الأمم المتحدة

CRC/C/PRT/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

9 December 2019

Arabic

Original: English

‎ لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للبرتغال * **

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للبرتغال (CRC/C/PRT/5-6) في جلستيها 2418 و2419 (انظر CRC/C/SR.2418 و2419)، المعقودتين يومي 19 و20 أيلول/سبتمبر 2019، واعتمدت في جلستها 2430 (انظر CRC/C/SR.2430)، المعقودة في 27 أيلول/سبتمبر 2019، هذه الملاحظات الختامية.

أولا ً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبردودها الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/PRT/Q/5-6/Add.1)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة الأطفال في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنَّاء الذي دار مع الوفد المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات متنوعة. كما تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما تنقيح التشريعات المتعلقة بتعزيز وحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر، وإعادة هيكلة الآلية الوطنية المكلفة بتخطيط وتنسيق ورصد وتقييم الإجراءات الرامية إلى تعزيز حقوق الأطفال والشباب وحمايتهم.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: السياسة والاستراتيجية الشاملتان (الفقرة 8)، ومصالح الطفل الفضلى (الفقرة 18)، والاستغلال والانتهاك الجنسيان (الفقرة 26)، والأطفال المحرومون من بيئة أسرية (الفقرة 31)، ومستوى المعيشة (الفقرة 39)، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 42).

5- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحث الدولةَ الطرف أيضاً على كفالة المشاركة المجدية للأطفال في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، البالغ عددها 17 هدفاً، طالما أنها ذات صلة بالأطفال.

ألف- التدابير العامة للتنفيذ (المواد 4 و 42 و 44(6))

التشريعات

6- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/PRT/CO/3-4 ، الفقرة 10) وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة من أجل تنفيذ تشريعاتها في ظل الامتثال للاتفاقية على الصعيد الوطني، وعلى مستوى المقاطعات والبلديات، بما في ذلك تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- تحيط اللجنة علماً بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الطفل 2019 - 2022. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء حالات التأخير التي لا لزوم لها من أجل الموافقة على الاستراتيجية. وتشعر بالقلق لأن هذا الوضع يحول دون إجراء رصد فعال للتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، ويؤدي إلى عدم كفاية التوجيه لصياغة خطط العمل المحلية المعدَّة لفائدة الأطفال والشباب.

8- وتشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/PRT/CO/3-4 ، الفقرة 12) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد الاستراتيجية وخطط العمل ذات الصلة؛

(ب) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للجنة الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الأطفال والشباب وحمايتهم من أجل الاضطلاع بأنشطة رصد وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية؛

(ج) التعجيل باعتماد خطط العمل المحلية، وضمان أنها تتسق مع أحكام الاتفاقية وتكفل حماية حقوق جميع الأطفال وتعزيزها.

التنسيق

9- في حين ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الأطفال والشباب وحمايتهم، فإنها توصي بأن تعمل الدولة الطرف على زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للجنة المذكورة، وتعزيز ولايتها وسلطتها على المستوى المشترك بين الوزارات من أجل تنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على كل من الصعيد المشترك بين القطاعات والوطني والإقليمي والمحلي.

تخصيص الموارد

10- بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة (الفقرة 16)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقييم أثر سياسات التقشف المنفذة في إطار برنامجها للتكيف الاقتصادي (2011 - 2014) بشأن حقوق الأطفال، وتحديد الاحتياجات من الميزانية بغية معالجة أوجه التفاوت القائمة في المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل، مع مراعاة المبادئ التوجيهية بشأن تقييم أثر الإصلاحات الاقتصادية في حقوق الإنسان ( A/HRC/40/57

(ب)

(ج) تحديد بنود كافية في الميزانية لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال في حالات حرمان أو ضعف ممن قد يحتاجون إلى أن تُتخذ بشأنهم تدابير اجتماعية إيجابية، وكفالة حماية هذه البنود من الميزانية، حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى؛

(د) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مصنَّفة عن نسبة الميزانية الوطنية المخصصة لإعمال حقوق الطفل على الصعيدين الوطني والمحلي. ‬ ‬ ‬

جمع البيانات

11- بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/PRT/CO/3-4 ، الفقرة 18)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) التعجيل بإصلاح نظامها لجمع البيانات من أجل كفالة التنسيق في عملية جمع البيانات المصنفة حسب السن ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والوضع من حيث الهجرة والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، وتغطية كامل فترة الطفولة حتى سن الثامنة عشرة، فضلا ً عن جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية؛

(ب) كفالة تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً؛

(ج) تنفيذ الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ" عند تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها.

الرصد المستقل

12- بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعيين آلية محددة داخل مكتب أمين المظالم لرصد حقوق الطفل؛

(ب) توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لمكتب أمين المظالم من أجل التنفيذ الفعال للمهام المنوطة به؛

(ج) إذكاء الوعي لدى عامة الجمهور، والأطفال على وجه الخصوص، وتوفير الدعم إلى جه