Distr.

GENERAL

E/C.12/PHL/CO/4

2 December 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الحادية والأربعون

جنيف، 3-21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الفلبين

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1-      نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقارير الدورية الموحدة من الثاني إلى الرابع للفلبين بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/PHL/4) في جلساتها 39 و40 و41، المعقودة في 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (E/C.12/2008/SR.39-41)، واعتمدت في جلستها 56 المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2-      ترحب اللجنة بتقديم التقارير الدورية الموحدة من الثاني إلى الرابع للفلبين، التي أُعِدّت بصفة عامة وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، غير أنها تأسف لتقديمها متأخرة 11 سنة عن الموعد المقرر. كما ترحب بالردود الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة (E/C.12/PHL/Q/4/Add.1)، وبالحوار المفتوح والبنّاء مع وفد الدولة الطرف المؤلف من ممثلين عن وزارات حكومية عديدة لهم خبرة في المواضيع التي يغطيها العهد.

3-      وتلاحظ اللجنة مع التقدير مشاركة اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان في الحوار الذي أجرته مع الدولة الطرف، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه رئيسها أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

4-      تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدّقت على جميع معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية للأمم المتحدة أو انضمت إليها.

5-      وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد عدة تدابير لحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الرجال والنساء، بما فيها التدابير التالية:

          (أ)      الخطة الفلبينية للتنمية المستجيبة لنوع الجنس، 1995-2025؛

          (ب)    قانون مناهضة التحرش الجنسي لعام 1995 (القانون الجمهوري رقم 7877)؛

          (ج)     قانون مكافحة الاتِّجار بالأشخاص لعام 2003 (القانون الجمهوري رقم 9208)؛

          (د)     قانون مكافحة العنف ضد النساء وأطفالهن لعام 2004 (القانون الجمهوري رقم 9262).

6-      كما تلاحظ اللجنة بارتياح مختلف التدابير التشريعية والإدارية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف بغية الاعتراف بالحقوق الفردية والجماعية للشعوب الأصلية التي تعيش في إقليم الدولة الطرف، وحماية تلك الحقوق وتعزيزها، ومن هذه التدابير ما يلي:

          (أ)      قانون حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997 (القانون الجمهوري رقم 8371)؛

          (ب)    المبادئ التوجيهية للموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة، التي اعتمدتها اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية في عام 2002، والتي تركِّز على حق الشعوب الأصلية في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر فيها؛

          (ج)     الأمر التنفيذي رقم 270 - ألف، الذي يرمي إلى ضمان السلامة الإيكولوجية لأراضي وموارد الشعوب الأصلية وحمايتها من الأثر السلبي لعمليات التعدين.

7-      وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية وتعزيز حقوق العمال الفلبينيين في الخارج، وذلك بوسائل منها اعتماد قانون العمال المهاجرين والفلبينيين العاملين في الخارج لعام 1995 (القانون الجمهوري رقم 8042)، وإبرام اتفاقات ثنائية مع بلدان المقصد وتعزيز خطط الضمان الاجتماعي الطوعية للعمال الفلبينيين في الخارج.

8-      وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد قانون بشأن إلغاء الأحكام المتعلقة بمكافحة الاستقطان لعام 1997 (القانون الجمهوري رقم 8368)، الذي يزيل الطابع الإجرامي عن الاستقطان وفقاً لما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة E/C.12/1995/7)، الفقرة 31(.

9-      وتلاحظ اللجنة بارتياح الإطار التشريعي والآليات المؤسسية التي وضعتها الدولة الطرف لحماية البيئة وتحسين الصحة البيئية والصناعية.

10-    وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف مؤخراً على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما تلاحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقية العمل الجبري رقم 29(1930).

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

11-    تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات تمنع تنفيذ العهد بفعالية في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

12-    يظل القلق يساور اللجنة بشأن ندرة الاستشهاد بأحكام العهد لدى المحاكم أو غيرها من الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية الوطنية أو قيام هذه الجهات بإنفاذها مباشرة، بالرغم من أن الفقرة 2 من المادة الثانية من الدستور الفلبيني لعام 1987 تنص على أنّ الدولة الطرف تعتبر العهد "كجزء من قانون البلد".

توجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد، وتوصي الدولة الطرف بأن تتخذ جميع الخطوات المناسبة لضمان انطباق أحكام العهد في نظامها القانوني المحلي مباشرة، بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية لفائدة القضاة والمحامين والمسؤولين العامين. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن قرارات المحاكم أو غيرها من الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية الوطنية التي تقضي بإعمال حقوق واردة في العهد.

13-    وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إدراج حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولاية اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان. كما تلاحظ بقلق عدم كفاية الموارد المالية التي تكفل أداء مهام اللجنة في مجالي التحقيق والرصد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لتعزيز فعالية اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان، بوسائل منها إدماج حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولايتها وبتخصيص موارد مالية كافية بما يتيح أداء اللجنة مهامها في مجالي التحقيق والرصد. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى السعي للتعجيل باعتماد ميثاق اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان.

14-    وتلاحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكبح الفساد، بما في ذلك إنشاء عدد من هيئات مكافحة الفساد مثل محكمة مكافحة الفساد، لا تزال هذه الظاهرة منتشرة انتشاراً واسعاً.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمقاضاة المسؤولين عن حالات الفساد وإعادة النظر في السياسة المتبعة لإصدار الأحكام في الجرائم المتصلة بالفساد. كما توصي الدولة الطرف بتدريب أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمدعين العامين والقضاة على تطبيق قوانين مكافحة الفساد تطبيقاً صارماً، وبتنظيم حملات لإذكاء الوعي، وض&#