Distr.

GENERAL

E/C.12/GBR/CO/5

12 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الثانية والأربعون

جنيف، 4-22 أيار/مايو 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والأقاليم التابعة للتاج، والأقاليم التابعة فيما وراء البحار

1-      نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الرابع والخامس المدمج للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والأقاليم التابعة للتاج والأقاليم التابعة فيما وراء البحار بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/GBR/5) في جلساتها الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة المعقودة في 12 و13 أيار/مايو 2009 (E/C.12/2009/SR.14-16)، واعتمدت في جلستيها السادسة والعشرين والسابعة والعشرين المعقودتين في 20 و22 أيار/مايو، على التوالي، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2-      ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع والخامس المدمج للدولة الطرف، الذي طابق عموماً المبادئ التوجيهية للجنة وتضمن إشارات واضحة إلى تنفيذ الملاحظات الختامية السابقة للجنة. كما ترحب اللجنة بالردود المكتوبة على قائمتها للمسائل (E/C.12/GBR/Q/5/Add.1)، وبالحوار الصريح والبناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف، الذي ضم ممثلين من مختلف الإدارات الحكومية لديهم خبرات في المجالات التي يشملها العهد، بما في ذلك من اسكتلندا وويلز، بينما تلاحظ غياب ممثلين من آيرلندا الشمالية والأقاليم التابعة للتاج والأقاليم التابعة فيما وراء البحار.

3-      وتلاحظ اللجنة، بالتقدير إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبعض المنظمات غير الحكومية في عملية إعداد تقرير الدولة الطرف، وتحث الدولة الطرف على إنشاء إطار مؤسسي للتعاون في المستقبل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في إعداد تقاريرها إلى اللجنة وفي عملية المتابعة.

باء - الجوانب الإيجابية

4-      ترحب اللجنة بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف، وهي لجنة المساواة وحقوق الإنسان ولجنة آيرلندا الشمالية لحقوق الإنسان واللجنة الإسكتلندية لحقوق الإنسان.

5-      وترحب اللجنة بإطلاق الورقة الخضراء المعنونة "الحقوق والواجبات: تطوير إطارنا الدستوري" والمشاورة العامة التي أعقبت ذلك بشأن شرعة الحقوق والواجبات.

6-      وتلاحظ اللجنة بالتقدير تقديم مشروع قانون بشأن المساواة يتوخى تبسيط القوانين القائمة المتعلقة بالمساواة وتوسيع نطاق الحماية من التمييز إلى مجالات أخرى من قبيل السن والتوجه الجنسي وبإنشاء مجموعة من المؤسسات لمعالجة قضايا المساواة كالفريق المعني بالتنوع القضائي والفريق المعني بضمان العدالة في النفاذ إلى المهن.

7-      وترحب اللجنة بما اعتمدته الدولة الطرف من التدابير التي تساهم في إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، والتي أفضت ضمن جملة أمور إلى تقلص عدد الأطفال الذين يعانون من الفقر وإلى تحسين ظروف العمل والرقي بمستويات الصحة الإجمالية. وتلاحظ بالتقدير شتى الإصلاحات المنجزة فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات، ومنها قانون (إسكتلندا) لعام 2003 المتعلق بظاهرة التشرد وما إلى ذلك وقانون رعاية الطفولة لعام 2006 ودستور خدمات الصحة الوطنية (نُشِر نصه النهائي في 21 كانون الثاني/يناير 2009).

8-      وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2005 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

9-      وتقدر اللجنة التزام الدولة الطرف بأن تحقق بحلول عام 2013 رصد ما نسبته 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي كمِنَح للمساعدة الإنمائية الرسمية وفقاً للسياسات المتفق عليها دولياً.

10-    وتلاحظ اللجنة مشروع شرعة الحقوق لآيرلندا الشمالية، الذي يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يمكن التقاضي بشأنها، وتدعو إلى سنه دون تأخير.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

11-    تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات ذات شأن تمنع التنفيذ الفعال للعهد في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

12-    إن اللجنة، إذ تحيط علماً بهيكل الحكم في الدولة الطرف، والذي يتسم بوجود إدارات مفوضة في آيرلندا الشمالية وإسكتلندا وويلز وهياكل حكم منفصلة في الأقاليم الواقعة فيما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية وطنية لتنفيذ العهد. كما يساورها القلق إزاء محدودية المعلومات المتاحة بشأن تنفيذ العهد في الأقاليم الواقعة فيما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج.

إن اللجنة، وهي تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف هي المسؤولة عن تنفيذ العهد في كل الأقاليم التابعة لها، تحث الدولة الطرف على كفالة المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع من يخضع من الأشخاص والجماعات لولايتها، وتوصي الدولة الطرف بأن تعتمد استراتيجية وطنية لتنفيذ العهد في سائر الأقاليم التابعة لها.

13-    وتكرر اللجنة ما أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة من القلق لكون العهد، رغم اعتماد طائفة واسعة من القوانين بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لم يُدمَج بعد في النظام القانوني المحلي للدولة الطرف ولا يمكن التحجج به مباشرة أمام المحاكم. كما تأسف للبيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف ومفاده أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجرد مبادئ وقيم وأن معظم الحقوق الواردة في العهد لا يمكن الاحتكام إلى القضاء بشأنها.

تحث اللجنة الدولة الطرف على التفعيل القانوني الكامل للعهد في قانونها المحلي وإجازة التقاضي بشأن الحقوق الواردة في العهد وإتاحة سبل انتصاف فعالة لضحايا جميع انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتكرر اللجنة توصيتها بأن الدولة الطرف، بصرف النظر عن النظام (الأحادي أو الثنائي) الذي يجري عبره إدماج صك دولي في النظام القانوني المحلي عقب التصديق عليه، يقع عليها التزام قانوني بالامتثال لهذا الصك وتفعيله الكامل في نظامها القانوني المحلي. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف مرة أخرى إلى تعليقها العام رقم 9(1998) المتعلق بتطبيق العهد على الصعيد المحلي.

14-    وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لما أوصي به في إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993.

توصي اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى بأن تعتمد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان تشمل برامج محددة تتعلق بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تحث الدولة الطرف على التشاور على نطاق واسع مع مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في إطار إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.

15-    وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني مستوى الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليس فقط لدى العامة وإنما كذلك على وجه الخصوص في أوساط القضاة والموظفين العموميين وموظفي الشرطة وإنفاذ القوانين وممارسي المهن الطبية وغيرهم من المهنيين الذين لهم صلة بالرعاية الصحية، رغم أن الدولة الطرف نفت ذ