الأمم المتحدة

CRC/C/BGR/CO/3-5

اتفاقيـة حقوق الطفل

Distr.: General

21 November 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لبلغاريا*

أولاً-مقدمة

1-نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لبلغاريا (CRC/C/BGR/3-5) في جلستيها 2123 و2124 (انظر الوثيقتين CRC/C/SR.2123 و2124)، المعقودتين في 30 أيار/مايو 2016، واعتمدت، في جلستها 2132 (CRC/C/SR.2132) المعقودة في 3 حزيران/يونيه 2016 الملاحظات الختامية التالية.

2-وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/BGR/Q/3-5)، ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع الوفد الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات للدولة الطرف.

ثانياً-تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3-ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في ميادين متنوعة، بما في ذلك التصديق على صكوك دولية وإقليمية أو الانضمام إليها وكذلك اعتمادها، منذ استعراضها الأخير، عدداً من القوانين والتدابير المؤسسية والسياساتية الجديدة المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما السياسة الوطنية لإدماج الروما (2012-2020).

4-وتلاحظ اللجنة باستحسان توجيه الدولة الطرف دعوة إلى الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات وتعاونها معها في زيارتها إلى البلد في عام 2011.

ثالثاً-دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف-تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

5- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة من أجل التصدي للتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي قدمتها في عام 2008 ( CRC/C/BGR/CO/2 ) والتي لم تُنفَّذ أو نُفِّذت بقدر منقوص.

التشريعات

6-ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مواءمة تشريعاتها مع مبادئ الاتفاقية بواسطة اعتماد مدونة جديدة للأسرة في عام 2009 وإدخال تعديلات على قانون حماية الطفل وقانون البدلات الأسرية وقانون المساعدة الاجتماعية، لكنها تظل قلقة إزاء عدم الاتساق الذي يشوب تشريعات رئيسية أخرى تتعلق بالطفل، لا سيما قانون الأشخاص والأسرة وقانون حماية الطفل. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الثغرات التي تعتري التنفيذ بسبب تفسير القوانين تفسيراً فضفاضاً ناتجاً عن نقص قدرات السلطات القضائية ووعيها بحقوق الطفل.

7- تذكّر اللجنة بالتوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 9) () وتشجع الدولة الطرف على المضي في مواءمة تشريعاتها مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان مواءمة الأحكام الواردة في تشريعات محلية أخرى ذات صلة مع قانون حماية الطفل؛

(ب) اعتماد إجراء لتقييم الآثار على حقوق الطفل فيما يتصل بجميع التشريعات الجديدة المعتمدة على الصعيد الوطني؛

(ج) توفير فرص بناء القدرات المستمر للقضاة والمدعين العامين والمحامين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، عملاً بتوصية المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين (انظر الوثيقة A/HRC/20/19/Add.2 ، الفقرة 105)، وبتركيز خاص على الاتفاقية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8-تلاحظ اللجنة بتقدير اعتماد الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالأطفال (2008-2018) باعتبارها وسيلة لتحسين التنسيق وتنفيذ الاتفاقية. بيد أنها قلقة لأن التقدم لم يشمل جميع الميادين المستهدفة، كما يرد في تقييم الاستراتيجية الخارجي الذي أُجري في عام 2011. ومن دواعي القلق الخاصة عدم التنسيق بين فرادى السياسات القطاعية والتركيز المفرط على الأطفال المعرّضين للخطر. كما تلاحظ اللجنة بأسف أن قانون الأطفال المقترح، الذي ينص على إنشاء لجنة تعنى بحقوق الطفل، لم يُعتمد لأنه لم يحظ بالدعم العام.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في التوصيات المعروضة في التقييم المستقل وتنقيح الاستراتيجية على النحو المناسب لضمان أن تكون جامعة قدر الإمكان وتتضمن جميع الميادين التي تغطيها الاتفاقية وتشمل الأطفال كافة؛

(ب) ضمان دعم الاستراتيجية بالعناصر اللازمة لتطبيقها، بما في ذلك الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛

(ج) ضمان التشاور مع جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك الأطفال، بغية المضي في تطوير الاستراتيجية ومواصلة تقييم فعالية تنفيذها تقييماً منتظماً؛

(د) تنظيم حملة للتوعية بفوائد إنشاء لجنة معنية بالأطفال.

التنسيق

10- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية مؤسسية مشتركة بين الوزارات تُسند إليها ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على المستويات القطاعي والوطني والإقليمي والمحلي. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تزويد آلية التنسيق بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتشغيلها بصورة فعالة.

تخصيص الموارد

11-يساور اللجنة القلق لأن عملية وضع الميزانية في الدولة الطرف لا تشترط تخصيص أموال من الميزانية للأطفال في القطاعات والوكالات المختصة، بما يشمل وضع مؤشرات ونظم تتبع على جميع المستويات، وكذلك تخصيص أموال محددة من الميزانية للأطفال المهمشين وضعاف الحال، مثل الأطفال الروما والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المهاجرين وأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء. كذلك يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف تسجل أدنى نسبة مخصصة من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم الحكومي في الاتحاد الأوروبي.

12- في ضوء يوم المناقشة العامة الذي خُصص في عام 2007 لموضوع "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تضمين عملية وضع الميزانية منظوراً يتعلق بحقوق الطفل وتحديد مخصصات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات المختصة، بما يشمل وضع مؤشرات محددة ونظام تتبع؛

(ب) إنشاء آليات لرصد وتقييم الكفاية والفعالية والمساواة في توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية؛

(ج) ضمان ميزنة تتسم بالشفافية وتقوم على المشاركة، بواسطة الحوار العام، لا سيما مع الأطفال، ومساءلة السلطات على النحو المناسب، بما في ذلك على المستوى المحلي؛

(د) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من الميزانية وتخصيص الموارد الكافية منها، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، لإعمال حقوق الطفل؛ وزيادة الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية؛ والتصدي للتباينات بالاستناد إلى المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛ وعلى وجه الخصوص، زيادة مخصصات قطاعي التعليم والمساعدة الاجتماعية بقدر كبير حتى تبلغ مستويات كافية.

جمع البيانات

13-تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف في سبيل وضع نظام لجمع البيانات تحت إشراف الوكالة الحكومية لحماية الطفل ومعهد الإحصاءات الوطني، لكنها تظل منشغلة لأن الافتقار إلى قاعدة بيانات مركزية موحدة تسبب في ندرة البيانات المصنفة المتعلقة بالأطفال، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المهمشين والأطفال الروما.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، بما يلي:

(أ) الإسراع في تحسين نظامها المتعلق بجمع البيانات بحيث يغطي جميع ميادين الاتفاقية. وينبغي أن تُصنَّف البيانات بحسب معايير منها السن والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والقومي والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، بغية تيسير تحليل أوضاع الأطفال كافة لا سيما ضعاف الحال منهم؛

(ب) ضمان تقاسم البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها لصياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع بهدف تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً؛

(ج) مراعاة الإطار النظري والمنهجي المعروض في "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ" الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عند إعداد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها.

الرصد المستقل

15-ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف في سبيل دمج حقوق الطفل في ولاية أمانة المظالم بواسطة تعديل قانون أمانة المظالم في عام 2012 (المادة 19-1-9)، وتعيين نائب لأمين المظالم يعنى بحقوق الطفل بينما يضطلع أمين المظالم بدور الآلية الوقائية الوطنية. ورغم هذا التقدم، يساور اللجنة القلق لأن حقوق الطفل لا تحظى بالعناية الكافية بسبب نقص موارد أمانة المظالم.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل، بما يلي:

(أ) تعزيز ولاية نائب أمين المظالم لتلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بأسلوب يراعي الطفل، وتخصيص ما يكفي من الموارد التقنية والبشرية والمالية لدعم عمل أمانة المظالم؛

(ب) ضمان خصوصية الضحايا الأطفال وحمايتهم، لا سيما في سياق زيارات الرصد والمتابعة التي يجريها أمين المظالم إلى المؤسسات اضطلاعاً بدوره كآلية وقائية وطنية؛

(ج) ضمان تزويد موظفي أمانة المظالم بالتدريب وبناء القدرات المستمرين فيما يتعلق بمسائل حقوق الطفل.

النشر والتوعية والتدريب

17- تكرر اللجنة التوصية المقدمة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 21) وتشجع الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها في سبيل توفير التدريب و/أو التوعية المناسبين والمنهجيين والمتعلقين بحقوق الطفل للفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلها، مثل موظفي إنفاذ القانون والبرلمانيين والقضاة والمحامين والعاملين في قطاع الصحة والمدرسين ومديري المدارس والأكاديميين والمرشدين الاجتماعيين والمهنيين العاملين في وسائط الإعلام وغيرهم، حسب الاقتضاء؛

(ب) ضمان تدريس المبادئ والأحكام الواردة في الاتفاقية على نحو منهجي في جميع مستويات المقرر التعليمي؛

(ج) إيلاء عناية خاصة لتشجيع مشاركة الأطفال في التعريف بحقوقهم؛

(د) تشجيع وسائط الإعلام على إبداء مراعاتها لحقوق الطفل وضمان إشراك الأطفال في صياغة البرامج؛

(ه) المضي في تعزيز جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بالاتفاقية ومبادئها وأحكامها، ونشر الاتفاقية في جميع أنحاء البلد، بتعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات المعنية، وبإيلاء عناية خاصة للمناطق النائية والريفية وأطفال الأقليات.

باء-تعريف الطفل (المادة 1)

18- توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانون الأسرة بغية إلغاء جميع الاستثناءات التي تسمح بزواج أي فرد دون سن الثامنة عشرة.

جيم-المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

19-تلاحظ اللجنة باستحسان اعتماد الاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما (2012-2020)، لكنها تظل قلقة بشدة إزاء استمرار التمييز ضد الأطفال الروما. ومن دواعي القلق الخاصة ورود تقارير تفيد بأن التمييز الذي يستهدف الروما في جميع مناحي الحياة يشكل أحد الأسباب الر