الأمم المتحدة

CCPR/C/SWE/CO/7

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 April 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع للسويد *

١-نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع للسويد (CCPR/C/SWE/7) في جلستيها 3238 و3239 (انظر CCPR/C/SR.3238 و3239) المعقودتين في 9 و10 آذار/مارس 2016. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 3258 المعقودة في ٢٣ آذار/مارس ٢٠١٦.

ألف-مقدمة

٢-تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على قبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير وتقديمها تقريرها الدوري السابع رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير التي أعدت في إطار هذا الإجراء (CCPR/C/SWE/QPR/7). وتعرب عن تقديرها للفرصة المتاحة لاستئناف حوارها البنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع بشأن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود التي قدمها الوفد شفوياً وعلى المعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابياً.

باء-الجوانب الإيجابية

٣-ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ)بدء نفاذ التعديلات التي أدخلت على الدستور السويدي (وثيقة الحكم الأساسية) في 1 كانون الثاني/يناير 2011 والتي شملت الحماية من التمييز على أساس الميل الجنسي؛

(ب)إطلاق خطة عمل السلك الدبلوماسي السويدي من أجل سياسة خارجية نسائية في كانون الأول/ديسمبر 2015 للفترة 2015-2018؛

(ج)بدء نفاذ التعديلات التشريعية في 1 تموز/يوليه 2014 الرامية إلى تعزيز الحماية من الزواج بالإكراه وزواج الأطفال، ومنها إدراج جريمة جديدة: الإكراه على الزواج؛

(د)بدء نفاذ قانون المسؤولية الجنائية عن الإبادة الجماعية والجرائم في حق الإنسانية وجرائم الحرب (406:2014)، في 1 تموز/يوليه 2014؛

(ه)اعتماد أول استراتيجية شاملة للمساواة في الحقوق والفرص بغض النظر عن الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني، في كانون الأول/ديسمبر 2013.

جيم-دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مكانة العهد في النظام القانوني المحلي

٤-تلاحظ اللجنة أن العهد لم يدرج في النظام القانوني المحلي، ونتيجة لذلك: (أ) لا تتوافق مجالات معينة من القانون المحلي تماماً مع العهد؛ (ب) قلّما تحتج المحاكم المحلية بأحكام العهد، مع أنها تستطيع تطبيقه من حيث المبدأ عن طريق قرينة تفسيرية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن البلديات وغيرها من هيئات الإدارة المحلية يبدو أنها تفتقر إلى المعرفة الكافية بالعهد (المادة 2).

٥- تكرر اللجنة توصيتها (انظر CCPR/C/SWE/CO/6 ، الفقرة 5) بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على الإعمال التام لجميع الحقوق التي يحميها العهد في القانون المحلي. لذا، ينبغي أن تعيد النظر في التشريعات المحلية بحيث تتوافق كلياً مع العهد. كما ينبغي أن تكثف الجهود المبذولة لإذكاء الوعي بالعهد في أوساط القضاة والمحامين والمدعين العامين والموظفين العموميين، مثل العاملين في البلديات وهيئات الإدارة المحلية الأخرى، بحيث تأخذه في الحسبان وتلتزم به جميع الدوائر الحكومية.

التحفظات على العهد

٦-تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال تتمسك بتحفظاتها على المواد 10(3)، و14(7)، و20(1) من العهد. وتلاحظ أيضاً أن استعراض تلك التحفظات سيكون في إطار الاستراتيجية المقبلة لحقوق الإنسان (المادة 2).

٧- تكرر اللجنة توصيتها (انظر CCPR/C/SWE/CO/6 ، الفقرة 6) بأن تعيد الدولة الطرف النظر في مبررات التحفظات على تلك المواد وضرورة التمسك بها قصد التراجع عنها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٨-تلاحظ اللجنة أن لهيئات عدة، مثل أمين المظالم البرلماني، والمستشار العدلي، وأمين المظالم المعني بالمساواة، ولاية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ لكن نطاق سلطاتها مقيد بصكوك محددة ولا يشمل المعايير الدولية، بما فيها العهد. ولذلك، إذا كانت اللجنة تنوه بمواصلة الدولة الطرف جهودها لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، فإنها لا تزال تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/SWE/CO/6