الأمم المتحدة

E/C.12/POL/CO/6

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

26 October 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لبولندا*

1-نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري السادس لبولندا (E/C.12/POL/6) في جلستيها الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين (E/C.12/2016/SR.55 و56) المعقودتين في 21 و22 أيلول/سبتمبر 2016، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها الثامنة والسبعين المعقودة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016.

ألف-مقدمة

2-ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري السادس والردود الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/POL/Q/6/Add.1). وترحب أيضاً بالحوار البنَّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

باء-الجوانب الإيجابية

3-تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2012، وتصديقها أيضاً في عام 2012 على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل البحري، لعام 2006.

4-وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير التدابير التشريعية والإدارية والمؤسسية التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها ما يلي:

(أ)القانون الصادر في 14 آذار/مارس 2014، المعدِّل للقانون المتعلق بتشجيع العمالة وبمؤسسات سوق العمل، وقوانين أخرى؛

(ب)القانون المعدِّل للقانون المتعلق بالرعاية الصحية الممولة من الحكومة (2016)؛

(ج)الأحكام المعدَّلة في القانون الصادر في 27 تموز/يوليه 2005 (القانون المتعلق بالتعليم العالي)؛

(د)البرنامج الوطني، حتى عام 2020، لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي؛

(ه)برنامج إدماج مجتمع الروما في بولندا، للفترة 2014-2020.

جيم-دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق العهد

5-تلاحظ اللجنة أن الدستور يقر بسيادة أحكام الاتفاقات الدولية على أحكام القانون الوطني، وأن العهد يُستشهد به من قبل الهيئات القضائية للدولة الطرف، ومع ذلك تعرب عن قلقها لأن أحكام العهد لا تزال تُعتبر محدِّدة لأهداف برنامجية وليست أحكاماً قابلة لنظر القضاء ويمكن تطبيقها مباشرة (المادة 2).

6- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الإنفاذ الكامل لجميع أحكام العهد في نظامها القانوني المحلي، وإمكانية الاحتجاج بها أمام المحاكم؛

(ب) التعهد بإذكاء الوعي بشأن واجب إنفاذ الحقوق المنصوص عليها في العهد، لا سيما في أوساط القضاة والبرلمانيين والمحامين ومسؤولي إنفاذ القانون، وكذلك في أوساط أصحاب الحقوق.

7- وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف، وإلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

8-تعرب اللجنة عن القلق لأن الموارد المخصصة لمكتب مفوض حقوق الإنسان في بولندا لا تكفي لتمكينه من الوفاء بالتزاماته بفعالية (المادة 2).

9- توصي اللجنة بتزويد مكتب مفوض حقوق الإنسان بالموارد البشرية والتقنية اللازمة لتنفيذ ولايته بصورة كاملة وفعالة، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي أيضاً بضمان استقلالية المكتب.

عدم التمييز

10-تعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون المساواة في المعاملة لعام 2010 لا يكفل الحماية الشاملة من التمييز على جميع الأسس المحظورة بموجب العهد (المادة 2).

11- توصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف قانون المساواة في المعاملة بحيث يتفق والمادة 2 من العهد، وذلك بإدراج جميع الأسس المحظورة للتمييز ومراعاة تعليق اللجنة العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.