مجلس حقوق الإنسان
الدورة الرابعة والثلاثون
٢٧ شباط/فبراير - ٢٤ آذار/مارس ٢٠١٧
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *
جمهورية مولدوفا
المحتويات
الصفحة
مقدمة3
أولاً-موجز مداولات عملية الاستعراض٣
ألف-عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض٣
باء-جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض7
ثانياً-الاستنتاجات و/أو التوصيات17
المرفق
تشكيلة الوفد36
مقدمة
١-عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، دورته السادسة والعشرين في الفترة من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. واستعرضت الحالة في جمهورية مولدوفا في الجلسة التاسعة، المعقودة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وترأس وفد جمهورية مولدوفا وزير العدل في جمهورية مولدوفا، فلاديمير سيبوتاري. واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بجمهورية مولدوفا في جلسته الثالثة عشرة، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
٢-وفي 12 كانون الثاني/يناير 2016، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسير الاستعراض المتعلق بجمهورية مولدوفا: سلوفينيا، وفييت نام، وكوت ديفوار.
٣-وعملاً بأحكام الفقرة 15 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 والفقرة 5 من مرفق قرار المجلس 16/21، صدرت الوثائق التالية لأغراض استعراض جمهورية مولدوفا:
(أ)تقرير وطني/عرض كتابي مقدم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/26/MDA/1)؛
(ب)تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/26/MDA/2)؛
(ج)موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/26/MDA/3).
٤-وأحيلت إلى جمهورية مولدوفا، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدتها سلفاً إسبانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وتشيكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج. ويمكن الاطلاع على الأسئلة في الموقع الشبكي الخارجي للفريق العامل.
أولاً-موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف-عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
٥-ذكر الوفد أن جمهورية مولدوفا ملتزمة التزاماً راسخاً بتعزيز حقوق الإنسان، ورحب بالاستعراض الدوري الشامل كوسيلة للتدقيق في التقدم المحرز في البلد فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان من جانب أصحاب المصلحة المعنيين.
٦-وقدم الوفد معلومات مستكملة عن تصديق جمهورية مولدوفا على العديد من المعاهدات الدولية، وبيّن أن التطورات الرئيسية في الإطار القانوني الوطني لحقوق الإنسان تتمثل في إنجاز خطة العمل الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2011-2014. وأكد الوفد عزم الحكومة على الترويج لوثيقة سياسة عامة جديدة لحقوق الإنسان سوف تتضمن توصيات من الهيئات الدولية فضلاً عن التوصيات المنبثقة عن عملية التقييم الحالية.
٧-وشملت التطورات القانونية الرئيسية اعتماد القانون المتعلق بضمان المساواة، الذي شمل جميع أسباب التمييز، وأنشأ المجلس المعني بمنع التمييز والقضاء عليه وضمان المساواة. وقد اتخذ هذا المجلس قرارات فورية بإعادة حقوق ضحايا التمييز، وقدم توصيات. ومُنح المجلس، في عام 2014، سلطة التحقيق في فئة معينة من المخالفات الإدارية.
٨-وعمل قانون عام 2014 المتعلق باستحداث محامي الشعب (أمين المظالم) على تعزيز قدرة مركز حقوق الإنسان الذي كان قائماً. وبموجب هذا القانون، خُفض عدد محامي الشعب، وعُدل إجراء التعيين (أصبح التعيين من جانب البرلمان، على أساس مسابقة عامة) لضمان الشفافية وإشراك المجتمع المدني ووضع معايير لامتثال المرشحين.
٩-واعتُمد القانون الجديد بشأن الوكيل الحكومي لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ينص على آلية منقحة لرصد تنفيذ قرارات المحكمة في جمهورية مولدوفا. كما أنه ينظم التمثيل أمام المحكمة وإنفاذ قرارات المحكمة وأحكامها.
١٠-ومن شأن مشروع القانون الذي ينظم الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة أن يضمن الامتثال لأحكام المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يعدل مفهوم الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إتاحة الإمكانية للكبار والبالغين الذين تحرروا من الوصاية للحصول على الحماية في حالة تراجع قدراتهم الشخصية أو البدنية أو العقلية وإنشاء مجلس أسري، وتعيين وصي مؤقت، وكذا القدرة على تمثيل أنفسهم في الدعاوى المدنية.
١١-ودخلت الآلية الوطنية الجديدة المعنية بمنع التعذيب طور التشغيل الفعلي، عقب إكمال إجراءات اختيار أعضاء مجلس الآلية الوطنية المعنية بمنع التعذيب.
١٢-واتخذت جمهورية مولدوفا تدابير لتحسين ظروف الاحتجاز، لا سيما عن طريق توفير مخصصات منتظمة في الميزانية، وبناء سجن جديد لحل مشكلة الاكتظاظ في المرافق السجنية وتعزيز الاستراتيجية الجديدة لتطوير نظام السجون للفترة 2016-2020.
١٣-وعرض الوفد التدابير المتخذة لكفالة الحق في التعليم للجميع. وأُدرجت الأولويات الوطنية، ولا سيما تعليم الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، في برنامج التنمية للتعليم الشامل للجميع في جمهورية مولدوفا، للفترة 2011-2020.
١٤-وفيما يخص العلاقات بين الجماعات الإثنية وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية، تستوفي تشريعات جمهورية مولدوفا أعلى المعايير الدولية المتعارف عليها. والعمل جار بشأن استراتيجية جديدة، للفترة 2016-2026، تعنى بالتنوع الشامل في جمهورية مولدوفا. وتتخذ الحكومة تدابير لتعزيز اللغة الرسمية وكفالة توفير التدريب للكبار المنتمين إلى أقليات قومية.
١٥-ومن بين صلاحيات الحكومة أن تكفل للجميع الحق في حرية التعبير والحق في التجمع على قدم المساواة مع الغير. ومن المتوقع أن يعرض على البرلمان بحلول نهاية عام 2016، مشروع قانون جديد بشأن المنظمات غير التجارية، يرمي إلى تيسير تسجيل المنظمات غير الحكومية وتحسين عملها.
١٦-وتوجد مبادرة جديدة لتعديل القانون الجنائي بهدف تقنين جرائم الكراهية في انتظار مناقشتها في البرلمان.
١٧-وخضع قطاع العدالة لإصلاحات شاملة تضمنت تدابير جديدة لتحسين فرص لجوء جميع الفئات الاجتماعية إلى العدالة. وأُدرجت الإصلاحات في خطة العمل لتنفيذ استراتيجية إصلاح قطاع العدالة للفترة 2011-2016.
١٨-واستحدثت نظم لاختيار القضاة وتقييم أدائهم، وباتت المحاكم تستخدم نظاماً إلكترونياً متكاملاً لإدارة ملفات المحاكم والتسجيل الصوتي للجلسات. ومن شأن القانون رقم 79 المتعلق بإعادة تنظيم النظام القضائي أن يكفل فرص اللجوء إلى القضاء من خلال الاستغلال الأمثل لنظام المحاكم، الأمر الذي من شأنه أن يعزز قدرات المحاكم، ويرتقي بنوعية إقامة العدل ويوجد أسساً لتخصص القضاة في مجالات بعينها.
١٩-ومنذ سنة 2013، صدر عدد من القوانين الرامية إلى إصلاح حصانة القضاة، لا سيما فيما يتعلق بمنع الفساد. فالقانون رقم 325، بشأن اختبار النزاهة المهنية، الذي أقر في سنة 2013، أوجد صكاً جديداً لمنع الفساد بين موظفي الخدمة العامة.
٢٠-والقانون المتعلق بدائرة الادعاء، لعام 2016، أدخل إصلاحات على النظام وأنشأ دوائر ادعاء متخصصة.
٢١-وأحرز تقدم كبير في تعزيز وضمان المساواة بين الجنسين، سواء من حيث تكييف الإطار القانوني والمؤسسي أو من حيث إدماج المنظور الجنساني في السياسات القطاعية الوطنية. ونفذ البرنامج الوطني بشأن المساواة بين الجنسين للفترة 2010-2015، فيما توجد الاستراتيجية الجديدة بشأن المساواة بين الجنسين، للفترة 2017-2021، في مرحلة التشاور.
٢٢-وفي نيسان/أبريل 2016، اعتمد برلمان جمهورية مولدوفا تعديلات على عدة قوانين تشريعية، تلزم الأحزاب السياسية بضمان المساواة في الحقوق والفرص بين أعضائها من النساء والرجال، واحترام النسبة الدنيا للتمثيل المحددة في 40 في المائة لكل من الجنسين، وإلزام وسائط الإعلام ووكالات الدعاية باستخدام لغة غير متحيزة جنسياً وتقديم صور تكرس مساواة المرأة والرجل في الحقوق في مجالات الحياة العامة والخاصة. وتضمنت التعديلات التي أدخلت على قانون العمل استحداث إجازة أبوة مدتها 14 يوماً.
٢٣-واتخذت جمهورية مولدوفا تدابير بغية مواءمة الإطار القانوني الوطني لمنع ومكافحة العنف المنزلي مع المعايير الدولية. وذكر الوفد أن الحكومة صاغت المرسوم الرئاسي للتوقيع على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول).
٢٤-وقدم الوفد معلومات مستكملة فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل. فقد أنشئ في عام 2013، إطار قانوني جديد لحماية الأطفال الذين يواجهون صعوبات ورصد أوضاعهم؛ ووضعت أيضاً معايير لخدمات الدعم الاجتماعي للأسر التي لديها أطفال.
٢٥-واستحدثت ضمن النيابة العامة وحدات متخصصة للقصّر وشؤون حقوق الإنسان. وأنشئت في ثمان نيابات عامة غرف متخصصة تؤوي جلسات الاستماع إلى القصّر.
٢٦-وأدخلت تحسينات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية على الإطار التشريعي لمكافحة الاتجار بالبشر. واستحدث قانون تأهيل ضحايا الجرائم، لعام 2016، آلية حكومية مناسبة لإعادة تأهيل الضحايا، بما في ذلك ضحايا الاتجار بالبشر والاتجار بالأطفال. وستقدم الآلية المساعدة الاجتماعية والطبية والتعويض المالي لضحايا الجرائم. وتقدم في الوقت الراهن مراكز تقديم المساعدة وتوفير الحماية الخدمات المتخصصة للضحايا والضحايا المحتملين للاتجار بالبشر.
٢٧-وكرر الوفد التأكيد على أهمية آليات الأمم المتحدة، ولا سيما الاستعراض الدوري الشامل والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، مشيراً إلى أن أربعة مقررين خاصين وخمسة آخرين من كبار مسؤولي الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان قد أدوا زيارة إلى البلد. وكرر الوفد التأكيد على أن جمهورية مولدوفا قد وجهت دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات.
٢٨-وقررت جمهورية مولدوفا تقديم ترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2020-2022.
٢٩-وجمهورية مولدوفا ملتزمة تماماً بفكرة التكامل الأوروبي، مسترشدة في ذلك باتفاق شراكتها مع الاتحاد الأوروبي. وعُقدت جلسات الحوار بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مولدوفا بشأن حقوق الإنسان في شكل موسع، بمشاركة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، كما وفر هذا الحوار منبراً تشارك فيه بفعالية وشفافية جهات المجتمع المدني في معالجة القضايا المتصلة بحقوق الإنسان والحريات.
٣٠-وذكر الوفد أن هناك صعوبات في المشاركة في حوار بناء مع منطقة ترانسنيستريا بشأن مختلف مسائل حقوق الإنسان، لأسباب خارجة عن سيطرة السلطات المولدوفية. وذكر أن الحكومة المركزية ملتزمة بتحديد إمكانيات تنفيذ توصيات تقرير هامربيرغ.
٣١-وبيّن الوفد أن جمهورية مولدوفا ملتزمة تماماً بمواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز سياسات حقوق الإنسان في القطاعات الاجتماعية، حيث لا تزال السياسات بحاجة إلى مزيد من التطوير، ولاحظ أن هذا الأمر سيتطلب بعض التفاني. والحكومة تقدر أيما تقدير مشاركة المجتمع المدني وترى أنه شريك نشط وجهة تقييم للوقوف على تنفيذ سياسات حقوق الإنسان.
باء-جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض
٣٢-أدلى 75 وفداً ببيانات خلال جلسة التحاور. ويمكن الاطّلاع على التوصيات التي قدمت أثناء الحوار في الفرع ثانياً من هذا التقرير.
٣٣-وأعربت النرويج عن قلقها إزاء الأوضاع في السجون والتقارير التي تشير إلى ممارسة الشرطة لسوء المعاملة والتعذيب. وأشارت إلى أن الاستقلال القضائي لا يزال يشكل تحدياً وأن زيادة الشفافية أمر أساسي من أجل الحد من الفساد. وأشارت النرويج إلى تقارير تفيد بممارسة الصحفيين الرقابة الذاتية خوفاً من الانتقام.
٣٤-ورحبت باكستان بالتصديق على صكوك حقوق الإنسان، وسن القوانين المحلية، واعتماد الاستراتيجية المتعلقة بالتنوع الشامل وخطة العمل الخاصة بالروما. وأعربت عن تقديرها لعمل المجالس الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال.
٣٥-وأثنت بنما على الجهود التي بذلتها جمهورية مولدوفا من أجل تعزيز إطارها التنظيمي والمؤسسي لحقوق الإنسان، وكذا التدابير المتخذة لمعالجة حالات انعدام الجنسية والاتجار بالأشخاص والعنف ضد المرأة. وأعربت عن قلقها إزاء عمق الانقسامات الإثنية والدينية واللغوية والجنسانية في البلد.
٣٦-وأشارت باراغواي إلى القانون المتعلق بمكتب أمين المظالم المعني بالمساواة، ولاحظت تجريم التمييز. ورحبت بالجهود الرامية إلى معالجة حقوق الأقليات وقضايا انعدام الجنسية واللغات الوطنية.
٣٧-ورحبت بيرو باعتماد خطة العمل الوطنية بشأن إدماج الروما واعتماد الاستراتيجية المتعلقة بالتنوع الشامل.
٣٨-وأعربت الفلبين عن القلق إزاء تعليق التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ومعاهدات حقوق الإنسان الأخرى. وحثت الحكومة على تعزيز الفرص الفعلية للحصول على التعليم ومكافحة التغيب والتسرب في صفوف أطفال الروما، ولا سيما الفتيات.
٣٩-وأقرت بولندا بالجهود المبذولة للامتثال للتوصيات التي قبلت خلال جولة الاستعراض الأولى.
٤٠-وأشادت البرتغال بمكافحة الفساد، ولا سيما في قطاع العدالة. ورحبت بتعزيز جمهورية مولدوفا للإطار التشريعي والممارسة من أجل مكافحة التعذيب.
٤١-ونوهت قطر بمكافحة الاتجار واستغلال الأطفال من خلال اعتماد استراتيجيات وطنية. ورحبت بالجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مُطالبة، في الوقت ذاته، بتقديم الدعم إلى أسرهم.
٤٢-وأشادت جمهورية كوريا بإنشاء المجلس المعني بمنع التمييز والقضاء عليه وضمان المساواة واعتماد القانون المتعلق بضمان المساواة. ولاحظت التقدم المحرز في مكافحة الفساد القضائي، من خلال استراتيجية إصلاح قطاع العدالة للفترة 2011-2016.
٤٣-وأعربت رومانيا عن ارتياحها للتنظيم الجيد للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وفقاً لتقييم بعثة المراقبة الدولية.
٤٤-ولاحظ الاتحاد الروسي عدم كفاية تمثيل الأقليات الإثنية في الهيئات الحكومية، وأعرب عن قلقه إزاء التوجه إلى الامتناع عن استخدام اللغة الروسية كلغة للتواصل بين مختلف الفئات الإثنية.
٤٥-ورحبت صربيا بخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك بآلية رصد تنفيذها. ورحبت باعتماد تشريعات لحماية الطفل واستراتيجية لتنفيذها.
٤٦-وأشادت سيراليون بخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2017-2020 والاستراتيجية الحكومية بشأن حماية الطفل للفترة 2014-2020. وأشارت إلى أنه يمكن بذل مزيد من الجهود لضمان مشاركة الروما في عمليات صنع القرار وشجعت الحكومة على تنفيذ خطة العمل الوطنية لصالح الروما للفترة 2016-2020.
٤٧-وأشادت سلوفينيا بالتقدم المحرز منذ الاستعراض الأخير، مشددة، في الوقت نفسه، على أن التوصيات التي تم قبولها لا يزال يتعين تنفيذها بالكامل. وأشارت إلى أن الأسباب الجذرية للعنف المنزلي، مثل عدم المساواة بين الجنسين والمسائل الاقتصادية، لم تعالج بالكامل.
٤٨-ورحبت سلوفاكيا بالاعتراف القانوني باختصاص اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري بتلقي الشكاوى بشأن الضحايا المزعومين لانتهاكات حقوق الإنسان. وشجعت الحكومة على التنفيذ الكامل للقوانين الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وأشارت إلى أوجه القصور في القانون المتعلق بضمان المساواة.
٤٩-وهنأت إسبانيا جمهورية مولدوفا على التقدم المحرز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأعربت عن قلقها إزاء انعدام الإرادة السياسية في مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
٥٠-وأثنى السودان على الإنجازات التي تحققت منذ الاستعراض الأول، وهي إصلاح الإطار القانوني والمؤسسي. وأحاط السودان علماً مع التقدير بالاستراتيجية الشاملة للتنوع، الموضوعة بدعم من المفوض السامي للأقليات القومية التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبمساعدة تقنية من مجلس أوروبا.
٥١-ولاحظت السويد بقلق أن العنف المنزلي والعنف الجنسي لا يزالان متفشيين وأنهما وثيقا الصلة بعدم المساواة بين الجنسين والقوالب النمطية الجنسانية. ولاحظت الانخفاض الشديد في معدل الإبلاغ عن حالات الإيذاء.
٥٢-ولاحظت سويسرا بتقدير بدء العمل في الآونة الأخيرة بأوامر الحماية الطارئة، التي يمكن أن تصدر بسرعة عن ضباط الشرطة.
٥٣-ورحبت طاجيكستان بالخطوات المتخذة من أجل التنفيذ الفعال للإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال التصديق على المعاهدات الدولية وإدخال تحسينات على التشريعات الوطنية. وأشادت بالتدابير المتخذة لتعزيز السياسات المناهضة للتمييز والمساواة.
٥٤-ورحبت تايلند بالتقدم المحرز في تعزيز الهياكل الأساسية لحقوق الإنسان، ولا سيما منها سنّ قانون أمين المظالم في عام 2014، ووضع خطة العمل الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان.
٥٥-ورحبت تيمور - ليشتي بإنشاء المجلس المعني بمنع التمييز والقضاء عليه وضمان المساواة ووضع دليل للقضاة بشأن مكافحة التمييز. ولاحظت تيمور - ليشتي مع التقدير اعتماد عدد من القوانين لمكافحة الفساد.
٥٦-ولاحظت تونس بتقدير خطة العمل الوطنية المنقحة المتعلقة بحقوق الإنسان. ورحبت بوضع استراتيجية وطنية لحماية الأطفال للفترة 2014-2020. وطلبت تونس معلومات عن الآليات المنشأة للتعامل مع جرائم الكراهية، والتحرش، والتمييز بدوافع عنصرية.
٥٧-وأثنت تركيا على الإنجازات التي تحققت في مجالات التعليم، وحقوق الطفل، والمساواة بين الجنسين وإصلاح العدالة. وشجعت تركيا على اتباع نهج شامل مماثل في وضع خطة العمل الوطنية الجديدة المتعلقة بحقوق الإنسان.
٥٨-وكرر وفد جمهورية مولدوفا في رده تأكيد التزامه بتنفيذ خطة العمل الجديدة المتعلقة بحقوق الإنسان التي توجد قيد الصياغة والتي سوف تشمل جميع التوصيات الواردة في الاستعراض الدوري الشامل.
٥٩-وفيما يتعلق باختيار القضاة وتعيينهم وترقيتهم، أفاد الوفد بأن آلية جديدة قد وضعت لهذا الغرض وأن نسبة لا تتجاوز 4 في المائة فقط من التعيينات هي التي أثارت بعض الشواغل. وسوف يعاد النظر في المعيار الذي كان سبباً في هذه الشواغل المثارة، ويُنقح. وأضاف أن التعديلات الدستورية التي كانت قد حظيت بتأييد المحكمة الدستورية معروضة على البرلمان وهي في انتظار الموافقة عليها. وأصبح الآن المجلس الأعلى للقضاة يضم المدعي العام، وستكون مدة تعيين القضاة في المحكمة العليا أطول.
٦٠-وبخصوص المسائل المتصلة بالأقليات، قدم الوفد معلومات عن خطة العمل المتعلقة بدعم الروما للفترة 2011-2015، وعن خطة العمل للفترة 2016-2020. وعلى إثر تنفيذ الخطة الأولى، أنشئت مؤسسة الوسيط الأهلي. وللمرة الأولى، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، انتُخبت اثنتان من نساء الروما في المجالس المحلية وأدرجت سبع نساء على القوائم الحزبية للانتخابات. وبما أن التعليم يمثل عنصراً هاماً، تخضع المدارس لإشراف خاص في جميع المناطق المكتظة بالسكان. والأولويات هي مواصلة اتخاذ التدابير من أجل إدماج الروما، وتحفيز التعاون مع سلطات الدولة ومكافحة التمييز.
٦١-وتولت الحكومة، بالتعاون مع منظمات الأقليات الإثنية - الثقافية القومية والخبراء الدوليين، صياغة "مفهوم إدماج الأقليات الإثنية"، الذي من المقرر أن يعتمد بنهاية عام 2016.
٦٢-وفيما يتعلق بمسألة العنف ضد المرأة، أقر البرلمان تعديلات على مجموعة من القوانين التي شملت توسيع نطاق حقوق ضحايا العنف المنزلي وإدخال تحسينات على آلية حماية الضحايا، وتوسيع دائرة الأشخاص الذين يشار إليهم بأفراد الأسرة، وإنشاء خدمة مشورة مجانية بالهاتف على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
٦٣-وقدم الوفد أيضاً معلومات عن المسودة الأولى للاستراتيجية المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
٦٤-وأقرت حكومة جمهورية مولدوفا الاستراتيجية الوطنية بشأن حماية الطفل للفترة 2014-2020 وخطة العمل للفترة 2016-2020، اللتان تركزان على كفالة الظروف اللازمة للنمو والتعليم في كنف البيئة الأسرية، ومنع ومكافحة العنف والإهمال والاستغلال، وتعزيز الممارسات غير العنيفة في النمو والتعليم. وظل توفير الرعاية للأطفال خارج المؤسسات أولوية من الأولويات.
٦٥-ورحبت تركمانستان بالجهود الرامية إلى تعزيز الآليات التشريعية والمؤسسية والسياساتية لحماية حقوق الإنسان. وأثنت على البلد لاعتماده قانوناً بشأن الشباب ومواءمة قوانينه الوطنية مع التزاماته التعاهدية الدولية.
٦٦-وامتدحت أوكرانيا تعزيز جمهورية مولدوفا إطارها التشريعي وممارساتها من أجل مكافحة التعذيب، فضلاً عن تطبيق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2011-2014. ولاحظت أن وجود نظام قضائي مُحسّن ومستقل تماماً أمر حاسم لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات.
٦٧-وحثت المملكة المتحدة الحكومة على إجراء إصلاحات من أجل حماية الفئات الضعيفة، وعلى إحراز مزيد من التقدم في التصدي للعنف ضد المرأة، وتعزيز الوحدة بين جميع المجموعات الإثنية والثقافية. وشجعت على مواءمة التشريعات الوطنية مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
٦٨-ولاحظت الولايات المتحدة الأمريكية الإصلاحات القانونية الأخيرة، بما في ذلك إصلاحات النيابة العامة والإصلاحات المتعلقة باستقلال القضاء، لكنها أعربت عن قلقها إزاء أوجه القصور في قطاع العدالة، التي تضر بالجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر والعنف المنزلي وجرائم الكراهية. وحثت على مواصلة الجهود الرامية إلى حماية حقوق الأفراد، بمن فيهم المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين.
٦٩-ورحبت أوروغواي بوضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان. وأعربت عن قلقها إزاء الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة، وحثت الحكومة على التقيد التام بأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
٧٠-ورحبت جمهورية فنزويلا البوليفارية بسن قانون لضمان المساواة، شمل جميع أشكال التمييز. ولاحظت أن خطة العمل المتعلقة بدعم الروما أبقت على الالتزام بتعزيز الإدماج الاجتماعي للروما.
٧١-وأعربت أفغانستان عن تقديرها للمساعي الرامية إلى تنفيذ التوصيات المقدمة خلال دورة الاستعراض الأولى وامتدحت تصديق جمهورية مولدوفا على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
٧٢-وأشادت ألبانيا بتنقيح خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2011-2014، وبالتصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب.
٧٣-وأشادت الجزائر بتعيين أمين للمظالم، وبخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وخطة إصلاح قطاع العدالة. وشجعت الحكومة على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
٧٤-وسلطت الأرجنتين الضوء على إقرار استراتيجية لحماية الطفل للفترة 2014-2020، شملت تدابير لمنع العنف ضد الأطفال ومكافحته. وأعربت عن أسفها لعدم إحراز تقدم بشأن التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، منذ جولة الاستعراض الأولى.
٧٥-ورحبت أرمينيا باعتماد سياسات وتدابير تشريعية لتعزيز حقوق الأقليات القومية وحق الجميع في الحصول على التعليم. وأشارت إلى القانون المتعلق بإعادة تأهيل ضحايا الجرائم، الذي يهدف إلى حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ونوهت بفتح مركز طوارئ لإيواء ضحايا الاتجار بالأطفال وضحاياه المحتملين.
٧٦-وأثنت أستراليا على توسيع الخدمات المجتمعية، والتدريب لتعميم مراعاة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. ورحبت بالقوانين القوية لمكافحة الفساد وبرصد حالة الأمراض النفسية ومرافق الاحتجاز. وأعربت عن قلقها من أن جماعة الروما لا تزال تواجه التمييز وأن أوجه التقدم في إقرار حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين لا تزال هشة.
٧٧-وأشادت النمسا بالجهود الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز، لكنها أعربت عن قلقها إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة للآلية الوقائية الوطنية وعدم وجود برامج لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب. وأعربت أيضاً عن القلق إزاء العنف المنزلي والعنف ضد المرأة، وإزاء عدم توافر فرص الحصول على المعلومات، وكذا ممارسة النفوذ السياسي على وسائط الإعلام من خلال احتكار ملكيتها.
٧٨-وأشارت أذربيجان إلى التصديق على الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية. وهنأت جمهورية مولدوفا بشأن إنشاء المجلس المعني بمنع التمييز والقضاء عليه وضمان المساواة لحماية جميع من يعتبرون أنفسهم ضحايا تمييز.
٧٩-ورحبت بيلاروس باستراتيجية ضمان المساواة بين الجنسين. وسألت بيلاروس هل تشمل ولاية المجلس المعني بمنع التمييز والقضاء عليه وضمان المساواة مسائل المساواة بين الجنسين، وما هو عدد الشكاوى من هذا النوع التي تلقاها المجلس.
٨٠-ورحبت بلجيكا بالاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل للفترة 2014-2020. ومع ذلك، أعربت عن قلها إزاء استمرار العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي.
٨١-ورحبت البوسنة والهرسك بإنشاء المجلس المعني بمنع التمييز والقضاء عليه وضمان المساواة واعتماد قانون تأهيل ضحايا جرائم الاتجار بالبشر. وطلبت مزيداً من المعلومات عن برامج إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر.
٨٢-ورحبت البرازيل بالإصلاحات التشريعية الرامية إلى تشديد العقوبات الجنائية على التعذيب. وأعربت عن تقديرها لاعتماد القانون رقم 71 الذي ينص على مبادرات متعلقة بالمساواة بين الجنسين. وشجعت الحكومة على العمل على تطوير استراتيجيتها المتعلقة بمنع العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والتحقيق فيه والمعاقبة عليه.
٨٣-وأيدت بلغاريا دعوة المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات إلى تعزيز الحقوق اللغوية للأقليات وتعزيز الوحدة بين الفئات السكانية. وأشادت بإنشاء المجلس المعني بمنع التمييز والقضاء عليه وضمان المساواة واستراتيجية المساواة بين الجنسين.
٨٤-ورحبت كندا بالخطوات التشريعية المتخذة لدعم تنفيذ استراتيجية إصلاح قطاع العدالة والبرنامج الوطني بشأن المساواة بين الجنسين. وأثنت على وضع نهج تشريعية لتعزيز المساواة، وإنشاء مراكز لإعادة تأهيل ضحايا العنف، ووضع تشريعات وهياكل أساسية داعمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
٨٥-ولاحظت شيلي اعتماد قانون مكتب أمين المظالم، الذي يسعى إلى ضمان الشفافية ومشاركة المجتمع المدني. كما رحبت باعتماد القانون المتعلق بضمان المساواة، والمزيد من الإجراءات بشأن تشريعات مكافحة العنف المنزلي.
٨٦-وأثنت الصين على التدابير المتخذة لحماية حقوق الأقليات، واعتماد استراتيجيات وطنية بشأن المساواة بين الجنسين وحماية الطفل، والإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. ورحبت بخطة العمل الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، فضلاً عن الجهود المبذولة لتفعيل الإصلاح القضائي ومكافحة الفساد والاتجار بالأشخاص.
٨٧-أثارت كوستاريكا شواغل بشأن فعالية تدابير حماية ضحايا العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس وإزاء اللوائح ذات الصلة غير المتوائمة مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
٨٨-وأعربت كوت ديفوار عن تقديرها لاعتماد القانونين المتعلقين بالمساواة في 2012، وبمكتب أمين المظالم، في 2014. ورحبت أيضاً بمشروع القانون الذي يقر الطابع الجرمي للجرائم المرتكبة بدافع التحيز أو الازدراء أو الكراهية، وبخطة العمل لصالح الروما للفترة 2016-2020. ولاحظت أنه لا تزال هناك تحديات فيما يتعلق بالتشريعات التي يجري تنفيذها في الممارسة العملية.
٨٩-ورحبت كرواتيا بالالتزام بوضع خطة عمل وطنية جديدة لحقوق الإنسان مع هيئة التنسيق المصاحبة لها. وشجعت الحكومة على مواصلة إشراك منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الفئات الضعيفة، بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
٩٠-وذكر الوفد أن قانون البث الجديد، الذي ينتظر القراءة الأخيرة والموافقة في البرلمان، هو وثيقة محايدة من شأنه أن يكفل احترام حقوق الإنسان وحرية المواطنين في الاختيار، ومعالجة قضايا تركز وسائط الإعلام، وإلغاء ومنع الاحتكارات في سوق وسائط الإعلام، والرقابة الذاتية، ومكافحة القرصنة، والتلاعب، وحماية فضاء المعلومات، ومكافحة الدعاية التي تحرض على التفرقة الاجتماعية والتوتر بين الطوائف العرقية والكراهية العنصرية.
٩١-وشدد الوفد على التقدم المحرز في وضع الإطار القانوني لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة. وللمرة الأولى، خضع القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإنفاذ للمراجعة من أجل تجريم المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وعُدّلت اللوائح السارية بشأن التعذيب وكذلك بشأن الظروف المشددة. وباتت العقوبة الجنائية مقررة الآن في حالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ولم يعد من الممكن إعمال قرارات العفو أو تخفيف العقوبات دون ما ينص عليه القانون. وأصبحت العقوبات الجنائية على التعذيب أشد بكثير وبات الآن من الاختصاص الحصري للمدعي العام مقاضاة المسؤولين عن حالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، أو الحالات أو الجرائم المنسوبة إلى أفراد الشرطة، وهيئات التحقيق الخاصة.
٩٢-وفيما يتعلق بالاتجار بالبشر، أفاد الوفد أن القانون الجنائي ينص على جرائم متمايزة لكل من الاتجار بالبشر والاتجار بالأطفال. وتم تشديد الجزاءات بدءاً من سنة 2013، بما في ذلك عقوبات الجناة من بين المسؤولين العامين والدوليين وكذا المستفيدين النهائيين من هذه الأفعال غير المشروعة. وأدرجت جرائم جديدة في القانون الجنائي، مثل الاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية، والدعاية لبيع وشراء الأعضاء والأنسجة البشرية، بغية الامتثال للاتفاقية الأوروبية ذات الصلة. وأنشئت وحدة متخصصة في النيابة العامة، ويجري تدريب المهنيين القانونيين على سبل التعامل مع هذه الحالات. وتوجد استراتيجية جديدة بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص قيد النظر.
٩٣-وفيما يتعلق بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، ذكر الوفد بأن تنفيذ القانون المتعلق بضمان المساواة شمل حملات إعلام مكثفة للتعريف بسياسة مكافحة التمييز.
٩٤-وأشارت قبرص إلى الالتزام بوضع خطة عمل وطنية جديدة لحقوق الإنسان. وشجعت الحكومة على تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الحماية القانونية للفئات الضعيفة من السكان، وعلى وجه الخصوص، معالجة ظاهرة العنف المنزلي والاعتداءات القائمة على نوع الجنس في المناطق الريفية.
٩٥-ورحبت تشيكيا بالوفد وأعربت عن تقديرها لردوده على الأسئلة التي أرسلت سلفاً.
٩٦-ورحبت الجمهورية الدومينيكية باعتماد قانون أمين المظالم، وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن جولة الاستعراض الأولى، وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن وضع خطة جديدة.
٩٧-ورحبت السلفادور بالتقدم المحرز بشأن حقوق الإنسان، ولا سيما اعتماد قانون جديد بشأن النيابة العامة والقانون الذي ينص على حصة 40 في المائة لكل من الجنسين في عمليات صنع القرار في الحياة السياسية والعامة، فضلاً عن التدابير الأخرى الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة.
٩٨-ولاحظت إستونيا الجهود الرامية إلى الوفاء بالالتزامات بتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات، واعتماد خطوات إيجابية لحماية حقوق الأقليات القومية، شملت الاستراتيجية المتعلقة بالتنوع الشامل. وأعربت عن أسفها إزاء الزيادة في حالات العنف المنزلي، مع أنها امتدحت الجهود المبذولة للتصدي له.
٩٩-وذكرت فنلندا أن القانون المتعلق بضمان المساواة، الذي اعتمد في 2012، يشكل خطوة هامة إلى الأمام. وشجعت فنلندا الحكومة على مواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجية الوطنية المرتبطة بها.
١٠٠-ورحبت فرنسا بالجهود التي تبذلها السلطات من أجل مكافحة التمييز القائم على أساس الهوية الجنسية ومكافحة العنف المنزلي، وشجعت البلد على مواصلة الإصلاحات الرامية إلى توفير الحماية الكاملة لحقوق الإنسان.
١٠١-وأبرزت جورجيا اعتماد عدد من القوانين، بما في ذلك قانون أمين المظالم، واستراتيجية التنوع الشامل للفترة 2016-2020. وأشارت إلى الالتزام الذي أبدته الحكومة بوضع خطة عمل وطنية جديدة لحقوق الإنسان. وقالت جورجيا إنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حماية حقوق الإنسان في منطقة ترانسنيستريا.
١٠٢-وأعربت ألمانيا عن تقديرها للتقدم المحرز في منع التعذيب وتقديم الجناة إلى العدالة. ولاحظت أن أوجه قصور لا تزال قائمة وأن قطاع العدل ليس متوائماً تماماً مع المعايير الدولية.
١٠٣-وأبرزت اليونان التقدم المحرز في مختلف المجالات، بما في ذلك تنفيذ خطة عمل 2011-2015 لدعم الروما، واستراتيجية إصلاح العدالة للفترة 2011-2016، والجهود المبذولة لمكافحة العنف المنزلي وفقاً للبرنامج الوطني بشأن المساواة بين الجنسين للفترة 2010-2015.
١٠٤-وأشارت غواتيمالا إلى التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، لكنها أعربت عن قلقها إزاء التفرقة المستمرة في البلد على أسس مثل العرق والدين ونوع الجنس والسياسة واللغة والدخل.
١٠٥-وأعربت هنغاريا عن تقديرها لاعتماد القانون المتعلق بضمان المساواة، لعام 2012، تمشياً مع التوصيات المقدمة أثناء الجولة الأولى. وأيدت توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بأن تعزز الآلية الوقائية الوطنية حماية الأشخاص الذين قدموا معلومات إلى اللجنة الفرعية.
١٠٦-وأشادت إندونيسيا بإصلاح قطاع العدالة من خلال اعتماد قوانين عديدة، والالتزام بوضع استراتيجية جديدة بشأن المساواة بين الجنسين للفترة 2016-2020 وكذلك وضع خطة عمل وطنية شاملة جديدة.
١٠٧-وأشاد العراق بالإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالأشخاص وباعتماد القانون المتعلق بإعادة تأهيل الضحايا. ورحب بالانضمام إلى الصكوك الدولية الثلاثة في مجال الهجرة. وأثنى على الضمانات المقدمة فيما يتعلق بالحق في التعليم للجميع، بما في ذلك للأطفال والشباب ذوي الإعاقة.
١٠٨-ورحبت آيرلندا بتعاون الحكومة مع المؤسسات الأوروبية والدولية في السعي إلى تحقيق برنامجها الإصلاحي، الذي يشكل وضع الاستراتيجية المتعلقة بالتنوع الشامل أحد نماذجه. كما رحبت باعتماد التشريع المتعلق بالاتجار بالبشر، على الرغم من أنها أعربت عن قلقها إزاء استمرار ظاهرة الاتجار بالبشر سواء وصولاً إلى البلد أو خروجاً منه.
١٠٩-ورحبت إيطاليا بالجهود الرامية إلى تنفيذ تدابير منع ومكافحة العنف المنزلي، كجزء من السياسة الوطنية لتقديم الرعاية والدعم إلى الأسرة. ورحبت أيضاً بالتزام السلطات بإصلاح الإطار التشريعي في هذا المجال.
١١٠-ورحبت اليابان بالبرنامج الوطني للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، للفترة 2017-2022. وأعربت عن قلقها إزاء تفشي الفساد وعدم كفالة استقلال السلطة القضائية.
١١١-وأيدت قيرغيزستان الخطوات المتخذة من أجل حماية حقوق الإنسان، ولا سيما اعتماد القانون رقم 71 والاستراتيجية الجديدة بشأن المساواة بين الجنسين للفترة 2016-2020.
١١٢-وأثنت لاتفيا على التعديلات التشريعية التي اعتمدت في 2016 لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. وشجعت السلطات على التعجيل باستكمال خطة عمل جديدة لحقوق الإنسان واعتمادها.
١١٣-وأثنت ليبيا على الجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات المقبولة خلال الجولة الأولى.
١١٤-وأيدت ملديف الجهود التي تبذلها جمهورية مولدوفا من أجل تعزيز إطارها التشريعي لمكافحة التعذيب. وأشارت إلى الالتزام بإنشاء خطة عمل وطنية جديدة لحقوق الإنسان مما من شأنه أن يعزز دور أصحاب المصلحة في تنفيذ سياسات حقوق الإنسان.
١١٥-ونوهت المكسيك بالتقدم المحرز في مكافحة التمييز، مشيرة إلى اعتماد القانون المتعلق بضمان المساواة بين الجنسين وخطة العمل لدعم الروما. ورحبت أيضاً بالجهود المبذولة لمنع التعذيب، بما في ذلك التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، ووضع نظام تعليمي شامل ومتعدد الثقافات.
١١٦-ولاحظ الجبل الأسود الجهود الرامية إلى وضع خطة عمل جديدة لحقوق الإنسان وهيئة تنسيقية. وطلب معلومات عن الأنشطة المضطلع بها لتنفيذ التشريعات من أجل الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين. وشجع الحكومة على تعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق المجموعات الموصومة، من قبيل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والروما والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأشخاص ذوي الإعاقة.
١١٧-وأشادت ناميبيا باعتماد قانون أمين المظالم في سنة 2014، وبالإقدام في سنة 2016 على اعتماد خطة العمل الجديدة لدعم الروما، التي هي استمرار لالتزام جمهورية مولدوفا بالارتقاء بالإدماج الاجتماعي للروما. ورحبت أيضاً بالمبادرات الرامية إلى إصلاح قطاع العدالة.
١١٨-وشجعت هولندا إجراء مشاورات واسعة في متابعة دورة الاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك وضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية المنقحة لحقوق الإنسان. وأعربت عن تقديرها للإصلاحات في مجال عدم التمييز والنظام القضائي، والقانون الجديد بشأن النيابة العامة.
١١٩-وذكر وفد جمهورية مولدوفا بأنه بعد التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وافق البرلمان على القانون المتعلق بالإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة والتعديلات المدخلة على زهاء 50 من الوثائق بغية مواءمة الإطار القانوني مع الاتفاقية والقانون.
١٢٠-واختتم وفد جمهورية مولدوفا بتكرار الالتزام بمواصلة الجهود الرامية إلى جعل حقوق الإنسان مفهومة على نحو أفضل وفي متناول الجميع وخفض عدد المسائل الإضافية التي قد تنشأ. وستقوم الحكومة بصوغ مشروع خطة جديدة بشأن حقوق الإنسان، استناداً إلى التوصيات الواردة في هذه الوثيقة، وفي إطار العمل الوثيق مع المجتمع المدني.
ثانياً-الاستنتاجات و/أو التوصيات **
١٢١- نظرت جمهورية مولدوفا في التوصيات المقدمة أثناء جلسة التحاور الواردة أدناه، وأعربت جمهورية مولدوفا عن تأييدها:
121-1 الاستمرار في عملية انضمامه إلى الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان (أذربيجان)؛
١٢١-٢ التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (سلوفاكيا) (البرتغال)؛
١٢١-٣ الانضمام إلى الاتفاق المتعلق بامتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
١٢١-٤ التصديق على اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (أرمينيا)؛
١٢١-٥ مواءمة التشريعات الوطنية مواءمة كاملة مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والانضمام إلى الاتفاق المتعلق بامتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية (قبرص)؛
١٢١-٦ التصديق على الاتفاق المتعلق بامتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية (إستونيا)؛
١٢١-٧ مواءمة تشريعاتها الوطنية مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بوسائل منها اعتماد الأحكام المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية (غواتيمالا)؛
١٢١-٨ التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (الجبل الأسود)؛
١٢١-٩ التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع (بلجيكا)؛
١٢١-١٠ تنفيذ "أوامر الحماية الطارئة" والتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول) (إسبانيا)؛
١٢١-١١ التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول) (السويد)؛
١٢١-١٢ التوقيع والتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (سلوفينيا) (تركيا) (البوسنة والهرسك)؛
١٢١-١٣ التوقيع والتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول) (إيطاليا)؛
١٢١-١٤ تحسين الآلية الداخلية للدولة من أجل تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان (طاجيكستان)؛
١٢١-١٥ ضمان التنفيذ السليم للتشريعات المتعلقة بتعزيز وحماية الحقوق، بما في ذلك الحقوق اللغوية للأفراد المنتمين إلى الأقليات القومية (أوكرانيا)؛
١٢١-١٦ تعزيز أحكام القانون الجنائي بشأن العنف القائم على نوع الجنس (السلفادور)؛
١٢١-١٧ توطيد الإطار المعياري الذي ينظم نشاط وصلاحيات مجلس (المساواة) (أذربيجان)؛
١٢١-١٨ إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (تيمور - ليشتي)؛
١٢١-١٩ إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمشياً مع مبادئ باريس (ملديف)؛
١٢١-٢٠ تعزيز استقلال مؤسسة أمين المظالم، بوسائل منها تنقيح التشريعات ذات الصلة المتعلقة بأمين المظالم (سلوفاكيا)؛
١٢١-٢١ا تخاذ خطوات ملموسة من أجل تعزيز استقلال مؤسسة أمين المظالم (أفغانستان)؛
١٢١-٢٢ التعجيل بالجهود الرامية إلى تعزيز استقلال مؤسسة أمين المظالم (كرواتيا)؛
١٢١-٢٣ ضمان امتثال مكتب أمين المظالم لمبادئ باريس (الفئة "ألف") (البرتغال)؛
١٢١-٢٤ تزويد مكتب أمين المظالم بالوسائل المناسبة والموارد المالية الكافية لإنجاز مهامه (الجزائر)؛
١٢١-٢٥ تعزيز التدابير التنظيمية والمؤسسية لأمين المظالم، وفقاً لمبادئ باريس (شيلي)؛
١٢١-٢٦ مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسة أمين المظالم (جورجيا)؛
١٢١-٢٧ النهوض بالمؤسسة الوطنية القائمة لحقوق الإنسان لكي تكون متوافقة مع مبادئ باريس (إندونيسيا)؛
١٢١-٢٨ تعزيز المكانة القانونية وكذلك الموارد البشرية والمالية للآلية الوقائية الوطنية وفقاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حتى تعمل بصورة فعالة (تشيكيا)؛
١٢١-٢٩ الحرص على دخول الآلية الوقائية الوطنية لمناهضة التعذيب طور التشغيل الفعلي في أقرب وقت ممكن، ولا سيما عن طريق استكمال عملية توظيف أعضاء المجلس المعني بمنع التعذيب (سويسرا)؛
١٢١-٣٠ التعجيل بعملية إنشاء آلية لتنسيق ورصد تنفيذ خطة العمل الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان 2017-2020 (إندونيسيا)؛
١٢١-٣١ إكمال عملية وضع خطة عمل وطنية جديدة لحقوق الإنسان (قيرغيزستان)؛
١٢١-٣٢ اعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان (جورجيا)؛
١٢١-٣٣ مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (باكستان)؛
١٢١-٣٤ مواصلة تعزيز تطبيق خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
١٢١-٣٥ توفير التمويل الكامل لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (الفلبين)؛
١٢١-٣٦ إنشاء آلية للرصد والتنسيق من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (السودان)؛
١٢١-٣٧ اعتماد خطة العمل الوطنية الجديدة المقبلة بشأن حقوق الإنسان، التي ستعمل على زيادة تعزيز سياسة حقوق الإنسان في البلد (تركمانستان)؛
١٢١-٣٨ مواصلة اتخاذ تدابير نشطة لمكافحة التمييز، وضمان المساواة وتعزيز استقلالية مؤسسة أمين المظالم لمواءمتها مع مبادئ باريس (ناميبيا)؛
١٢١-٣٩ تعزيز عملها من أجل تحقيق الأهداف المكرسة في برنامج عمل الحكومة للفترة 2016-2018 (الجمهورية الدومينيكية)؛
١٢١-٤٠ مواصلة تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2016-2020 (باكستان)؛
١٢١-٤١ ضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجيتها الوطنية المتعلقة بحماية الطفل للفترة 2014-2020 (صربيا)؛
١٢١-٤٢ اتخاذ إجراءات ملموسة في تنفيذ القانون والاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالشباب لعام 2020، لا سيما عن طريق مقابلة التدابير المقررة بالتمويل المناسب (تركمانستان)؛
١٢١-٤٣ مواصلة التعاون الوثيق مع آليات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة (السلفادور)؛
١٢١-٤٤ تنفيذ استراتيجية التنوع الشامل للفترة 2016-2026 (السودان)؛
١٢١-٤٥ مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة جميع أشكال ومظاهر الكراهية والتمييز، بما في ذلك جرائم الكراهية وخطاب الكراهية على أساس ديني، وتعزيز آليات المساءلة في هذا الصدد (ليبيا)؛
١٢١-٤٦ مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز وتعزيز الحق في التعليم وحقوق المرأة (الجمهورية الدومينيكية)؛
١٢١-٤٧ مواصلة اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز المساواة بين الجنسين (الصين)؛
١٢١-٤٨ تعزيز السياسة الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين (كوت ديفوار)؛
١٢١-٤٩ تعزيز الجهود المبذولة من أجل التنفيذ الفعال للقوانين الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة (قبرص)؛
١٢١-٥٠ ضمان التنفيذ والتطبيق الفعال للتشريعات الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، من أجل التخفيف من المعوقات الهيكلية التي تعترض المساواة بين الجنسين (غواتيمالا)؛
١٢١-٥١ اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك اتخاذ تدابير محددة للقضاء على التمييز الجنساني والعنف القائم على نوع الجنس (قيرغيزستان)؛
١٢١-٥٢ اتخاذ التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإنفاذ التشريعات القائمة، بغية الحد من المعوقات الهيكلية التي تعترض الإعمال الفعلي للمساواة الموضوعية بين الجنسين، تمشياً مع توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (ناميبيا)؛
١٢١-٥٣ ضمان التنفيذ الفعال وإنفاذ التشريعات القائمة بغية الحد من المعوقات الهيكلية التي تعترض الإعمال الفعلي للمساواة الفعلية بين الجنسين (سلوفاكيا)؛
١٢١-٥٤ تعزيز الجهود الجارية المتصلة بجميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، بوسائل منها التطبيق الفعلي للتشريعات القائمة وإنفاذها من أجل معالجة القوالب النمطية (تركيا)؛
١٢١-٥٥ ضمان التطبيق الفعلي للتشريعات المتعلقة بالحد من التمييز ضد المرأة والقضاء عليه وإنفاذ تلك التشريعات (أفغانستان)؛
١٢١-٥٦ الاضطلاع بحملات وعمليات تدريب تعزز التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، فضلاً عن البرامج التعليمية التي تكافح القوالب النمطية والتمييز بين الجنسين منذ سن مبكرة (كوستاريكا)؛
١٢١-٥٧ تشجيع الفتيات على اختيار مجالات غير تقليدية من الدراسة والمهن (هنغاريا)؛
١٢١-٥٨ مواصلة جهودها الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على نوع الجنس والمساواة بين الجنسين في جميع مراحل النظام التعليمي (تيمور - ليشتي)؛
١٢١-٥٩ مضاعفة الجهود لوضع حد للقوالب النمطية والتمييز القائم على نوع الجنس في النظام التعليمي (بنما)؛
١٢١-٦٠ وضع السياسات التي تمكّن جمهورية مولدوفا من مكافحة التحريض على الكراهية والتمييز العنصري (بنما)؛
١٢١-٦١ كفالة جمع البيانات الإحصائية بشأن حوادث معاداة السامية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري (الاتحاد الروسي)؛
١٢١-٦٢ إنشاء آليات فعالة للتحقيق في جرائم الكراهية والمضايقة العنصرية والتمييز العنصري ضد الأقليات والفئات الضعيفة والمعاقبة عليها (ألبانيا)؛
١٢١-٦٣ زيادة التدريب المهني واعتماد مبادئ توجيهية لتحسين سلوك الشرطة والنيابة العامة والمحاكم في التحقيق في الجرائم المرتكبة بدافع التحيز وفي حالات العنف المنزلي (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
١٢١-٦٤ وضع تشريعات واضحة تضفي الطابع الجرمي على جرائم الكراهية وتضمن التحقيق في جميع حالات خطاب التحريض على الكراهية الدينية (سيراليون)؛
١٢١-٦٥ الإسراع باعتماد وتنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بالتنوع الشامل في جمهورية مولدوفا (2016-2020)، التي وضعت بدعم من المفوض السامي المعني بالأقليات القومية التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (هولندا)؛
١٢١-٦٦ إنشاء آليات لضمان استئصال الوصم والتمييز ضد الأقليات العرقية من القطاعين العام والخاص، بوسائل منها تدريب وتوعية الموظفين العموميين، وإخضاعهم للمساءلة، ووضع آليات جبر للأشخاص المتضررين (المكسيك)؛
١٢١-٦٧ مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الممارسات التمييزية تجاه الأقليات، وبخاصة جماعة الروما (البرازيل)؛
١٢١-٦٨ كفالة عدم وقوع أي أعمال عنف أو تخويف أو تعذيب أو تمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (المكسيك)؛
١٢١-٦٩ اتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة من جانب السلطات العامة لحماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسانية من التمييز (إسبانيا)؛
١٢١-٧٠ تعزيز الدعم المقدم للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، وحاملي صفات الجنسين لإعمال حقوقهم، ومعالجة العقبات التي تعترض المشاركة الكاملة في الحياة اليومية (أستراليا)؛
١٢١-٧١ مواصلة تعزيز الإطار المعياري من أجل مكافحة جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية (شيلي)؛
١٢١-٧٢ التحقيق حسب الأصول في جرائم الكراهية والتمييز، ومن بينها آخر الأعمال المرتكبة ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (أوروغواي)؛
١٢١-٧٣ تكثيف الجهود الرامية إلى التحقيق في حالات خطاب الكراهية وجرائم الكراهية والتصدي لها، وتوفير فرص فعلية للضحايا من أجل اللجوء إلى العدالة، بمن فيهم المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين وأتباع الطوائف الدينية أو أبناء الأقليات الإثنية (هولندا)؛
١٢١-٧٤ مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني لمكافحة التعذيب، التي أثبتت نجاحها في الحد من عدد الشكاوى (العراق)؛
١٢١-٧٥ تعزيز التدابير الرامية إلى منع التعذيب ومعالجة الإفلات من العقاب على هذه الأفعال (اليابان)؛
١٢١-٧٦ تحسين ظروف الاحتجاز في مراكز الشرطة والسجون والتحقيق الفعال في الادعاءات ذات المصداقية بشأن سوء المعاملة، بما يتسق مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
١٢١-٧٧ اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز مكافحة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومكافحة الإفلات من العقاب، بكفالة خضوع جميع شكاوى التعذيب للتحقيق النزيه والفعال (فرنسا)؛
١٢١-٧٨ الحرص على إحالة جميع الشكاوى المتعلقة بأفعال التعذيب وسوء المعاملة للتحقيق الفوري والنزيه والفعال وفقاً لبروتوكول اسطنبول، وضمان عدم الاعتداد بأي تصريح منتزع تحت التعذيب كدليل في أية محاكمة، تماشياً مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (ألمانيا)؛
١٢١-٧٩ اتخاذ المزيد من التدابير لتحسين معاملة الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين، بوسائل منها تعزيز الآلية الوقائية الوطنية (النرويج)؛
١٢١-٨٠ توفير التدريب للشرطة والمدعين العامين والقضاة في مجال منع التعذيب، وضمان عدم الاعتداد بأية إفادات منتزعة تحت التعذيب في أية إجراءات جنائية (تشيكيا)؛
١٢١-٨١ تحسين حالة السجناء في البلد، وتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بعد زيارتها في أيلول/سبتمبر 2015، مثل الحد من مستويات العنف وخفض معدلات الاكتظاظ في الزنازن المتعددة (إسبانيا)؛
١٢١-٨٢ مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين الظروف في السجون ومرافق الاحتجاز رهن المحاكمة (أستراليا)؛
١٢١-٨٣ كفالة امتثال السياسات والخدمات المتعلقة بعلاج الصحة العقلية ومؤسسات الطب النفسي للقانون الدولي لحقوق الإنسان (البرازيل)؛
١٢١-٨٤ تحسين الحصول على الخدمات الطبية والنفسية وخدمات الصحة العقلية لجميع الأشخاص في الاحتجاز، لا سيما بالنسبة لمن ينتمون إلى الفئات الضعيفة (النمسا)؛
١٢١-٨٥ تعزيز التدابير الرامية إلى منع ومعاقبة واستئصال جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة والقضاء على السلطة الأبوية والقوالب النمطية التمييزية (المكسيك)؛
١٢١-٨٦ مواصلة حملات التوعية العامة بشأن العنف المنزلي وإدخال برامج محددة لمنع الاغتصاب (أستراليا)؛
١٢١-٨٧ وضع سياسة شاملة بشأن العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي، من شأنها أن تمنع وقوع هذا العنف وتعاقب عليه وتستأصله، لا سيما في المناطق الريفية (سلوفينيا)؛
١٢١-٨٨ وضع تدابير لتعزيز مكافحة العنف المنزلي (باراغواي)؛
١٢١-٨٩ مواصلة مواءمة تشريعاتها مع معايير مجلس أوروبا في مجال منع ومكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وضمان التنفيذ الفعال للتشريعات (سويسرا)؛
١٢١-٩٠ الاستفادة من التدابير الرامية إلى منع ومكافحة العنف المنزلي (الجزائر)؛
١٢١-٩١ النهوض بملاجئ ضحايا العنف المنزلي وتوسيع طاقتها الاستيعابية وتوزيعها داخل الإقليم، شأنها شأن مراكز إعادة تأهيل ضحايا هذا العنف، لا سيما في المناطق الريفية (النمسا)؛
١٢١-٩٢ تسريع إعداد الاستراتيجية بشأن منع وقمع العنف ضد المرأة والعنف في الأسرة (بيلاروس)؛
١٢١-٩٣ مواصلة وضع إطار للسياسة العامة وتنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة العنف المنزلي بما يشمل التعليم والتوعية العامة في المناطق الريفية، ووضع آليات معززة لمساءلة الجناة، وتعزيز التدريب للمسؤولين عن إنفاذ القانون (كندا)؛
١٢١-٩٤ التعجيل باعتماد القواعد المتعلقة بمنع ومكافحة العنف المنزلي ووضع سياسات منسقة لمنع ومكافحة العنف المنزلي والجنسي، بما في ذلك آليات الدعم والقواعد المتعلقة بحماية الضحايا (شيلي)؛
١٢١-٩٥ تنفيذ آليات فعالة لمنع ومعاقبة العنف المنزلي والعنف الجنساني، بما في ذلك توفير المساعدة القانونية والنفسية للضحايا (كوستاريكا)؛
١٢١-٩٦ تقييم مدى فعالية تنفيذ قوانين حماية حقوق المرأة، وتوفير الحماية من العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس، والحرص على أن تتخذ بصورة منهجية تدابير من قبيل أوامر الحماية ومعاقبة المخالفين أو توفير فرص لجوء الضحايا إلى العدالة بسرعة، وتيسير توفير الملاجئ لضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك في المناطق الريفية (تشيكيا)؛
١٢١-٩٧ اتخاذ خطوات أكثر فعالية في منع ومقاضاة حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وضمان فعالية تنفيذ وإنفاذ التشريعات القائمة في هذا الصدد (إستونيا)؛
١٢١-٩٨ تقرير إجراءات ملموسة يمكن اتخاذها لتحسين حماية ضحايا العنف المنزلي ودعمهم، فضلاً عن كفالة توافر المساعدة القانونية لجميع ضحايا العنف من أجل ضمان اتباع نهج شامل إزاء العنف المنزلي (سلوفينيا)؛
١٢١-٩٩ تدريب مسؤولي إنفاذ القانون والجهاز القضائي والمدعين العامين ومقدمي الرعاية الصحية والمرشدين الاجتماعيين على التصدي للعنف المنزلي (سلوفينيا)؛
١٢١-١٠٠ كفالة توافر القدر الكافي من الحماية القانونية والاجتماعية للنساء والفتيات اللائي يتعرضن للعنف القائم على نوع الجنس (بولندا)؛
١٢١-١٠١ التنفيذ الكامل لما تبقى من التوصيات الصادرة عن جولة الاستعراض الدوري الشامل الأولى، أي تلك المتعلقة بتغليظ أحكام القانون الجنائي ضد العنف القائم على نوع الجنس وجرائم الكراهية (البرتغال)؛
١٢١-١٠٢ مواصلة العمل الجاري لتنقيح وتحسين القانون الجنائي لتعديل الأحكام المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس وجرائم الكراهية (البرتغال)؛
١٢١-١٠٣ اتخاذ تدابير ملموسة للقضاء على العنف ضد الأطفال، وحماية الضحايا ودعمهم، بوسائل منها تنفيذ التدابير الرامية إلى كفالة كشف مختلف الجهات الفاعلة التي تتعامل مع الأطفال لهذا الاعتداء والإبلاغ عنه على نحو أكثر تواتراً (بلجيكا)؛
١٢١-١٠٤ إنشاء آليات لمنع ومكافحة جميع أشكال الاستغلال وسوء المعاملة والعنف ضد الأطفال (بلغاريا)؛
١٢١-١٠٥ مضاعفة الجهود الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال وجميع أشكال الاستغلال وسوء المعاملة والعنف ضد الأطفال (بنما)؛
١٢١-١٠٦ زيادة معالجة القضاء على العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي (قيرغيزستان)؛
١٢١-١٠٧ بذل الجهود لمنع العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي (بولندا)؛
١٢١-١٠٨ وضع سياسات بعيدة المدى ومنسقة من أجل حماية القُصّر من الجناة المحتملين ومواصلة الجهود القائمة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر والأشكال الجديدة من على شبكة الإنترنت (قطر)؛
121-109 تعزيز الخطة الوطنية لإنهاء الاتجار بالبشر، ولا سيما الأشكال الجديدة من الاتجار بالبشر على شبكة الإنترنت (السودان)؛
١٢١-١١٠ مواصلة تكثيف الجهود الرامية إلى وقف الاتجار بالبشر (طاجيكستان)؛
١٢١-١١١ مواصلة وزيادة تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر (أرمينيا)؛
١٢١-١١٢ مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر (البوسنة والهرسك)؛
١٢١-١١٣ تعزيز الجهود المبذولة لصالح النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للاتجار بالبشر (اليونان)؛
١٢١-١١٤ مواصلة تعزيز المؤسسات العامة من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال تخصيص الموارد، وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني، والأخذ بأفضل الممارسات (كندا)؛
١٢١-١١٥ تنفيذ المزيد من التدابير لتحسين ما تقوم به من تحقيق وملاحقة قضائية في قضايا الاتجار بالبشر وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لضحايا الاتجار بالبشر (آيرلندا)؛
١٢١-١١٦ مواصلة توفير الحماية القانونية للنساء والفتيات اللائي يتعرضن للعنف القائم على نوع الجنس والاتجار بالبشر (ملديف)؛
١٢١-١١٧ تعزيز اعتماد وتنفيذ التدابير الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي ضد المرأة وحماية ضحايا العنف المنزلي (إيطاليا)؛
١٢١-١١٨ تنفيذ الإصلاحات في مجال سيادة القانون من أجل ضمان الإنصاف ومراعاة الأصول القانونية، ومكافحة الفساد، وتحسين الشفافية في جميع مراحل الإجراءات القانونية (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
١٢١-١١٩ اتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين إجراءات تعيين القضاة وتحويلهم وترقيتهم من أجل توفير الشفافية في النظام القضائي، والحرص على أن يكون اختيار القضاة على أساس الجدارة وليس بناء على السلطة التقديرية للمجلس الأعلى للقضاء (النرويج)؛
١٢١-١٢٠ مواصلة تنفيذ استراتيجية إصلاح قطاع العدالة بهدف زيادة تعزيز الاستقلال والمساءلة والشفافية في السلطة القضائية (جمهورية كوريا)؛
١٢١-١٢١ مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ إصلاح القطاع القضائي (السودان)؛
١٢١-١٢٢ مواصلة عملية إصلاح العدالة من خلال العمل على وضع استراتيجية لإصلاح قطاع العدالة لما بعد 2016 (أوكرانيا)؛
١٢١-١٢٣ تعزيز استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون من خلال مبادرات مكافحة الفساد، وزيادة الشفافية في قطاع العدالة، والقضاء على التأثير الخارجي في الإجراءات القضائية (كندا)؛
١٢١-١٢٤ مواصلة وضع الاستراتيجية والتدابير المعيارية التكميلية، بما يضمن الاستمرارية في إصلاح القطاع القضائي (شيلي)؛
١٢١-١٢٥ كفالة استقلال وحياد الجهاز القضائي، لا سيما من خلال مكافحة الفساد، وتمكين الضحايا من الدفاع عن حقوقهم في المحاكم، باتخاذ تدابير لتعزيز احترام حقوق الدفاع والشفافية في الإجراءات القضائية (فرنسا)؛
١٢١-١٢٦ التنفيذ الكامل لاستراتيجية إصلاح قطاع العدالة من أجل زيادة استقلال السلطة القضائية وفعاليتها (ألمانيا)؛
١٢١-١٢٧ تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعزيز سيادة القانون من أجل منع التدخل السياسي في نظام العدالة ومعالجة الفساد على جميع المستويات (اليابان)؛
١٢١-١٢٨ تعزيز الجهاز القضائي وإنفاذ القانون من أجل زيادة فعالية التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا الاتجار بالبشر (تايلند)؛
١٢١-١٢٩ مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على الفساد من خلال إتاحة فرص الحصول على المعلومات العامة (بيرو)؛
١٢١-١٣٠ مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان حرية الدين وحرية المعتقد دون تمييز ودون إقامة أفضليات قانونية (باراغواي)؛
١٢١-١٣١ مواصلة الجهود الرامية إلى كفالة بيئة مواتية للصحفيين (لاتفيا)؛
١٢١-١٣٢ مواصلة تقديم الدعم لعمل المجتمع المدني، وبخاصة عمل منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الصحفية (بيرو)؛
١٢١-١٣٣ مواصلة الحوار والتعاون الفني مع المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المشاركة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (رومانيا)؛
١٢١-١٣٤ ضمان بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقدمون الدعم لضحايا التعذيب وضمان وجود الدعم الكافي لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال إعادة تأهيل ضحايا التعذيب (النمسا)؛
١٢١-١٣٥ دعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني، والاعتراف بإسهامهم في النهوض بحقوق الإنسان في البلد، والتحقيق بصورة شاملة وفورية في التهديدات، والاعتداءات، والمضايقات، وأعمال التخويف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحفيين المستقلين، وتقديم مرتكبيها إلى عدالة نزيهة، وضمان سبل انتصاف فعلي للضحايا (بولندا)؛
١٢١-١٣٦ الاعتراف الصريح بشرعية العمل الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان وضمان أن ينفذ هذا العمل في بيئة آمنة ومواتية، دون خوف من الانتقام أو التخويف أو أعمال العنف التي ينبغي المعاقبة عليها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة (أوروغواي)؛
١٢١-١٣٧ تهيئة بيئة آمنة ومواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان، أي وضع إطار يتسنى في ظله الدفاع عن حقوق الإنسان دون خشية من الانتقام أو التخويف، تمشياً مع الالتزامات الدولية لجمهورية مولدوفا، وبخاصة بوصفها دولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (بلجيكا)؛
١٢١-١٣٨ ضمان تعزيز حرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجها، فضلاً عن حماية البيانات الشخصية (بلغاريا)؛
١٢١-١٣٩ اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الإفراط في تركيز ملكية وسائط الإعلام، ووضع إطار تنظيمي جديد لإنشاء وسائط الإعلام الجديدة وتشغيل الوسائط القائمة منها، بغية ضمان توفير حرية تعبير حقيقية (إسبانيا)؛
١٢١-١٤٠ ضمان تعددية وسائط الإعلام واستقلالها، والأخذ بالآراء الواردة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، وكذلك من المجتمع المدني، عند اعتماد قانون جديد ينظم المجال السمعي البصري (السويد)؛
١٢١-١٤١ اعتماد تشريعات وطنية شاملة من أجل تيسير الحصول على المعلومات، وتعزيز تعددية وسائط الإعلام وحماية وسائط الإعلام المستقلة (النمسا)؛
١٢١-١٤٢ توفير ضمان كامل لحرية التعبير والمعلومات عن طريق مكافحة نشوء الأقطاب الاحتكارية وضمان احترام تعددية وسائط الإعلام (فرنسا)؛
١٢١-١٤٣ اعتماد تشريعات وطنية شاملة مثل قانون البث الإذاعي الجديدة بغية ضمان تعددية وسائط الإعلام وحماية وسائط الإعلام المستقلة (ألمانيا)؛
١٢١-١٤٤ اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التمتع الكامل بالحق في حرية التعبير للجميع، بما في ذلك إلغاء أو تعديل جميع القوانين المقيدة للأنشطة والملكية واستقلال وسائط الإعلام (آيرلندا)؛
١٢١-١٤٥ تعزيز تمثيل المرأة في البرلمان والحكومة (اليونان)؛
١٢١-١٤٦ اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز مشاركة المرأة في هيئات صنع القرار (لاتفيا)؛
١٢١-١٤٧ تعزيز السياسات التي تجعل من الممكن خفض معدل البطالة بين الشباب، من خلال توفير فرص العمل للشباب، وكذلك تجنب وصم الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الملتحقين بسوق العمل من بين المنتمين إلى أقليات قومية (باراغواي)؛
١٢١-١٤٨ مواصلة تعزيز سياساتها الاجتماعية لصالح أضعف قطاعات السكان، مع التركيز على الأقليات القومية (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
١٢١-١٤٩ تعزيز التنمية الاقتصادية المطردة من أجل مواصلة تحسين مستويات معيشة شعبها (الصين)؛
١٢١-١٥٠ مواصلة بذل الجهود الرامية إلى مكافحة الفقر المدقع (السلفادور)؛
١٢١-١٥١ توسيع برامج المساعدة الاجتماعية الهادفة إلى تزويد السكان بالتعليم والخدمات الطبية (بيلاروس)؛
١٢١-١٥٢ تحسين الأداء التشغيلي والمالي لمؤسسات الإمداد بالمياه بغية زيادة سلامة المياه ونوعيتها (ألمانيا)؛
١٢١-١٥٣ تعزيز المبادئ الأساسية للمساواة وعدم التمييز في النظام التعليمي (هنغاريا)؛
١٢١-١٥٤ تعزيز الموافقة على التشريعات الموجهة إلى ضمان الاستقلال الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة بغية تحسين إدماجهم الاجتماعي (كوستاريكا)؛
١٢١-١٥٥ مواصلة تعزيز السياسات المتعلقة بضمان فرص التحاق الأطفال والشباب ذوي الإعاقة بالتعليم (ليبيا)؛
١٢١-١٥٦ القضاء على العقبات التي تعترض وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى النظام التعليمي (هنغاريا)؛
١٢١-١٥٧ اعتماد تدابير إيجابية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات القومية من الحصول على التعليم والخدمات الصحية والتمتع بمستوى معيشي لائق (بنما)؛
١٢١-١٥٨ دعم دور الأسرة في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعجيل بتنفيذ الشروط القانونية اللازمة لإعمال حقوقهم في الخدمات والأماكن العامة (قطر)؛
١٢١-١٥٩ حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين الجميع من التمتع الكامل بتلك الحقوق، امتثالاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ملديف)؛
١٢١-١٦٠ تعزيز الإطار القانوني بشأن الإدماج الاجتماعي ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل تعزيز أنشطة التوعية ذات الصلة (تركيا)؛
١٢١-١٦١ مواصلة اتخاذ التدابير التي تسهم في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الاجتماعية (الأرجنتين)؛
١٢١-١٦٢ ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش بشكل مستقل من خلال وضع خطة عمل وطنية من أجل توفير الرعاية خارج المؤسسات للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في مجتمعاتهم المحلية (فنلندا)؛
١٢١-١٦٣ اعتماد استراتيجية بشأن الأقليات القومية في أقرب وقت ممكن تكون متوافقة مع معايير المفوض السامي لشؤون الأقليات القومية التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لكي تؤكد بوضوح التزام جمهورية مولدوفا بإعمال حقوق الأقليات القومية (ألمانيا)؛
١٢١-١٦٤ زيادة تعزيز حقوق الأقليات، بوسائل منها بدء العمل بالتعليم المتعدد اللغات، والحفاظ على الوئام الاجتماعي والوحدة بين مختلف الجماعات التي يتألف منها المجتمع (تايلند)؛
١٢١-١٦٥ زيادة بلورة السياسة العامة في مجال صون وتطوير الهوية الثقافية للأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية والمجموعات الإثنية (بلغاريا)؛
١٢١-١٦٦ ضمان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات في استخدام لغاتهم وممارسة شعائرهم الدينية (بيرو)؛
١٢١-١٦٧ تنفيذ توصيات المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات القاضية بتعزيز الحقوق اللغوية للأقليات، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعليم الجيد في كل من اللغة الأم ولغة الدولة (هنغاريا)؛
١٢١-١٦٨ مواصلة وضع آليات لإنهاء التمييز ضد جماعة الروما (تيمور - ليشتي)؛
١٢١-١٦٩ التشجيع على المزيد من التقدير العام لأهمية منح حقوق متساوية للروما (أستراليا)؛
١٢١-١٧٠ تكثيف جهود الإدماج الاجتماعي للروما (اليونان)؛
١٢١-١٧١ ضمان إمكانية وصول أبناء الروما إلى الحياة العامة والسياسية على قدم المساواة مع غيرهم، وذلك من خلال مشاركتهم في عمليات صنع القرار (بيرو)؛
١٢١-١٧٢ مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان إدماج ممثلي الروما في الحياة العامة والسياسية، فضلاً عن تنفيذ خطة العمل الوطنية للروما (2016-2020) (صربيا)؛
١٢١-١٧٣ مواصلة العمل على تعزيز حقوق الإنسان في منطقة ترانسنيستريا، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من أراضي جمهورية مولدوفا (رومانيا)؛
١٢١-١٧٤ تقديم الدعم والمساعدة بصورة منهجية إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في ترانسنيستريا (تشيكيا)؛
١٢١-١٧٥ اتخاذ الخطوات المناسبة للشروع في وضع آلية رصد لحالة حقوق الإنسان في منطقة ترانسنيستريا في جمهورية مولدوفا، بمشاركة ممثلي المجتمع المدني من ضفّتيْ نهر نيسترو (جورجيا).
١٢٢- وفيما يلي التوصيات التي ستنظر فيها جمهورية مولدوفا، وستقدم ردوداً عليها في وقت مناسب لا يتجاوز موعد الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان:
١٢٢-١ التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقبول إجراء التحقيق وإجراء تقديم البلاغات بين الدول بموجب هذا البروتوكول (أوروغواي)؛
١٢٢-٢ التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (البرتغال)؛
١٢٢-٣ مواصلة العملية الرامية إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 (رقم 189) بشأن العمال المنزليين (الفلبين)؛
١٢٢-٤ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (أوروغواي) (أفغانستان)؛
١٢٢-٥ التصديق في أقرب وقت ممكن، على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (غواتيمالا)؛
١٢٢-٦ استئناف عملية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (تركيا)؛
١٢٢-٧ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (السلفادور)؛
١٢٢-٨ النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (إندونيسيا)؛
١٢٢-٩ النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول 12 المحلق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (ألبانيا)؛
١٢٢-١٠ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لأنه لا يوجد بلد يخلو من حالات الاختفاء القسري (سلوفاكيا)؛
١٢٢-١١ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (أوروغواي) (الجبل الأسود)؛
١٢٢-١٢ التصديق في أسرع وقت ممكن على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهي صك رئيسي لمكافحة الإفلات من العقاب، والاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بالاختفاء القسري (فرنسا)؛
١٢٢-١٣ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (سيراليون)؛
١٢٢-١٤ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وكذلك على ما تبقى من معاهدات حقوق الإنسان التي لا تزال غير طرف فيها (الأرجنتين)؛
١٢٢-١٥ إكمال التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (العراق)؛
١٢٢-١٦ التصديق على تعديلات كمبالا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (إستونيا)؛
١٢٢-١٧ تعديل القانون المتعلق بالمساواة بغية توسيع قائمة معايير التمييز الممكنة (سلوفاكيا)؛
١٢٢-١٨ تعديل المادة 1 من القانون المتعلق بضمان المساواة عن طريق إدراج معايير مثل الأصل الاجتماعي، والحالة الزوجية، والحالة الصحية، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية، والتعبير الجنساني ضمن قائمة المعايير الرئيسية للفئات التي تلزم حمايتها من التمييز (السويد)؛
١٢٢-١٩ إدراج أربعة معايير للحماية في قانون المساواة - وهي الأصل الاجتماعي، والحالة المادية، والميل الجنسي، والحالة الصحية (كرواتيا)؛
١٢٢-٢٠ استعراض وتعديل التشريعات ذات الصلة، مثل القانون الجنائي وقانون الجرائم الإدارية، بغية تحسين حماية وتعزيز حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والأفراد المنتمين إلى الفئات المستضعفة والأقليات، بما في ذلك الطوائف الدينية والأقليات الإثنية، وكذلك تعديل المادة 1 من القانون المتعلق بضمان المساواة لكي يشمل الميل الجنسي والهوية الجنسانية (كندا)؛
١٢٢-٢١ اعتماد مشروع القانون المتعلق بتعديل واستكمال القانون الجنائي وقانون الجرائم الإدارية فيما يتعلق بالجرائم والحوادث المرتكبة بدافع التحيز ليشمل أيضاً الميل الجنسي والهوية الجنسانية والتعبير الجنساني ضمن مسببات جرائم الكراهية (السويد)؛
١٢٢-٢٢ اعتماد إطار تشريعي يضمن الحماية من جميع الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والتحيز (كوت ديفوار)؛
١٢٢-٢٣ إكمال عملية إنشاء هيئة تنسيق تابعة لمكتب رئيس الوزراء لرصد التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان والإبلاغ عنه (قيرغيزستان)؛
١٢٢-٢٤ تعزيز تنفيذ القانون المتعلق بضمان المساواة عن طريق تعزيز ولاية مجلس المساواة، بوسائل منها السماح له بإصدار توصيات ملزمة ومعاقبة التمييز، وكذلك عن طريق زيادة التوعية من خلال التعليم (فنلندا)؛
١٢٢-٢٥ التنفيذ الكامل للتوصيات التي قدمها المجلس المعني بمنع التمييز والقضاء عليه لتحسين ضمان الحماية من التمييز والمساواة بين جميع الأشخاص (جمهورية كوريا)؛
١٢٢-٢٦ اعتماد التدابير الرامية إلى ضمان الحماية من التعذيب والإكراه على الاستشفاء والأدوية في مؤسسات الطب النفسي (البرتغال)؛
١٢٢-٢٧ تنفيذ التشريعات المتعلقة بإلغاء الزواج المبكر وزواج الأطفال ومكافحتهما بصورة فعلية (سيراليون)؛
١٢٢-٢٨ اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة مسألة الرقابة الذاتية في صفوف الصحفيين المولدوفيين، والحد من تركز ملكية وسائط الإعلام وضمان تعددية وسائط الإعلام (النرويج)؛
١٢٢-٢٩ تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين المرافق الطبية المجانية، والحد من ارتفاع معدلات وفيات الرضع وارتفاع معدلات حمل المراهقات (اليونان)؛
١٢٢-٣٠ إنهاء التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنفسية واستحداث آليات تشجع على توظيفهم (كرواتيا)؛
١٢٢-٣١ ضمان حقوق المهاجرين بصورة فعلية (الصين).
١٢٣- وترى جمهورية مولدوفا أنه لا يسعها قبول التوصيات التالية وستحيط بها علماً تبعاً لذلك:
١٢٣-١ التصديق على الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
١٢٣-٢ وضع استراتيجية شاملة لمعالجة أوجه التفرقة القائمة في جميع القطاعات، من أجل التغلب على جميع الممارسات التمييزية (غواتيمالا)؛
١٢٣-٣ إجراء تحقيق متأن في حوادث استخدام القوة غير المبرر من جانب هيئات إنفاذ القانون في الرد على الاحتجاجات المعارضة خلال الاحتفال بيوم الاستقلال في 27 آب/أغسطس 2016 في شيسيناو (الاتحاد الروسي).
١٢٤- جميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعبر عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. وينبغي ألا يُفهم أنها تحظى بتأييد الفريق العامل ككل.
المرفق
تشكيلة الوفد
The delegation of the Republic of Moldova was headed by Mr. Vladimir Cebotari, Minister of Justice of the Republic of Moldova, and was composed of the following members:
Mr. Lilian Darii, Deputy Minister of Foreign Affairs and European Integration;
Mr. Tudor Ulianovschi, Ambassador, Permanent Representative of the Republic of Moldova to the UN Office and other international organizations in Geneva;
Mr. Sergiu Mihov, Head of the Human Rights and Global Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs and European Integration;
Mrs. Stela Braniște, Head of the Department for International Relations and European Integration, Ministry of Justice;
Mr. Alexandru Cladco, Head of the Department for International Cooperation and European Integration, General Prosecutor’s Office;
Mrs. Lilia Pascal, Head of the Department for Gender Policies, Ministry of Labour, Social Protection and Family;
Mr. Oleg Babenco, Director General of the Bureau for Interethnic Relations;
Mr. Alin Gvidiani, Deputy Head of the Bureau for Reintegration;
Mr. Adrei Șvet, Head of the Legal Department, Ministry of Health;
Mr. Dragoș Vicol, Member of the Audiovisual Council;
Mr. Marin Cebotari, Deputy Permanent Representative of the Republic of Moldova to the United Nations Office in Geneva;
Ms. Cristina Cerevate, Second Secretary in the Permanent Mission of the Republic of Moldova to the United Nations Office in Geneva.