفك الدم السوري وإعادة ظروف الحياة الطبيعية والخدمات العامة إلى المناطق التي تم تطهيرها من الجماعات المسلحة. وقد آتت عملية المصالحة أكلها في عدد من المجالات واعتُمدت مراسيم العفو. وكان آخرها المرسوم رقم 15، الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في 28 تموز/يوليه 2016، ثم جرى تمديده لمدة ثلاثة أشهر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016.

10-وفيما يخص التوصيات المقبولة التي تدعو إلى تسوية سلمية على أساس حوار وطني، دخلت الحكومة في حوار بين السوريين بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة من شأنها تمكين السوريين من ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في تحديد مستقبل بلدهم من دون تدخل أجنبي. وواصلت الحكومة أنشطة الدعوة بجدية من أجل حوار وطني شامل يشرَك فيه جميع السوريين، باعتباره الوسيلة الوحيدة، إلى جانب مكافحة الإرهاب، لإنهاء الأزمة.

11-وفيما يتعلق بوضع تشريعات وطنية، نصت خطة إصلاح قانوني وضعت عام 2012 على مراجعة وسن عدة قوانين بشأن حقوق المرأة والطفل، والحقوق المدنية والسياسية. وقد جرى تعديل قانون الإجراءات المدنية، واتخذت خطوات لتعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، كما أن مشروع القانون المتعلق بحقوق الطفل قد اكتمل تقريباً. وجرى اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتجريم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

12-وفيما يتعلق بالتعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان، استضافت الحكومة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء. وهي تنظر في طلبي الزيارة المقدمين من المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، ومن الفريق العامل المعنى بمسألة استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير. ووجهت دعوة إلى المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان. واستقبلت مرتين الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع. وهي تنتظر زيارة من مبعوث الأمين العام المعني بالشباب.

13-واعتمدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، منذ إنشائها، نهجاً انتقائياً ومسيّساً. وقد حول نهج الإدارة الذي يتدخل في جزئيات عمل لجنة التحقيق المتبع من دول مشاركة في الحرب على الجمهورية العربية السورية، بواسطة قرارات مسيّسة تعمم على مجلس الأمن قبل كل تقرير، هذه اللجنة وتقاريرها إلى منبر متحيز تحيزاً مطلقاً ضد الحكومة.

14-وقدمت الحكومة تقارير دورية وتقارير متابعة إلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وقد أكد تقديم تقرير وطني ثانٍ إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل من جديد التزام الحكومة بالانخراط في تحاور بناء، وكذا التزامَها الطوعي بتعزيز عالمية حقوق الإنسان.

15-والحكومة على وشك إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

16-وفيما يتعلق بالتوصيات المتصلة بتعزيز الآليات الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، نظرت المحاكم الجنائية في جميع قضايا العنف والاختفاء القسري وقاضت مرتكبيها وفقاً للتشريعات السورية ذات الصلة. وفيما يتعلق بالحق في الحرية والتعديل المدخل على اللوائح المنظمة للاحتجاز، جرى تعديل المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن فترة احتجاز المشتبه فيهم في حالة ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والسلامة العامة. وقد أنشئت لجنة تحقيق عسكرية مشتركة للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد أفراد الجيش والشرطة. وقد حققت اللجنة في شكاوى، وأمرت بعقوبات تأديبية، وأحيل من ثبتت إدانتهم إلى المحاكم المختصة. وقد عالجت اللجنة ما مجموعه 282 شكوى قبل إعداد هذا التقرير. ويتماشى تعريف جريمة التعذيب المنصوص عليه في القانون الجنائي الجديد مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفيما يتعلق بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، جرَّم القانون رقم 20 لعام 2013 جميع أشكال الاختطاف ونص على عقوبات مشددة للجناة.

17-وفيما يتعلق بإمكانية إيصال المساعدات الإنسانية، تعاونت الجمهورية العربية السورية مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في إطار خطط الاستجابة المتعاقبة القائمة على المبادئ التوجيهية المبيّنة في قرار الجمعية العامة 46/182، الذي يشمل احترام السيادة والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية للدول والامتثال لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة. وبالنسبة إلى الحكومة، تشكل تلبية الاحتياجات الإنسانية لشعبها التزاماً دائماً وأساسياً.

18-وعلاوة على ذلك، جرت مراجعة عدد الخطوات المطلوبة من المنظمات الإنسانية من أجل الحصول على موافقة السلطات على مرور المساعدات الإنسانية وقوافل الإغاثة وجرى تخفيضها من ثمان إلى اثنتين فقط.

باء-جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض

19-أدلى 71 وفداً ببيانات أثناء جلسة التحاور. ويمكن الاطّلاع على التوصيات التي قدمت أثناء الحوار في الفرع ثانياً من هذا التقرير.

20-ذكرت جمهورية إيران الإسلامية أن البلد ما فتئ يواجه تمرداً إرهابياً ألحق أضراراً جسيمة بحقوق الإنسان. وأعربت عن قلقها إزاء الصعوبات التي يواجهها في ضمان حقوق الطفل في الجولان السوري المحتل.

21-ورحب العراق بالجهود المبذولة من أجل احترام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بالنظر إلى الأزمة السائدة منذ عام 2011، والهجمات التي ترتكبها الجماعات الإرهابية.

22-وأدانت آيرلندا الفظائع التي ترتكبها الجمهورية العربية السورية وحلفاؤها، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين، وقمع الاحتجاجات، والتشريد القسري، والاحتجاز الجماعي من دون محاكمة.

23-وأثارت الجمهورية العربية السورية نقطة نظام. وأشارت إلى أن على المتكلمين أن يستخدموا لغة دبلوماسية عند مخاطبة الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1.

24-وشجع رئيس مجلس حقوق الإنسان جميع المتكلمين على استخدام مصطلحات الأمم المتحدة الموحدة في جلسة التحاور.

25-وذكرت إسرائيل أن التقرير الوطني قدم صورة وهمية. وأعربت عن جزعها إزاء الفظائع المرتكبة في البلد، بما في ذلك استخدام الجمهورية العربية السورية للغازات والبراميل المتفجرة ضد شعبها.

26-وشجبت إيطاليا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واعتبرت حكومة الجمهورية العربية السورية مسؤولة عنها في المقام الأول. وأعربت عن بالغ القلق إزاء الانتهاكات المرتكبة في حلب.

27-وأدانت اليابان استخدام أساليب الحصار والتجويع كأدوات للحرب، والقيود الشديدة المفروضة على الحصول على الضروريات اليومية والهجمات المتكررة على المرافق الطبية.

28-وأشارت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية إلى أن الحكومة قد بذلت، على الرغم من الظروف السائدة في البلد، جهوداً لتعزيز حقوق الإنسان، وخاصة من أجل تمكين المرأة.

29-وأشارت لاتفيا إلى الشواغل المعرب عنها بشأن حالة حقوق الإنسان في مناسبات سابقة، ولا سيما خلال دورات مجلس حقوق الإنسان.

30-وأعربت لكسمبرغ عن قلقها إزاء تدهور الحالة الإنسانية. وأعربت عن أسفها لعدم تنفيذ العديد من التوصيات المقبولة خلال الجولة الأولى من الاستعراض.

31-وأدانت ملديف انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، وحثت جميع أطراف النزاع على إيجاد حل سياسي للعنف.

32-وأعربت المكسيك عن قلقها إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان وشجعت الجمهورية العربية السورية على تحسين تعاونها مع النظام الدولي لحقوق الإنسان.

33-واستفسر الجبل الأسود عن التقدم المحرز في ضمان حماية الأطفال من التجنيد كأطفال جنود. وشجع الحكومة على تعزيز التعاون مع هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة.

34-وأعربت ناميبيا عن القلق إزاء النزاع في البلد، وهو ما كان له أثر على المنطقة والعالم. وذكرت أن فقدان الأرواح والآثار المالية المترتبة على النزاع مروعة وينبغي وقفها.

35-وذكرت هولندا أن حكومة الجمهورية العربية السورية قد نجحت، في غضون سنوات قليلة، في تدمير كامل معنى الحضارة السورية، التي تطورت على مدى آلاف السنين.

36-وأعربت نيوزيلندا عن قلقها إزاء حالة حقوق الإنسان الخطيرة والمتدهورة في الجمهورية العربية السورية، وهي ما تسبب في النزاع الحالي وفي تفاقمه.

37-ورفض وفد الجمهورية العربية السورية أن يُلقن دروساً في حقوق الإنسان من إسرائيل، بالنظر إلى سجل البلد الطويل في انتهاك جميع حقوق الإنسان، على النحو الموثق في العديد من تقارير الأمم المتحدة. فما فتئت إسرائيل تستغل الحالة الراهنة في المنطقة لتكريس احتلالها للجولان، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 497(1981)، وعن طريق دعم إرهابيي جبهة النصرة على طول منطقة الفصل.

38-وقد امتثلت القوات المسلحة السورية امتثالاً تاماً لالتزام حماية المدنيين من الفظائع التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة. وتقدم الحالة في حلب أدلة قاطعة على تلك الجرائم الشنيعة، بما في ذلك القصف العشوائي للأحياء السكنية، والأسواق، والمدارس، والمستشفيات في الأجزاء الغربية من المدينة على يد الجماعات الإرهابية، مع المحافظة على السيطرة على بعض أنحاء المدينة واستخدام المدنيين فيها دروعاً بشرية.

39-وفيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية إلى ما يسمى المناطق المحاصرة، لم تكن الحكومة من فرض عمليات الحصار بل المجموعات الإرهابية المسلحة. وقد تعاونت الحكومة مع الأمم المتحدة في إيصال المساعدات إلى جميع المناطق. ووفقاً للبيانات المتاحة، فقد قدمت الإغاثة شهرياً، في إطار برامج الاستجابة والتعاون مع الوكالات الإنسانية، إلى حوالي 4.5 ملايين مستفيد في جميع أنحاء البلد من دون استثناء. ومنذ بداية عام 2016، يسرت الحكومة تنفيذ خطط استجابة شهرية إضافية تهدف إلى تقديم المساعدة إلى المناطق المضطربة، بتعاون مع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ووفقاً لأحدث بيانات اللجنة العليا للإغاثة، فقد قدمت المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية إلى 402 553 1 مستفيداً في 79 مقاطعة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس 2016.

40-وفيما يتعلق بحلب، امتثلت الحكومة لالتزاماتها بموجب الاتفاق بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة بشأن وقف الأعمال العدائية، في حين واصلت المجموعات التي تدعمها الولايات المتحدة مهاجمة مواقع الجيش والمناطق السكنية. وأنشئت ستة ممرات آمنة للإغاثة الإنسانية وأنشئ ممران لإخلاء المقاتلين. بيد أن الجماعات المسلحة استهدفت الممرات وهددت من يحاولون الفرار.

41-وصدقت الدولة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة. وعدل القانون رقم 11 لعام 2013 القانون الجنائي من أجل تجريم تجنيد الأطفال. وأنشئت لجنة وطنية لتوثيق انتهاكات حقوق الطفل، ولمكافحة تجنيد الجماعات المسلحة للأطفال، ولمعاملة هؤلاء الأطفال باعتبارهم ضحايا.

42-وقال إن الحكومة على استعداد للتعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان المهتمة بتأمين توافق في الآراء ولكن ليس مع التي تعتمد نهجاً يساعد على الاستقطاب. وأثبتت نتائج التصويت داخل المجلس على القرارات المتعلقة بأعمال لجنة التحقيق حجم الشقاق بشأن ولايتها.

43-ورداً على لكسمبرغ، شدد الوفد على أنه لا وجود لما يسمى بالبراميل المتفجرة في سجلات الجيش السوري وأن الجيش يستخدم الأسلحة التقليدية، مستهدفاً حصراً الإرهابيين الذين يهددون المدنيين.

44-ودعت الحكومة الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في الحادثة الأولى المتصلة بالأسلحة الكيميائية، التي وقعت في حلب عام 2013، وأشارت إلى أن الحكومات التي تعرب عن القلق حالياً هي التي أخرت التحقيق في ذلك الوقت. والجمهورية العربية السورية دولة طرف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة وهي ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، أمدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمعلومات عن تخزين واستخدام هذه الأسلحة من جانب الجماعات الإرهابية في عدة أجزاء من البلد. وأدانت الحكومة استخدام الإرهابيين للأسلحة الكيميائية على الأراضي السورية.

45-وطمأن الوفد ناميبيا وسلوفينيا بأن الحكومة بصدد النظر في جميع جوانب قضايا التمييز ضد المرأة، وهي مصممة على معالجتها.

46-وكررت نيكاراغوا تأكيد تضامنها مع شعب وحكومة الجمهورية العربية السورية لأنها تواجه، منذ عدة سنوات، نزاعاً داخلياً تفاقم بسبب العدوان الخارجي.

47-وأشارت نيجيريا إلى أنه على الرغم من التحديات التي يواجهها البلد، بسبب عوامل داخلية وخارجية على السواء، فإن الحكومة قد أكدت من جديد عزمها على التقيد بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

48-وذكرت فرنسا أن قصف الجمهورية العربية السورية وحلفائها للمدنيين واستهدافهم للجهات الفاعلة الإنسانية والمستشفيات واستخدامهم للجوع كسلاح يمكن أن تشكل جرائم حرب.

49-وشجعت باكستان الجمهورية العربية السورية على مواصلة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل. وأعربت عن قلقها بشأن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع.

50-وأعربت البرتغال عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وإزاء الحالات المتحقق منها لتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، واختطاف الأطفال.

51-وأعربت جمهورية كوريا عن أسفها للانتهاكات المشينة لحقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة الجمهورية العربية السورية وكذا ما يرتكب ضد السوريين من قتل واحتجاز تعسفي وتعذيب وإعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي.

52-وقال الاتحاد الروسي إن الجمهورية العربية السورية ما فتئت تعالج المشاكل الإنسانية وتوفر الخدمات. وفي ظل هذه الظروف، ينبغي أن تواصل الحكومة في دمشق الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

53-وذكَّرت رواندا حكومة الجمهورية العربية السورية بمسؤوليتها عن حماية سكانها وأدانت الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

54-وشجعت سيراليون حكومة الجمهورية العربية السورية على بذل مزيد من الجهود من أجل وقف الاتجار بالبشر وإنهاء العنف الجنسي والاسترقاق. ويجب على جميع الأطراف وقف الضربات الجوية لتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى من هم في حاجة إليها. وشددت على وجوب احترام القواعد الدولية الإنسانية.

55-وأعربت سنغافورة عن القلق إزاء الأزمة الإنسانية، وحثت الحكومة على بذل قصارى جهدها للتخفيف من أثر النزاع ودعم حقوق الإنسان للسوريين، ولا سيما النساء والأطفال والمسنون.

56-وأعربت سلوفينيا عن بالغ القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في حق الفئات الأكثر ضعفاً وإزاء دوامة العنف وفقدان الأرواح البشرية.

57-ورحبت إسبانيا بوفد الجمهورية العربية السورية وأعربت عن تقديرها لإشراكه في الاستعراض الدوري الشامل.

58-واعتبر السودان أن التدابير القسرية الانفرادية تفاقم الحالة السيئة وتعوق التمتع بالحقوق الأساسية. وحثت جميع الأطراف على إنهاء العنف وإيجاد حل سلمي للأزمة الإنسانية.

59-ولاحظت السويد أن الحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية تواصل التدهور في المناطق المحاصرة وأن إيصال المساعدات الإنسانية لا يزال يعوقه كثيراً عدد من العوامل.

60-وأعربت النرويج عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات السلطات المنهجية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشارت إلى التقارير التي تفيد بأن الحكومة قد نفذت هجمات وعمليات قصف ضد المدنيين.

61-وأعربت تايلند عن قلقها إزاء الحالة المتدهورة لحقوق الإنسان وانتهاكها بسبب تكثيف الهجمات، ولا سيما ضد المدنيين والمرافق الطبية. ودعت تايلند جميع الأطراف إلى بذل قصارى جهودها لوضع حد للدمار والعنف وتحقيق السلام.

62-وشجب الوفد السوري ادعاءات جرائم الحرب التي قدمتها فرنسا ودعا الوفد الفرنسي إلى أن ينقل توصياته إلى سلطات بلده، سيما وأن الطائرات الحربية الفرنسية، العاملة بوصفها جزءاً من التحالف غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة، قد قتلت 120 مدنياً في الجمهورية العربية السورية في أيار/مايو 2016.

63-وعلى الرغم من الظروف والتحديات الاستثنائية، فقد نفذت الجمهورية العربية السورية بالكامل معظم التوصيات المقبولة خلال الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل.

64-وتعكف الحكومة على إعداد استراتيجية وطنية للمرأة وبرنامج للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس. ويجري تأمين الحصول على التعليم لأكثر من 4 ملايين طفل كل سنة.

65-وقد قبلت الدولة قرارات مجلس الأمن التي ذكرتها السويد لكنها شددت أيضاً على أهمية ما يلي من قرارات المجلس المتعلقة بالإرهاب: 2170(2014) و2178(2014) و2253(2015).

66-وقال الوفد إنه لا وجود لمراكز احتجاز سرية في الجمهورية العربية السورية، رافضاً ادعاءات التعذيب والاحتجاز التعسفي التي قدمتها بعض الوفود. وتعاونت الحكومة طوعاً مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسمحت لها بزيارة السجون.

67-وأدانت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً استخدام السلطات السورية البراميل المتفجرة والذخائر العنقودية والأسلحة التي تسبب فظاعات في صفوف المدنيين، وحثت الحكومة على رفع الحصار عن المناطق المحاصرة الأكثر تضرراً من النزاع.

68-ورفضت تركيا رفضاً قاطعاً الادعاءات التي لا أساس لها الواردة في التقرير الوطني وأشارت إلى أن معاناة الشعب السوري قد بلغت مستويات لا يمكن تصورها. وتنبغي محاسبة السلطات السورية على جرائمها ضد الإنسانية.

69-وذكرت أوكرانيا أن الحكومة لم تتخذ تدابير مناسبة لحماية حقوق الإنسان وضمان تطبيقها في الممارسة العملية، وحثت السلطات السورية وجميع أطراف النزاع على السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بصورة فورية ومستمرة إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.

70-وأدانت المملكة المتحدة الانتهاك المستمر والمروع لحقوق الإنسان، وقتل المدنيين، والاعتقالات التعسفية لمئات الآلاف من الناس. وأشارت إلى أن الجمهورية العربية السورية خضعت بوجه حق إلى أكثر آليات مجلس حقوق الإنسان صرامة.

71-وذكرت الولايات المتحدة أن الحكومة واصلت، منذ حراك عام 2011، الانغماس في الانتهاكات والفظائع والتجاوزات الصارخة، وكلها قد وثقتها لجنة التحقيق. وكررت دعوتها إلى وقف فوري لجميع الانتهاكات والتجاوزات، وإلى مساءلة الجناة.

72-وشكرت أورغواي الجمهورية العربية السورية على عرضها للتقرير الوطني وأعربت عن أسفها إزاء حالة العنف الشديد في جميع أنحاء البلد، وهو ما خلف آثاراً خطيرة على السكان المدنيين.

73-وأشارت جمهورية فنزويلا البوليفارية إلى أن الحكومة كررت تأكيد التزامها بحقوق الإنسان من خلال مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل، وكررت تأكيد دعمها للجمهورية العربية السورية من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية ومكافحة الإرهاب.

74-وأشارت الجزائر إلى الحالة الصعبة في البلد، الذي يخوض حرباً ضد الإرهاب للسنة الخامسة، وإلى جهود الحكومة من أجل التقليل من تأثير الأزمة على المدنيين.

75-وهنأت أنغولا الحكومة على مواصلة التعاون مع آليات حقوق الإنسان، لكنها أشارت بقلق إلى تدهور الحالة الإنسانية. وحثت أنغولا جميع أطراف النزاع على استنفاد جميع الخيارات الدبلوماسية لإنهاء الأعمال العدائية.

76-وأشارت الأرجنتين بأسف إلى أن المستشفيات، والوحدات الطبية والعاملين في المجال الطبي، والقوافل الإنسانية، والهيئات الدولية، والمدارس قد استهدفتها القوات العسكرية، في انتهاك للقواعد الدولية.

77-وأدانت أستراليا انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في الجمهورية العربية السورية. فلم تخفق الحكومة في حماية حقوق الإنسان لشعبها فحسب وإنما ارتكبت بعض أسوأ فظائع النزاع.

78-وأشارت النمسا إلى أن مجلس حقوق الإنسان قد تناول انتهاكات القانون الدولي الإنساني ومساءلة الحكومة على الأهوال التي قاساها الشعب السوري طيلة النزاع في دوراته العادية والاستثنائية.

79-وأعربت بيلاروس عن قلقها إزاء التدابير القسرية الانفرادية واعتبرت أنها تكتسي أهمية قصوى لإعادة إرساء السلام ومن أجل كفالة احترام حقوق الإنسان. وأعربت بيلاروس عن القلق بوجه خاص إزاء انتهاكات الحق في الحياة.

80-وشجبت بلجيكا الانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، وبخاصة حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وأثر النزاع على الأطفال.

81-وأحاطت بوتسوانا علماً بالجهود التي تبذلها الجمهورية العربية السورية من أجل معالجة قضايا حقوق الإنسان على الرغم من الأزمة السياسية التي طال أمدها. وأعربت بوتسوانا عن اعتقادها أن وقف الأعمال العدائية وحده الذي يمكن أن يقود البلد نحو السلام والاستقرار.

82-وأقرت البرازيل بالجهود التي تبذلها الحكومة لحماية الأقليات الدينية في سيناريو يتدهور بصورة متزايدة.

83-ورحبت بوروندي بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين حالة حقوق الإنسان على الرغم من الحالة الصعبة السائدة في البلد بسبب الإرهاب. وأعربت بوروندي عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة إرساء السلام والأمن في جميع أنحاء البلد.

84-واعتبرت كندا أن الهجمات العشوائية التي تنفذها الحكومة والداعمون لها على المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

85-وأعربت شيلي عن القلق إزاء عدم إحراز تقدم ملموس نحو السلام، وأدانت جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من جانب جميع أطراف النزاع وأعربت عن تضامنها مع جميع الضحايا.

86-وذكرت الصين أن سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية يجب أن تحترم احتراماً كاملاً وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يسعى إلى إيجاد حل مقبول للنزاع في إطار عملية يقودها السوريون.

87-وأدانت كوستاريكا القمع العنيف للاحتجاجات المدنية والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها جميع الأطراف.

88-ودعت كرواتيا جميع الأطراف إلى السماح بوصول المعونة الإنسانية إلى حلب. وشجعت الجمهورية العربية السورية بصفة خاصة على التعاون التام مع المجتمع الدولي في هذا الصدد.

89-وكررت كوبا الإعراب عن ثقتها بأن الشعب السوري سيكون قادراً على حل خلافاته بنفسه، ودعت إلى وضع حد للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية.

90-وأعربت تشيكيا عن تقديرها للردود التي قدمها الوفد على بعض الأسئلة التي كانت قد أحالتها قبل انعقاد الاجتماع وأعربت عن بالغ قلقها إزاء معاناة المدنيين.

91-وأثنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الحكومة على جهودها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وتمنت لها النجاح في كفاحها من أجل الدفاع عن سيادتها وسلامتها الإقليمية.

92-وأدانت الدانمرك بشدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الجمهورية العربية السورية وشجبت الهجمات على البنية التحتية المدنية الأساسية. وذكرت الحكومة بواجبها المتمثل في تنفيذ قراري مجلس الأمن 2139(2014) و2254(2015).

93-وأقرت إكوادور بالجهود المبذولة لمتابعة توصيات الاستعراض الأول، ولا سيما في خضم تصاعد العنف على أيدي الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة غير النظامية التي تدعمها دول أخرى في انتهاك للسيادة الوطنية.

94-وأعربت مصر عن القلق إزاء تطورات حقوق الإنسان الناجمة عن الحرب، ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى أن يعالج، في حدود ولايته، الأسباب الجذرية للنزاع، بما في ذلك الدعم المقدم إلى الجماعات الإرهابية وانتشارها. وأعربت عن دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام.

95-وأعربت السلفادور عن قلقها إزاء حالة حقوق الإنسان للفئات الضعيفة التي تعاني من آثار النزاع المسلح. ودعت السلفادور جميع الأطراف إلى البحث عن حلول دائمة.

96-وأشارت إستونيا إلى أن الجمهورية العربية السورية لم تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وأنه تجب مساءلة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ودعت جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية وضمان وصول المعونة الإنسانية على وجه الاستعجال.

97-وأعربت فنلندا عن أسفها للتدهور الكبير في حالة حقوق الإنسان بسبب ما تبديه الحكومة من ازدراء للالتزامات الدولية والمحلية. وأكدت فنلندا على أهمية تنفيذ عملية انتقال سياسي شامل للجميع.

98-وأعربت سويسرا عن القلق إزاء مدى عمق الأزمة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، والاستخدام المنهجي للتعذيب، وعدم استقلال القضاء، وأهابت بالحكومة اتخاذ جميع التدابير المتاحة لحماية المدنيين.

99-وأعربت جورجيا عن تضامنها مع الشعب السوري وعن قلقها إزاء الحالة البالغة الخطورة لحقوق الإنسان وللوضع الإنساني.

100-وذكرت ألمانيا أنها تشعر بالحرج من عقد دورة "عادية" للاستعراض الدوري الشامل للحالة في الجمهورية العربية السورية بالنظر إلى أن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان تجري حالياً في ذلك البلد.

101-وشجعت غانا الحكومة على مواصلة الحوار الذي تدعمه الأمم المتحدة والرامي إلى حل النزاع.

102-ودعت غواتيمالا إلى الوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وإلى إتاحة الوصول غير المقيد للمعونة الإنسانية.

103-ورحب الكرسي الرسولي بالوفد وبعرضه التقرير الوطني الثاني.

104-وأعربت هنغاريا عن قلق بالغ إزاء الهجمات على المدنيين من جميع الأطراف، ولكن أساساً من جانب القوات الحكومية. وشددت على الحاجة إلى حل سياسي تفاوضي ووقف تام للأعمال العدائية.

105-ودعت آيسلندا إلى وضع حد فوراً لعمليات القصف الجوي العشوائية، واستخدام الأسلحة الثقيلة والكيميائية، وتدمير الهياكل الأساسية المدنية. وشددت على أن الإفلات من العقاب على نطاق واسع ورفض التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولا سيما لجنة التحقيق، ليسا مقبولين.

106-وأعربت إندونيسيا عن تقديرها للمشاركة النشيطة للجمهورية العربية السورية في الاستعراض الدوري الشامل وأعربت عن أملها في أن تبقي الحكومة على التزامها بالعمل مع آليات حقوق الإنسان الأخرى. ودعت جميع الأطراف إلى وضع حد فوراً لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

107-وذكر الوفد السوري أن الإنكار لا يعفي تركيا من مسؤوليتها عن فتح حدودها أمام مؤيدي الإرهاب في الجمهورية العربية السورية واستغلال معاناة السوريين والاتجار بها لتحقيق مكاسب سياسية ومالية.

108-وشدد الوفد، في معرض تعليقه على ملاحظات المملكة المتحدة، على أن مشروعية الحكومات تأتي من شعوبها، وليس من حكومات أخرى تبحث عن إحياء أمجاد استعمارية منقرضة. ورفض الوفد التوصيات التي قدمتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة، قائلاً إن على المندوبين توجيهها إلى حكومتي بلديهم. وينبغي للمملكة المتحدة والولايات المتحدة أن تحجما عن دعم الإرهاب والاعتداء على السيادة السورية ووقف حملاتهما الكاذبة.

ثانياً-الاستنتاجات و/أو التوصيات**

109- ستدرس الجمهورية العربية السورية التوصيات المقدمة أثناء جلسة التحاور/المدرجة أدناه، وستقدم ردودها عليها في وقت مناسب لا يتجاوز موعد الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

109-1 النظر في التصديق على جميع الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان (الجزائر)؛

109-2 التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (الجبل الأسود) (أوروغواي) (رواندا)؛

109-3 التصديق على البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وباتفاقية مناهضة التعذيب (غواتيمالا)؛

109-4 الدخول طرفاً في البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السلفادور)؛

109-5 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (أوروغواي)؛

109-6 التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (أوروغواي)؛

109-7 التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والانضمام إليها، وسحب تحفظاتها على المادتين 2 و15(4) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيراليون)؛

109-8 التصديق على معاهدة تجارة الأسلحة (أوروغواي)؛

109-9 التصديق على اتفاقية الذخائر العنقودية واتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (الكرسي الرسولي)؛

109-10 التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (أوروغواي) (كرواتيا)؛ والانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (الجبل الأسود)؛

109-11 التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والانضمام إلى الاتفاق المتعلق بامتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية (السويد)؛

109-12 الانضمام إلى نظام روما الأساسي ومواءمة التشريعات الوطنية، بما في ذلك عن طريق إدماج أحكام تتعلق بالتعاون السريع والكامل مع المحكمة الجنائية الدولية (غواتيمالا)؛

109-13 التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الأول لاتفاقية مناهضة التعذيب وتنفيذها تنفيذاً فعالاً (تشيكيا)؛

109-14 تعديل قانون العقوبات والقانون الجنائي من أجل إلغاء العقوبات المخففة للمغتصبين الذين يتزوجون بضحاياهم فيما يسمى ب‍ "جرائم الشرف" (سيراليون)؛

109-15 اعتماد تشريعات وطنية تجرم العنف المنزلي (سيراليون)؛

109-16 سن قانون حقوق الطفل (ملديف)؛

109-17 تعزيز إطارها المؤسسي للسماح لها بالدفاع عن سيادتها وحماية حقوق الإنسان لشعبها (نيكاراغوا)؛

109-18 مواصلة تعزيز الحوار مع جميع الدول، على أساس الاحترام المتبادل، والمساواة في السيادة، وتقرير المصير، والحق في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛

109-19 تنفيذ قرارات مجلس الأمن بغية تيسير الانتقال السياسي (السلمي) بقيادة الشعب السوري واستناداً إلى بيان جنيف (غواتيمالا)؛

109-20 تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية من أجل تحقيق وقف كامل وشامل لإطلاق النار من شأنه أن يوفر أسباب تحسين حالة حقوق الإنسان (مصر)؛

109-21 مواصلة حماية السكان من آثار التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على البلد والنظر في إنشاء آلية وطنية لرصد وتقييم الأثر السلبي لهذه التدابير على البلد (نيكاراغوا)؛

109-22 مواصلة اتخاذ تدابير لمواجهة الآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية غير القانونية المفروضة على البلد من جانب بعض القوى (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛

109-23 إنشاء آلية وطنية لرصد وتقييم الآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية على تمتع الشعب السوري بحقوق الإنسان (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛

109-24 مواصلة الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان من جانب النظام الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل والأراضي العربية الأخرى (جمهورية إيران الإسلامية)؛

109-25 مواصلة جهودها من أجل الإعمال الكامل لحقوق الأطفال السوريين في الجولان السوري المحتل (جمهورية إيران الإسلامية)؛

109-26 مواصلة تعزيز مؤسسات الدولة لحماية شعبها، مع إيلاء اهتمام خاص للدفاع عن حقوق الإنسان (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛

109-27 النظر في إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (الاتحاد الروسي)؛

109-28 النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (الجزائر)؛

109-29 تعزيز عمل جميع ما يوجد من مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية (إندونيسيا)؛

109-30 اعتماد خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق جميع النساء والفتيات، ولا سيما حقوق ضحايا النزاع، وضمان توافر الموارد لتنفيذها (شيلي)؛

109-31 التعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام إلى سورية من أجل إرساء وقف فوري متفاوض بشأنه ومستدام لإطلاق النار في حلب (إيطاليا)؛

109-32 العمل بصورة مشتركة مع آليات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما المبعوث الخاص للأمين العام إلى سورية (الأرجنتين)؛

109-33 مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي للتخفيف من آثار الأزمة على المواطنين السوريين (نيكاراغوا)؛

109-34 الحفاظ على نموذجها في التعايش السلمي بين مختلف المعتقدات الدينية والهويات الثقافية، وهو الذي كان يعمل بشكل جيد في الجمهورية العربية السورية إلى غاية سنوات قليلة مضت؛ ومواصلة إذكاء الوعي بأخطار الإيديولوجيات الإقصائية (نيكاراغوا)؛

109-35 مواصلة جهودها الرامية إلى إعادة إرساء الأمن والاستقرار وتحقيق مصالحة وطنية شاملة (نيجيريا)؛

109-36 تكثيف جهودها الساعية إلى التعاون مع المجتمع الدولي من أجل التخفيف من آثار الأزمة على المواطنين السوريين (نيجيريا)؛

109-37 التعاون مع هيئة التحقيق الداخلية لدى الأمم المتحدة في تحقيقاتها بشأن الهجمات على قافلة إغاثة مشتركة بين الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري (جمهورية كوريا)؛

109-38 تقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأغذية واللوازم الطبية، إلى جميع المدنيين المحتاجين إليها، دون تمييز (مصر)؛

109-39 ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق امتثالاً لقرارات مجلس الأمن 2139(2014)، و2165(2014)، و2191(2014)، و2258(2015)، و2268(2016) (السويد)؛

109-40 مواصلة إشراك جميع الهيئات الدولية التي لها صلة بتقديم المساعدات الإنسانية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (إندونيسيا)؛

109-41 الفتح الفوري لسبل إيصال المساعدات الإنسانية والسماح بدخول لجنة التحقيق دون شروط (إيطاليا)؛

109-42 توجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة المواضيعية والتعاون الكامل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة التحقيق (رواندا)؛

109-43 التعاون الكامل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان وآلياته، ولا سيما لجنة التحقيق (لاتفيا)؛

109-44 السماح للجنة التحقيق بدخول أراضيها والتعاون الكامل معها (لكسمبرغ)؛

109-45 السماح بدخول لجنة التحقيق والسماح لها بالقيام بعملها بحرية (المكسيك)؛ والتعاون مع لجنة التحقيق والسماح لها بدخول الجمهورية العربية السورية (سيراليون)؛

109-46 السماح للجنة التحقيق بدخول البلد (البرتغال)؛

109-47 تنفيذ جميع توصيات لجنة التحقيق، وفي الوقت نفسه التعاون التام مع اللجنة والسماح لها بدخول الجمهورية العربية السورية (نيوزيلندا)؛

109-48 تيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، ورفع الحصار عن جميع المناطق المحاصرة، ومنح لجنة التحقيق حرية الوصول الكامل وبلا عائق (سلوفينيا)؛

109-49 وضع حد للإفلات من العقاب عن طريق إجراء تحقيق دقيق ومستقل في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، على النحو الموصى به سابقاً، بما في ذلك من خلال السماح للجنة التحقيق بالدخول (إسبانيا)؛

109-50 التعاون مع مجلس حقوق الإنسان والسماح للجنة التحقيق بدخول إقليمها بصورة كاملة (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً)؛

109-51 التعاون مع لجنة التحقيق تعاوناً كاملاً (أوروغواي)؛

109-52 السماح للجنة التحقيق ومراقبي المجتمع المدني بالوصول الكامل والتعاون معهما بشكل تام (أستراليا)؛

109-53 تنظيم زيارات موقعية للجنة التحقيق وإجراء حوار معها (البرازيل)؛

109-54 اعتماد سياسة تعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة التحقيق، والسماح لهذه الآليات بزيارة البلد (شيلي)؛

109-55 توفير وضمان إمكانية دخول لجنة التحقيق دون عوائق إلى البلد (كوستاريكا)؛

109-56 بدء التعاون الكامل مع لجنة التحقيق، بما في ذلك عن طريق كفالة دخولها البلد لكي تتمكن من الاضطلاع بولايتها (كرواتيا)؛

109-57 ضمان دخول لجنة التحقيق والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان الفوري ودون عوائق إلى البلد ومدهما بكل ما يلزم من مساعدة (تشيكيا)؛

109-58 التعاون التام مع سلطات الأمم المتحدة المختصة، ولا سيما من خلال ضمان إمكانية دخول لجنة التحقيق إلى الأراضي السورية (سويسرا)؛

109-59 توفير إمكانية وصول الجهات الفاعلة المستقلة في مجال حقوق الإنسان بشكل آمن ومستمر ومن دون تأخير وعوائق والتعاون الكامل معها، ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق، والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة (جورجيا)؛

109-60 منح لجنة التحقيق إمكانية الوصول الكامل من أجل تمكينها من إجراء التحقيقات داخل البلد، وبالتالي تمكينها من الوفاء بولايتها المتمثلة في التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 (ألمانيا)؛

109-61 السماح للجنة التحقيق بإمكانية الوصول الكامل وغير المقيد وتنفيذ جميع قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية (غواتيمالا)؛

109-62 التعاون الكامل مع لجنة التحقيق (آيسلندا)؛

109-63 التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل استئناف العملية السياسية في أقرب وقت ممكن (اليابان)؛

109-64 مواصلة دعم الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة، عن طريق حوار سوري - سوري بقيادة الجمهورية العربية السورية في ظل روح من السلام والمصالحة ودون تدخل أجنبي، استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة في السيادة وتقرير المصير وحق الشعوب في اختيار أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها (نيكاراغوا)؛

109-65 مضاعفة جهودها من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في الجمهورية العربية السورية من خلال حوار شامل مع جميع الأطراف (السودان)؛

109-66 مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية والحوار الوطني (السودان)؛

109-67 مواصلة التعاون الدولي ودعم الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية وشاملة للأزمة في الجمهورية العربية السورية (السودان)؛

109-68 مواصلة المشاركة في الفرص المتاحة للبحث عن نهاية للأزمة وتحقيق السلام والاستقرار في البلد، في إطار مبادئ احترام استقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية والشرعية الدولية (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛

109-69 مواصلة دعم الحوار والجهود الدولية الساعية إلى إيجاد حل سياسي، وهو ما يعد مسؤولية حصرية للشعب السوري في إطار حقه في تقرير مصيره من دون أي تدخل أجنبي (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛

109-70 مواصلة البحث عن حل سياسي للأزمة على أساس الحوار والمصالحة بين الأطراف السورية من دون تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للجمهورية العربية السورية (الجزائر)؛

109-71 استئناف الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي لمأساة الشعب السوري (الأرجنتين)؛

109-72 مواصلة الجهود الرامية إلى الدفع قدماً بعملية التسوية السياسية للمسألة السورية (الصين)؛

109-73 الحفاظ على الموقف القائل بأن حل الأزمة في البلد حل سياسي وأنه ينبغي أن يستند إلى حوار وطني تحت رعاية الشعب السوري ودون شروط مسبقة (كوبا)؛

109-74 العمل الحثيث من أجل وقف الحرب وإنهاء النزاع في الجمهورية العربية السورية عن طريق توجيه جميع الجهود نحو تحقيق تسوية سياسية يتوصل إليها السوريون بأنفسهم ويتحكمون فيها وفقاً لبيان جنيف (مصر)؛

109-75 تجديد جميع الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وإيجاد حل سياسي للنزاع المستمر من أجل تحقيق الاستقرار في المجتمع من خلال حماية حقوق الإنسان لجميع المدنيين (الكرسي الرسولي)؛

109-76 احترام الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية والمشاركة الكاملة فيها (آيسلندا)؛

109-77 تيسير وتعزيز عملية الحوار بين جميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية في الجمهورية العربية السورية من أجل التوصل إلى حل سلمي دائم ووضع حد فوراً لأي شكل من أشكال العنف ولتدمير المرافق المدنية والعامة (إندونيسيا)؛

109-78 مواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق مصالحة وطنية (كوبا)؛

109-79 التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (جمهورية كوريا)؛

109-80 توجيه دعوة دائمة إلى جميع الممثلين الخاصين للأمم المتحدة (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً)؛ وتوجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلَّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة (غانا)؛

109-81 بذل جهود من أجل تحسين التعاون مع آليات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة عن طريق توجيه دعوة دائمة إليها (السلفادور)؛

109-82 التعاون مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (بلجيكا)؛

109-83 السماح لكيانات الأمم المتحدة، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالوصول بشكل مستقل إلى جميع المناطق لتمكينها من رصد حالة حقوق الإنسان السائدة (غانا)؛

109-84 تعزيز نشر تدابير محددة ترمي إلى تعزيز حقوق الفئات الاجتماعية الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والمراهقون والنساء واللاجئون والأشخاص المشردون داخلياً، وكذلك الأشخاص ذوو الإعاقة (إكوادور)؛

109-85 التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن 1325(2000) والقرارات ذات الصلة بشأن المرأة والسلام والأمن، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على نوع الجنس ومساءلة مرتكبي هذه الأفعال (فنلندا)؛

109-86 مواصلة وتعزيز الجهود المبذولة في الكفاح من أجل المساواة بين الجنسين (نيكاراغوا)؛

109-87 تعزيز وتوسيع نطاق الأحكام القانونية ذات الصلة من أجل النهوض بحقوق المرأة، ولا سيما عن طريق تعزيز استقلاليتها وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية (نيكاراغوا)؛

109-88 اتخاذ خطوات لإدراج أحكام بشأن المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة في الدستور أو في التشريعات الوطنية (السلفادور)؛

109-89 مواصلة تعزيز تمكين المرأة وزيادة نسبة تمثيلها في جميع القطاعات (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)؛

109-90 تعديل قانون الجنسية لعام 1969، الذي يمنع المرأة من منح الجنسية لأطفالها، لضمان حق المرأة في منح الجنسية إلى أطفالها (ناميبيا)؛

109-91 إجراء مراجعة لقانون الأحوال الشخصية والقوانين الأخرى ذات الصلة، وهو ما من شأنه إزالة الأحكام التمييزية تجاه المرأة، مثل تلك التي لا تمنحها الوصاية على أطفالها، أو التي تحول دونها والسفر بمفردها مع أطفالها، أو التي تحول دونها ومنح جنسيتها لأطفالها (تشيكيا)؛

109-92 إلغاء جميع الأحكام التمييزية في قانون الأحوال الشخصية، وكفالة المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة (غانا)؛

109-93 حماية حقوق الطفل (باكستان)؛

109-94 مواصلة حماية حقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل (أنغولا)؛

109-95 الامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وإلغاء استخدام الأسلحة غير الشرعية (البرتغال)؛

109-96 وقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين ومرافقهم والتحقيق فيها، ولا سيما في حلب (جمهورية كوريا)؛

109-97 كفالة الوقف الفوري لجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان (رواندا)؛

109-98 وقف جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات العشوائية على العاملين في المجال الطبي والمرافق الطبية، والمدارس، والبنية التحتية المدنية، والسكان المدنيين (سلوفينيا)؛

109-99 حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي، ووقف قصفها الجوي العشوائي، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة (السويد)؛

109-100 تكثيف التدابير الرامية إلى وضع حد للهجمات على المستشفيات والعاملين فيها، والوحدات الإنسانية والصحية، وقوافل المساعدة الإنسانية، وتقديم الجناة إلى العدالة (الأرجنتين)؛

109-101 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، والكف عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان (بوتسوانا)؛

109-102 الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والاعتداءات التي ترتكب ضد المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بفعالية وفي الوقت المناسب ودون عوائق، ولا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق المحاصرة (كندا)؛

109-103 حماية السكان المدنيين في النزاع المسلح، مع التركيز بوجه خاص على الحق في الحياة والغذاء والتعليم والصحة، بما في ذلك من خلال حماية الحياد الطبي، وضمان المساءلة عن جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني (تشيكيا)؛

109-104 اتخاذ تدابير فورية من أجل الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان (جورجيا)؛

109-105 التقيد بقوانين الحرب، وبخاصة من خلال الإنهاء الفوري لجميع الهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة على المدنيين (هنغاريا)؛

109-106 الوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان ولقمع السكان المدنيين (آيسلندا)؛

109-107 وضع حد للقصف العشوائي للمناطق السكنية ولاستهداف المرافق المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات (إيطاليا)؛

109-108 وقف الهجمات المتعمدة والعشوائية على المدنيين دون إبطاء، وكذلك استهداف المستشفيات والمدارس، بما في ذلك من خلال استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية (لكسمبرغ)؛

109-109 وقف جميع التفجيرات والهجمات البرية، بما في ذلك تلك التي تجري بمساعدة حلفائها (ملديف)؛

109-110 الوقف الفوري لجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جميع الهجمات المحددة الهدف أو العشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية وعلى المرافق الطبية والعاملين بها، وكذلك الوقف الفوري للاستخدام العشوائي للأسلحة (نيوزيلندا)؛

109-111 وضع حد للهجمات العشوائية على المدنيين، وضمان حماية المستشفيات والعاملين في المجال الطبي، والسماح بمرور الإغاثة الإنسانية (إسبانيا)؛

109-112 الوقف الفوري لجميع عمليات القصف الجوي لحلب (النرويج)؛

109-113 الوقف الفوري لجميع التفجيرات والهجمات العشوائية، بأي نوع من أنواع الذخيرة، على المدنيين والأصول المدنية كالمستشفيات والمدارس (أوروغواي)؛

109-114 الامتثال لالتزامها القانوني بحماية المواطنين، والامتناع عن استخدام الأسلحة غير المشروعة، واعتماد التدابير اللازمة لكي تتوقف فوراً الهجمات العشوائية وغير المتناسبة على السكان المدنيين، تماشياً مع تقرير لجنة التحقيق (كوستاريكا)؛

109-115 التقيد بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتناع عن تنفيذ جميع الهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة على السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبيل المرافق الطبية (فنلندا)؛

109-116 الوقف الفوري للقصف العشوائي للمناطق السكنية والمستشفيات وسائر الأهداف المدنية (ألمانيا)؛

109-117 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب قصف الوحدات الطبية، واحترام مبدأ الحياد الطبي، ومنح حماية خاصة للوحدات الطبية وذلك وفقاً لما يسمح به القانون الدولي (غانا)؛

109-118 الوفاء بالتزاماتها، بما فيها التزاماتها بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، ووقف جميع الهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة على المدنيين (أستراليا)؛

109-119 السماح بالإجلاء الطبي للمدنيين وتيسيره (البرازيل)؛

109-120 اتخاذ تدابير لضمان احترام الحقوق الأساسية للشعب، مثل الحق في الغذاء ومياه الشرب المأمونة، وكذا الحق في الرعاية، مثل الرعاية الصحية، أثناء أوقات النزاع (تايلند)؛

109-121 تعزيز حماية المستشفيات والهياكل الأساسية المدرسية في مناطق النزاع (أنغولا)؛

109-122 وقف الهجمات ومنع مواصلة قصف المرافق الطبية (أستراليا)؛

109-123 اتخاذ التدابير اللازمة لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية الفوري والآمن ومن دون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين، والسماح بزيارة العاملين في المجال الإنساني لجميع أماكن الاحتجاز وحماية العاملين في المجال الإنساني والموظفين الطبيين العاملين في المناطق المحاصرة أو التي يصعب الوصول إليها (البرازيل)؛

109-124 التعاون التام مع الأمم المتحدة من أجل كفالة إيصال المساعدات الإنسانية السريع والآمن ومن دون عوائق إلى من هم في أمس الحاجة (بوتسوانا)؛

109-125 تيسير وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى المدنيين في جميع المناطق المتضررة من الحرب الأهلية الحالية (رواندا)؛

109-126 إتاحة إيصال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومن دون عوائق إلى جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، واتخاذ جميع أطراف النزاع إجراءات بناءة (اليابان)؛

109-127 السماح بوصول العاملين في مجال المساعدة الإنسانية إلى الفئات الضعيفة من السكان المحتاجين إليها والتعاون الكامل مع منظمات الأمم المتحدة الإنسانية (ملديف)؛

109-128 توفير الإمدادات الأساسية والتي لا غنى عنها من غذاء ولوازم طبية على سبيل الاستعجال للمناطق المحاصرة وتيسير وصول المعونة والمساعدات الإنسانية من دون قيود، ولا سيما إلى المناطق الأكثر تضرراً من النزاع (ناميبيا)؛

109-129 السماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية من دون قيود إلى جميع المناطق، ولا سيما تلك التي حددتها الأمم المتحدة بأنها محاصرة ويصعب الوصول إليها، على أساس الاحتياجات التي حددتها الأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون (نيوزيلندا)؛

109-130 ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وتوسيع نطاقها (جمهورية كوريا)؛

109-131 إتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلد بصورة فورية وكاملة ومستمرة ومن دون عوائق (النرويج)؛

109-132 إتاحة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المستقلة من دون قيود (أوروغواي)؛

109-133 اتخاذ تدابير ملموسة لتيسير وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ولا سيما إلى المدنيين المتضررين والفئات الضعيفة في مناطق النزاع (تايلند)؛

109-134 تجنب فرض الحصار، وضمان إمكانية حصول السكان على الغذاء والخدمات الأساسية والمساعدات الطبية (أوروغواي)؛

109-135 تيسير وصول المعونات الإنسانية والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية إلى الأراضي السورية، ولا سيما في المناطق النائية والمناطق الأكثر تضرراً من النزاع (شيلي)؛

109-136 مضاعفة الجهود الرامية إلى إنشاء ممرات آمنة ومحايدة لعمليات الإجلاء الإنساني (كوستاريكا)؛

109-137 تعزيز الجهود التي تركز على تيسير وكفالة وصول المعونة الإنسانية، ولا سيما في مناطق النزاع المسلح، وعلى حماية الهياكل الأساسية المدنية، ومنها المستشفيات والمدارس، بوسائل منها مواصلة وتعزيز التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (إكوادور)؛

109-138 تيسير إيصال المساعدات الإنسانية ووصول وكالات الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية السريع وغير المقيد من أجل تقديم المساعدة إلى جميع المدنيين المحتاجين (جورجيا)؛

109-139 القيام فوراً بمنح الأمم المتحدة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومن دون شروط إلى البلد بأسره، وخاصة إلى الأقاليم الواقعة تحت حصار القوات الحكومية (ألمانيا)؛

109-140 منح العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية إمكانية الوصول دون عوائق إلى السكان المحتاجين إلى المساعدة (غانا)؛

109-141 ضمان إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومن دون عوائق إلى جميع من هم في حاجة إليها في الأراضي الخاضعة للسيطرة (هنغاريا)؛

109-142 السماح بوصول مراقبي حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية والأفرقة الطبية وسيارات الإسعاف بحرية ومن دون قيود إلى المناطق المتضررة (آيسلندا)؛

109-143 السماح لوكالات الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومن دون شروط إلى جميع أنحاء البلد (لاتفيا)؛

109-144 ضمان المرور الآمن، من دون التعرض لخطر الهجمات، لقوافل المساعدات الإنسانية، مما يتيح إمكانية الإيصال الآمن والمستمر ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية، وإجلاء المدنيين المحتاجين إلى مساعدة طبية (لكسمبرغ)؛

109-145 ضمان الوصول غير المقيد وغير المشروط للعاملين الطبيين والمركبات الطبية والمساعدات الإنسانية، ولا سيما في مدينة حلب، التي تضررت ضرراً بالغاً في الأسابيع الأخيرة (المكسيك)؛

109-146 ضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات المنهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يجري ارتكابها على نطاق واسع في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية من جانب جميع الأطراف، وبعضها قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية (البرتغال)؛

109-147 مساءلة جميع المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفقاً للمعايير الدولية (السويد)؛

109-148 السماح بإجراء تحقيقات وافية وشفافة ومستقلة في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المزعومة، وكذلك انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار/ مارس 2011، وتقديم الجناة إلى العدالة (كندا)؛

109-149 مكافحة الإفلات من العقاب عن طريق ضمان تقديم جميع الأشخاص المذنبين بما يمكن أن يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية إلى العدالة (لكسمبرغ)؛

109-150 الرفع الفوري لعمليات الحصار والسماح بإمكانية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر ومن دون عوائق إلى المدنيين المحتاجين (أستراليا)؛

109-151 إقرار وقف العمل بعقوبة الإعدام كتدبير مؤقت قبل إلغائها وتنفيذ الجمهورية العربية السورية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان (البرتغال)؛

109-152 وضع حد للاختفاء القسري والتعذيب في جميع أماكن الحرمان من الحرية، وكذلك لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء (لكسمبرغ)؛

109-153 تقديم جبر الضرر في العديد من حالات الاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة (إسبانيا)؛

109-154 التحقيق مع الأشخاص المتورطين في حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وأفعال الفساد أو الابتزاز المرتبطة بها ومحاسبتهم، وإبلاغ نتائج هذه التحقيقات إلى أسر الضحايا (البرازيل)؛

109-155 الوقف الفوري لممارسة الاختفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاستخدام المنهجي للتعذيب، والوفاء بالتزاماتها بوصفها دولة طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب (كندا)؛

109-156 وضع حد لممارسة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة في مرافق الاحتجاز وكذا للعنف الجنسي، ولا سيما ضد النساء والأطفال (إسبانيا)؛

109-157 وضع حد فوراً لجميع أفعال التعذيب ووقف اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين السياسيين (النرويج)؛

109-158 حظر جميع أفعال التعذيب التي ترتكبها الأجهزة الأمنية أو القوات المسلحة الحكومية أو الميليشيات الموالية لها ومعاقبة مرتكبيها (شيلي)؛

109-159 وقف الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي (أوروغواي)؛

109-160 حظر استخدام التعذيب، واحترام مبدأ الحياد الطبي والحماية الخاصة الممنوحة للوحدات الطبية بموجب القانون الدولي الإنساني، وحماية العاملين في المجال الإنساني ودعمهم في عملهم (كوستاريكا)؛

109-161 وقف ممارسات الاحتجاز غير القانوني والتعذيب غير المقبولة، والسماح بزيارة المراقبين المستقلين، والإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي (أستراليا)؛

109-162 اتخاذ تدابير تشريعية وتدابير ملموسة لمنع استخدام التعذيب وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة (سويسرا)؛

109-163 اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل الوقف الفوري لممارسة تعذيب المحتجزين في مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التي تديرها الحكومة والميليشيات المرتبطة بها (النمسا)؛

109-164 وضع حد لجميع ممارسات الاختطاف التعسفي والتعذيب والقتل في مرافق الاحتجاز. ويجب الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين بلا مبرر؛ ويجب معاملة جميع من سواهم وفقاً للمعايير الدولية. ويجب السماح بالرصد الدولي الكامل (ألمانيا)؛

109-165 حظر ومنع التعذيب بجميع أشكاله، ولا سيما تعذيب الأطفال، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي ترتكبها قوات الأمن والجماعات المسلحة (غانا)؛

109-166 بذل كل ما في وسعها من جهود للحيلولة دون استخدام التعذيب، وضمان ظروف إنسانية للسجناء وفقاً للمعايير الدولية، والتقيد بالقانون الدولي الإنساني (الكرسي الرسولي)؛

109-167 الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي، ولا سيما أولئك المحتجزون والمسجونون بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية منذ آذار/مارس 2011 (كندا)؛

109-168 وقف الاحتجاز التعسفي والإفراج عن جميع الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم بصورة غير عادلة وعشوائية، على النحو الموصى به سابقاً (إسبانيا)؛

109-169 احترام الالتزامات الدولية، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والوقف الفوري لاستخدام جميع ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك التعذيب، ومنح المنظمات الدولية ذات الصلة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إمكانية الوصول إلى جميع مرافق الاحتجاز، وإبلاغ أسر المحتجزين أو المتوفين بمكان وجودهم وبحالتهم العقلية والبدنية (السويد)؛

109-170 منح إمكانية الوصول الكامل لإتاحة الرصد الدولي لمرافق الاحتجاز الخاضعة لسيطرة الحكومة ومؤيديها (النمسا)؛

109-171 ضمان إتاحة الرعاية الطبية الملائمة لجميع الأشخاص في مرافق الاحتجاز التي تحتفظ بها الحكومة والميليشيات المرتبطة بها (النمسا)؛

109-172 السماح لهيئات الرصد الدولية المستقلة بالوصول دون شروط إلى مرافق الاحتجاز من أجل أداء مهامها (بلجيكا)؛

109-173 الإفراج عن جميع من تبين أنهم محتجزون من دون موجب أو تعسفاً (البرازيل)؛

109-174 إبلاغ الأسر بأماكن وجود الأشخاص في مرافق الاحتجاز والنشر المنتظم لقوائم المحتجزين الذين توفوا في مرافق الاحتجاز التي تديرها الحكومة والميليشيات المرتبطة بها (النمسا)؛

109-175 نشر قائمة بجميع المحتجزين في الأماكن الخاضعة لسيطرتها، إلى جانب معلومات عن أسباب احتجازهم (البرازيل)؛

109-176 وضع مشاريع قوانين لإنهاء العنف والتمييز ضد المرأة واعتمادها (ملديف)؛

109-177 حماية النساء من العنف والاعتداء الجنسيين (باكستان)؛

109-178 اتخاذ خطوات ملموسة لوقف العنف الجنسي ضد النساء والفتيات وضمان حصول الضحايا على الحماية والمساعدة فيما يتعلق بتعافيهن (سنغافورة)؛

109-179 إدراج منظور حقوق المرأة في مفاوضات السلام، وعلى وجه التحديد، ضمان إثارة الشواغل المتعلقة بالعنف الجنسي باستمرار في عملية السلام وإبرازها في أي اتفاق للسلام (سلوفينيا)؛

109-180 حماية النساء والفتيات من زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري (سيراليون)؛

109-181 حظر الزواج المبكر والزواج القسري (غانا)؛

109-182 ضمان الحماية الفعالة لحقوق الأطفال، بما في ذلك إمكانية الحصول على التعليم والحماية من عمالة الأطفال (بلجيكا)؛

109-183 اعتماد تدابير على وجه الاستعجال لحماية جميع الأطفال من أثر النزاع، وحظر التجنيد والاختطاف والإيذاء والعنف الجنسي في حق الأطفال من جانب أطراف النزاع، ومعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات (شيلي)؛

109-184 اعتماد التدابير اللازمة لحماية القصر المجندين قسراً كمقاتلين وتسريحهم، وكذا لتقديم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة (المكسيك)؛

109-185 حماية الأطفال عن طريق ضمان التسريح الكامل والفوري لجميع الأطفال، وحظر التجنيد القسري للأطفال في القوات المسلحة، ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن التجنيد القسري للأطفال (البرتغال)؛

109-186 تنفيذ وتعزيز تدابير حماية حقوق الطفل، بما في ذلك من خلال منع ومكافحة تجنيد الأطفال الجنود والاتجار بالأطفال (سنغافورة)؛

109-187 وضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل جميع أطراف النزاع في الجمهورية العربية السورية. وينبغي أن يعامل الأطفال أساساً كضحايا وينبغي إطلاق سراح المحتجزين منهم ووضعهم تحت رعاية المسؤولين عن حماية الطفل (لكسمبرغ)؛

109-188 مواصلة جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة النفسية والاجتماعية والقانونية إلى الضحايا (الاتحاد الروسي)؛

109-189 ضمان التحقيق السريع والنزيه والفعال في الاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم واضطهادهم ووضع حد لذلك (سلوفينيا)؛

109-190 زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء والصرف الصحي الأساسي والمياه الجارية (ملديف)؛

109-191 مواصلة الجهود الرامية إلى توفير إمكانية الوصول الكامل إلى الخدمات الطبية الأساسية والتعليم، وحماية الأطفال من أسوأ أشكال عمل الأطفال (الكرسي الرسولي)؛

109-192 ضمان وصول جميع السكان الضعفاء، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى التعليم على قدم المساواة مع غيرهم (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)؛

109-193 توفير فرص حصول الأطفال على التعليم (باكستان)؛

109-194 اتخاذ خطوات فعالة لتلبية الاحتياجات التعليمية لجميع الأطفال، حتى في هذه الظروف الصعبة (سنغافورة)؛

109-195 زيادة جهود حماية المدارس بهدف ضمان استمرار التعليم (الأرجنتين)؛

109-196 تعزيز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية في تقديم المساعدة إلى المشردين داخلياً (الاتحاد الروسي)؛

109-197 تعزيز السياسات الرامية إلى تلبية احتياجات المهاجرين واللاجئين بتوفير إمكانية العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى ديارهم وضمان إعادة تأهيل المناطق المتضررة وفقاً للقانون الدولي (الكرسي الرسولي)؛

109-198 تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة خيارات المأوى للأشخاص المشردين داخلياً (جمهورية إيران الإسلامية)؛

109-199 الاستمرار في مكافحة الإرهاب من أجل إعادة إرساء الأمن والاستقرار إلى الجمهورية العربية السورية وتمهيد الطريق لعودة المشردين إلى بيوتهم (جمهورية إيران الإسلامية)؛

109-200 وضع برامج لتعويض ضحايا الإرهاب وإعادة إدماجهم (الاتحاد الروسي)؛

109-201 توحيد الجهود مع المجتمع الدولي من أجل منع ومكافحة الإرهاب (الصين)؛

109-202 تقديم المساعدة وإعادة التأهيل المناسبين لضحايا الإرهاب وفقاً للقوانين الوطنية ذات الصلة وفي حدود الموارد المتاحة (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛

109-203 وضع ضمانات، ولا سيما علنية الجلسات والحق في الطعن، بما في ذلك في إطار مكافحة الإرهاب، من أجل كفالة الحق في محاكمة عادلة (سويسرا).

110- ولم تحظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد الجمهورية العربية السورية، وعليه سيُحاط بها علماً:

110-1 الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حتى يتسنى إخضاع الفظائع التي ارتكبت في الجمهورية العربية السورية لتمحيص دقيق ونزيه أمام محكمة مستقلة (فرنسا)؛

110-2 التنفيذ الكامل لبيان جنيف لعام 2012 وقرار مجلس الأمن 2254(2015) (أوكرانيا)؛

110-3 السماح للجنة التحقيق بالذهاب إلى الجمهورية العربية السورية من أجل مواصلة عملها وتحقيقاتها وفقاً للولاية التي أسندها إليها مجلس حقوق الإنسان، والتعاون معها تعاوناً كاملاً (فرنسا)؛

110-4 وضع حد للهجمات على المدنيين ومنح المنظمات الإنسانية والمراقبين الدوليين المستقلين لحقوق الإنسان، ولا سيما لجنة التحقيق، إمكانية الوصول دون عوائق (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛

110-5 وقف العنف ضد المدنيين فوراً والدخول في مفاوضات بحسن نية بشأن إيجاد حل سياسي للنزاع (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

110-6 وقف انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني (تركيا)؛

110-7 الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عن طريق الوقف الفوري لهجماتها المفرطة والعشوائية وغير المتناسبة على المدنيين (آيرلندا)؛

110-8 وقف قصف سكانها المدنيين، بما في ذلك باستخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والقنابل الحارقة، المنافي للقانون الدولي الإنساني (هولندا)؛

110-9 وقف عمليات القصف، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والهجمات ضد المدنيين، والرفع الفوري لجميع عمليات الحصار (فرنسا)؛

110-10 وقف عمليات القصف الجوي والهجمات العشوائية على المدنيين (أوكرانيا)؛

110-11 التوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية على النحو الذي وثقته أجهزة الأمم المتحدة المختصة (تركيا)؛

110-12 السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بصورة فورية وكاملة ومستمرة ومن دون عوائق إلى جميع السكان المحتاجين في جميع أنحاء الإقليم، ولا سيما في المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها (فرنسا)؛

110-13 منح إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية من دون عوائق، بما في ذلك في المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

110-14 السماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالوصول إلى المحتاجين، ولا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها (أوكرانيا)؛

110-15 الوفاء بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية بصورة فورية وكاملة ومن دون عوائق إلى جميع السكان المحتاجين في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية (الدانمرك)؛

110-16 رفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين إلى المساعدة، وبخاصة إلى المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها، وضمان الإجلاء الآمن للمدنيين الراغبين في المغادرة، ولا سيما في حلب و15 إقليماً آخر صنفتها الأمم المتحدة بوصفها أقاليم تحاصرها سوريا (آيرلندا) () ؛

110-17 وقف عمليات حصار المدن والبلدات السورية، بما في ذلك شرق حلب، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني. ويجب كفالة إيصال المساعدات الإنسانية فوراً إلى جميع السوريين المحتاجين (هولندا)؛

110-18 احترام الحق في الحياة ووقف قتل شعبها (تركيا)؛

110-19 وقف ممارسات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي واستخدام العنف الجنسي والتعذيب وسوء المعاملة المنتشرة على نطاق واسع في مراكز احتجازها. ويشمل هذا منح هيئات الرصد الدولية إمكانية الوصول الفوري من دون قيود لا مبرر لها إلى جميع المحتجزين، ونشر قائمة بجميع مرافق الاحتجاز (الدانمرك)؛

110-20 وقف الاستخدام المنهجي لسوء المعاملة والتعذيب (تركيا)؛

110-21 الإفراج عن جميع من احتجزوا تعسفاً ووضع حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى المعارضة المعتدلة الذين بدأوا الاحتجاج غير العنيف ضد الحكومة (هولندا)؛

110-22 إفراج السلطات السورية الفوري واللامشروط عن جميع المحتجزين تعسفاً، وعلى سبيل الأولوية عن النساء والأطفال والمسنين (فرنسا)؛

110-23 إطلاق سراح آلاف السوريين المحتجزين بصورة غير قانونية، ولا سيما النساء والأطفال (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛

110-24 وقف التجاوزات الصارخة في حق السجناء، والسماح بإمكانية وصول جميع المحتجزين فوراً ومن دون عوائق إلى الخدمات الطبية، والإفراج عن السوريين المسجونين تعسفاً ومن دون محاكمة (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

110-25 وقف التعاون مع تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من المنظمات الإرهابية (تركيا)؛

110-26 التحقيق في تعذيب ووفاة 000 18 محتجز في سجونها منذ آذار/مارس 2011، ونشر تقرير واضح بشأن هذا الموضوع (إسرائيل)؛

110-27 التحقيق في الحالات العديدة للقصف الجوي (إسرائيل)؛

110-28 اعتماد تدابير ضد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبتهم (إسرائيل).

111- ولم تحظ التوصيات الواردة في الفقرات من 110-1 إلى 110-25 بتأييد الجمهورية العربية السورية لأنها ترى أنها مقدمة من حكومات دول أعضاء أطراف في الحرب على الجمهورية العربية السورية أو تتبنى مواقف عدائية متطرفة ضد الجمهورية العربية السورية.

112- وذكرت الجمهورية العربية السورية أنه لا يسعها قبول التوصيات الواردة في الفقرات 110-26 إلى 110-28 لأن الجمهورية العربية السورية لا تعترف بإسرائيل وترى أنها مقدمة من قوة محتلة لجزء من الأراضي السورية.

113- وجميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعبر عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. ولا ينبغي أن يُفهم أنها تحظى بتأييد الفريق العامل ككل.

المرفق

تشكيلة الوفد

The delegation of the Syrian Arab Republic was headed by Mr. Hussam Edin Aala, Ambassador and Permanent Representative of the Syrian Arab Republic to the United Nations Office at Geneva, and composed of the following members:

Mr. Abdulmaola Al Nuqari, Minister Counselor to the Syrian Mission;

Ms. Rania Al Haj Ali, Counselor to the Syrian Mission;

Dr. Yaser Kilzy, Consultant in the Ministry of Interior;

Mr. Ali Daghman, First Secretary to the Syrian Mission.