الأمم المتحدة

CAT/C/JOR/CO/2

 

Distr.: General

25 May 2010

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الرابعة والأربعون

جنيف، 26 نيسان/أبريل - 14 أيار/مايو 2010

              النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

              ملاحظات ختامية للجنة مناهضة التعذيب

              الأردن

1-      نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للأردن (CAT/C/JOR/2) في جلستيها 932 و934 (CAT/C/SR.932 و934)، المعقودتين في 29 و30 نيسان/أبريل 2010، واعتمدت، في جلستيها 947 و948 (CAT/C/SR.947 و948) الملاحظات الختامية التالية.

     ألف -   مقدمة

2-      ترحِّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للأردن. ورغم إعداد التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير، إلا أنه يفتقر إلى المعلومات الإحصائية والعملية بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة. وتأسف اللجنة لأن التقرير تأخر تقديمه 13 عاماً، مما حال دون إجراء اللجنة تحليلاً متواصلاً لمدى تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

3-      وتُعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية المستفيضة على قائمة المسائل التي وضعتها (CAT/C/JOR/Q/2/Add.1)، وهي الردود التي قدَّم الأردن من خلالها معلومات إضافية مهمة، وكذلك للمعلومات المقدمة بشأن المؤسسات الأردنية المختلفة التي شاركت في إعداد التقارير. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي جرى مع وفد الدولة الطرف وللمعلومات الشفوية التي قدمها الوفد. وتأسف اللجنة لأن الوفد لم يضم ممثلين لمديرية المخابرات العامة التي شاركت في إعداد التقرير.

     باء -   الجوانب الإيجابية

4-      ترحِّب اللجنة بما قامت به الدولة الطرف في الفترة التي أعقبت النظر في التقرير الأولي من التصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

         (أ)     اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية في أيار/مايو 2009، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل للاتفاقية، في حزيران/يونيه 2009؛

         (ب)   اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في آذار/مارس 2008؛

         (ج)    البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في أيار/مايو 2007؛

         (د)     البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في كانون الأول/ديسمبر 2006؛

         (ﻫ)    نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في نيسان/أبريل 2002.

5-      وتنوِّه اللجنة بالجهود المتواصلة على مستوى الدولة لإصلاح تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها من أجل ضمان تعزيز حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا سيما قيامها بما يلي:

         (أ)     إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان في عام 2003 كمؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان؛

         (ب)   إنشاء مكتب أمين المظالم في عام 2008 كهيئة مستقلة تختص بتلقي الشكاوى اعتباراً من 1 شباط/فبراير 2009؛

         (ج)    اعتماد حكومة الأردن للخطة الشاملة لتطوير وتحديث المرافق الإصلاحية وتأهيل مراكز الاحتجاز، وكذلك إغلاق مركز الإصلاح والتأهيل في الجفر في كانون الأول/ديسمبر 2006؛

         (د)     دعم الحكومة لتنفيذ مشروع كرامة بالتعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني: وتتمثل الأهداف العامة لهذا المشروع في وقف ارتكاب التعذيب وإساءة المعاملة، وتجريم هذه الأفعال والتحقيق فيها ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها وفقاً للالتزامات القانونية الدولية للأردن؛

         (ﻫ)    إنشاء "مركز الخدمات المتكاملة والعدل الأُسري" داخل دار الوفاق الأُسري.

6-      وتلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمها الوفد بشأن وقف تطبيق عقوبة الإعدام في الدولة الطرف منذ آذار/مارس 2006.

     جيم -   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

                 إدماج الاتفاقية في القانون الوطني

7-      تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الاتفاقية نُشرت في الجريدة الرسمية في عام 2006، وبذلك أصبحت جزءاً من التشريعات الوطنية، ومن ثم تصبح واجبة الإنفاذ في المحاكم الوطنية. غير أن اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (الوثيقة A/50/44 ، الفقرة 165)، تُعرب عن أسفها لأن ممثلي الدولة الطرف، التي انضمت إلى الاتفاقية في عام 1991، اعترفوا بأن الاتفاقية لم تُنفَّذ محلياً قبل نشرها (المادتان 2 و10).

لغرض ضمان إدماج الاتفاقية في التشريعات المحلية ومنع السلوك الذي يتنافى مع الاتفاقية، ينبغي للدولة الطرف أن تقدِّم تدريباً موسعاً للسلطات الحكومية ولهيئات إنفاذ القانون والمسؤولين المعنيين والجهاز القضائي، لتوعيتهم توعية تامة بأحكام الاتفاقية.

                 اعتبارات عامة متعلقة بالتنفيذ

8-      رغم طلبات اللجنة إلى الدولة الطرف، ضمن قائمة المسائل المقدمة وأثناء الحوار الشفوي، بأن تقدم معلومات إحصائية محدَّدة، تأسف اللجنة لعدم تقديم تلك المعلومات. وجدير بالذكر أن عملية تحديد الانتهاكات العديدة التي تتطلب الاهتمام تعترضها عقبات شديدة بسبب عدم وجود بيانات شاملة ومصنفة بشأن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة من جانب المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في الأمن والمخابرات والسجون، والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، أو بشأن الاحتجاز الإداري للعمال المهاجرين والاتجار بهم وإساءة معاملتهم، وبشأن العنف المنزلي والجنسي (المواد 2 و12 و13 و19).

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات تتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، مجزأة حسب نوع الجنس والسن والجنسية، إضافة إلى جمع معلومات عن الشكاوى المتعلقة بقضايا التعذيب وإساءة المعاملة، والاحتجاز الإداري، والاتجار، وإساءة معاملة العمال المهاجرين، والعنف المنزلي والجنسي، وعن إجراءات التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم، وكذلك عن نتائج تلك الشكاوى والقضايا. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تُسارع إلى موافاة اللجنة بالمعلومات المفصَّلة المذكورة أعلاه، بما في ذلك عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب التي قُدِّمت منذ عام 1995، وهو تاريخ النظر في التقرير السابق للدولة الطرف.

                 تعريف التعذيب وتجريمه

9-      بينما تلاحظ اللجنة أن تعريف التعذيب أُدرج في المادة 208 من قانون العقوبات، فإنها تأسف لأن الباب الثاني من الدستور الأردني، الذي ينص على "حقوق الأردنيين وواجباتهم" لا يتضمن حظراً صريحاً للتعذيب ولغيره من أشكال العقوبة أو إساءة المعاملة. وتُعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن نص المادة 208 يشير إلى "أي نوع من أنواع التعذيب التي لا يُجيزها القانون" مما يعني وجود أشكال أو حالات من التعذيب يجيزها القانون. كما تُعرب اللجنة عن قلقها لأن التعذيب لا يُعامَل باعتباره جريمة خطيرة وإنما باعتباره جنحة، ولا يُعاقَب عليه بما يتناسب مع خطورته (السجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات). وتأسف اللجنة لعدم وجود حكم في قانون العقوبات يستثني جريمة التعذيب من قوانين التقادم، وتُعرب عن قلقها لأن قوانين التقادم المطبقة على أحكام قانون العقوبات قد تمنع التحقيق في هذه الجرائم الخطيرة ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها (المادتان 1 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تُدرج حظر التعذيب في نص الدستور، لكي تعبر عن اعتراف حقيقي وهام بأن التعذيب يمثل جريمة خطيرة وانتهاكاً لحقوق الإنسان ولكي تكافح الإفلات من العقاب. وترى اللجنة أن قيام الدولة الطرف بتحديد جريمة التعذيب وتعريفها وفقاً للمادتين 1 و4 من الاتفاقية، باعتبارها جريمة تختلف عن الجرائم الأخرى، من شأنه أن يُسهم على نحو مباشر في تحقيق هدف الاتفاقية الشامل المتمثل في منع التعذيب، وذلك بوسائل منها تنبيه جميع الأشخاص، بمن فيهم مرتكبو جريمة التعذيب وضحايا التعذيب والجمهور، إلى الخطورة الخاصة التي تتسم بها جريمة التعذيب، وتعزيز الأثر الردعي للحظر ذاته. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن مقاضاة وإدانة مرتكبي التعذيب وفقاً لخطورة الأفعال التي ارتكبوها، على نحو ما تطالب به المادة 4 من الاتفاقية. ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تُعدِّل قانون العقوبات المطبَّق بها لتشديد العقوبات، حسب الاقتضاء.

كما ينبغي للدولة الطرف أن تواصل مراجعة أنظمتها وأحكامها المتعلقة بقانون التقادم بما يجعلها تتواءم تماماً مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، بحيث يمكن التحقيق في أفعال التعذيب، وفي حالات الشروع في ارتكاب التعذيب، وفي أية أفعال يقوم بها أي شخص وتشكِّل تواطؤاً في التعذيب أو مشاركةً فيه، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم دون قيود زمنية.

 

                 إفلات مرتكبي أفعال التعذيب وسوء المعاملة من العقاب

10-    تُعرب اللجنة عن بالغ قلقها من الادعاءات العديدة بشأن انتشار ممارسة التعذيب الروتيني وسوء المعاملة للمحتجزين في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك المرافق الخاضعة لمديرية المخابرات العامة وإدارة التحقيقات الجنائية. وتُعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن هذه الادعاءات قلّما تخضع للتحقيق والملاحقة القضائية، ويوجد، فيما يبدو، مناخ موات للإفلات من العقاب يؤدي إلى عدم اتخاذ إجراءات تأديبية أو قضائية جنائية فعالة ضد الأشخاص ذوي السلطة المتهمين بارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقية. كما يساور اللجنة قلق خاص لأنه لم يسبق مقاضاة أي مسؤول لارتكابه التعذيب بموجب المادة 208 من قانون العقوبات، وإنما اتُخذت إجراءات للمقاضاة بموجب المادة 37 من قانون الأمن العام لعام 1965، باعتبارها قاعدة تخصيص تدعو إلى اتخاذ إجراء تأديبي فحسب. كما يساور اللجنة قلق لأن المادة 61 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يعتبر الإنسان مسؤولاً جزائياً عن أي فعل إذا كان قد أتى ذلك الفعل إطاعةً لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يُوجِب عليه القانون إطاعته (المواد 2 و4 و12 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، تدابير فورية وفعالة لمنع ارتكاب أفعال التعذيب وإساءة المعاملة في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك إعلان سياسة تحقق نتائج يمكن قياسها في القضاء نهائياً على ممارسة موظفي الدولة للتعذيب وإساءة المعاملة.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة على نحو سريع وفعال ونزيه، ومقاضاة مرتكبي تلك الأفعال وإدانتهم حسب درجة خطورة الأفعال التي ارتكبوها، وفقاً لما تقضي به المادة 4 من الاتفاقية.

علاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تُعدِّل تشريعاها بحيث تنص صراحةً على عدم جواز التذرُّع بأمر صادر عن موظف أعلى أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

                 الشكاوى والتحقيقات السريعة والنزيهة

11-    يساور اللجنة القلق من ارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة على يد المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الأمن والمخابرات والسجون، ومن صغر عدد الإدانات الصادرة في الحالات التي جرى التحقيق فيها. كما يساور اللجنة القلق من افتقار هيئات التحقيق القائمة للاستقلالية اللازمة للنظر في الشكاوى الفردية بشأن سوء السلوك الذي يرتكبه مسؤولو الأمن. كما تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات مفصَّلة، بما في ذلك المعلومات الإحصائية، عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة ونتائج جميع الإجراءات على المستويين الجنائي والتأديبي، وحصيلة تلك الإجراءات (المواد 11 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابيرها لضمان إجراء تحقيقات سريعة ودقيقة ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة المرتكبة ضد المدانين والمحتجزين ولمقاضاة المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الأمن والمخابرات والسجون الذين ارتكبوا تلك الممارسات أو أمروا بها أو وافقوا عليها. وينبغي بشكل خاص أن تضطلع بهذه التحقيقات هيئة مستقلة. وفيما يتعلق بالشكاوى الظاهرة الوجاهة المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة، ينبغي، كقاعدة عامة، إيقاف المشتبه فيهم عن العمل أو نقلهم إلى جهة عمل أخرى أثناء عملية التحقيق، وذلك تجنباً لخطر تدخلهم لإعاقة التحقيقات أو مواصلتهم لأية أعمال غير مسموح بها ومخالفة للاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تحاكم الجناة وأن تُوقع عقوبات مناسبة على المدانين منهم، من أجل ضمان مساءلة الموظفين الحكوميين المسؤولين عن الانتهاكات المحظورة بموجب الاتفاقية.

                 الضمانات القانونية الأساسية

12-    تعرب اللجنة عن قلقها الشديد من فشل الدولة الطرف عملياً في تقديم جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين، بمن فيهم المحتجزون في المرافق التابعة لمديرية المخابرات العامة ومديرية الأمن العام، منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم. وتشمل هذه الضمانات الحق في الاستعانة فوراً بمحامٍ وفي إجراء فحص طبي مستقل، وإخطار أحد الأقارب، وإبلاغهم بحقوقهم وقت احتجازهم، بما في ذلك إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، والحق في المثول أمام قاضٍ في غضون فترة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية. وتعرب اللجنة عن قلق خاص لأن الشخص المعتقل ليس له الحق في الاستعانة بمحامٍ منذ لحظة اعتقاله، ولا سيما في المرحلة الأولية الواقعة بين لحظة اعتقاله وتقديمه للتحقيق، ولأن الفقرة 2 من المادة 63 والمادة 64 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تسمحان للمحققين استثنائياً باستجواب المحتجزين دون وجود محامٍ في "حالة السرعة". كما يساور اللجنة قلق لأن الاجتماعات بين المحامين والمحتجزين تتم في وجود العديد من الأشخاص والمحامين الآخرين (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تسارع إلى اتخاذ تدابير فعالة تكفل عملياً إتاحة جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين منذ بداية احتجازهم. وتشمل هذه الضمانات، بوجه خاص، الحق في الاستعانة على وجه السرعة بمحامٍ والخضوع لفحص طبي مستقل، وإخطار أحد الأقارب، وإبلاغهم بحقوقهم وقت احتجازهم، بما في ذلك إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، وحق المثول على وجه السرعة أمام قاضٍ. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير الفعالة لضمان أن تتيح "غرف المحامين" سرية المشاورات بين المحامي وموكله.

                 الاحتجاز الإداري

13-    جاء في الفقرة 45 من تقرير الدولة الطرف، أن الحكومة أصدرت تعليمات لقضاة المحاكم الإدارية بوقف ممارسة الاحتجاز الإداري، وأفرجت عن عدد كبير من المحتجزين. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار ممارسة الاحتجاز الإداري (تشير الردود المقدمة على قائمة المسائل إلى أن 000 20 شخص احتجزوا إدارياً في عام 2006 وإلى انخفاض هذا العدد إلى نحو 000 16 شخص). وتعرب اللجنة عن قلق خاص لأن قانون منع الجرائم لعام 1954 يخول المحافظين التابعين لوزارة الداخلية سلطة احتجاز أي شخص يشتبه في ارتكابه جريمة، أو أي شخص يمثل تهديداً للمجتمع لمدة سنة قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى. كما يساور اللجنة قلق لأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يجيز حالياً الاعتقال والاحتجاز دون وجود أسس قانونية واضحة، وكذلك الاعتقال دون أسس موضوعية داعمة (المواد 2 و11 و16).