مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثانية والأربعون
9-27 أيلول/سبتمبر 2019
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل*
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
مقدمة
1-عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، دورته الثالثة والثلاثين في الفترة من 6 إلى 17 أيار/ مايو 2019. واستُعرضت الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الجلسة الثامنة المعقودة يوم 9 أيار/مايو 2019. وترأس وفدَ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الممثل الدائم لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، تاي سونغ هان. واعتمد الفريق العامل في جلسته الرابعة عشرة المعقودة في 14 أيار/مايو 2019 التقرير المتعلق بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
2-وفي 15 كانون الثاني/يناير 2019، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسير استعراض الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: إريتريا وإسبانيا وفيجي.
3-ووفقاً للفقرة 15 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، والفقرة 5 من مرفق قرار المجلس 16/21، صدرت الوثائق التالية لاستعراض الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية:
(أ)تقرير وطني/عرض كتابي وفقاً للفقرة 15(أ)؛ (A/HRC/WG.6/33/PRK/1)؛
(ب)تجميع لمعلومات بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/33/PRK/2)؛
(ج) موجز ورقات معلومات أعدته المفوضية وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/33/PRK/3).
4-وأحيلت إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من خلال المجموعة الثلاثية قائمةُ أسئلة أعدتها مسبقاً ألمانيا، وأنغولا، وأستراليا، والبرتغال، وبلجيكا، وكندا، بالنيابة عن مجموعة الأصدقاء المعنية بالتنفيذ والإبلاغ والمتابعة على الصعيد الوطني، وسلوفينيا، والسويد، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الأسئلة متاحة على الموقع الإلكتروني للاستعراض الدوري الشامل.
أولاً-موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف-عرض مقدم من الدولة موضوع الاستعراض
5-أعرب الوفد عن أمله في أن تعزز الجولة الثالثة من الاستعراض المتعلق بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الفهم الصحيح لحالة حقوق الإنسان في البلد، بما يسمح بأن يكون للمجتمع الدولي موقفٌ ووجهةُ نظر مناسبان تجاه البلد، خاليان من أي تحيز أو تمييز.
6-وبيّن الوفد أن الدولة تجسّد فكرة ” جوتشه “ التي تضع الشعب محور جميع الاعتبارات. وأشار إلى أن إنجازات هامة تحققت في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
7-وقد أُدمجت لجان تنسيق وطنية خاصة بمعاهدات معينة في لجنة وطنية لتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وأُنشئ معهد حقوق الإنسان لزيادة الوعي العام بحقوق الإنسان.
8-وبُذلت الجهود لتنشيط جميع قطاعات الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة الشعب. وبُنيت مؤسسات طبية، ويجري تحديث العديد من المستشفيات، والأخذ بالعلوم والتقنيات الطبية وأساليب العلاج الطبي الحديثة.
9-وبُنيت في العاصمة مبان سكنية وأُتيحت مجاناً للعمال، وبُنيت أو جُددت عشرات الآلاف من المنازل ومرافق الرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد.
10-ويتلقى الأطفال التعليم المجاني في إطار نظام التعليم الإلزامي الذي يدوم 12 عاماً. وعُزز وضع المرأة في جميع مجالات الدولة والحياة العامة، ويحظى كبار السن بتقدير كبير، ويتلقى الأشخاص ذوو الإعاقة رعاية وحماية خاصة من الدولة والمجتمع.
11-وقُدمت تقارير دورية إلى لجنة حقوق الطفل، وإلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، اللتين أجرتا استعراضات لاحقة. وبدعوة من الدولة، أدت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة زيارة إلى البلد.
12-ويواجه البلد في جهوده لتعزيز حقوق الإنسان عقبات، منها بالخصوص القرارات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة. وقد اتُخذت تلك القرارات بدوافع سياسية وهي تمثل شكلاً من أشكال الانتقائية وازدواجية المعايير. واستندت إلى معلومات ملفقة مستمدة من شهادات زائفة أدلى بها ”منشقون“.
13-والجزاءات التي فرضها مجلس الأمن تعيق جهود الدولة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. فهي تعرقل التجارة وتمنع إيصال الأدوية والمعدات الطبية إلى الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وتمثل عقبات أمام قيام وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية العاملة في البلد بمهامها.
باء-جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض
14- أدلى 88 وفداً ببيانات خلال جلسة التحاور. وترد في الفرع الثاني من هذا التقرير التوصيات المقدمة أثناء الحوار.
15-ولاحظت توغو أن تصديق الحكومة على العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان يشير إلى استعدادها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها.
16-وأثنت تركمانستان على الدولة لإنشاء اللجنة الوطنية لتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
17-وأعربت أوكرانيا عن أسفها لعدم رغبة الحكومة في التعاون مع هيئات الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان.
18-وقالت المملكة المتحدة إن قلقاً عميقاً يساورها إزاء التقارير التي تشير إلى حدوث انتهاكات منهجية ومستمرة وعلى نطاق واسع لحقوق الإنسان، وحثت على إتاحة الوصول الفوري وبدون عوائق إلى الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان.
19-وأعربت الولايات المتحدة عن القلق العميق بسبب وجود ما بين 000 80 و000 120 شخص محتجزين في ظروف يُرثى لها في معسكرات السجن السياسي.
20-وأثنت أوروغواي على الدولة لإنشاء اللجنة الوطنية لتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
21-ولاحظت جمهورية فنزويلا البوليفارية أن الجزاءات القسرية الانفرادية تعوق توزيع الأدوية وتوفير الخدمات الطبية للأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
22-وأثنت فييت نام على الدولة لإنشائها اللجنة الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديلها قانون العمل الاشتراكي بتمديد فترة إجازة الأمومة.
23-وأشارت زمبابوي إلى سن قوانين جديدة بشأن التعليم المهني، ونشر العلوم والتكنولوجيا، والوقاية من الكوارث، والإغاثة والإنعاش، وخدمات الرعاية الاجتماعية.
24-وأعربت أفغانستان عن استمرار شعورها بالقلق إزاء عدم التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والقيود المفروضة على وصول الناس إلى ما يلبي احتياجاتهم الأساسية.
25-ورحبت الجزائر باعتماد قوانين تتعلق بالتعليم والتدريب المهني، وبإصلاحات تشريعية أجريت في مجال قانون العمل.
26-وأشارت الأرجنتين إلى الزيارة القطرية التي أدتها المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
27-ولاحظت أستراليا أن لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد حددت حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
28-وأعربت النمسا عن أسفها لأن تعاون البلد مع آليات الأمم المتحدة والمراقبين المستقلين ظل محدوداً جداً.
29-ورحبت إيطاليا بالتصديق على البروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
30-وأشارت بيلاروس إلى إنشاء اللجنة الوطنية لتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
31-وذكرت بلجيكا أن حالة حقوق الإنسان في البلاد لا تزال مصدر قلق كبير.
32-ورحبت بوتان بالتصديق على البروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
33-وأثنت دولة بوليفيا المتعددة القوميات على الدولة لإنشاء معهد حقوق الإنسان التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية.
34-ولاحظت بوتسوانا اعتماد الاستراتيجية الخمسية للتنمية الاقتصادية الوطنية (2016-2020)، التي تغطي مجالات التعليم والصحة والعمل والبناء.
35-وأعربت البرازيل عن استمرار قلقها العميق إزاء التقارير المستمرة عن حدوث انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، بما فيها فرض قيود على الحقوق المدنية والسياسية.
36-وسلّمت بلغاريا بأن نتائج لجنة التحقيق لا تزال ذات صلة بالواقع.
37-وأثنت بوروندي على الدولة لإنشاء اللجنة الوطنية لتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
38-وقدمت كمبوديا توصيات.
39-وأعربت كندا عن قلقها العميق إزاء حالة حقوق الإنسان، وأشارت إلى أهمية تعزيز الوصول إلى آليات الأمم المتحدة.
40-وكررت شيلي تأكيد قلقها إزاء حالة حقوق الإنسان في البلد، وشجعت التعاون مع آليات الأمم المتحدة وبرامجها، من خلال مزيد من الانفتاح والحوار.
41-وأعربت الصين عن تقديرها للجهود المبذولة لصياغة وتنفيذ الاستراتيجية الخمسية للتنمية الاقتصادية الوطنية (2016-2020)، وللتحسين المستمر لمستويات معيشة الناس، وإيلاء أهمية لحقوق الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ولاتخاذ تدابير لتلبية احتياجات الناس المتزايدة في مجال الحياة الثقافية.
42-وقدمت كوستاريكا توصيات.
43-وشجعت كوت ديفوار الدولة على مواصلة التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
44-وحثت كرواتيا الحكومة على إتاحة الوصول فوراً إلى جميع الإجراءات الخاصة، وأعربت عن قلقها إزاء التجاوزات في مجال حقوق الإنسان وانتهاكها على نطاق واسع، وشجعت الحكومة على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.
45-وأشارت كوبا إلى الإجراءات المتخذة لتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وتحسين نوعيتها.
46-وذكرت تشيكيا أن العديد من التقارير الموثوقة لا تزال تشير إلى أن حالة حقوق الإنسان في البلاد تظل مصدر قلق بالغ.
47-ورحبت جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
48-ورحبت الدانمرك بالزيارة الأولى التي قام بها إلى هذا البلد خبير مستقل عيّنه مجلس حقوق الإنسان، وقالت إنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء حالة حقوق الإنسان وما تتسم به من خطورة شديدة.
49- وأشارت إكوادور إلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.
50-ولاحظت مصر الجهود المبذولة لتطوير قطاعي التعليم والصحة، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
51-ورحبت غينيا الاستوائية بإصدار وتنقيح عدة قوانين تتعلق بحقوق الإنسان، وأشارت إلى التزام الحكومة بالتعليم.
52-وحثت إستونيا الحكومة على التنفيذ الكامل للالتزامات التي تعهدت بها، بما في ذلك بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
53-وأشارت إثيوبيا إلى التصديق على الصكوك الدولية وإلى سن قوانين متعلقة بحقوق الإنسان. وأثنت على الدولة لإنشائها مدارس فنية ثانوية ونظاماً للعلاج الطبي عن بعد على الصعيد الوطني.
54-وأشادت فيجي بالحكومة لتشريعاتها البيئية، بما في ذلك قانون الوقاية من الكوارث، والإغاثة والإنعاش، وقانون حماية البيئة.
55-وشجعت فنلندا الحكومة على التعاون الكامل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة التحقيق، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وسائر هيئات الأمم المتحدة وآلياتها.
56-وقدمت فرنسا توصيات.
57-ونوهت جورجيا بتصديق الحكومة على عدد من الصكوك القانونية الدولية وانضمامها إليها، وحثتها على التعاون مع جميع الإجراءات الخاصة.
58-ورحبت ألمانيا بزيارة المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأشارت إلى أن بعض التحسينات قد أُجريت لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
59-وأشارت اليونان إلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى زيارة المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
60-وأشارت هايتي إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين نوعية حياة شعبها، بالرغم من الجزاءات الاقتصادية الشديدة القائمة.
61-وقدمت هندوراس توصيات.
62-وأشارت آيسلندا إلى اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية ولكنها أعربت عن أسفها لأن الوضع الخطير لحالة حقوق الإنسان لم يتغير.
63-ورحبت إندونيسيا بإنشاء اللجنة الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتقدم المحرز نحو إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
64-وذكر وفد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن حرية التعبير مترسخة دستورياً.وحقُّ المواطنين في تقديم الشكاوى والالتماسات يكفله قانون الشكاوى والالتماسات وتوافرُ آليات التظلم القوية. ويحظر قانون الشكاوى والالتماسات والقانون الجنائي التدخل في إجراءات التظلم، بما في ذلك عن طريق الانتقام.
65-ويجد المواطنون فيما ينظّم من عروض، وندوات، ومعارض، ومسابقات، ومنتديات، فرصاً يعبّرون فيها بحرية عن شواغلهم ويتبادلون فيها آراءهم. وتقوم الدولة بتقييد الحق في حرية التعبير عندما ينتهك ذلك حقوق آخرين أو سمعتهم، أو يتعارض مع متطلبات حماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، على النحو المنصوص عليه في القانون الجنائي والقوانين الأخرى ذات الصلة.
66-وفيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات، تم تحسين تغطية الإنترانت وتعزيز جودتها. وأُنشئت مكتبات رقمية، ومراكز لتكنولوجيا المعلومات، ومكتبات متنقلة، بما في ذلك في المقاطعات وعلى مستوى البلد.
67-ولمعالجة مشكلة الغذاء، عُدّل قانون المزارع واعتُمدت لوائح تتعلق بالإدارة المسؤولة للمزارع.وخُصصت بالإضافة إلى ذلك موارد كبيرة للقطاع الزراعي.وأنشأت الدولة متاجر للحبوب في المحافظات والمدن والمقاطعات لبيع الفائض من الحبوب، مما ساهم في الحفاظ على استقرار أسعار الحبوب وفي تنفيذ سياسة الدولة في مجال إدارة الأغذية.
68-وتنص المادة 68 من الدستور صراحة على الحرية الدينية، والقيود التي يمكن أن تفرض على ممارستها. وتحترم الدولة الممارسات والاحتفالات الدينية؛ ولكنها لا تتغاضى أو تتسامح عند وجود محاولات أو مناورات من قبل قوات معادية تحاول استخدام الدين وسيلةً للإطاحة بالنظام السياسي، أو للإخلال بالنظام العام.
69-وقد عززت الدولة لجنتها الوطنية لتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وأعادت تنظيم هيكلها الداخلي، وعززت دور أمانتها ونظامها لجمع البيانات. وهي تنظم حملات توعية، وتنشر مواد متعلقة بحقوق الإنسان، وتعدّ تقارير لتقديمها إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتعمّم توصياتها.
70-ونظام سونغبون للتصنيف الاجتماعي لا يُمارس في البلاد. فلجميع المواطنين حقوق متساوية، وهم يتمتعون بها في جميع المجالات، وينص القانون المحلي على مبادئ المساواة وعدم التمييز. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، وتقدم لهم الرعاية، وتحرص على أن تشمل تلك الرعاية الجميع بدون أي استثناء.
71-وفيما يتعلق بإنفاذ القانون وبالمسائل القضائية، يُلتزم في البلد من وقت طويل بمبدأ الفصل بين السلطات. ويكفل القانون الحق في محاكمة عادلة. ويكفل قانون الإجراءات الجنائية حقوق المتهمين، وفقاً لمتطلبات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. والحق في الاستئناف مضمون.
72-ويخول القانون للمدعين العامين ممارسة الرقابة على إجراءات التحقيقات والفحوص الأولية والمحاكمات، لضمان عدم ارتكاب تجاوزات من طرف موظفي إنفاذ القانون. وبالإضافة إلى ذلك، يجري تسجيل الإجراءات الجنائية، بما في ذلك استجواب المشتبه فيهم والمتهمين وفحص بياناتهم، وعرضها على المحكمة لمراجعتها.
73-وفيما يتعلق بالمؤسسات الإصلاحية، فإن العمل الذي يقوم به السجناء، تطبيقاً لحكم قضائي قاطع، لا يُعتبر عملاً قسرياً. ويعامَل السجناء وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). ويقوم المدعون العامون بمراقبة المؤسسات الإصلاحية في المناطق التي تعود إليهم بالنظر.
74-ولا يتضمن القانون الجنائي أو قانون الإجراءات الجنائية مصطلحات من قبيل ”السجين السياسي“ أو ”معسكرات السجن السياسي“. وتنص تلك القوانين على إيداع من يرتكب جرائم ضد الدولة أو غيرها من الجرائم العادية في مؤسسات إصلاحية.
75-وتصدر أحكام بالإعدام على من يرتكب جرائم ضد الدولة، أو من يرتكب جرائم خطيرة للغاية لا تُغتفر. وتنظر محاكم المقاطعات في تلك القضايا، ثم تحال على المحكمة المركزية ثم على هيئة رئاسة المجلس الشعبي الأعلى لمراجعتها وإقرارها. ولا تصدر أحكام بالإعدام على من كانت سنهم دون الثامنة عشرة وقت ارتكابهم الجريمة. ولا تنفَّذ تلك الأحكام في الحوامل. ولم تنفَّذ أحكام الإعدام في أماكن عامة إلا في حالات نادرة، وكان ذلك بطلب ملحّ من أسرة الضحية أو من أشخاص معنيين آخرين.
76-ولا يتضمن القانون الجنائي عقوبة ”الجرم بالتبعية“.
77-ولم يتعرض من عبروا الحدود بدون إذن، لأسباب اقتصادية، لأي عقاب، لكنهم تلقوا تحذيرات وسُمح لهم بالعودة إلى حياتهم الطبيعية. ويعامَل الفارون من العدالة ومن أُعيدوا إلى الوطن من بلد مجاور بسبب ارتكابهم انتهاكات خطيرة للقانون، مثل التهريب، وفقاً للقانون.
78-وبدأت الدولة تطبيق التعليم الإلزامي الشامل والمجاني الذي يدوم 12 عاماً. وتقدّم الدولة أيضاً الدعم، في شكل كتب مدرسية، ومواد دراسية، ومعدات تعليمية، وخدمات نقل. وقامت بتجديد المدارس في المناطق الريفية من أجل القضاء على الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية في قطاع التعليم. وبُذلت جهود للربط بين جميع الجامعات والعديد من المدارس بشبكة الإنترانت الداخلية. وتم تحديث المناهج الدراسية ومحتوى برامج التعليم المهني، ويتواصل تحسين نظام التعليم عن بعد. وتبذل الدولة جهوداً كبيرة فيما يتعلق بتعزيز التثقيف بحقوق الإنسان، وهي تولي اهتماماً خاصاً لنشر الوعي بحقوق الإنسان لدى المسؤولين العاملين في الحكومة وفي وكالات إنفاذ القانون.
79-ويحظر القانون جميع أشكال عمل الأطفال. والأنشطة التي يقوم بها الطلاب في المزارع هي أنشطة ذات طابع تعليمي يتماشى مع المناهج الدراسية.
80-ونوهت جمهورية إيران الإسلامية بالجهود المبذولة لتحسين حالة المرأة، وبتقديم بعض التقارير الوطنية إلى هيئات المعاهدات.
81-ورحب العراق بآلية صياغة التقرير الوطني، وأعرب عن أمله في أن يؤدي القانون الذي اعتُمد مؤخراً إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد.
82-وقالت أيرلندا إن القلق لا يزال يساورها بسبب قلة التقدم المسجل في التصدي للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في البلد.
83-وقدمت إسرائيل توصيات.
84-وأشارت اليابان إلى أن مسألة عمليات الاختطاف بحاجة إلى حل عاجل، وقالت إنه ينبغي لليابان وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التغلب على انعدام الثقة، وتعميق التعاون بينهما.
85-ورحبت الكويت بالمشاركة الإيجابية للحكومة في الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، وأعربت عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى تحسين حالة حقوق الإنسان.
86-ورحبت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بالتدابير الرامية إلى توفير الضمانات القانونية لتمتع المواطنين بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
87-وأشارت لاتفيا إلى الزيارة التي أدتها إلى البلد المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنها أعربت عن أسفها لعدم التعاون مع جهات أخرى مكلفة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
88-وأعربت لكسمبرغ عن قلقها البالغ إزاء حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك السجن الجماعي للأشخاص بدون محاكمة عادلة، واستخدام التعذيب في معسكرات السجن السياسي.
89-ورحبت ملديف بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبتيسير الزيارة التي أدتها إلى البلد المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
90-ورحبت المكسيك بالتصديق على البروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وبإنشاء معهد حقوق الإنسان.
91-وأدان الجبل الأسود بشدة استخدام عقوبة الإعدام، والتعذيب، واستمرار القيود على حرية التعبير والاتصال، وعمليات الاختطاف المنهجي، والاختفاء القسري، ومعسكرات السجن السياسي.
92-وأشادت موزامبيق بالحكومة لتقديمها تقارير إلى بعض هيئات المعاهدات ولترحيبها بزيارة المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البلد.
93-وأثنت ميانمار على الدولة لاعتمادها أو تعديلها عدة أجزاء من التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك قوانين العمل.
94-وشجعت ناميبيا الحكومة على مواصلة توجيه التنمية الاقتصادية نحو تهيئة رفاه شعبها وإثراء حياته الثقافية.
95-وأشادت نيبال بالتدابير المتخذة لتحسين الخدمات الاجتماعية، وأثنت على الدولة لتصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
96-وحثت هولندا الحكومة على إتاحة وصول وكالات المساعدة الإنسانية الدولية إلى جميع أنحاء البلاد فوراً وبدون قيود.
97-وشجعت نيوزيلندا البلد على أن يصبح عضواً في منظمة العمل الدولية، وعلى الأخذ بمعايير العمل الأساسية وتنفيذها.
98-وقدمت نيكاراغوا توصيات.
99-وأثنت نيجيريا على الحكومة لتعاونها المستمر مع آليات حقوق الإنسان ومشاركتها فيها، ولجهودها في حماية وتمكين النساء والفئات الضعيفة الأخرى.
100-وقالت النرويج إن القلق العميق لا يزال يساورها بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلد، وكذلك بسبب وضع الفئات الضعيفة، ولا سيما الأطفال.
101-وأعربت عُمان عن تقديرها للتشريعات ذات الصلة التي سُنت في مجال حقوق الإنسان.
102-وأشارت باكستان مع التقدير إلى المشاركة في الإطار الدولي لحقوق الإنسان.
103-ونوهت الفلبين بالجهود المبذولة لتنفيذ قانون حماية وتعزيز حقوق المرأة، والتدابير المتخذة لزيادة نسبة النساء في الوظائف العامة.
104-واعتبرت بولندا مشاركة الحكومة في عملية الاستعراض الدوري الشامل دليلاً على استعدادها للتعاون البنّاء مع المجتمع الدولي.
105-وأعربت البرتغال عن قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتواصلة بشكل منهجي وعلى نطاق واسع.
106-وأعربت جمهورية كوريا عن تقديرها للتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأشارت إلى أن مسألة الأسر المشتتة تمثل قضية إنسانية عاجلة وقضية حقوق إنسان.
107-ورحب الاتحاد الروسي باستراتيجية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة (2018-2020) وبالمبادرات المتخذة لحماية حقوق الأطفال وتعزيزها.
108-ورحبت السنغال باعتماد تدابير لتنفيذ التوصيات المقبولة الصادرة عن الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل.
109-وأثنت صربيا على الدولة لإنشائها اللجنة الوطنية لتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
110-وأشارت سنغافورة إلى الخطوات الإيجابية المتخذة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إنشاء لجان لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، على مستويات المحافظات والمدن والمقاطعات.
111-وشجعت سلوفينيا الدولة على التعاون الكامل مع الإجراءات الخاصة وغيرها من آليات حقوق الإنسان، وقالت إن القلق لا يزال يساورها بسبب انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
112-ورحبت إسبانيا بزيارة المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعربت عن قلقها إزاء نظام سونغبون .
113-وشجعت دولة فلسطين الحكومة على كفالة توافق التشريعات المعتمدة مع المعايير الدولية.
114-ورحبت السويد بتقديم التقرير إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقالت إن القلق البالغ يساورها إزاء الوضع العام لحقوق الإنسان.
115-وقالت سويسرا إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان عموماً، بما في ذلك فرض القيود على حرية التعبير والحق في الخصوصية، وقمع المعارضين السياسيين.
116-وأثنت الجمهورية العربية السورية على الدولة لتصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.
117-ورحبت تايلند بالمشاركة المستمرة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي بعض هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة.
118-وأشارت تيمور - ليشتي مع التقدير إلى إنشاء اللجنة الوطنية لتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
119-وأبرز وفد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن الدولة أنشأت نظام رعاية صحية متميّز ومتطور. وفيه تقدَّم جميع الخدمات مجاناً. وتعطي الدولة الأولوية لتحسين جودة الخدمات الطبية، بما في ذلك من خلال الاستراتيجية المتوسطة الأجل لتطوير القطاع الصحي (2016-2020). وخُصصت موارد كبيرة لتحسين المرافق الصحية، بما في ذلك على مستوى المقاطعات. وتبذل الدولة جهوداً لضمان توفير الأدوية بشكل كاف.
120-ولمعالجة مشكلة سوء التغذية، مددت الدولة فترة إجازة الأمومة، وهي توفر الأغذية اللازمة للنساء والأطفال. ويجري تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل لمكافحة سوء تغذية الأطفال والأمهات، واستراتيجية التثقيف في مجال الصحة الإنجابية.
121-وفيما يتعلق بمسألة عمليات الاختطاف، لم يتعرض للاختطاف إلى حد الآن مواطنون أجانب، باستثناء اليابانيين. وقد سُوّيت المشكلة بشكل أساسي وبالكامل بفضل الجهود المخلصة التي بذلها البلد بموجب إعلان بيونغ يانغ بين اليابان وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الصادر في أيلول/سبتمبر 2002.
122-وتتمثل أكبر عقبة تواجه جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العقوبات التي فرضها مجلس الأمن والعقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها عدة بلدان. والضحايا الحقيقيون للجزاءات هم الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة. وينبغي رفع الجزاءات على الفور.
123-وتُجري الدولة مشاورات واسعة النطاق مع جميع أصحاب المصلحة بشأن مسألة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي لم تصدق عليها بعد. والدولة لا تعترض على أهداف تلك الاتفاقيات أو شروطها، وقد جسدتها في قوانينها المحلية ونفذتها لتناسب واقعها. وستواصل أيضاً التعاون الوثيق مع هيئات المعاهدات وتنفيذ توصياتها، حسب الاقتضاء.
124-وفيما يتعلق بالتعاون مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، رفضت الدولة رفضاً قاطعاً ”القرار“ و”المقرر الخاص“ وستواصل ذلك الرفض. وقالت إن ”المقرر الخاص“ أداة سياسية بيد القوات المعادية، وهو يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة تقارير سنوية تنال من سمعة البلد وتشوهها على أساس شهادات مزورة يقدمها ”منشقون“. وهي ترفض أيضاً تقرير لجنة التحقيق (A/HRC/25/63).
125-وتقدر الدولة كثيراً الحوار والتعاون من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل.
ثانياً-الاستنتاجات و/أو التوصيات
126- ستنظر جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في التوصيات التالية، وستقدم ردودها في الوقت المناسب، ولكن في موعد لا يتجاوز الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان:
126-1 مواصلة النظر في إمكانية انضمام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان (بيلاروس)؛
126-2 النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛ والنظر في التصديق على الصكوك الأساسية الأخرى لحقوق الإنسان، التي لم تصبح طرفاً فيها بعد (إندونيسيا)؛
126-3 النظر في التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد (كوت ديفوار)؛
126-4 مواصلة الجهود الرامية إلى الانضمام إلى جميع الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان (إستونيا)؛
126-5 التصديق على جميع الصكوك الرئيسية المتبقية لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها الاختياري (اليونان)؛
126-6 التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد (هندوراس)؛
126-7 النظر في التصديق على المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد (جمهورية إيران الإسلامية)؛
126-8 مواصلة التصديق على الاتفاقيات الأساسية المتبقية لحقوق الإنسان (العراق)؛
126-9 التصديق على الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، على النحو الموصى به سابقاً (لاتفيا)؛
126-10 التصديق على الصكوك التالية: (أ) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ (ب) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها الاختياري؛ (ج) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ (د) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (البرتغال)؛
126-11 التصديق على الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان التي لا تزال غير طرف فيها، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (جمهورية كوريا)؛
126-12 الانضمام إلى المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح فيها دولة طرفاً بعد، والتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب المعاهدات التي هي طرف فيها (دولة فلسطين)؛
126-13 التصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (جورجيا)؛
126-14 التصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الجبل الأسود)؛
126-15 التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (توغو)؛
126-16 التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (بوروندي)؛
126-17 تكثيف الجهود من أجل التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (شيلي)؛
126-18 التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدانمرك) (الجبل الأسود) (السنغال)؛
126-19 وضع خطط محددة زمنياً للانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
126-20 التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها الاختياري (جورجيا)؛
126-21 الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبروتوكولها الاختياري (أوروغواي)؛
126-22 التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري (بولندا)؛
126-23 النظر في التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (تيمور - ليشتي)؛
126-24 التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها الاختياري (فرنسا)؛
126-25 التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والرد على جميع البلاغات الفردية المقدمة إلى هيئات الأمم المتحدة وإجراءاتها بشأن الحالات المزعومة، بما في ذلك طلبات الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي فيما يتعلق بالأشخاص المختطفين من الرحلة الجوية الكورية في عام 1969 (أوروغواي)؛
126-26 الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذه في القانون الوطني (كرواتيا)؛
126-27 الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومواءمة تشريعاتها الوطنية معه، بما في ذلك عن طريق إدراج أحكام تقضي بالتعاون الفوري والكامل مع المحكمة الجنائية الدولية (إستونيا)؛
126-28 التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومواءمة التشريعات الوطنية بالكامل مع جميع الالتزامات التي يفرضها ذلك النظام، على النحو الموصى به مسبقاً (لاتفيا)؛
126-29 التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (لكسمبرغ)؛
126-30 الانضمام إلى عضوية منظمة العمل الدولية، والامتثال لالتزاماتها الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان (البرتغال)؛
126-31 الانضمام إلى منظمة العمل الدولية والتصديق على الاتفاقيات الثماني الأساسية لمنظمة العمل الدولية (السويد)؛
126-32 التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام (توغو)؛
126-33 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (توغو)؛
126-34 اتخاذ خطوات تهدف إلى القضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (ناميبيا)؛
126-35 التصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) (سويسرا)؛
126-36 تفعيل اللجنة الوطنية لتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بهدف تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان التي أصبح البلد طرفاً فيها (تركمانستان)؛
126-37 ضمان الاستقلالية والموارد البشرية والمالية للجنة الوطنية لتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لتمكينها من تعزيز حقوق الإنسان على نحو فعال في البلد (بلغاريا)؛
126-38 تحسين دور اللجنة الوطنية لتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في نشر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان على نطاق واسع، وتنسيق الجهود الوطنية بفعالية لمتابعة الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات والتوصيات الواردة من خلال الاستعراض الدوري الشامل (الجمهورية العربية السورية)؛
126-39 التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والسماح بوصول المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة (كوستاريكا)؛
126-40 الدخول في حوار حقيقي مع مجلس حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وآليات الأمم المتحدة، والسماح بوصول مراقبي حقوق الإنسان المستقلين إلى البلد بدون عوائق (تشيكيا)؛
126-41 تيسير التعاون والحوار مع المجتمع الدولي، وخاصة مع الآليات والإجراءات الخاصة المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (إكوادور)؛
126-42 مواصلة مشاركتها وتحاورها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذات الصلة (فييت نام)؛
126-43 تعزيز تعاونها مع منظمات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان (دولة فلسطين)؛
126-44 الوفاء بالتزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان المصدق عليها، بما في ذلك تقديم التقارير المتأخرة (بولندا)؛
126-45 تعزيز المشاركة مع هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وتحسين التنسيق على المستوى الوطني لضمان تنفيذ التوصيات (ملديف)؛
126-46 اعتماد التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة من لجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (أوروغواي)؛
126-47 إتاحة وصول جميع الإجراءات الخاصة التي تطلب زيارة البلد والتماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (أفغانستان)؛
126-48 إتاحة الوصول بدون أي قيود لجميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة الذين يطلبون زيارة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (أستراليا)؛
126-49 الوفاء بالتزامها بالحوار والتعاون من خلال قبول الطلبات المعلقة الواردة من الإجراءات الخاصة لزيارة البلد، والتعاون بنشاط مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (النمسا)؛
126-50 توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لزيارة البلد (هندوراس)؛
126-51 التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالاستجابة لطلبات الزيارة المعلقة المقدمة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة (لاتفيا)؛
126-52 النظر في توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان (لاتفيا)؛
126-53 تحسين تعاونها مع النظام الدولي لحقوق الإنسان من خلال تنظيم زيارات رسمية للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان (المكسيك)؛
126-54 التعاون مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة (السنغال)؛
126-55 توجيه دعوة إلى الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة لزيارة البلد (السويد)؛
126-56 إتاحة وصول الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الدولية الأخرى لكي تقدم المساعدة إلى أشد المجموعات ضعفاً (أفغانستان)؛
126-57 السماح لمقدمي المساعدة الإنسانية العاملين في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بحركة التنقل بدون قيود في جميع أنحاء البلد، والسماح بوصولهم مباشرة وبدون عوائق إلى جميع السكان المحتاجين (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
126-58 إتاحة وصول المنظمات الانسانية الدولية فوراً وبحرية وبدون عوائق لكي تقدم المساعدة إلى أشد المجموعات ضعفاً، بما في ذلك السجناء (أيرلندا)؛
126-59 تأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير محدود إلى جميع مقاطعات البلد (النرويج)؛
126-60 تنفيذ الإصلاحات التي أوصت بها آليات الأمم المتحدة الخاصة (كرواتيا)؛
126-61 مواصلة جهودها لاستكمال تنفيذ التوصيات المتبقية من الجولة الثانية (بوتان)؛
126-62 النظر في طلب التماس التعاون التقني ودعم بناء القدرات من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من الهيئات الدولية في عملية تنفيذ القانون المتعلق بحماية حقوق الطفل (بلغاريا)؛
126-63 مواصلة التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات الصحة والتعليم، والتغذية، والأمن الغذائي (جمهورية إيران الإسلامية)؛
126-64 مواصلة التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجالات الصحة، والتعليم، والتغذية، والأمن الغذائي (الكويت)؛
126-65 مواصلة التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات الصحة، والتعليم، والتغذية، والأمن الغذائي، (ميانمار)؛
126-66 مواصلة التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات الصحة والتعليم، والتغذية، والأمن الغذائي (باكستان)؛
126-67 إقامة تعاون مفيد مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كخطوة أولى في مجال المساعدة التقنية (بولندا)؛
126-68 التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق منح حق الوصول إلى البلد (البرتغال)؛
126-69 النظر في التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (تيمور - ليشتي)؛
126-70 المشاركة بنشاط في الحوار والتعاون الدوليين بشأن حقوق الإنسان (الكويت)؛
126-71 تعزيز التبادل الدولي لتحسين نوعية التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني (ميانمار)؛
126-72 إدراج مبادئ ومتطلبات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في القوانين المحلية ذات الصلة بهدف تنفيذ تلك المبادئ والمتطلبات (تركمانستان)؛
126-73 مواصلة اتخاذ المزيد من التدابير التشريعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها لضمان تمتع مواطنيها تمتعاً كاملاً بها (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)؛
126-74 إجراء استعراض شامل للتشريعات الوطنية بهدف النهوض بالإطار القانوني لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على النحو المطلوب في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرفاً فيها (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)؛
126-75 مواصلة مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (الاتحاد الروسي)؛
126-76 مواصلة بذل الجهود لزيادة تحسين الإطار القانوني المحلي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها بهدف ضمان تمتع المواطنين تمتعاً كاملاً بحقوقهم المكتسبة (الجمهورية العربية السورية)؛
126-77 إدراج مبادئ ومتطلبات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في القوانين المحلية ذات الصلة بهدف تنفيذها بالكامل (الجمهورية العربية السورية)؛
126-78 السعي إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (زمبابوي)؛
126-79 تكثيف الجهود لاتخاذ تدابير تشريعية وعملية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها (إثيوبيا)؛
126-80 مواصلة الجهود لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان (نيبال)؛
126-81 مواصلة التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (نيجيريا)؛
126-82 تكثيف جهودها لتعزيز وحماية حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع (نيجيريا)؛
126-83 اتخاذ مزيد من التدابير لضمان تمتع جميع المواطنين بحقوقهم المدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية (عُمان)؛
126-84 تعزيز التنسيق على المستوى الوطني لضمان التنفيذ الفعال لاتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية دولة طرفاً فيها (الفلبين)؛
126-85 اتخاذ التدابير لكفالة التنفيذ الفعلي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (فييت نام)؛
126-86 تعزيز جهودها للتغلب على التحديات التي تؤثر سلباً على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولتوفير الظروف المناسبة والمواتية للتمتع بحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية (دولة فلسطين)؛
126-87 تكثيف الجهود لتقوية القدرات الوطنية على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (بيلاروس)؛
126-88 إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (كوستاريكا) (أوكرانيا)؛
126-89 إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (العراق)؛
126-90 إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس (السنغال)؛
126-91 التنفيذ الفعال لاستراتيجياتها الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية، وتطوير القطاع الصحي، وتطوير التعليم، من أجل تحقيق مستوى معيشة أفضل لسكانها (كوبا)؛
126-92 مواصلة الجهود من أجل تنفيذ الاستراتيجية الخمسية للتنمية الاقتصادية الوطنية (2016-2020) (جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛
126-93 مواصلة الجهود من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم (2015-2032) (جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛
126-94 تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بحقوق الإنسان لدى مسؤولي أجهزة السلطة الشعبية وأجهزة إنفاذ القانون (إثيوبيا)؛
126-95 توثيق العلاقات مع الشعوب الإفريقية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي من أجل فهم أعمق وتقدير أكبر لثقافة الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وتاريخهم وإسهامهم في الانجازات الإنسانية؛ من خلال تنظيم أنشطة تبادل ثقافي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، على سبيل المثال (هايتي)؛
126-96 تعزيز أنشطة توعية المواطنين بحقوق الإنسان (ميانمار)؛
126-97 تيسير أنشطة التوعية والبرامج التدريبية في مجال حقوق الإنسان (الفلبين)؛
126-98 نشر النصوص الكاملة لمعاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وترجمتها إلى الكورية، على خدمة شبكة الإنترانت الوطنية ( Kwangmyong ) (السويد)؛
126-99 النظر في زيادة مخصصات الميزانية لقطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، ضمن الاستراتيجية الخمسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، لضمان تحسين الوصول إلى الخدمات في المناطق الريفية (بوتسوانا)؛
126-100 إعادة توجيه إنفاقها العام من أجل إعمال حق جميع سكان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في مستوى معيشي مناسب لصحتهم ورفاههم، تمشياً مع أهداف التنمية المستدامة 1 و2 و3 (هولندا)؛
126-101 اتخاذ تدابير ابتكارية ومستمرة للحد من الفجوات بين المناطق الحضرية والريفية في جميع المجالات الممكنة (تركمانستان)؛
126-102 مواصلة تضمين خططها الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية إجراءات مصممة لتحقيق رفاه سكانها، ولا سيما الأطفال، والنساء، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة (كوبا)؛
126-103 اتخاذ تدابير في المجال التشريعي لمكافحة التمييز على أساس الطبقة الاجتماعية، أو الدين، أو الرأي السياسي (هندوراس)؛
126-104 اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز الإطار القانوني لمناهضة التمييز، لضمان وصول أوسع إلى الغذاء، والصحة، والتعليم، والحقوق الأساسية الأخرى (إندونيسيا)؛
126-105 وضع استراتيجية لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان تمتعهم بكامل حقوقهم (عُمان)؛
126-106 مواصلة تعزيز برامج حماية حقوق الفئات الضعيفة بما في ذلك النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن (الفلبين)؛
126-107 توسيع نطاق التدابير الرامية إلى رفع مستوى رفاه النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن (زمبابوي)؛
126-108 مواصلة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من أجل توفير أساس متين لشعبها يتيح تمتعه بشكل أفضل بجميع حقوق الإنسان (الصين)؛
126-109 التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك إعمال الحق في الصحة (جمهورية كوريا)؛
126-110 تقديم المعلومات عن الخطوات المتخذة لضمان شمول الأشخاص الأكثر عرضة لتغير المناخ بالتدابير المحلية لمعالجة أسباب تغير المناخ وآثاره (فيجي)؛
126-111 ضمان إدراج نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ قانون الوقاية من الكوارث، والإغاثة والإنعاش، وقانون حماية البيئة (فيجي)؛
126-112 تحقيق المزيد في مجال إشراك ومشاركة النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات الأصلية والمجتمعات المهمشة الأخرى في وضع استراتيجيات كلية ترمي إلى إدارة تغير المناخ وتأثيره على سبل العيش (فيجي)؛
126-113 الوفاء بالالتزامات التعاهدية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والسماح للسكان بممارسة جميع الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، والقدرة على السفر داخل البلد وخارجه (إيطاليا)؛
126-114 الوفاء بالالتزامات التعاهدية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والسماح للسكان بممارسة جميع الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والقدرة على السفر (كرواتيا)؛
126-115 الحد من الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، وتقديم أرقام رسمية بشأن أحكام الإعدام الصادرة، والمنفذة، والنظر في وقف تطبيق عقوبة الإعدام (إيطاليا)؛
126-116 وقف عمليات الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام (بلجيكا)؛
126-117 الافصاح عن المعلومات المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام (بلجيكا)؛
126-118 اتخاذ خطوات تدريجية نحو إلغاء عقوبة الإعدام (أوكرانيا)؛
126-119 تخفيض عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام بهدف إلغائها (فرنسا)؛
126-120 الإعلان عن وقف رسمي لعمليات الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام (جورجيا)؛
126-121 اتخاذ خطوات تدريجية نحو الحد من عقوبة الإعدام و/أو إلغائها (اليونان)؛
126-122 إلغاء عقوبة الإعدام (آيسلندا)؛
126-123 النظر من جديد في إلغاء عقوبة الإعدام (موزامبيق)؛
126-124 اتخاذ خطوات تهدف إلى تقييد عمليات الإعدام، أو وقفُ العمل بعقوبة الإعدام، أو إلغاؤها تماماً (ناميبيا)؛
126-125 إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الحالات، والتوقف فوراً عن تنفيذ عمليات الإعدام العلنية (نيوزيلندا)؛
126-126 اعتماد وقف فوري لتطبيق عقوبة الإعدام كخطوة نحو إلغائها تماماً، ونشر بيانات عن عمليات الإعدام الأخيرة وكذلك عن عدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم (إسبانيا)؛
126-127 وقف تطبيق عقوبة الإعدام (تيمور - ليشتي)؛
126-128 اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مرافق الاحتجاز وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة (النمسا)؛
126-129 اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي، من خلال التدريب المناسب وحملات التوعية وسن القوانين، الموجهة خاصة إلى أجهزة أمن الدولة والشرطة (ألمانيا)؛
126-130 حظر استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (إسبانيا)؛
126-131 اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين ظروف الاحتجاز من خلال تنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) (تايلند)؛
126-132 اتخاذ إجراءات فورية لوقف ممارسة السخرة، بما في ذلك استخدام السجناء والأطفال، على النحو المحدد في المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
126-133 سن تشريعات لتجريم الاتجار، وفقاً للمعايير الدولية، وتقديم الدعم للنساء الناجيات من الاتجار (إسرائيل)؛
126-134 النظر في اعتماد سياسات لمكافحة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال (الفلبين)؛
126-135 ضمان حرية التنقل لجميع مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية داخل البلد وخارجه (فرنسا)؛
126-136 احترام الحق في حرية الفكر، والضمير، والدين، من خلال اتخاذ تدابير فعالة لمنع وإزالة جميع أشكال الاضطهاد على أساس الدين أو المعتقد، وتعزيز التسامح والتحاور بين الأديان في المجتمع (اليونان)؛
126-137 السماح للمسيحيين وللأشخاص المنتمين إلى أي طائفة أو جماعة دينية أخرى بممارسة ديانتهم باستقلالية وعلناً، وبدون خوف من العقاب أو الانتقام أو المراقبة (أيرلندا)؛
126-138 استعراض التشريعات والسياسات الوطنية بغية تكييفها مع معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات (كوستاريكا)؛
126-139 تنفيذ إصلاحات لجعل القوانين والممارسات تتماشى مع المعايير الدولية لحرية الصحافة وحرية التعبير (اليونان)؛
126-140 سن قانون بشأن حرية المعلومات وفقاً للمعايير الدولية (اليونان)؛
126-141 ضمان حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام (لكسمبرغ)؛
126-142 ضمان الحق في المعلومات، وحرية التعبير، مع الحفاظ على حرية البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها، شفوياً، وكتابياً، وطباعةً (المكسيك)؛
126-143 تهيئة بيئة مواتية يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تعمل فيها باستقلالية وبدون خوف من الرقابة أو الاعتقال أو غيرهما من أشكال العقوبة (بولندا)؛
126-144 تعزيز حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية (العراق)؛
126-145 الامتناع عن أي شكل من أشكال التدخل في الاتصالات المباشرة العادية بين مواطنيها والأشخاص الآخرين، بمن فيهم الآباء والأطفال الذين يعيشون في بلدان أخرى (سويسرا)؛
126-146 ضمان عمل الجهاز القضائي باستقلالية، وإصلاح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية بشكل يكفل بالكامل الضمانات الإجرائية والأحكام الحرة والعادلة (كوستاريكا)؛
126-147 الامتثال لالتزاماتها الناشئة عن معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها (أوكرانيا)؛
126-148 ضمان الإعمال الكامل للحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك إمكانية تواصل جميع مواطنيها مباشرة وفي كنف الحرية والأمان مع أفراد أسرهم وغيرهم، حتى لو كانوا يعيشون في بلدان أخرى، بدون أي تدخل لا تبرره استثناءات تتماشى مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان (فنلندا)؛
126-149 مواصلة التعاون مع جمهورية كوريا لإيجاد حل أساسي لمسألة الأسر المشتتة، بما في ذلك تنفيذ الالتزامات ذات الصلة التي تم التعهد بها في مؤتمرات القمة بين الكوريتين (جمهورية كوريا)؛
126-150 إزالة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى التعليم والصحة، وتوفير خدمات تعليمية وصحية مجانية حقاً لجميع سكانها (أفغانستان)؛
126-151 تحسين وصول الناس إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، والسكن الملائم في جميع أنحاء البلد (كمبوديا)؛
126-152 مواصلة بذل الجهود لتطوير التعليم والرعاية الصحية، ولتوفير حماية أفضل لحق الناس في التعليم وفي الصحة (الصين)؛
126-153 وضع استراتيجية لضمان المزيد من المساواة في الوصول إلى الحقوق في الصحة، والتعليم، وإلى مستوى معيشة لائق في المناطق الريفية (كوستاريكا)؛
126-154 ضمان حماية الحقوق في الغذاء، والصحة، والمياه، والصرف الصحي، على النحو الموصى به سابقاً (أوكرانيا)؛
126-155 تعزيز التدابير لضمان توافر الخدمات الأساسية للجميع، وإمكانية الوصول إليها، وتمتع النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق (نيبال)؛
126-156 مواصلة ضمان الوصول إلى التعليم والغذاء والصحة لشعبها، ولا سيما لمن هم في أمس الحاجة إلى تلك الخدمات (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
126-157 تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان الحقوق في الغذاء والصحة لجميع سكان البلد، مع إعطاء الأولوية للفئات الضعيفة أو فئات محددة مثل الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن (تايلند)؛
126-158 مواصلة تنفيذ سياسة الدولة في مجال إدارة الأغذية (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
126-159 مواصلة تعزيز التدابير التي تضمن وصول جميع السكان إلى الغذاء (شيلي)؛
126-160 اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، اللذين يؤثران على ملايين الأشخاص، بمن فيهم على وجه الخصوص الأطفال والنساء وكبار السن، وكذلك الفئات الضعيفة الأخرى (إكوادور)؛
126-161 تعزيز ما يكفل خلو إجراءات الحصول على الغذاء في البلد من التمييز، وشمول الفئات المهمشة والأكثر ضعفاً بتوزيع الأغذية العام (فنلندا)؛
126-162 اتخاذ تدابير ووسائل ملموسة لمكافحة الفقر (كمبوديا)؛
126-163 اتخاذ مزيد من التدابير للحد من التفاوت في تلقي الرعاية الصحية، بتكلفة معقولة (الجزائر)؛
126-164 تعزيز إجراءاتها الإيجابية لزيادة خفض معدلات وفيات الرضع، وسوء التغذية في البلد (كوبا)؛
126-165 مواصلة تطوير القطاع الصحي، وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة (مصر)؛
126-166 مواصلة مبادراتها لتحسين خدمات الصحة العامة، تمشياً مع الحق في الصحة (نيكاراغوا)؛
126-167 مواصلة تحديث النظام الصحي الوطني لصالح السكان (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
126-168 مواصلة تطوير التعليم، وتمكين جميع المواطنين من الوصول إلى جميع مراحل التعليم (مصر)؛
126-169 مواصلة تشجيع المبادرات الرامية إلى تعزيز الحق في التعليم (نيكاراغوا)؛
126-170 مضاعفة جهودها لتحسين ظروف التعليم والبيئة في المدارس الريفية، حتى يتمتع شعبها بحق التعليم (باكستان)؛
126-171 العمل على تحسين جودة نظام التعليم من خلال تخصيص مزيد من الموارد للهياكل الأساسية التعليمية ومواءمتها في جميع أنحاء البلد (صربيا)؛
126-172 اتخاذ تدابير فورية لضمان المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف الجنساني (الأرجنتين)؛
126-173 تنفيذ تدابير لضمان المساواة بين الجنسين في الممارسة العملية، ووضع حد للإفلات من العقاب على العنف ضد النساء والفتيات (أستراليا)؛
126-174 تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة الثغرات في تعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال (بوتان)؛
126-175 وضع واعتماد خطة عمل شاملة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، ورصد تنفيذها وتقييمه (بلغاريا)؛
126-176 مواصلة الجهود لوقف العنف ضد الأطفال، وتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية في المؤسسات الحكومية (مصر)؛
126-177 اتخاذ إجراءات ملموسة لزيادة توظيف المرأة وتعزيز أدوارها في وكالات صنع السياسات (باكستان)؛
126-178 مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى تعزيز تمكين المرأة (الفلبين)؛
126-179 اتخاذ تدابير لتحسين المساواة بين الجنسين (فييت نام)؛
126-180 تعزيز تشريعاتها بغية تحديد وتعديل الأحكام التمييزية ضد المرأة، وخاصة تلك التي تحكم الوصول إلى التعليم والعمل (كوت ديفوار)؛
126-181 مراجعة قانون حماية وتعزيز حقوق المرأة لضمان تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة في جميع المجالات (بلجيكا)؛
126-182 تكثيف مكافحة العنف ضد المرأة من خلال ما يلي: (أ) تضمين قانون العقوبات تعريفاً للعنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب والاتجار؛ (ب) وضع برامج تدريبية لموظفي إنفاذ القانون، والقضاة، وموظفي الخدمة المدنية، لتحديد أشكال العنف ضد المرأة، ومنعه والمعاقبة عليه؛ (ج) حظر عمليات فحص الأعضاء التناسلية للنساء العائدات إلى الوطن (فرنسا)؛
126-183 مراجعة القوانين، بما في ذلك قانون حماية وتعزيز حقوق المرأة، وتضمينها تعاريف العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب والاتجار بالمرأة (آيسلندا)؛
126-184 اتخاذ تدابير لتجريم الاغتصاب الزوجي، ومنع العنف العائلي ضد المرأة والمعاقبة عليه، بما في ذلك تنظيم حملات التوعية، وتوفير الخدمات القانونية، والدعم، والمأوى للناجيات (إسرائيل)؛
126-185 تكثيف تنفيذ القانون المتعلق بحماية وتعزيز حقوق المرأة، وإصلاح التشريعات الجنائية لكي تتضمن بوضوح تعريفاً للاغتصاب والاتجار بالمرأة وعقوبات عليهما (المكسيك)؛
126-186 إنشاء نظام لمنع العنف الجنسي ضد النساء المحتجزات (النرويج)؛
126-187 وضع استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وخاصة معالجة أسبابه الجذرية (الجزائر)؛
126-188 اعتماد تدابير ملموسة لمعالجة الأسباب الجذرية لوفيات الرضع والأطفال، بما في ذلك الحرمان الاجتماعي والاقتصادي، والتفاوت في تلقي الخدمات، وسوء تغذية الأطفال، وعمل الأطفال (البرازيل)؛
126-189 إنشاء مؤسسة مستقلة تابعة لجهة خارجية ومكرسة لمكافحة إساءة معاملة الأطفال (الدنمارك)؛
126-190 ضمان حظر العقوبة البدنية في جميع الظروف، بما في ذلك في المنزل وفي المؤسسات التعليمية، ومراقبة احترام ذلك الحظر (إسرائيل)؛
126-191 تعديل قانون حماية حقوق الطفل ليشمل جميع الأطفال دون الثامنة عشرة (ملديف)؛
126-192 النظر في مراجعة قوانينها الوطنية المتعلقة بحماية الطفل، من أجل شمول جميع الأطفال دون الثامنة عشرة، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة (ناميبيا)؛
126-193 اتخاذ التدابير المناسبة لتطوير التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة، وضمان أولوية إلحاقهم بذلك التعليم بدلاً من وضعهم في مؤسسات أو وفصول متخصصة (بلغاريا)؛
126-194 تطوير التعاون بين اللجنة الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة في بلدان أخرى في المنطقة (إندونيسيا)؛
126-195 بذل المزيد من الجهود لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة (جمهورية إيران الإسلامية)؛
126-196 مواصلة جهودها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الرعاية الصحية والتعليم، ومن الوصول إليهما على قدم المساواة مع الجميع (النرويج)؛
126-197 تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك مشاركتها في الاستعراض الذي تجريه اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (جمهورية كوريا)؛
126-198 السعي إلى تحسين المرافق السكنية ووسائل النقل العام غير الميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تيسيرها لهم قدر الإمكان وتمكينهم من العيش باستقلالية ومن المشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة (صربيا)؛
126-199 اعتماد مزيد من التدابير التي تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة على نطاق أوسع في المجتمع، مثل إزالة الحواجز المادية في الأماكن العامة، وتكثيف حملات التوعية بالإعاقات لإزالة الوصم عن المصابين بها (سنغافورة).
127- ونظرت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في التوصيات التي صيغت أثناء جلسة التحاور، والواردة أدناه، وأحاطت بها علماً:
127-1 مواصلة تعميق قنوات التعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهيئات المعاهدات، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لا سيما عن طريق السماح للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالوصول إلى البلد (الأرجنتين)؛
127-2 التعاون مع آليات حقوق الإنسان، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (بوتسوانا)؛
127-3 النظر في السماح بزيارة البلد للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة التي تطلب تلك الزيارة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (شيلي)؛
127-4 التعاون الكامل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، على النحو الموصى به سابقاً (أوكرانيا)؛
127-5 التعاون الكامل مع لجنة التحقيق ومنح حق الوصول غير المقيد إلى جميع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (إستونيا)؛
127-6 السماح لجميع آليات حقوق الإنسان، وخاصة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بالوصول إلى البلد والتعاون معها (ألمانيا)؛
127-7 إتاحة وصول المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، التابع للأمم المتحدة، وغيره من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة، إلى البلد (إيطاليا)؛
127-8 التعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، وقبول زيارة يؤديها إلى البلد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كندا)؛
127-9 ضمان وصول المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إقليم الدولة؛ (لكسمبرغ)؛
127-10 التعاون مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (أوروغواي)؛
127-11 السماح للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وغيره من المقررين المواضيعيين، بالوصول دون قيود إلى البلد وشعبه (نيوزيلندا)؛
127-12 إتاحة وصول مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى البلد (النرويج)؛
127-13 القيام فوراً بتحسين حالة حقوق الإنسان التي تتسم بالخطورة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، لا سيما عن طريق إتاحة وصول جميع هيئات وآليات حقوق الإنسان الدولية بالكامل إلى البلد (الدانمرك)؛
127-14 إتاحة وصول وكالات الأمم المتحدة، وإجراءاتها الخاصة، والسفارات، والمنظمات غير الحكومية، إلى كامل البلد، بما في ذلك إلى مقاطعة جاجانغ (فرنسا)؛
127-15 السماح فوراً وبدون قيود بوصول جميع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (بولندا)؛
127-16 التعاون الكامل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مع مكتبها في سيول، وتوجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة (بلجيكا)؛
127-17 إعطاء أولوية لحقوق الإنسان لسكانها على النفقات العسكرية، بما في ذلك عن طريق تكريس موارد لضمان التحرر من الجوع (أستراليا)؛
127-18 وضع حد للتمييز، وخاصة التمييز القائم على نظام سونغبون ، وضمان مبدأ المساواة وعدم التمييز بين مواطنيها (الأرجنتين)؛
127-19 التصدي للتمييز المنهجي الذي يغذي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء نظام سونغبون الطبقي (أستراليا)؛
127-20 وضع حد لجميع أشكال التمييز، وخاصة نظام سونغبون الذي يميز بين المواطنين على أساس خلفياتهم العائلية وولائهم للنظام (تشيكيا)؛
127-21 إنهاء نظام سونغبون للتصنيف الاجتماعي وما يتصل به من تمييز (ألمانيا)؛
127-22 إعادة النظر في الدور الذي تقوم به المسيحية في الأيديولوجية والمجتمع لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من خلال نظام سونغبون ، ليمكن رؤية المساهمات الإيجابية للمسيحية في التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في سياق الاشتراكية (هايتي)؛
127-23 وضع حد لجميع أشكال التمييز، بما في ذلك على أساس الدين، والطبقة الاجتماعية، والرأي السياسي، ونوع الجنس (إسرائيل)؛
127-24 منع حالات الاختفاء القسري والإعدام التعسفي ونشر البيانات المتعلقة بتطبيق عقوبة الإعدام (تشيكيا)؛
127-25 اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف استخدام التعذيب وغيره من أشكال سوء معاملة المحتجزين في معسكرات السجن السياسي وغيرها من مرافق الاحتجاز، تمشياً مع الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة (هولندا)؛
127-26 السماح للمنظمات الإنسانية الدولية بالوصول وتقديم المساعدة للمحتجزين في جميع المرافق السجنية، بما في ذلك معسكرات التدريب على العمل، والسجون، ومعسكرات السجن السياسي، والسماح بالزيارة العائلية لجميع المحتجزين، ووضع قواعد تتعلق بمعاملة المحتجزين وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان (ألمانيا)؛
127-27 وضع حد لممارستي العمالة غير المدفوعة الأجر، والتعبئة السياسية للسكان، اللتين تعوقان الوصول إلى التعليم في حالة القصّر (ألمانيا)؛
127-28 القضاء على جميع أشكال السخرة، وإقرار حرية التنقل داخل البلد وخارجه (إسبانيا)؛
127-29 وضع حد للعمل القسري في معسكرات السجن السياسي، ولا سيما حماية الأطفال دون سن 18 عاماً من أي شكل من أشكال العمل القسري وفقاً للهدف 8-7 من أهداف التنمية المستدامة (سويسرا)؛
127-30 اتخاذ إجراءات ملموسة نحو التعجيل بإيجاد حل لمسألة الاختطاف، بما في ذلك الإعادة الفورية لجميع المختطفين (اليابان)؛
127-31 معالجة قضايا المختطفين وأسرى الحرب (جمهورية كوريا)؛
127-32 وضع حد لممارسة سلب الحرية في معسكرات السجن السياسي، والتشجيع على إغلاقها، وضمان المحاكمات العادلة، والاحترام الكامل لحرية التعبير، والضمانات الإجرائية (الأرجنتين)؛
127-33 القيام فوراً بإغلاق جميع معسكرات السجن السياسي وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، بمن فيهم الأقارب المحتجزون على أساس الجرم بالتبعية (النمسا)؛
127-34 تنفيذ التزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان التي هي طرف فيها، والتوقف عن استخدام الاعتقال التعسفي، ومعسكرات السجن السياسي، والعقاب الجماعي (كندا)؛
127-35 الإفراج فوراً عن الطاقم والركاب المتبقين، بمن فيهم هوانغ وون، المختطفين في عام 1969 من رحلة الخطوط الجوية الكورية YS-11 (آيسلندا)؛
127-36 القيام فوراً بتفكيك جميع معسكرات السجن السياسي، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، ووضع تدابير للحماية من الاحتجاز التعسفي تكفل الإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة وتتيح للمراقبين الدوليين، بمن فيهم ممثلو الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، الوصول دون عائق أو قيود إلى البلد وإلى جميع مرافق الاحتجاز (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
127-37 إغلاق معسكرات السجن السياسي وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط (لكسمبرغ)؛
127-38 اتخاذ خطوات فورية لإغلاق معسكرات السجن السياسي (نيوزيلندا)؛
127-39 إغلاق جميع معسكرات السجن السياسي، ومعسكرات الأشغال الشاقة، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، بمن فيهم الأقارب المحتجزون على أساس ”الجرم بالتبعية“، بدون أي شروط (سلوفينيا)؛
127-40 إغلاق جميع مراكز الاحتجاز التي يُحرم فيها المعتقلون تعسفاً من حريتهم ويتعرضون لظروف غير إنسانية (إسبانيا)؛
127-41 القيام فوراً بإغلاق جميع معسكرات السجن السياسي وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، بما في ذلك الأقارب المحتجزون على أساس ”الجرم بالتبعية“ بدون شروط (السويد)؛
127-42 مراجعة القانون الجنائي، وأي قوانين أو سياسات أخرى ذات صلة، بغية إنهاء تجريم حيازة النصوص الدينية وتوزيعها (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
127-43 إلغاء جميع أحكام تشريعات الدولة التي تعاقب على حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع، أو حرية المشاركة السياسية (كندا)؛
127-44 التوقف عن ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية والسماح بنشوء صحافة مستقلة (كندا)؛
127-45 وضع حد للرقابة، والضمان التام لحرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجها (تشيكيا)؛
127-46 السماح بإنشاء الصحف ووسائل الإعلام الأخرى المستقلة، ووضع حد لجميع أشكال الرقابة على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وإتاحة الوصول إلى الإنترنت في المدارس والمكتبات والمرافق العامة الأخرى (اليونان)؛
127-47 إنهاء ممارسة إجبار جميع النساء المتزوجات على الانضمام إلى الاتحاد النسائي الاشتراكي في كوريا، ومطالبتهن بالعمل بدون أجر كجزء من عضويتهن (إسرائيل)؛
127-48 وضع حد لجميع أشكال المراقبة والرقابة على الأفراد والمنظمات ووسائل الإعلام والاتصالات، التي تتعارض مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
127-49 بناء سلطة قضائية مستقلة، والإفراج بدون قيد أو شرط عن جميع السجناء السياسيين والأشخاص المحتجزين بدون مراعاة الأصول القانونية الواجبة (تشيكيا)؛
127-50 ضمان الحق في محاكمة عادلة من خلال تعديل أحكام القانون الجنائي التي لا تحترم الضمانات الفردية، وضمان علانية الإجراءات (فرنسا)؛
127-51 وضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، لا سيما حالات الاحتجاز التعسفي، والعمل القسري، والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة، وكذلك الاختفاء القسري (الأرجنتين)؛
127-52 الاعتراف بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وإنهاء جميع ما تقرّه الدولة من ممارسات تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والإجهاض القسري وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي (نيوزيلندا)؛
127-53 قبول استنتاجات لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ جميع توصياتها، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالحرمان من المحاكمة وفق الأصول، والاحتجاز التعسفي، وتعذيب السجناء وإساءة معاملتهم، وإعادة المختطفين إلى وطنهم، وعقوبة الإعدام (أستراليا)؛
127-54 التنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، والسماح بإنشاء وسائل إعلام مستقلة (آيسلندا)؛
127-55 تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، التابعة للأمم المتحدة (سلوفينيا)؛
127-56 التصدي بفعالية لمشكلة انعدام الأمن الغذائي المزمنة، ولا سيما سوء التغذية في مرحلة الطفولة المبكرة، وضمان خلوّ سياسة الحكومة فيما يتعلق بالوصول إلى الغذاء من التمييز والاعتبارات السياسية (النمسا)؛
127-57 ضمان خلوّ سياسات الحكومة فيما يتعلق بالوصول إلى الغذاء وتوزيعه من التمييز والاعتبارات السياسية (البرازيل)؛
127-58 التوقف عن استخدام الغذاء كوسيلة للسيطرة على سكانها، وضمان التوزيع المجاني للأغذية (إسبانيا)؛
127-59 حظر الممارسات الاستغلالية التي تفرض على النساء اللائي يدعمن أسرهن من خلال الاقتصاد الخاص المساهمة بحصص عينية ونقدية وبعمل قسري غير مدفوع الأجر للحكومة والاستثمارات العسكرية، وإنهاء تلك الممارسات فعلياً (آيسلندا)؛
127-60 ضمان حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والسخرة والأعمال الخطرة، لا سيما في إطار مناهجهم المدرسية (النمسا)؛
127-61 اتخاذ مزيد من التدابير لمنع ومكافحة العنف ضد الأطفال، والعمل القسري للأطفال، واستغلالهم، وضمان حصول جميع الأطفال على التعليم (إيطاليا)؛
127-62 اتخاذ تدابير لمنع إلحاق الأطفال بالجيش أو تجنيدهم (أوكرانيا)؛
127-63 وضع حد لممارسات الفصل والإقصاء في تقديم خدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة (كوستاريكا).
128- وجميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعبر عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. وينبغي ألا يُفهم منها أنها تحظى بتأييد الفريق العامل ككل.
المرفق
[English Only]
Composition of the delegation
The delegation of the Democratic People’s Republic of Korea was headed by H.E. Mr. Tae Song Han, Permanent Representative of the Democratic People’s Republic of Korea to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, and composed of the following members:
Mr. RI, KYONG HUN, Director of Legislation Department, Presidium of Supreme People’s Assembly, Democratic People’s Republic of Korea;
Ms. KIM, SUN HWA, Officer, Legislation Department, Presidium of Supreme People’s Assembly, Democratic People’s Republic of Korea;
Mr. PAK, KWANG HO, Councillor, Central Court of the Democratic People’s Republic of Korea;
Ms. RI, HYE RYON, Chief Officer, Commission of Education of the Democratic People’s Republic of Korea;
Ms. HAN, CHAE SUN, Bureau Chief, Institute of Public Health Administration, Ministry of Public Health, Democratic People’s Republic of Korea;
Mr. JANG, IL HUN, Researcher, Ministry of Foreign Affairs, Democratic People’s Republic of Korea;
Mr. RO, KWANG SONG, Officer, Ministry of Foreign Affairs, Democratic People’s Republic of Korea;
Mr. PANG, KWANG HYOK, Deputy Permanent Representative, DPRK Permanent Mission in Geneva;
Mr. MUN, JONG CHOL, Counsellor, DPRK Permanent Mission in Geneva.