١-عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، دورته الثانية والعشرين في الفترة من 4 إلى 15 أيار/مايو 2015.
٢-وفي 13 كانون الثاني/يناير 2015، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) من أجل تيسير استعراض الحالة في الولايات المتحدة: بوتسوانا والمملكة العربية السعودية وهولندا.
٣-وعملاً بأحكام الفقرة 15 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 والفقرة 5 من مرفق قراره 16/21، صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض الحالة في الولايات المتحدة:
(أ)تقرير وطني (A/HRC/WG.6/22/USA/1)؛
(ب)تجميع للمعلومات أعدّته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية السامية) (A/HRC/WG.6/22/USA/2)؛
(ج)موجز أعدته المفوضية السامية (A/HRC/WG.6/22/USA/3).
٤-وأحيلت إلى الولايات المتحدة، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدتها سلفاً أذربيجان، وإسبانيا، وألمانيا، وبلجيكا، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، والصين، وكوبا، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج، وهولندا.
أولاً-موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف-عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
٥-أشار الرئيس المشارك لوفد الولايات المتحدة، كيث هاربر، إلى أهمية آلية الاستعراض الدوري الشامل وأعرب عن فخره بسجل الولايات المتحدة واعترافه بأوجه القصور. ورحب بوجود ومشاركة المجتمع المدني.
٦-وسلط الضوء على إعلان الولايات المتحدة دعمها لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، كما يتضح أكثر من إعلانها الدعم وسنها قوانين لتمكين الحكومات القبلية من توفير السلامة العامة وحماية الأمريكيات الأصليات من العنف المنزلي والاعتداء الجنسي.
٧-وأشارت الرئيسة المشاركة الأخرى لوفد الولايات المتحدة، ماري ماكليود، إلى أن الولايات المتحدة قد نظرت بعناية في التوصيات المقبولة المقدمة من مثيلاتها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أثناء الاستعراض الدوري الشامل الأول للحالة فيها واتخذت العديد من الخطوات لتنفيذها.
8-وقدمت السيدة ماكليود إطاراً عاماً للنظام الديمقراطي في الولايات المتحدة، وهو نظام يسمح بالتدقيق والدعوة والنقاش من أجل تعزيز التقدم والإصلاح. وأبرزت الجهود الاتحادية الرامية إلى إنهاء العنف والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، والمحاكمة على الجرائم المرتكبة بدافع التحيز، وحظر التمييز في العمالة الاتحادية والقوات المسلحة، ودعم الجهود الرامية إلى حظر استخدام العلاج التصحيحي للمثلية مع القصر. كما أحرز تقدم على مستوى الولايات.
٩-وأشارت إلى أنه، وإن كانت هناك العديد من النجاحات للإبلاغ عنها، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام، بما في ذلك في ضوء النشر العام للموجز التنفيذي لتقرير لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ بشأن برنامج الاحتجاز والاستجواب الذي كانت تديره وكالة المخابرات المركزية.
١٠-وأشارت إلى أن الولايات المتحدة قد تخطت، كما اعترف الرئيس أوباما، خطا ولم ترق إلى مستوى قيمها، وأنها قد تحملت المسؤولية عن ذلك. وأضافت أن الولايات المتحدة قد اتخذت منذ ذلك الحين خطوات لتوضح أن الحظر القانوني للتعذيب ينطبق في كل مكان وفي جميع الظروف، ولتؤكد أن الولايات المتحدة لن تلجأ أبدا إلى استخدام أساليب الاستجواب القاسية تلك مرة أخرى.
١١-وقدم جايمز كادوغان من وزارة العدل بالولايات المتحدة لمحة عامة عن الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز في الولايات المتحدة من خلال قوانين مثل قانون الحقوق المدنية لعام 1964 وقانون حقوق التصويت لعام 1965.
١٢-وأشار إلى أن عمليات إطلاق النار المأساوية التي تورطت فيها الشرطة مؤخرا أو وفيات شبان أمريكيين من أصل أفريقي قد جددت المناقشة الطويلة الأمد والهامة بشأن مدى توازن إقامة العدل.
١٣-وقد لاحقت وزارة العدل قضائيا أكثر من 400 من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بسبب الاستخدام المفرط للقوة في السنوات الست الماضية، وفتحت أكثر من 20 تحقيقا في الممارسات التمييزية للشرطة في مختلف المدن والولايات. كما التأمت فرقة عمل رئاسية بشأن هذه المسألة.
١٤-ويتواصل العمل من أجل مكافحة التمييز في مجالات أخرى، بما في ذلك في حماية المساواة في حق التصويت. وقد قدمت وزارة العدل في الآونة الأخيرة طعونا في قوانين الانتخاب المتسمة بالتمييز العنصري في ولايتي كارولينا الشمالية وتكساس.
باء-جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض
١٥-خلال جلسة التحاور، أدلى 117 وفداً ببيانات.
١٦-وأدلت كازاخستان ببيان.
١٧-وأعربت كينيا عن القلق لضعف آليات رصد حقوق الإنسان وحماية البيانات الرقمية.
١٨-وأشارت لاتفيا إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اعتُبرت اتفاقية يحظى التصديق عليها بالأولوية.
١٩-وأشاد لبنان بالتزام الولايات المتحدة بمبادئ حقوق الإنسان المكرسة في القانون الدستوري.
٢٠-وأشادت ليبيا بالتقدم المحرز منذ تقرير الاستعراض الدوري الشامل الأول.
٢١-وتلقت ليختنشتاين بارتياح الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحماية الأمن القومي والحريات المدنية.
٢٢-وأعربت ليتوانيا عن تقديرها لعملية تشاور حكومة الولايات المتحدة مع المجتمع المدني.
٢٣-وأدلت لكسمبرغ ببيان.
٢٤-وأحاطت ماليزيا علما بنتائج تقرير لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ عن التعذيب.
٢٥-ورحبت مالي بالتزام الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها بموجب الصكوك الدولية.
٢٦-وشجعت موريتانيا الولايات المتحدة على تعزيز تعاونها مع آليات حقوق الإنسان.
٢٧-وأشادت موريشيوس بالولايات المتحدة على التزامها باستعراض القوانين والمؤسسات المحلية.
٢٨-وأقرت المكسيك بالجهود الرامية إلى تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن حظر التمييز.
٢٩-وأشار الجبل الأسود إلى مخاوف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إزاء التفاوتات العنصرية في الحكم بعقوبة الإعدام.
٣٠-وأشار المغرب إلى الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة فيما يتعلق بتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من أجل تجنب التنميط العنصري.
٣١-وأشارت ناميبيا إلى أن ثلاث ولايات قد ألغت قوانين عقوبة الإعدام منذ جولة الاستعراض السابقة.
٣٢-وأشارت نيبال إلى أن الولايات المتحدة قد اتخذت تدابير لمكافحة التمييز العنصري والديني وجرائم الكراهية.
٣٣-وأشارت هولندا إلى أنه لم تتخذ أية تدابير محددة من أجل التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
٣٤-وأعربت نيوزيلندا عن القلق إزاء غياب حماية كاملة من مستوى تعاهدي لعدد من الفئات الضعيفة.
٣٥-وأدلت نيكارغوا ببيان.
٣٦-وأعربت النيجر عن تقديرها لدعم الولايات المتحدة لأنشطة المفوضية السامية ولتعاونها مع آليات حقوق الإنسان.
٣٧-ورحبت نيجيريا بالمبادرات الرامية إلى تعزيز العلاقات بين الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمجتمعات المحلية.
٣٨-وأعربت النرويج عن قلقها إزاء تطبيق عقوبة الإعدام.
٣٩-وأدلت باكستان ببيان.
٤٠-وأعربت بنما عن تقديرها لبرنامج تعاون الولايات المتحدة من أجل القضاء على جميع أشكال عمل الأطفال في بنما.
٤١-وأقرت باراغواي بالدعوة التي وُجهت إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لزيارة غوانتانامو، متوقعة قدرته على الوفاء بولايته.
٤٢-وسلطت بيرو الضوء على الإنجازات التي تحققت في مجال التعليم، ولا سيما المبادرة المعنونة "جيل الشعوب الأصلية" (Generation Indigenous).
٤٣-وأعربت الفلبين عن تقديرها للعدد المتزايد من الإدانات الجنائية للمتجرين بالبشر.
٤٤-ورحبت بولندا بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل الامتثال للتوصيات المقدمة خلال جولة الاستعراض الأولى.
٤٥-وأعربت البرتغال عن القلق من الحالات التي سجلت في الآونة الأخيرة حيث تسببت عمليات الإعدام بالحقن المميتة في عقوبة قاسية.
٤٦-وأثنت جمهورية كوريا على الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي العام بحقوق الإنسان.
٤٧-ورحبت جمهورية مولدوفا بالتدابير الرامية إلى زيادة حماية الأحداث الجانحين.
٤٨-وأعربت الجمهورية التشيكية عن تقديرها للمشاورات التي سبقت التقرير الوطني.
٤٩-وأعرب الاتحاد الروسي عن أسفه لعدم إيلاء الولايات المتحدة اهتماما كافيا للتوصيات المقدمة خلال جولة الاستعراض الأولى.
٥٠-ورحبت رواندا بالعدد المتزايد للولايات التي ألغت عقوبة الإعدام.
٥١-وأشارت السنغال إلى دعم الولايات المتحدة للبلدان الأفريقية المتضررة من إيبولا.
٥٢-وأثنت صربيا على المبادرات الرامية إلى توسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية.
٥٣-وأعربت سيراليون عن القلق إزاء الاعتقالات المطولة والتمييز العنصري.
٥٤-واعترفت سنغافورة بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل الامتثال للتوصيات المقدمة خلال جولة الاستعراض الأولى.
٥٥-وأشارت سلوفاكيا إلى وقف الحكومة الاتحادية الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام على أساس مخصص.
٥٦-وأشارت سلوفينيا إلى التحديات المطروحة، ولا سيما عدم التمييز، وحظر التعذيب، والمراقبة الجماعية للاتصالات.
٥٧-وأشارت الولايات المتحدة إلى رأيها بأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة محظور حظرا تاما في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن بموجب القانون الدولي والقانون الداخلي للولايات المتحدة كليهما.
٥٨-وقد أصدر الرئيس أوباما أمراً تنفيذياً يضع حداً لبرنامج الاحتجاز والاستجواب لوكالة المخابرات المركزية ويعطي توجيها بمعاملة الأفراد المحتجزين في النزاعات المسلحة معاملة إنسانية. وما فتئت الولايات المتحدة تحقق في ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة منذ 11 أيلول/سبتمبر2001.
٥٩-وتبقى الولايات المتحدة متقيدة بحزم، في مكافحتها للإرهاب،باحترام التزاماتها الدولية.
٦٠-والولايات المتحدة طرف في عدد من معاهدات حقوق الإنسان وتواصل استكشاف إمكانية وكيفية التصديق على معاهدات أخرى، منها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
٦١-ومع أن الولايات المتحدة لا تدرس في الوقت الراهن أن تصبح طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنها تعمل مع الدول الأطراف بشأن القضايا ذات الاهتمام، بما يتفق ومتطلبات قانون الولايات المتحدة.
٦٢-وأنشطة استخبارات الولايات المتحدة مأذون بها بموجب إطار يقوم على سيادة القانون، حيث تنظمُ أنشطتَها القوانينُ والسلطات الأخرى المنشأة من خلال المؤسسات الديمقراطية. وتخضع برامج وأنشطة جمع المعلومات الاستخباراتية في الولايات المتحدة لآليات رقابة صارمة ومتعددة المستويات.
٦٣-وبالرغم من أن للولايات المتحدة قوانين اتحادية وقوانين في معظم الولايات تجيز عقوبة الإعدام في أخطر الجرائم التي تندرج ضمن الحدود الدستورية وتتفق مع التزاماتها الدولية، فإن المدعى عليهم الذين يتوقع أن يحكم عليهم بعقوبة الإعدام يستفيدون من ضمانات إجرائية مشددة تضاف إلى تلك التي يتمتع بها جميع المدعى عليهم في قضايا جنائية.
٦٤-وتتجه الأمور في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة إلى الابتعاد عن اللجوء إلى عقوبة الإعدام. فلا يجوز الحكم على مدعى عليه يثبت لدى محكمة أن لديه إعاقات ذهنية وتكيفية ذات بال بعقوبة الإعدام، سواء على مستوى الولاية أو المستوى الاتحادي.
٦٥-وتسعى الولايات المتحدة إلى منع الاستخدام المفرط للقوة والتنميط العنصري في إنفاذ القانون من خلال المشاركة في تدريب موظفي إنفاذ القانون على المستويات الاتحادي والولائي والمحلي في جميع أنحاء البلد.
٦٦-وفي كانون الأول/ديسمبر، أعلنت الولايات المتحدة سياسة محدثة تنطبق على جميع أنشطة إنفاذ القوانين التي تخضع لإشراف اتحادي، تعطي تعليمات إلى الموظفين بأنه لا يجوز لهم أن يأخذوا في الاعتبار العرق أو عددا من العوامل الأخرى بأي درجة من الدرجات عند اتخاذ قرارات إنفاذ القانون الروتينية أو التلقائية، ما لم تكن تلك الخصائص تهم وصف مشتبه فيه.
٦٧-وتبذل الولايات المتحدة قصارى الجهود من أجل مكافحة التمييز العنصري في التعليم، وتدعم بقوة التنوع على جميع المستويات.
٦٨-وتسعى الولايات المتحدة إلى التصدي لجرائم الكراهية، بما في ذلك عن طريق قانون شيبرد-بيرد لمنع جرائم الكراهية، الذي زاد كثيراً قدرة الحكومة الاتحادية على محاكمة أفعال العنف بدافع التحيز.
٦٩-وكان ثمة اتجاه إلى الابتعاد عن العقاب البدني في مدارس الولايات المتحدة وبرامج الرعاية الأبوية. ويشدد مقدمو خدمات الزيارات المنزلية على التأديب الإيجابي مع الوالدين، حيث يرشدونهم إلى الابتعاد عن العقاب البدني أو العنيف.
٧٠-وتلتزم الولايات المتحدة التزاماً قوياً بمنع العنف المنزلي، والعنف في إطار المواعدة، والاعتداء الجنسي، والمطاردة؛ حيث تساعد الضحايا الناجيات من الموت؛ وتخضع للمساءلة من يرتكبون تلك الجرائم. وصُمم قانون مكافحة العنف ضد المرأة لزيادة توافر الخدمات لضحايا العنف وتحسين استجابة العدالة الجنائية.
٧١-وشجعت جنوب أفريقيا الولايات المتحدة على تنفيذ التوصيات المقدمة خلال جولة الاستعراض الأولى.
٧٢-ورحبت إسبانيا بالجهود الرامية إلى إغلاق سجن غوانتانامو العسكري ورحبت بقانون "الرعاية الطبية المعقولة الكلفة".
٧٣-وحث السودان الحكومة على القضاء على جميع أشكال التمييز في جميع المجالات.
٧٤-وأدلت السويد ببيان.
٧٥-وأحاطت سويسرا علماً بتقرير مجلس الشيوخ بشأن أساليب الاستجواب في سياق مكافحة الإرهاب.
٧٦-وأعربت تايلند عن قلقها إزاء التنميط العنصري من جانب السلطات المحلية لإنفاذ القانون وسلطات الهجرة.
٧٧-ورحبت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً بالمبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان في المحافل الدولية.
٧٨-وأشادت تيمور-ليشتي بالحكومة على دعمها لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
٧٩-ورحبت توغو بالقانون المتعلق بالحصول على الرعاية الصحية والجهود المبذولة لضمان تكافؤ الفرص في التعليم.
٨٠-وأشارت ترينيداد وتوباغو إلى الحاجة إلى تخليص المجتمع من التمييز العنصري.
٨١-ولاحظت تونس الجهود المبذولة في مجال مكافحة العنصرية وجرائم الكراهية.
٨٢-وأعربت تركيا عن القلق بشأن رداءة خدمات الحماية المخصصة للأطفال الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي.
٨٣-وأشارت أوكرانيا إلى الالتزام بتحسين تنفيذ الالتزامات في مجال حقوق الإنسان والالتزام بعملية الاستعراض الدوري الشامل.
٨٤-وحثت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية على إغلاق مرفق الاحتجاز في خليج غوانتانامو.
٨٥-وأثنت أوروغواي على الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز، وعلى التراجع في تطبيق عقوبة الإعدام في الولايات.
٨٦-وأشارت البرازيل إلى حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وإلى أمن الحدود والهجرة، وإلى أشكال التدخل في الخصوصية.
٨٧-
٨٨-وأثنت ألبانيا على التدابير المتخذة لمواجهة التعصب والعنف والتمييز.
٨٩-وأشادت الجزائر بالجهود المبذولة للقضاء على التمييز العنصري.
٩٠-وأشارت أنغولا إلى الإجراءات التنفيذية الرامية إلى تحسين تنظيم الهجرة.
٩١-وأعربت الأرجنتين عن قلقها مما يتسم به تطبيق عقوبة الإعدام من تمييز وتعسف.
٩٢-وأعربت أرمينيا عن تقديرها لالتزام الولايات المتحدة بمنع جريمة الإبادة الجماعية.
٩٣-ورحبت أستراليا بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتحسين حماية حقوق الأمريكيين الأصليين.
٩٤-وأعربت النمسا عن القلق من أن الأفراد لا يزالون يقضون أحكام السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط على جرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة.
٩٥-وأشارت أذربيجان إلى الشواغل التي أعربت عنها هيئات المعاهدات بشأن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
٩٦-وأشارت بنغلاديش إلى شواغل بشأن التنميط العنصري الذي يستهدف الأقليات الدينية.
٩٧-وأحاطت بلجيكا علماً بالتقارير المتعلقة بالمخاطر الصحية التي تتهدد الأطفال العاملين في المزارع.
٩٨-وأشارت بنن إلى التقدم المحرز في المساواة في الأجور.
٩٩-ولاحظت البوسنة والهرسك الخطوات المتعلقة بالشعوب الأصلية وطلبت إغلاق مرفق غوانتانامو.
١٠٠-وأشارت بوتسوانا إلى العنف ضد المرأة وشجعت على التصدي للتمييز العنصري.
١٠١-وأدلت جمهورية فنزويلا البوليفارية ببيان.
١٠٢-ونوهت بلغاريا بالجهود المبذولة لمكافحة التمييز العنصري.
١٠٣-وحثت بوركينا فاسو على تحسين وضع حقوق المرأة والطفل والمهاجرين.
١٠٤-وأشار كابو فيردي إلى عدم إحراز تقدم في التصديق على المعاهدات.
١٠٥-وأشادت كندا بالملاحقة القضائية ضد السخرة والاتجار بالبشر.
١٠٦-وقالت الولايات المتحدة إنها ملتزمة بالتنفيذ الفعال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وترحب بالإسهامات بشأن سبل التحسين. وبالرغم من أنها ليست لديها مؤسسة وطنية واحدة لحقوق الإنسان، فإن لديها أشكال حماية وآليات تكميلية متعددة لتعزيز احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال أجهزة قضائية مستقلة على الصعيدين الاتحادي والولائي، والعديد من المؤسسات الولائية والمحلية لحقوق الإنسان.
١٠٧-وفي الآونة الأخيرة، زادت الحكومة الاتحادية من عملها مع الحكومات الولائية والمحلية والقبلية والإقليمية بشأن التزامات الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، عملت ولاية إلينوي والحكومة الاتحادية معا من أجل حماية سكان إلينوي من التمييز الذي يمارسه مقرضو الرهون العقارية وغيره من أشكال الاستغلال المالي.
١٠٨-وبالإضافة إلى ذلك، كثيراً ما تقود ولايات ومدن الولايات المتحدة الجهود الرامية إلى إنفاذ قوانين مكافحة التمييز وتنفذ إصلاحات هامة. وتشمل الخطوات الهامة التي اتخذتها مدينة شيكاغو لمواجهة حوادث سوء سلوك الشرطة ومنع وقوعها إنشاء صندوق تعويضات والاعتذار رسمياً لضحايا بعض أنواع عنف الشرطة. وتسعى شيكاغو إلى تحسين العلاقات بين الشرطة والسكان من خلال التدريب وتجديد الالتزام بالخفارة المجتمعية.
١٠٩-وقد طعنت الولايات المتحدة بنجاح في مبادرات الولايات الرامية إلى تجريم مجرد الوجود في البلد دون حيازة الوثائق اللازمة.
١١٠-ويُمنح غير المواطنين الذين يواجهون الإبعاد من الولايات المتحدة تدابير حماية إجرائية هامة ويمكن للمحتجزين منهم الطعن في احتجاز سلطات الهجرة لهم أمام المحاكم.
١١١-والولايات المتحدة ملتزمة بمساءلة موظفي الأمن الوطني المتورطين في ارتكاب أي إساءة أو سوء سلوك، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة.
١١٢-وفيما يتعلق بالأفراد المحتجزين في انتظار إجراءات الإبعاد وخلال الفترة اللازمة المعقولة لإبعادهم، تكفل الولايات المتحدة معاملتهم معاملة إنسانية تتسق مع دستور الولايات المتحدة، والقوانين والسياسات الاتحادية، والالتزامات الدولية الواجبة التطبيق.
١١٣-وقد وضعت معايير تفصيلية لاحتجاز المهاجرين ولا تزال ملتزمة بمنع الانتهاكات فيما يخص ظروف الاحتجاز وتقديم من يرتكبونها إلى العدالة. وهناك عدد أكبر من أي وقت مضى من الناس المسجلين في بدائل لبرامج الاحتجاز.
١١٤-وتعمل الولايات المتحدة بقوة على منع الاتجار بالبشر والتصدي له، عن طريق جهود واسعة النطاق، منها تلك التي لها صلة بالتدريب وخدمات الضحايا.
١١٥-ويحظر القانون الاتحادي في الولايات المتحدة جميع أشكال التمييز المتصلة بالسكن على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي أو الجنس أو الإعاقة أو عدد الأطفال.
١١٦-وتساعد حكومة الولايات المتحدة المجتمعات المحلية على الأخذ بالأشكال البديلة لاعتقال الأفراد ومقاضاتهم على مختلف السلوكيات المرتبطة بالتشرد، وذلك من خلال التركيز على توفير المساعدة التقنية والموارد المالية من أجل مساعدة المجتمعات المحلية على توفير السكن أولاً.
١١٧-وجعلت الولايات المتحدة من أولوياتها، في تصديها للتشرد، أن تلبي أولا احتياجات الأسر والأفراد للسكن، ثم توفير غيرها من أشكال الدعم والمساعدة الاجتماعيين، حيث وضعت برنامجاً طموحاً للحد من جميع أشكال التشرد في غضون عقد من الزمن والحد من التشرد في صفوف المحاربين القدامى بحلول نهاية عام 2015.
١١٨-وأشارت تشاد إلى القلق المتصل بالأحداث الأخيرة التي استهدفت فئة السود.
١١٩-وأعربت شيلي عن تقديرها لتدابير إعمال معايير حقوق الإنسان.
١٢٠-وسلطت الصين الضوء على مشاكل حقوق الإنسان الضاربة الجذور في الولايات المتحدة.
١٢١-وقدّمت الكونغو توصيات.
١٢٢-وأعربت كوستاريكا عن قلقها إزاء التمييز العنصري والاستخدام المفرط للقوة.
١٢٣-وشجعت كوت ديفوار على اتخاذ تدابير ضد التمييز والعنف.
١٢٤-وتساءلت كرواتيا عن التدابير المتخذة ضد العنف المنزلي والتمييز القائم على نوع الجنس في مكان العمل.
١٢٥-وأدلت كوبا ببيان.
١٢٦-وأشادت قبرص بالخطوات المتعلقة بالشعوب الأصلية والاتجار بالبشر.
١٢٧-وأحاطت رومانيا علماً بتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات.
١٢٨-وأعربت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن قلقها إزاء انتهاكات الولايات المتحدة الأمريكية لحقوق الإنسان.
١٢٩-وأدلت جمهورية الكونغو الديمقراطية ببيان.
١٣٠-وأشادت الدانمرك بتقرير وكالة المخابرات المركزية بشأن ممارسات الاستجواب أثناء الاحتجاز.
١٣١-واقترحت الجمهورية الدومينيكية منع التمييز ضد الشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي.
١٣٢-وحثت إكوادور على المقاضاة على ارتكاب أعمال التعذيب.
١٣٣-وأدلت مصر ببيان.
١٣٤-وحثت السلفادور الولايات المتحدة على ضمان حقوق المهاجرين، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين.
١٣٥-وأشارت إستونيا إلى قيادية الولايات المتحدة فيما يتصل بحرية التعبير.
١٣٦-وأعربت فيجي عن القلق إزاء الحكم بالسجن المؤبد على الأطفال المدانين بجرائم القتل العمد.
١٣٧-وقالت فنلندا إنها تتطلع إلى تصديق الدولة الطرف على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
١٣٨-وأدلت فرنسا ببيان.
١٣٩-وشجعت غابون الولايات المتحدة على مواصلة مكافحة التمييز.
١٤٠-وأدلت ألمانيا ببيان.
١٤١-وأشادت غانا بالولايات المتحدة على التزامها بعملية الاستعراض الدوري الشامل.
١٤٢-وأعربت اليونان عن تقديرها لالتزام الولايات المتحدة بتعزيز تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
١٤٣-وأحاطت غواتيمالا علما بإلغاء عقوبة الإعدام في ثلاث ولايات.
١٤٤-واعترف الكرسي الرسولي بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحماية حقوق الإنسان.
١٤٥-ورحبت هندوراس بالتدابير الرامية إلى حماية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين.
١٤٦-ولاحظت هنغاريا أنه لم يجر التصديق على أية معاهدات لحقوق الإنسان منذ عام 2010.
١٤٧-وأدلت آيسلندا ببيان.
١٤٨-وأشارت الهند إلى أوجه القصور في إجراءات إنفاذ القانون.
١٤٩-وأعربت إندونيسيا عن تقديرها لعمل الولايات المتحدة مع عملية الاستعراض الدوري الشامل.
١٥٠-وأعربت جمهورية إيران الإسلامية عن قلقها إزاء تعريف التمييز العنصري.
١٥١-ورحب العراق بالجهود الرامية إلى مكافحة التمييز الديني.
١٥٢-وأعربت أيرلندا عن قلقها إزاء الظروف القاسية في جناح المحكوم عليهم بالإعدام.
١٥٣-وأحاطت إسرائيل علما بخطة العمل الخاصة بمساعدة ضحايا الاتجار.
١٥٤-وأعربت إيطاليا عن تقديرها لتفاني الولايات المتحدة في القضاء على التمييز العنصري.
١٥٥-وأشارت اليابان إلى أن الولايات المتحدة لم تصدق على أي معاهدة لحقوق الإنسان منذ الاستعراض الدوري الشامل الأول للحالة فيها.
١٥٦-وأدلت دولة بوليفيا المتعددة القوميات ببيان.
١٥٧-وأدلت ملديف ببيان.
١٥٨-وأثارت أوزبكستان شواغل بشأن التمييز وحقوق المهاجرين.
١٥٩-وقالت الولايات المتحدة إن المحتجزين في مرفق الاحتجاز بخليج غوانتانامو لا يزالون قيد الاحتجاز بصورة قانونية، بموجب القانون الدولي والقانون الداخلي الولايات المتحدة كليهما. وفي الوقت نفسه، ذكر الرئيس أوباما أن إغلاق مرفق الاحتجاز في غوانتانامو ضرورة قومية.
١٦٠-والولايات المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بضمان معاملة الأفراد الذين تحتجزهم في أي نزاع مسلح معاملة إنسانية في جميع الظروف، بما يتسق مع الالتزامات التعاهدية السارية للولايات المتحدة، وقانونها الداخلي، وسياستها العامة.
١٦١-ويبقى القضاء على الاعتداء الجنسي في القوات المسلحة من خلال تقييم وتحسين متواصلين لبرامج الوقاية والاستجابة إحدى أولى أولويات وزارة الدفاع.
١٦٢-وتبذل قوات الولايات المتحدة جهودا استثنائية لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين، وتحمل الولايات المتحدة جميع التقارير الموثوق بها عن الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين على محمل الجد وتستعرضها.
١٦٣-وقد عملت الولايات المتحدة بصورة مطردة خلال السنوات القليلة الماضية من أجل توضيح وصقل وتعزيز معاييرها وإجراءاتها المتبعة في عمليات مكافحة الإرهاب خارج الولايات المتحدة وفي مناطق القتال الفعلي.
١٦٤-وفي إطار برامج الولايات المتحدة المستمرة لإصلاح أماكن احتجاز المهاجرين، حسنت تحسيناً كبيراً الخدمات الصحية لجميع الأشخاص المحتجزين لديها، بما يشمل النساء.
١٦٥-وفيما يتعلق بالأطفال غير المصحوبين، تلتزم الولايات المتحدة التزاماً كاملاً بعدم احتجاز الأطفال إلا لأقصر فترة زمنية لازمة لاستكمال إجراءات الهجرة، وبمعاملة الأطفال بكرامة واحترام خلال فترة وجودهم رهن الاحتجاز في الولايات المتحدة.
١٦٦-وبموجب القانون، يحق لجميع الأشخاص في الولايات المتحدة، بمن فيهم المهاجرون غير الموثقين، الحصول على الخدمات الصحية في حالات الطوارئ، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
١٦٧-وتعكف الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات لتحسين الحصول على الرعاية الصحية لأفراد الأقليات العرقية والإثنية، بما في ذلك عن طريق سن وتنفيذ قانون الرعاية المعقولة التكلفة في عام2010.
١٦٨-والولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز صحة المرأة وإزالة الحواجز التي تعترض خدمات الرعاية الصحية. وتستعرض حكومة الولايات المتحدة بصورة منتظمة سياساتها من أجل اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتحسين صحة النساء والفتيات ووضعهن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ضحايا العنف الجنسي الناجيات بأرواحهن.
١٦٩-وفي جميع الحالات التي يمكن الحكم فيها بعقوبة الإعدام أو تنفيذها، تسعى الولايات المتحدة إلى ضمان عدم وجود تمييز عنصري، واحترام الضمانات القانونية والإجرائية.
١٧٠-ولكل وكالة اتحادية في الولايات المتحدة سياسة رسمية للمشاورات القبلية في المسائل التي تؤثر بشكل مباشر على الأمم القبلية. وأنشأ الرئيس أوباما مجلس البيت الأبيض لشؤون سكان أمريكا الأصليين، ويتألف من قادة كل واحدة من الوكالات من مستوى مجلس الوزراء، وهم يجتمعون بالقبائل كل ثلاثة أشهر.
١٧١-وأخذت الولايات المتحدة بالمبادرة المعنونة "جيل الشعوب الأصلية"، وهي مسعى جديد يرمي إلى إشراك شباب السكان الأصليين، وستستضيف مؤتمر شباب السكان الأصليين في تموز/يوليه 2015.
١٧٢-ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بتقرير المصير والحكم الذاتي، وتمكين القبائل من اتخاذ قراراتها بنفسها بشأن مستقبل شعوبها.
١٧٣-والولايات المتحدة ملتزمة بدعم الجهود التي تبذلها القبائل لاستعادة رفات أمواتها والأشياء المقدسة والشعائرية والممتلكات الثقافية المسروقة أو المنهوبة أو المتجر بها.
١٧٤-وتشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة، إذ أصدر الرئيس أوباما الأمر التنفيذي 13665 الذي يرمي إلى حماية العاملين ومقدمي طلبات العمل من التمييز لدى الجهات المتعاقدة الاتحادية إذا استفسرت أو أفشت أو ناقشت تعويضهم أو تعويض مقدم طلب عمل أو عامل آخر.
١٧٥-ورحبت الولايات المتحدة بجماعات المجتمع المدني وأشادت بها على مشاركتها النشيطة طوال الجولتين الأولى والثانية من الاستعراض الدوري الشامل، مشيرة إلى أنها تدعم بشكل كامل إشراك المجتمع المدني وترحب به.
**لم تُحرر الاستنتاجات والتوصيات.
ثانياً-الاستنتاجات والتوصيات **
١٧٦-
١٧٦-1 النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تدخل الولايات المتحدة بعد طرفا فيها (بيرو)؛
١٧٦-
١٧٦-3 التصديق على جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تدخل بعد دولة طرفاً فيها (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
١٧٦-4 اتخاذ خطوات حقيقية في اتجاه التصديق على المعاهدات والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقيات التي سبق للولايات المتحدة أن وقعت عليها، لكنها لم تصدق عليها بعد (ألمانيا)؛
١٧٦-5 تسريع التصديق على الصكوك القانونية الدولية لحقوق الإنسان التي لم تبت في أمرها بعد (فييت نام)؛
١٧٦-6 النظر في التصديق على المزيد من صكوك حقوق الإنسان (إسرائيل)؛
١٧٦-7 النظر في التصديق على الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة (بنما)؛
١٧٦-8 العمل أكثر من أجل الانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (تونس)؛
١٧٦-9 سحب جميع التحفظات على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذ أحكامها تنفيذاً كاملاً وبحسن نية (الاتحاد الروسي)؛
176-10 التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (تيمور- ليشتي)؛
176-11 التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (شيلي)؛
176-12 النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (ناميبيا)؛
176-13 اعتماد وقف رسمي للعمل بعقوبة الإعدام بغية التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (أستراليا)؛
176-14 الانضمام إلى الصكوك القانونية الدولية التي لم تدخل بعد طرفاً فيها، ولا سيما البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (غابون)؛
176-15 التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( أوزبكستان )/التصديق في أقرب وقت ممكن على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الصين)/الدخول طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ترينيداد وتوباغو)؛
176-16 تكثيف الجهود الرامية إلى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل (الفلبين)؛
176-17 النظر في التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والنظر أيضاً في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (موريشيوس)؛
176-18 المضي في التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، الموقعة عام 1995، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الموقعة عام 1980، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الموقع عام 1977، وإدراجها في القانون الوطني (لكسمبرغ)؛
176-19 التصديق على وجه السرعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا الاتفاقيات الأساسية الأخرى لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل (نيبال)؛
176-20 الانضمام إلى الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان: اتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيراليون)؛
176-21 النظر في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا البروتوكولات الاختيارية لهذه الاتفاقيات التي لم تدخل الولايات المتحدة بعد طرفا فيها (كازاخستان)؛
176-22 تعزيز دورها كرائد عالمي في حقوق الإنسان بدخولها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (أستراليا)؛
176-23 النظر في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (بلغاريا)؛
176-24 النظر في التصديق في أقرب وقت على اتفاقيات دولية من مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الهند)؛
176-25 تسريع عملية التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والنظر في التصديق على اتفاقيات دولية أخرى لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (إندونيسيا)؛
176-26 التصديق على اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (مصر)؛
176-27 النظر في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (رومانيا)؛
176-28 التصديق في الوقت المناسب على صكوك من مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (كابو فيردي)؛
176-29 التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل (توغو)؛
176-30 التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وبخاصة اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (باراغواي)؛
176-31 التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وضمان تنفيذهما تنفيذا كاملا (بوتسوانا)؛
176-32 المساهمة في التطبيق العالمي لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةمن خلال التصديق على هاتين الاتفاقيتين الهامتين من اتفاقيات حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن (آيسلندا)؛
176-33 التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (غانا)؛
176-34 النظر في خيار التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأساسا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛
176-35 التحرك على وجه الاستعجال نحو التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (نيوزيلندا)؛
176-36 التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على نحو ما أوصت به سابقا (هنغاريا)؛
176-37 مواصلة بذل جهودها الرامية إلى التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل (جمهورية كوريا)؛
176-38 النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا سائر المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التي لم تدخل الولايات المتحدة بعد طرفا فيها (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا)؛
176-39 التصديق دون إبطاء على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفقاً للالتزام الذي سبق أن أعربت عنه (الجمهورية التشيكية)؛
176-40 التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تركيا) (العراق) (سلوفينيا) (البوسنة والهرسك) (فرنسا) (كندا)/التصديق في أقرب وقت ممكن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الصين)/الدخول طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (ترينيداد وتوباغو)/ التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أقرب وقت ممكن (اليابان)؛
176-41 التصديق على
176-42 تسريع إجراءاتها الوطنية بهدف تسريع التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (لاتفيا)؛
176-43 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (لبنان)؛
176-44 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (سويسرا) (الدانمرك)؛
176-45 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتخاذ تدابير سريعة لضمان حقوق الإنسان للمدانين المحتجزين (إستونيا)؛
176-46 النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الطفل ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (النمسا)؛
176-47 التصديق على اتفاقية حقوق الطفل(مالي)؛
176-48 التصديق على اتفاقية حقوق الطفل (السويد) (تيمور-ليشتي) (الجزائر) (ملديف) (فرنسا) (البرتغال) ( سلوفينيا )/التصديق في أقرب وقت ممكن على اتفاقية حقوق الطفل (الصين) (اليابان)/الدخول طرفا في اتفاقية حقوق الطفل (كندا)؛
176-49 التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدراجها في القانون الداخلي (إستونيا)؛
176-50 تسريع التصديق على اتفاقية حقوق الطفل (ليبيا)؛
176-51 اعتماد تشريعات على الصعيد الداخلي تحظر إصدار عقوبة السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط عن الجناة الذين كانوا أطفالا عند ارتكاب الجريمة، والتصديق دون مزيد من التأخير على اتفاقية حقوق الطفل (فيجي)؛
176-52 التصديق على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الجمهورية التشيكية)؛
176-53 التصديق على الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان، وبخاصة اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (هندوراس)؛
176-54 التصديق في جملة صكوك على اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/الانضمام إلى الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والاعتراف باختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (شيلي)؛
176-55 النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (بوركينا فاسو)؛
176-56 التصديق على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (جمهورية إيران الإسلامية)؛
176-57 تحسين حماية الأطفال على الصعيد الوطني من خلال التصديق على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها (سلوفاكيا)؛
176-58 التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (غواتيمالا) (كندا) (البوسنة والهرسك)/التصديق في أقرب وقت ممكن على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الصين)؛
176-59 التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (غواتيمالا)؛
176-60 النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين لمنظمة العمل الدولية، 2011 (رقم 189) (الفلبين)؛
176-61 التصديق علىاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111) (السودان)؛
176-62 التصديق على معاهدة تجارة الأسلحة وبالتالي تعزيز النظام الدولي لتجارة ونقل الأسلحة التقليدية، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (ترينيداد وتوباغو)؛
176-63 التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نيوزيلندا)؛
176-64 التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (تيمور-ليشتي) (ملديف) (فرنسا) (غواتيمالا) (سلوفينيا)/الدخول طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ترينيداد وتوباغو)؛
176-65 الدخول دولة طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (تشاد)؛
176-66 التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومواءمة تشريعاتها الوطنية مواءمة تامة مع جميع الالتزامات الناشئة عنه (لاتفيا)؛
176-67 التصديق دون إبطاء على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (فيجي)؛
176-68 اتخاذ خطوات ملموسة صوب التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن (قبرص)؛
176-69 تعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بهدف الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (لكسمبرغ)؛
176-70 التصديق على جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان، ولمنظمة العمل الدولية، وعلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
176-71 التصديق على الاتفاقية الأساسية لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي، 1930 (رقم 29)، والاتفاقية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138) (أوزبكستان)؛
176-72 النظر إيجابياً في التوقيع والتصديق على الصكوك الدولية وصكوك البلدان الأمريكية الرئيسية لحقوق الإنسان، فضلاً عن إعادة النظر في التحفظات والإعلانات التي قد تؤثر على الهدف والغرض من هذه الصكوك (أوروغواي)؛
176-73 إجراء أنشطة توعية بحقوق الإنسان للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (فييت نام)؛
176-74 تعزيز برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان وتدريب جميع الموظفين المدنيين، ولا سيما موظفي إنفاذ القانون والهجرة، ومكافحة الإفلات من العقاب بشأن الانتهاكات المرتكبة ضد الأشخاص الضعفاء (كوستاريكا)؛
176-75 إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (السنغال)؛
176-76 إنشاء مؤسسة اتحادية لحقوق الإنسان (الكونغو)/تعزيز إطارها المؤسسي بإنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (تونس)/إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس (باراغواي)؛
176-77 إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
176-78 إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس (بولندا)؛
176-79 إنشاء مؤسسة وطنية مركزية لحقوق الإنسان تتوافق مع مبادئ باريس (سيراليون)؛
176-80 النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان (جمهورية كوريا)؛
176-81 النظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (السودان)؛
176-82 النظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (الهند)/النظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ، وفقاً لمبادئ باريس (نيبال)/النظر في إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تماشيا مع مبادئ باريس (بنما)/النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس من أجل مواصلة تحسين التنسيق في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني (أوكرانيا)/النظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، على وجه السرعة، وفقاً لمبادئ باريس (جمهورية الكونغو الديمقراطية)/النظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس (إندونيسيا)؛
176-83 النظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (كينيا)؛
176-84 النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس (كازاخستان)؛
176-85 تسريع عملية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (غابون)؛
176-86 إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لتوفير الاتساق في الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (المغرب)؛
176-87 إنشاء مؤسسة لحقوق الإنسان على الصعيد الاتحادي، وفقاً لمبادئ باريس، بوصفها " جهة تنسيق" وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (هنغاريا)؛
176-88 مواصلة تعزيز ما يوجد من آليات رصد حقوق الإنسان (نيبال)؛
176-89 العمل نحو إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس (الفلبين)؛
176-90 إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس، واعتماد خطة عمل وطنية لمواجهة التمييز العنصري الهيكلي (شيلي)؛
176-91 اعتماد خطة عمل متسقة مع إعلان وبرنامج عمل ديربان في مسعى للقضاء على التمييز العنصري بشكل فعلي (ناميبيا)؛
176-92 اعتماد وتنفيذ خطة وطنية وفقاً لإعلان وبرنامج عمل ديربان (كوبا)؛
176-93 اتخاذ جميع التدابير القانونية من أجل اعتماد وتنفيذ خطة وطنية لتحقيق العدالة العرقية تكون متسقة مع إعلان وبرنامج عمل ديربان (جمهورية إيران الإسلامية)؛
176-94 اتخاذ تدابير لمكافحة التمييز العنصري، بما في ذلك اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة التمييز العنصري على النحو الذي أوصت به اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري (جنوب أفريقيا)؛
176-95 اعتماد وتنفيذ خطة وطنية مستوحاة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، تفيد على وجه الخصوص الأقليات المحرومة، وهي الأمريكيون المنحدرون من أصل أفريقي والشعوب الأصلية (كابو فيردي)؛
176-96 الإلغاء غير المشروط لتشريعاتها لحقوق الإنسان التي تتجاوز حدود الولاية الإقليمية والمسائل ذات الصلة، بما في ذلك "قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية" (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
176-97 تفسير تعديل هيلمز بشأن تخصيص المساعدة الأجنبية بطريقة تجعل المساعدات الخارجية للولايات المتحدة تتيح إجهاضا مأمونا للنساء والفتيات اللائي تعرضت للاغتصاب أو تُسبب في حملهن في حالات النزاع (هولندا)؛
176-98 توضيح تفسيرها لتعديل هيلمز من أجل إتاحة توفير إجهاض مأمون لضحايا الاغتصاب اللائي نجين بأرواحهن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية )؛
176-99 السماح بأن تدعم المساعدات الخارجية خدمات الإجهاض المأمونة، حيثما كان ذلك قانونيا في البلد المضيف. وينبغي تطبيق هذا كحد أدنى في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وتعريض الحياة للخطر، على النحو المسموح به كذلك في القانون الاتحادي للولايات المتحدة (بلجيكا)؛
176-100 ضمان أن تسمح المعونة الدولية للولايات المتحدة بحصول النساء ضحايا العنف الجنسي في حالات النزاع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية (فرنسا)؛
176-101 وضع حد لجميع الجزاءات والتدابير القسرية الانفرادية التي تنتهك السيادة، وتقرير مصير الشعوب، والتمتع الكامل بحقوق الإنسان، المفروضة على البلدان في جميع مناطق العالم (نيكاراغوا)؛
176-102 رفع مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية من أجل تحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل في 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (بنغلاديش)؛
176-103 إلغاء المرسوم التدخلي ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية والتدابير القسرية الانفرادية المفروضة على بلدان ذات سيادة (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
176-104 احترام سيادة جمهورية فنزويلا البوليفارية وحقها في تقرير المصير (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
176-106 اتخاذ المزيد من الخطوات لتنفيذ التوصيات التي قبلت خلال جولة الاستعراض الأولى (كازاخستان)؛
176-108 إنشاء آلية على المستوى الاتحادي لضمان الامتثال الشامل والمنسق لأحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الاتحادي والمحلي والولائي (النرويج)؛
176-109 توجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان (الجمهورية التشيكية)/توجيه دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة (ألمانيا)/توجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة (غواتيمالا)؛
176-110 النظر في توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان (لاتفيا)؛
176-111 تعزيز مواصلة التعاون مع آليات حقوق الإنسان، بما في ذلك توجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة، وإتاحة إمكانية الوصول التام للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (جمهورية كوريا)؛
176-112 النظر في توجيه دعوات دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة واتخاذ تدابير لضمان تقاضي المرأة أجرا مساويا للرجل عن العمل المتساوي القيمة (غانا)؛
176-113 وضع حد لمختلف أشكال عدم المساواة (مصر)؛
176-114 تحسين التشريعات المحلية من أجل التوصل إلى مساواة حقيقية بين الجنسين في مكان العمل (الكونغو)؛
176-115 ضمان تلقي النساء أجرا متساويا لقاء العمل المتساوي القيمة، من أجل سد الفجوة في الأجور بين الجنسين (صربيا)؛
176-116 القضاء على التمييز ضد المرأة عن طريق الأخذ بنظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر وإعطاء المرأة أجرا مساويا للرجل عن العمل المتساوي القيمة (ملديف)؛
176-117 إصدار مرسوم متعلق بإجازة الأمومة الإلزامية والمساواة في الأجور بين الرجال والنساء (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
176-118 بذل جهود متواصلة لزيادة الوعي والعمل من أجل معالجة المسائل المتصلة بالتمييز العنصري (جمهورية كوريا)؛
176-119 اتخاذ تدابير إدارية وقانونية ضد مقترفي الأفعال ذات الدوافع العنصرية (بنغلاديش)؛
176-120 تعزيز القوانين والتشريعات القائمة من أجل مكافحة مختلف أشكال التمييز والعنصرية والكراهية (لبنان)؛
176-121 اتخاذ المزيد من التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله ومظاهره، وعلى وجه الخصوص بحظر ممارسة التنميط العرقي في إنفاذ القانون، على النحو الذي أوصت به هيئات معاهدات الأمم المتحدة (كازاخستان)؛
176-122 مواءمة تعريف التمييز العنصري في التشريع الاتحادي والولائي مع أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (غانا)؛
176-123 مكافحة التمييز العنصري بصورة أفضل (السنغال)؛
176-124 استثمار المزيد من الجهود في معالجة الأسباب الجذرية للحوادث العنصرية التي شهدتها الآونة الأخيرة وتوسيع القدرات في مجال الحد من الفقر فيالأحياء التي لها خدمات عامة دون المستوى، بما في ذلك الحصول على السكن اللائق والسلامة العامة (صربيا)؛
176-125 وضع حد للتمييز في القانون والممارسة ضد جميع الأقليات والمهاجرين، ولا سيما ضد النساء والأطفال المنحدرين من أسر فقيرة، واتخاذ خطوات فعالة لمنع ومكافحة العنف ضدهم (جمهورية إيران الإسلامية)؛
176-126 إلغاء أي إجراءات تمييزية تستهدف المسلمين والعرب في المطارات (مصر)؛
176-127 مواصلة تعزيز العلاقات بين الشرطة والمجتمع المحلي بهدف التخفيف من حدة التوتر في المجتمع المحلي (الجبل الأسود)؛
176-128 مواصلة الجهود المبذولة في تعزيز العلاقات بين الشرطة والمجتمع المحلي (رواندا)؛
176-129 مواصلة الجهود الرامية إلى دراسة الكيفية التي يمكن بها تعزيز ثقة الجمهور وتمتين العلاقات بين الهيئات المحلية لإنفاذ القانون والمجتمعات المحلية التي تخدمها (ألبانيا)؛
176-130 التعاون بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية المهمشة من أجل حل مشاكل نظام العدالة الذي لا يزال يميز ضدها بالرغم من موجات الاحتجاج الأخيرة ضد التنميط العنصري وعمليات القتل التي ارتكبتها الشرطة في حق رجال سود عزل (ناميبيا)؛
176-131 مواصلة اتخاذ إجراءات قوية، بما في ذلك تدابير قضائية مناسبة، لمكافحة جميع أشكال التمييز وجرائم الكراهية، ولا سيما تلك القائمة على الدين والإثنية (سنغافورة)؛
176-132 تكثيف جهودها الرامية إلى منع الجرائم الدينية وجرائم الكراهية بما أنه من الواضح أن هذه الجرائم في ازدياد (نيجيريا)؛
176-133 مواصلة جهودها في منع جرائم الكراهية ومقاضاة مرتكبيها (إسرائيل)؛
176-134 مواصلة العمل مع المجتمعات المحلية المتضررة من أجل توفير الحماية للفئات الأشد تعرضا لجرائم الكراهية والتمييز، وتحصيل فهم أفضل لظروفها (سنغافورة)؛
176-135 تعزيز القوانين والآليات على مستوى الاتحاد والولايات من أجل مواصلة مكافحة التمييز العنصري بجميع أشكاله وكذلك مكافحة خطاب التحريض على الكراهية وجرائم الكراهية، لكفالة حماية الناس منها (النيجر)؛
176-136 حظر التمييز العنصري والخطاب المحرض على الكراهية العنصرية، وكذا توسيع نطاق الحماية التي يوفرها القانون (أذربيجان)؛
176-137 اتخاذ تدابير ملموسة ترمي إلى مكافحة التمييز العنصري في إنفاذ القانون وفي مجال إقامة العدل (ملديف)؛
176-138 اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الممارسات التمييزية ضد المرأة والعمال المهاجرين في سوق العمل (الجزائر)؛
176-139 تعزيز الآليات القائمة للحيلولة دون الاستخدام المفرط للقوة والممارسات التمييزية في أعمال الشرطة (بيرو)؛
176-140 اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام التزامها بالقضاء على التمييز العنصري احتراما كاملا، ولا سيما في قوات حفظ القانون والأمن، وكذا نظام العدالة الجنائية (الجزائر)؛
176-141 اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة ممارسات الشرطة التمييزية القائمة على الأصل الإثني (فرنسا)؛
176-142 التصدي للتمييز والتنميط العنصري من جانب السلطات، وكراهية الإسلام والتعصب الديني، عن طريق مراجعة جميع القوانين والممارسات التي تنتهك حقوق الأقليات، وذلك بقصد تعديلها (ماليزيا)؛
176-143 حظر قيام السلطات الاتحادية بالتنميط العنصري، والتحقيق في استخدام شرطة الولاية والشرطة المحلية غير المتناسب للقوة المميتة ضد الأشخاص الملونين (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
176-144 مضاعفة الجهود التي تبذلها في مكافحة العنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أساس التنميط العنصري من خلال التدريب، والتوعية، والتواصل مع المجتمعات المحلية، وكذا كفالة التحقيق والملاحقة القضائية الملائمين عند حدوث حالات (ماليزيا)؛
176-145 زيادة عملية مناقشات المائدة المستديرة فيما بين سلطات إنفاذ القوانين والمسؤولين المنتخبين وأعضاء المجتمعات المحلية، بهدف الحد من التنميط والاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الشرطة، وذلك لتشمل أكبر عدد ممكن من المدن (نيجيريا)؛
176-146 وقف ممارسة التنميط العنصري في الجهاز القضائي ونظم إنفاذ القوانين (الاتحاد الروسي)؛
176-147 وقف ممارسة التنميط العنصري والمراقبة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (أذربيجان)؛
176-148مكافحة التنميط العنصري واستخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد الأشخاص الملونين مكافحة فعالة (توغو)؛
176-149 مكافحة التنميط العنصري وكراهية الإسلام بطريقة لا تمييز فيها تنطبق على كافة المجموعات الدينية (باكستان)؛
176-150 مكافحة التنميط العنصري، على النحو الذي حثت عليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري (بنغلاديش)؛
176-151 تنفيذ تدابير ترمي إلى مساعدة الدول والحكومات المحلية في مكافحة الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة والقضاء على التنميط العنصري (البرازيل)؛
176-152 منع السلطات الاتحادية لإنفاذ القوانين من الانخراط في التنميط العنصري (مصر)؛
176-153 مواصلة الجهود المبذولة على الصعيدين الاتحادي والولائي الرامية إلى التغلب على التمييز العنصري، ولا سيما من خلال تنفيذ برنامج إنفاذ القوانين ذات الأولوية للحماية من التنميط العنصري للمهاجرين وغير ذلك من أشكال التمييز العنصري (الكرسي الرسولي)؛
176-154 اعتماد تدابير على المستوى الاتحادي لمنع ومعاقبة الاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في حق أفراد الأقليات الإثنية والعرقية، بما في ذلك العزل، وهو ما يؤثر بشكل غير متناسب على الأمريكيين المنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين غير الموثقين (المكسيك)؛
176-155 وضع حد لوحشية الشرطة ضد الأمريكيين المنحدرين من أصل أفريقي وإصلاح الجهاز القضائي وكذا النظم الاجتماعية الاقتصادية التي تميز بشكل منهجي ضدهم (باكستان)؛
176-156 معالجة الأسباب الجذرية للتمييز العنصري معالجة صحيحة والقضاء على الاستخدام المفرط للقوة الذي كثيراً ما يرتكبه الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين في حق الأمريكيين المنحدرين من أصل أفريقي وغيرهم من الأقليات الإثنية (الصين)؛
176-157 مواصلة تنفيذ سياساتها وبرامجها الرامية إلى القضاء على التمييز على أي أساس كان- على جميع المستويات- وكذلك الاستخدام المفرط أو غير المعقول للقوة في أعمال الشرطة (كرواتيا)؛
176-158 اتخاذ تدابير من أجل وضع حد لانتهاكات الشرطة، بما في ذلك عمليات القتل الوحشية للملونين، ولجميع أشكال التمييز العنصري (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
176-159 احترام التزاماتها بإنهاء جميع أشكال التمييز العنصري في البلد وحماية حقوق الأمريكيين المنحدرين من أصل أفريقي من وحشية الشرطة (جمهورية إيران الإسلامية)؛
176-160 اتخاذ خطوات للقضاء على التمييز والتعصب ضد أي مجموعة إثنية أو عرقية أو دينية، وضمان تكافؤ الفرص في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والأمنية (تركيا)؛
176-161 اتخاذ تدابير وتنفيذ برامج شاملة تهدف إلى تطوير إحساس الثقافات ببعضها البعض، وتهيئة مناخ من الاحترام المتبادل وتوسيع نطاق الحماية من جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التنميط على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي (إندونيسيا)؛
176-162 تكثيف الجهود الرامية إلى النهوض بعدم التمييز بكل أنواعه، بما في ذلك التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية (جنوب أفريقيا)؛
176-163 مواصلة تعزيز التقدم المحرز في قضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، ولاسيما في مجال منع التمييز القائم على نوع الجنس أو التوجه الجنسي (إسرائيل)؛
176-164 اتخاذ تدابير إيجابية لضمان تنظيم مقاطعة الأفراد لآخرين بدافع ديني لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي الحقوق الجنسية والإنجابية والحق في المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس، أو نوع الجنس، أو التوجه الجنسي، أو الهوية الجنسانية (السويد)؛
176-165 إلغاء عقوبة الإعدام في الولايات التي لا تزال تأخذ بها (نيكاراغوا)/إلغاء عقوبة الإعدام في جميع ولايات الاتحاد (إكوادور)؛
176-166 إلغاء عقوبة الإعدام (كوستاريكا)؛
176-167 إلغاء عقوبة الإعدام (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
176-168 مواصلة الجهود الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام (النمسا)؛
176-169 التقليص التدريجي لعدد الأشخاص الذين يحكم عليهم بالإعدام، وضمان مواصلة الجهود بشأن هذه المسألة (الكونغو)؛
176-170 الأخذ بوقف للعمل بعقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي بهدف تحقيق وقف للعمل بها في جميع أنحاء البلد كخطوة أولى نحو إلغاء هذه العقوبة (ليتوانيا)؛
176-171 الأخذ بوقف اتحادي للعمل بعقوبة الإعدام بهدف الإلغاء التام لعقوبة الإعدام في الولايات المتحدة (لكسمبرغ)؛
176-172 الأخذ بوقف للعمل بعقوبة الإعدام على مستوى الاتحاد والولايات بهدف التوصل في نهاية المطاف إلى إلغائها القانوني في جميع أنحاء البلد (نيبال)؛
176-173 الأخذ بوقف للعمل بعقوبة الإعدام بهدف إلغائها تماماً في جميع الولايات (أوروغواي)؛
176-174 الأخذ بوقف للعمل بعقوبة الإعدام بهدف إلغائها وكذا العفو عن المواطن الأرجنتيني، فيكتور سالاندرو، الموجود في جناح المحكوم عليهم بالإعدام منذ عام 1996 (الأرجنتين)؛
176-175 فرض وقف لتنفيذ عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام على الصعيدين الاتحادي والولائي (ناميبيا)/فرض وقف للعمل بعقوبة الإعدام بهدف إلغائها (توغو)/الأخذ على المستوى الاتحادي بوقف لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء هذه العقوبة (فرنسا)/الأخذ بوقف رسمي للعمل بعقوبة الإعدام (الجبل الأسود)/الأخذ بوقف للعمل بعقوبة الإعدام (إسبانيا)/فرض وقف لتنفيذ أحكام الإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام في جميع ولايات الولايات المتحدة (تركيا)/ضمان الأخذ بوقف للعمل بعقوبة الإعدام في الولايات التي لم تلغها بعد (شيلي)؛
176-176 العمل من أجل وقف لتنفيذ أحكام الإعدام بغرض إلغاء عقوبة الإعدام (رواندا)؛
176-177 أن تفرض السلطات الاتحادية والولائية وقفاً لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء البلد (البرتغال)؛
176-178 فرض وقف لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء البلد (آيسلندا)؛
176-179 فرض وقف لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء البلد (أيرلندا)؛
176-180 الأخذ بوقف للعمل بعقوبة الإعدام على المستوى الوطني بهدف إلغائها إلغاء تاما واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان امتثال عقوبة الإعدام للمعايير الدنيا بموجب القانون الدولي. وإعفاء الأشخاص المصابين بمرض عقلي من تنفيذ العقوبة. والالتزام بضمان الإعلان عن منشأ العقاقير المستخدمة (السويد)؛
176-181 فرض وقف للعمل بعقوبة الإعدام (الاتحاد الروسي)؛
176-182 فرض وقف للعمل بعقوبة الإعدام على الأقل (أذربيجان)؛
176-183 الأخذ رسمياً بوقف لتنفيذ أحكام الإعدام على الصعيد الاتحادي وفي الوقت نفسه العمل مع الولايات المبقية على عقوبة الإعدام من أجل تحقيق هدف إلغاء عقوبة الإعدام في نهاية المطاف في جميع أنحاء البلد (ألمانيا)؛
176-184 اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للعمل من أجل وقف فوري لتنفيذ عقوبة الإعدام، بهدف إلغائها إلغاءً تاماً، تماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنها الحق في الحياة (هولندا)؛
176-185 اتخاذ الخطوات اللازمة للأخذ بوقف للعمل بعقوبة الإعدام على الصعيدين الاتحادي والولائي (سلوفاكيا)؛
176-186 فرض وقف لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام على الجرائم الاتحادية (نيوزيلندا)؛
176-187 فرض وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء البلد، وضمان توقف أعضاء النيابة العامة في جميع الولايات قضائية عن السعي إلى استصدار أحكام بالإعدام (إستونيا)؛
176-188 مواصلة الجهود الرامية إلى الأخذ بوقف العمل بعقوبة الإعدام وفي نهاية المطاف إلغائها في جميع الولايات (سيراليون)؛
176-189 النظر في إمكانية اعتماد وقف لتنفيذ أحكام الإعدام على المستوى الولائي والاتحادي، بالنظر إلى أن 26 ولاية قد ألغت عقوبة الإعدام أو اعتمدت وقفا لتنفيذ أحكام الإعدام (إيطاليا)؛
176-190 النظر كخطوة أولى في تطبيق وقف لتنفيذ أحكام الإعدام، على المستويين الولائي والاتحادي كليهما، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في نهاية المطاف (قبرص)/النظر في فرض وقف رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام على سبيل الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في البلد (اليونان)؛
176-191 النظر في الأخذ بوقف للعمل بعقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي بهدف إلغائها بصورة دائمة (الكرسي الرسولي)؛
176-192 النظر في اعتماد وقف للعمل بعقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي (أوزبكستان)؛
176-193 مراجعة التشريعات الاتحادية والولائية من أجل الحد من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام واتخاذ خطوات نحو وقف لتنفيذ أحكام الإعدام على المستويين الاتحادي والولائي بهدف إلغاء العقوبة بصورة دائمة (النرويج)؛
176-194 تحديد الأسباب الجذرية للتفاوتات الإثنية التي تتعلق على وجه الخصوص بالمحكوم عليهم بعقوبة الإعدام من أجل إيجاد سبل القضاء على التمييز الإثني في نظام العدالة الجنائية (أنغولا)؛
176-195 تحديد عوامل التفاوت العنصري في العمل بعقوبة الإعدام، ووضع استراتيجيات من أجل إنهاء الممارسات التمييزية المحتملة (فرنسا)؛
176-196 في حال الاستمرار في تنفيذ عقوبة الإعدام، ألا تطبق على الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية (إسبانيا)؛
176-197 ضمان عدم تنفيذ حكم الإعدام في أي شخص ذي إعاقة ذهنية (فرنسا)؛
176-198 اتخاذ تدابير محددة متابعةً للتوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى الولايات المتحدة عام 2014 فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، مثل التدابير الكفيلة بتفادي التحيز العنصري، وتفادي إصدار أحكام إعدام خطأ، وتقديم تعويض مناسب عند إصدار أحكام خطأ (بلجيكا)؛
176-199 تعزيز قطاع العدل من أجل تفادي الحكم بعقوبة الإعدام على الأشخاص الذين يدانون خطأ، وإعادة النظر في استخدام أساليب تتسبب في معاناة قاسية عند تنفيذ هذه العقوبة (جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛
176-200 تعزيز الضمانات الرامية إلى منع الحكم بعقوبة الإعدام خطأً، ثم تنفيذها خطأً، وذلك بضمان أمور منها توفير التمثيل القانوني الفعال للمدّعى عليهم في قضايا يحكم فيها بعقوبة الإعدام، بما في ذلك في مرحلة ما بعد الإدانة (بولندا)؛
176-201 مواصلة الجهود المبذولة من أجل إحراز تقدم نحو إلغاء عقوبة الإعدام، استنادا إلى استعراض وزارة العدل للطريقة التي تطبق بها في البلد (بلغاريا)؛
176-202 التزام الشفافية التامة بشأن توليفة الأدوية المستخدمة في عمليات الإعدام عن طريق الحقن (فرنسا)؛
176-203 وضع حد للممارسات غير القانونية التي تنتهك حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي، وإغلاق أية مراكز للاحتجاز التعسفي (مصر)؛
176-204 اتخاذ تدابير قانونية وإدارية لمعالجة عمليات قتل المدنيين على يد القوات العسكرية للولايات المتحدة أثناء وبعد غزو أفغانستان والعراق بتقديم الجناة إلى العدالة وإنصاف الضحايا (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
176-205 التوقف عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء مثل الضربات بالطائرات غير المأهولة، وكفالة المساءلة عن الخسائر في أرواح المدنيين الناجمة عن عمليات مكافحة الإرهاب التي تتجاوز الحدود الإقليمية (ماليزيا)؛
176-206 وقف أعمال القتل خارج نطاق القضاء لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية والأجانب، بما في ذلك تلك التي ترتكب باستخدام الطائرات الموجهة عن بعد (الاتحاد الروسي)؛
176-207 استخدام الطائرات المسلحة غير المأهولة بما يتماشى مع النظم القانونية الدولية القائمة ودفع تعويضات إلى جميع الضحايا الأبرياء دون تمييز (باكستان)؛
176-208 التحقيق مع مرتكبي عمليات القتل الانتقائية بالطائرات غير المأهولة ومقاضاتهم أمام المحاكم، وهي عمليات أودت بأرواح مدنيين أبرياء خارج الولايات المتحدة (إكوادور)؛
176-209 معاقبة المسؤولين عن التعذيب، وعن عمليات القتل بالطائرات غير المأهولة، وعن استخدام القوة المميتة ضد الأمريكيين المنحدرين من أصل أفريقي، وتعويض الضحايا (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
176-210 تعزيز ضمانات الحماية من التعذيب في جميع مرافق الاحتجاز في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وضمان إجراء تحقيقات ملائمة وشفافة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ومقاضاة الأفراد المسؤولين عنها، بما في ذلك الادعاءات الموثقة في الموجز العلني لمجلس الشيوخ عن أنشطة وكالة المخابرات المركزية الذي نشر عام 2014، وإنصاف الضحايا (الجمهورية التشيكية)؛
176-211 سن تشريعات شاملة تحظر جميع أشكال التعذيب واتخاذ تدابير لمنع جميع أفعال التعذيب في المناطق الواقعة خارج الإقليم الوطني الخاضعة لسيطرتها الفعلية (النمسا)؛
176-212 وقف أفعال التعذيب من جانب مسؤولي حكومة الولايات المتحدة، ليس فقط في الإقليم الخاضع لسيادتها، وإنما أيضاً فوق الأراضي الأجنبية (ملديف)؛
176-213 منع التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز (أذربيجان)؛
176-214 منع استمرار وحشية الشرطة واستخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المفرط للقوة، وكذا تحليل أسبابهما العملية والقضاء عليها (أذربيجان)؛
176-215 اتخاذ تدابير شاملة للتصدي لاستخدام الشرطة المفرط للقوة وضمان التحقيق في جميع هذه الأفعال وملاحقة مرتكبيها قضائيا (بلغاريا)؛
176-216 اتخاذ المزيد من الخطوات من أجل وضع حد للاستخدام المفرط للقوة في أعمال الشرطة في جميع الولايات القضائية (كندا)؛
176-217 احترام الحظر المطلق للتعذيب واتخاذ تدابير من أجل ضمان معاقبة جميع الجناة (كوستاريكا)؛
176-218 ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وموضوعية في جميع قضايا تعسف الشرطة، بما في ذلك جرائم القتل العمد، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، واستخدام المعدات العسكرية، والاستيلاء على الممتلكات (الاتحاد الروسي)؛
176-219 تعزيز تدابيرها الرامية إلى التصدي لوحشية الشرطة وفقاً للمعايير الدولية القائمة التي تنظم استخدام القوة (تايلند)؛
176-220 اتخاذ تدابير ملموسة للقضاء على معيار العنصر في النهج الذي يتبعه الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين ولمكافحة استخدام هؤلاء الموظفين المفرط للقوة (أنغولا)؛
176-221 اعتماد التدابير القانونية والإدارية اللازمة لإجراء التحقيقات فعليا في حالات الممارسات التمييزية للشرطة واستخدام قوات الأمن المفرط للقوة ومعاقبة المسؤولين عنها، إلى جانب تنظيم حملات توعية (الأرجنتين)؛
176-222 مواصلة المشاورات والتحقيقات وبرامج الإصلاح الجارية من أجل القضاء على التمييز العنصري والاستخدام المفرط للقوة في أعمال الشرطة (أستراليا)؛
176-223 تنفيذ التدابير اللازمة لوضع حد للاستخدام غير المتناسب للقوة ضد الأفراد واحترام الحق في الاحتجاج السلمي (تركيا)؛
176-224 ضمان تدريب متواصل في مجال حقوق الإنسان لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من أجل الحد من أعمال القتل، والوحشية، والاستخدام المفرط للقوة التي تستهدف الأقليات العرقية والإثنية، ولا سيما الأمريكيين المنحدرين من أصل أفريقي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛
176-225 مواصلة التحقيق بحزم في حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي يزعم أن الشرطة ارتكبتها مؤخرا ضد أمريكيين منحدرين من أصل أفريقي، والسعي إلى تحسين العلاقات والثقة بين أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وجميع المجتمعات المحلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة (أيرلندا)؛
176-226 معاقبة مرتكبي الاعتداءات والأعمال الوحشية للشرطة، وهي أفعال تثير الجزع بشكل متزايد وتشكل أدلة دامغة على تزايد العنصرية والتمييز العنصري، ولا سيما ضد الأمريكيين المنحدرين من أصل أفريقي واللاتينيين والنساء (كوبا)؛
176-227 اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على الاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ونشير إلى قضية قتل المواطن الكازاخستاني، كيريل دينياكين، على يد أحد أفراد شرطة الولايات المتحدة عام2011 في ولاية فرجينيا (كازاخستان)؛
176-228 اتخاذ تدابير إضافية للتصدي للأثر غير المتناسب للعنف على الفقراء والأقليات والمهاجرات (بوتسوانا)؛
176-229 التحقيق في حالات وفيات المهاجرين على يد الجمارك ودوريات الحدود، ولا سيما تلك التي توجد فيها علامات على الاستخدام المفرط للقوة، وضمان المساءلة، وصرف التعويض المناسب لأسر الضحايا (المكسيك)؛
176-230 اعتماد تشريعات توسع نطاق التحقق من الخلفيات الشخصية فيما يتعلق بجميع عمليات اقتناء أسلحة نارية (إكوادور)؛
176-231 القضاء على العنف المسلح (أذربيجان)؛
176-232 اتخاذ التدابير اللازمة للحد من العنف المسلح، استشعاراً للقلق إزاء العدد الكبير من الوفيات والإصابات ذات الصلة بالأسلحة النارية، وهو ما يؤثر بشكل غير متناسب على أفراد الأقليات العرقية والإثنية (آيسلندا)؛
176-233 النظر في اعتماد تشريعات ترمي إلى تعزيز التحقق من سجلات جميع عمليات نقل الأسلحة النارية، وتنقيح القوانين التي تنص على الدفاع عن النفس دون قيود (بيرو)؛
176-234 وضع حد للحكم بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط على الجانحين الذين كانت أعمارهمدون سن الثامنة عشرة عند ارتكاب الجريمة، بصرف النظر عن طبيعة هذه الجريمة (النمسا)؛
176-235 إلغاء عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط في الجرائم غير العنيفة (بنن)؛
176-236 اتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين الأوضاع الراهنة في سجونها (اليابان)؛
176-237 ضمان الإنفاذ المتسق للإخطار القنصلي على جميع مستويات الحكومة ودعم سن التشريعات ذات الصلة عن طريق الكونغرس (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
176-238 اتخاذ المزيد من الخطوات التشريعية للوفاء بالإخطار القنصلي والالتزامات المتصلة بالوصول بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، عن طريق تكثيف ما يبذل سلفا من جهود هامة نحو تحقيق هذا الهدف، على النحو المشار إليه في الفقرتين 72 و73 من التقرير الوطني (اليونان)؛
176-239 تحسين الظروف المعيشية في السجون، ولا سيما في غوانتانامو (السودان)؛
176-240 العمل وبذل كل ما في وسعها من أجل إغلاق مرفق الاحتجاز في غوانتانامو (ليبيا)؛
176-241 الإغلاق الفوري لسجن غوانتانامو، والكف عن الاحتجاز غير القانوني للمشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية في قواعدها العسكرية في الخارج (الاتحاد الروسي)؛
176-242 الإغلاق الفوري لمرفق الاحتجاز في غوانتانامو (ملديف)؛
176-243 إغلاق سجن غوانتانامو وإطلاق سراح جميع المحتجزين الذين لا يزالون فيه، إلا إذا وجهت إليهم تهم وجرت محاكمتهم دون مزيد من التأخير (آيسلندا)؛
176-244 إغلاق غوانتانامو ومراكز الاحتجاز السرية (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
176-245 إغلاق مركز الاحتجاز الموجود في خليج غوانتانامو في أقرب وقت ممكن، ووضع حد لاحتجاز الأشخاص الذين يعتبرون مقاتلين أعداء إلى أجل غير مسمى (فرنسا)؛
176-246 مواصلة إحراز تقدم في الوفاء بالتزامها بإغلاق مرفق الاحتجاز في غوانتانامو والتقيد بحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية لجميع الأفراد رهن الاحتجاز (ماليزيا)؛
176-247 الكشف الكامل عن الاعتداء بالتعذيب من جانب وكالة مخابراتها، وضمان مساءلة الأشخاص المسؤولين، والموافقة على زيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة دون قيود إلى مرافق غوانتانامو (الصين)؛
176-248 الانخراط بصورة أكبر في المعركة المشتركة من أجل حظر التعذيب، وضمان المساءلة وتعويض الضحايا، وتمكين المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من زيارة كل جزء من مرفق الاحتجاز في خليج غوانتانامو، وإجراء استعراضات غير خاضعة للمراقبة (ألمانيا)؛
176-249 اتخاذ التدابير المناسبة لضمان وقف عمل سجن غوانتانامو العسكري بشكل نهائي (إسبانيا)؛
176-250 وضع حد لحالات الاحتجاز غير القانوني في خليج غوانتانامو أو تقديم المحتجزين إلى المحاكمة على الفور (باكستان)؛
176-251 وضع حد لممارسة الاحتجاز السري (أذربيجان)؛
176-252 وقف احتجاز الأسر والأطفال المهاجرين، والبحث عن بدائل للاحتجاز، ووضع حد للجوء إلى الاحتجاز بغرض الردع (السويد)؛
176-253 النظر في إيجاد بدائل لاحتجاز المهاجرين، ولا سيما الأطفال (البرازيل)؛
176-254 معاملة الأطفال المهاجرين المحتجزين بما يجب من احترام لحقوق الإنسان والعمل مع البلدان المجاورة على التصدي لتحديات تهريب المهاجرين من أجل إنهاء الاتجار بالبشر (تايلند)؛
176-255 تشجيع الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف الجنسي والعنف المنزلي (إسرائيل)؛
176-256 ضمان الحق في اللجوء إلى القضاء وفي سبل الانتصاف الفعالة لجميع نساء الشعوب الأصلية اللائي وقعن ضحايا العنف (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً)؛
176-257 مواصلة إيلاء الاهتمام للعنف ضد نساء الشعوب الأصلية عن طريق كفالة التحقيق في جميع البلاغات المتعلقة بالعنف، ولا سيما العنف الجنسي والاغتصاب الذي يطال نساء الشعوب الأصلية، تحقيقا وافيا، مع التركيز على إنهاء الإفلات من العقاب وتقديم مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء (فنلندا)؛
176-258 مضاعفة الجهود الرامية إلى منع العنف الجنسي في القوات المسلحة وكفالة المتابعة القضائية الفعالة للجناة وإنصاف الضحايا (سلوفينيا)؛
176-259 وضع حد لجميع أشكال الوجود العسكري للولايات المتحدة في الأقاليم الأجنبية، وهو جود يشكل السبب الجذري لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاغتصاب (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
176-260 إجراء تحقيقات محايدة وموضوعية في جميع حالات المعاملة القاسية للأطفال المتبنين، من أجل القضاء على الإفلات من العقاب على هذه الجرائم (الاتحاد الروسي)؛
176-261 إلغاء استثناء الزراعة من قانون معايير العمل المنصفة، وهو ما من شأنه أن يرفع سن استئجار الأطفال للعمل في الحصاد والأعمال الخطيرة، مع الحرص على التمييز بين صاحب المزرعة والأطفال عمال المزارع (بلجيكا)؛
176-262 إلغاء التعديل المتعلق بالرق الذي يستهدف العاملين الزراعيين، ولاسيما النساء والأطفال (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
176-263 ضمان الحماية من الاستغلال والعمل القسري لجميع فئات العمال، بمن فيهم عمال المزارع وعمال الخدمة المنزلية، من خلال تدابير من قبيل مراجعة أنظمة العمل المناسبة (كندا)؛
176-264 تكييف إطارها المعياري للتأكد من أن جميع فئات العمال تتمتع بالحماية من الاستغلال والعمل القسري (الجزائر)؛
176-265 حظر العقاب البدني للأطفال في جميع الأماكن، بما في ذلك المنزل والمدارس، والتأكد من أن الولايات المتحدة تشجع أشكال التأديب غير العنيفة كبدائل عن العقوبة البدنية (ليختنشتاين)؛
176-266 إعطاء الأولية لتنفيذ خطة عمل مكافحة بيع الأطفال وبغاء الأطفال (ترينيداد وتوباغو)؛
176-267 رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة إلى18 عاماً، والتجريم الصريح لانتهاك أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (أوروغواي)؛
176-268 مواصلة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر (لبنان)؛
176-270 الزيادة في الموارد المخصصة لبرامج التوعية بمكافحة الاتجار بالبشر في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك التدريب في مجال إنفاذ القانون (البرتغال)؛
176-271 تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية بشأن الاتجار بالبشر وكذلك تعزيز الخدمات لفائدة ضحايا الاتجار (السودان)؛
176-272 أن تنشئ، حسب الاقتضاء، الخدمات المتخصصة اللازمة للأطفال والنساء ضحايا الاتجار أو الذين يباعون لأغراض الاستغلال الجنسي (كندا)؛
176-273 التصدي للاتجار بالأشخاص، ولا سيما الاستغلال الجنسي للأطفال الذي ينجم عن هذا الاتجار (ملديف)؛
176-274 وضع استراتيجية وطنية لإعادة إدماج السجناء السابقين ومنع معاودة الإجرام (المغرب)؛
176-275 تسريع عملية اعتماد قانون إصلاح العقوبات الدنيا الإلزامية التي بدأت بمبادرة ‘التعامل الذكي مع الجريمة‘ ( Smart on Crime )(نيجيريا)؛
176-276 إجراء دراسات متعمقة للسبل التي تؤثر بها المسائل ذات الصلة بالعرق على إنفاذ القانون وإقامة العدل (غانا)؛
176-277 إجراء دراسات متعمقة للسبل التي تؤثر بها المسائل ذات الصلة بالعرق على إنفاذ القانون وإقامة العدل، على المستويين الاتحادي والولائي (بولندا)؛
176-278 إنشاء لجنة مستقلة برئاسة المدعي العام الخاص للمساعدة على تحديد الجرائم التي يرتكبها أفراد أو مجموعات لأسباب عنصرية وإيداعهم السجن (ليبيا)؛
176-279 الامتثال لمبادئ التعاون الدولي المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة 3074 (د-28) فيما يتعلق بتسليم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتسليم حكام بوليفيا السابقين المتهمين قانونا من أجل محاكمتهم في بلدهم الأصلي (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
176-280 تسليم لويس بوسادا كاريليس وغيره من الإرهابيين المطلوبين لجمهورية فنزويلا البوليفارية (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
176-281 التحقيق بطريقة شفافة في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان في حق المحتجين (الاتحاد الروسي)؛
176-282 الملاحقة القضائية لجميع عملاء وكالة المخابرات المركزية الذين حمَّلتهم المسؤولية اللجنة المختارة لمجلس شيوخ الولايات المتحدة المعنية بالمخابرات (باكستان)؛
176-283 السماح لهيئة مستقلة بالتحقيق في ادعاءات التعذيب ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب (سويسرا)؛
176-284 مقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن التعذيب (كوبا)؛
176-285 التحقيق في جرائم التعذيب التي ارتكبتها وكالة المخابرات المركزية، والتي أثارت السخط والإدانة في أوساط الشعب، والكشف عن جميع المعلومات، والسماح للمجتمع الدولي بإجراء تحقيقات في هذا الصدد (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
176-286 العمل بصورة أكبر على ضمان حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة-سواء كانوا رهن الاحتجاز لدى الولايات المتحدة أم لا - على جبر الضرر وعلى حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض عادل وكاف وكذلك إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، بما في ذلك تقديم المساعدة الطبية والنفسية (الدانمرك)؛
176-287 التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ومقاضاة المسؤولين عنه، وذلك بغية وضع حد لهذه الممارسات (مصر)؛
176-288 التحقيق في ادعاءات التعذيب وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في غوانتانامو وأبو غريب وقواعد باغرام وناما وبلد ثم إغلاقها (جمهورية إيران الإسلامية)؛
176-289 تحسين إمكانية اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك الإجراءات القانونية الواجبة وجبر الضرر، لضحايا العنف الجنسي في القوات المسلحة؛ وسيشمل هذا التخلص من قرار التسلسل القيادي بشأن المقاضاة أو عدم المقاضاة في حالات ادعاء التعرض للاعتداء (الدانمرك)؛
176-290 اتخاذ تدابير قانونية وإدارية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال العمليات الدولية، التي يشارك فيها أفراد القوات المسلحة وجهات حكومية أخرى، ومعاقبة مرتكبيها (الأرجنتين)؛
176-291 ضمان أن يتولى نظام قضاء الأحداث التعامل مع الشباب المخالفين للقانون وأن تتاح لهم إمكانية الوصول إلى المساعدة الاستشارية القانونية المجانية (جمهورية مولدوفا)؛
176-292 ضمان تولي نظام قضاء الأحداث التعامل مع الأطفال دون سن الثامنة عشرة في جميع الظروف (سلوفينيا)؛
176-293 احترم الحق في الخصوصية وحمايته بصورة كاملة (أذربيجان)؛
176-294 اتخاذ تدابير ضد التدخلات التعسفية أو غير القانونية في الحياة الخاصة والمراسلات (كوستاريكا)؛
176-295 اتخاذ خطوات ملائمة وفعالة لضمان عدم الحصول على هذه البيانات بشكل تعسفي وغير قانوني (كينيا)؛
176-296 مراجعة قوانينها وسياساتها الوطنية من أجل ضمان اتساق جميع أشكال مراقبة الاتصالات الرقمية مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكفالة إجراء ذلك استناداً إلى إطار قانوني متاح لعامة الناس وواضح ودقيق وشامل وغير تمييزي (ليختنشتاين)؛
176-297 توفير ضمانات قانونية وإجرائية فعالة لمكافحة جمع الأجهزة الأمنية للمعلومات الشخصية واستخدامها إياها، بما في ذلك في الخارج (الاتحاد الروسي)؛
176-298 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان رقابة مستقلة وفعالة من جانب جميع فروع الحكومة لعمليات المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن الوطني فيما وراء البحار، ولا سيما تلك التي تنفذ في إطار الأمر التنفيذي 12333، وضمان الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية الفعالة لمن انتهكت أنشطة المراقبة التي تمارسها الولايات المتحدة حقهم في الخصوصية (سويسرا)؛
176-299 ضمان امتثال جميع سياسات وتدابير المراقبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الخصوصية، بغض النظر عن جنسية أو مكان المتضررين، بما في ذلك من خلال وضع ضمانات فعالة من الانتهاكات (البرازيل)؛
176-300 وقف التجسس على الاتصالات والبيانات الخاصة للناس في العالم (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
176-301 وقف أنشطة المراقبة الواسعة النطاق داخل إقليمها وخارجه لتجنب انتهاك حق مواطنيها ومواطني البلدان الأخرى في الخصوصية (الصين)؛
176-302 تعليق اعتراض الاتصالات والاحتفاظ بها واستخدامها، بما في ذلك المراقبة والاعتراض الذي يتجاوز الحدود الإقليمية ونطاق عمليات المراقبة التي تستهدف مواطني بلدان أخرى ومؤسساتها وممثليها، وهو ما ينتهك الحق في الخصوصية، والقوانين الدولية، ومبدأ سيادة الدول المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة (كوبا)؛
176-303 احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في الخصوصية، عندما تعترض الاتصالات الرقمية للأشخاص أو تُجمِّع البيانات الشخصية أو عندما تطلب الإفصاح عن البيانات الشخصية من أطراف ثالثة (ألمانيا)؛
176-304 تعزيز الرقابة القضائية والتشريعية المستقلة على المستوى الاتحادي لأنشطة المراقبة التي تطال جميع الاتصالات الرقمية بهدف ضمان مراعاة الحق في الخصوصية مراعاة تامة، ولا سيما فيما يتعلق بالأفراد الموجودين خارج الحدود الإقليمية للولايات المتحدة (هنغاريا)؛
176-305 احترام حق الأفراد خارج الولايات المتحدة في الخصوصية في إطار الاتصالات والبيانات الرقمية (باكستان)؛
176-306 تعديل نظام طلب التأشيرة بإزالة أية متطلبات تنتهك الحق في الخصوصية (مصر)؛
176-307 تحسين الأساس القانوني الذي من شأنه أن يكفل احترام خصوصية الأفراد (تركيا)؛
176-308 التزام حماية ثابتة وقوية للحرية الدينية، بما في ذلك الخطاب الديني والاستنكاف الضميري، وتفهُّم الآراء والأفعال الدينية فيما يتعلق بالمسائل الاجتماعية (الكرسي الرسولي)؛
176-309 ضمان حق جميع المقيمين في البلد في السكن اللائق، والغذاء، والصحة، والتعليم، بهدف الحد من الفقر الذي يطال 48 مليون شخص في البلد (كوبا)؛
176-310 تعديل القوانين التي تجرم التشرد والتي لا تتفق مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان (مصر)؛
176-311 مواصلة الجهود الرامية إلى إعمال حق الإنسان في المياه المأمونة والصرف الصحي وكفالة هذا الحق من حقوق الإنسان دون تمييز لأفقر قطاعات السكان، بما فيها الشعوب الأصلية والمهاجرون (إسبانيا)؛
176-313 بموازاة الاعتراف بالتدابير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعزيز الجهود المبذولة في سبيل كفالة المساواة في الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية (جنوب أفريقيا)؛
176-314 مواصلة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالحصول على الحق في الصحة (إسبانيا)؛
176-315 تعزيز تدابير دعم وصول الفئات الضعيفة من السكان إلى الخدمات العامة والاجتماعية والصحية (كوت ديفوار)؛
176-316 ضمان المساواة في الحصول على خدمات ذات جودة في مجال صحة الأم وغيرها من الخدمات كجزء لا يتجزأ من إعمال حقوق المرأة (فنلندا)؛
176-317 مواصلة الجهود المبذولة في هذا الاتجاه الإيجابي بهدف تعزيز برامج الرعاية الصحية الوطنية حتى تكون الرعاية الصحية ميسورا وصولها لجميع أفراد المجتمع ومتاحة وبأسعار معقولة (صربيا)؛
176-318 إزالة القيود الشاملة المفروضة على الإجهاض في المساعدات الخارجية للولايات المتحدة من أجل السماح باستخدام هذه المساعدات في الإجهاض الآمن في حالات الاغتصاب، والخطر على الحياة أو الصحة، وزنا المحارم في البلدان التي يكون فيها الإجهاض قانونياً (النرويج)؛
176-319 مواصلة تعزيز الحق في التعليم، بما في ذلك كفالة المساواة في الحصول على التعليم للفئات الضعيفة (أرمينيا)؛
176-320 اتخاذ خطوات عملية لإدراج الحق في التعليم في الدستور (ملديف)؛
176-321 ضمان التمتع بحقوق الإنسان للأقليات والفئات الضعيفة في البلد، بما في ذلك الشعوب الأصلية والمهاجرون (نيكاراغوا)؛
176-322 التنفيذ التام لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وإزالة الحواجز القانونية التمييزية (مصر)؛
176-323 تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
176-324 التشاور بشكل منتظم مع الشعوب الأصلية بشأن المسائل التي تهم مجتمعاتها المحلية، من أجل دعم حقوقها في الأراضي والموارد المملوكة تقليديا لها واتخاذ تدابير من أجل الحماية الفعالة للمناطق المقدسة للشعوب الأصلية من استغلال البيئة وتدهورها (جمهورية مولدوفا)؛
176-325 الاستجابة للاقتراح الذي تقدمت به الإجراءات الخاصة في الفقرة69(ن) من الوثيقة A/68/284 بشأن قضايا ألاسكا وهاواي داكوتا (باكستان)؛
176-326 احترام حقوق ومصالح الشعوب الأصلية والأقليات الإثنية؛ والتشاور معها تشاورا كاملا بشأن أراضيها وحكمها الذاتي وبيئتها ولغتها والمسائل الأخرى؛ وتصحيح الظلم التاريخي وتقديم تعويضات (الصين)؛
176-327 مواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ خطتها للإصلاح لحزيران/يونيه 2014 بشأن تعليم الطلاب الهنود الأمريكيين، والاستفادة من منح التعليم المتاحة لتحسين تلبية احتياجات الطلاب من الهنود الأمريكيين وسكان ألاسكا الأصليين (ألبانيا)؛
176-328 مراجعة اللوائح من أجل كفالة حماية العمال المهاجرين من الاستغلال والعمل القسري (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
176-329 إجراء مراجعة عميقة لسياستها للهجرة (الكونغو)؛
176-330 مواصلة تعزيز حقوق المهاجرين (السنغال)؛
176-331 احترام حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم احتراماً فعلياً (بنن)؛
176-332 إيلاء اهتمام خاص لحماية العمال المهاجرين من ظروف عمل تتسم بالاستغلال، وبخاصة في القطاع الزراعي (البرتغال)؛
176-333 ضمان حقوق العمال المهاجرين، ولا سيما في قطاع الزراعة حيث استخدام العمال الأطفال ممارسة شائعة (الكرسي الرسولي)؛
176-334 تفادي تجريم المهاجرين (أوروغواي)؛
176-335 تيسير وصول المهاجرين غير الموثقين وأطفالهم إلى الرعاية الصحية في إطار القانون (البرتغال)؛
176-336 النظر في وضع قانون ينص على حصول المهاجرين غير الموثقين على الخدمات الأساسية، ولا سيما الخدمات الصحية، بما يتفق مع قانون الرعاية المعقولة الكلفة (بيرو)؛
176-337 النظر في استعراض شروط أهلية الاستفادة من نظام الرفاه العام، بحيث تضمن حقوق الإنسان الأساسية للمهاجرين، بمن فيهم غير الموثقين، ولاسيما حصول النساء والأطفال على الخدمات الصحية (هندوراس)؛
176-338 ضمان الحق في لم شمل أسر المهاجرين المحتجزين ومواصلة الجهود الرامية إلى حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، ولا سيما حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (باراغواي)؛
176-339 ضمان الإجراءات القانونية الواجبة لجميع المهاجرين في طلبات الهجرة، وذلك باستخدام مبدأ المصلحة الفضلى، ولا سيما في حالة الأسر والأطفال غير المصحوبين (هندوراس)؛
176-340 إعادة تقييم الآليات على صعيد الاتحاد والولايات والقبيلة، لمعالجة الأثر غير المتناسب على النساء المهاجرات (ملديف)؛
176-341 قطع التزام بالتصدي، في إطار المسؤولية المشتركة لكن المتفاوتة وإلى جانب المجتمع الدولي، لمشكلة تغير المناخ في العالم وأثره السلبي (نيكاراغوا)؛
176-342 مواصلة المشاركة الفاعلة في مفاوضات تغير المناخ من أجل نتيجة قوية ملزمة قانونا لعملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (بنغلاديش)؛
176-343 ضمان سن قانون اتحادي لمنع التلوث البيئي والحد من انبعاثات غازات الدفيئة من أجل الحد من تغير المناخ (ملديف).
١٧٧- وتعبر جميع الاستنتاجات والتوصيات الواردة في هذا التقرير عن موقف الدولة التي قدمتها والدولة موضوع الاستعراض. ولا ينبغي أن يفهم أنها تحظى بتأييد الفريق العامل بكامله.
المرفق
تشكيلة الوفد
[English only]
The delegation of the United States of America was headed by The Honorable Keith Harper, United States Ambassador to the Human Rights Council, United States Mission to the United Nations, Geneva and Mary McLeod, Acting Legal Adviser, Office of the Legal Adviser, Department of State, and composed of the following members:
•The Honorable Kevin Washburn, Assistant Secretary for Indian Affairs, Bureau of Indian Affairs, Department of the Interior
•Jocelyn Aqua, Senior Component Official for Privacy, National Security Division, Department of Justice
•David Bitkower, Deputy Assistant Attorney General, Criminal Division, Department of Justice
•Scott Busby, Deputy Assistant Secretary, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Department of State
•James Cadogan, Senior Counselor, Office of the Assistant Attorney General for Civil Rights, Department of Justice
•Gwendolyn Keyes Fleming, Chief of Staff to the Administrator, Environmental Protection Agency
•J. Nadine Gracia, Deputy Assistant Secretary for Minority Health, Department of Health and Human Services
•Bryan Greene, Acting Assistant Secretary and General Deputy Assistant, Secretary for Fair Housing and Equal Opportunity, Office of Fair Housing and Equal opportunity, Department of Housing and Urban Development
•Brigadier General Richard Gross, Legal Counsel to the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Department of Defense
•Lieutenant Colonel Lloyd Dennis II Hager, Deputy Legal Counsel, Office of the Chairman’s Legal Counsel Department of Defense
•Kathleen Hooke, Assistant Legal Adviser for Human Rights and Refugees, Office of Human Rights and Refugees. Office of the Legal Adviser, Department of State
•Tara Jones, Foreign Affairs Specialist, International Humanitarian Policy, Office of Stability and Humanitarian Affairs, Department of Defense
•Sofija Korac, Foreign Affairs Officer, Office of Multilateral and Global Affairs, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Department of State
•Josh Kretman, Attorney Adviser, Office of Human Rights and Refugees, Office of the Legal Adviser Department of State
•Megan Mack, Officer for Civil Rights and Civil Liberties, Office for Civil Rights and Civil Liberties Department of Homeland Security
•Laura Olson, Acting Director, Programs Branch, Office for Civil Rights and Civil Liberties Department of Homeland Security
•Eric Richardson, Deputy Political Counselor, Political and Specialized Agencies Office, United States Mission to the United Nations, Geneva
•David Sullivan, Legal Adviser, Office of Legal Affairs, United States Mission to the United Nations Geneva
•Valerie Ullrich, Political Officer, Political and Specialized Agencies Office, United States Mission to the United Nations, Geneva
•Amanda Wall, Attorney Adviser, Office of Human Rights and Refugees, Office of the Legal Adviser Department of State
•Kevin Whelan, Deputy Legal Adviser, Office of Legal Affairs, United States mission to the United Nations Geneva
•Eric Wilson, International Affairs Coordinator, Office of the Assistant Secretary for Indian Affairs Bureau of Indian Affairs, Department of the Interior
State Government Representative:
•The Honorable Lisa Madigan, Attorney General, State of Illinois