الأمم المتحدة

A/HRC/40/10

الجمعية العامة

Distr.: General

7 January 2019

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الأربعون

25 شباط/فبراير - 22 آذار/مارس 2019

البند 6 من جدول الأعمال

الاستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *

الأردن

مقدمة

١-عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، دورته الحادية والثلاثين في الفترة الممتدة من 5 إلى 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018. واستعرضت الحالة في الأردن في الجلسة السابعة المعقودة في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018. وترأس وفد الأردن المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، باسل الطراونة. واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بالأردن في جلسته الرابعة عشرة، المعقودة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

٢-وفي 10كانون الثاني/يناير 2018، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسير استعراض الحالة في الأردن: أفغانستان، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) والولايات المتحدة الأمريكية. وفي ١٣ تموز/يوليه ٢٠١٨، بعد أن اتخذت الولايات المتحدة قرارها بالانسحاب من عضوية مجلس حقوق الإنسان، انتخبت الجمعية العامة آيسلندا كعضو جديد في المجلس ليحل محل الولايات المتحدة. وبناء على ذلك، حلت آيسلندا محل الولايات المتحدة بوصفها عضواً في المجموعة الثلاثية للاستعراض الدوري الشامل لحالة الأردن.

٣-وعملاً بالفقرة 15 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، والفقرة 5 من مرفق قراره 16/21، صدرت الوثائق التالية لأغراض استعراض الحالة في الأردن:

(أ)تقرير وطني/عرض كتابي مقدم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/31/JOR/1

(ب)تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية السامية) وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/31/JOR/2

(ج)موجز أعدته المفوضية السامية وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/31/JOR/3).

٤-وأُحيلت إلى الأردن عن طريق المجموعة الثلاثية قائمة أسئلة أعدتها سلفاً إسبانيا، وألمانيا، والبرازيل والبرتغال، باسم مجموعة الأصدقاء المعنية بالتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة على المستوى الوطني، وبلجيكا وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وكندا وليختنشتاين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. ويمكن الاطلاع على هذه الأسئلة في الموقع الشبكي الخارجي للاستعراض الدوري الشامل.

أولاً-موجز مداولات عملية الاستعراض

ألف-عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض

٥-سلط رئيس الوفد الضوء على أن إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان أمر هام لضمان الاستقرار والأمن والسلام على الصعيد الدولي، ولتعزيز ثقة المجتمع الأردني.

٦-وساعدت عملية الاستعراض الدوري الشامل الأردن على تقييم حالة حقوق الإنسان في البلد.

٧-والأردن بصدد إنشاء مؤسسات وطنية من أجل إصلاح إطاره المتعلق بحقوق الإنسان وإحراز تقدم في مجال تحقيق التنمية المستدامة لكفالة حياة كريمة للجميع.

٨-وأحرز الأردن تقدماً كبيراً في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، رغم الظروف الصعبة السائدة في المنطقة، ولا سيما فيما يتعلق بالأمن.

٩-وينص الدستور على كفالة الحقوق والحريات الأساسية للجميع، وتكتسي حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر ووسائط الإعلام والمراسلات أهمية في الأردن. ويتمتع المواطنون الأردنيون بحرية إنشاء النقابات العمالية والأحزاب السياسية. وقد تركزت الجهود على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها لفئات السكان التي تعيش في المناطق النائية والمناطق المحرومة، والحكومة عازمة على حماية حقوق النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. والتعليم مجاني وإلزامي لجميع الأطفال.

١٠-ووضعت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥ من أجل ردم الفجوة في السياسات والممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان.

١١-وفي آذار/مارس ٢٠١٤، أنشأت الحكومة مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، ما أدى إلى اتخاذ عدد من المبادرات التي يجري تنفيذها من خلال نظام شامل لحماية حقوق الإنسان. ونشر الأردن تقارير دورية تبين التقدم الذي أحرزه في القوانين والممارسات والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان.

١٢-وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، رفع مستوى المكتب إلى المستوى الوزاري.

١٣-وأُنشئت لجنة عليا داخل المكتب، بمشاركة وزراء ورؤساء المؤسسات الوطنية والنقابات العمالية، لدراسة معاهدات حقوق الإنسان وإدماجها في الأطر التشريعية الوطنية.

١٤-وأنشأ المكتب لجنة وطنية لمتابعة التوصيات الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، والتأكد من أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان ستنفذ بحلول عام ٢٠٢٥.

١٥-وفي عام ٢٠١٦، نظم الأردن انتخابات برلمانية لتعزيز نظامه الديمقراطي. وجرت الانتخابات تحت إشراف لجنة محايدة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. وارتفع مستوى تمثيل الإناث في البرلمان. وفي عام ٢٠١٧، نظمت الانتخابات المحلية والبلدية من أجل تطبيق اللامركزية في السلطة.

١٦-وعمد الأردن إلى دمج ولايتي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المظالم من أجل مكافحة الفساد وضمان النزاهة في الحكومة. وإن سيادة القانون أمر مهم في الأردن لتحقيق الديمقراطية والازدهار الاقتصادي والإنتاجية في المجتمع.

١٧-وتمثل مكافحة التطرف تحدياً في المنطقة، على الرغم من أن الحكومة تضاعف جهودها الرامية إلى ضمان إعمال حقوق الإنسان على الرغم من هذا التحدي. واعتمد الأردن قانون محاكم الشريعة لعام ٢٠١٦ من أجل ضمان اللجوء إلى القضاء والإنصاف في إصدار العقوبة وإمكانية الاستئناف. وعدل وضع محاكم الشريعة لإتاحة إمكانية مراجعة الأحكام، ووضع إجراء لتقديم الطعون وحماية الأحداث والفئات الضعيفة.

١٨-واعتمد الأردن قوانين بشأن مكافحة الفساد والاختلاس والحصول على المعلومات لتحسين السلامة الوطنية وتعزيز نظامه المتعلق بحقوق الإنسان.

١٩-وتعزيز حقوق المرأة أمر هام في الأردن. وقد اعتُمد مشروع قانون يتعلق بالمرأة في القطاع العام للنهوض بدور المرأة. وشملت التطورات الأخرى اعتماد قوانين تتعلق بالمرونة في ساعات العمل، وحقوق الميراث، والمرأة في المناصب العليا ورعاية الأطفال.

٢٠-واعتمدت خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325(2000) بشأن المرأة والسلم والأمن. واعتمدت أيضاً آليات أخرى، مثل الخطة الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، ويجري تحديث الاستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة ٢٠١٣-٢٠١٧ بحيث تغطي الفترة ٢٠٢٠-٢٠٣٠.

٢١-واعتمد القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٧ الذي يهدف إلى توفير مساعدة اجتماعية ومالية أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم. وبموجب المادة ٢٥ من القانون، تطالب المؤسسات بتخصيص نسبة تصل إلى ٤ في المائة من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة. وعملت الحكومة على تحسين إمكانية الوصول في المباني العامة وتوفير مترجمين شفويين، ولغة الإشارة، وعند الاقتضاء التداول بالفيديو.

٢٢-وعُدّل القانون رقم 32 لسنة 2014 لكي ييّسر إمكانية لجوء الأطفال إلى النظام القضائي. ورفعت سن المسؤولية الجنائية إلى ١٢ عاماً، مع تشجيع اللجوء إلى الأحكام غير الاحتجازية.

٢٣-وتسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير والحق في الخصوصية، ومكافحة الأنشطة الإرهابية. ووفرت الاستراتيجية الوطنية للفترة ٢٠١١-٢٠١٥ ظروف عمل أفضل لقطاع الاتصالات، وأدت إلى تحسين التمتع بالحق في حرية الإعلام للمواطنين والصحفيين. وتعمل الحكومة على كفالة أن يعمل الصحفيون بمنأى عن الضغط والتهديد بالطرد والتخويف.

٢٤-وأعطت الأولوية لحماية حرية التعبير في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥. وألغيت أحكام السجن على الجرائم ذات الصلة، وانخفض عدد حالات تخويف الصحفيين والتحريض على خطاب الكراهية فعل يعاقب عليه القانون.

٢٥-واستعيض عن سلب الحرية، ولا سيما في الحالات التي تنطوي على مخالفات بسيطة، بتدابير بديلة، مثل المراقبة الإلكترونية. وتقدم وزارة العدل المساعدة القانونية المجانية إلى أي مواطن أردني أو شخص مقيم في الأردن يحتاج إليها، الأمر الذي يكفل إمكانية اللجوء إلى القضاء. وعُدلت القوانين لكي تشمل جريمة التعذيب، وأدخلت تعديلات لتحسين أوضاع الأشخاص أثناء الإجراءات السابقة للمحاكمة.

٢٦-وعُدل قانون الأمن العام في عام ٢٠١٥ لضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء والحماية القضائية. ومنحت الموافقة على زيارات التفتيش في أماكن الاحتجاز لكفالة استيفائها المعايير الدولية.

٢٧-والتزم الأردن بالمشاركة بالعمل مع هيئات المعاهدات الدولية، وقُدمت بالفعل مجموعة من التقارير الدورية. وزادت الموارد المالية المخصصة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمركز الوطني لحقوق الإنسان لتيسير العملية.

٢٨-ويفتقر الأردن إلى ما يكفي من الموارد المائية، وقد صنف من بين البلدان التي تعاني من نقص المياه، الأمر الذي من شأنه أن يضعضع جهوده الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

باء-جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض

٢٩-أدلى 95 وفداً ببيانات أثناء جلسة التحاور. وترد التوصيات المقدمة أثناء جلسة التحاور في الفرع الثاني من هذا التقرير.

٣٠-ورحب اليمن بالتقرير الوطني المفصل الذي يظهر ما يبذله الأردن من جهود في ميدان حقوق الإنسان. وأشاد بوضع الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وخطة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

٣١-وأثنت أفغانستان على الإنجازات التي حققتها الحكومة في تنفيذ توصياتها المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما من خلال وضع أطرها المعيارية والمؤسسية ووضع الخطط والسياسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان.

٣٢-ورحبت ألبانيا بتنقيح إطار الإجراءات القضائية الذي يرمي إلى ضمان الحق في محاكمة عادلة. وشجعت الأردن على تعزيز جهوده المتعلقة ببناء قدرات العاملين في المهن القانونية فيما يتعلق بحقوق المرأة.

٣٣-ورحبت الجزائر باعتماد عدة قوانين وتعديلات وفقاً للمعايير الدولية، وباستجابة الأردن الإيجابية لمعظم التوصيات المقدمة خلال جولة الاستعراض الثانية.

٣٤-وأثنت أنغولا على الأردن لتعاونه البناء، وللحوار الذي يجريه مع مختلف المؤسسات الوطنية وآليات مجلس حقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

٣٥-وهنأت الأرجنتين الأردن على إقراره الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥. واعترفت بالتحديات التي يواجهها الأردن وبالجهود التي يبذلها لحماية اللاجئين ومساعدتهم.

٣٦-وأثنت أستراليا على الأردن لما أبداه من كرم في استضافة عدد كبير من اللاجئين ولإنشاء دار إيواء للنساء المعرضات لخطر جرائم الشرف. غير أنها أعربت عن قلقها إزاء حالات الاحتجاز الإداري.

٣٧-وسلطت النمسا الضوء على التدابير الإيجابية التي اتخذها الأردن لتنفيذ التوصيات التي قبلها خلال جولة الاستعراض الثانية. بيد أنها أعربت عن قلقها إزاء التعديلات التي أدخلت في عام 2018 على القانون التقييدي فعلاً المتعلق بالجرائم الإلكترونية.

٣٨-وأشادت أذربيجان باعتماد وتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥، والاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجية الوطنية للمرأة.

٣٩-وأشادت البحرين بالتدابير المؤسسية التي اتخذها الأردن لتعزيز حقوق الإنسان، مثل إنشاء وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر.

٤٠-وأثنت بنغلاديش على الأردن لجهوده الاستباقية الرامية إلى إصلاح الجهاز القضائي ولاعتماد تشريعات جديدة من أجل كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشادت بالجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر والتصدي لظاهرة البطالة.

٤١-وأشادت بيلاروس بالقوانين والاستراتيجيات المعتمدة في مجال حقوق الإنسان. وأشارت إلى التدابير المتخذة لتحسين النظام القضائي وحماية الحقوق، وزيادة الفرص المتاحة للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

٤٢-وأقرت بلجيكا بالخطوات الإيجابية التي اتخذها الأردن لتنفيذ التوصيات التي قبلها خلال جولة الاستعراض الثانية، بما في ذلك إنشاء لجنة ملكية لوضع مقترحات بعيدة المدى من أجل إصلاح الجهاز القضائي ونظام العدالة.

٤٣-ولاحظت بوتسوانا التعديلات الدستورية التي أدت إلى تحسين استقلال الجهاز القضائي. وأشارت إلى التعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون منع الاتجار بالأشخاص، والأنظمة التي ترمي إلى حماية العمال المهاجرين.

٤٤-وأثنت بروني دار السلام على الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك الخطة الاستراتيجية للتعليم (٢٠١٨-٢٠٢٢) والاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن (٢٠١٨-٢٠٢٢).

٤٥-وأشارت بلغاريا مع التقدير إلى التعديلات التي أدخلت على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، واعتماد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان والجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

٤٦-وشجعت كندا الأردن على إنهاء القيود المفروضة على الاجتماعات التي تعقد في إطار المجتمع المدني بموجب قانونه المتعلق بمنع الجرائم من أجل احترام المادة ٢١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحفاظ على فعالية المجتمع المدني، وهو أمر أساسي في أي مجتمع مستقر.

٤٧-وأشارت شيلي مع التقدير إلى الجهود الإنسانية التي بذلها الأردن لكي يستقبل عدداً كبيراً من اللاجئين، وأشادت بنظام الحصص الذي وضعه لتيسير مشاركة المرأة في الحياة السياسية. غير أنها أعربت عن القلق إزاء عدد حالات العنف ضد المرأة.

٤٨-وأشادت الصين بالتقدم المحرز في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتخفيف من حدة الفقر، والصحة العامة والتعليم وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة. واعترفت بالخطوات الإيجابية المتخذة من أجل الإصلاح القضائي ومكافحة التطرف.

٤٩-ورحبت كولومبيا بالجهود المبذولة لتوفير الحماية والمساعدة الإنسانية للاجئين السوريين ووضع نموذج جديد وقوي للتعاون الدولي في مجال الاستجابة للأزمات الإنسانية.

٥٠-ورحبت الكونغو بالتقدم الذي أحرزه الأردن في تعزيز إطاره المعياري والمؤسسي. وأثنت على البلد لمواصلته تقديم المساعدة الإنسانية إلى اللاجئين، بما في ذلك الدور الحاسم الذي يضطلع به في وضع نموذج جديد ودينامي من أجل التعاون الدولي في مجال الاستجابة للأزمات الإنسانية.

٥١-وأشارت كوت ديفوار مع التقدير إلى الإصلاحات التي اضطلع بها الأردن على المستويين التشريعي والمؤسسي. ورحبت بمواصلته توفير الحماية والمساعدة للاجئين وباعتماده الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥.

٥٢-ورحبت كرواتيا باعتماد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥ وبالتقدم الذي أحرزه الأردن منذ جولة الاستعراض السابقة في حماية حقوق المرأة، بما في ذلك فتح أول دار إيواء للنساء ضحايا العنف.

٥٣-وسلّمت كوبا بالخطوات التي اتخذها الأردن لتنفيذ التوصيات التي قبلها خلال جولة الاستعراض الثانية، ولا سيما في تحديث إطاره المؤسسي، مع التركيز على حماية الأطفال، بما في ذلك إنشاء وحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، والجهود التي يبذلها لتحسين نوعية التعليم وإمكانية الحصول عليه.

٥٤-ورحبت قبرص بالخطوات التي اتخذت لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥ وبالإصلاحات التي أجراها الأردن، بما في ذلك اعتماد قانون استقلال القضاء.

٥٥-وأثنت تشيكيا على الأردن لإقراره الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥. وأشارت إلى أن التوصيات التي قدمتها تشيكيا خلال جولة الاستعراض السابقة لم تنفذ بعد بالكامل.

٥٦-وأشارت الدانمرك إلى أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يتضمن مجموعة من الأدوات العملية التي وضعت بشأن كيفية منع التعذيب وسوء المعاملة. وأكدت أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هو بمثابة أداة مهمة لتنفيذ تلك الاتفاقية وتعزيزها.

٥٧-وأثنت مصر على الأردن لتعاونه مع آليات حقوق الإنسان واعتماده الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥. ورحبت بإنشاء مؤسسات، بما في ذلك اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

٥٨-وأثنت إستونيا على الأردن لما بذله من جهود استثنائية في استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين، وفتح مدارس مزدوجة الفصول الدراسية لتوفير التعليم للأطفال اللاجئين السوريين. وأكدت أهمية تعليم الأطفال بصرف النظر عن وضعهم في المجتمع.

٥٩-وأثنت فيجي على الأردن للخطوات الهامة التي قطعها في مجال تعزيز إطاره الوطني لحقوق الإنسان من خلال اعتماد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥، وشددت على حماية حقوق الأفراد.

٦٠-ورحبت فرنسا بالتقدم الذي أحرزه الأردن في مجالات حقوق المرأة، والنظام الانتخابي والحق في تنظيم المظاهرات. غير أنها أشارت إلى أنه لا يزال هناك عدد من القوانين والممارسات التي تفرض قيوداً على حقوق الإنسان.

٦١-ورحبت جورجيا بالخطوات التي اتخذها الأردن للنهوض بحقوق المرأة وتمكينها. وأثنت على البلد لجهوده الرامية إلى تحسين حالة اللاجئين السوريين، وشجعت الأردن على مواصلة جهوده لكفالة حرية التجمع.

٦٢-وأثنت ألمانيا على الأردن لما يبذله من جهود، بما في ذلك اعتماد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وفتح أول دار إيواء للنساء ضحايا العنف. وأعربت عن القلق إزاء التقارير المتعلقة بالتعذيب والقيود المفروضة على حرية التعبير.

٦٣-ورداً على الأسئلة المطروحة، سلط الوفد الضوء على الجهود التي بذلها الأردن في تحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الحكومة التزمت بردم الفجوة في الأجور.

٦٤-وتتمشى التشريعات المتعلقة بعقوبة الإعدام مع المواثيق الوطنية. ولا تستخدم عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة، ولا تفرض على القصر أو الحوامل، وهناك محامون تعينهم المحكمة على استعداد لاستلام القضايا ذات الصلة.

٦٥-ويمنح العمال المنزليون حماية خاصة. ويحكم القانون عمليات التوظيف، ويجوز للحكومة أن تغلق المكاتب التي تخالف قانون حقوق الإنسان.

٦٦-ويتماشى قانون مكافحة الإرهاب والاستراتيجية المتعلقة بمكافحة التطرف مع المعايير الدولية، وبخاصة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وتسعى المحاكم الوطنية إلى ضمان إجراء محاكمة عادلة. فعلى سبيل المثال، يمكن الطعن في الاحتجاز الإداري أمام المحكمة، وأصبح من المتعذر القبض على الأطفال ما لم يكن القرار صادراً عن المحكمة.

٦٧-واتخذ الأردن تدابير لمكافحة العنف العائلي. ووضعت إجراءات لحماية الأطفال من الأعمال الخطرة، ولمنع استخدام الأطفال دون سن ١٦عاماً.

٦٨-والعدالة الإصلاحية في صميم النظام القضائي. وإن تعزيز استقلال السلطة القضائية وضمانها أمر مهم أيضاً. وأدرجت المعايير الدولية لحقوق الإنسان في برامج تدريب القضاة.

٦٩-ويوجد في الأردن عدد غير مسبوق من اللاجئين. وأُنشئت محاكم لضمان إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء للاجئين الذين حصلوا على مشورة قانونية ودعم نفسي وخدمات التعليم والإغاثة.

٧٠-وأثنت اليونان على اعتماد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (٢٠١٦-٢٠٢٥)، وعلى إلغاء المواد الواردة في قانون العقوبات التي تحمي مرتكبي جرائم العنف الجنسي، وعلى تعيين أول امرأة عضوة في المجلس القضائي.

٧١-وأثنت هندوراس على اعتماد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥، وعلى إدخال تعديلات على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، والدور الذي يؤديه الأردن في تأكيد نموذج جديد للتعاون الدولي في مجال الاستجابة للأزمات الإنسانية.

٧٢-وأثنت هنغاريا على الأردن لسياساته واستراتيجياته وخططه الوطنية التي تمتثل لمبادئ حقوق الإنسان، ولاعتماد وتنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري لعام ٢٠١٧.

٧٣-ورحبت آيسلندا بالجهود المبذولة للتصدي للعنف العائلي وضمان اشتراط الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة في الزواج والمشاركة السياسية للمرأة. ورحبت أيضاً بالجهود المبذولة لاستيعاب اللاجئين السوريين، وضمان حقوقهم.

٧٤-وأعربت الهند عن تقديرها لإنشاء مركز التدريب المتخصص لحقوق الإنسان والخطة الاستراتيجية للتعليم للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٢، والتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات لحماية حقوق المرأة، وحظر الزواج القسري، وتوفير التدريب المناسب للقضاة.

٧٥-واعترفت إندونيسيا بتعزيز قانون العمالة، وبإنشاء الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥، وبالجهود المبذولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبوضع مشروع الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية للفترة ٢٠٢٠-٢٠٣٠.

٧٦-ورحب العراق بالتطورات التي أجراها الأردن وبإنشائه العديد من المؤسسات في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

٧٧-وشجعت أيرلندا الأردن على تحسين الوضع القانوني للمرأة والأطفال، وإنهاء نظام ولاية الرجل وفقاً للمادة ١٥ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإلغاء الشروط التي تتيح زواج الأطفال.

٧٨-وأثنت إيطاليا على الأردن لاعتماد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥، ولجهوده الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة ووضع حد للزواج القسري. وأشادت بقيادة الملك في "عملية العقبة" الرامية إلى مكافحة تغذية نزعة التطرف والإرهاب.

٧٩-وأثنت كازاخستان على الأردن لاعتماده الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥ وللتقدم الذي أحرزه في إقامة العدل، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.

٨٠-وأثنت الكويت على الأردن لالتزامه بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وللجهود التي يبذلها لتنفيذ التوصيات التي قبلها من جولة الاستعراض الثانية. ودعت الأردن إلى تعزيز التشريعات المتعلقة بحماية المرأة في العمل.

٨١-ورحبت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بالجهود التي يبذلها الأردن في تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك اعتماده سياسات واستراتيجيات وخطط وطنية بما يتمشى مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية. وحثت الأردن على مواصلة تعزيز حقوق المرأة عن طريق التعليم والتدريب.

٨٢-وأثنى لبنان على الأردن لجهوده الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على الرغم مما يواجهه من تحديات، ولا سيما الآثار المترتبة على الأزمة السورية. وأعرب عن تقديره للتحسينات التي تحققت في مجالات كثيرة، ولا سيما الجهاز القضائي، والعمل، والحريات العامة وحقوق المرأة.

٨٣-وأثنت ليبيا على الأردن لما أحرزه من تقدم في مجال حقوق الإنسان، ولتنفيذ التوصيات المنبثقة عن جولة الاستعراض الثانية ولتعزيز إطاره المؤسسي.

٨٤-ورحبت ليتوانيا بالخطوات التي اتخذها الأردن لتعزيز سجله في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما لحماية المرأة وزيادة مشاركة المواطنين في العملية السياسية.

٨٥-وأثنت ماليزيا على الأردن لتعزيز حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، بطرق، منها إزالة الحواجز التي تعترض سبيل العمالة والمشاركة في المجالين العام والسياسي، ولانتهاج سياسة عدم التسامح إطلاقاً إزاء العنف ضد المرأة.

٨٦-وأثنت ملديف على الأردن لجهوده الرامية إلى توفير الحماية والمساعدة لأكثر من ٠٠٠ ٦٤٥ لاجئ مسجل رسمياً وضمان التحاق جميع الأطفال بالتعليم، مما يؤدي إلى تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي.

٨٧-ورحبت مالطة بالخطوات التي اتخذت منذ جولة الاستعراض الثانية لإصلاح التشريعات الرامية إلى حماية الأسرة وتيسير الإبلاغ عن حالات العنف العائلي.

٨٨-وأثنت موريتانيا على الأردن لقبول توصيات متعددة من جولة الاستعراض الثانية، ولتعزيز إطار حقوق الإنسان، ولالتزامه بضمان الحريات الأساسية واعتماده خارطة طريق للإصلاح والتنمية.

٨٩-وأشارت موريشيوس إلى اعتماد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥ وخطة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وأشادت بالزيادة في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بعد استحداث التعليم الإلزامي حتى الصف العاشر في المدارس.

٩٠-ورحبت المكسيك باعتماد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحظر التمييز ضد هؤلاء الأشخاص. ورحبت أيضاً بإلغاء المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات، التي كانت تجيز التساهل مع مرتكبي الجرائم الجنسية.

٩١-وأثنى الجبل الأسود على الأردن لتعزيز إطاره المعياري والمؤسسي لحقوق الإنسان، وضمان المساواة في الحصول على التعليم وتحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي. ودعا إلى العودة إلى فرض وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحكم الواقع.

٩٢-ورحب المغرب بالتدابير الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز الإطار القضائي، وهو ما يظهر في إنشاء وحدة الحكومة الشفافة، التي تعزز النزاهة في جهود مكافحة الفساد، ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان.

٩٣-وأقرت ميانمار بالجهود التي يبذلها الأردن للوفاء بالالتزامات التي تعهد بها عقب جولة الاستعراض الثانية. وأثنت على الخطوات المتخذة لتعزيز الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان وتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥.

٩٤-ورحبت نيبال بالتدابير المتخذة لضمان مشاركة المرأة في النظام السياسي بما في ذلك، على الصعيد المحلي. وأثنت على اعتماد تشريعات لحماية العمال المنزليين وعلى مستوى الالتزام الثابت الذي يبديه الأردن تجاه حماية اللاجئين ومساعدتهم.

٩٥-ورحبت هولندا بالتقدم المحرز في حماية حقوق المرأة، ولكنها لاحظت أن الوصاية المشتركة على الأطفال في إطار الزواج لم تكفل بعد في التشريعات. ولا يشمل قانون العمل المحلي العاملين في القطاع الزراعي، مما يحرمهم من التمتع الكامل بشروط عمل عادلة ومقبولة.

٩٦-وأعربت نيجيريا عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأردن في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتطوير مؤسساته القضائية بهدف زيادة تعزيز سيادة القانون. ورحبت أيضاً بالتدابير المتَّخَذة لحماية حقوق العمال المهاجرين.

٩٧-وأثنت النرويج على الأردن لما أحرزه من تقدم منذ جولة الاستعراض الثانية، ولا سيما إلغاء المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات. ولا يزال يساورها القلق إزاء حقوق المرأة، وحرية التعبير والحصول على الضمانات القانونية الأساسية في الأردن.

٩٨-وأعربت عمان عن تقديرها لاعتماد العديد من التدابير، مثل الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥، والخطة الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ والمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

٩٩-وأعربت باكستان عن تقديرها الخاص للأخذ بالمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة ٢٠١٠-٢٠١٥، والخطة التنفيذية لتعزيز استجابة المؤسسات لحالات العنف الأسري للفترة ٢٠١٦-٢٠١٨ والاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٢.

١٠٠-وأثنت الفلبين على الأردن لخطته الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (٢٠١٦-٢٠٢٥)، ورحبت بالتدابير الرامية إلى حماية المرأة من العنف العائلي. وأقرّت بالجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتحسين الأنظمة التي تحكم توظيف العمال المهاجرين في قطاع الخدمة المنزلية.

١٠١-وأثنت البرتغال على الأردن لتعاونه مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ولاعتماد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (٢٠١٦-٢٠٢٥). ورحبت بالتعديلات التي أدخلت على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان.

١٠٢-وأعربت قطر عن تقديرها لجميع الجهود المبذولة في المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ورحبت بصفة خاصة بالتدابير المتخذة لتعزيز الإطار القضائي.

١٠٣-ورحبت جمهورية كوريا بالجهود التي بذلها الأردن لإيواء اللاجئين. وأعربت عن تقديرها لجهوده الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، بطرق، منها زيادة مشاركة المرأة في مختلف فروع الحكومة.

١٠٤-وأشارت رومانيا مع الارتياح إلى الجهود المبذولة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز حقوق النساء والأطفال وحمايتها. وشجعت الأردن على مواصلة تعزيز سجله في مجال حقوق الإنسان.

١٠٥-ورحب الاتحاد الروسي باعتماد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان. ودعا الأردن إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لضحايا العنف العائلي. وأثنى على الجهود التي يبذلها لحماية اللاجئين وأشار إلى التدابير المتخذة لمنع التمييز ضد الأشخاص الذين ينحدرون من أصول غير أردنية.

١٠٦-ورحبت المملكة العربية السعودية بالجهود المبذولة لمكافحة الفقر والبطالة، واعتماد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥ وببرنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية.

١٠٧-ورحبت السنغال بالجهود المبذولة من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين موظفي الأمن والشرطة من خلال البرامج وحلقات العمل التدريبية، وزيادة الوعي بحقوق الإنسان بين التلاميذ وطلاب الجامعات.

١٠٨-ورحبت صربيا باعتماد التدابير القانونية الرامية إلى تعزيز الإطار المؤسسي من أجل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإنشاء مؤسسات وإدارات وطنية في عدة وزارات من أجل تعزيز حقوق الإنسان.

١٠٩-ورحبت سنغافورة بإنشاء اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وإلغاء المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات التي كانت تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من ضحيته.

١١٠-ورحبت سلوفاكيا بالخطوات الهامة التي اتخذها الأردن لتعزيز إطاره الوطني لحقوق الإنسان. وأعربت عن قلقها إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير والرأي وإزاء استمرار فرض أحكام الإعدام.

١١١-وأثنت سلوفينيا على التطورات الإيجابية التي حققها الأردن منذ جولة الاستعراض السابقة، ولا سيما فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة. وأعربت عن قلقها إزاء زواج الأطفال وقانون الأحوال الشخصية.

١١٢-وأثنت إسبانيا على الأردن لإصلاح قانون العقوبات. بيد أنها سلطت الضوء على أن الأردن لم يصدق بعد على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وأعربت عن قلقها إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير.

١١٣-وأعربت سري لانكا عن تقديرها للقرار الذي اتخذه الأردن بفتح حدوده أمام اللاجئين السوريين الذين يلتمسون الحماية. وأشارت إلى الخطوات المتخذة لتعزيز الإطار الوطني لحقوق الإنسان.

١١٤-وأثنت دولة فلسطين على الأردن للخطوات التي اتخذها لتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك اعتماده الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥. وشجعت الأردن على مواصلة ما يبذله من جهود لمكافحة الاتجار بالبشر.

١١٥-وأثنى السودان على الأردن لمشاركته الإيجابية في عملية الاستعراض. ورحب بالجهود التي يبذلها لتنفيذ الرؤية المعنونة "الأردن ٢٠٢٥: رؤية واستراتيجية وطنية" والخطط المعتمدة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما من أجل تحسين الشفافية، ومكافحة الفساد، وضمان حرية التعبير.

١١٦-وأقرت السويد ببعض التطورات الإيجابية في مجال التشريعات الإعلامية، ولكنها أعربت عن القلق إزاء غموض التعاريف وخطر التفسيرات الفضفاضة. وذكرت أن العديد من التحديات لا تزال قائمة من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين.

١١٧-وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء القيود المفروضة على حرية التجمع والإعدامات التي جرت مؤخراً. ورحبت بالإصلاحات الرامية إلى الحد من الاحتجاز المؤقت، ودعت إلى اتخاذ تدابير ملموسة لكفالة حماية جميع العمال.

١١٨-وأثنت تايلند على إصدار الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان والخطة الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأشادت بإلغاء المادة الواردة في قانون العقوبات التي كانت تعفي مرتكب الاعتداء الجنسي من العقاب لو تزوج ضحيته.

١١٩-وشكرت تونس الأردن على المعلومات الواردة في تقريره الوطني الذي يشهد على ما أحرزه البلد من تقدم في مجال حقوق الإنسان. ورحبت بالنهج الشامل الذي يتبعه الأردن في إعداد تقريره الوطني.

١٢٠-ورحبت تركيا بالتطورات الإيجابية التي تحققت في مجال حقوق المرأة، بما في ذلك إلغاء المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات، التي كانت تجيز للأشخاص المتهمين بالاغتصاب تجنب العقاب لو تزوجوا من الضحية.

١٢١-وأثنت تركمانستان على الأردن لاعتماده سياسات واستراتيجيات وخطط وطنية ترمي إلى بلوغ المستوى المطلوب من معايير حقوق الإنسان الدولية، بعد أن سلطت الضوء على جهوده الرامية إلى إنشاء مؤسسات وهيئات جديدة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

١٢٢-وأعربت أوغندا عن تقديرها للتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات لحماية المرأة من الاغتصاب. وشجعت الأردن على تعزيز جهوده الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في مناصب القيادة وصنع القرار.

١٢٣-وسلّمت أوكرانيا بالتقدم الذي أحرزه الأردن في مجال تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد، بطرق، منها تنفيذ التوصيات التي قبلها خلال جولة الاستعراض الثانية، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالقضاء على ظاهرة التعذيب، وبالأشخاص ذوي الإعاقة وضحايا الاتجار بالبشر.

١٢٤-ورحبت الإمارات العربية المتحدة باعتماد عدد من الاستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥، والخطة الاستراتيجية للتعليم للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٢ ومشروع الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية للفترة ٢٠٢٠-٢٠٣٠.

١٢٥-ورحبت المملكة المتحدة بالخطوات الإيجابية التي قطعها الأردن على طريق تنفيذ التوصيات المنبثقة عن جولات الاستعراض السابقة، وأثنت على ضيافته الطويلة الأمد، فقد استضاف ما يزيد على ٠٠٠ ٦٥٠ لاجئ سوري مسجل منذ عام ٢٠١١.

١٢٦-وأعربت الولايات المتحدة عن القلق إزاء مجموعة متنوعة من القوانين التي تقيّد الحريات الأساسية وتفضي إلى توقيف الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي واحتجازهم.

١٢٧-ورحبت أوروغواي بالجهود التي بذلها الأردن لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، وبالتعديل الذي أدخل مؤخراً على قانون العقوبات لحماية ضحايا الاغتصاب.

١٢٨-ولاحظت جمهورية فنزويلا البوليفارية أن الأردن عزّز إطاره المتعلق بحقوق الإنسان من خلال وضع استراتيجيات ترمي إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مشروع تمكين المرأة في القطاع العام، وخطة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

١٢٩-وشجعت البرازيل الأردن على تعزيز حماية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت، بالتأكد من أن تعريف خطاب الكراهية لا يحد من حرية التعبير وأن أنشطة المراقبة تحترم الحق في الخصوصية. وأثنت على الأردن للتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات وقانون الحماية من العنف العائلي.

١٣٠-وأكد الوفد من جديد أن تعريف التعذيب في الأردن يتماشي مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب، وأن التعذيب يعتبر جريمة إذا أدى إلى إصابة خطيرة أو مرض. وفي عام ٢٠١٤، عُدلت التشريعات الوطنية لمواءمة معايير الاحتجاز مع القواعد الدولية.

١٣١-والأردن ملتزم بمنع استغلال الأطفال. واعتمد أيضاً تدابير تتعلق بالحرية النقابية، وأخذ بعين الاعتبار حق المهاجرين في العمل.

١٣٢-وفي عام ٢٠١٤، اعتمد الأردن قراراً يقضي بتوفير إمكانية حصول الأطفال المهاجرين على التعليم والرعاية الصحية ودخول سوق العمل، وأعطيت لهؤلاء الأطفال بطاقات هوية. وأُنشئت أيضاً لجنة خاصة لتوفير مساكن بديلة للأشخاص ذوي الإعاقة.

١٣٣-واقترحت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تعديلات على قانون العمل، ونتيجة لذلك أصبحت إجازة الأبوين تمنح الآن في الأردن وزادت مستحقات الأطفال. ومشاركة المرأة في المجال العام آخذة في التزايد. وتسعى الحكومة إلى تعديل البرامج من أجل زيادة عدد النساء في المناصب القيادية.

١٣٤-وأشار الوفد إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية يحتاج إلى التعديل وإلى مواءمته مع المعايير الدولية.

ثانياً-الاستنتاجات و/أو التوصيات

١٣٥- بحث الأردن التوصيات المقدمة أثناء جلسة التحاور/الواردة أدناه، وهي تحظى بتأييده:

١٣٥-١ مواصلة الجهود الرامية إلى متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (البحرين)؛

١٣٥-٢ توفير الدعم اللازم لمكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان من أجل مواصلة التفاعل مع جميع أصحاب المصلحة في مجال حقوق الإنسان (البحرين)؛

١٣٥-٣ مواصلة تعزيز حقوق الناس من خلال الاستراتيجيات الوطنية، بطرق، منها اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر (بروني دار السلام)؛

١٣٥-٤ مواصلة العمل على تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان تنفيذاً فعالاً حتى عام ٢٠٢٥، بمشاركة واسعة من المجتمع (كوبا)؛

١٣٥-٥ مواصلة دعم وتعزيز الإطار المؤسسي من أجل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية (مصر)؛

١٣٥-٦ تعزيز الإطار القانوني لحماية المرأة من العنف العائلي (ألبانيا)؛

١٣٥-٧ المضي قدماً في تنفيذ الخطة التنفيذية لإذكاء الوعي بمبادئ سيادة القانون والمساواة والمواطنة (جورجيا)؛

١٣٥-٨ الاستمرار في تقديم برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان إلى موظفي إنفاذ القانون بشأن مسألة مكافحة التعذيب واحترام حقوق الإنسان، وكفالة التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بسرعة وشمولية واستقلالية (اليونان)؛

١٣٥-٩ الإقرار بأهمية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للتمييز أو للتهميش وضمان توفير حماية فعالة من التهديدات والعنف الذي يواجهونه (آيسلندا)؛

١٣٥-١٠ تعزيز التنفيذ الفعال لإطاره القانوني لحماية المرأة (الهند)؛

١٣٦-١١ مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥ والتصدي للتحديات القائمة، بمشاركة جميع شرائح المجتمع الأردني (إندونيسيا)؛

١٣٥-١٢ مواصلة الجهود الرامية إلى تطبيق التعديلات المدخلة على قانون العمل التي اعتمدها مجلس وزراء الأردن في عام ٢٠١٠ وتوسيع نطاق صندوق المساعدة القانونية (العراق)؛

١٣٥-١٣ مواصلة الجهود الرامية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالعقوبات المجتمعية والعقوبات البديلة (الكويت)؛

١٣٥-١٤ زيادة عدد التشريعات التي تحمي المرأة في سوق العمل (الكويت)؛

١٣٥-١٥ الاستمرار في نشر مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وما قبل الاحتجاز وكذلك في مراكز التأهيل (لبنان)؛

١٣٥-١٦ تعديل قانون العمل لحماية حقوق العمال الزراعيين، بما في ذلك الضمانات القانونية لكفالة توفير ظروف عمل لائقة (هولندا)؛

١٣٥-١٧ مواصلة تعزيز أطره القانونية والمؤسسية، بغية مواصلة ضمان تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين، ولا سيما العمال المنزليون (نيجيريا)؛

١٣٥-١٨ تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم الاتجار، ولا سيما عندما تكون الضحية طفلاً أو امرأة للإسهام في حمايتهما (باكستان)؛

١٣٥-١٩ مواصلة سياسة عدم التسامح إطلاقاً مع الاتجار بالبشر، وتعزيز التدابير الرامية إلى التصدي لمختلف أشكال الاتجار، بما في ذلك الاتجاهات الجديدة (الفلبين)؛

١٣٥-٢٠ إنشاء آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة بشأن التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان (البرتغال)؛

١٣٥-٢١ مواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء نظام وطني لمؤسسات حقوق الإنسان (الاتحاد الروسي)؛

١٣٥-٢٢ تسريع الجهود الرامية إلى اعتماد تدابير بديلة لسلب الحرية في نظام قضاء الأحداث (المملكة العربية السعودية)؛

١٣٥-٢٣ دعم التدريب الإقليمي في مجال حقوق الإنسان في المراكز الإقليمية التابعة لمديرية الأمن العام (المملكة العربية السعودية)؛

١٣٥-٢٤ وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية (٢٠٢٠-٢٠٣٠) ومشروع الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر (٢٠١٨-٢٠٢١) (السنغال)؛

١٣٥-٢٥ تخصيص موارد كافية لضمان تنفيذ الخطة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة تنفيذاً فعالاً حالما يجري تحديثها (سنغافورة)؛

١٣٥-٢٦ استعراض قانون الصحافة والمطبوعات من أجل كفالة حرية التعبير كفالة تامة (إسبانيا)؛

١٣٥-٢٧ تعديل المادة ٧٢ من قانون العمل لجعلها أكثر شمولاً من أجل تمكين المرأة من المشاركة في القوة العاملة والتشجيع على جعل رعاية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأبوين (السويد)؛

١٣٥-٢٨ تعزيز الأطر القانونية ذات الصلة لمواصلة حماية المرأة من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف العائلي، وضمان تقديم الدعم والتعويض الكافيين إلى الضحايا (تايلند)؛

١٣٥-٢٩ تعزيز نظام المساعدة القانونية لأصحاب المصلحة (تونس)؛

١٣٥-٣٠ مواصلة استعراض إطاره القانوني لحماية المرأة من العنف الجنساني والعنف العائلي (تركيا)؛

١٣٥-٣١ النظر في وضع استراتيجية شاملة لتغيير جميع المواقف والتصورات النمطية التي تميز ضد المرأة والقضاء عليها (تركيا)؛

١٣٥-٣٢ مواصلة عملية الإصلاح السياسي الراهن من خلال اعتماد خرائط طريق ذات صلة لأغراض التنمية من أجل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية (تركمانستان)؛

١٣٥-٣٣ اتخاذ المزيد من التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها من خلال وضع استراتيجيات وطنية أو تحسينها (تركمانستان)؛

١٣٥-٣٤ مواصلة الجهود الرامية إلى إطلاق حملة مكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس وإذكاء الوعي في المجتمعات المحلية بأهمية وضع حد لزواج الأطفال (أوغندا)؛

١٣٥-٣٥ مواصلة تعزيز القدرة المؤسسية للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها (أوغندا)؛

١٣٥-٣٦ ضمان حماية حقوق الطفل حماية فعالة من خلال وضع استراتيجية حكومية وتشريعات وطنية (أوكرانيا)؛

١٣٥-٣٧ النظر في إدراج تدابير ترمي إلى كفالة زيادة الكفاءة (أذربيجان)؛

١٣٥-٣٨ المشاركة في المزيد من التعاون على مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥ (عمان)؛

١٣٥-٣٩ اعتماد استراتيجية عالمية للقضاء على التمييز في القانون والممارسة ضد الأطفال المهمشين والمحرومين (الكونغو)؛

١٣٥-٤٠ اتخاذ تدابير لإنهاء التصنيف التمييزي للأطفال على أية أسس والتمييز ضد جميع فئات الأطفال المهمشة أو المحرومة (فيجي)؛

١٣٥-٤١ النظر في وضع استراتيجية وطنية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع فئات الأطفال المهمشة والمحرومة (الهند)؛

١٣٥-٤٢ تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز، ولا سيما ضد المرأة، بما في ذلك ما يرد في قانون العقوبات (إيطاليا)؛

١٣٥-٤٣ مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، ولا سيما في سوق العمل (ماليزيا)؛

١٣٥-٤٤ معالجة أشكال التمييز وعدم المساواة التي لاتزال تؤثر على النساء والأطفال (رومانيا)؛

١٣٥-٤٥ مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الأشخاص الذين ينحدرون من أصول غير أردنية والعمال المهاجرين (الاتحاد الروسي)؛

١٣٥-٤٦ مواصلة الممارسة المتمثلة في التشاور مع المجتمع المدني بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ (بيلاروس)؛

١٣٥-٤٧ تعزيز الجهود الرامية إلى اعتماد السياسات والبرامج فيما يتعلق بتغير المناخ وحماية البيئة (فيجي)؛

١٣٥-٤٨ تشجيع قطاعات الإنتاج الكثيفة العمالة بهدف التخفيف من البطالة وإيجاد المزيد من فرص العمل (الهند)؛

١٣٥-٤٩ بذل مزيد من الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (دولة فلسطين)؛

١٣٥-٥٠ توفير الموارد التقنية والمالية لتنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (عمان)؛

١٣٥-٥١ مواصلة جهوده الرامية إلى تحسين بيئة الاحتجاز والتكّيف مع المعايير الدولية (جورجيا)؛

١٣٥-٥٢ التأكد من أن حظر التعذيب هو حظر مطلق وغير قابل للانتقاص وفقاً للمادة ٢ (٢) من اتفاقية مناهضة التعذيب (هنغاريا)؛

١٣٥-٥٣ اعتماد التدابير اللازمة لمنع حالات التعذيب ومكافحتها (إيطاليا)؛

١٣٥-٥٤ تكثيف التدريب وبناء قدرات موظفي إنفاذ القانون فيما يتعلق بالمراحل الأولية للتحقيق والمحاكمة العادلة (الصين)؛

١٣٥-٥٥ مواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في صفوف سلطات إنفاذ القانون المختصة (مصر)؛

١٣٥-٥٦ الحد من استخدام الاحتجاز الإداري وضمان أن تصدر الأحكام في غضون فترة معقولة من الزمن (فرنسا)؛

١٣٥-٥٧ تكثيف التدريب المتخصص المتاح للقضاة (الجزائر)؛

١٣٥-٥٨ مواصلة العمل على بناء القدرات القضائية، بما في ذلك تدريب القضاة، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل استخدام التكنولوجيات الحديثة في الإجراءات القضائية (لبنان)؛

١٣٥-٥٩ تعزيز التخصص في مضمار المهن القانونية وفي مؤسساته (المغرب)؛

١٣٥-٦٠ تعزيز دور التفتيش القضائي (عمان)؛

١٣٥-٦١ تعزيز استقلال السلطة القضائية من خلال تحسين عمل الأمانة العامة للمجلس القضائي (قطر)؛

١٣٥-٦٢ تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمدعين العامين وتوعيتهم بالممارسات الأخرى المتبعة في بلدان أخرى، لتنفيذ معايير حقوق الإنسان والاستفادة منها في إحالة القضايا المتعلقة بالتعذيب والأحداث والاتجار بالبشر إلى المحاكم المتخصصة (قطر)؛

١٣٥-٦٣ تخصيص موارد كافية للمدعين العامين للتحقيق الفعال في ادعاءات التعذيب (جمهورية كوريا)؛

١٣٥-٦٤ تعزيز استخدام بدائل الاحتجاز قبل المحاكمة (السودان)؛

١٣٥-٦٥ مواصلة الجهود الرامية إلى تدريب موظفي مركز الاحتجاز على أحكام الاتفاقيات الدولية والمعايير الدولية المتعلقة بمراكز الاحتجاز (الإمارات العربية المتحدة)؛

١٣٥-٦٦ تعزيز البرامج الرامية إلى بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين والموظفين المسؤولين عن فرض احترام القانون، في مجال تطبيق معايير المنظمات الدولية فيما يتعلق بحقوق المرأة (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛

١٣٥-٦٧ مواصلة سياسة الحفاظ على جو من التسامح واحترام التنوع الديني (بيلاروس)؛

١٣٥-٦٨ التأكد من أن جميع عمليات مراقبة الاتصالات تجري في إطار احترام الحق في الخصوصية وبالامتثال لالتزامات الأردن المتعلقة بحقوق الإنسان (آيسلندا)؛

١٣٥-٦٩ تعزيز الحوار مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين من أجل إصلاح التشريعات الحالية المتعلقة بحرية التعبير (إيطاليا)؛

١٣٥-٧٠ مضاعفة الجهود والالتزامات في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها (نيجيريا)؛

١٣٥-٧١ التأكد من أن جميع التشريعات المحلية متوافقة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير (النرويج)؛

١٣٥-٧٢ ضمان تهيئة بيئة آمنة ومواتية للصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، وضمان حرية وسائط الإعلام والحيز المتاح للمجتمع المدني الذي يجعله في مأمن من التدخل، والتهديدات والتخويف (سلوفاكيا)؛

١٣٥-٧٣ مواصلة جهود مكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما في حالة العمال المهاجرين (بنغلاديش)؛

١٣٥-٧٤ تعزيز التدابير الرامية إلى حماية حقوق العاملات المنزليات الأجنبيات (بنغلاديش)؛

١٣٥-٧٥ مضاعفة الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال من مجتمع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتحسين التشريعات ذات الصلة وتطبيقها (بيلاروس)؛

١٣٥-٧٦ ضمان توفير حماية فعالة لعمال المنازل الأجانب (الكونغو)؛

١٣٥-٧٧ مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، بوسائل منها تعزيز تدابيره الوقائية (اليونان)؛

١٣٥-٧٨ تعزيز إجراءاته الرامية إلى منع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والاتجار بالأشخاص والممارسات الضارة، مثل الزواج المبكر (هندوراس)؛

١٣٥-٧٩ مضاعفة الجهود المبذولة على الصعيد الوطني في مكافحة عمل الأطفال والاتجار بالأشخاص (الجزائر)؛

١٣٥-٨٠ مواصلة جهود مكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال (العراق)؛

١٣٥-٨١ تسريع جهوده الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص ومختلف أشكال الاستغلال في العمل التي يتعرض لها الأشخاص المنحدرون من أصول غير أردنية الذين يعيشون على أراضيه، ولا سيما النساء والأطفال (ميانمار)؛

١٣٥-٨٢ مواصلة مكافحة الاتجار بالبشر (صربيا)؛

١٣٥-٨٣ مواصلة تسريع الجهود الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال، ولا سيما الفتيات العاملات المنزليات، وكفالة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجناة (سري لانكا)؛

١٣٥-٨٤ مواصلة منع الاتجار بالنساء والفتيات برصد ذلك بصورة منتظمة (سري لانكا)؛

١٣٥-٨٥ تعزيز حماية اليد العاملة في البلد مع التركيز على العمال المهاجرين والعمال المنزليين والأطفال، بطرق، منها زيادة فرص حصولهم على الخدمات الصحية والتعليم وتحسين ظروف العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية (تايلند)؛

١٣٥-٨٦ مواصلة جهوده الرامية إلى تحسين تغطية الرعاية الصحية للسكان (كولومبيا)؛

١٣٥-٨٧ مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين نظام الرعاية الصحية في البلد، ولا سيما بالنسبة للأطفال (ملديف)؛

١٣٥-٨٨ اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة تحسين فرص الحصول على التعليم من حيث النوعية والشمولية (أفغانستان)؛

١٣٥-٨٩ مواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى تطوير نظام التعليم، بما في ذلك تمديد برامج محو الأمية، مع مراعاة مبدأ المساواة (كوبا)؛

١٣٥-٩٠ مواصلة الجهود الرامية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين فرص حصول الأطفال على التعليم في المناطق الريفية والمناطق النائية، وضمان عدم حرمان أي طفل من الخدمات التعليمية (موريشيوس)؛

١٣٥-٩١ اتخاذ تدابير فورية لحماية حقوق المرأة، بما في ذلك تعزيز القوانين الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة (بوتسوانا)؛

١٣٥-٩٢ مواصلة الجهود الرامية إلى تمكين المرأة في البلد، تمشياً مع استراتيجيته الوطنية وأهداف التنمية المستدامة (بروني دار السلام)؛

١٣٥-٩٣ مواصلة تنفيذ المبادرات الرامية إلى تشجيع تمكين المرأة وتيسير زيادة نسبة النساء في المناصب الإدارية في المؤسسات العامة ومؤسسات الأعمال الخاصة (بلغاريا)؛

١٣٥-٩٤ اتخاذ المزيد من الخطوات لإزالة استمرار وجود عقبات تحول دون لجوء المرأة إلى القضاء (ألبانيا)؛

١٣٥-٩٥ اتخاذ المزيد من التدابير للتصدي للتمييز ضد المرأة، مع التركيز بشكل خاص على إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء والحد من العنف ضد المرأة (فيجي)؛

١٣٥-٩٦ مواصلة النهوض بدور المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية، بطرق، منها زيادة تمثيلها في البرلمان (إندونيسيا)؛

١٣٥-٩٧ تعزيز الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي والتعليم بين مختلف الفئات الاجتماعية، ولا سيما النساء والعمال (العراق)؛

١٣٥-٩٨ اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (كازاخستان)؛

١٣٥-٩٩ مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة عن طريق برامج التعليم والتدريب (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)؛

١٣٥-١٠٠ تعديل الإجراءات الجنائية لضمان خضوع الشخص المحتجز لمراقبة طبية قبل دخوله إلى مركز الاحتجاز (ألمانيا)؛

١٣٥-١٠١ مواصلة تنظيم حملات توعية للتصدي للعنف ضد المرأة (مالطة)؛

١٣٥-١٠٢ مواصلة اتخاذ تدابير لضمان التمثيل الملائم للمرأة في الحياة السياسية (نيبال)؛

١٣٥-١٠٣ تنفيذ كل التدابير الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات تنفيذاً كاملاً وتقديم مرتكبي هذا العنف إلى العدالة (أستراليا)؛

١٣٥-١٠٤ مواصلة جهود مكافحة العنف ضد المرأة وضمان تكافؤ الجنسين (تونس)؛

١٣٥-١٠٥ إنشاء آلية لتنفيذ توصيات المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛

١٣٥-١٠٦ مواصلة جهوده الرامية إلى زيادة الوعي بين النساء بحقوقهن (أذربيجان)؛

١٣٥-١٠٧ إدراج المواد المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية في جميع مستويات التعليم (أذربيجان)؛

١٣٥-١٠٨ مضاعفة الجهود الرامية إلى حماية النساء والفتيات من العنف والتمييز (أوروغواي)؛

١٣٥-١٠٩ مواصلة الجهود النشطة في مجال حقوق الإنسان (كازاخستان)؛

١٣٥-١١٠ مواصلة تنفيذ نظام الرعاية اللاحقة للأحداث لضمان عدم العودة إلى الإجرام أو تكراره (اليمن)؛

١٣٥-١١١ مضاعفة الجهود الرامية إلى وضع حد لعمل الأطفال والثني عنه، بما في ذلك سن تشريعات تتعلق بتحديد السن الدنيا للالتحاق بالعمل وإنفاذها (بوتسوانا)؛

١٣٥-١١٢ وضع آليات قانونية لحماية الأطفال ومواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة عمل الأطفال (ماليزيا)؛

١٣٥-١١٣ مواصلة الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي لمنع زواج الأطفال (ملديف)؛

١٣٥-١١٤ تطبيق تدابير أكثر فعالية لمعالجة مسألة الزواج المبكر والزواج القسري، ولا سيما في صفوف مجتمعات اللاجئين (ميانمار)؛

١٣٥-١١٥ زيادة التدابير الرامية إلى ضمان حصول جميع الأطفال اللاجئين على التعليم وكفالة حماية الأطفال اللاجئين من الاستغلال في العمل (الأرجنتين)؛

١٣٥-١١٦ مواصلة التركيز على حالة الفئات الأقل حظاً من مجتمع الدوم وتيسير حصولهم على الخدمات والمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية وإدماجهم في المجتمع (اليمن)؛

١٣٥-١١٧ مواصلة مضاعفة الجهود التي يبذلها في تعزيز حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها (بلغاريا)؛

١٣٥-١١٨ السعي بنشاط إلى التماس الدعم في مجال المساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام ٢٠١٧ (الصين)؛

١٣٥-١١٩ مواصلة تحسين المستويات والظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، لضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)؛

١٣٥-١٢٠ مواصلة اتخاذ تدابير لتحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق العامة، وتوفير وسائل النقل التي يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة، ومواصلة سعيه الصادق من أجل توطيد دعائم نظام حقوق الإنسان (ليبيا)؛

١٣٥-١٢١ تعزيز تنفيذ التدابير اللازمة المتاحة للطلاب ذوي الإعاقة من خلال تهيئة ظروف تتيح وصولهم في المؤسسات التعليمية من أجل تحقيق المزيد من الاندماج في المجتمع الأردني (أنغولا)؛

١٣٥-١٢٢ مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز تنظيم برامج ترمي إلى تحسين استقلالية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (المغرب)؛

١٣٥-١٢٣ مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في سوق العمل من خلال تعديل التشريعات وتهيئة بيئة عمل ملائمة لهم (باكستان)؛

١٣٥-١٢٤ اتخاذ تدابير لمكافحة حالات العنف الذي يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية والعقلية والأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية والاعتداء عليهم وإهمالهم، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في "دور إيواء"، واحترام استقلالهم الذاتي والحصول على موافقتهم الحرة والمستنيرة أثناء تعزيز إدماجهم في المجتمع ومكافحة ممارسات إيداعهم في المؤسسات (البرتغال)؛

١٣٥-١٢٥ تنفيذ أحكام القانون الجديد لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة (السنغال)؛

١٣٥-١٢٦ مواصلة اتخاذ تدابير ترمي إلى تحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما التدابير المتعلقة بإدماجهم اجتماعياً (صربيا)؛

١٣٥-١٢٧ مواصلة تنفيذ تدابير ترمي إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في المؤسسات التعليمية (سنغافورة)؛

١٣٥-١٢٨ اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وتخصيص الميزانية اللازمة لتلك الخطة (السودان)؛

١٣٥-١٢٩ مواصلة الجهود الرامية إلى سن تشريعات عمل تحمي المهاجرين وتحكم عمل وكالات التوظيف (دولة فلسطين)؛

١٣٥-١٣٠ مواصلة الجهود الرامية إلى حماية العمال المهاجرين عن طريق تهيئة بيئة صحية ومواتية من خلال تعديل التشريعات لتعزيز تفتيش المؤسسات (تونس)؛

١٣٥-١٣١ تعزيز الحماية القانونية للعمال المهاجرين من خلال زيادة عمليات التفتيش في أماكن العمل والتدريب في القطاع العام ومقاضاة أرباب العمل الذين يصادرون جوازات سفر العمال ومواءمة العقوبات المفروضة على جرائم الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي مع إطار الجرائم الخطيرة الأخرى (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ).

١٣٦- سيدرس الأردن التوصيات التالية، وسيقدم ردوداً عليها في وقت مناسب لا يتجاوز موعد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسا ن:

١٣٦-١ تعريف جريمة التعذيب في القانون وفقا للمادة ١ من اتفاقية مناهضة التعذيب، مع فرض عقوبة مناسبة مرتبطة بها (شيلي)؛

١٣٦-٢ تعديل القوانين التي تعوق حرية التعبير والإعلام (فرنسا)؛

١٣٦-٣ توسيع نطاق سلطة المركز الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وزيادة الموارد المتاحة لهما (جمهورية كوريا)؛

١٣٦-٤ تعديل المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات بحيث تصنف ممارسة التعذيب على أنها جريمة خطيرة عوضاً عن جنحة بسيطة (إسبانيا)؛

١٣٦-٥ مراجعة وتحديد تعريف التحريض على الكراهية في قانون الجرائم الإلكترونية المعدل لعام 2011 (السويد)؛

١٣٦-٦ تشكيل لجنة من خبراء مستقلين للنظر في إدخال تعديلات على التشريعات والمؤسسات المتصلة بوسائط الإعلام (السويد)؛

١٣٦-٧ اعتماد تشريعات وطنية شاملة لحظر التمييز العنصري المباشر وغير المباشر، وفقاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك جميع أسس التمييز المحظورة بموجب المادة ١ (كوت ديفوار)؛

١٣٦-٨ مواصلة الجهود الرامية إلى منع التعذيب، بطرق، منها استعراض قانون العقوبات (جمهورية كوريا)؛

١٣٦-٩ زيادة عدد الملاجئ المخصصة لضحايا العنف القائم على نوع الجنس وجرائم الشرف (إسبانيا)؛

١٣٦-١٠ الحد من استخدام الاحتجاز الإداري، مع احترام حقوق السجناء على نحو ما هو محدد في المادة ٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (أيرلندا)؛

١٣٦-١١ النظر في مراجعة استخدام الاحتجاز الإداري، واتخاذ تدابير لضمان الحصول على المساعدة القانونية (إيطاليا)؛

١٣٦-١٢ التسليم بضرورة اعتماد تعريف للتعذيب يتماشى مع المادة ١ من اتفاقية مناهضة التعذيب (المكسيك)؛

١٣٦-١٣ تعديل قانون منع الإرهاب لكي يتماشى مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (بلجيكا)؛

١٣٦-١٤ ضمان حرية التعبير ووقف احتجاز جميع الكتاب والصحفيين ومحرري المواقع الشبكية بتهم تتعلق بحرية التعبير، وإلغاء مواد قانون العقوبات التي تضع قيوداً غير جائزة على حرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجها على السواء (تشيكيا)؛

١٣٦-١٥ إتاحة إمكانية وصول جميع أفراد المجتمع إلى الإنترنت بدون تقييد من خلال كفالة أمن الفضاء الإلكتروني والتدفق الآمن للمعلومات دون انتهاك حرية التعبير أو الحق في الخصوصية (إستونيا)؛

١٣٦-١٦ تيسير إنشاء وعمل منظمات المجتمع المدني من خلال تعديل قانون الجمعيات وفقاً للشروط الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالحد من تدخل الدولة، ولا سيما القيود المفروضة على التمويل، وضمان أن يمارس أي تدخل من هذا القبيل في إطار من المساءلة والشفافية (ألمانيا)؛

١٣٦-١٧ مراجعة تشريعاته وممارساته لضمان أن يتمكن جميع الأشخاص والعناصر المؤثرة من المجتمع المدني، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، من ممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بحرية، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان (ليتوانيا)؛

١٣٦-١٨ إعادة تقييم التعديلات التي أدخلت مؤخراً على قانون الصحافة والمطبوعات، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات للتأكد من أن التشريعات والممارسات متفقة مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حرية التعبير بموجب المادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (النمسا)؛

١٣٦-١٩ تعديل قانون العمل بحيث يتفق مع معايير العمل الدولية، بما في ذلك السماح للعمال الأجانب بتشكيل نقابات العمال وتولي رئاستها (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

١٣٦-٢٠ مواصلة ضمان إمكانية لجوء عاملات المنازل المهاجرات إلى القضاء بفعالية، بطرق، منها ضمان سلامتهن وإقامتهن أثناء سير الدعوى (إندونيسيا)؛

١٣٦-٢١ زيادة التدابير الرامية إلى ضمان مبدأ عدم الإعادة القسرية (الأرجنتين ).

١٣٧- بحث الأردن التوصيات المقدمة أثناء جلسة التحاور/الواردة أدناه، وأحاط علماً بها:

١٣٧-١ التصديق على الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان التي لم ينضم إليها الأردن إليها بعد (أنغولا)؛

١٣٧-٢ التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدانمرك) (إستونيا) (شيلي) (أوكرانيا) (هندوراس) (إسبانيا)؛

١٣٧-٣ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (الجبل الأسود)؛ و النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (سري لانكا)؛

١٣٧-٤ التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (هندوراس)؛ والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (كرواتيا)؛ والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (الجبل الأسود)؛

١٣٧-٥ مواصلة الجهود الرامية إلى الامتناع عن استخدام عقوبة الإعدام والمضي قدماً في خفض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام (سلوفاكيا)؛

١٣٧-٦ فرض وقف العمل بعقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها التام، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (أستراليا)؛

١٣٧-٧ العودة إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام (شيلي)؛ و النظر في اعتماد وقف العمل بعقوبة الإعدام (إيطاليا)؛

١٣٧-٨ فرض وقف رسمي للعمل بعقوبة الإعدام، ومراجعة القوانين التي تستدعي فرضها إلزامياً أو تطبيقها على جرائم غير الجرائم التي تتصف بأنها "أشد الجرائم خطورة" (البرازيل)؛

١٣٧-٩ استئناف وقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها (ألبانيا)؛ واستئناف وقف تطبيق عقوبة الإعدام بهدف إلغائها التام (فيجي)؛ والعودة إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إلغائها نهائياً (هندوراس)؛ وفرض وقف لعمليات الإعدام وتخفيف جميع أحكام الإعدام بهدف إلغاء هذه العقوبة بشكل تام (آيسلندا)؛ وفرض وقف العمل بعقوبة الإعدام بهدف إلغائها (ليتوانيا)؛ والعودة إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام بهدف إلغائها (المكسيك)؛ ومتابعة لتوصياتنا المقدمة في عام ٢٠١٣، اتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام من الإطار القانوني الأردني (الأرجنتين)؛ و

١٣٧-١٠ النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام مع العمل في الوقت نفسه أيضاً على وقف عقوبة الإعدام بحكم الواقع (أوروغواي)؛

١٣٧-١١ النظر في إمكانية استئناف وقف العمل بعقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (كولومبيا)؛ و العودة إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام، والتصديق في نهاية المطاف على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (إستونيا)؛

١٣٧-١٢ التصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (هندوراس)؛

١٣٧-١٣ التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الدانمرك)؛ والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (كولومبيا)؛

137-14 دعم زيادة فعالية تنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، وتقديم تقاريره المتأخرة إلى لجنة مناهضة التعذيب، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آليته الوقائية الوطنية بناء على ذلك (تشيكيا)؛

١٣٧-١٥ النظر في مسألة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سري لانكا)؛

١٣٧-١٦

١٣٧-١٧ التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم ينضم إليها بعدُ، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (هندوراس)؛

١٣٧-١٨ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (بنغلاديش)؛

١٣٧-١٩ التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية (هندوراس) (كوت ديفوار) ؛

١٣٧-٢٠ التصديق بدون تحفظات على الاتفاق بشأن امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها (النرويج)

١٣٧-٢١ النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الفلبين) (سري لانكا)؛

١٣٧-٢٢ السعي إلى تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب تنفيذاً كاملاً والنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (رومانيا)؛

١٣٧-٢٣ التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإدانة جميع أفعال التعذيب وإساءة المعاملة التي يرتكبها أفراد من السلطات العامة رسمياً وعلنياً؛ و تصنيف التعذيب كجريمة جنائية، وإسناد الاختصاص في جميع القضايا إلى المحاكم العادية وتوفير الحماية والتعويضات للضحايا (النمسا)؛

١٣٧-٢٤ التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال المنزليين (الاتفاقية رقم ١٨٩) (سويسرا)؛

١٣٧-٢٥ تعزيز التشريعات الرامية إلى حماية الأطفال والفتيات من زواج الأطفال وتعديل المادة ١٠ من قانون الأحوال الشخصية لإلغاء جميع الأحكام التي تجيز ممارسة زواج الأطفال وتأذن به (بلجيكا)؛

١٣٧-٢٦ احترام حق الصحفيين في حرية التعبير من خلال جعل محاكمة الصحفيين على "الجرائم المتعلقة بالمطبوعات" المنصوص عليها في قانون العقوبات مقصوراً على المحاكم المدنية، وتعديل المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، من أجل تضييق نطاق تعريف خطاب الكراهية (كندا)؛

١٣٧-٢٧ تعديل المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات لتشمل الاغتصاب في إطار الزواج وإلغاء الظروف المخففة لجرائم الشرف (شيلي)؛

١٣٧-٢٨ إلغاء جميع الشروط الاستثنائية من التشريعات التي تمنح الإذن بزواج الأطفال (كرواتيا)؛

١٣٧-٢٩ إلغاء المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات والتأكد من أن تعريف الاغتصاب يستوفي المعايير الدولية، وإلغاء المادة ١٠ (ب) من قانون الأحوال الشخصية التي تجيز الاستثناء من حكم حظر زواج الأطفال (فرنسا)؛

١٣٧-٣٠ تعديل قانون الأحوال الشخصية لإلغاء الشروط التي تجيز زواج الأطفال وإلغاء الاعتراف بأولياء الأمر الأوصياء على النساء البالغات (أيرلندا)؛

١٣٧-٣١ تسريع الجهود الرامية إلى إلغاء جميع الأحكام التمييزية المتبقية لإنهاء ولاية الرجل في الزواج والحضانة الوقائية، ولا سيما المادة ١٨٥ من قانون الأحوال الشخصية، وتعديل المادة ٢٢٣ من هذا القانون من أجل إعطاء المرأة والرجل وصاية مشتركة على أطفالهما (هولندا)؛

١٣٧-٣٢ إلغاء قانون منع الجرائم (القانون رقم ٧ الصادر في عام ١٩٥٤) (أستراليا)؛

١٣٧-٣٣ تعديل قانون الأحوال الشخصية لإلغاء جميع الشروط الاستثنائية التي تجيز ممارسة زواج الأطفال وتأذن به (سلوفينيا)؛

١٣٧-٣٤ تعديل قانون الأحوال الشخصية لمنح المرأة والرجل وصاية مشتركة على أطفالهما (سلوفينيا)؛

١٣٧-٣٥ مواصلة إحراز تقدم في إصلاح قانون العقوبات بغية إلغاء الأحكام المخففة للقتل المرتبط بالزنا (إسبانيا)؛

١٣٧-٣٦ إلغاء نظام الوصاية الشرعية على النساء والأطفال الواردة في قانون الأحوال الشخصية (إسبانيا)؛

١٣٧-٣٧ المضي قدماً في إدخال تعديلات على قانون التجمعات العامة من خلال إنشاء مكتب مستقل لتلقي الشكاوى المتعلقة بالاجتماعات والتجمعات الذي أغلق بدون تقديم تفسيرات لذلك (السويد)؛

١٣٧-٣٨ إلغاء قانون الجمعيات من أجل تبسيط العمليات الإدارية التي تقيد الأنشطة وتمويل منظمات المجتمع المدني (سويسرا)؛

١٣٧-٣٩ إلغاء قانون منع الجرائم لعام ١٩٥٤ وضمان حق المحتجزين في تقديم طعن قانوني في احتجازهم (سويسرا)؛

١٣٧-٤٠ الشروع في استعراض التشريعات الحالية المتعلقة بزواج الأطفال والوصاية واتخاذ إجراءات لمعالجة أوجه القصور في البلد من زاوية المعايير الدولية المتعلقة بحقوق المرأة (أوكرانيا)؛

١٣٧-٤١ مواصلة جهود التعاون من أجل بناء قدرات مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، الذين يمثل الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والحكومة وقوات الأمن، والذي أنشئ منذ عام ٢٠١٤ (الإمارات العربية المتحدة)؛

١٣٧-٤٢ سن تشريع للمعاقبة على التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس والعرق والسن والإعاقة والدين أو المعتقد، والميل الجنسي (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛

١٣٧-٤٣ حذف تعريف “خطاب الكراهية” من التعديلات المقترح إدخالها على قانون الجرائم الإلكترونية وإلغاء العقوبات الجنائية على التشهير في التعديلات المقترحة لكي تكون أكثر اتساقاً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

١٣٧-٤٤ كفالة مساواة المرأة في المسؤوليات مع أزواجهن في مجال تعليم أطفالهن بتعديل المادة ٢٢٣ من قانون الأحوال الشخصية (بلجيكا)؛

١٣٧-٤٥ توفير أساس قانوني للمساواة بين الرجل والمرأة بتعديل المادة ٦ من الدستور لكي تحظر صراحة التمييز القائم على نوع الجنس، وسحب تحفظاته على المادتين ٩ و١٦ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (كندا)؛

١٣٧-٤٦ إدخال مزيد من الإصلاحات لكفالة تمتع المرأة الأردنية بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل الأردني، بما في ذلك منح جنسيتها لأطفالها على غرار ما يجوز للرجل الأردني، وبالتالي مكافحة عدم المساواة بين الجنسين، مع ضمان احترام حقوق الأطفال (قبرص)؛

١٣٧-٤٧ ضمان تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذاً تاماً وسحب التحفظات على المادة ٩ (تشيكيا)؛

١٣٧-٤٨ منح النساء الحقوق نفسها الممنوحة للرجال في مجال منح الجنسية لأطفالهن (فرنسا)؛

١٣٧-٤٩ السماح لجميع النساء الأردنيات بمنح جنسيتهن إلى أطفالهن وأزواجهن على قدم المساواة مع الرجال الأردنيين (هنغاريا)؛

١٣٧-٥٠ مواصلة جهوده الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الأردنية من منح جنسيتها لأطفالها وزوجها (آيسلندا)؛

١٣٧-٥١ إجراء إصلاحات لضمان تمكن المرأة الأردنية من منح جنسيتها لأطفالها وزوجها على قدم المساواة مع الرجل (المكسيك)؛

١٣٧-٥٢ متابعة لتوصياتنا المقدمة في عام ٢٠١٣، اتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق في الممارسات التمييزية ضد النساء والفتيات، مثل الزواج المبكر أو جرائم الشرف والمعاقبة عليها (الأرجنتين)؛

١٣٧-٥٣ اتخاذ تدابير فورية لوقف سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وتعديل المادة ٢٠٨ (٢) من قانون العقوبات ليكون تعريف التعذيب متماشياً مع اتفاقية مناهضة التعذيب، والكف عن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية ، وإنشاء هيئة رقابة مستقلة للتعامل مع مزاعم إساءة المعاملة من جانب قوات الأمن (كندا)؛

١٣٧-٥٤ الحد من اللجوء إلى محكمة أمن الدولة في القضايا الجنائية التي تندرج ضمن اختصاص المحاكم المختصة الأخرى (فرنسا)؛

١٣٧-٥٥ ضمان حصول كل شخص يلقى القبض عليه على التمثيل القانوني والمساعدة القانونية، من لحظة توقيفه، بغض النظر عن الجريمة المزعومة، وتنفيذ جميع الأنظمة ذات الصلة الصادرة في هذا الشأن فوراً، وكفالة أن يحقق مدعون عامون مدنيون في جميع ادعاءات سوء المعاملة أثناء الاحتجاز (ألمانيا)؛

١٣٧-٥٦ منح المدعين العامين المدنيين الاختصاص في ادعاءات إساءة معاملة المحتجزين، والسماح لهم بإجراء تحقيقات فعالة، بما في ذلك عقد جلسات خاصة مع السجناء، وإجراء عمليات تفتيش منتظمة للسجون (هنغاريا)؛

١٣٧-٥٧ إنهاء استخدام الاحتجاز الإداري، وإدخال تشريعات لضمان إمكانية توكيل محامين من لحظة التوقيف (النرويج)؛

١٣٧-٥٨ إحالة قضايا التعذيب المزعومة من جانب موظفي الأمن إلى محاكم مدنية مستقلة عوضاً عن محاكم الشرطة التي تخضع لسلطة وزارة الداخلية (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

١٣٧-٥٩ العمل على سحب تحفظاته على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (إستونيا)؛

١٣٧-٦٠ سحب تحفظه على المادة ٩ (٢) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعديل القانون المتعلق بالجنسية بحيث يمكن للمرأة الأردنية منح جنسيتها لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل الأردني، وإنهاء التمييز ضد جميع الأطفال غير المواطنين من النساء الأردنيات (ألمانيا)؛

١٣٧-٦١ مواصلة تعزيز تشريعاته لضمان احترام حقوق الإنسان للنساء والفتيات ومنع التمييز القائم على أساس نوع الجنس بشكل تام (ليتوانيا)؛

١٣٧-٦٢ تهيئة الظروف التشريعية والاجتماعية لتمكين المرأة الأردنية بحكم الواقع وإطلاق حملات توعية بشأن حقوق المرأة (أنغولا)؛

١٣٧-٦٣ سحب جميع تحفظاته على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعديل التشريعات لكي تتماشى مع أحكام الاتفاقية، بطرق، منها تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية الأردنية (النرويج)؛

١٣٧-٦٤ اتخاذ خطوات فعالة للنهوض بحقوق المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بمنح الجنسية لأطفالها أو زوجها (البرتغال)؛

١٣٧-٦٥ إلغاء جميع الأحكام التمييزية المتبقية في تشريعاته الوطنية لضمان اتساقها مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (أستراليا)؛

١٣٧-٦٦ النظر في سحب تحفظاته على المادتين 9 و16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سري لانكا).

١٣٧-٦٧ تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام ٢٠١٧، بطرق، منها على وجه الخصوص تعديل الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالوصاية ومنع ممارسة الزواج المبكر أو زواج الأطفال في جميع فئات المجتمع (النمسا)؛

١٣٧-٦٨ ضمان تمتع النساء والفتيات بحقوقهن الجنسية والإنجابية (أوروغواي)؛

١٣٧-٦٩ اتخاذ تدابير لضمان أن تتمكن المرأة الأردنية من التمتع الكامل بحقوقها المدنية، بطرق، منها السماح لها بمنح جنسيتها لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل (البرازيل)؛

١٣٧-٧٠ تكثيف جهوده من أجل القضاء على ممارسة زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه (ليتوانيا)؛

١٣٧-٧١ اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها تنفيذاً كاملاً، بما في ذلك التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (سلوفاكيا)؛

١٣٧-٧٢ معاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان (أفغانستان)؛

١٣٧-٧٣ مواصلة جهوده الرامية إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي وتوفير الدعم الكافي لرعاية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء (ميانمار)؛

١٣٧-٧٤ مواصلة تدابير الإصلاح لضمان رفاه جميع العمال المهاجرين (نيبال)

١٣٨- وجميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعبّر عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. وينبغي ألاّ يُفهم أنها تحظى بتأييد الفريق العامل كُكل.

Annex

[English Only]

Composition of the delegation

The delegation of Jordan was headed by H.E. Mr. Bassel Al TARAWNEH, General Government Coordinator for Human Rights and composed of the following members:

•H.E. Ambassador Saja MAJALI, Permanent Representative, Permanent Mission of Jordan;

•Mr. Mohammed KHREISAT, Ministry of Foreign Affairs and Expatriates;

•Mr. Ayeche AL AWAMLEH, Ministry of Social Development;

•Mrs. Ghadeer ATTIEH, Ministry of Labour;

•Mr. Zeid AL TALAFIH, Ministry of Justice;

•Lt. Col. Sameh AL HIDYANE, Public Security Directorate;

•Captain Aia’a BANI FAWAZ, Military Judge;

•Judge Mansoor AL TAWALBEH, Supreme Judge Department;

•Judge Ali ALMUSEIMI, Director of Planning and Training Unit, Ministry of Justice;

•Mrs. Amal HADADDIN, The Jordanian National Commission for Women;

•Mr. Amjad SHAMOUT, Civil Society Representative;

•Mrs. Basma AL AWAM LEH, Civil Society Representative.