مقدمة
1-عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، دورته الثالثة والعشرين في الفترة من 2 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وأُجري الاستعراض المتعلق بموريتانيا في الجلسة الثالثة المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وترأس وفد موريتانيا وزير العدل، إبراهيم ولد داداه. واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بموريتانيا في جلسته العاشرة المعقودة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
2-وفي 13 كانون الثاني/يناير 2015، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسير استعراض الحالة في موريتانيا: بنغلاديش وفرنسا والكونغو.
3-وعملاً بأحكام الفقرة 15 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، والفقرة 5 من مرفق قرار المجلس 16/21، صدرت الوثائق التالية لأغراض استعراض الحالة في موريتانيا:
(أ)تقرير وطني/عرض كتابي مقدم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/23/MRT/1)؛
(ب)تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/23/MRT/2)؛
(ج)موجز أعدته المفوضية السامية وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/23/MRT/3).
4-وأُحيلت إلى موريتانيا عن طريق المجموعة الثلاثية قائمة أسئلة أعدتها سلفاً ألمانيا، وبلجيكا، وسلوفينيا، والسويد، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج. ويمكن الاطلاع على هذه الأسئلة على الموقع الشبكي الخارجي للفريق العامل.
أولاً-موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف-عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
5-أكد الوفد الموريتاني التزام الرئيس محمد ولد عبد العزيز التزاماً صارماً بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وأشار الوفد إلى أن خطة عمل قد أُعدت لإرساء حوكمة تكفل الوحدة الوطنية وترسيخ الديمقراطية والتضامن بين مكونات المجتمع. وعززت موريتانيا أيضاً إطارها التشريعي والمؤسسي المتعلق بحقوق الإنسان منذ جولة الاستعراض الدوري الشامل الأولى. فقد نُقّح الدستور في عام 2012 من أجل إعادة تأكيد تنوع البلد الثقافي واللغوي، واعتبار العبودية والتعذيب جريمتين في حق الإنسانية، وترسيخ دستورية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف الوفد أن موريتانيا تعطي الأسبقية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على القوانين الوطنية. وسحبت موريتانيا أيضاً تحفظها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، باستثناء الفقرة الفرعية (أ) من المادة 13 والمادة 16 بجميع أحكامها، وانضمت إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأخيراً، انضمت موريتانيا إلى آليات حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي التي لم تكن طرفاً فيها بعد.
6-وتطرق الوفد بعد ذلك إلى مسألة تعزيز فعالية مؤسسات حقوق الإنسان بواسطة تيسير الوصول إلى العدالة وإنشاء محاكم متخصصة، منها محكمة خاصة بالنظر في جرائم الاسترقاق، واعتماد معايير تكفل المحاكمة العادلة. وأنشأت موريتانيا أيضاً المجلس الأعلى للفتوى والمظالم المكلف بإصدار فتاوى في المسائل القانونية المتصلة بالشريعة، إلى جانب وكالة التضامن الوطنية من أجل تنفيذ برامج محاربة الفقر ومخلفات العبودية.
7-وأشار الوفد إلى إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب تتمتع باستقلال إداري ومالي، وصياغة قانون يجرّم التعذيب، وتنظيم حلقات عمل للتوعية بمنع التعذيب. وإضافة إلى ذلك، أنشأت موريتانيا وظيفة وسيط الجمهورية ونشرت في الجريدة الرسمية جميع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها. وذكّر الوفد بأن موريتانيا تعاونت بصورة إيجابية مع جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وقدمت عدداً كبيراً من التقارير إلى هيئات المعاهدات وتلقت زيارات من العديد من المقررين الخاصين.
8-وبخصوص حقوق المرأة، أشار الوفد إلى أن موريتانيا اعتمدت استراتيجية وطنية تدمج البُعد الجنساني في السياسات العامة بغية تحسين إدماج النساء في الحياة الاجتماعية ومكافحة ما يتعرضن له من عنف وقوالب نمطية. ودعمت موريتانيا أيضاً برامج اقتصادية ترمي إلى تمكين نساء المدن والأرياف من الاستقلالية المالية وتيسير وصولهن إلى الرعاية الصحية والتعليم والعمالة. وحُدثت سياسة الأسرة وحُددت سن 60 عاماً سناً رسمية لتقاعد النساء العاملات في إطار الاتفاقية الجماعية. وبخصوص المشاركة في الحياة السياسية، أشار الوفد إلى أن موريتانيا اعتمدت تدابير كثيرة ترمي إلى تشجيع المساواة بين الرجال والنساء مثل تخصيص قائمة محددة من 20 مقعداً للنساء المرشحات لانتخابات نواب الجمعية الوطنية.
9-وأشار الوفد إلى صياغة استراتيجية وطنية لحماية الطفل وخطة عمل لمكافحة جميع أشكال عمل الأطفال، إلى جانب خطة عمل للتخلي الطوعي والنهائي عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
10-وذكر الوفد بأن مكافحة مخلفات العبودية والاتجار بالبشر تشكل أولوية من أولويات الحكومة التي اعتمدت خطة عمل لمحاربة مخلفات العبودية. وهكذا، فقد اعتُمد قانون يجرم العبودية والممارسات الاستعبادية ليحل محل القانون 2007/048؛ وأُقر يوم وطني لمحاربة مخلفات العبودية؛ واعتمد قانون يمنع عمل الأطفال؛ وهيئت البنية الأساسية المدرسية في المناطق التعليمية ذات الأولوية؛ وأنشئ نظام لتحويل الأموال من أجل دعم التعليم المدرسي لأطفال الأسر الفقيرة أو المتأثرة بمخلفات العبودية؛ ونظّمت حملات توعية لرفع التحريم عن تناول الممارسات الاستعبادية؛ وصدرت فتوى تحرّم الممارسات الاستعبادية؛ وتحسّنت ظروف الاحتجاز.
11-وفي مجال الصحة، أشار الوفد إلى توسيع التغطية الصحية وتحسين خدمات الصحة وتوفير التدريب اللازم. وعلاوة على ذلك، غدت مكافحة الوفيات النفاسية ووفيات الرضع أولوية في ميدان الصحة العامة.
12-وأكد الوفد أن التعليم مجاني وإجباري لجميع الأطفال البالغين سن التعليم المدرسي، وأن نسب النجاح والالتحاق بالمدرسة أكبر في صفوف البنات منها في صفوف الأولاد في الأعوام الثلاثة الماضية.
13-وأشار الوفد أيضاً إلى تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، ذلك أن الحكومة تدرك الصلة الوثيقة بين تعزيز حقوق الإنسان وحسن تدبير الموارد العامة.
14-وبخصوص تنفيذ الإطار الاستراتيجي الثالث لمحاربة الفقر، صرح الوفد بأن هذا الإطار سمح بتسجيل نمو بلغت نسبته 6.2 في المائة. وإضافةً إلى ذلك، عززت الاستراتيجيات الوطنية للأمن الغذائي والتنمية الريفية قدرات الفئات الضعيفة على مواجهة الأزمات الغذائية، وقلّصت التباينات، وسمحت بإيجاد حلول دائمة لمشكلة الأمن الغذائي.
15-وأشار الوفد أيضاً إلى إنشاء لجنة تقنية مشتركة بين الوزارات مكلفة بإعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ المعاهدات وتوصيات هيئات المعاهدات.
16-وأكد الوفد أن الحكومة تعاونت مع جميع شركائها من أجل وضع خطة عمل لمناهضة التمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب، وكذا لإعداد استراتيجية وطنية لتعزيز التماسك الاجتماعي.
17-ولكن الوفد ذكّر بالتحديات الكبيرة التي يواجهها البلد، رغم جهود موريتانيا في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وتدعيمها. ذلك أن موريتانيا تفتقر بالفعل إلى القدرات والموارد الكافية لكي تضمن لمواطنيها التمتع الكامل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. بيد أن وزير العدل كان قد أكد أن بلده سيواصل تنفيذ برامج محاربة الفقر بغية بلوغ أهداف ما بعد عام 2015.
18-وشدد الوفد على أهمية المساعدة المقدمة من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا. وأعرب عن أمله في أن يسمح هذا الدعم بتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية.
باء-جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض
19-أدلى 84 وفداً ببيانات أثناء جلسة التحاور التفاعلي. وترد التوصيات المقدمة أثناء جلسة التحاور في الفرع الثاني من هذا التقرير.
20-رحبت مالي بانضمام موريتانيا إلى عدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وبإنشاء مؤسسة جديدة لحقوق الإنسان وبالتدابير المتخذة في مجال حقوق المرأة والطفل.
21-وأشارت موريشيوس إلى مبادرات مهمة، ولا سيما استراتيجيات الأمن الغذائي ومحاربة الفقر، والتنقيح الدستوري لعام 2012، والتصديق على معاهدات إضافية لحقوق الإنسان ودمجها في النظام القانوني المحلي، وصياغة تشريعات لمكافحة العنف ضد المرأة، واتخاذ تدابير من أجل تحسين فعالية النظام القضائي.
22-ورحبت المكسيك بإنشاء اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات من أجل الوفاء بالالتزام بإعداد التقارير ومتابعة التوصيات الدولية. وأشادت بالإجراءات المتخذة من أجل زيادة مشاركة النساء في الانتخابات التشريعية.
23-ورحب الجبل الأسود بانضمام موريتانيا إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ولاحظ بقلق أن المثلية الجنسية تعتبر جريمة يعاقب عليها بعقوبة الإعدام وطلب إلى موريتانيا تقديم تفاصيل عن التدابير المزمع اتخاذها لإزالة صفة الجريمة عن المثلية الجنسية.
24-وأشاد المغرب بالتزام موريتانيا بتعزيز حقوق الإنسان وأعرب عن تقديره لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وآلية وقائية وطنية لمنع التعذيب، وللخطوات المتخذة صوب محاربة أشكال الرق المعاصرة.
25-ولاحظت موزامبيق أن موريتانيا قدمت تقارير إلى لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
26-وأشادت ناميبيا بموريتانيا لتصديقها على جميع الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان وأشارت إلى جهودها الرامية إلى تحسين كفاءة نظامها القضائي، بما في ذلك إنشاء محكمة خاصة بجرائم الاسترقاق في أيار/مايو 2015.
27- وأشادت هولندا بموريتانيا لتصديقها على معاهدات لحقوق الإنسان لم تكن قد صدقت عليها، ولا سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
28-وأشار النيجر إلى الاعتراف الرسمي بتنوع البلد الثقافي واللغوي، واعتبار العبودية والتعذيب جريمتين في حق الإنسانية، والأهمية الدستورية التي أصبغت على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المصنفة ضمن الفئة ألف.
29-وأشادت نيجيريا بالجهود الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثالثة من الإطار الاستراتيجي للقضاء على الفقر. وحثت موريتانيا على تسجيل أبناء اللاجئين وملتمسي اللجوء منذ ولادتهم، تماشياً مع المعايير الدولية.
30-وشجعت النرويج الحكومة على تعزيز جهودها في سبيل ترويج ثقافة حقوق الإنسان في شتى أنحاء البلد وتدعيم قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
31-وسلمت عُمان بالتحديات التي يواجهها البلد، ولا سيما الجفاف المستمر، ورحبت بجهود الحكومة في سبيل الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
32-وأشادت باكستان بمراجعة الدستور عام 2012 التي أفضت إلى اعتراف رسمي بتنوع البلد الثقافي واللغوي. وأعربت عن تقديرها لانضمام موريتانيا إلى عدد من صكوك حقوق الإنسان.
33-ورحبت بنما بمراجعة الدستور بتضمينه اعترافاً بتنوع البلد الثقافي واللغوي، وبالرق والتعذيب كجريمتين في حق الإنسانية، وباللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي لجنة مصنفة ضمن الفئة ‘ألف‘.
34-وأقرت الفلبين بتحسُّن الظروف الصحية ومستوى الوصول إلى التعليم والعمالة بالنسبة إلى أضعف فئات السكان. وطلبت معلومات عن الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل وبرامج محاربة الرق والاتجار بالبشر.
35-وأعربت بولندا عن قلقها إزاء عدد حالات النساء والأطفال المستعبدين. وحثت موريتانيا على تضمين القانون الجنائي حكماً يعرِّف التمييز العنصري والإثني ويجرمهما.
36-ورحبت البرتغال بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. ورحبت أيضاً باعتماد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة ‘ألف‘.
37-وأشادت قطر بجهود موريتانيا في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر بتنفيذ المرحلة الثالثة من الإطار الاستراتيجي للقضاء على الفقر والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي واستراتيجية القطاع الريفي.
38-وأشارت المملكة العربية السعودية إلى الأهمية التي توليها موريتانيا لتعزيز سيادة القانون، والديمقراطية، والتماسك الاجتماعي والأمن والحوكمة الرشيدة والتعليم والصحة، ولمحاربة الإرهاب والفقر والفساد والعبودية.
39-ورحبت السنغال بإنشاء محكمة خاصة بجرائم الاسترقاق في عام 2015، وإنشاء وكالة التضامن الوطنية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما رحبت بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري وصكوك الاتحاد الأفريقي المتعلقة بحقوق الإنسان.
40-وأعربت سيراليون عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالتمييز العنصري وشجعت موريتانيا على سن قوانين لمكافحة التمييز، خاصةً فيما يتعلق بالتحيز المتجذر والفوارق في حقوق الجنسية.
41-وأحاطت سلوفاكيا علماً بإنشاء وكالة التضامن الوطنية من أجل القضاء على العبودية. وأعربت عن قلقها لأن القانون الجنائي يجيز إيقاع عقوبة الإعدام بالقصر وبمرتكبي جرائم كالردة والمثلية الجنسية.
42-وأشارت سلوفينيا إلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإلى تجريم الرق والتعذيب باعتبارهما جريمتين في حق الإنسانية. وأعربت عن قلقها إزاء الممارسات الشبيهة بالرق واستمرار التمييز ضد المرأة.
43-وأعربت جنوب أفريقيا عن تقديرها لكون التقرير الوطني عرض رؤية البلد لمسألة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى استئصال مخلفات العبودية وأشكال الرق المعاصرة.
44-وسلطت إسبانيا الضوء على التدابير التي اتخذتها موريتانيا من أجل محاربة الرق والتعذيب وتحسين أوضاع النساء والتصديق على صكوك حقوق الإنسان.
45-وأشارت سري لانكا بوجه خاص إلى تصنيف العبودية كجريمة في حق الإنسانية وإنشاء محكمة خاصة بجرائم الاسترقاق في عام 2015 إلى جانب جهود وطنية أخرى أعقبت مراجعة الدستور عام 2012.
46-ورحبت دولة فلسطين بتعاون موريتانيا مع آليات حقوق الإنسان من خلال التصديق على الصكوك الدولية وقبول زيارات المقررين الخاصين. وأعربت أيضاً عن تقديرها لجهود موريتانيا في سبيل مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
47-وأشاد السودان بموريتانيا لانضمامها إلى عدد من صكوك حقوق الإنسان وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ خطة عمل لتمكين نساء الأرياف واعتماد خريطة طريق لمحاربة أشكال الرق المعاصرة.
48-وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء استمرار ممارسة الاسترقاق ولجوء قوات الأمن إلى التعذيب. ورحبت بعدم تطبيق عقوبة الإعدام منذ عام 1987.
49-وشكرت السويد موريتانيا على المعلومات المقدمة ردا على الأسئلة التي كانت قد أعدتها سلفاً.
50-وأشادت توغو بجهود موريتانيا في سبيل تنفيذ التزاماتها الدولية ولاحظت بارتياح دمج البعد الجنساني في السياسات والبرامج العامة واعتماد استراتيجيات وطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
51-وأشادت تونس بجهود موريتانيا في سبيل تمكين المرأة وتدعيم دورها في المجتمع باعتمادها القانون الإطاري لمكافحة العنف ضد المرأة، وزيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية.
52-ورحبت تركيا بالتقدم الكبير المحرز في محاربة التمييز وأشارت إلى اعتماد البلد مؤخراً قانوناً يجيز للمجتمع المدني إقامة دعاوى مدنية في القضايا المتعلقة بالعبودية.
53-ورحبت أوغندا بالتدابير المتخذة في سبيل تجريم الاسترقاق. وأعربت عن قلقها إزاء الثغرات التي تعتري توفير الحماية للضحايا وتمثيل الضحايا في المحاكم وتحديد من يقع عليه عبء الإثبات.
54-ورد الوفد الموريتاني على الأسئلة التي طرحت سلفاً.
55-وبخصوص عقوبة الإعدام، ذكرت موريتانيا بأنها تتقيد بوقف اختياري بحكم الواقع منذ عام 1987، أي منذ 28 عاماً.
56-وصرح الوفد بأن المادة 9 من القانون 2015/033، الذي يجرم التعذيب، تفرض على السلطات القضائية المختصة التزاماً قاطعاً بالشروع فوراً في تحقيق نزيه كلما ظهرت دوافع معقولة تحمل على الاعتقاد أن جهة خاضعة لولايتها شرعت في فعل من أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة أو ارتكبت ذلك الفعل حتى في غياب شكوى. وبخصوص العبودية، أصدرت وزارة العدل تعميمات تذكر فيها وكلاء النيابة في مختلف المحاكم بوجوب اتخاذ إجراءات فور إيداع شكوى يُدّعى فيها حدوث ممارسات استعبادية.
57-وأشار الوفد إلى أن وكالة التضامن مزودة بموارد مالية مستقلة يديرها مجلس إدارة يضم جميع الجهات المعنية بمحاربة الفقر والعبودية، بما في ذلك المجتمع المدني. وتطبق الوكالة أيضاً إجراءات مبسطة وحثيثة تمكنها من التدخل بسرعة ويجوز لها الادعاء بالحق المدني في القضايا المتعلقة بالممارسات الاستعبادية.
58-وبخصوص حقوق المرأة، أشار الوفد إلى أن الحكومة نفذت سياسات واستراتيجيات عديدة مثل سياسة الأسرة والاستراتيجيات الوطنية للنهوض بالمرأة والتخلي عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وعلاوة على ذلك، تحظر مدونة الأحوال الشخصية الزواج المبكر، وقد باشرت الحكومة العديد من حملات التوعية الرامية إلى مكافحة زواج الأطفال. وأضاف الوفد أن موريتانيا تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية طبقاً لأحكام القانون الجنائي وقانون الحماية الجنائية للطفل. وأشار أيضاً إلى أن الحكومة ستجري تقييماً وتحديثاً للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى التخلي عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بالتركيز على إعلانات التخلي العامة وتوجيه الممارسين إلى اختصاصات أخرى وإدماج البنات في المدارس وتدريب الجهات الفاعلة وتنظيم حملات وطنية لعدم التسامح مطلقا مع هذه الظاهرة.
59-وتشجيعاً لمشاركة النساء في عمليات صنع القرار. أشار الوفد إلى أن السلطات العامة اتخذت إجراءات إيجابية مثل اعتماد القانون رقم 2012/034 المتعلق بوصول النساء إلى الولايات والوظائف الانتخابية؛ واستكمال مشروع القانون الإطاري المتعلق بالعنف الجنساني؛ وتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛ وصياغة مشروع قانون بشأن مكافحة التمييز؛ وصياغة مشروع قانون إطاري يتعلق بالعنف الجنساني يجرِّم الاغتصاب.
60-وأكد الوفد الموريتاني أن العبودية لم تعد موجودة في موريتانيا منذ زمن طويل. وأكد أن البلد في طور البناء وأنه يواجه مشاكل تتصل بأمور منها الفقر والحصول على التعليم. وذكر الوفد بوجود قوانين خاصة تتعلق بالعبودية وأنها ستطبق بكل صرامة. وأوضح أن مجرد الادعاء يفضي إلى اتخاذ إجراءات قضائية، مضيفاً أن القانون الذي يجرم الاستعباد ينص على عقوبات مضاعفة، إذ يجمع بين سلب الحرية وفرض غرامة. وينص هذا القانون أيضاً على تقديم الجبر إلى الضحايا، الذين يحق لهم الحصول على مساعدة قانونية تلقائية، دون أن يتعين عليهم إثبات حاجتهم. ومن المزمع إنشاء هيئات قضائية خاصة ودائمة. وقد طلب الوفد في هذا الصدد إلى شركاء موريتانيا تقديم الدعم من أجل تدريب القضاة.
61-وبخصوص مسألة توجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، أشار الوفد إلى أن موريتانيا لم ترفض قط أي زيارة. أما فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات، فقد سلم الوفد بوجود تأخير لكنه أكد إنشاء جهاز حكومي مكلف بهذه المسألة خصيصاً.
62-وبخصوص مشكلة الأطفال المحتجزين وفصلهم عن البالغين، أشار الوفد إلى أن البلد يضم مراكز لإعادة إدماج الأطفال. وعلاوة على ذلك، حُدد سن المسؤولية الجنائية في خمسة عشر عاماً وأُنشئت أجهزة قضائية خاصة للنظر في القضايا ذات الصلة.
63-وأشار الوفد إلى أن مشروع خطة عمل مكافحة الاتجار بالأشخاص قُبل في إطار حلقة عمل وسوف تعتمده الحكومة قريباً ليبدأ تنفيذه.
64-وبخصوص مشروع القانون الإطاري المتعلق بالعنف الجنساني، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، صرّح الوفد بأن هذا المشروع في طور الاعتماد. وأُعد أيضاً مشروع قانون يجرم التمييز العنصري وقد بات اعتماده وشيكاً.
65-وبخصوص حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، أكد الوفد أنهم لا يواجهون أي مشكلة مشدداً على أن موريتانيا دولة قانون وأن من واجب المدافعين أيضاً احترام القانون لئلا يتعرضوا لإجراءات قضائية.
66-ورحبت أوكرانيا بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في مجالات منها جهود مكافحة الفساد والقضاء على الفقر. وقالت إن موريتانيا ما زالت تواجه تحديات في استئصال أشكال الرق المعاصرة.
67-وأشادت الإمارات العربية المتحدة بموريتانيا لإنشائها المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بهدف تدعيم نظام حقوق الإنسان، ولحفاظها بصورة فعالة على التوازن والتعايش بين مختلف التقاليد والثقافات.
68-وأحاطت المملكة المتحدة علماً بالرد الإيجابي على طلبات الزيارة المقدمة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. وأعربت عن القلق إزاء التمييز بين الجنسين والعقبات القانونية التي تعيق تسجيل ولادات أبناء اللاجئين وملتمسي اللجوء.
69-وشجعت الولايات المتحدة الأمريكية موريتانيا على مواصلة إشراك المجتمع المدني في مناقشاتها الأمنية. وأعربت عن انشغالها العميق لعدم إقرار موريتانيا بوجود الاسترقاق وعدم مقاضاتها بصورة فعلية للمتورطين فيه وفقاً لقوانينها المتعلقة بمحاربة الاسترقاق، وقالت إنها منشغلة إزاء مسألة حماية منظمات المجتمع المدني المناهضة للعبودية.
70-وسلطت أوروغواي الضوء على اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وشجعت موريتانيا على مضاعفة جهودها في هذا الصدد بالعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
71-وأشارت أوزبكستان إلى تدعيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإنشاء الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب. ورحبت بانضمام موريتانيا إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ومعاهدات دولية أخرى.
72-وأعربت جمهورية فنزويلا - البوليفارية عن سرورها لأن مؤسسة حقوق الإنسان في موريتانيا صُنفت ضمن الفئة ‘ألف‘، ولأن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كرمت موريتانيا اعترافاً ببلوغها الهدف الإنمائي المتعلق بالأمن الغذائي والقضاء على الجوع، ولأن البلد بصدد بناء مساكن اجتماعية جديدة.
73-وأعربت ماليزيا عن تقديرها لقبول توصياتها المتعلقة بأمور منها حقوق المرأة والطفل وضمان سلسلة الإمداد الغذائي للبلد. وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني.
74-وأعرب اليمن عن تقديره للتدابير التي اتخذتها موريتانيا في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، على الرغم من شح الموارد، ويشمل ذلك انضمامها إلى صكوك دولية لحقوق الإنسان مثل الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.
75-ورحبت أفغانستان بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي كُلفت بإذكاء الوعي بحقوق الإنسان وتنظيم برامج للتدريب في مجال القانون الدولي الإنساني.
76-ولاحظت الجزائر أن موريتانيا أبدت، على الرغم من شح الموارد المالية والبشرية، التزامها بحقوق الإنسان من خلال إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وآلية وقائية وطنية لمكافحة التعذيب.
77-وأعربت أنغولا عن ارتياحها إزاء التصديق على أغلبية الاتفاقيات الدولية وبروتوكولاتها الاختيارية، ولا سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
78-وهنأت الأرجنتين موريتانيا على تصديقها في عام 2012 على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وذلك في أعقاب الاستعراض الأول والتوصيات التي قدمتها عدة وفود في هذا الصدد.
79-ورحبت أرمينيا بتعاون حكومة موريتانيا مع منظمات المجتمع المدني وأمين المظالم والمكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وشجعت موريتانيا على المضي في تعزيز الحق في التعليم في البلد.
80-وأشادت أستراليا بالتشريعات التي اعتمدها البرلمان بالإجماع في عام 2015 بهدف تعزيز تصدي موريتانيا للعبودية. ولاحظت أستراليا أن عقوبة الإعدام لم تنفذ منذ عام 1987 لكنها لا تزال قانونية.
81-وأعربت أذربيجان عن تقديرها لانضمام موريتانيا إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد قانون عام 2013 الذي يعتبر الاسترقاق والتعذيب جريمتين في حق الإنسانية.
82-وأشادت البحرين بموريتانيا لانضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد استراتيجية وطنية لتعميم مراعاة القضايا الجنسانية ومواءمة تشريعاتها مع معايير حقوق الإنسان بتصنيف الاسترقاق والتعذيب جريمتين في حق الإنسانية.
83-وأشارت بلجيكا إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وأشادت بموريتانيا لإبقائها على الوقف الاختياري للعمل بعقوبة الإعدام منذ عام 1987.
84-ورحبت بنن بالمبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة ومكافحة العنف ضد المرأة، وبزيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية.
85-وشجعت بوتسوانا موريتانيا على بذل المزيد من الجهود في سبيل التصدي للعبودية والتمييز والزواج المبكر والقسري. وأعربت عن تقديرها للجهود المبذولة في سبيل التصدي للقضايا الأمنية والإنسانية.
86-وأعربت البرازيل عن تقديرها لسحب موريتانيا جزئياً لتحفظها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واعتمادها استراتيجية وطنية لإلغاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وقالت إنه يتعين بذل المزيد من الجهود من أجل القضاء على التمييز وحماية حقوق اللاجئين الأساسية.
87-وأشادت بوروندي بموريتانيا لما تبذله من جهود في سبيل مكافحة العبودية، ولا سيما إنشاء وكالة التضامن التي كلفت بالقضاء على العبودية، ولتصديقها على صكوك دولية لحقوق الإنسان، ولما اتخذته من تدابير في سبيل الحد من الوفيات النفاسية ووفيات الرضع.
88-ورحبت كندا بالتدابير القانونية المتخذة لمكافحة العبودية. وأعربت عن قلقها إزاء إفلات المتورطين في الاستعباد من العقاب وعدم وجود قرارات تنفيذية لتقديم التعويض إلى الضحايا، علاوة على حالات توقيف المناضلين.
89-ورحبت تشاد بالجهود الملحوظة التي بذلتها موريتانيا في تنفيذ التوصيات المقدمة في الاستعراض الأول. وشجعت موريتانيا على مواصلة جهودها والتماس دعم المجتمع الدولي.
90-ولاحظت شيلي أن العبودية مستمرة في موريتانيا وأن حالة النساء تدهورت وأن مرتكبي أفعال المثلية الجنسية يلاحقون قضائياً ويعاقبون بالإعدام.
91-وأشادت الصين بموريتانيا لما اتخذته من تدابير في سبيل تعزيز حقوق المرأة والطفل، وإنشاء الآلية الوقائية الوطنية لمناهضة التعذيب، ووضع الإطار الاستراتيجي للتخفيف من وطأة الفقر وضمان الأمن الغذائي، ولتعاونها مع المفوضية السامية.
92-ورحب الكونغو بالتصديق على صكوك قانونية دولية رئيسية. وشجع موريتانيا على مواصلة تعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
93-ولاحظت كوستاريكا إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووجود أمين مظالم. وأعربت عن قلقها إزاء التمييز في القانون وفي الممارسة ضد جماعة الحراتين الإثنية.
94-وأشادت كوت ديفوار بموريتانيا لاعتمادها تدابير للنهوض بحقوق الأطفال والنساء والمسنين، وحثت الحكومة على مواصلة جهودها في سبيل تنفيذ تلك التدابير تنفيذاً تاماً.
95-ورحبت كوبا بانضمام موريتانيا إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأحاطت كوبا علماً بالاستراتيجيات الرامية إلى الحد من أوجه انعدام المساواة والتصدي لانعدام الأمن الغذائي.
96-ورحبت قبرص بانضمام موريتانيا إلى عدة صكوك دولية. ولاحظت أن موريتانيا تصنف العبودية جريمة في حق الإنسانية، لكنها أعربت عن بالغ قلقها إزاء تفشي العبودية في البلد.
97-وسألت جمهورية الكونغو الديمقراطية موريتانيا عن العقبات التي تحول دون سحب تحفظها العام على اتفاقية حقوق الطفل وعن التدابير التي تزمع اتخاذها للتغلب على تلك العقبات.
98-ورحبت جيبوتي باعتماد برنامج وطني لإلغاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وشجعت موريتانيا على تعبئة الجهود لفائدة نظام حصص يرمي إلى تحسين مشاركة النساء في الحياة السياسية.
99-وذكَّر الوفد الموريتاني بأن مسألة عودة اللاجئين الموريتانيين في السنغال الذين يتراوح عددهم بين 000 24 إلى 000 26 لاجئ مسألة سويت بصفة نهائية. فقد أُعيد إدماجهم جميعاً وسُمح لهم بالوصول إلى سجلات الحالة المدنية على نحو ما تأكد في بروتوكول الاتفاق الثلاثي.
100-وبخصوص التوصيات المتعلقة بالتصديق على الصكوك الدولية، ولا سيما برتوكولات اختيارية معينة، أكد الوفد أن الحكومة ستنظر في المسألة.
101-وبخصوص عمل الأطفال، أوضح الوفد أن قانون العمل يحظر عمل الأطفال دون السن القانونية، تماشياً مع روح ونص اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (رقم 138) التي صدّقت عليها موريتانيا ونفّذتها.
102-وأشار الوفد إلى نشر 11 اتفاقية متعلقة بحقوق الإنسان في طبعة خاصة من الجريدة الرسمية وإلى تنفيذ خطط عمل ترمي إلى تطبيق تلك الاتفاقيات.
103-وبخصوص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل، أشار الوفد إلى إنشاء هيئات إقليمية لحماية حقوق الطفل في عشر ولايات أو محافظات، من أجل التصدي لمشكلة أطفال الشوارع، وإلى وجود مراكز لحماية هؤلاء الأطفال وإدماجهم في المدن الكبرى.
104-وشدّد الوفد على عدم وجود تمييز ضد جماعة الحراتين وأكد أن جميع الطوائف تعيش بانسجام منذ عقود وتساهم في تنمية البلد.
105-وأشادت مصر بموريتانيا لإنشائها آليات وطنية منها المجلس الأعلى للفتوى والمظالم واعتماد استراتيجيات للتصدي للعنف ضد المرأة والاتجار بالبشر والعمل الجبري والعبودية والتعذيب.
106-وأشادت إثيوبيا بموريتانيا لما أحرزته من تقدم كبير في تنفيذ الصكوك الدولية ورحّبت بجهود الحكومة من أجل وضع خطة عمل لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
107-ورحبت فرنسا بما أحرزته موريتانيا من تقدم منذ الاستعراض الأول، بما في ذلك التصديق على عدة صكوك دولية واعتماد تشريعات طموحة لمناهضة العبودية.
108-وأشادت ألمانيا بموريتانيا لإنشاء نظام لجوء يتضمن أحكاماً لحماية اللاجئين. بيد أنها أشارت إلى بعض الشواغل المتبقية فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان.
109-ولاحظت غانا بتقدير إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل مكافحة العبودية وتعذيب المحتجزين والفقر والاغتصاب. وأشارت أيضاً إلى الأشواط التي قطعت على درب التصديق على الصكوك القانونية الدولية لحقوق الإنسان.
110-ورحبت إندونيسيا بجهود موريتانيا المستمرة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عن طريق التنسيق مع الوزارات التنفيذية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وديوان المظالم.
111-ورحبت جمهورية إيران الإسلامية بمراجعة الدستور وبإنشاء مؤسسات جديدة.
112-ولاحظ العراق انضمام موريتانيا إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري وأشاد بإنشاء هيئة تُعنى بالمساواة بين الجنسين تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.
113-ولاحظت أيرلندا اعتماد قانون جديد لمكافحة العبودية. وأعربت عن قلقها إزاء مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وتخويفهم واحتجازهم تعسفاً. وشجعت موريتانيا على توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
114-ورحبت إيطاليا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال، وصياغة خطة عمل لمكافحة عمل الأطفال، واعتماد مجلس الوزراء استراتيجية وطنية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني.
115-وأشاد الأردن بموريتانيا للمبادرات المتخذة، ولا سيما مبادرات التعاون مع آليات حقوق الإنسان ووضع تشريعات واستراتيجيات لتعزيز حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التعليم والحق في الصحة.
116-ورحبت كينيا بجهود موريتانيا في سبيل القضاء على أشكال الرق المعاصرة وشجعتها على تزويد مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان بما يكفي من الموارد وضمان عملها باستقلال.
117-وأشادت الكويت بموريتانيا لما أحرزته من تقدم في تعزيز حقوق الإنسان وأشارت إلى التحديات المقترنة بمكافحة التعذيب والتمييز في مجال التعليم.
118-ورحبت لاتفيا بالتزام موريتانيا بإلغاء العبودية وتعاونها مع الإجراءات الخاصة. وأيّدت لاتفيا ما أعربت عنه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من شواغل فيما يتعلق بتفشي العنف الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
119-وأشادت ليبيا بموريتانيا لإنشائها مؤسسات وطنية، منها المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، ووكالة التضامن الوطنية، والآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب، والمحاكم الوطنية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
120-ورحبت مدغشقر بإنشاء الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وبتعزيز السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وناشدت المجتمع الدولي مساعدة موريتانيا فيما تبذله من جهود في مجال حقوق الإنسان.
121-وأعربت فييت نام عن تقديرها لاعتماد موريتانيا تدابير كثيرة من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتوقيعها عدداً من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو تصديقها عليها أو انضمامها إليها.
122-وذكر الوفد الموريتاني بأن بلده جمهوريةٌ إسلاميةٌ لا تضم أقليات دينية. وأوضح أن الأجانب المقيمين في موريتانيا يتمتعون بحرية الدين والعبادة.
123-وأشار الوفد إلى أن القانون المتعلق بالآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب قد اعتُمد وأن هذه الآلية ستُنشأ قريباً وستضم ممثلين للنقابات المهنية وللمنظمات غير الحكومية المعنية.
124-وأكد الوفد من جديد أن وكالة التضامن لها الولاية والسلطة والموارد المالية اللازمة لمحاربة مخلفات العبودية.
125-وختاماً، ذكّر الوفد بأن موريتانيا تولي أهمية خاصة لمسائل حقوق الإنسان وتتطلع إلى التصدي على سبيل الأولوية لمسائل محاربة الأمية والفقر والإقصاء التي تشكّل عقبات فعلية أمام تعزيز حقوق الإنسان. وأكد الوفد مجدداً تمسك موريتانيا الشديد باحترام التزاماتها بموجب المعاهدات ورغبتها في التعاون مع آليات حقوق الإنسان، بما فيها آلية الاستعراض الدوري الشامل. وشكر الوفد المفوضية السامية وجميع شركائها على المساعدة المقدمة وقال إن كل التوصيات التي تستدعي موافقة الحكومة ستكون موضوع خطة وطنية للتنفيذ الشامل للجميع والقائم على المشاركة.
**لم تُحرر الاستنتاجات والتوصيات.
ثانياً-الاستنتاجات و/أو التوصيات **
126- تؤيد موريتانيا التوصيات المقدمة أثناء جلسة التحاور/الواردة قائمة بها أدناه:
126-1 المضي في مراجعة قوانينها غير المتفقة مع القواعد الدولية (دولة فلسطين)؛
126-2 تنقيح تشريعاتها الوطنية ومواءمتها مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان (قبرص)؛
126-3 تحسين تنفيذ الإطار القانوني المتعلق بحقوق المرأة واستكمال قانون مكافحة العنف ضد المرأة (النرويج)؛
126-4 اتخاذ جميع التدابير اللازمة، وفقاً لالتزاماتها، من أجل ضمان الإسراع في اعتماد قانون يحظر جميع أشكال العنف الجنساني، بما فيه العنف المنزلي والجنسي، ويُعاقب عليها، وضمان وصول ضحايا تلك الأفعال إلى سبل انتصاف قانونية وحصولهم على الدعم والمساعدة اللازمين لكفالة إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع (لاتفيا)؛
126-5 مواصلة تعاونها عن كثب مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية (أوكرانيا)؛
126-6 استنفاد سبل المساعدة الدولية من أجل بناء القدرات المؤسسية في مجال حقوق الإنسان (إثيوبيا)؛
126-7 ضمان حصول الآلية الوقائية الوطنية المنشأة حديثاً على الموارد اللازمة للاضطلاع بعملها (أستراليا)؛
126-8 اعتماد قانون بشأن آلية وقائية وطنية وسنه في أقرب وقت ممكن (سلوفينيا)؛
126-9 الإسراع في إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب وضمان استقلالها وتزويدها بالموارد اللازمة لتمكينها من أداء وظائفها (الكويت)؛
126-10 استكمال إنشاء آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب (فرنسا)؛
126-11 إنشاء هيئة مستقلة تُكلف بإجراء التحقيقات في جميع أعمال التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز (غانا)؛
126-12 وضع خطة عمل وطنية لمنع أفعال العنف الجنسي والجنساني وتجريمها، بما يشمل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والاعتداء الجنسي على الأطفال (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
126-13 النظر في بلورة خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان والمضي في تعزيز اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات وكذا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (إندونيسيا)؛
126-14 المضي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وتدعيم تمكين المرأة (باكستان)؛
126-15 تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى إضفاء بعد مؤسسي على القضايا الجنسانية (الجزائر)؛
126-16 إقرار وتنفيذ خطة العمل الوطنية لمحاربة التمييز العنصري التي وُضعت في عام 2013 (إسبانيا)؛
126-17 الإسراع في عملية صياغة خطة العمل الوطنية لمحاربة التمييز العنصري ِ(تركيا)؛
126-18 مواصلة بذل جهود في سبيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة (باكستان)؛
126-19 تعزيز الجهود المبذولة في مجال التدريب والتعليم المتعلقين بحقوق الإنسان وإذكاء الوعي بحقوق الإنسان (المغرب)؛
126-20 زيادة الجهود الرامية إلى إنشاء نظام للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع (أوزبكستان)؛
126-21 تدريب الشرطة والسلطات الإدارية والقضائية بغية ضمان الفعالية في متابعة حالات الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق (أوغندا)؛
126-22 تكثيف جهودها الرامية إلى تدريب وتأهيل الموظفين القضائيين في مجال حقوق الإنسان (عُمان)؛
126-23 العمل، بمساعدة دولية، على تدريب موظفي السلطة القضائية في مجال حقوق الإنسان (سيراليون)؛
126-24 اتخاذ المزيد من الخطوات لتوفير تعليم حقوق الإنسان في المدارس، والاضطلاع بأنشطة لتوعية الموظفين العموميين، وبخاصة موظفي إنفاذ القانون، بحقوق الإنسان (فييت نام)؛
126-25 تعزيز الجهود المبذولة في مجال دمج تعليم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية (السودان)؛
126-26 دمج مكون حقوق الإنسان في المنهج المدرسي (سيراليون)؛
126-27 بذل جهود في سبيل إدراج مبادئ حقوق الإنسان في مناهج التعليم الابتدائي والثانوي (إثيوبيا)؛
126-28 المضي في تعزيز تعاونها مع هيئات معاهدات الأمم المتحدة. ويعتبر التعاون مع المفوضية السامية ضرورياً أيضاً لدعم الإصلاحات الوطنية (النرويج)؛
126-29 مواصلة الجهود الرامية إلى تقديم التقارير الوطنية المتعلقة بمعاهدات محددة لحقوق الإنسان (العراق)؛
126-30 تقديم ما تأخر تقديمه من تقارير إلى هيئات المعاهدات، بما فيها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل (سيراليون)؛
126-31 التماس مساعدة المكتب المحلي للمفوضية السامية بهدف تدريب موظفي سلطتها القضائية وهيئة إنفاذ القانون على قضايا حقوق الإنسان (موريشيوس)؛
126-32 زيادة الجهود الرامية إلى تيسير الإجراءات الإدارية بحيث يُسجل جميع الأطفال عند الولادة (تركيا)؛
126-33 المضي في تعزيز حقوق المرأة وحمايتها (النيجر)؛
126-34 النظر في بذل جهود إضافية في سبيل زيادة دور المرأة في المجتمع (السنغال)؛
126-35 اتخاذ المزيد من التدابير لإنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وضمان التحقيق في ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة أو إفراط الشرطة وقوات الأمن في استعمال القوة وملاحقة مرتكبيها وإدانتهم وفقاً للمعايير الدولية (السويد)؛
126-36 اعتماد التدابير اللازمة بحيث يتسنى تنظيم شراء الأسلحة النارية وحيازتها واستخدامها من جانب المدنيين تنظيماً فعالاً بغية حماية حقوق الإنسان للجميع (أوروغواي)؛
126-37 التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة في السجون وأماكن الاحتجاز وملاحقة المسؤولين عنها (سلوفينيا)؛
126-38 توفير سبل انتصاف قانونية سريعة يمكن للنساء ضحايا العنف والممارسات الضارة الوصول إليها، كما أوصت به اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سلوفينيا)؛
126-39 ترتيب سن القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة وصياغة صكوك لتنفيذه (أوكرانيا)؛
126-40 استكمال عملية اعتماد مشروع القانون المتعلق بالعنف الجنساني وضمان تنفيذه بفعالية (تركيا)؛
126-41 تدعيم الإطار القانوني لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان تنفيذه الفعلي (فرنسا)؛
126-42 زيادة التدابير الرامية إلى إنهاء العنف الجنسي وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة (المكسيك)؛
126-43 تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك إلغاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بواسطة زيادة الموارد المتاحة لحملات التوعية والتثقيف العامة وتشجيع تسريع الإجراءات التشريعية المناهضة للعنف الجنساني (الفلبين)؛
126-44 تعديل قانونها الوطني بغية تعريف الاغتصاب باعتباره جريمةً جنائيةً (سيراليون)؛
126-45 اعتماد تشريعات شاملة من أجل التصدي للعنف الجنساني والاتجار بالبشر (بوتسوانا)؛
126-46 بلورة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري (الجبل الأسود)؛
126-47 مواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وممارسة التسمين، بما في ذلك تنفيذ تدابير قانونية للمعاقبة على هذه الممارسات (كندا)؛
126-48 مواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ قانون لمكافحة عمل الأطفال باعتماد مشروع قانون بشأن حظر عمل الأطفال والتصدي لأسبابه الرئيسية (دولة فلسطين)؛
126-49 مواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ خطة العمل لمحاربة عمل الأطفال (السودان)؛
126-50 اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على عمل الأطفال وسن خطة عمل ملائمة وتنفيذها (إيطاليا)؛
126-51 تنفيذ قوانين لمكافحة زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ناميبيا)؛
126-52 مضاعفة جهودها الرامية إلى التصدي لتردي أوضاع الأطفال الذين يعيشون في الشوارع، بسبل منها تنفيذ التشريعات القائمة لمكافحة عمل الأطفال وخطة عملها لمحاربة الظاهرة ذاتها (ماليزيا)؛
126-53 ضمان الاضطلاع على الصعيد الوطني وبصورة منهجية ومنتظمة بجمع بيانات مصنفة بشأن أشكال الرق المعاصرة جميعها (جنوب أفريقيا)؛
126-54 التحقيق في الشكاوى المتصلة بالاسترقاق وضروب المعاملة الشبيهة بالرق ومعالجتها، وحماية الأطفال من تلك الممارسات (المكسيك)؛
126-55 المضي في اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر (أوزبكستان)؛
126-56 تعزيز الآليات والجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر (إثيوبيا)؛
126-57 تكثيف الجهود الرامية إلى التحقيق في حالات الاتجار بالبشر والاستغلال الاقتصادي والجنسي، ولا سيما تلك المتعلقة بالنساء والأطفال، ومقاضاة المتورطين فيها (ألمانيا)؛
126-58 مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ خطة العمل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر حرصاً على تسليم جميع المتورطين في الاتجار بالبشر إلى العدالة وتوفير قدر ملائم من الحماية وإعادة التأهيل للضحايا (إندونيسيا)؛
126-59 اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (جمهورية إيران الإٍسلامية)؛
126-60 مواصلة الجهود الرامية إلى تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها في المجتمع، وبخاصة في الحياة السياسية وفي صنع القرار والوصول إلى المناصب الرفيعة (الأردن)؛
126-61 مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ الإطار الاستراتيجي الثالث لمحاربة الفقر والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (الإمارات العربية المتحدة)؛
126-62 المضي في تحسين وتنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالحد من الفقر وفي تحسين مستوى معيشة أفراد شعبها (الصين)؛
126-63 تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تنفيذاً كاملاً (كوبا)؛
126-64 مواصلة السعي إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والاستراتيجية الخاصة بالقطاع الريفي بغية تحقيق الأمن الغذائي ومحاربة الفقر (مصر)؛
126-65 اتخاذ المزيد من التدابير في سبيل تحسين وتوسيع التغطية الصحية لتشمل موظفي المؤسسات والشركات العامة والخاصة، وكذلك المتقاعدين من تلك الكيانات ومُعاليهم (قطر)؛
126-66 تحسين إمكانات الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية (المملكة العربية السعودية)؛
126-67 النظر في زيادة تحسين الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم مع التركيز على النهوض بمرافق صحة الأمهات والرضع، وزيادة فرص الجميع في الحصول على التعليم الثانوي والجامعي (سري لانكا)؛
126-68 المضي في تحسين نظامي التعليم والرعاية الصحية بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة (الإمارات العربية المتحدة)؛
126-69 مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان وصول الجميع إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية الجيدة (أوزبكستان)؛
126-70 مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الوفيات النفاسية (الجزائر)؛
126-71 المضي قدماً في تطبيق سياسة التعليم المجاني (المملكة العربية السعودية)؛
126-72 مواصلة جهودها الرامية إلى إتاحة وصول الأطفال إلى التعليم وجودته، وتنفيذ برامج لزيادة تشجيع هؤلاء الأطفال، ولا سيما البنات، على الذهاب إلى المدرسة (ماليزيا)؛
126-73 اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء جميع السياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك في سياق تدابير الحد من مخاطر الكوارث (الفلبين).
127- وتؤيد موريتانيا التوصيات التالية، وتعتبر أنها منفذة بالفعل أو في طور التنفيذ:
127-1 التصديق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (أرمينيا)؛
127-2 المضي في تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد (أذربيجان)؛
127-3 تعزيز التدابير المتخذة لحماية الفئات الضعيفة (كوت ديفوار)؛
127-4 دمج تعريف للتعذيب في القانون المحلي، تماشياً مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب (أستراليا)؛
127-5 النظر في إنشاء لجنة دائمة مشتركة بين الوزارات تكون مسؤولة عن تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان (البرتغال)؛
127-6 المضي في اتخاذ التدابير من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان القائم على سيادة القانون والحوكمة الرشيدة (غانا)؛
127-7 تكليف وكالة التضامن الوطنية بتحديد أي أفعال استرقاق واقتراح وتنفيذ برامج لمناهضة العبودية (غانا)؛
127-8 المضي في دعم عمل وكالة التضامن الوطنية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (السنغال)؛
127-9 تزويد مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان بالموارد اللازمة لضمان عملها بانتظام وتدعيم استقلاليتها (البرتغال)؛
127-10 تزويد لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان بما تحتاجه من موارد لنشر توصياتها وتدعيم استقلالها (جنوب أفريقيا)؛
127-11 بذل المزيد من الجهود عن طريق تمكين المنظمات المسؤولة عن الدفاع عن حقوق الإنسان في البلد (أفغانستان)؛
127-12 الارتقاء بمؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (الكونغو)؛
127-13 تدعيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمكافحة العنف الجنساني والقدرات اللازمة لضمان التقدم في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمرأة، وتكثيف الجهود الرامية إلى حظر ممارسات من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (السويد)؛
127-14 تمكين السلطة التشريعية من إكمال عملية اعتماد مشروع القانون المتعلق بالآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب (جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛
127-15 توفير التدريب الكافي للموظفين والموارد المناسبة للقضاة وموظفي السلطة القضائية والموظفين العموميين العاملين في مجال مكافحة عمل الأطفال (إيطاليا)؛
127-16 مواصلة وتكثيف جهودها في سبيل تعزيز حقوق النساء والأطفال (البحرين)؛
127-17 مضاعفة الجهود الرامية إلى النهوض بوضع المرأة (جيبوتي)؛
127-18 مواصلة جهودها الرامية إلى تدعيم حقوق المرأة، بسبل منها اعتماد مشروع قانون إطاري لمكافحة العنف ضد المرأة (مصر)؛
127-19 مكافحة الزواج المبكر (جيبوتي)؛
127-20 سن قوانين تحظر بالكامل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري (سيراليون)؛
127-21 اعتماد تدابير عملية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وبخاصة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (أنغولا)؛
127-22 محاربة الممارسات السرية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (جيبوتي)؛
127-23 توخي الصرامة في تنفيذ التشريعات القائمة التي تحظر عمل الأطفال والإسراع في الموافقة على مشروع القانون المتعلق بحظر عمل الأطفال، تماشياً مع توصية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الأرجنتين)؛
127-24 تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء التام على العبودية والممارسات الشبيهة بها في البلد (سري لانكا)؛
127-25 القضاء بصورة كاملة وفعالة على ممارسات الاسترقاق وضمان حصول جميع ضحايا جرائم الاسترقاق على الإنصاف والحقيقة والجبر (كينيا)؛
127-26 مواصلة جهودها الرامية إلى القضاء على جميع أشكال الرق التقليدية والحديثة، بما فيها عمل الأطفال الجبري (الأرجنتين)؛
127-27 المضي في تنفيذ تدابير للقضاء على مخلفات العبودية وأشكاله المعاصرة (كوبا)؛
127-28 اتخاذ تدابير ملائمة من أجل القضاء على جميع أشكال الرق المعاصرة (أنغولا)؛
127-29 ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تجرم الاسترقاق وكفالة سبل انتصاف فعالة لضحايا الرق (بولندا)؛
127-30 إنفاذ تشريعاتها المناهضة للرق وضمان تطبيق مبدأ عدم التمييز بصورة كاملة والحرص على تمتع كل فرد من أفراد المجتمع تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان (جنوب أفريقيا)؛
127-31 تنفيذ قوانين بشأن العبودية وضمان الملاحقة على جميع جرائم الاسترقاق (سويسرا)؛
127-32 تنقيح قانون محاربة الاسترقاق بحيث ينص صراحة على تمثيل الضحايا وحمايتهم ودعمهم (أوغندا)؛
127-33 تسريع تنقيح قانون عام 2007 المتعلق بمحاربة الاسترقاق لضمان إمكانية إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة وفعالة في جميع جرائم الاسترقاق المزعومة (أوروغواي)؛
127-34 اتخاذ تدابير لضمان امتثال تشريعاتها المناهضة للرق واعتماد إجراءات فعالة لتوفير الجبر لضحايا الرق (كوستاريكا)؛
127-35 ضمان تطبيق القانون المتعلق بتجريم الاسترقاق تطبيقاً فعالاً (فرنسا)؛
127-36 توفير جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ قانون عام 2015 المتعلق بمحاربة الاسترقاق وخريطة طريق عام 2014 المتعلقة بالقضاء على مخلفات العبودية، بما يشمل اتخاذ تدابير محددة لحماية الضحايا وتمكينهم من الوصول الفعلي إلى العدالة، علاوة على توفير تدريب إلزامي لأفراد الشرطة والموظفين الإداريين والقضائيين فيما يتعلق بقوانين محاربة الاسترقاق (أيرلندا)؛
127-37 المضي في تنفيذ البرنامج الوطني لمحاربة مخلفات العبودية وتكثيف حملات التوعية بحظر تلك الممارسة (قطر)؛
127-38 المضي في تنفيذ البرنامج الوطني للقضاء على مخلفات الرق الذي اعتُمد في آذار/مارس 2014، ومواصلة إذكاء الوعي بمكافحة جميع أشكال الرق (سلوفاكيا)؛
127-39 تدعيم البرامج الوطنية للقضاء على العبودية واتخاذ تدابير لضمان إيلاء الاعتبار للشكاوى المتعلقة بالاسترقاق وإحالتها إلى المحاكم المحلية (السويد)؛
127-40 متابعة توصيات المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة وتنفيذ خريطة طريق عام 2014 التي وضعتها الحكومة من أجل القضاء على الرق (هولندا)؛
127-41 تصميم استراتيجية كاملة لمحاربة جميع أشكال التمييز، بما فيها أشكال الرق التقليدية والحديثة، وهي تشمل ممارسات الزواج المبكر والزواج القسري والسخرة وعمل الأطفال الجبري (تركيا)؛
127-42 تنفيذ خريطة الطريق الوطنية للقضاء على مخلفات العبودية (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
127-43 مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ خريطة الطريق المتعلقة بالقضاء على أشكال الرق المعاصرة كما اعتمدها مجلس الوزراء في آذار/مارس 2014 (الإمارات العربية المتحدة)؛
127-44 المضي في تنفيذ البرنامج الوطني للقضاء على مخلفات الرق، مع التركيز على إجراء تحقيقات نزيهة وفعالة في جميع ادعاءات الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق (أستراليا)؛
127-45 مواصلة تنفيذ خريطة الطريق المعتمدة في 6 آذار/مارس 2014 المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال الرق المعاصرة (ليبيا)؛
127-46 المضي في تنفيذ البرنامج الوطني للقضاء على مخلفات العبودية وتوسيع حملات التوعية لمناهضة جميع أشكال الرق (جمهورية إيران الإسلامية)؛
127-47 توسيع حملات التوعية بحيث تشمل جميع أشكال الرق بصورة فعالة (أوغندا)؛
127-48 اتخاذ المزيد من التدابير من أجل مكافحة الرق، والاضطلاع على وجه الخصوص بالتحقيق في ادعاءات الاسترقاق وملاحقة الجناة ومعاقبتهم (قبرص)؛
127-49 المبادرة إلى تنفيذ قانون محاربة الاسترقاق وملاحقة الجناة (النرويج)؛
127-50 ملاحقة ملاك الرقيق وإيجاد سبل لتمكين الضحايا من الحصول على الجبر (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
127-51 متابعة توصيات المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة من أجل إلغاء كل ما تبقى من أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة به، وتمكين ضحايا هذه الممارسات من إمكانية تقديم دعاوى جنائية والحصول على الجَبر (ألمانيا)؛
127-52 تعزيز الإطار القانوني لحماية الأطفال وضمان حقوق القُصَّر الجانحين (فرنسا)؛
127-53 ضمان احتجاز القُصَّر المسجونين بمعزل عن البالغين (توغو)؛
127-54 اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لضمان الحق في تكوين الجمعيات والاحتجاج السلمي (كوستاريكا)؛
127-55 إقرار تدابير حماية قانونية واضحة لفائدة المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والتقيُّد بتلك التدابير (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
127-56 تشجيع زيادة تمثيل النساء بالقدر الكافي في المؤسسات الحكومية (إيطاليا)؛
127-57 المـُضي في دمج تدابير حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في استراتيجيات التنمية الاجتماعية الاقتصادية الوطنية (فييت نام)؛
127-58 المـُضي في تعزيز البرامج الوطنية لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي لفائدة أضعف قطاعات المجتمع (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
127-59 مواصلة جهود القضاء على الفقر بتوخي الفعالية في تنفيذ إطارها الاستراتيجي للقضاء على الفقر وكذا الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي واستراتيجية القطاع الريفي (ماليزيا)؛
127-60 مواصلة جهودها الرامية إلى اعتماد سياسة إنمائية تُلبي احتياجات الأفراد بهدف الحدّ من الفقر وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها (اليمن)؛
127-61 تحسين وصول الفئات المهمَّشة إلى التعليم بغية النهوض بظروفها الاجتماعية والاقتصادية. وقد تكون مجموعة الحراتين من الفئات المستفيدة في هذا المجال (ألمانيا)؛
127-62 اعتماد سياسات لتيسير وصول أحفاد العبيد إلى التعليم والعمالة على قدم المساواة مع غيرهم (الكونغو)؛
127-63 اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان التعليم الشامل للجميع وتيسير وصول الفتيات إلى التعليم الثانوي والجامعي (أرمينيا).
128- وستنظر موريتانيا في التوصيات التالية، وستُقدِّم ردودها عليها في الوقت المناسب لكن في موعد أقصاه تاريخ انعقاد الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، في آذار/مارس 2016:
128-1 التصديق على اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم (الكويت)؛
128-2 النظر في إمكانية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمال المنزليين (بنما)؛
128-3 مواصلة جهودها الرامية إلى دمج التزاماتها الدولية في القوانين المحلية (البحرين)؛
128-4 إكمال دمج المعاهدات التي صدَّقت عليها موريتانيا في القانون المحلي وتشجيع نشرها وتنفيذها الفعال (إسبانيا)؛
128-5 إصلاح قانون الجنسية وتمكين النساء من الحصول على الجنسية والاحتفاظ بها ونقلها على قَدَم المساواة مع الرجال، ومواءمة القانون مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (كينيا)؛
128-6 تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تنفيذاً كاملاً وفعالاً وضمان احترام حقوق المرأة والطفل، وخاصةً في سياق الاحتجاز (هولندا).
129- ولم تحظ التوصيات أدناه بدعم موريتانيا وبالتالي سيحاط بها علماً:
129-1 التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم يدخل البلد طرفاً فيها بعد (كوت ديفوار)؛
129-2 النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (ناميبيا)؛
129-3 التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (بلجيكا)؛
129-4 التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (الجبل الأسود)؛
129-5 التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (أوروغواي)؛
129-6 التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (النرويج)؛
129-7 التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (سلوفاكيا)؛
129-8 إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الحالات وجميع الظروف، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (البرتغال)؛
129-9 إقرار وقف اختياري رسمي للعمل بعقوبة الإعدام تمهيدا للتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (أستراليا)؛
129-10 التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (مدغشقر)؛
129-11 التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (أوروغواي)؛
129-12 التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (البرتغال)؛
129-13 التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (مدغشقر)؛
129-14 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (البرتغال)؛
129-15 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (مدغشقر)؛
129-16 قبول اختصاص لجنة مناهضة التعذيب في إجراء تحقيقات سرية وفي تلقي بلاغات من الدول أو الأفراد والنظر فيها (إسبانيا)؛
129-17 الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (فرنسا)؛
129-18 الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ التشريعات التي تنظم تنفيذه (كوستاريكا)؛
129-19 التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (لاتفيا)؛
129-20 التصديق على نظام روما الأساسي (إسبانيا)؛
129-21 التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتنفيذه بالكامل على الصعيد الوطني والانضمام إلى الاتفاق المتعلق بامتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية (سلوفاكيا)؛
129-22 التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والانضمام إلى الاتفاق المتعلق بامتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية (بوتسوانا)؛
129-23 اتخاذ جميع التدابير اللازمة في سبيل الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (قبرص)؛
129-24 تعزيز القوانين الوطنية بغية الامتثال للمعايير الدولية (مدغشقر)؛
129-25 دمج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في التشريعات الوطنية وإلغاء جميع الأحكام التمييزية، وخاصة فيما يتعلق بمدونة الأحوال الشخصية وما تتضمنه من أحكام بشأن العلاقات الأُسرية وزواج الأطفال (إسبانيا)؛
129-26 مواءمة التشريعات مع الالتزامات والمعايير الدولية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة وذلك بتجريم العنف المنزلي والعنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب الزوجي، وكذا الاتجار بالبشر تجريماً فعلياً، إضافة إلى اعتماد تدابير فعالة لمساعدة الضحايا وتمكينهم من الوصول إلى العدالة (كندا)؛
129-27 إلغاء جريمة الردّة من تشريعاتها (بولندا)؛
129-28 إلغاء جريمة الردّة من التشريعات الوطنية (بلجيكا)؛
129-29 تنقيح التشريعات المتصلة بالردَّة والتجديف لضمان توافقها مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد (كندا)؛
129-30 توجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان (بنما)؛
129-31 توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلَّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة (لاتفيا)؛
129-32 توجيه دعوة دائمة ومفتوحة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة (إسبانيا)؛
129-33 توجيه دعوة دائمة إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً (أوروغواي)؛
129-34 التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا ومع المجتمع المدني من أجل إعداد دراسة بشأن طبيعة الرق ونطاقه وتبعاته، وضمان بجمع بيانات مصنَّفة بصورة منهجية لقياس التقدم المحرز في تنفيذ القوانين والسياسات الرامية إلى القضاء على الممارسات التمييزية والشبيهة بالرق (كندا)؛
129-35 تهيئة الظروف اللازمة لضمان تمتع الأقليات الدينية تمتعاً كاملاً بحقوقها دون تمييز (إيطاليا)؛
129-36 تحويل جميع عقوبات الإعدام إلى عقوبات سجنية (بلجيكا)؛
129-37 ضمان عدم تطبيق عقوبة الإعدام في حالات العلاقات الجنسية المثلية الرضائية بين البالغين، وضمان عدم تجريم القانون لذلك النشاط، ودمج الميل الجنسي والهوية الجنسانية في قوانين وبرامج منع التمييز، وتشجيع التسامح وعدم التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية تماشياً مع مبادئ يوغياكارتا (السويد)؛
129-38 الاستعاضة عن عقوبة الإعدام بعقوبة تتفق مع المعايير الدولية والشروع في الإجراء المفضي إلى الإلغاء التام لعقوبة الإعدام (توغو)؛
129-39 اعتماد التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً (المكسيك)؛
129-40 النظر في إلغاء عقوبة الإعدام (بنما)؛
129-41 فرض وقف اختياري قانوني لتنفيذ عقوبات الإعدام وتحويل جميع عقوبات الإعدام إلى عقوبات بديلة (سويسرا)؛
129-42 فرض وقف اختياري قانوني لتنفيذ عقوبة الإعدام بغية إلغائها بصورة كاملة (ناميبيا)؛
129-43 فرض وقف اختياري على تطبيق عقوبة الإعدام كمرحلة أولى صَوب إلغائها بصورة نهائية (فرنسا)؛
129-44 الإبقاء على الوقف الاختياري على تطبيق عقوبة الإعدام والمـُضي صَوب إلغائها تماماً (إسبانيا)؛
129-45 النظر في اعتماد وقف اختياري قانوني على عقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها (إيطاليا)؛
129-46 بحث إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام بصورة نهائية (شيلي)؛
129-47 ضمان التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب تحقيقات مستقلة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة (سويسرا)؛
129-48 إضافةً إلى المقترحات المقدَّمة من مختَلَف المقررين الخاصين الذين يؤيدون تقييم شيلي، تعزيز الاستجابة القضائية للعنف الجنسي القائم على نوع الجنس وضمان وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة على قَدَم المساواة مع الرجال (شيلي)؛
129-49 إلغاء نظام الطبقة المغلقة الذي ما زال يشجع العبودية في أرض الواقع عن طريق الخدمة المنزلية والسخرة أو العمل الجبري (أوغندا)؛
129-50 إفساح المجال لمنظمات المجتمع المدني وفقاً للمعايير الدولية والممارسات الفُضلى والإفراج، في هذا الصدد، عن السجناء من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين نادوا بإلغاء العبودية بصورة تامة (ألمانيا)؛
129-51 اتخاذ إجراءات لتحديد المستعبَدين وإعتاقهم، ودعم الضحايا، وإنهاء التمييز، ولا سيما التمييز على أساس الطبقة المغلقة أو الإثنية. وفي هذا الإطار، ينبغي أن تعترف الحكومة رسمياً باستمرار وجود العبودية وتشرع في جمع بيانات مفصَّلة عن عدد الأفراد المستعبَدين لتيسير رصد جهود القضاء على العبودية بموجب قانون عام 2007 لمحاربة الاسترقاق (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
129-52 توفير حماية فعالة لحرية تعبير المجتمع لمدني، ولا سيما الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بحيث يتسنى لهم الاضطلاع بأنشطتهم بحرية دون عرقلة أو تخويف أو مضايقة أو التعرض لخطر الإدانة (بلجيكا)؛
129-53 إزالة طابع الجريمة عن المثلية الجنسية وحماية حرية الأشخاص وخصوصيتهم (شيلي)؛
129-54 إلغاء الأحكام التي تعتبر المثلية الجنسية جريمة (فرنسا)؛
129-55 مواصلة التدابير المتخَذة لإعادة إرساء حقوق اللاجئين العائدين من السنغال ومالي والسماح بعودة مَن بقي منهم في هذين البلدين (فرنسا)؛
126-56 مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والوكالات ذات الصلة بغية تحديد هوية المشردين في أعقاب التوترات مع السنغال وطرد رعايا البلدين في الفترة ما بين عامي 1989 و1991 وإعادتهم إلى وطنهم وتزويدهم بوثائق جنسية سليمة (البرازيل)؛
129-57 تعديل قانون العفو الصادر في عام 1993 الذي يمنح أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن عفوا كاملا، ومحاربة إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب، عملاً بالتوصية الصادرة في عام 2013 عن لجنة مناهضة التعذيب (الأرجنتين)؛
129-58 اتخاذ خطوات فعلية لمنع توقيف المدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم تعسفاً ولتهيئة بيئة آمنة وملائمة والحفاظ عليها، في القانون وفي الممارسة، بحيث يتسنى للمدافعين عن حقوق الإنسان العمل بلا قيود وفي كَنَف الأمن، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 22/6 (أيرلندا).
130- وجميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعبِّر عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. وينبغي ألا يُفهم أنها تحظى بتأييد الفريق العامل ككل.
المرفق
تشكيلة الوفد
The delegation of Mauritania was headed by the Minister of Justice, Mr. Brahim Ould Daddah, and composed of the following members:
•M. Brahim Ould Daddah, Ministre de la Justice;
•Mme Aichetou Mint M’Haiham, Commissaire aux Droits de l’Homme et à l’Action Humanitaire;
•Mme Salka Mint Yamar, Ambassadeur, Mission permanente à Genève;
•M. Isselmou Ould Meinouh, Conseiller du Premier Ministre chargé des Droits de l’Homme;
•M. Hasni Ould Lefghih, Conseiller du Premier Ministre chargé de la Communication;
•M. Haimoud Ramdane, Chargé de Mission au Ministère de la Justice;
•M. Khaled OUld Cheikhne, Conseiller juridique au MFPTMA;
•M. Abdellahi Diakhité, Conseiller juridique au MASEF;
•M. Ba Samba, Ambassadeur au MAEC;
•M. Cheikh Tourad Abdel Malick, Directeur général des Droits de l’Homme au CDHAH;
•M. Boubakar Ould Ghadour, Sénateur;
•M. Sidi Mohamed Ould Boune dit El Moudir, Député;
•M. Harouna Traoré, Premier Conseiller.