الأمم المتحدة

CRPD/C/CAN/CO/1

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

8 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأوَّلي لكندا*

أولاً-مقدمة

1-نظرت اللجنة في التقرير الأولي لكندا (CRPD/C/CAN/1) في جلستيها 318 و319 (انظر CRPD/C/SR.318 وCRPD/C/SR.319)، المعقودتين في 3 و4 نيسان/أبريل 2017. واعتمدت في جلستها 328، المعقودة في 10 نيسان/أبريل 2017، هذه الملاحظات الختامية.

2-وترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير. وتقدر اللجنة للدولة الطرف أيضاً تقديم ردود كتابية (CRPD/C/CAN/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/CAN/Q/1).

3-وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى أثناء النظر في التقرير، وتشيد بوفد الدولة الطرف رفيع المستوى الذي ترأسته كبيرة مساعدي نائب الوزير في قسم تأمين الدخل والتنمية الاجتماعية التابع لوزارة العمل والتنمية الكندية، كاثرين ماكديد، وضم مندوبين من مختلف الوزارات والوكالات الحكومية في كندا ومن حكومتيْ كيبيك وأونتاريو.

ثانياً-الجوانب الإيجابية

4-ترحب اللجنة بانخراط الدولة الطرف في عملية تمهد للانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وتشيد أيضاً بإطاريْ الدولة الطرف، الدستوري والقانوني، ولا سيما القانون الكندي لحقوق الإنسان، الذي يقر تعريفاً للإعاقة يقوم على حقوق الإنسان ويحظر التمييز القائم على أسس متعددة وعلى آثاره المركبة، فضلاً عن الميثاق الكندي للحقوق والحريات، الذي يحظر التمييز على أساس "الإعاقة العقلية أو الجسدية".

5-وترحب اللجنة باعتماد و/أو وضع تدابير تشريعية وسياساتية، على الصعيد الاتحادي وعلى صعيديْ المقاطعات والأقاليم، ترمي إلى تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك السياسة المتعلقة بالاتصال والهوية المؤسسية للاتحاد، المعتمدة في عام 2016، وهي سياسة تقتضي من الوزارات الاتحادية إصدار المعلومات بأشكال ميسرة؛ وإقرار إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، في عام 2015؛ والأحكام الواردة في القانون الجنائي لضمان تمكن الضحايا والشهود ذوي الإعاقة من الإدلاء بشهادتهم في الدعاوى الجنائية.

6-وتشيد اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف، في عام 2016، إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

ثالثاً-دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف-المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

7-تشعر اللجنة بالقلق بشأن تحفظ الدولة الطرف على المادة 12 من الاتفاقية، الذي لا تزال تتمسك به من خلال الإبقاء على ممارسات اتخاذ القرارات بالوكالة. فهذا التحفظ يتنافى مع موضوع الاتفاقية والغرض منها، المنصوص عليهما في المادة 1، ويمنع الدولة الطرف من إعمال ومعالجة جميع حقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة على نحو كامل وفقاً لنموذج النهج القائم على حقوق الإنسان.

8-توصي اللجنة الدولة الطرف بسحب إعلانها وتحفظها بشأن المادة 12(4) من الاتفاقية وبتنفيذ عملية ترمي إلى مواءمة تشريعات الاتحاد والمقاطعات والأقاليم التي تجيز تجريد الأشخاص ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية، مع الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي، في سياق ذلك، المعايير المبينة في تعليق اللجنة العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون.

9 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ)عدم إدراج أحكام الاتفاقية على النحو الملائم بعد في التشريعات والسياسات في جميع القطاعات والمستويات الحكومية؛

(ب)تفاوت تطبيق الاتفاقية والفقه القانوني للجنة بين الجهاز القضائي والمسؤولين عن إنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة؛

(ج)عدم وجود تشريعات وسياسات عامة تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعرفون عن أنفسهم كمثليات ومثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

10 -توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تولي زمام القيادة في حشد المقاطعات والأقاليم لضمان اتباع نهج يشمل عموم كندا بشأن تنفيذ الاتفاقية وإقرار خطة عمل وطنية شاملة للتنفيذ بالتعاون مع حكومات المقاطعات والأقاليم وبالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف اشتمال خطة العمل هذه على معايير وإطار زمني لتنفيذها؛

(ب) إنشاء آلية ترمي إلى ضمان اشتمال التشريعات المعمول بها على صعيدي المقاطعات والأقاليم، والمقرر تحديثها تدابير محددة لتنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية؛

(ج) تعزيز الموارد البشرية والمالية والتقنية المتاحة للمكتب المعني بقضايا الإعاقة على صعيد الاتحاد وضمان وجود الآليات الرسمية والدائمة المناسبة للتنسيق مع حكومات المقاطعات والأقاليم؛

(د) وضع برامج لبناء قدرات القضاة والمسؤولين عن إنفاذ القوانين وتوعيتهم بشأن الاتفاقية بوصفها صكاً من صكوك حقوق الإنسان الواجب إنفاذها قانوناً، وبشأن نموذج النهج القائم على حقوق الإنسان في تناول مسألة الإعاقة والمبادئ التي يستند إليها، والفقه القانوني للجنة، بما في ذلك تعليقاتها العامة والآراء التي اعتمدتها بشأن البلاغات الفردية، وإجراءات التحري التي تتخذ بموجب البروتوكول الاختياري.

11 تحيط اللجنة علماً بالمشاورات التي أجريت مع الكنديين، بمن فيهم الكنديون ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، للاسترشاد بآرائهم في وضع التشريع الاتحادي المزمع بشأن إمكانية الوصول وكذلك النهوض بمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبنشاطها في مجال الدفاع عنهم وطنياً ودولياً. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن عدم وجود مشاورات رسمية مدونة تتعلق بالخطط الشاملة لتنفيذ الاتفاقية، وبشأن عدم وجود معلومات عن آليات لتعزيز ملكة القيادة لدى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتها في المشاورات.

12-توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آليات رسمية ودائمة لمشاورة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة فعالة تتوخى تحقيق نتائج على جميع مستويات الإدارة بشأن التنفيذ الشامل للاتفاقية؛

(ب) اتخاذ تدابير، بما في ذلك تخصيص اعتمادات محددة في الميزانية، لتعزيز الأدوار التي تضطلع بها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الدفاع عنهم، بمن في ذلك منظمات النساء ذوات الإعاقة، والأطفال ذوو الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية والأشخاص الذين يعانون من تلف الأعصاب، بما في ذلك الزهايمر والعته وتصلب الأوعية والأعصاب المتعدد.

باء-حقوق محدَّدة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

13-تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار وجود ثغرات في مجال ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وتمتعهم بها مثل الحق في التعليم والحق في العمل والتوظيف وفي مستوى معيشي لائق، وذلك لأسباب من جملتها عدم توفر السكن الميسور التكلفة وإمكانية الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي؛

(ب) طابع التداخل في التمييز الممارس ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة من أبناء الشعوب الأصلية ومن المهاجرين المعرضين بدرجات عالية للعنف الجنساني والفقر والتهميش والعوائق التي تحول دون حصولهم على خدمات الصحة العقلية؛

(ج)عدم وجود تدابير تضمن توفر الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية إلى جانب مجاليْ العمل والعمالة.

14-توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجيات تشمل عدة قطاعات بهدف مكافحة عدم مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة بالآخرين والتمييز ضدهم، بطرق منها اعتماد تدابير إيجابية تتضمن أهدافاً واضحة وجمع بيانات عن التقدم المحرز تكون مصنفة بحسب العمر والجنس والانتماء إلى الشعوب الأصلية؛

(ب) استحضار المادة 5 من الاتفاقية لدى تنفيذ الغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة؛