الأمم المتحدة

CCPR/C/COL/CO/6

 

Distr.: General

4 August 2010

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

جنيف، 12-30 تموز/يوليه 2010

              النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

              الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

              كولومبيا

1-      نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري السادس لكولومبيا (CCPR/C/COL/6) في جلستيها 2721 و2722 المعقودتين يومي 15 و16 تموز/            يوليه 2010 (CCPR/C/SR.2721 و2722). واعتمدت في جلستها 2739 المعقودة في 28 تموز/يوليه 2010 الملاحظات الختامية التالية.

     ألف -   مقدمة

2-      ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السادس للدولة الطرف، الذي يقدم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز تنفيذ العهد، وإن كانت تلاحظ أن التقرير يتناول أساساً التطورات التشريعية دون أن يقيّم درجة إعمال الحقوق على أرض الواقع. كما ترحب اللجنة بالحوار مع الوفد، وبالردود التفصيلية المكتوبة (CCPR/C/COL/Q/6/Add.1) المقدمة رداً على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وبالمعلومات الإضافية والتوضيحات المقدمة شفوياً. وتتقدم اللجنة بالشكر إلى الدولة الطرف على ترجمة ردودها على قائمة المسائل المقدمة.

      باء-   الجوانب الإيجابية

3-      ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتُّخذت منذ النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف:

         (أ)     اعتماد القانون رقم 1257 لعام 2008، بشأن التوعية فيما يتعلق بأعمال العنف والتمييز ضد المرأة والوقاية منها والمعاقبة عليها. ويعدّل هذا القانون أيضاً القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 294 لعام 1996، ويتضمن أحكاماً جديدة؛

         (ب)   اعتماد القانون رقم 1098 لعام 2006، الذي صدرت بموجبه المدونة المتعلقة بالأطفال والمراهقين.

4-      وترحب اللجنة باستمرار تعاون الدولة الطرف مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان منذ إنشاء مكتب لها في البلد في عام 1997.

5-      كما تعتبر اللجنة أمرا إيجابيا تعاون الدولة الطرف مع المقررين الخاصين والممثلين الخاصين والأفرقة العاملة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

6-      وترحب اللجنة بالسوابق القضائية للمحكمة الدستورية وإحالاتها الوافية إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتطبيقها لهذه المعايير.

7-      وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، أثناء الفترة التي بدأت منذ نظر اللجنة في التقرير الدوري الخامس في عام 2004، بالتصديق على الصكوك التالية:

         (أ)     البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المصدق عليه في 23 كانون الثاني/يناير 2007)؛

         (ب)   البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (المصدق عليه في 25 أيار/مايو 2005)؛

         (ج)    اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص (المصدق عليها في 12 نيسان/أبريل 2005)؛

         (د)     اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (رقم 182) (المصدق عليها في 28 كانون الثاني/        يناير 2005).

      جيم-   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8-      تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إحراز تقدم ذي شأن في تنفيذ توصياتها السابقة، بما فيها التوصيات المتعلقة بالمزايا القانونية المتاحة للأشخاص المسرَّحين من الجماعات المسلحة غير المشروعة، والتواطؤ بين القوات المسلحة والجماعات شبه العسكرية، وعدم التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان. وتعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار العديد من دواعي القلق (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تنفيذ التوصيات التي اعتمدتها اللجنة تنفيذاً كاملاً

9-      وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء القانون رقم 975 لعام 2005 (قانون العدل والسلام) لأنه رغم ادعاء الدولة الطرف (الفقرة 49 من التقرير وردودها الشفوية) أن القانون لا يجيز العفو عن تلك الجرائم، فإن هناك إفلاتا فعليا من العقاب فيما يتعلق بالعديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ولم تستفد الأغلبية العظمى من أفراد الجماعات شبه العسكرية المسرَّحين الذين يتجاوز عددهم 000 30 شخص من القانون رقم 975، وما زال الغموض الشديد يكتنف وضعهم القانوني. وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن شخصين فقط أدينا حتى الآن ولم يُجر إلا عدد قليل من التحقيقات بالرغم من العنف المنهجي الذي تبرزه البيانات الطوعية التي يقدمها أفراد الجماعات شبه العسكرية المدانون. كما تلاحظ اللجنة بقلق معلومات مفادها أن الأفعال التي ترتكبها الجماعات الجديدة التي ظهرت في مختلف أنحاء البلد عقب الشروع في عملية التسريح تنسجم مع أساليب عمل تلك الجماعات شبه العسكرية. وتشير اللجنة إلى أن اعتماد القانون رقم 1312 المؤرخ تموز/يوليه 2009 بشأن تطبيق مبدأ السلطة التقديرية للملاحقة يؤدي إلى الإفلات من العقاب عندما تُسقَط الدعوى القضائية دون مراعاة معايير حقوق الإنسان، ويمثل انتهاكاً لحق الضحية في الانتصاف الكامل. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف، وفقا لتعليقها العام رقم 31 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، 2004)، إلى أن "الالتزام العام بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات بسرعة وشمولية وفعالية بواسطة هيئات مستقلة ونزيهة ... [وأن] مشكلة إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب، وهي مسألة موضع قلق متواصل لدى اللجنة، يُرجَّح أن [يكونا] عنصراً هاماً يسهم في تكرار الانتهاكات" (المواد 2 و6 و7).

يجب على الدولة الطرف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب العهد وسائر الصكوك الدولية، بما فيها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن تحقق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتعاقب عليها بجزاءات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

10-    وتلاحظ اللجنة أن بحلول نهاية عام 2009، كان هناك 420 280 من الضحايا مسجلين بموجب القانون رقم 975 لعام 2005، وتعرب عن قلقها لأن جبر الضرر للضحايا بالسبل القضائية لم يشمل حتى الآن سوى حالة واحدة. وتلاحظ اللجنة استحداث وتنفيذ برنامج على نحو تدريجي يتعلق بمنح تعويضات فردية عبر قنوات إدارية (المرسوم    رقم 1290 لعام 2008). غير أن اللجنة قلقة، إذ رغم الإشارات إلى مسؤولية الدولة الثانوية أو التكميلية، فإن هذا البرنامج يقوم على مبدأ التضامن ولا يعترف صراحة بمسؤولية الدولة عن ضمان الحقوق. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التباين الحاصل بين الأحكام الشارعة وإنفاذها. وعلى صعيد الممارسة، ينحو جبر الضرر إلى اتخاذ شكل المساعدة الإنسانية      ولا يقدّم حتى الآن تعويضاً تاماً. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن المرسوم رقم 1290     لا يعترف بضحايا الأفعال التي يرتكبها موظفو الدولة. وتأسف اللجنة لعدم اتخاذ أي تدابير حتى الآن للتعويض الجماعي (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اعتماد التشريعات اللازمة وتنفذ سياسات تضمن على نحو كامل الحق في سبل انتصاف فعالة والحصول على التعويض التام. ويجب العمل على تنفيذ هذا القانون مع مراعاة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي (A/RES/60/147، 2006) ومراعاة العناصر الخمسة في ذلك الحق وهي: رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لقضايا الجنسين، والضحايا من الأطفال، والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي أو أبناء الشعوب الأصلية. وينبغي تخصيص الموارد بصورة محددة لتوفير خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية وإعادة التأهيل.

11-    ويساور اللجنة القلق لأن تسليم قادة الجماعات شبه العسكرية إلى الولايات المتحدة، بأمر من السلطة التنفيذية، لمواجهة اتهامات بالاتجار في المخدرات، أدى إلى وضع يعرقل التحقيقات في مسؤوليتهم عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ولذلك فإن التسليم في هذه الظروف يعوق ممارسة الضحايا لحقوقهم في الوصول إلى العدالة والحقيقة وسبل الانتصاف، ويخل بمسؤولية الدولة فيما يتعلق بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والمقاضاة بشأنها والمعاقبة عليها (المواد 2 و6 و7).

ينبغي للدولة الطرف ضمان ألا تؤدي عمليات تسليم المجرمين إلى عرقلة الجهود اللازمة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمقاضاة بشأنها والمعاقبة عليها. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير لضمان عدم تنصل الأشخاص الذين يتم تسليمهم من المسؤولية فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجرى في كولومبيا بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما ينبغي للدولة الطرف ضمان احترام عمليات التسليم في المستقبل لإطار قانوني يقر بالالتزامات التي يفرضها العهد.

12-    وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب وتجنيد الأطفال لاستخدامهم في النزاع المسلح. وتبرز اللجنة النقص الشديد في الإحصاءات والمعلومات الموجزة عن عدد حالات التعذيب والتحقيقات ذات الصلة. وتشير اللجنة إلى الضعف الخاص الذي تعاني منه فئات معينة، من قبيل النساء والأطفال والأقليات العرقية والمشردين والمسجونين والسحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة التحقيقات الجنائية وبطء تقدم ما هو قائم منها، إذ لا يزال العديد منها في المرحلة السابقة للتحقيق، مما يسهم في استمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان (المواد 2 و3 و6 و7 و24 و26).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء السلطات المختصة تحقيقات سريعة ونزيهة، والعقاب على انتهاكات حقوق الإنسان بأحكام تتناسب وخطورتها. وينبغي أن توفر الدولة لوحدة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي موارد إضافية بغية تسريع وتيرة عملها. وتشدد اللجنة على أهمية تكليف تلك الوحدة بالنظر في القضايا المعنية. ويجب على الدولة أيضاً أن تعزز التدابير الأمنية الخاصة بالقضاة وجميع الشهود والضحايا. وينبغي أن تنشئ الدولة الطرف نظاماً مركزياً يمكّن من تحديد جميع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ورصد التحقيق فيها على وجه السرعة.

13-    وتقر اللجنة بإيجابية الجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل منع حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من خلال تطبيق نظام الإنذار المبكر التابع لأمين المظالم، الذي صمم لمنع التشريد وسائر الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. كما تحيط اللجنة علما بوجود مدافعين مجتمعيين للفئات السكانية الأكثر تعرضاً للخطر. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تزايد عدد تقارير نظام الإنذار المبكر عن المخاطر التي لا تحولها لجنة الإنذار المبكر المشتركة بين المؤسسات إلى إنذارات مبكرة، وتلاحظ عدم الاستجابة أو اتخاذ تدابير وقائية فعلية، في بعض الحالات، مما لا يزال يؤدي أحيانا إلى تشريد جماعي واسع النطاق (المادة 2).

يجب على الدولة الطرف أن تعزز نظام الإنذار المبكر، مع ضمان اتخاذ التدابير الوقائية ومشاركة السلطات المدنية، على مستويي المقاطعات والبلديات والمستويات الأخرى في تنسيق تلك التدابير. ويجب على الدولة