الأمم المتحدة

A/HRC/17/8

الجمعية العامة

Distr.: General

18 March 2011

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة السابعة عشرة

البند 6 من جدول الأعمال

الاستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل*

النمسا

المحتويات

الفقـراتالصفحة

مقدمة1-43

أولاً-موجز مداولات عملية الاستعراض5-913

ألف-عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض5-193

باء-الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض20-916

ثانياً-الاستنتاجات و/أو التوصيات92-9417

المرفق

تشكي لة الوفد33

مقدمة

1-عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، دورته العاشرة في الفترة من 24 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير 2011. وجرى الاستعراض المتعلق بالنمسا في الجلسة السادسة المعقودة في 26 كانون الثاني/يناير 2011. وترأس وفد النمسا معالي السيد مايكل سبيندليغر، وزير الشؤون الأوروبية والدولية. واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بالنمسا في جلسته العاشرة المعقودة في 28 كانون الثاني/يناير 2011.

2-وفي 21 حزيران/يونيه 2010، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسـير الاستعراض المتعلق بالنمسا: الأرجنتين والبحرين وموريتانيا.

3-وعملاً بأحكام الفقرة 15 من مرفق القرار 5/1، صدرت الوثائق التالية لأغراض الاستعراض المتعلق بالنمسا:

(أ)تقرير وطني/عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/10/AUT/1 وCorr.1

(ب)تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/10/AUT/2

(ج)موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/10/AUT/3).

4-وأحيلت إلى النمسا، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدتها سلفاً ألمانيا والجمهورية التشيكية والدانمرك وسلوفينيا والسويد وسويسرا وفنلندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وناميبيا والنرويج وهولندا. وهذه الأسئلة متاحة على الموقع الشبكي الخارجي للاستعراض الدوري الشامل.

أولاً -موجز مداولات عملية الاستعراض

ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض

5-صرّح وفد النمسا بأن دعم حقوق الإنسان يشكل أحد الشواغل الرئيسية لحكومته. وأشار إلى أن النمسا تمتلك في هذا الشأن سجلاً طويلاً من المشاركة النشطة التي لم تسع فقط من خلالها إلى حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، بل سعت أيضاً إلى النهوض بالنظام الدولي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية مثل مجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد الأوروبي.

6-وأوضح الوفد أن التزام النمسا بحقوق الإنسان على المستوى الدولي كان على الدوام مدفوعاً بروح التعاون والحوار. وأكد أن الحوار والشراكة يشكلان عنصرين حاسمين في تحويل الوعود الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس يعيشه كل شخص. وقد عملت النمسا باستمرار مع جميع الجهات الفاعلة من أجل تحقيق هذا الهدف.

7-وقد دأبت النمسا، وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي خلال عامي 2009 و2010، على الدعوة بشكل متواصل ونشط إلى النهوض بحقوق الإنسان، والتقيد بسيادة القانون، وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وتعزيز مساهمة المرأة، بوصف هذه الأمور أحد التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن.

8-وأكدّ الوفد أن مشاركة النمسا في قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي تستند إلى التزامها الراسخ بضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان على المستوى المحلي. وقد انضمت النمسا إلى جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان ووجهت دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة.

9-وقد ترشحت النمسا مؤخراً لعضوية مجلس حقوق الإنسان اعتباراً من حزيران/ يونيه 2011. وانطلاقاً من التعهدات والالتزامات الطوعية التي أعلنت عنها النمسا في سياق هذا الترشح، فقد أمكن لها أن تحقق تقدماً ملحوظاً في تنفيذ ما تعهدت به، ويتجلى ذلك فيما يلي:

(أ)أدرجت النمسا مؤخراً حقوق الطفل في الدستور؛

(ب)أُحرز تقدم كبير فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آلية وطنية وقائية سيجري إدماجها في ديوان أمين المظالم في النمسا، وسيوسَّع في الوقت نفسه نطاق المجلس الاستشاري القائم لحقوق الإنسان.

(ج)ستودع النمسا قريباً وثيقة التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي؛

(د)يجري إعداد تشريعات ترمي إلى إدراج جريمة التعذيب بشكل منفصل في قانون العقوبات النمساوي؛

(ﻫ)لا يزال العمل جارياً من أجل إتمام عملية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وإدراج الاختفاء القسري كجريمة جنائية في قانون العقوبات النمساوي؛

(و)يجري أيضاً إعداد أحكام خاصة بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب بهدف إدراجها في قانون العقوبات النمساوي؛

(ز)سيشرع البرلمان هذا الربيع في مناقشة مسألة التصديق على اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم.

10-وأوضح الوفد أن النمسا تدرك المسؤولية التاريخية المحددة المنوطة بها، وهي تتعهد بمكافحة كره الأجانب، ومعاداة السامية، والتمييز ضد المسلمين، وجميع الأشكال الأخرى للعنصرية والتعصب.

11-ويتوخى برنامج الحكومة الحالية تنفيذ سلسلة من التدابير الرامية إلى تعزيز الحماية ضد العنصرية والتمييز، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرار الإطاري للاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة العنصرية وكره الأجانب، وكذلك توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري.

12-وقد شُدّدت في السنوات الأخيرة القوانين المناهضة للتمييز. وتلتزم لوائح لجنة المساواة في المعاملة، ومكتب أمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة، والهيئات ذات الصلة القائمة في المناطق الاتحادية بتوفير الحماية ضد التمييز في مجالي الاستخدام والحصول على السلع والخدمات. وقد دأبت المحاكم النمساوية على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على جميع أشكال التمييز وتطبيقها على نحو دائم. وتشمل هذه الإجراءات التعويض عن الأضرار المادية وغير المادية. وقد ساهمت هذه الجهود في استمرار تزايد الوعي بشأن قضايا التمييز وارتفاع مستوى حساسية الجمهور إزاءها.

13-وقد اعتمدت النمسا سياسة صارمة تقوم على "عدم التسامح إطلاقاً " تجاه جميع أشكال التمييز وسوء المعاملة التي قد يمارسها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون. وقد أنشئ في كانون الثاني/يناير 2010 المكتب الاتحادي لمكافحة الفساد، وهو هيئة مستقلة تعنى بالتحقيق في مزاعم سوء المعاملة التي تصدر من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. ويتعين على الشرطة الجنائية والمدعي العام بموجب القانون التحقيق في أية شبهة تتعلق بسوء المعاملة.

14-ولضمان حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، تسعى تشريعات الهجرة النمساوية إلى إتاحة إمكانية استخدام المجموعة الكاملة من الصكوك القانونية وإجراءات الاستئناف، بما في ذلك تقديم الطعون أمام المحاكم الدستورية والإدارية. وبالإضافة إلى ذلك، عززت النمسا دورات التدريب في مجال حقوق الإنسان لموظفي قطاع القضاء وإنفاذ القانون.

15-وتعمل النمسا من الناحية الوقائية على تهيئة مناخ اجتماعي متسامح ومنفتح. وقد اعتمدت في كانون الثاني/يناير 2010 خطة العمل الوطنية بشأن الإدماج من أجل دعم هذه السياسة. وتشمل مجالات العمل اللغة، والتعليم، والعمالة، وسيادة القانون، والخدمات الاجتماعية والصحية، والحوار بين الثقافات، والترفيه والرياضة، والإسكان، والبعد الإقليمي. وتتابع لجنة من الخبراء تضم منظمات المجتمع المدني عن كثب تنفيذ خطة العمل هذه.

16-وتلتزم النمسا بزيادة حماية وتعزيز حقوق الأقلية السلوفينية والأقليات القومية الخمس الأخرى من السكان الأصليين في النمسا. وتعكف في الوقت الحاضر فرق مختلفة من الخبراء على استعراض الوضع التربوي والاجتماعي الاقتصادي والقانوني للأقليات في النمسا مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة. ويهدف هذا الاستعراض إلى تعديل قانون الأقليات القومية وتكييفه بحلول العام المقبل. وفيما يتعلق باستعمال الإشارات الطوبوغرافية الثنائية اللغة في كارينثيا، تعهدت الحكومة بأن تنفذ بشكل كامل التزامات النمسا بموجب معاهدة الدولة لعام 1955. وتجري مفاوضات بناءة بين جميع أصحاب المصلحة بهدف إيجاد حل دائم لهذه المسألة في أقرب وقت.

17-وتعتبر المساواة بين الجنسين، بما في ذلك تحقيق هذه المساواة في سوق العمل، مسألة من المسائل الرئيسية. وقد اتخذت التدابير الكفيلة بوضع حد لأوجه عدم المساواة. وقُدّمت خطة عمل وطنية بهذا الشأن في حزيران/يونيه 2010. وقد عدّل مؤخراً القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة لضمان قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بالإيرادات في القطاع الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يجري إنفاق 50 في المائة من الميزانية الوطنية المتعلقة بالسياسة العامة لسوق العمل على برامج محددة ترمي إلى تحسين فرص المرأة في سوق العمل، بما في ذلك من خلال بناء القدرات والتدريب.

18-ويحصل ضحايا العنف المنزلي بالمجان على الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي الذي يهدف إلى مساعدتهم على تأمين حقوقهم في الإجراءات الجنائية. ويتولى مدعون عامون تلقوا تدريباً خاصاً النظر في قضايا العنف المنزلي. كما يمكن للضحايا الاعتماد على نظام راسخ يتكون من مراكز التدخل في حالة الأزمات ويشمل جميع المناطق الاتحادية. وهناك 21 مركزاً من المراكز الممولة من الدولة لإيواء النساء، وهي توفر 750 مكان إقامة وتتيح خط مساعدة يعمل على مدار 24 ساعة.

19-وعلاوة على ذلك، أدخل قانون عام 2009 المنقح والمتعلق بالحماية من العنف عقوبات جديدة وأكثر صرامة بشأن حالات العنف المستمر. ويتسم وضع النساء المهاجرات اللواتي قدمن إلى النمسا على أساس لم الشمل الأسري بالهشاشة، وهو ما يؤدي إلى وقوعهن ضحايا للعنف المنزلي. ولذا، فإن التشريعات النمساوية تنص على إمكانية منحهن تصاريح إقامة منفصلة من أجل حمايتهن من التعرض للمزيد من العنف.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض

20-خلال الحوار التفاعلي، أدلى 54 وفداً ببيانات. ورحب عدد من الوفود بالتقرير الوطني الشامل، وبمشاركة النمسا في الاستعراض الدوري الشامل والالتزام به، وكذلك باعتمادها النهج التشاركي لإعداد التقرير، وإشراك المنظمات غير الحكومية في متابعة الاستعراض. وترد التوصيات التي قدمت خلال الحوار التفاعلي في الفرع الثاني من هذا التقرير.

21-ولاحظت الجزائر عدم وجود توافق في الآراء بشأن إدراج الحقوق الاجتماعية في الدستور، واستفسرت عن أسباب هذا الوضع. وذكرت الجزائر الصعوبات التي تحول دون تكريس المساواة بين الجنسين، وأشارت إلى ما أوردته التقارير عن التصرفات العنصرية والمعادية للأجانب التي تستهدف فئات محددة. ولاحظت الجزائر أن النمسا لم تبد استعدادها للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وقدمت الجزائر توصيات.

22-وأثنت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية على التزام النمسا بتنفيذ الحكم الصادر عام 2001 عن المحكمة الدستورية بشأن الأقلية السلوفينية. ورحبت بالخطة الوطنية للإدماج. وطلبت المملكة المتحدة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة مسألة إحجام ضحايا التمييز عن رفع دعاوى أمام المحاكم. وأعربت عن قلقها إزاء استمرار أوجه عدم المساواة فيما يتعلق بوضع الشركاء من الجنس نفسه. وقدمت المملكة المتحدة توصيات.

23-ولاحظت تركيا ما أشارت إليه النمسا من أنها تعتبر مكافحة كره الأجانب والعنصرية مهمة ذات أولوية، وما اتخذته من تدابير لتعزيز المساواة في المعاملة والإدماج. وفي هذا الصدد، رحبت تركيا بإنشاء مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة. وأعربت عن سعادتها بإتاحة التدريب لضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان مع التركيز بشكل خاص على جعل عمل الشرطة خالياً من التمييز في مجتمع متعدد الثقافات. وقدمت تركيا توصيات.

24-ولاحظ المغرب أن الحقوق الاجتماعية غير مكرسة في الدستور، واستفسر عما إذا كانت النمسا تعتزم تنفيذ الإصلاحات الدستورية المذكورة في تقريرها الوطني. ورحب المغرب بالجهود المبذولة لمكافحة التمييز وكره الأجانب والعنصرية والتعصب، وأورد بعضاً من أفضل الممارسات في هذا الصدد. وفيما يتعلق بالهجرة، شاطر المغرب النمسا وجهات نظرهاالداعية إلى إشراك دول المنشأ ودولة الاستقبال. واستفسر المغرب عن الجهود المبذولة لمساعدة المهاجرين في الحفاظ على هويتهم والإبقاء على صلتهم مع دول منشئهم.

25-وأحاطت مصر علماً بسياسات النمسا الرامية إلى ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتي تشمل الجهود المبذولة لمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل، وكذلك مكافحة التمييز العنصري. ومع ذلك، فقد أعربت مصر عن قلقها إزاء استمرار الفجوة القائمة في مجال حماية حقوق الأقليات في النمسا، بما في ذلك حقوقها الثقافية واللغوية. وقدمت مصر توصيات.

26-وأحاط العراق علماً بمشاركة النمسا في تعزيز حقوق الإنسان، وهو ما انعكس في التصديق على العديد من صكوك حقوق الإنسان. ولاحظ أن حقوق الإنسان هي الدعامة الرئيسية للسياسات المعتمدة في النمسا، وأن النمسا ساهمت مالياً في صناديق حقوق الإنسان. وأشار العراق إلى التدابير المتخذة لإدماج المهاجرين وضمان الحوار بين الحضارات، وأثنى على ما اتخذته النمسا من خطوات لمكافحة الاتجار بالبشر.

27-وأفادت أذربيجان بإقامة عدد من المؤسسات الوطنية في النمسا من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وأشارت إلى أنها قد لاحظت بشكل إيجابي الإنجازات التي تحققت في إطار تنفيذ البرامج والخطط الوطنية الواسعة النطاق في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال حماية حقوق المرأة. وقدمت أذربيجان توصيات.

28-وطلبت الهند إلى النمسا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي، وكذلك إعادة النظر في القوانين المناهضة للتمييز. وسألت عما إذا كانت النمسا ترى أن من المفيد توجيه دعوة إلى المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لزيارة البلد. وقدمت الهند توصية.

29-وأعربت جمهورية إيران الإسلامية عن قلقها العميق إزاء مشاكل حقوق الإنسان، مثل الحالات المزعجة التي أنتجها خطاب الكراهية، وجو العداء المثار من جانب السياسيين ووسائط الإعلام، والمواقف التمييزية، ومظاهر النازية الجديدة، والعنصرية، وكره الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب ضد مجتمعات المهاجرين، بمن فيهم المسلمون والروما. وطلبت جمهورية إيران الإسلامية معلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذت لمعالجة هذه القضايا. وقدمت إيران توصيات.

30-ورحبت كندا بالدعوة الدائمة التي وجهتها النمسا للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وبالزيارة الأخيرة التي قامت بها هيئتان من هيئات حقوق الإنسان الأوروبية. ورحبت بعزم النمسا على وضع موجز لجميع الأحكام ذات الصلة بحقوق الإنسان. وشجعت كندا النمسا على مواصلة إدماج المهاجرين وضمان تمتعهم بحقوقهم بشكل كامل. وأبدت كندا استعدادها لمواصلة الحوار مع النمسا بشأن هذه المسألة. وقدمت كندا توصيات.

31-ورحبت فرنسا بالتزام النمسا بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتساءلت عن الموعد المحدد لتحقيق ذلك. ولاحظت فرنسا أن القانون الجنائي لا يتضمن إلى حد الآن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي، واستفسرت عن الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع. ورحبت فرنسا بالإجراءات المتخذة مؤخراً بهدف منع ما يصدر عن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من سوء معاملة وسلوك عنصري. وأشارت فرنسا إلى ما تنطوي عليه الأحكام الوطنية الواردة في قانون العمل من تمييز ضد الرعايا الأجانب. وقدمت فرنسا توصيات.

32-ورحبت إسبانيا بتقديم التقرير الوطني، وقدمت توصيات.

33-وأفاد الأردن بأنه كان للنمسا دور فعال في تعزيز التعددية وجدول أعمال حقوق الإنسان على جميع المستويات، بما في ذلك عقد المؤتمرات التي أسفرت عن إعلان وبرنامج عمل فيينا. وأشار إلى أن من المشجع ملاحظة الجهود التي بذلتها النمسا من أجل زيادة تطوير وتعزيز إطارها التشريعي والمؤسسي القائم منذ فترة طويلة، من خلال وسائل من بينها إنشاء ديوان أمين المظالم. وقدم الأردن توصيات.

34-وأعربت الجمهورية التشيكية عن تقديرها للتقرير الوطني للنمسا. وأشادت ببدء نفاذ قانون إصلاح الإجراءات الجنائية (55) في كانون الثاني/يناير 2008، وهو قانون يوفر المزيد من الحقوق للمدعّى عليهم ويتيح قدراً أكبر من الشفافية في الإجراءات للجهات المعترضة على استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للقوة بشكل مفرط. وقدمت الجمهورية التشيكية توصيات.

35-ولاحظت سلوفينيا التقلص الكبير الذي يشهده حجم الجالية الناطقة باللغة السلوفينية، وخصوصا في كارينثيا. ولاحظت بقلق عدم إعمال النمسا لحقوق الأقلية السلوفينية بموجبمعاهدة سان جيرمان ومعاهدة الدولة النمساوية، وكذلك عدم تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية النمساوية فيما يتعلق بلغة الأقلية السلوفينية. وقدمت سلوفينيا توصيات.

36-وذكرت إندونيسيا أن من الضروري ملاحظة أن إنشاء المجلس الاستشاري المستقل لحقوق الإنسان الذي يضم بشكل بارز العديد من منظمات المجتمع المدني يعد جانباً هاماً من جوانب نهج واستراتيجية النمسا الجديرين بالثناء في مجال حقوق الإنسان. واعترفت إندونيسيا أيضاً بمبادرات النمسا في مجال تشجيع الحوار الذي يهدف إلى تعزيز التفاهم والاحترام المتبادلين بين البشر من مختلف الأديان والعرقيات واللغات. وقدمت إندونيسيا توصيات.

37-وأقرّت ماليزيا بأن النمسا قد وضعت إطاراً قانونياً متيناً يراعي القواعد والمعايير الإقليمية والدولية. ولاحظت أيضاً أن النمسا تمتلك، على المستوى الوطني، عدداً من المؤسسات المعنية بالمظالم. بيد أنها اعترفت بأن النمسا تواجه عدة تحديات، بما في ذلك صور التنميط والتحيز العنصريين في وسائط الإعلام، وحالات الاتجار بالبشر، والقضايا المتعلقة بمجتمعات المهاجرين، والمساواة بين الجنسين. وقدمت ماليزيا توصيات.

38-ولاحظت جمهورية مولدوفا أن الإصلاح الدستوري في النمسا سيدمج حقوق الطفل في الدستور الاتحادي. وفي إشارة إلى التوصيات التي أصدرتها في عام 2007 لجنة القضاء على التمييز العنصري من أجل ضمان المزيد من المشاركة النشطة للمرأة على مستويات صنع القرار، سألت جمهورية مولدوفا عن التدابير الإضافية التي تزمع النمسا اتخاذها بغية تعزيز مشاركة المرأة بشكل كامل وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والاقتصادية. وقدمت جمهورية مولدوفا توصيات.

39-ولاحظت بوركينا فاسو استثمار النمسا في مجال التعاون والتنمية، وأنها إحدى الجهات المستفيدة منه. ولاحظت التزام النمسا بالنظام الدولي لحقوق الإنسان، وتصديقهاعلى معظم صكوك حقوق الإنسان، ودعوتها الدائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. وأعربت بوركينا فاسو عن تقديرها للتدابير المتخذة من أجل ملتمسي اللجوء والمهاجرين، وطلبت من النمسا مواصلة ضمان احترام حقوقهم. وقدمت بوركينا فاسو توصية.

40-وأشار الاتحاد الروسي إلى قطاعات السكان المعرضين لممارسات العنصرية وكره الأجانب، مثل الأشخاص القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والمسلمين،والروما. وأشار أيضاً إلى استمرار مشكلة معاداة السامية. وذكر أن ملتمسي اللجوء، واللاجئين والمهاجرين يشكلون الفئة التي تستهدفها التصريحات السياسية العنصرية والكارهة للأجانب. وأشار أيضاً إلى أن 60 في المائة من المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة هم من غير المواطنين. وقدم الاتحاد الروسي توصيات.

41-وأثنت بنغلاديش على النمسا لوقوفها إلى جانب البلدان النامية في الجهود التي تبذلها هذه البلدان من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإعمال حقها في التنمية. وأحاطت بنغلاديش علماً بالإجراءات التي اتخذتها النمسا لمكافحة العنصرية وحماية الجماعات العرقية والمهاجرين وملتمسي اللجوء. ومع ذلك، فقد أعربت بنغلاديش عن قلقها إزاء سياسات النمسا الرامية إلى تقليص حصة الدخل القومي الإجمالي المخصصة للمساعدة الإنمائية الرسمية. وقدمت بنغلاديش توصيات.

42-وأثنت فلسطين على النمسا لشفافية وموضوعية تقريرها الوطني الذي حدد أيضاً التحديات المستمرة مثل التمييز والعنف ضد المرأة، والجهود المبذولة لحماية حقوق الفئات الضعيفة من السكان. وأشارت فلسطين أيضاً إلى الجهود التي بذلتها النمسا من أجل حماية حرية الدين والأقليات الدينية. وقدمت فلسطين توصية.

43-وأعربت غواتيمالا عن تقديرها للتقييم الذي أجرته النمسا بشأن وضع حقوق الإنسان والتحديات القائمة في مجالات مثل المساواة بين الجنسين، والتمييز، وقوانين الهجرة، والاتجار بالبشر، وحقوق الطفل. وأشارت غواتيمالابسياسات النمسا في مجال حقوق الإنسان، وبريادتها في مجال التعاون من أجل التنمية. ولاحظت غواتيمالا بارتياح أن مكافحة العنصرية تمثل إحدى الأولويات، وسألت عن التدابير المتخذة لمواجهة الأعمال العنصرية. وقدمت غواتيمالا توصية.

44-ورحبت سويسرا بالتزام النمسا بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبإنشاء آلية وقائية وطنية. وأشارت سويسرا إلى العنف المنزلي وحوادث احتجاز النساء اللواتي وقعن ضحايا الاتجار بالبشر. وقدمت سويسرا توصيات.

45-وأثنت البرازيل على النمسا لإدراجها مكافحة كره الأجانب والعنصرية ضمن أولوياتها. ورحبت بإصرار النمسا على التصدي لظاهرة معاداة السامية والتحقيق في القضايا المتعلقة بها. وعلى الرغم من إشادة البرازيل بهذه الجهود الملحوظة، فإنها قد أعربت عن قلقها إزاء إنفاذ القوانين المناهضة للتمييز، وذكرت أن من الضروري تغيير العقلية السائدة لدى بعض المسؤولين في الدولة في هذا الصدد. وقدمت البرازيل توصيات.

46-وأشادت الفلبين بالتزام النمسا بتعزيز الحوار بين مختلف الثقافات والأديان. واستفسرت عن التحديات التي تعترض تنفيذ النهج المشترك بين الثقافات في النظام المدرسي، وعن المدى الذي يشكل فيه التثقيف في مجال حقوق الإنسان جزءاً من المنهج الدراسي المشترك بين الثقافات. واعترفت الفلبين بالتدابير التي اتخذتها النمسا لمكافحة العنصرية، وأشادتبخطط العمل الوطنية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل، وإلى مكافحة الاتجار بالأشخاص. وقدمت الفلبين توصيات.

47-ورداً على الأسئلة التي طرحتها الوفود خلال الحوارات التفاعلية، أوضحت النمسا أن ديوان المظالم في النمسا يرصد بصورة مستقلة الإدارة العامة في النمسا وفقاً للدستور النمساوي، ومن ثم فهو يضطلع بوظيفة إحدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويمكن لأي شخص أن يرفع، في أي وقت وبالمجان، شكواه إلى هذا الديوان بغض النظر عن سنه أو جنسيته أو مكان إقامته. ومن المزمع توسيع نطاق ولاية هذا الديوان في سياق تصديق النمسا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

48-وقد أُعيد النظر بانتظام في تحفظات النمسا على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. ولم تحدد إلى الآن أية ثغرات أو أوجه قصور في حماية حقوق الإنسان في النمسا. وكان الهدف من التحفظات التي أبدتها النمسا تحقيق مواءمة بين الالتزامات الدولية للنمسا.

49-ويُدين الجمهور النمساوي والسياسيون النمساويون بشدة خطاب الكراهية المبثوث في السياسات ووسائط الإعلام، ويحظر القانون الجنائي هذا الخطاب.

50-ويمنع القانون النمساوي منعاً باتاً الأنشطة النازية وإنكار المحرقة. وتنفذ المحاكم النمساوية بصرامة هذه الأحكام. ويهدف نظام التعليم إلى تعزيز التفاهم والتسامح بين الثقافات.

51-ويشكل تعليم حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، وكذلك من التدريب المتاح لموظفي الشرطة والقضاء.

52-ودعمت النمسا مشاركة المعوقين في المجتمع وعيشهم المستقل على قدم المساواة مع غيرهم. وقد كانت النمسا من أوائل الدول على وقعت وصدّقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. وأنشئت آلية رصد مستقلة في الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية وحماية المستهلك. كما أن المعايير العالية المستوى التي حددها قانون العمل في النمسا، والتدابير الخاصة لتعزيز الإدماج في سوق العمل، وتعزيز التعليم الشامل تساعد على تمكين المعوقين.

53-وقد استفادت النمسا بالفعل من أفضل المعايير فيما يتعلق بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتجري مناقشة مسألة إدراج هذه الحقوق في الدستور. وقد أُعمل بالفعل العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال التشريعات والسوابق القضائية النمساوية. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتباراً من عام 2009، واجبة التطبيق في النمسا من خلال ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.

54-وقد أُدمج الروما بشكل جيد في النمسا. وتشمل البرامج الخاصة الدورات التدريبية لتعلم اللغة والمشاريع التعليمية والثقافية. وتُعتمد تدابير دعم خاصة لتعزيز إدماجهم في سوق العمل.

55-وبالإضافة إلى تدابير الحماية العامة المتاحة ضد التمييز، والمستندة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والقانون المتعلق بالمساواة في المعاملة، أصبح بإمكان الأزواج من الجنس نفسه تسجيل شراكاتهم اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2010. وتتساوى الشراكات المسجلة في معظم جوانبها مع الزواج، كالحق في الإعالة والميراث على سبيل المثال. ولا يوجد حالياً في النمسا أي توافق في الآراء فيما يتعلق بتبني الزوجين من الجنس نفسه للأطفال؛ ومنثم فإنه من غير المتوقع في الوقت الراهن حدوث تغييرات تشريعية في هذا الصدد.

56-وتقوم إمكانية الخدمة في الجيش النمساوي في سن السابعة عشرة على أساس طوعي بحت، ويتعين النظر إليها في سياق نظام التعليم النمساوي الذي يتيح للشباب إكمال التعليم الإلزامي في سن مبكرة. ومع ذلك، من المحظور بشكل قاطع مشاركة الجنود الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في القتال.

57-وتشهد أحوال احتجاز السجناء الأحداث تحسناً مستمراً في النمسا من خلال وسائل من بينها توفير إمكانيات التدريب والتعليم. ويجري فصل الأحداث عن البالغين في جميع مراكز الاحتجاز. وقد أُنشئ مركز احتجاز خاص بالأحداث في جيراسدورف.

58-وفي إطار التنقيح المزمع إجراؤه على قانون الأجانب، يُتوقع تقديم المساعدة القانونية مجاناً، وأيضا أثناء الاحتجاز.

59-وتتضمن خطتا العمل الوطنيتان اللتان اعتمدتهما النمسا بشأن الاتجار بالبشر قائمة شاملة من التدابير الهادفة إلى منع هذه الظاهرة وحماية الضحايا ومقاضاة الجناة، وكذلك التدابير المتعلقة بالتنسيق والتعاون على المستويين الوطني والدولي. وتتعاون النمسا بشكل مكثف مع جيرانها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. كما تدعم النمسا، في إطار تعاونها الإنمائي، الضحايا في دول المنشأ.

60-ومن غير المتوقع التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، نظراً لتعارض هذه الاتفاقية مع الالتزامات الدولية الأخرى. والواقع أن الكثير من الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية يحظى بالحماية بمقتضى التشريعات الوطنية وكذلك التشريعات الأوروبية. وتحدّ هذه الاتفاقية من قدرة السلطات على اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة للوصول إلى سوق العمل.

61-ويحق لملتمسي اللجوء في النمسا الحصول على الرعاية الأساسية، بما في ذلك السكن والغذاء والرعاية الطبية الشاملة والتعليم المجاني للقصّر. ويحق لكل ملتمس للجوء الحصول على مساعدة قانونية مجانية ومستقلة أثناء إجراءات طلب اللجوء. ويُسمح لملتمسي اللجوء بدخول سوق العمل النمساوي بعد ثلاثة أشهر من تقديمهم لطلبات اللجوء.

62-ولا تزال النمسا ملتزمة بالسعي إلى تحقيق الرقم المستهدف للمساعدة الإنمائية الرسمية البالغ 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي. ومع ذلك، فإن من شبه المؤكد أن يتأخر تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2015 بسبب التخفيضات اللازم إجراؤها في ميزانية النمسا.

63-وسلطت باكستان الضوء على الدور الذي تضطلع به النمسا في تعزيز حماية حقوق الإنسان. وأشارت في هذا الصدد إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا وإلى تصديق النمسا على جميع معاهدات حقوق الإنسان تقريباً. وأعربت باكستان عن دواعي قلقها إزاء المواقف المعادية والمتعصبة تجاه الأقليات والمهاجرين والتمييز الممارس ضد هاتين الفئتين. وطلبت باكستان تقديم معلومات عن التدابير الإضافية اللازم اتخاذها لمعالجة هذه القضايا. وقدمت باكستان توصيات.

64-وذكرت السويد أنه على الرغم مما يوفره القانون والسلطة القضائية من وسائل فعالة لمعالجة الحالات الفردية لسوء المعاملة، فقد جرى الإبلاغ عن حالات استخدمت فيها الشرطة القوة المفرطة، وبخاصة تجاه اللاجئين وملتمسي اللجوء. وذكرت السويد أيضاً أن من المقلق الاستماع إلى تقارير تفيد بأن التصريحات المعادية للأجانب والتحريض ضد جماعة قومية أو عرقية هي سمات شائعة داخل المجال السياسي النمساوي ووسائط الإعلام النمساوية. وقدمت السويد توصيات.

65-وذكرت سلوفاكيا أن النمسا دولة ديمقراطية تولي عناية كبيرة لتعزيز حقوق الإنسان. وقدمت سلوفاكيا توصيات.

66-ولاحظت أوزبكستان أن الهيئات الدولية المنشأة بموجب معاهدات قد أعربت عن قلقها إزاء ما أبلغ عنه من حالات خطاب الكراهية الصادر عن السياسيين في النمسا، والذي يستهدف المهاجرين وأفراد الأقليات على وجه التحديد. وقد جرى أيضاً الإعراب عن قلق بالغ إزاء مظاهر النازية الجديدة والعنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تجاه المهاجرين وبعض الأشخاص المنتمين لإثنيات بعينها، وتأثير ذلك على الأطفال المنتمين إلى هذه الجماعات. وقدمت أوزبكستان توصيات.

67-وأشادت شيلي بالتزام النمسا بحماية حقوق الإنسان، وهو ما تجلى في العدد الكبير من معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت النمسا عليها وفي الدعوة الدائمة الموجهة إلى الإجراءات الخاصة. ولاحظت شيلي مع التقدير الدعم الذي تقدمه النمسا للمنظمات غير الحكومية. وقدمت شيلي توصيات.

68-وأثنت الولايات المتحدة الأمريكية على النمسا لدفاعها عن حقوق المرأة، ودعمها للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ودورها في حماية المدنيين في الصراعات المسلحة وفي مكافحة الاتجار بالبشر. ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بإدماج حقوق الطفل في الدستور، وبقرار المحكمة الدستورية الأخير بشأن الجماعات الدينية. وأحاطت علماً بالتقارير التي تتحدث عن التمييز الاجتماعي وكره الأجانب. وقدمت الولايات المتحدة توصيات.

69-وأشادت بوتسوانا بالتزام النمسا بمواصلة اعتبار مسألة تعزيز حقوق الإنسان أولوية من الأولويات، وهو ما يتضح من خلال مشاركتها في أعمال مجلس حقوق الإنسان. ولاحظت التدابير الشاملة المتخذة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة. وطلبت بوتسوانا معلومات عن التدابير المعتمدة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وقدمت بوتسوانا توصية.

70-ورحبت كوبا بإقرار الخطة الوطنية للإدماج واعتماد تدابير أخرى لمكافحة العنصرية. ودعت النمسا إلى معالجة قضايا مثل التصريحات السياسية التي تحرض على الكراهية ضد المهاجرين، وملتمسي اللجوء، والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، والأقليات؛ وأشارت إلى تعرض الأفارقة والمسلمين والروما للتمييز العنصري، والتمييز في التوظيف، والتنميط العنصري. وأشارت كوبا أيضاً إلى الفرق القائم في الأجور بين النساء والرجال. وقدمت كوبا توصيات.

71-وأشادت البوسنة والهرسك بالنمسا لما تقدمه من دعم إنساني شامل ورعاية للعديد من اللاجئين الذين وجدوا فيها ملاذاً لهم. ولاحظت أن إحدى أولويات الدولة النمساوية تتمثل في مكافحة العنصرية وكره الأجانب والتنميط، وأن النمسا قد وضعت خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وفي هذا الصدد، طلبت البوسنة والهرسك إلى النمسا تبادل المعلومات المتعلقة بالتعاون مع البلدان الأخرى في المنطقة. وقدمت البوسنة والهرسك توصيات.

72-وأثنت غانا على النمسا لتعزيزها مؤسسات حقوق الإنسان من خلال إنشاء مجلس استشاري مستقل لحقوق الإنسان. ولاحظت أن وضع المرأة في النمسا قد كشف عن وجود أوجه قصور في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في العديد من المجالات. واستفسرت غانا عن حالة تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل. وقدمت غانا توصيات.

73-وأشادت إسرائيل بالنمسا لمساهماتها في أعمال مجلس حقوق الإنسان، والتزامها بتعزيز حقوق الإنسان، وتعاونها في مجال التنمية. ومع ذلك، فقد ساور إسرائيل القلق إزاء حوادث معاداة السامية، وأعربت عن أملها في أن يؤدي وضع خطة العمل الوطنية وإنفاذ الجزاءات إلى الحد من تكرار هذه الحوادث. وقدمت إسرائيل توصيات.

74-ولاحظت هولندا أن النمسا هي أحد المؤيدين المتحمسين لمنظومة الأمم المتحدة. ورحبت بالتزام النمسا بتحقيق المساواة وعدم التمييز، بما في ذلك على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسانية، على الرغم من إبقاء قانون الشراكة المسجلة على التمييز إلى حد ما. وكررت هولندا مخاوف لجنة مناهضة التعذيب بشأن ارتفاع مستوى الإفلات من العقاب في حالات الأعمال الوحشية التي تقدم عليها الشرطة. وقدمت هولندا توصيات.

75-وذكرت النرويج أن التشريعات النمساوية المناهضة للتمييز تبدو مجزأة وملتبسة. وأعربت أيضاً عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن الإفلات من العقاب في حالات الأعمال الوحشية التي تقدم عليها الشرطة. ورحبت النرويج بالتزام النمسا بحماية الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء داخل حدودها الإقليمية، ومع ذلك، فإن النرويج لا تشجع على استخدام المرافق الشبيهة بمراكز الاحتجاز لإيواء ملتمسي اللجوء. وقدمت النرويج توصيات.

76-وأشادت إيطاليا بالنهج التعاوني الذي اعتمدته النمسا في التعامل مع المجتمع المدني، وأعربت عن تقديرها للعلاقات الممتازة بين البلدين.

77-ولاحظت ترينيداد وتوباغو إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية للمدارس النمساوية، وكذلك توفير التدريب الإلزامي على حقوق الإنسان لضباط الشرطة والقضاة والمدعين العامين. كما أشادت ترينيداد وتوباغو بالجهود التي بذلتها النمسا من أجل حماية المعوقين. وأكدت أنه لا تزال هناك حاجة إلى الاضطلاع بقدر كبير من العمل لإزالة أوجه عدم المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل في العمل. وأشارت ترينيداد وتوباغو إلى الجهود التي بذلتها النمسا من أجل مكافحة العنصرية وكره الأجانب. وقدمت ترينيداد وتوباغو توصيات.

78-وتساءلت ألمانيا عن أسباب عدم إنشاء النمسا لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان على أساس مبادئ باريس. ورحبت بخطة العمل الوطنية للإدماج، وطلبت معلومات بشأن تدريس اللغة الألمانية للمهاجرين. واستفسرت أيضاً عما اتخذته النمسا من خطوات للتحقيق في حالات الوفاة ومزاعم التعرض لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز في مراكز الشرطة بعد إعراب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها المتعلق بهذا الشأن في عام 2007. وقدمت ألمانياتوصية.

79-ورحبت أستراليا بمكافحة النمسا لكره الأجانب والعنصرية، وتدريب الموظفين العموميين، والتحقيق في مزاعم التمييز. وشجعت النمسا على توسيع نطاق ولاية ديوان أمين المظالم، وعلى تعزيز استقلال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. ورحبت بالدور الذي اضطلعت به النمسا لإبراز قضايا حقوق الإنسان خلال مدة عضويتها في مجلس الأمن. وقدمت أستراليا توصيات.

80-وأشادت الصين بالتقدم الذي أحرزته النمسا في مجالات مثل المساواة بين الجنسين، وحقوق المعوقين ومكافحة الاتجار بالبشر. ولاحظت الجهود التي بذلتها النمسا من أجل حماية حقوق الأقليات والمهاجرين. وطلبت الصين معلومات عن التدابير المتخذة لحماية حقوق المهاجرين المتعلقة بالعمل والصحة، وعن الخطوات المتخذة من أجل القضاء على التمييز العنصري وضمان المساواة في معاملة الأقليات. وقدمت الصين توصية.

81-وأشادت جمهورية كوريا بإدراج المساواة بين الجنسين باعتبارهاتشكل أحد الشواغل الخاصة، ورحبت بإنشاء أمانة الدولة لقضايا المرأة والفريق العامل المشترك بين الوزارات المعني بتعميم المنظور الجنساني. ولاحظت الجهود التي بذلتها النمسا من أجل مكافحة كره الأجانب، ولكنها ذكرت أيضاً ما أفادت به التقارير من حالات لخطاب الكراهية الصادر عن السياسيين، ورفض غير المواطنين. وقدمت جمهورية كوريا توصيات.

82-وأشارت المكسيك إلى الإطار المتطور لتعزيز حقوق الإنسان، الذي يمكن اعتباره ممارسة جيدة. وأشادت المكسيك بالجهود التي بذلتها النمسا في مكافحة التمييز، واستفسرت عن الطريقة التي روعيت بها في هذا الصدد التوصيات الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان وتلك الصادرة عن مؤتمر ديربان الاستعراضي. وقدمت المكسيك توصيات.

83-وأثنت كولومبيا على النمسا لالتزامها بتعزيز حقوق الإنسان. وأبرزت الجهود التي بذلتها النمسا في تعزيز الحوار بين الثقافات. واستفسرت عما إذا كانت النمسا ستنظر أم لا في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وشجعت كولومبيا النمسا على مواصلة توسيع نطاق جهودها من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، ورحبت بالخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وقدمت كولومبيا توصيات.

84-ولاحظت هندوراس بارتياح الدعوة الدائمة الموجهة من النمسا إلى الإجراءات الخاصة، والتصديق على جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تقريباً. وأشارت هندوراس إلى المشكلات التي يواجهها المهاجرون وغيرهم من الأشخاص ضحايا العنصرية وكره الأجانب. وشجعت هندوراس النمسا على التصدي لمزاعم التنميط العنصري الذي يمارسه الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، والتصدي للتصريحات العنصرية والمعادية للأجانب. وقدمت هندوراس توصيات.

85-وأبرزت كوستاريكا التزام النمسا بإعمال حقوق الإنسان، وهو ما تجسد في التصديق على معظم صكوك حقوق الإنسان، وقبول إجراءات شكاوى الأفراد وشكاوى الدول، وإعلاناتها المتعلقة بقبول إجراءات التحقيق. وقدمت كوستاريكا توصيات.

86-وهنأت إكوادور النمسا على جودة التقرير الوطني المقدم. ونوهت بالجهود التي بذلت من أجل تنفيذ خطة عمل وطنية لإدماج المهاجرين. وقدمت إكوادور توصيات.

87-ولاحظت أوغندا بارتياح إنجازات النمسا التي تستحق الثناء. وتساءلت عن مشاركة الأشخاص المعوقين وممثليهم في وضع القوانين والسياسات، واستفسرت عن الموعد المحدد لوضع خطة العمل الوطنية التي أعلن عنها في صيف عام 2010 وعن الكيفية التي ستصاغ بها هذه الخطة. وقدمت أوغندا توصيات.

88-وأحاطت قيرغيزستان علماً بعدد الوكالات العاملة في مجال قضايا حقوق الإنسان. وأشادت بتقرير النمسا ومقترحاتها الرامية إلى إيجاد حلول للمسائل المطروحة. وأشارت قيرغيزستان إلى المشاكل التي اعترضت تحقيق التوازن بين الجنسين في التعليم، ولاسيما بالنسبة إلى الفتيات والنساء المهاجرات. ورحبت قيرغيزستان، في الختام، باعتزام النمسا تعزيز التدريب والتوعية في مجال حماية الأفارقة والمسلمين والروما واللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

89-واستفسرت البرتغال عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة شواغل لجنة حقوق الطفل ولجنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق بنظام قضاء الأحداث واحتجاز الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. كما طلبت مزيداً من المعلومات عن خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي الخطة التي اعتمدت في عام 2009. وقدمت البرتغال توصيات.

90-وأشادت ناميبيا بالجهود التي بذلتها النمسا في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها داخل حدودها وكذلك على المستوى الدولي. وأشارت إلى التحديات التي تواجهها النمسا، وخاصة فيما يتعلق بالمهاجرين والأقليات الإثنية. ولاحظت العدد الكبير من المزاعم التي تشير إلى سوء المعاملة التي تعرض لها الأجانب على أيدي الشرطة.

91-وأشارت النمسا في استنتاجاتها إلى أن الإعمال الكامل لحقوق الإنسان يمثل بطبيعته تحدياً مستمراً وعملية متواصلة. ويضطلع المجتمع المدني، بما لديه من تطلعات بعيدة المدى، بدور مهم. ويشكل النقد الصادر عن المجتمع المدني عاملاً حاسماً يدفع بالحكومة إلى إحراز المزيد من التقدم. وقد أضاف إشراك المجتمع المدني بشكل وثيق وشفاف في جميع أنحاء النمسا مزيداً من المصداقية إلى التقرير الوطني للنمسا. واستفادت الحكومة كثيراً من عملية إعداد هذا التقرير. وتنوي الحكومة مواصلة الحوار المثمر مع المجتمع المدني في متابعة الاستعراض. وقد تقرر بالفعل عقد اجتماع متابعة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية بفيينا في شباط/فبراير.

ثانياً -الاستنتاجات و/أو التوصيات

92- تحظى التوصيات المقدمة أثناء الحوار التفاعلي والمدرجة أدناه بتأييد النمسا:

92-1- الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع معاهدات حقوق الإنسان، وبوجه خاص، إدراج التعذيب، بوصفه جريمة جنائية، في تشريعاتها المحلية؛ ومواءمة اتفاقية حقوق الطفل بطريقة غير تقييدية، وفقاً لسياسة النمسا القائمة على مبدأ "عدم التسامح إطلاقاً" (إكوادور)؛

92-2- التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (أوغندا) والتصديق عليه (أوغندا، والسويد، وكوستاريكا، وهولندا)؛

92-3- متابعة التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب كمسألة ذات أولوية، وهو ما أوصت به لجنة مناهضة التعذيب في عام2010، وإدراج تعريف للتعذيب في القانون الجنائي الوطني على النحو الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب (ألمانيا)؛

92-4- مواصلة تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، من خلال قانونها الوطني المعتمد لهذا الغرض (شيلي)؛

92-5- الانتهاء في أقرب وقت ممكن من عملية التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (إسبانيا)؛

92-6- التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (أوغندا) والتصديق عليها (أوغندا وجمهورية مولدوفا)؛

92-7- الإعلان، بعد التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، عن قبولها باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري على النحو المنصوص عليه في المادتين 31 و32 من الاتفاقية (فرنسا)؛

92-8- بذل كل الجهود الممكنة من أجل الوفاء بتعهداتها الطوعية التي تقضي بإدراج تعريف التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب في القانون الجنائي الوطني (جمهورية كوريا)؛

92-9- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إدراج معايير حقوق الإنسان الدولية، لا الأوروبية فحسب، في القانون النمساوي (كندا)؛

92-10- استكمال الإصلاح الدستوري في أقرب أوقت ممكن من أجل إدراج حقوق الطفل في الدستور الاتحادي وفقاً لأحكام اتفاقية حقوق الطفل (مولدوفا)؛

92-11- ضمان وجود آلية وقائية وطنية فعالة، على النحو المطلوب في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، بحيث تكون متاحة في مشروع قانون يتناول الاستقلال الكامل لهذه المؤسسة (سويسرا)؛

92-12- نقل أحكاماتفاقية حقوق الطفل بشكل كاملإلى تشريعاتها الوطنية (سلوفاكيا)؛

92-13- إدماج التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان الدولية في القوانين المحلية، ولا سيما حقوق الطفل، (مصر)؛

92-14- ضمان إنفاذ القوانين بشكل مناسب وفرض العقوبات الجزائية من أجل معالجة قضايا عدم المساواة بفعالية وعدم التمييز في المجالين الخاص والعام (إسرائيل)؛

92-15- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق القوانين الوطنية المتعلقة بالحماية من العنف المنزلي على جميع المستويات بطريقة متسقة وفعالة (سويسرا)؛

92-16- إلغاء الفصل 8(2) من قانون عمل الأجانب، وهو الفصل الذي يشترط على أرباب العمل، في حالتي خفض أعداد القوى العاملة أو تقليص ساعات العمل لجميع الموظفين، إنهاء عقود عمل الرعايا الأجانب قبل غيرهم (فرنسا)؛

92-17- اتخاذ المزيد من الخطوات الرامية إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية بغية تحسين إدماج الأقليات المهاجرة وحماية حقوقها (تركيا)؛

92-18- تحسين تنفيذها لقرار المحكمة الدستورية فيما يتعلق باستخدام اللغة السلوفينية في إقليمكارينثيا (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

92-19- مواصلة تعزيز ولاية ديوان أمين المظالم وفقاً لمبادئ باريس (الأردن)؛

92-20- تعزيز ديوان المظالم النمساوي وتوسيع نطاق ولايته في أقرب وقت ممكن من أجل ضمان الامتثال التام لمبادئ باريس (الهند)؛

92-21- تحديد الفرص المتاحة لتعزيز فعالية الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان واستقلالها (أستراليا)؛

92-22- ضمان ممارسة جميع السلطات العامة في ظل مراعاة مبدأ المساواة بين الجميع، واحترام حرية وكرامة جميع الأشخاص (السويد)؛

92-23- الإدانة القاطعة لكل تحريض على العنف أو الكراهية، وضمان أن ينص القانون النمساوي بوضوح على أحكام تمنع التحريض ضد جماعة من الجماعات القومية أو العرقية (السويد)؛

92-24- مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة ضد جميع أشكال التمييز (بوركينافاسو)؛

92-25- الاضطلاع، وفقاً لتوصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري، بتنفيذ حملات توعية لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية - ويمكن استكمال هذا النوع من السياسات من خلال اعتماد تدابير تشريعية وتنفيذها؛ وتعزيز النظام التعليمي الشامل الذي لا يهمل أطفال المهاجرين أو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (كوستاريكا)؛

92-26- مواصلة تشجيع المبادرات التي تسهم في تعزيز التفاهم بين الثقافات، وهو تفاهم يشكل عنصراً أساسياً لمنع جميع أشكال التمييز وكره الأجانب والتعصب (كولومبيا)؛

92-27- مواصلة إحراز تقدم في تنفيذ خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين في سوق العمل (كولومبيا)؛

92-28- النظر في اعتماد خطة عمل ترمي إلى مكافحة العنصرية وكره الأجانب (جمهورية كوريا)؛

92-29- مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان حصول الضحايا الذين تعرضوا لسوء معاملة وسلوك عنصري من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على تعويض وضمان معاقبة مرتكبي هذه الأفعال (فرنسا)؛

92-30- اتخاذ المزيد من الخطوات لمتابعة توصية لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تدعو إلى "اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة أية نزعة، لا سيما من قِبل السياسيين، ترمي إلى استهداف الأشخاص أو وصمهم أو تنميطهم أو تصنيفهم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، أو إلى استخدام الدعاية العنصرية في السياسة. "(تركيا)؛

92-31- نشر معلومات بشأن التدابير المحلية المتاحة، ومن بينها سبل الانتصاف القانونية ضد أعمال التمييز العنصري، وكذلك تيسير وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف هذه (مصر)؛

92-32- إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في المزاعم القائلة بإساءة استخدام السلطة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (الجمهورية التشيكية)؛

92-33- تعزيز إتاحة التثقيف في مجال حقوق الإنسان وتوفير التدريب على المستويات المناسبة من نظام التعليم، وللموظفين العموميين المعنيين (الفلبين)؛

92-34- تسريع الإجراءات الكفيلة بإعمال حقوق جميع الأطفال في النمسا وحمايتها بشكل كامل (غانا)؛

92-35- مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لاعتماد "خطة العمل الوطنية للمعوقين" (أذربيجان)؛

92-36- مواصلة مشاوراتها المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عقب اعتماد تقارير الاستعراض الدوري الشامل (النرويج)؛

92-37- تيسير سبل مشاركة الجهات المعنية في المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، مشاركة نشطة في متابعة هذا الاستعراض (البرتغال)؛

92-38- الاستفادة من الخبرة الكبيرة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، والتشاور معها بانتظام بشأن وثائق السياسات ذات الصلة بحقوق الإنسان (النرويج)؛

92-39- ضمان امتثال نظام الهجرة في النمسا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان (سلوفاكيا)؛

92-40- مواصلة اعتماد وتنفيذ سياسات فعالة لتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين (سلوفاكيا)؛

92-41- تجديد جهودها من أجل ضمان متابعة توصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وتوصيات المحكمة الدستورية النمساوية وتنفيذها بشكل منهجي (كندا)؛

92-42- متابعة توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من أجل إيجاد حل لمسألة عدم المساواة بين المرأة والرجل، ولا سيما في مجال العمالة، وتكثيف جهودها من أجل لقضاء على العنف ضد المرأة (المكسيك)؛

92-43- تحسين التمثيل الجنساني على جميع مستويات المجتمع (البوسنة والهرسك)؛

92-44- تكثيف التدابير الرامية إلى معالجة مسألتي العنصرية وكره الأجانب (أستراليا)؛

92-45- اتخاذ التدابير الكافية لمكافحة التمييز العنصري بغية مكافحة جميع أشكال التمييز (أوزبكستان)؛

92-46- مضاعفة جهودها من أجل التغلب على العقبات التي يثيرها التمييز العنصري والتعصب (ترينيداد وتوباغو)؛

92-47- التنديد بانتظام بجميع مظاهر العنصرية وكره الأجانب التي ترد في الخطاب السياسي، واتخاذ تدابير فعالة لمكافحة هذه الظاهرة (الجزائر)؛

92-48- اتخاذ إجراءات حازمة تتمشى مع توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري من أجل مواجهة أية نزعة، وخاصة من قِبل السياسيين، ترمي إلى استهداف الأشخاص أو وصمهم أو تنميطهم أو تصنيفهم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، أو إلى استخدام الدعاية العنصرية في السياسة (باكستان)؛

92-49- اتخاذ تدابير محددة الأهداف من أجل مكافحة استخدام الأحزاب السياسية أو من يمثلها لبيانات تحث على الكراهية العنصرية وكره الأجانب (الاتحاد الروسي)؛

92-50- اتخاذ تدابير قانونية فعالة لمنع ومكافحة جميع ما يصدر عن الأحزاب السياسية ووسائط الإعلام من أشكال ومظاهر تنم عن كراهية الإسلام؛ وضمان التحقيق على نحو فعال في جميع المزاعم التي تشير إلى صدور تصرفات عنصرية من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ومعاقبتهم على النحو الواجب (جمهورية إيران الإسلامية)؛

92-51- العمل على مكافحة الخطر الناجم عن كراهية الإسلام في المجتمع والخطاب السياسي، وإقامة نظام شامل لتسجيل الجرائم العنصرية التي ارتكبت في النمسا ورصدها (المملكة المتحدة)؛

92-52- تعزيز سياساتها وبرامجها الرامية إلى مكافحة التمييز وكره الأجانب والعنصرية والتعصب (كندا)؛

92-53- مواصلة عملها لمكافحة التمييز المجتمعي وكره الأجانب (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

92-54- اتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة مظاهر أنشطة النازية الجديدة واليمين المتطرف وكره الأجانب الموجهة ضد الأفراد المنتمين إلى الأقليات (الجمهورية التشيكية)؛

92-55- ضمان الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين والأقليات مثل الروما من خلال وسائل من بينها تعزيز تدابير مكافحة أعمال التمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب (كوبا)؛

92-56- إذ تلاحظ بقلق عدم ورود جريمة التعذيب في تشريعاتها الوطنية، تعريف هذه الجريمة، وضمان حصول الضحايا على تعويض اقتصادي وقانوني وفقاً للمعايير الدولية (إسبانيا)؛

92-57- تعزيز حظر التعذيب حظراً تاماً، وإصلاح قوانينها وفقاً لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (السويد)؛

92-58- ضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة (هولندا)؛

92-59- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة (أوزبكستان)؛

92-60- اتخاذ إجراءات فورية لمنع الشرطة من استخدام القوة المفرطة (السويد)؛

92-61- أن تجري بصورة عاجلة تحقيقاً شاملاً ونزيهاً بشأن جميع مزاعم استخدام القوة المفرطة وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وأن تقدم إلى العدالة أي شخص يشتبه في أنه قد لجأ إلى الاستخدام المفرط للقوة أو التعذيب أو غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان (السويد)؛

92-62- إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وضمان العدالة والجبر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان هذه (النرويج)؛

92-63- مواصلة جهودها الحميدة في معالجة الشكاوى المتعلقة بالمزاعم التي تشير إلى تصرفات سوء المعاملة الصادرة عن سلطات إنفاذ القانون (بوتسوانا)؛

92-64- مواصلة التصدي لمسألة سوء معاملة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للمشتبه فيهم جنائياً والمحتجزين والسجناء، بما يتمشى مع معايير حقوق الإنسان ذات الصلة (إندونيسيا)؛

92-65- النظر في بدائل للاحتجاز قبل الترحيل (البرازيل)؛

92-66- تسريع تطوير مشروع الاحتجاز في "مكان مفتوح" لإيواء الأشخاص الذين ينتظرون الترحيل (النرويج)؛

92-67- توفير حماية ومساعدة خاصتين للأطفال غير المصحوبين (البرازيل)؛

92-68- اتخاذ التدابير المناسبة لمنع السلطات القضائية أو أفراد الشرطة من التحقيق والاحتجاز التعسفي والتفتيش والاستجواب على أساس المظهر الخارجي أو لون البشرة أو الأصل العرقي أو القومي؛ وفرض عقوبات شديدة على السلطات التي تشترك في ممارسة هذه الانتهاكات وسوء المعاملة (إكوادور)؛

92-69- التحقيق في حالات إساءة المعاملة والتمييز لدوافع عنصرية، بما في ذلك خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية، ومقاضاة أصحابها ومعالجتها (مصر)؛

92-70- بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين الأوضاع في السجون (البوسنة والهرسك)؛

92-71- تكثيف الجهود الرامية إلى وضع تدابير حماية فعالة لمنع أعمال العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، ومكافحتها ومعاقبة مرتكبيها (ماليزيا)؛

92-72- تعزيز جهودها لضمان تنفيذ تدابير الحماية الفعالة على الفور منأجل منع أعمال العنف ضد النساء والأطفال، ولاسيما العنف المنزلي والعنف الجنسي، ومكافحتها ومعاقبة مرتكبيها (كندا)؛

92-73- مواصلة تعزيز التدابير الكفيلة بمكافحة الاتجار بالبشر (أذربيجان)؛

92-74- مواصلة تبادل ممارساتها الوطنية الواردة في خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الدولي (البرتغال)؛

92-75- اتخاذ تدابير فعالة لمنع السياحة الجنسية، ومكافحة بيع الأطفال والاتجار بهم واستغلالهم جنسياً (مصر)؛

92-76- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إعلام جميع الأشخاص المحتجزين في مراكز الشرطة بحقوقهم الأساسية بالكامل وذلك ابتداءً من لحظة حرمانهم من الحرية (الجمهورية التشيكية)؛

92-77- ضمان حُسن سير عمل نظام قضاء الأحداث وفقاً للمعايير الدولية، وضمان الاستماع للقاصرين دائماً في حضور ممثل قانوني (جمهورية إيران الإسلامية)؛

92-78- ضمان التحقيق بشكل وافٍ في المزاعم التي تشير إلى ارتكاب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومعالجتها على النحو المناسب (المملكة المتحدة)؛

92-79- المضي قدماً في تمكين المرأة، والعمل بوجه خاص على ضمان تقليص الفرق القائم في الأجور بين الرجال والنساء (كوبا)؛

92-80- الشروع في إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية للمساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل (ترينيداد وتوباغو)؛

92-81- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الجنسين، مع إيلاء اهتمام خاص لتضييق الفجوات القائمة في المشاركة في الحياة العامة وسوق العمل (جمهورية كوريا)؛

92-82- مواصلة تقديم المساعدة المالية المنسقة تنسيقاً جيداً والمساعدات الأخرى إلى قطاعات المجتمع، مثل الأسر ذات العائل الواحد، والأسر الكبيرة، والأسر من أصل أجنبي (ماليزيا)؛

92-83- مواصلة تنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية لجميع الأطفال (شيلي)؛

92-84- إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب كموضوع شامل يقدم على جميع مستويات النظام التعليمي الرسمي، وبخاصة في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي (كوستاريكا)؛

92-85- النظر في إدخال إصلاحات ملائمة على نظام التعليم لضمان سهولة وصول جميع شرائح المجتمع إليه (سلوفاكيا)؛

92-86- التحقيق في الشكاوى المتعلقة بجميع أنواع المعاملة السيئة والمقدمة من الأقليات العرقية، بما في ذلك الأفارقة والروما، وتحميل الجناة المسؤولية (ناميبيا)؛

92-87- إلى جانب تطبيق توصية منظمة العمل الدولية، الاستمرار في تقديم معلومات عن حالة أقلية الروما؛ واعتماد تدابير فعالة لدمج أقلية الروما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد (إكوادور)؛

92-88- النظر، حسب الاقتضاء، في تنفيذ توصيات هيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة فيما يتعلق بملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، وخاصة الأطفال، (الأردن)؛

92-89- مواصلة مكافحة التمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة (البوسنة والهرسك)؛

92-90- ضمان تمتع المهاجرين في إطار إجراءات الهجرة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل كامل، بما في ذلك حقهم في الوصول إلى سبل انتصاف كافية في حالة تجاوز سلطات الهجرة لحدود السلطة المخولة لها (الجمهورية التشيكية)؛

92-91- المراعاة الكاملة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وضمان اندماجهم في المجتمع (بنغلاديش)؛

92-92- تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بشأن "حق الإقامة"، ومنع ترحيل أطفال المهاجرين وفصلهم عن أسرهم (بنغلاديش)؛

92-93- اتخاذ المزيد من الإجراءات الحازمة في التعامل بطريقة شاملة مع مشكلة الحالات المبلغ عنها من خطاب الكراهية الصادر عن السياسيين، والذي يستهدف المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي (إندونيسيا)؛

92-94- إتاحة إمكانية وصول ملتمسي اللجوء إلى القضاء دون عوائق (سلوفاكيا)؛

92-95- تدعيم التعاون مع المجتمع المدني في مجال تعزيز سياسة عدم التمييز وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء (الفلبين)؛

92-96- اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ جميع قرارات المحكمة الدستورية بشأن الازدواجية اللغوية وجعل السلوفينية لغة رسمية في محافظة كارينثيا (سلوفينيا)؛

92-97- ضمان التنفيذ الكامل لحقوق الأقليات في إقليمها وفقاً لأحكام معاهدة سان جيرمان ومعاهدة الدولة النمساوية (سلوفينيا)؛

93- وستدرس النمسا التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها في الوقت المناسب، على ألا يتجاوز موعد تقديمها تاريخ انعقاد الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2011:

93-1- الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (إكوادور)؛

93-2- التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتصديق عليه (إسبانيا، وأوغندا، والبرتغال)، والسماح للجنة المعنيةبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالاستماع إلى الشكاوى الفردية المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لهذه الحقوق(البرتغال)؛

93-3- النظر في سحب التحفظات التي أبدتها على عدد من مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقيةالدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب) (إندونيسيا)؛

93-4- النظر في سحب التحفظات فيما يتعلقبالمادة 4 من الاتفاقيةالدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمواد 9،و10، و12، و14، و19، و21، و22، و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل (أوغندا)؛

93-5- توخي سحب تحفظاتها على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (بوركينا فاسو)؛

93-6- تنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية من أجل تحسين إدماج الأقليات المهاجرة وحماية حقوقها (تركيا) () ؛

93-7- تسريع عملية إدراج الحقوق الاجتماعية الأساسية في الدستور (أذربيجان)؛

93-8- تجسيد عملية مواءمة سبل الحماية المتاحة ضد كل أسباب التمييز في النظام القانوني المحلي (هندوراس)؛

93-9- صياغة تشريع وطني أو تعديله لمنع التحريض على الكراهية والهجمات الموجهة ضد جميع الأقليات (إسرائيل)؛

93-10- استعراض فعالية إطارها القانوني الحالي بشأن عدم التمييز بغية الشروع في إجراء عملية مواءمة، كما أوصت بذلك لجنة القضاءعلى التمييز العنصري (إسرائيل)؛

93-11- مراجعة وتحديث تشريعاتهاالمناهضة لخطاب الكراهيةمن أجل توفير الحماية المتساوية لجميع الأقليات الدينية (مصر)؛

93-12- سحب تحفظها على المواد13، و15، و17من اتفاقية حقوق الطفل (سلوفاكيا)؛

93-13- إدراج التزاماتها الدولية المتعلقةبحقوق الإنسان في القوانين المحلية، ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (مصر)؛

93-14- إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باريس (كوستاريكا)؛

93-15- استكشاف إمكانية توحيد المؤسسات والآليات القائمة التي تتبع أمين المظالم في مؤسسة وطنية واحدة لحقوق الإنسان وفقاًلمبادئ باريس، والسعي إلى حصول هذه المؤسسة على الاعتماد من الفئة ألف من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان(ماليزيا)؛

93-16- ضمان اتساق مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان مع مبادئ باريس (إسبانيا)؛

93-17- النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (الفلبين)؛

93-18- تعزيز ولاية ديوان أمين المظالم النمساوي وتوسيع نطاقها لتشمل حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان، بما يتمشى مع مبادئ باريس (كندا)؛

93-19- زيادة الموارد البشرية والمالية المخصصة لمكتب أمين المظالم المعنيبالمساواة في المعاملة (هندوراس)؛

93-20- البدء بوضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، وكذلك خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (ناميبيا)؛

93-21- وضع برنامج وطني لحقوق الإنسان يستوعب بشكل كامل الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية التي تعد النمسا دولة طرفاً فيها (المكسيك)؛

93-22- اعتماد تدابير فعالة لمكافحة كل شكل من أشكالالتعصب والتمييز وكره الأجانب، والعنصرية ضد الأشخاص المنحدرين من أصولمعينة، وخاصة اللاجئين وملتمسي اللجوءوالمهاجرين، بغض النظر عن وضعهم والمعاقبة عليها، على اعتبار أن هذه التدابير تشكل آلية لتجنب تصاعد حدة التعصب والتمييز أوكره الأجانب (إكوادور)؛

93-23- مواصلة متابعة جهودها الرامية إلى تحقيق إدماج المهاجرين ومشاركتهم في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية من خلال خطة العمل الوطنية للإدماج، التي اعتمدت في 19 كانون الثاني/يناير 2010 (فلسطين)؛

93-24- اتخاذ تدابير عملية تقوم على أساس جمع البيانات من أجل جمع ونشر إحصاءات عن الحوادث العنصرية (جمهورية كوريا)؛

93-25- اتخاذ المزيد من الخطوات لتنفيذ توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري في "إعادة النظر في تشريعاتها بشأن التمييز العنصري لضمان الحماية الكافية ضد التمييز" (تركيا)؛

93-26- اتخاذ المزيد من الخطوات لتنفيذأوجه الدعم الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي المقدم لأطفال المدارس المنتمين إلى الأقليات المهاجرة (تركيا)؛

93-27- اتخاذ المزيد من الخطوات لزيادة حملات التوعية وتعزيز التثقيف بمبادئ عدم التمييز والتسامح في المناهج المدرسية، بما في ذلك تعليم اللغة الأم للأقليات المهاجرة (تركيا)؛

93-28- ضمان عدم احتجاز ضحايا الاتجار بالبشر بتاتاً ومراعاة حقوقهم المتعلقة بالحصول على المتابعة الطبية والإقامة ورخصة العمل (سويسرا)؛

93-29- إنشاء نظام شامل لجمع البيانات التي من شأنها أن تتيح تقييم حالة الفئات الضعيفة والأقليات (الاتحاد الروسي)؛

93-30- إنشاء نظام شامل لجمع البيانات من أجل تحسين تقييم مستوى التمييز القائم ضد جماعات الأقليات المختلفة في النمسا (إسرائيل)؛

93-31- جمع وإصدار بيانات مفصلة عن مظاهر العنصرية والتمييز بغية تقييم الوضع فيما يتعلق بالأقلياتوالجماعات الإثنية والعرقية في النمسا (البرازيل)؛

93-32- إدراج منظور يراعي الميول الجنسية والهوية الجنسانيةعند اتخاذ تدابير منع التحريض على الكراهية (إسبانيا)؛

93-33- رفع مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية لتحقيق الالتزام الدولي المتمثل في تخصيص نسبة 0.7 من الدخل القومي الإجمالي لدعم البلدان النامية في مجالات الحد من الفقر، والمساواة بين الجنسين، والأشخاص المعوقين، وتحديات المناخ (بنغلاديش)؛

93-34- سحب التحفظات التي أبديت على معاهدات الأمم المتحدة وضمان تحويل جميع المعاهدات الدولية بشكل كامل إلى قانون وطني (هولندا)؛

93-35- مواءمة جميع القوانين المناهضة للتمييز من أجل ضمان المساواة في الحماية من جميع أشكال التمييز (المملكة المتحدة)؛

93-36- تنقيح القوانين المناهضة للتمييز ومواءمتهامن أجل ضمان المساواة في الحماية من جميع أشكال التمييز (جمهورية إيران الإسلامية)؛

93-37- استعراض فعالية إطارها القانوني الحالي بشأن عدم التمييز بغية الشروع في عملية مواءمة من خلال إدراج مشاركة المجتمع المدني في هذه العملية، وكذلك تبسيط الإجراءات الكفيلة بضمان معالجة الشكاوى المقدمة ضد التمييز العنصري بشكل فعال (أوزبكستان)؛

93-38- المضي قدماًنحو تقديم اقتراح يهدف إلى تعديل قانونالمساواة في المعاملة لمواءمة التشريعات القائمة، وبخاصة عندما يتعلقالأمر بتحقيقالمساواة في الحماية من جميع أشكال التمييز (النرويج)؛

93-39- اتخاذ إجراءات فعالة لتنفيذ التدابير الملموسة البالغ عددها 55 تدبيراً بصورة ناجعة، وهي التدابير التي حددتها الحكومة من أجل القضاء على العقبات التيتعترض المرأة في الوصول إلى سوق العمل (الجزائر)؛

93-40- وضع خطة وطنية لمكافحة العنصرية وكره الأجانب (الاتحاد الروسي)؛

93-41- اعتماد خطة عمل وطنية بشأن مكافحة العنصرية وكره الأجانب، بالتشاور الوثيق مع المجتمع المدني (جمهورية إيران الإسلامية)؛

93-42- اعتماد خطة وطنية لمكافحة العنصريةوالتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب بحيث تتضمن جوانب مثل التثقيف وتوفير التدريب لجميع مستويات الإدارة العامة في مجال حقوق الإنسان، ونظام لجمعالبيانات من أجلرصد ومراقبة الأعمال المعادية للأجانب والعنصرية؛ وإجراء تحليل شامل بشأن فعالية التدابيرالتشريعية التي تسعى إلى منعاستخدام الرسائل التي تحمل كرهاً للأجانب أو التحريض على التمييز العنصري من طرف الأحزاب السياسية ومعاقبة المسؤولين عن ذلك؛ وإنشاء آلية مبسطة ومرنة لمعالجة المزاعم تستند إلى إمكانية ممارسة قوات وهيئات الأمن أفعالاً تنم عن المعاملةالتمييزية (إسبانيا)؛

93-43- اعتماد تدابير تشريعية من شأنها منع تقديم الأموال العامة إلى الأحزاب التي تشارك في الدعاية للعنصرية وكره الأجانب (الاتحاد الروسي)؛

93-44- ضمان المساواة في الحمايةمن جميع أشكال التمييز، بما فيها تلك التي تقوم على أساس السن والدين والميول الجنسية والهوية الجنسانية (كندا)؛

93-45- إعداد دراسة عن حجم التمييز العنصري المباشر وغير المباشر فينظام العدالة الجنائية، وخاصة فيما يتعلق بفترة الاحتجاز الأولية والسجن (الاتحاد الروسي)؛

93-46- ضمان عدم احتجاز الأطفال (البرازيل)؛

93-47- رفع سن جميع حالات الالتحاقبالقوات المسلحة إلى 18 سنة على الأقل وفقاً لتوصية لجنة حقوق الطفل (سلوفاكيا وغانا)؛

93-48- إنشاء نظام مكتمل للمساعدة القانونية في سياق الاحتجاز الاحتياطي، بغية ضمان استفادة الأشخاص الذين ليسوا في وضع يسمح لهم بدفع أتعاب محام، استفادة فعلية، برغبة منهم، من مساعدة محامٍ طوال مدة احتجازهم الاحتياطي (الجمهورية التشيكية)؛

93-49- معاملة العلاقات التي تربط بين أفراد من الجنس نفسه على قدم المساواة معالعلاقات التي تربط بين أفراد مختلفي الجنس، بما في ذلك الحق في إيلاء اهتمام متساو في مجال التبني والحصول على الأدوية الإنجابية (هولندا)؛

93-50- اعتماد تدابير ترمي إلى ضمان حق أطفال الروما في التعليم بلغتهم الخاصة وبطريقة تتلاءم مع ثقافتهم (إكوادور)؛

93-51- تعيين محامين يقدمون المشورة القانونية المجانيةلملتمسي اللجوء والأشخاص الذينينتظرون الترحيل، وتوفير التمويل اللازم وإمكانية الوصول إلى المؤسسات التي يمكن أن توفر هؤلاء المحامين (النرويج)؛

93-52- حظر احتجاز ملتمسي اللجوء - غير المرتكبين للجرائم-في مراكز الشرطة وتوفير رعاية خاصة للقصّر وضحايا الاتجار بالبشر (سلوفاكيا)؛

93-53- زيادة الدعم المالي المقدم للأقلية السلوفينية في مقاطعتيكارينثياوستيرياليصل من حيث قيمته الحقيقية إلى المستوى الذي بلغه في عام 1995 (سلوفينيا)؛

93-54- توفير الدعم المالي لمدرسة تدريس الموسيقى باللغة السلوفينية في مقاطعة كارينثيا على أساس المعايير ذاتها التي يجري تطبيقها في مدرسة تدريس الموسيقى باللغة الألمانية (سلوفينيا)؛

94- ولم تحظ التوصيات الواردة أدناه بدعم النمسا:

94-1- الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (إكوادور وغواتيمالا)، باعتبارها خطوة أساسية في حماية حقوق الإنسان (غواتيمالا)؛

94-2- التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتصديق عليها (أوغندا، وتركيا)؛

94-3- التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (هندوراس)؛

94-4- التصديق في أقرب وقت ممكن على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الصين)؛

94-5- اتخاذ تدابير تدريجية للنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الفلبين)؛

94-6- العمل على أن تصبح النمسا طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (باكستان)؛

94-7- الالتزام بمبادئ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في ضوء إمكانية التصديق عليها (المكسيك)؛

94-8- إعادة النظر في موقفها المتعلق بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تمشياً مع التوصية 1737 المؤرخة17 آذار/مارس 2006، والصادرة عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (الجزائر)؛

94-9- النظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (أذربيجان)؛

94-10- تعديل الوضع القانوني للشراكات من الجنس نفسهمن أجل إعمال الحق في التبني والحصول على أطفال (المملكة المتحدة)؛

95- وجميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعبر عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. ولا ينبغي تأويلها على أنهاتحظى بتأييد الفريق العامل ككل.

المرفق

تشكيلة الوفد

The delegation ofAustria was headed by Mr. Michael Spindelegger, Minister for European and International Affairs, Vienna and composed of the following members:

H.E. Mr. Christian Strohal, Deputy Head of Delegation, Ambassador and Permanent Representative, Permanent Mission of Austria, Geneva

Mr. Helmut Tichy, Deputy Head of Delegation, Ambassador, Ministry for European and International Affairs, Vienna

Mr. JochenDanninger, Director of the Cabinet of the Minister for European and International Affairs, Vienna

Mr. Thomas Schmid, Spokesman, Cabinet of the Minister for European and International Affairs, Vienna

Ms. Claudia Reinprecht, Cabinet of the Minister for European and International Affairs, Vienna

Mr. Johann Spitzer, Minister plenipotentiary, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission of Austria, Geneva

Mr. Gerhard Doujak, Minister plenipotentiary, Ministry for European and International Affairs, Vienna

Ms. GerlindePaschinger, Minister plenipotentiary, Ministry for European and International Affairs, Vienna

Ms. GerdaVogl, Ministry for European and International Affairs, Vienna

Ms. Brigitte Ohms, Federal Chancellery, Vienna

Ms. Sylvia Kölbl, Federal Chancellery, Vienna

Ms. Ingrid Nowotny, Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection, Vienna

Mr. Max Rubisch, Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection, Vienna

Ms. Iris Dembsher, Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection, Vienna

Mr. Gerhard Aigner, Federal Ministry of Health, Vienna

Mr. Walter Ruscher, Federal Ministry of the Interior, Vienna

Mr. Albert Grasel, Federal Ministry of the Interior, Vienna

Ms. Karin Dotter-Schiller, Federal Ministry of Justice, Vienna

Mr. Bernhard Weratschnig, Federal Ministry of Justice, Vienna

Ms. Julia Wieltschnig, Federal Ministry of Justice, Vienna

Mr. Heinz Tichy, Federal Ministry for Education, Arts and Culture, Vienna

Ms. Maria Orthofer, Federal Ministry for Economy, Family and Youth, Vienna

Ms. TerezijaStoisits, Ombudswoman, Austrian Ombudsman Board, Vienna

Ms. Claudia Marik, Austrian Ombudsman Board, Vienna

Mr. Georg Zehetner, Counsellor, Permanent Mission of Austria, Geneva

Ms. EvelineJamek, First Secretary, Permanent Mission of Austria, Geneva

Mr. Peter Guschelbauer, First Secretary, Permanent Mission of Austria, Geneva

Mr. Gerold Vollmer, First Secretary, Permanent Mission of Austria, Geneva

Mr. Johann Strasser, Second Secretary, Permanent Mission of Austria, Geneva

Ms. Stephanie Karner, Attaché, Permanent Mission of Austria, Geneva

Ms. Ulrike Fernandes, Permanent Mission of Austria

Mr. Mohibul Jabir, Permanent Mission of Austria

Mr. AloisSchläffer, Permanent Mission of Austria

Mr. Kevin Whiteley, translator

Ms. RoswithaGinglas-Poulet, translator