*اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والثمانين (27 نيسان/أبريل - 15 أيار/مايو 2015).

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقريرين الدوريين العشرين والحادي والعشرين لفرنسا، المقدّمين في وثيقة واحدة *

1-نظرت اللجنة، في جلستيها 2327 و2328 (انظر الوثيقتين CERD/C/SR.2327 وCERD/C/SR.2328) المعقودتين في 28 و29 نيسان/أبريل 2015، في تقريري فرنسا الدوريين العشرين والحادي والعشرين، المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/FRA/20-21). واعتمدت اللجنة في جلستيها 2343 و2344، المعقودتين في 8 و11 أيار/مايو 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف-مقدمة

2-ترحب اللجنة بارتياح بالتقريرين الدوريين العشرين والحادي والعشرين المقدمين في وثيقة واحدة. وتشير إلى الحوار البناء التي أجرته مع وفد الدولة الطرف بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية وتشكر الوفد على المعلومات الشفوية التي قدمها خلال النظر في التقرير وعلى المعلومات الخطية المكمِّلة التي قدمها بعد الحوار.

باء-الجوانب الإيجابية

3-تحيط اللجنة علماً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف على الصعيدين التشريعي والمؤسسي منذ النظر في تقريرها الأخير، والذي من شأنه أن يساهم في مكافحة التمييز العنصري، ويشمل ذلك على الخصوص ما يلي:

(أ)إلغاء التعميم المؤرخ 31 أيار/مايو 2011 والمتعلق بالتحكم في هجرة اليد العاملة إلى فرنسا؛

(ب)تعيين مندوب مشترك بين الوزارات معني بمكافحة العنصرية ومعاداة السامية، يخضع لسلطة رئيس الوزراء، بموجب المرسوم المؤرخ 16 شباط/فبراير 2012؛

(ج)اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية للفترة 2015-2017 في 17 نيسان/أبريل 2015؛

(د)اعتماد القانون المؤرخ 7 تموز/يوليه 2014، والمتعلق بتوجيه وتخطيط سياسات التنمية والتضامن الدولي.

جيم-دواعي القلق والتوصيات

تنفيذ أحكام الاتفاقية على الصعيد المحلي

4-تشير اللجنة إلى أن وحدات الإدارة المحلية تمارس، بموجب دستور الدولة الطرف (المادة 72) وقانون وحدات الإدارة المحلية، بعض الاختصاصات المتصلة بكفالة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق لأن بعض وحدات الإدارة المحلية لا تفي دائماً بالتزامات الدولة الطرف فيما يخص الأجانب والمهاجرين والقصّر غير المصحوبين بذويهم، ولا تستفيد دائماً من الموارد والبرامج التدريبية اللازمة التي يمكن أن تساعدها على الوفاء بالتزامات الدولة الطرف في مجال مكافحة التمييز العنصري (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن عدم تأثير نقل الاختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية على تمتع المستضعفين المشمولين بحماية الاتفاقية، أشخاصاً وجماعات، بحقوقهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتوفير التدريب اللازم لوحدات الإدارة المحلية وتزويدها بالموارد الكافية لممارسة اختصاصاتها المتصلة بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وضمان مراقبة مناسبة في هذا المجال.

التركيبة الديمغرافية للسكان

5-تلاحظ اللجنة مرةً أخرى أن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن بيانات حديثة وموثوقة عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، خاصةً المؤشرات المتعلقة بالشعوب الأصلية والأشخاص المنتمين إلى الأقليات والمهاجرين، التي يمكن استخدامها لمقارنة وضعهم بوضع السكان الذين يشكلون الأغلبية، وذلك كي تتمكن من إجراء تقييم أدق لمدى تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف.

تدعو اللجنة، وهي تدرك الشواغل التي أعربت عنها فرنسا لتبرير موقفها، الدولة الطرف إلى التفكير في تحسين الأدوات التي تتيح لها جمع ونشر البيانات الديمغرافية المتعلقة بتركيبة سكانها حسب وحدات الإدارة المحلية، واعتماد طرق مناسبة لتحقيق ذلك. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 8(1990) بشأن تفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية والفقرات من 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير الدورية ( CERD/C/2007/1 )، بإبلاغها بجميع المؤشرات المتعلقة بتركيبة سكانها، وبأي معلومات أخرى مستخلصة من الدراسات الاجتماعية الاقتصادية ومن الاستقصاءات الاجتماعية عن اللغات الأم واللغات الشائعة وأماكن الميلاد أو المواطن الأصلية. ويجب أن تستند هذه المعلومات إلى مبدأ التحديد الذاتي للهوية والسرية والرغبة في التطوع، وأن تساعد الدولةَ الطرف في تقييم وضع سكانها من حيث التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على قدم المساواة، لا سيما في سياق السياسة التي تنتهجها الدولة الطرف لدعم التنوع الثقافي.

الخطة الوطنية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية

6-ترحب اللجنة باعتماد الخطة الوطنية الجديدة لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية للفترة 2015-2017، بيد أنها تشعر بالأسف لعدم إيراد معلومات عن تقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية السابقة للفترة 2012-2014 ونتائجها (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم لخطة العمل الوطنية السابقة لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية للفترة 2012-2014، من أجل استخلاص الجوانب الإيجابية للتنفيذ وصعوباته، وأخذها في الحسبان عند تنفيذ الخطة الجديدة، وتصميم آليات تقييمٍ لهذه الخطة.

جريمة الكراهية العنصرية

7-تحيط اللجنة علماً بنهج الدولة الطرف المتمثل في النص في تشريعاتها الجنائية على ظروف مشددة في حالة ارتكاب جنح وجرائم بدوافع تتعلق بالعرق أو الانتماء الإثني أو اللون، إلاّ أنها تلاحظ بقلق أنّ هذه التشريعات لا تُجرّم التحريض على الكراهية العنصرية بوصفه جريمة قائمة بذاتها على النحو المنصوص عليه في المادة 4 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لا تزال متحفظة على المادة 4 من الاتفاقية (الفقرة 4).

تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 7(1985) بشأن تنفيذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية، وتوصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، اللتين تفيدان بأن أحكام المادة 4 ملزمة واحترازية بطبيعتها، وتوصي الدولة الطرف بالنص على أن نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية والتحريض على أعمال التمييز والعنف العنصرييْن جريمتان قائمتان بذاتهما. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 35(2013) ا