الأمم المتحدة

CAT/C/BGR/CO/4-5

Distr.: General

14 December 2011

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السابعة والأربعون

31 تشرين الأول/أكتوبر - 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

بلغاريا

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في تقرير بلغاريا الجامع لتقريريها الدوريين الرابع والخامس (CAT/C/BGR/4-5) في جلستيها 1032 و1035 المعقودتين في 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (CAT/C/SR.1032 و1035) واعتمدت، في جلستها 1054 ، الملاحظات الختامية التالية (CAT/C/SR.1054) المعقودة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 .

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم بلغاريا للتقرير الجامع لتقريريها الدوريين الرابع والخامس، وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وإن كان متأخر اً سنتين للأسف، كما ترحب بالردود على قائمة القضايا (CAT/C/BGR/Q/4-5).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء مع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف وتشكره على الأجوبة الواضحة والصريحة والمفصلة على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها الدوري الثالث، على الصكين الدوليين التاليين أو انضمامها إليهما:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2011؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2006.

5- وترحب اللجنة بالتوقيع على اتفاق التعاون الثنائي المبرم في حزيران/يونيه 2010 بين بلغاريا واليونان من أجل مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك التهريب والاتجار بالبشر والمخدرات.

6- وتحيط اللجنة علم اً بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تنقيح قوانينها في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، ومنها التعديل الذي أدخل على الدستور في عام 2007 لإنشاء المجلس الأعلى للقضاء ، كما تحيط علماً ب ما يلي:

(أ) قانون الإجراءات المدنية الجديد الذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 أذار/ مارس 2008 والمتعلق بتقديم ال تعويض لض حايا التعذيب أو إعادة تأهيلهم؛

(ب) قانون النظام القضائي الذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من 10 آب/ أغسطس 2007، واستراتيجية الإصلاح القضائي 2009-2013 المعتمدة عام 2009؛

(ج) تعديل قانون اللجوء واللاجئين الذي ينص على آلية للبت في وضع اللاجئ، 2007؛

(د) قانون مساعدة ضحايا الجريمة وتعويضهم مالي اً الذي دخل حيز النفاذ اعتبارا ً من 2007، والاستراتيجية الوطنية لمساعدة ضحايا الجريمة وتعويضهم ماليا ً ؛

( ) قانون الإجراءات الإدارية الجديد الذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من 12 تموز/يوليه 2006 والمتعلق بمنع التعذيب والمعاقبة عليه وإمكانية طعن الأجانب قي قرارات الطرد؛

(و) قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من 26 نيسان/أبريل 2006 والمتعلق بالضمانات الإجرائية لحظر التعذيب والأحكام التي تمنع التعذيب وتنظم الاحتجاز لدى الشرطة ؛

(ز) قانون المساعدة القانونية (2006) وإنشاء المكتب الوطني للمساعدة القانونية؛

(ح) التعديلات المدخلة على قانون الصحة الجديد الذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 أيار/مايو 2005 المتصلة بالإجراءات الطبية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة العقلية؛

(ط) التعديلات العديدة المدخلة على قانون العقوبات منذ عام 2004، ولا سيما فيما يتعلق بالمادة 287 المتصلة بإلزام الاتفاقية بتجريم فعل التعذيب.

7- وترحب اللجنة أيض اً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وبرامجها وإجراءاتها الإدارية بغية ضمان حماية أكبر لحقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية تطوير المرافق السجنية (2009-2015) وبرنامج تحسين ظروف أماكن الحرمان من الحرية، 2010؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية للطفل (2008-2018) والرؤية الرامية إلى إنهاء استخدام ال مؤسسات كوسيلة لإصلاح الأطفال في بلغاريا ، المعتمدة في 24 شباط/ فبراير 2010؛

(ج) الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الجريمة والفساد، 2010؛

(د) استراتيجية إصلاح أماكن الاحتجاز (2009-2015)؛

( ) خطة العمل الوطنية لمبادرة "عقد إدماج الروما 2005-2015" والبرنامج الإطاري لإدماج الروما في المجتمع البلغاري (2010-2020)؛

(و) خطة العمل الوطنية للصحة العقلية (2004-2012).

جيم- المسائل الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

تعريف التعذيب وحظره حظر اً مطلق اً وتجريمه

8- يساور اللجنة القلق من عدم إدراج تعريف شامل للتعذيب يضم جميع عناصر المادة 1 من الاتفاقية في قانون العقوبات ومن عدم تجريم التعذيب جناية قائمة بذاتها في القانون، على نحو ما تقتضي الاتفاقية. وتشير اللجنة إلى أن الفريق العامل المنشأ في وزارة العدل لصياغة قانون عقوبات جديد لم يناقش بعد المادة التي تضم ال أحكام المتعلقة بال جريمة ال جديدة والتي تستوفي تعريف التعذيب (المادتان 1 و4).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تعريف للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير تشريعية فعالة لإدراج التعذيب كجريمة منفصلة ومحددة في تشريعها وضمان تناسب العقوبات المقررة لفعل التعذيب مع خطورة هذه الجريمة. وينبغي أن تكفل عدم قابلية تقييد الحظر المطلق للتعذيب وألا تكون الأفعال التي ترقى إلى تعذيب موضوع أي شكل من أشكال التقادم.

الضمانات القانونية الأساسية - إمكانية ال ح صول ع لى خدمات محام و ع لى المساعدة القانونية

9- تشير اللجنة إل ى أن الدولة الطرف اعتمدت تدابير قانون ية و أ صدر ت تعليمات ملائمة ت كفل للمحتجز حق وقه في إخطار ذوي ه باحتجازه و ح صوله ع لى خدمات محام و عرضه ع لى طبيب مستقل وإطلاعه على التهم الموجهة إليه من أول لحظة احتجاز ه . بيد أنه يساور اللجنة القلق إزاء ال معلومات التي تتحدث عن أن إمكانية ال ح صول ع لى خدمات محام خلال 24 ساعة من الاحتجاز لدى الشرطة ليست متاحة دائم اً في واقع الممارسة وأن هذ ه الإمكانية تبقى متاحة لأقلية فقط من المحتجزين لدى الشرطة ، وهم الذين يستطيعون تحمل نفقات محام خاص. كما يساور اللجنة القلق بشأن المزاعم التي تفيد أن الشرطة تمانع في السماح بال ح صول ع لى خدمات محام منذ اللحظة الأولى للاحتجاز و أنه كثيراً ما يحدث تأخير في الاتصال بالمحامين المنتدبين للمساعدة القانونية وحضورهم إلى مخافر الشرطة. ويساور اللجنة القلق كذلك من نقص موظفي وموارد المكتب الوطني للمساعدة القانونية، وهو ما يؤثر سلب اً على حق الأشخاص ذوي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفاوتة في محاكمة عادلة بتحولها إلى عدم مساواة في الوصول إلى العدالة وعدم التساوي في إمكانات الدفاع أثناء المحاكمة؛ كما يحرم الفقراء وأفراد الأقليات وبعض فئات الأجانب، من مثل طالبي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين، من الوصول إلى العدالة على قدم المساواة (المادة 2).

توصي اللجنة السلطات البلغارية بإعادة تدريب جميع ضباط الشرطة على الالتزام القانوني بتوفير إمكانية ال ح صول ع لى خدمات محام لجميع المحتجزين منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الملائمة لإزالة جميع العقبات التي تقف أمام الحق في الوصول إلى العدالة على قدم المساواة؛ وبكفالة إمداد المكتب الوطني للمساعدة القانونية بموارد مالية وبشرية كافية لاضطلاعه بدوره إزاء جميع ف ئات المح تجزين.

عنف الشرطة واستخدام الأسلحة النارية

10- يساور اللجنة القلق من اس ت خدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المفرط للأسلحة النارية، بما في ذلك في ال حالات الثمانية التي حكمت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الدولة الطرف عام 2010، والتي انتهت أربع منها بوفاة الضحايا؛ ومن النطاق المسموح فيه باستعمال الأسلحة النارية في قانون وزارة الداخلية (المادة 74)؛ ومن أن أعمال العنف المنسوبة إلى موظفي إنفاذ القوانين تشمل التعذيب والمعام