الأمم المتحدة

E/C.12/HND/CO/2

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

11 July 2016

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لهندوراس*

1-نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني لهندوراس المتعلق بتنفيذها للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/HND/2)، في جلستيها 26 و27، المعقودتين في 8 و9 حزيران/يونيه 2016 (E/C.12/2016/SR.26 وSR.27)، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 49، المعقودة في 24 حزيران/يونيه 2016.

ألف-مقدمة

2-ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لهندوراس، على الرغم من التأخر لقرابة ثماني سنوات، وتُعرب عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا (E/C.12/HND/Q/2/Add.1). وتُعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار المفتوح والبنّاء الذي جرى مع الوفد رفيع المستوى للدولة الطرف.

باء-الجوانب الإيجابية

3-ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ)الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002؛

(ب)الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 9 آب/أغسطس 2005؛

(ج)اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 14 نيسان/أبريل 2008، وبروتوكولها الاختياري، في 16 آب/أغسطس 2010؛

(د)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 1 نيسان/ أبريل 2008؛

(هـ)البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 23 أيار/مايو 2006؛

(و)البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 7 حزيران/يونيه 2005؛

(ز)البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 1 نيسان/أبريل 2008؛

(ح)البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 14 آب/أغسطس 2002؛

(ط)البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 8 أيار/مايو 2002.

4-وترحب اللجنة أيضاً باعتماد الدولة الطرف لما يلي:

(أ)قانون الأمن الغذائي والتغذوي، في 29 آذار/مارس 2011، والسياسة والاستراتيجية الوطنيتان للأمن الغذائي والتغذوي، في 24 آب/أغسطس 2010؛

(ب)السياسة العامة وخطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان، في 12 آذار/ مارس 2013؛

(ج)سياسة الحماية الاجتماعية، في 8 آذار/مارس 2012؛

(د)السياسة الوطنية بشأن المرأة والخطة الثانية للمساواة والتكافؤ بين الجنسين 2010-2022؛

(هـ)السياسة الوطنية للصحة العقلية، في عام 2004.

جيم-دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إمكانية التقاضي بشأن الحقوق المنصوص عليها في العهد

5-ترحب اللجنة بالمعلومات القيّمة التي قدمتها الدولة الطرف عن القضايا التي احتجت فيها محاكم على أعلى المستويات بالعهد، ولكنها تأسف لأن هذه الممارسة مازالت محدودة نوعاً ما. وترحب اللجنة أيضاً ببيان الوفد الذي يفيد بالحاجة إلى بدء مشاورات بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لتعزيز التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، مثلاً عن طريق تقديم تدريب بشأن مضمون هذه الحقوق، بما في ذلك التعليقات العامة للجنة بشأن ما تشمله تلك الحقوق، والتعريف بإمكانية الاحتجاج بالعهد أمام المحاكم، مع التركيز بوجه خاص على القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وعلى أعضاء المؤتمر الوطني (الكونغرس) وغيرهم من الموظفين المسؤولين عن تنفيذ العهد، وتنظيم حملات توعية لأصحاب الحقوق. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على الصعيد المحلي، وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن القضايا التي احتجت فيها المحاكم الوطنية بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها للتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

التعاون مع المجتمع المدني

7-تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن جهودها لزيادة مشاركة منظمات المجتمع المدني، ولكنها تعرب عن القلق من أن المبادرات التي اتخذت حتى الآن لا تزال غير كافية لضمان المشاركة الكاملة والواسعة والممثلة لأصحاب المصلحة في المجتمع بأسره.

8- وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف المزيد من الجهد لإقامة تعاون بنّاء مع منظمات المجتمع المدني بهدف ضمان مشاركتها الفعالة والمفتوحة والشفافة في الشؤون العامة، ولا سيما في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بجميع أنحاء البلد وفي إعداد تقريرها الدوري المقبل.

حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

9-ترحب اللجنة بإقرار الدولة الطرف بالدور الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان، وتحيط علماً بإصدار قانون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال التواصل الاجتماعي والمسؤولين القضائيين. غير أن اللجنة تعرب عن القلق من أن بعض أحكام هذا القانون لا تكفل الحماية الفعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن الموارد المخصصة لا تكفي لضمان تنفيذ القانون على نحو فعال. وتعرب اللجنة عن الجزع إزاء التشهير بالمدافعين عن حقوق الإنسان وتهديدهم، وخصوصاً قتلهم، بمن فيهم المدافعون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقادة جماعات الشعوب الأصلية والهندوراسيين المنحدرين من أصول أفريقية؛ وتعرب عن جزعها بشكل خاص إزاء مقتل بيرتا كاسيريس ورينيه مارتينيز في الفترة الأخيرة.

10- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في جميع الشكاوى والهجمات التي تستهدف حياة المدافعين عن حقوق الإنسان أو سلامتهم الجسدية، بمن فيهم المدافعون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولهذا الغرض توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة إجراءات محددة مثل إنشاء وحدة لمدع عام خاص داخل دائرة