الأمم المتحدة

E/C.12/PHL/CO/5-6

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

26 October 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للفلبين*

1-نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للفلبين بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/PHL/5-6) في جلستيها 65 و66 (E/C.12/2016/SR.65 و66) المعقودتين في 28 و29 أيلول/سبتمبر 2016، واعتمدت في جلستها 78 المعقودة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016 الملاحظات الختامية التالية.

ألف-مقدمة

2-ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالمعلومات التكميلية المقدمة في الردود على قائمة المسائل (E/C.12/PHL/Q/5-6/Add.1). وتعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الوزاري الرفيع المستوى.

باء-الجوانب الإيجابية

3-ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف ما يلي:

(أ)قانون الوالدية المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 (رقم 10354)؛

(ب)قانون مكافحة الاختفاء القسري (رقم 10353)، في عام 2012؛

(ج)القانون المتضمن تعديل قانون العمال المهاجرين والفلبينيين في الخارج لعام 1995 (رقم 10022)، في عام 2010؛

(د)الميثاق الأعظم للمرأة (رقم 9710)، في عام 2009.

4-وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2012.

جيم-دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد على الصعيد المحلي

5-تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون شرعة الحقوق الذي يتضمنه الدستور لا يعترف بشكل كامل أو صريح بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحيط اللجنة علماً ببعض أحكام المحكمة العليا التي تحيل إلى العهد، لكنها تأسف لأن المحاكم المحلية، ولا سيما المحاكم الأدنى درجة، لا تطبق العهد تطبيقاً مباشراً إلا نادراً.

6- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الدستوري، وإضفاء الطابع المؤسسي على أوامر إنفاذ الحقوق الدستورية المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وضمان تكفل المحاكم المحلية بحماية تلك الحقوق على جميع المستويات. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز التدريب المقدم للقضاة والمحامين والموظفين الحكوميين بشأن العهد. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

جمع البيانات

7-يساور اللجنة القلق بسبب نقص البيانات الموثوقة، بما في ذلك في سياق التعداد الوطني، ولا سيما البيانات المتعلقة بالشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون في الفقر.

8- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمراجعة نظامها الخاص بجمع البيانات وتحسينه، بما يشمل التعداد السكاني لديها، بغية جمع بيانات شاملة وموثوقة ومصنفة. وسيمكن ذلك من تقييم مستوى التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سيما في أوساط المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات، بمن فيهم الشعوب الأصلية والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون في الفقر. ولا بد من وجود هذه البيانات من أجل تعقب التقدم المحرز في إعمال تلك الحقوق ووضع تدابير فعالة ومحددة الأهداف لزيادة التمتع بها.

لجنة حقوق الإنسان في الفلبين

9-تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها لجنة حقوق الإنسان في الفلبين من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. غير أنها تشعر بالقلق لأن اللجنة ليست لا تملك تكليفاً صريحاً ببحث المسائل المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وليست مزودة بالموارد المالية والبشرية الكافية.

10- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة بما يكفل تمتع اللجنة المذكورة بتكليف صريح ببحث المسائل المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتخصيص الموارد الكافية لها، مع منحها الاستقلال الذاتي من أجل تخطيط ميزانيتها الخاصة بها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في مناقشة ميثاق لجنة حقوق الإنسان واعتماده (مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 2818 بشأن قانون لتعزيز التنظيم الوظيفي والهيكلي للجنة حقوق الإنسان، ولأغراض أخرى) من أجل ضمان الامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

المدافعون عن حقوق الإنسان

11-يساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار حالات المضايقة والاختفاء والتهديدات بالقتل وعمليات القتل التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، على الرغم من اعتماد الأمر الإداري رقم 35 في عام 2012 من أجل التصدي لعمليات القتل خارج نطاق القضاء. ويساورها القلق أيضاً إزاء تدني مستوى التحقيق والملاحقة القضائية والإدانة في هذه الحالات.

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الناشطون النقابيون والمدافعون عن فقراء المناطق الحضرية والناشطون من الشعوب الأصلية والناشطون المزارعون، من القتل وجميع أشكال العنف. كما تحث الدولة الطرف على توفير بيئة آمنة ومواتية تدعم عمل أولئك المدافعين من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها من أجل التحقيق بصورة سريعة وشاملة في جميع الحالات المبلغ عنها المتعلقة بمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان واختفائهم وقتلهم، وتقديم الجناة إلى العدالة.

الشعوب الأصلية

13-تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لحماية حقوق الشعوب الأصلية، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)التضارب بين حماية أراضي أجداد الشعوب الأصلية المنصوص عليها في المادتين 5 و56 من قانون حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997 من جهة وأحكام قانون التعدين لعام 1995 وقانون إصلاح الغابات في الفلبين لعام 1974 من جهة أخرى، فضلاً عن التأخير في اعتماد مشروع القانون الوطني لاستخدام الأراضي؛

(ب)التنفيذ غير المرضي لقانون حقوق الشعوب الأصلية فيما يتعلق بترسيم الحدود وتسجيل أراضي الشعوب الأصلية؛

(ج)محدودية ولاية وقدرة اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية والشكوك المعرب عنها بشأن مدى قدرتها على العمل كهيئة مستقلة حقاً من أجل تعزيز وحماية حقوق المجتمعات الثقافية الأصلية والشعوب الأصلية؛

(د)إخفاق الدولة الطرف في أن تكفل للشعوب الأصلية الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على أي تغيير في استخدام أراضيها وأقاليمها، وفي أن تطبق التمثيل الإلزامي للشعوب الأصلية في هيئات صنع القرار المحلية؛

(ه)تشريد الشعوب الأصلية، ولا سيما تلك الموجودة في مينداناو، بسبب النزاع المسلح والنزاعات بين القبائل والعمليات الاستخراجية وعمليات إزالة الأحراج؛

(و)قلة فرص حصول الشعوب الأصلية على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التنفيذ الكامل لقانون حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997 لكي تكفل، وفقاً لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الاعتراف الكامل بحقوق الشعوب الأصلية في أراضيها وأقاليمها ومواردها وحماية هذه الحقوق حماية كاملة، والحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية فيما يخص اعتماد أي تشريعات أو سياسات أو مشاريع لها تأثير في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى؛

(ب) إعطاء الأولوية لاعتماد مشروع القانون الوطني لاستخدام الأراضي والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169)؛

(ج) تعزيز ولاية وقدرة اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز استقلالها وفعاليتها، لكي تستعيد مصداقيتها لدى الشعوب الأصلية؛

(د) اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة تسجيل أراضي السكان الأصليين، بطرق منها تحسين عملية المطالبة بسندات الأراضي الجماعية؛

(ه) كفالة الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الشعوب الأصلية المعنية قبل منح تراخيص لشركات خاصة؛ وتمثيل الشعوب الأصلية من قبل ممثلين من اختيارهم في هيئات صنع القرار المحلية، مثل مجالس التعدين المحلية والوحدات الإنم