الأمم المتحدة

A/HRC/13/7

الجمعية العامة

Distr.: General

4 January 2010

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة عشرة

البند 6 من جدول الأعمال

الاستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *

قبرص

المحتويات

الفقـرات الصفحة

مقدمة 1- 4 3

أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض 5- 86 3

ألف - عرض مقدم من الدولة موض و ع الاستعراض 6 - 35 4

باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موض و ع الاستعراض 36 - 86 8

ثانياً - الاستنتاجات و/أو التوصيات 87 - 89 21

المرفق

تشكيلة الوفد 28

مقدمة

1- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، دورته السادسة في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2009. وأجرى الاستعراض المتعلق بقبرص في الجلسة الثانية المعقودة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وترأست وفد قبرص معالي السيدة ليدا كورسومبا ، المفوضة القانونية لجمهورية قبرص. وقد اعتمد الفريق العامل هذا التقرير المتعلق بقبرص في جلسته العاشرة المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2009.

2- وفي 7 أيلول/سبتمبر 2009، اختار مجلس حقوق الإنسان مجموع ال مقررين التالية (المجموعة الثلاثية) من أجل تيسير استعراض حالة قبرص : السنغال والفلبين وهولندا.

3- ووفقاً للفقرة 15 من مرفق القرار 5/1، صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض حالة قبرص:

(أ) تقرير وطني/ عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة 15(أ)(A/HRC/WG.6/6/CYP/1)؛

(ب) تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب)(A/HRC/WG.6/6/CYP/2)؛

(ج) موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/6/CYP/3).

4- وأحيلت إلى قبرص عن طريق المجموعة الثلاثية قائمة أسئلة أعدتها مسبقاً كل من الأرجنتين، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، والسويد، و المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا. وهذه الأسئلة متاحة على الموقع الشبكي الخارجي للفريق العامل.

أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض

5- أشار رئيس الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، التابع لمجلس حقوق الإنسان، إلى أن من الأهمية بمكان، عند مناقشة قضايا حقوق الإنسان، أن يحترم كل شخص آراء الآخرين وأن يتقيد ب مصطلحات ومعايير الأمم المتحدة عند الإشارة إلى البلدان والأقاليم.

ألف - عرض مقدم من الدولة موض و ع الاستعراض

6- قدمت السيدة ليدا كورسومبا ، المفوضة القانونية لجمهورية قبرص، التقرير الوطني المستند إلى المعلومات المقدمة من الإدارات، والسلطات المستقلة، وآليات الرصد ، والمشاورات التي جرت مع المجتمع المدني.

7- وذكر الوفد أن الدستور يحدد قائمة مفصلة بشرعة الحقوق. وأشار إلى أن المعاهدات الدولية أصبحت جزءاً من القانون الوطني ولها حجية أعلى من التشريعات الوطنية.

8- وأكد الوفد أن قبرص صدَّقت على معظم صكوك حقوق الإنسان العالمية والإقليمية. وقال إن هناك عدداً قليلاً من صكوك حقوق الإنسان الصادرة مؤخراً التي وقعت قبرص عليها فقط، وتأخر التصديق عليها لأسباب بيروقراطية. وأشار إلى التزام قبرص باستكمال عملية التصديق في المستقبل القريب، بما في ذلك التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

9- وقد قبلت قبرص اختصاص آليات الرصد التابعة للأمم المتحدة، وأعربت عن التزامها بهذه الآليات. ويُعزى التأخر العَرَضي في تقديم التقارير القطرية إلى قصور في الإجراءات البيروقراطية فقط. وبعد انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، أدى تطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة إلى زيادة تحسين عملية حماية حقوق الإنسان.

10- ومن المؤسف أن الحكومة ليست في وضع يمكنها من ضمان تنفيذ جميع التزاماتها الدولية، بما في ذلك ضمان التطبيق الشامل لحقوق الإنسان على جميع الأفراد، وفي جميع أنحاء إقليم جمهورية قبرص. ويعزى ذلك إلى أن الحكومة مُنعت، منذ عام 1974، من ممارسة سيطرتها الفعلية على ثلث أراضيها نتيجة للاحتلال العسكري الأجنبي غير الشرعي. ومن ثم، فإن جميع المعلومات والبيانات التي يمكن التحقق منها، الواردة في التقرير الوطني، تتعلق بالمناطق الخاضعة للسيطرة الفعلية لحكومة قبرص.

11- واعترفت قبرص أن مؤسستها الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان لا تتوافق توافقاً كاملاً مع مبادئ باريس. وريثما يصدر تشريع في هذا الصدد، عُدِّل النظام الأساسي للمؤسسة الوطنية بموجب قرار لمجلس الوزراء صدر في عام 2009 يكفل استقلالها التام عن الحكومة ويخصص لها موارد كافية. وفي نفس الوقت، توجد آليات رصد داخلية فعالة أخرى أثبتت فعالية عالية.

12- وأشار الوفد إلى أن تعزيز حقوق الطفل أُدرج كهدف تعليمي في العام الدراسي الحالي. واعترفت قبرص بأن بعض قوانينها المحلية لا تتفق تمام الاتفاق مع اتفاقية حقوق الطفل، وأكدت أن هذه القوانين قيد المراجعة، بما فيها القوانين المتعلقة بالتبني، وجنوح الأحداث، وقضاء الأحداث.

13- وينص القانون على حظر العقوبة البدنية في إطار الأسرة، وعلى مقاضاة مرتكبها. ويوجد سجل بهذه الحالات الجنائية التي عُرضت على المحاكم وأدين مرتكبوها.

14- وأشارت قبرص إلى أن قضية التجنيد العسكري لمن هم دون سن 18 سنة سوف تُحل بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة .

15- وتنطبق الحماية الكاملة لحقوق الأطفال ، التي تكفلها اتفاقية حقوق الطفل، على كل شخص دون سن 18 سنة. ويطبَّق إجراء إداري خاص في التعامل مع المجرمين الأحداث الذين هم بين سن 14 و16 سنة، لنفي صفة الجريمة عن أفعالهم تجنباً للإجراءات الجنائية والقضائية . وسن المسؤولية الجنائية هو 14 سنة، وينطبق على جميع الأفعال الإجرامية. ويجري حالياً استعراض البيئة القانونية والإجرائية والإدارية المتعلقة بالأطفال المعنيين ب نظام العدالة الجنائية.

16- ويُنظر حالياً في قضية منح أطفال النساء المشردات داخلياً وضع الأشخاص المشردين داخلياً ومنحهم المنافع المترتبة على هذا الوضع.

17- ولاحظ الوفد أن ميزانية الآلية الوطنية لحقوق المرأة، التي يترأسها وزير العدل، تضاعفت ثلاث مرات في السنوات الأخيرة. وقد اعتُمدت في عام 2007 خطة العمل الوطنية الخمسية الأولى من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وأُنشئت لجنة وزارية معنية بالمساواة بين الجنسين من أجل رصد تنفيذ الخطة. وقد اتخذت الآلية الوطنية لحقوق المرأة مبادرات فعالة تهدف إلى تغيير القوالب النمطية وتشجيع الفتيات على مواصلة التعليم الذي يتيح خيارات مهنية أوسع نطاقاً.

18- وفيما يتعلق بالعنف المنزلي، أشار الوفد إلى أن الإجراءات المتضافرة ترتكز على القانون ذي الصلة وكذلك على دليل الإجراءات المشتركة بين الإدارات الجاري تنقيحه. وأشار كذلك إلى أن خطة العمل الوطنية الخمسية قد بلغت المرحلة الأخيرة من المداولات. وفي إطار الجهود المبذولة من أجل التصدي للعنف المنزلي، استناداً إلى بيانات صحيحة، تجري الشرطة حالياً ثلاث دراسات رئيسية.

19- وأشارت قبرص إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لتقارير الاستراتيجية الوطنية بشأن الحماية الاجتماعية والإشمال الاجتماعي للفترة 2008-2010 يركز على تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وقد أعدت لجنة تقنية ثلاثية دراسة في عام 2009 عن التوفيق بين العمل والحياة الخاصة، تضمنت توصيات بالتدابير اللازمة في هذا الصدد.

20- وأبرز الوفد إنشاء المركز النسائي المتعدد الثقافات، الذي يهدف إلى جمع النساء من جميع الطوائف المتواجدة في قبرص من أجل تعزيز مشاركة المرأة في عملية المصالحة والسلم، وكذلك حشد الدعم المالي اللازم للمبادرات والأنشطة ذات الصلة المشتركة بين الطائفتين.

21- وأشارت قبرص إلى أن القانون المتعلق ب الانتخابات البرلمانية الأوروبية يسمح لجميع المواطنين القبارصة بممارسة حقوقهم في التصويت. وقد مارس القبارصة الأتراك ذلك الحق في الانتخابات البرلمانية الأوروبية في عام 2004 وعام 2009. وكانت جميع الوثائق ذات الصلة متاحة باللغتين اليونانية والتركية، في حين عُيِّن موظفون يتحدثون التركية في مراكز الاقتراع المعنية. ودُعي القبارصة الأتراك، عن طريق إعلانات مدفوعة الأجر باللغة التركية في وسائط الإعلام، إلى تسجيل أسمائهم في القائمة الانتخابية.

22- وأشارت قبرص إلى أنها تتيح التعليم المجاني على جميع المستويات لجميع الطلاب، بمن فيهم القبارصة وأطفال المهاجرين، أياً كان وضع آبائهم. وتقبل المؤسسات التعليمية العامة الطلاب دون تمييز ودون اشتراط تقديم تصاريح الإقامة أو غير ذلك من الوثائق. وتعتزم الحكومة إلغاء التعميم الصادر في عام 2004 الذي يقضي بإلزام المدارس بتقديم تقارير إلى سلطات الهجرة. وأشارت إلى أن التعليم إلزامي حتى سن 15 سنة، وأن المدارس الابتدائية والثانوية منتشرة في جميع المدن والمناطق الريفية من أجل ضمان تكافؤ الفرص في نيل التعليم بجميع مراحله . ومن ثم لا توجد مدارس داخلية تمولها الحكومة.

23- وتوصف المناطق التي يوجد فيها مدارس عامة تعدّ أكثر من اثنين من الطلاب المتحدثين بالتركية بأنها "مناطق ذات أولوية تعليمية" استناداً إلى سياسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وقد استرشدت الحكومة بالبحوث ذات الصلة في تنفيذ برامج تعليم الطلاب المتحدثين بالتركية وغيرهم من المتحدثين بلغات أجنبية. وتعد اللغة التركية جزءاً من المناهج الدراسية الوطنية وتُدرس في المدارس الثانوية وفي الجامعة.

24- واعترافاً بالاحتياجات التعليمية والثقافية الخاصة للطوائف الدينية المقيمة في البلد، أعلنت قبرص اللغة الأرمنية واللغة العربية، التي يتحدثها القبارصة المارون، ضمن اللغات الجديرة بحماية خاصة بموجب الميثاق الأوروبي لحماية اللغات الإقليمية أو لغات الأقليات. ولتعزيز المحافظة على هوية وثقافة وتاريخ الأرمن والمارون واللاتين ، فُتحت مدارس خاصة بهذه الطوائف في جميع المناطق، وتدعم الدولة الطلاب المنتمين إلى هذه الطوائف.

25- وفيما يتعلق بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، أشارت قبرص إلى أنها تنفذ بصورة كاملة مبادئ بيان سلامنكا وإطار العمل لعام 1994، المتجسدين في تشريع وطني خاص. ويلتحق التلاميذ ذوو الاحتياجات الخاصة بالمدارس العادية التي تقدم لهم منهجية تربوية تركز على الأطفال وتلبي احتياجاتهم الخاصة.

26- وفي إطار مبادرة السنة الأوروبية لتكافؤ الفرص للجميع (2007)، نظّمت رابطة تنظيم الأسرة القبرصية، بالتعاون مع حركة تحرير المثليين في قبرص، حملة توعية بشأن الميول الجنسية . ويعتبر التمييز القائم على الميول الجنسي ة فعلاً يُعاقب عليه جنائياً.

27- وأكد الوفد أن استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين يمثل تحدياً رئيسياً أمام قبرص، وضغطاً على مواردها المالية والبشرية. ويجري حالياً تنفيذ برامج عدة لإدماج اللاجئين، تشمل برامج التوجيه، والتدريب المهني، ودورات مجانية لتعليم اللغة اليونانية. وتقوم سياسة الهجرة واللجوء في قبرص على أساس قانون الأجانب والهجرة وقانون اللاجئين. وتُتاح لمواطني أي بلد ثالث إمكانية دخول قبرص بتأشيرة عمل لدى صاحب عمل معين وفي وظيفة معينة ولفترة معينة. ويتمتع العمال المهاجرون بالحقوق التي يتمتع بها أي عامل آخر فيما يتعلق باستحقاقات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. وقد أُنشئت وحدات تفتيش خاصة لمراقبة تنفيذ قوانين العمل والتنفيذ السليم لعقود الموظفين القادمين من بلد ثالث.

28- ويحدد مبدأ التفاوض الجماعي الحر الحد الأدنى لأجور 65 في المائة من القوة العاملة، الذي ينطبق أيضاً على رعايا أي بلد ثالث. أما الحد الأدنى لأجور مهن معينة غير منظمة فيحددها أمر وزاري بنسبة 50 في المائة من الأجر المتوسط، وهو ما يعتبر غير كاف لتحقيق مستوى معيشي لائق. ويزيد الحد الأدنى الذي تحدده الاتفاقات الجماعية على مثيله الذي يحدده الأمر الوزاري. وتوجد آلية خاصة للنظر في النزاعات بين العاملين الوافدين من بلد ثالث و أصحاب العمل.

29- ولا يجوز أن تزيد مدة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على ستة أشهر. وإذا تعذر تنفيذ أمر الإبعاد خلال مدة معقولة، يجوز الإفراج عن المهاجرين غير الشرعيين أو ملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، مع منحهم تصريح إقامة خاصاً، شريطة أن لا يكونوا أُدينوا ب ارتكابهم فعلاً إجرامياً وأن لا يمثلوا تهديداً للنظام العام.

30- وسلّط الوفد الضوء على توسيع نطاق حق ملتمسي اللجوء في العمل ليشمل قطاعات اقتصادية مختلفة. واعتباراً من عام 2009، يُبيح القانون لملتمسي اللجوء واللاجئين الحصول على المساعدة القانونية مجانا. وفيما يتعلق بإسكان ملتمسي اللجوء، يُنفذ حالياً مشروع ارتيادي في هذا الصدد. ولم تتلق دائرة اللجوء شكاوى من ملتمسي اللجوء تتعلق بحوادث ذات دوافع عنصرية في مركز كوفينو . وقد جرت القاعدة على التحقيق بصورة جادة في أي شكوى تُبلغ للسلطات. فإذا اشتبه في وقوع ملتمسي اللجوء ضحية للتعذيب، تجري إحالتهم إلى وحدة متخصصة معنية بتحديد وتأهيل ضحايا التعذيب. ويحصل جميع ملتمسي اللجوء على خدمات الرعاية الصحية مجاناً. ويحق للأشخاص الممنوحين حماية دولية الحصول على نفس استحقاقات المواطنين القبارصة.

31- وقد جُددت جميع مرافق الاحتجاز منذ عام 2005. كما تحسنت أوضاع الاحتجاز تحسناً كبيراً، وهو ما انعكس في تقرير لجنة مناهضة التعذيب لعام 2008.

32- ويجري حالياً إنشاء مرافق احتجاز تسع 300 شخص، تُخصص للمهاجرين الذين يدخلون قبرص أو يقيمون فيها بطريقة غير شرعية. وسوف تستوفي جميع مرافق الاحتجاز المتطلبات التي حددتها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب.

33- وصدّقت قبرص في نيسان/ أ بريل 2009 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتوجد عدة آليات للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بسوء سلوك رجال الشرطة، وتوقيع جزاءات إذا اقتضى الأمر. وفي عام 2009، وُضع دليل المعايير المهنية بوصفه آلية داخلية للمراقبة الذاتية. ولمواءمة سلوك الشرطة بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المتعددة الثقافات، تقدِّم الشرطة القبرصية، على جميع مستويات جهاز الشرطة، دورات تدريبية ودورات متخصصة ومحاضرات وحلقات عمل في مجال حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية واحترام التنوع.

34- وأعربت قبرص عن عزم الحكومة منع ومكافحة الاتجار بالبشر. وقد أُنشئت في عام 2004 دائرة خاصة في الشرطة لمكافحة الاتجار بالبشر. ويُستخدم دليل للإجراءات المشتركة بين الإدارات ل تنسيق الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة، في حين تقدم الدولة المأوى الآمن والكافي لضحايا الاستغلال الجنسي. وصدر في عام 2007 قانون جديد بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، كما وضع فريق متعدد التخصصات خطة عمل وطنية هي الآن قيد التنقيح.

35- وأشار الوفد إلى أن نظام إصدار التأشيرات جرى تنقيحه بحيث تصدر تأشيرات "الفنانين والمبدعين" وفقاً لقواعد صارمة.

باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موض و ع الاستعراض

36- أدلى 35 وفداً ببيانات خلال الحوار التفاعلي. وقد شكر عدد من الوفود الحكومة على تقريرها الوطني الشامل، وعلى عرضها وردودها على الأسئلة المقدمة مسبقاً. وقد رحبت بعض البيانات بالتزام قبرص بعملية الاستعراض الشامل، ومشاركتها البنّاءة في إعداد التقرير الوطني ومشاوراتها مع أصحاب المصلحة أثناء إعداده. ورحب عدد من الدول بتصديق قبرص على معظم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وعلى الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وترد التوصيات المقدمة خلال الحوار التفاعلي في الفرع الثاني من هذا التقرير.

37- وأعربت الجزائر عن قلقها إزاء التمييز الشديد نسبياً في الأجور بين الرجال والنساء. وبينما نوّهت الجزائر بجهود القبارصة في تقديم المساعدة المناسبة، أشارت إلى أن قبرص تعاني من تزايد تدفق المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين وملتمسي اللجوء. ورحبت الجزائر بالتزام السلطات ببذل الجهود اللازمة لمنع التمييز، ولا سيما ضد الأقليات والمواطنين الأجانب. ومن ثم، سوف يُولى اهتمام إلى التعليم والتدريب ونشر اللغات المختلفة التي تتحدثها الأقليات في البلد. وقدمت الجزائر توصيات بشأن القضايا المذكورة أعلاه، بما فيها حرية التنقل وحقوق الطفل.

38- وأشارت تركيا إلى أن التقرير الذي يحمل الرمز A/HRC/WG.6/6/CYP/1يتضمن معلومات متحيزة، وأن الادعاءات الواردة في ه لا تعبر عن الحقائق التاريخية. وأشارت كذلك إلى أن جمهورية قبرص أنشئت في عام 1960 باعتبارها شراكة تقوم على أساس تساوي الوضع بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين. وقالت تركيا إن هذه الشراكة لم يعد لها وجود بعد إلغاء الدستور من طرف واحد باستخدام القوة من قبل القبارصة اليونانيين في عام 1963، ومنذ ذلك الحين لا توجد أية سلطة واحدة تمثل قبرص ككل. وأشارت كذلك إلى أن التقرير لم يقدم معلومات تبعث على الارتياح بشأن تمتع المسلمين الذين يعيشون تحت إدارة اليونانيين ب حرية الفكر والضمير والدين، وبشأن حق القبارصة الأتراك الذين يعيشون في الجنوب في التملك وفي التعليم. وأشارت كذلك إلى أن التقرير يقلل إلى أدنى حد من حجم نزعة الكراهية الإثنية المتزايدة تجاه القبارصة الأتراك. وأشارت تركيا أيضاً إلى أن نهج الجانب القبرصي اليوناني يثير الشكوك حول مدى صدقه في وقت تجرى فيه عملية تفاوض شاملة برعاية الأمم المتحدة، وهو ما تدعمه تركيا بقوة، من أجل إقامة شراكة جديدة. وقالت تركيا إن الجانب القبرصي اليوناني ينبغي أن يركز على حل مشاكل حقوق الإنسان الخطيرة التي تقع في المناطق الخاضعة لإ دارته، بدلاً من أن ينحى باللائمة على أطراف أخرى.

39- وأعربت السويد عن قلقها إزاء المؤشرات الدالة على ارتفاع مستويات العنف ضد النساء في قبرص، والتمييز المستمر ضدهن في سوق العمل. وأشارت إلى أن قبرص اعترفت بالمواقف التقليدية القائمة على القوالب النمطية، على نحو ما أشارت إليه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وأنها ساهمت في ظهور أسباب الحرمان الذي تعانيه المرأة. وفيما يتعلق بالتمييز ضد المهاجرين وملتمسي اللجوء، أكدت السويد ما أعربت عنه لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أيار/مايو 2009 من قلق إزاء استمرار محدودية فرص العمل المتاحة للمهاجرين، واستمرار معاناتهم من العزلة الاجتماعية. كما نشرت منظمات المجتمع المدني تقارير تفيد بعدم حصول المهاجرين على المساعدة القانونية. وقدمت السويد توصيات.

40- ورحبت كندا بتشريع عام 2007 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يهدف إلى تعريف وحماية ضحايا الاتجار وإنفاذ اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر. وأشارت إلى استمرار الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي، على نحو ما أشارت إليه لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أيار/مايو 2009. وأشارت كندا كذلك إلى الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المقدمة في عام 2006، حيث تلاحظ فيها اللجنة أن أنماط السلوك القائمة على السلطة الأبوية، والتحيز الاجتماعي التقليدي الراسخ، والمواقف النمطية الراسخة، كل ذلك لا يزال يمثل سبباً لحالة الحرمان التي تعانيه ا المرأة في عدة مجالات، منها سوق العمل والحياة العامة. وأعربت كندا عن تقديرها للجهود التي بُذلت مؤخراً لحماية حقوق الأطفال، ولا سيما استحداث منصب ال مفوض المعني ب حماية حقوق الأطفال ، وشجعت قبرص على مواصلة العمل على ضمان حماية حقوق جميع الأطفال. وقدمت كندا توصيات.

41- وأشارت مصر إلى ما وضعته قبرص من استراتيجيات وما بذلته من جهود تشريعية وما وضعته من سياسات، ولا سيما في مجالات عدم التمييز، وحماية حقوق المرأة والطفل، ومكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلالهم. وطلبت مصر مزيداً من المعلومات عن التقدم المحرز تجاه تنفيذ خطة العمل الوطنية لمنع ومكافحة العنف في محيط الأسرة للفترة 2008-2013، وعن الدور والولاية والسلطات المنوطة بالمفوض المعني بحماية حقوق الأطفال ، وكذلك عن إنجازات مكتب مكافحة الاتجار بالبشر المنشأ في عام 2004. وأشارت إلى القوانين والسياسات التي تتناول مسألة تدفقات المهاجرين، وطلبت من قبرص تقديم مزيد من المعلومات عن السياسات واللوائح المعتمدة من أجل حماية حقوق المهاجرين، ولا سيما العمال، وكذلك حقوق المهاجرين غير الشرعيين. ونوهت مصر بإنشاء وظيفتي أمين المظالم و ال مفوض المعني بحماية حقوق الأطفال ، وقدمت مصر توصية.

42- وأشادت البرازيل بجملة أمور، منها سن تشريع لتحقيق المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل في مجال حقوق العمل، ولمكافحة الاتجار بالأشخاص. وأشارت بقلق إلى أوجه القصور فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمهاجرين وملتمسي اللجوء. وأشارت كذلك إلى شواغل بشأن حالات احتجاز غير المواطنين لفترات طويلة في أوضاع غير ملائمة وعدم معرفة المحتجزين بحقوقهم. ولاحظت البرازيل بقلق أن قبرص لا تميز أطفال المهاجرين فيما يتعلق بالحصول على التعليم، ولاحظت كذلك طلب وزارة التعليم إلى المدارس موافاة سلطات الهجرة ببيانات الاتصال الخاصة بآباء الأطفال الأجانب الملتحقين بالمدارس. وأكدت البرازيل أن تسوية وضع المهاجرين غير المسجلين هو سبيل فعال لتمكينهم من التمتع الكامل بحقوقهم. واستفسرت البرازيل عن النتائج العملية للخطة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2007-2013، وعن نية الحكومة اتخاذ تدابير بديلة لاحتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين. وقدمت البرازيل توصيات.

43- ورحبت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بما اتخذته قبرص من تدابير لإدماج المهاجرين. وبينما اعترفت المملكة المتحدة بالصعوبات التي تواجهها قبرص بسبب موقعها الجغرافي، فإنها أكدت مجدداً التزامها بمساعدة قبرص على مكافحة الهجرة غير الشرعية. وتعترف المملكة المتحدة بأن من الممكن ا لتصدي لعدد من شواغل حقوق الإنسان التي لا تزال دون حل في قبرص عن طريق اتفاق تسوية شامل ة . وأعربت عن التزامها بدعم القيادتين في سعيهما إلى التوصل إلى هذا الاتفاق . واعترفت بصعوبة القضايا التي تواجه الطرفين. ولكنها أكدت اقتناعها بأنه لا يزال من الممكن التوصل إلى تسوية في المستقبل القريب بحيث يتمتع جميع القبارصة بثمارها. واعترفت المملكة المتحدة كذلك بالشواغل ذات الصلة بالقضايا الجارية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي نشأت عن مسألة الملكية المتنازع عليها في قبرص. وقدمت المملكة المتحدة توصيات.

44- وأكدت المكسيك على أهمية التقدم المحرز في المجالين القانوني والمؤسسي فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة العنف المنزلي والتمييز والاتجار بالأشخاص، وهنأت قبرص على اعترافها بالتحديات الكبرى واستعدادها للتعاون مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وذلك بتوجيهها دعوة مفتوحة لجميع المكلفين بولايات بموجب هذه الإجراءات. واستفسرت المكسيك من قبرص عن التعاون الذي يمكن أن تحصل عليه من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي، من أجل معالجة مسألة زيادة عدد طلبات اللجوء وتقديم الحماية المطلوبة لجميع طالبي اللجوء. واستفسرت من قبرص بشأن نيتها رفع سن المسؤولية الجنائية. وقدمت المكسيك توصيات.

45- وأعربت هولندا عن تقديرها للردود المقدمة على الأسئلة الخطية. ورحبت بالتزام قبرص بمكافحة التمييز بين الجنسين. غير أن هناك تقارير لا تزال تثير القلق إزاء المواقف النمطية الراسخة. ونوهت هولندا بالخطوات التي اتخذت بالفعل لمكافحة العنف المنزلي، ولكنها لا تزال يساورها القلق إزاء التقارير المتعلقة بممارسة العنف المنزلي ضد النساء والأطفال، على نحو ما أشارت إليه بعض هيئات المعاهدات. ورحبت هولندا بالقانون الجديد المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. وأشارت إلى أنه برغم الجهود التي بذلتها قبرص بالفعل، تشير تقارير أصحاب المصلحة إلى شواغل فيما يتعلق بالتمييز القائم على الميول الجنسي ة . وقدمت هولندا توصيات.

46- ونوه المغرب بفعالية الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات القبرصية، ولا سيما إجراءات المفوض المعني بحماية البيانات الشخصية وإجراءات اللجنة الوطنية المعنية بالأخلاقيات البيولوجية، التي أكد المغرب أنها تمثل ممارسات جيدة. وطلب المغرب مزيداً من التفاصيل عن خبرات هاتين الجهتين وإسهامهما في مجال حقوق الإنسان. ورحب المغرب بنية قبرص اعتماد الصكوك القانونية المتعلقة بالاختفاء القسري والأشخاص ذوي الإعاقة، وصكوك أخرى تتعلق بحقوق الطفل، سعيا إلى تعزيز التعاون مع الآليات الدولية وتعزيز سياسة الحوار والتنسيق. وطلب المغرب معلومات عن التدابير المتخذة للتغلب على الصعوبات التي تعترض تنفيذ الإطار التشريعي على النحو المشار إليه في الفقرة 155 من التقرير الوطني. وقدم المغرب توصية.

47- وأشارت صربيا إلى أن وظيفة المفوض المعني بحماية حقوق الطفل أُنشئت في عام 2007، واستفسرت عن الخبرات الأولية لقبرص في مجال إطلاق تلك الآلية. وأشارت صربيا أيضاً إلى أن الوضع الجغرافي لقبرص يفرض عليها أن تواجه تدفقات متزايدة ممن يسمون المهاجرين الاقتصاديين. وشكرت قبرص على ما قدمته من معلومات، واستفسرت بشأن اتخاذ أي تدابير أخرى لتعزيز حقوق أطفال هؤلاء المهاجرين، ولا سيما في مجال التعليم. وأعربت صربيا عن تطلعها إلى تلقي مزيد من المعلومات بشأن التدابير المتخذة للنهوض بحقوقهم الاقتصادية وإمكانية إدماجهم في المجتمع. وقدمت صربيا توصية.

48- ولاحظت أوكرانيا بارتياح الدعوة المفتوحة التي وجهتها قبرص إلى الإجراءات الخاصة. وأشادت بالجهود المبذولة من أجل الاستجابة الفعالة لتوصيات هيئات المعاهدات. وأشارت إلى أنه رغم ما تحقق من إنجازات معينة، لا تزال مشكلة الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي قائمة. واستفسرت أوكرانيا عن فعالية التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، وعن عدد الأشخاص الذين حوكموا، خلال العامين الماضيين على الأقل، لضلوعهم في أعمال الاتجار بالبشر. واستفسرت كذلك عن مدى دراية سكان قبرص بمشكلة الاتجار داخل بلدهم، وعن مدى تنفيذ حملات واسعة النطاق لتوعية الجمهور بالمشكلة. وطلبت معلومات من قبرص بشأن ما يُقدم من تثقيف أو تدريب في هذا المجال للمسؤولين عن التصدي للاتجار، ولا سيما لضمان معاملة ضحايا الاتجار كضحايا لا كمجرمين. وفي الختام، أشارت أوكرانيا إلى أن الاتجار بالبشر مشكلة معقدة تتطلب حلولا متعددة الأوجه، وقدمت توصية في هذا الصدد.

49- وأشارت إسرائيل إلى مختلف التدابير التشريعية المتخذة لإصلاح القوانين منذ عام 1995، ولا سيما التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين. وأشارت إسرائيل، مع ذلك، إلى أن الاتجار بالنساء والأطفال، واستغلالهم لأغراض جنسية، والعنف المنزلي، كل ذلك لا يزال متفشيا في جميع أنحاء قبرص، وفقا للتقارير. وأعربت إسرائيل عن قلقها إزاء إساءة معاملة المحتجزين لدى الشرطة وملتمسي اللجوء. وقدمت إسرائيل توصيات.

50- ورحبت إسبانيا بإمكانية تصديق قبرص على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. واستفسرت إسبانيا عن نية قبرص الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبينما نوهت إسبانيا بالوعي الاجتماعي الذي نتج عن حالات الإيذاء الجنسي للنساء المهاجرات، في ظل أوضاع عدم المساواة في الأجر، وبينما أكدت على الاهتمام البالغ الذي توليه قبرص لحل هذه المشكلة، فإنها طلبت من قبرص أن تبين كيف تنوي تقليل عدد طلبات اللجوء التي تتلقاها، وأن توضح التدابير المتخذة لتقليل الفترة التي ينبغي لملتمسي اللجوء انتظارها قبل أن يُبت في طلباتهم. وقدمت إسبانيا توصية.

51- وأشارت أستراليا إلى أن تقرير عام 2009 بشأن مسألة حقوق الإنسان في قبرص قد أبرز عواقب تقسيم البلد على حقوق الإنسان. وأعربت عن أملها، مع ذلك، في تسوية الوضع عن طريق جولة المفاوضات المباشرة الجديدة بين زعماء الطائفتين القبرصيتين بمساعدة بعثة المساعي الحميدة للأمي ن العام ومستشاره الخاص. وأشارت أستراليا إلى أن ال لجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رحبت بتشريع عام 2007 المتعلق بمكافحة الاتجار، الذي أُنشئت بموجبه آلية وطنية للتعاون على تحديد ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم. وأشارت إلى الشواغل القائمة إزاء نطاق عمليات الاتجار بالنساء لاستغلالهن لأغراض جنسية. وقدمت أستراليا عددا من التوصيات.

52- ورحبت فرنسا بوقف سياسة منح تأشيرات " الفنانات " التي ساعدت على الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي. ومع ذلك، أعربت عن رغبتها في تلقي مزيد من المعلومات عن التدابير الأخرى المتخذة للتصدي للاتجار بالبشر، ولا سيما النساء، وكذلك للاستغلال الجنسي. واستفسرت أيضا عن مدى فعالية تلك التدابير. وسألت فرنسا قبرص عن كيفية تفاعلها مع التوصيات التي قدمتها ال لجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل مواءمة مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان مع مبادئ باريس، ومن أجل تزويد هذه المؤسسة بالموارد المالية الكافية. وقدمت فرنسا توصيات.

53- ورحبت النرويج بالالتزام الصارم الذي أبدته قبرص ل مكافحة التمييز بين الجنسين، وأعربت عن تقديرها للنهج الشامل الذي تأخذ به خطة العمل الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين في تناول قضايا المساواة بين الجنسين. وأشارت إلى أن التفاوت في الأجور يُعزى جزئيا إلى القوالب النمطية الجنسانية، وارتفاع نسبة المرأة في المهن التي لا تتطلب مهارات وفي قطاعات الأجور المنخفضة، واستفسرت عن الإجراءات العملية التي اتخذتها قبرص أو تعتزم اتخاذها لتضييق فجوة الأجور بين الجنسين. وأشارت النرويج إلى ما قامت به الحكومة من تنقيح لمعايير منح تصاريح عمل الفنانات للنساء الآتيات من غير بلدان الاتحاد الأوروبي للعمل في الملاهي الليلية، وطلبت معلومات عن آثار هذا القرار على مكافحة الاتجار بالنساء. وأشارت إلى أن أطفال النساء المصنفات في فئة "الأشخاص المشردين" لا يحق لهم الحصول على بطاقة هوية اللاجئين أو على الاستحقاقات الناشئة عن هذه البطاق ة . وقدمت النرويج توصيات.

54- ونوهت شيلي بالتدابير والسياسات المتعددة التي اتخذتها قبرص في مجالات مختلفة من أجل تحسين سبل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وشجعت قبرص على مواصلتها . وقدمت شيلي توصيات فيما يتعلق بالآليات الدولية لحقوق الإنسان، والمشكلة الناجمة عن زيادة عدد ملتمسي اللجوء، ومسألة إخراج الجثث وتحديد هوية المفقودين وإعادة رفاتهم.

55- وطلبت ألمانيا مزيدا من المعلومات عن كيفية تعامل قبرص مع قضية المساواة بين الجنسين، على نحو ما ورد في التقرير وملاحظات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وأعربت عن قلقها إزاء تفشي أنماط السلوك القائمة على السلطة الأبوية، والتحيز الاجتماعي التقليدي الراسخ والمواقف النمطية الراسخة، بوصف ذلك العقبة الرئيسية أمام النهوض بالمرأة والسبب الجذري لحالة الحرمان التي تعانيها المرأة في عدة مجالات، منها سوق العمل.

56- وأقرت اليونان بأن مواطني قبرص، بوصفهم ينتمون إلى بلد عضو في الاتحاد الأوروبي وطرف في العديد من المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، يتمتعون بدرجة عالية من الحماية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. واستفسرت عن التدابير العملية التي تعتزم قبرص اتخاذها من أجل المضي قدماً في تعزيز تنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الطفل. وسألت عن التدابير الإضافية التي تتوخى قبرص اتخاذها لضمان التنفيذ التام لخطة العمل الوطنية الخمسية الأولى المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ولا سيما الأهداف المتعلقة برفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل وفي القطاع العام. وقدمت اليونان توصيةً.

57- وذكرت سلوفينيا أنها أحاطت علماً بتنامي خطاب الكراهية الناتج عن التمييز القائم على أساس الميول الجنسية والهوية الجنسية. وسألت عن التدابير المحددة التي تعتزم قبرص اتخاذها لمكافحة التمييز والتهميش القائمين على أساس الميول الجنسية والهوية الجنسية والتصدي لخطاب الكراهية القائم على هذه الأسس. وأشارت سلوفينيا إلى أن عدد المشردين داخلياً في قبرص لا يزال مرتفعاً. وقد لاحظت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن أطفال النساء المشردات لا يحق لهم سوى الحصول على شهادة نسب، وهو ما يحرمهم من التمتع بالمجموعة الكاملة من الاستحقاقات. وقدمت توصيات في هذا الصدد.

58- ولاحظت الأرجنتين أن قبرص ليس لديها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تستجيب للشروط الواردة في مبادئ باريس. ورحبت بالقرار الذي اتخذته قبرص في الفترة الأخيرة من أجل ضمان استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وأشارت الأرجنتين إلى استمرار حالات العنف المنزلي الذي يستهدف النساء والأطفال، وهي حالات غالباً ما لا تكون محل أي إبلاغ أو استنكار. ولاحظت أنه وعلى الرغم من بدء نفاذ القانون الجديد المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وإلغاء نظام "التأشيرات الخاصة بدخول الفنانات"، الذي يُستخدم لتيسير بعض الممارسات المهينة، لا يزال هناك عدد كبير من النساء اللاتي يُتّجر بهن إلى قبرص لأغراض الاستغلال الجنسي. وأشادت الأرجنتين باعتماد القانون الذي يقضي بتقديم المساعدة القانونية المجانية إلى المهاجرين وملتمسي اللجوء. وقدمت الأرجنتين توصيات.

59- وأعربت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تقديرها للدور الذي يضطلع به أمين المظالم، أو المفوض المعني بشؤون الإدارة، وكذلك المفوض المعني بحماية حقوق الأطفال. وأشارت إلى التداخل القائم في وظائف بعض الهياكل، وسألت هل يوجد في قبرص هيئة تحكيم تُعنى بقضايا التداخل في الاختصاص. ولاحظت أن معظم المهاجرين المتواجدين في قبرص هم من المهاجرين الاقتصاديين واستفسرت هل توجد أية أحكام إدارية أو قانونية محددة تتناول هذه الفئة من الأفراد. وأشارت إلى قيام قبرص في عام 2006 بإنشاء هيئة مستقلة تُعنى بالتحقيق في الشكاوى والادعاءات التي تهم أفراد الشرطة. واستفسرت عن عدد رجال الشرطة الذين صدرت بحقهم قرارات إدانة حتى الآن، وعن الهيئات التي أصدرت تلك القرارات. وقدمت جمهورية الكونغو الديمقراطية توصية.

60- وأشارت الجمهورية التشيكية إلى الخطوة الإيجابية التي اتخذت فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وقدمت توصية في هذا الصدد. كما قدمت الجمهورية التشيكية توصية بخصوص السياسات الحكومية، ولا سيما السياسات المتعلقة بالفئات المستضعفة.

61- ورحبت إيطاليا بالمبادرة المتخذة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وأقرت بالتحديات التي يطرحها استمرار القوالب النمطية الاجتماعية. وشجعت إيطاليا الأطراف على بحث تسوية شاملة وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة. وقدمت توصيات تتعلق بالسجون ومرافق الاحتجاز، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والتصدي للعنف المنزلي، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

62- وأقرت فنزويلا بالسياسة النشطة التي تنتهجها قبرص لتعزيز وحماية حقوق الطفل والطفلة والمراهقين. وأشادت باستحداث مؤسسة المفوض المعني بحماية حقوق الأطفال، وسلطت الضوء على الآلية المُنشأة لتلقي الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل، وعلى تنفيذ البرنامج المتعلق بزيارات المدارس. واعتبرت فنزويلا أن من المهم أن يواصل المفوض المعني بحماية حقوق الأطفال جهوده الرامية إلى زيادة الفعالية في أداء مهمته الصعبة، وقدمت توصية.

63- وأشارت الهند مع التقدير إلى الحكم الذي يقضي بتقديم المساعدة القانونية المجانية إلى القائمين بدعاوى مدنية ضد قبرص بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وأشادت بالإصلاحات القانونية الهامة التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز الذي يستهدف المرأة. وطلبت الهند الحصول على معلومات عن الأحكام الأساسية الواردة في مشروع القانون المعروض على البرلمان، والذي يهدف إلى تخصيص حصة بنسبة 10 في المائة من الوظائف المعروضة في القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة. وسألت قبرص عن موقفها من التحديات الرئيسية المطروحة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالأقليات والمهاجرين غير الشرعيين، وعن الخطط التي تتوخى تنفيذها لرفع هذه التحديات. وقدمت الهند توصية.

64- وأشادت بلغاريا بقيام قبرص، في عام 2006، بإنشاء وحدة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، واستحداث الهيئة المستقلة للتحقيق في الشكاوى والادعاءات التي تهم أفراد الشرطة. ورحبت بالتدابير النشطة المتخذة من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الطفل، كما رحبت بإنشاء منصب المفوض المعني بحماية حقوق الأطفال. وسألت بلغاريا عن التدابير المتخذة لضمان تمتع جميع الأطفال، بمن فيهم أطفال المهاجرين، بالحقوق التي تكفلها لهم اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك الدولية ولكفالة حصول أطفال المهاجرين على التعليم مجاناً. وقدمت بلغاريا توصية.

65- ورحبت أرمينيا بالتزام قبرص القوي إزاء قضايا الأقليات، وخصوصاً تلك الأقليات التي يصنفها الدستور في خانة الطوائف الدينية. وعبّرت عن بالغ تقديرها لكون قبرص لم تكتف بكفالة الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية لأفراد الطوائف الدينية الثلاث المشار إليها، وإنما هيأت أيضاً بيئة مؤاتية لتمتعهم الكامل بتلك الحقوق. ومن البوادر المشجعة التي أشارت إليها أرمينيا أن إصلاح نظام التعليم الذي يهدف إلى تعزيز هوية جماعات الأقليات ولغاتها يجري بالتعاون الوثيق مع ممثلي تلك الجماعات. وأشادت بالجهود المبذولة من أجل حماية الموروث الثقافي للطوائف الدينية الرئيسية. وفيما يتعلق بالأقليات التقليدية الثلاث، سألت أرمينيا عن الخطوات المحددة التي اتخذتها قبرص من أجل تحديد موروثها الثقافي وحمايته، سواء داخل الإقليم الذي يخضع لسيطرتها الفعلية أو خارجه. وقدمت أرمينيا توصيات.

66- ولاحظت الصين أن قبرص قد وضعت إطاراً مؤسسياً وقانونياً لحماية حقوق النساء والأطفال، فاستحدثت منصب المفوض المعني بحماية حقوق الأطفال، ووضعت خطة العمل الوطنية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين للفترة 2007-2013، كما وضعت خطة وطنية تهدف إلى التصدي للاتجار بالأشخاص، إلى جانب إجراءات أخرى. وأشارت إلى أن قبرص حافظت في عام 2008 على نمو اقتصادي مطرد وعلى معدل عمالة مرتفع، وذلك رغم الأزمة المالية وتبعاتها. وسألت الصين عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية للفترة 2007-2013.

67- وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن انشغالها إزاء التقارير التي تتحدث عن تعرض المحتجزين للاعتداء على أيدي أفراد الشرطة، بما في ذلك اعتداءات استهدفت مهاجرين وملتمسي لجوء وفئات أخرى من المواطنين الأجانب. وأعربت عن القلق أيضاً إزاء حالات العنف الذي يستهدف المرأة، وإيذاء الأطفال والاتجار بالأشخاص، والتمييز الذي يستهدف القبارصة الأتراك الذين يقيمون في مناطق تخضع لسيطرة الحكومة، والتمييز الذي يستهدف أفراد طائفة الروما وأعضاء الأقليات الإثنية والقومية، والمثليين جنسياً. وأشارت إلى الإجراءات المتخذة من أجل تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في العمالة، عن طريق إصدار تشريعات كالقانون المتعلق بالمساواة في الأجور ووضع الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين. وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية توصيات.

68- وأثنت سلوفاكيا بالغ الثناء على ما تبذله قبرص من جهود من أجل النهوض بحقوق الإنسان، وذلك رغم الأوضاع السياسية الدقيقة التي تمر بها الجزيرة. والتزمت سلوفاكيا بالمساهمة في العمليات التي تركز على بناء الثقة بين المجتمعات المحلية القبرصية. ورحبت بقرار الحكومة توفير الخدمات الطبية لجماعة القبارصة الأتراك مجاناً وعلى أساس غير تمييزي. وأشارت إلى أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد أعربت، في عام 2009، عن قلقها إزاء استمرار الصعوبات التي يواجهها العمال المحليون القادمون من بلدان ثالثة فيما يتعلق بظروف العمل والأوضاع المعيشية. وشكرت سلوفاكيا وفد قبرص على تطرقه لقضية العمال المحليين في البيان الافتتاحي، وقدمت توصية.

69- وأشارت موريشيوس إلى عدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان معتمدة لدى اللجنة الدولية لتنسيق المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتستجيب للشروط الواردة في مبادئ باريس. ورحبت بالخطوات الواسعة التي قطعتها قبرص على درب تحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف مناحي الحياة. ومع ذلك، أشارت موريشيوس إلى أنه على الرغم من هذه المبادرات، فإن أوجه التحيز الاجتماعي التقليدي المتجذرة في المجتمع القبرصي والمواقف النمطية الناتجة عن استمرار تهميش المرأة في المجتمع لا تزال قائمة. ورحبت موريشيوس بإنشاء مؤسسة المفوض المعني بحماية حقوق الأطفال وبما أبدته قبرص من حزم في توعية الأطفال بحقوقهم وزيادة فرص حصولهم على المعلومات. وفي هذا الصدد، طلبت موريشيوس الحصول على معلومات إضافية مفصلة عن الكيفية التي تعالج بها قبرص الاحتياجات الخاصة لأطفال الأقليات، وسألت هل تولي السلطات المختصة الاعتبار الواجب للجوانب التقليدية والثقافية عند وضع المناهج الدراسية الوطنية.

70- ورحب الأردن، في جملة أمور، بإنشاء المؤسسة الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وآليات الرصد الأخرى. وشدد على أهمية علوية الصكوك التي تعد قبرص طرفاً فيها على التشريعات الوطنية. وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من أجل التصدي للقضايا المتعلقة باللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين وكذلك المهاجرين غير الشرعيين عن طريق تناول الشواغل التي أعربت عنها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئات معاهدات حقوق الإنسان والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. وشجع قبرص على إتمام إجراءات التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنهاء عملية إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان بما يجعلها متمشية مع مبادئ باريس.

71- وأشارت بوروندي إلى أن دستور قبرص ينص على حرية التعبير، وأن الحق في التعليم يشكل أولوية من أولويات البلد، مثلما يشهد على ذلك القانون الذي يقضي بإتاحة التعليم مجاناً. ورحبت بكون قبرص هي من أول البلدان التي وقعت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشجعتها على إنهاء عملية التصديق. ورحبت بوروندي بالتزام السلطات بمواصلة وضع السبل التي تكفل الوقاية من إساءة المعاملة والاتجار بالبشر. ولاحظت بارتياح عزم قبرص على التصدي للجرائم التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وأفراد قوات حفظ النظام، ورحبت بإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد أفراد الشرطة، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. وبالنظر إلى جميع الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، طلبت بوروندي إلى مجلس حقوق الإنسان أن يؤكد دعمه الكامل لقبرص.

72- ورحبت قبرص، في ردها على ما أثير من قضايا، بمشاركة تركيا في هذه العملية الحكومية الدولية المتعلقة باستعراض الحالة في قبرص في إطار الاستعراض الدوري الشامل. وأشارت قبرص إلى أن الجزيرة تسجل حضور نحو 000 43 من الجنود الأتراك المدججين بالسلاح، وقالت إنها تتطلع إلى الاستماع إلى رأي تركيا في هذا الصدد. وأشارت كذلك إلى أن أفراد الطائفتين المتواجدتين في قبرص قد اتعظوا بدروس الماضي بعد تقييم تاريخهم الأليم وأنهم يرغبون اليوم في ترك الماضي وفي بناء مستقبل أفضل في بلد اتحادي ثنائي الطائفة وثنائي المنطقة بسيادة واحدة وشخصية دولية ومواطنة واحدة مع مراعاة مبدأ المساواة في الحقوق السياسية على النحو الوارد في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وطلبت في هذا الصدد إلغاء التقسيم الفعلي للجزيرة بسحب القوات التركية.

73- وأبلغت قبرص الفريق العامل أنها تعتزم توجيه رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان للرد على التقرير المضلل والمشوه للحقائق التاريخية الذي قدمته تركيا عن قضية قبرص، وطلبت تعميم الرسالة كوثيقة رسمية.

74- وبخصوص الموقف الذي مفاده أن مسألة الممتلكات لا يمكن حلها إلا في إطار تسوية شاملة، تعتبر قبرص أن لكل فرد حقاً لا جدال فيه في أن يطلب إعمال حقوق الإنسان أمام المحاكم، بما فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الأوروبية.

75- وأعربت قبرص عن تقديرها لما ورد في التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب في عام 2008 من معلومات تسلط الضوء على جملة أمور منها إصدار القانون المتعلق بحقوق الأشخاص الموقوفين والمحتجزين وإنشاء الهيئة المستقلة للتحقيق في الادعاءات التي تهم أفراد الشرطة. ولاحظت اللجنة توافر ورقات معلومات محررة بعشر لغات في جميع مخافر الشرطة، وأشارت إلى التحسن الملحوظ في الظروف السائدة بمختلف مخافر الشرطة التي شملتها الزيارات.

76- وأشارت قبرص إلى إنشاء عدد من الآليات ووضع مجموعة من الإجراءات الجنائية للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بسوء سلوك أفراد الشرطة ومعاقبتهم، عند الاقتضاء. وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2009، تلقت الهيئة المستقلة المعنية بالتحقيق في الادعاءات التي تهم أفراد الشرطة 96 شكوى. وبينما أفضت بعض التحقيقات المنتهية إلى اتخاذ إجراءات جنائية و/أو تأديبية بحق موظفين في الشرطة، فإن العديد من الشكاوى لم يبت فيها بعد. وأشار الوفد إلى عدد الشكاوى الجنائية والتأديبية المرفوعة ضد أفراد الشرطة والتي يجري التحقيق فيها سنوياً، كما أشارت إلى النتائج التي أفضت إليها تلك التحقيقات، مبينة أن عدد أفراد الشرطة الذين فصلوا من مهامهم أو أجبروا على الاستقالة بعد إدانتهم بارتكاب مخالفات جنائية أو تأديبية قد بلغ 14 فرداً منذ عام 2005. وقالت قبرص إن هذا العدد يعكس عزم السلطات على القضاء على ظاهرة سوء سلوك أفراد الشرطة وإساءة معاملة الناس.

77- وأشارت قبرص إلى أن التدابير المتخذة في الفترة الأخيرة لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، بما في ذلك فرض شروط صارمة على إصدار التأشيرات، هي تدابير حديثة العهد، وبالتالي لا يمكن تقييم مدى فعاليتها. وأكدت أن قبرص تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي، وترحب بوجه خاص بأي شكل من أشكال المساعدة، وخصوصاً المساعدة المقدمة من البلدان المنشأ للأشخاص المتجر بهم.

78- وأشارت قبرص إلى أن البيانات المتعلقة بالسنوات الخمس الأخيرة تشير إلى أن عدد حالات العنف المنزلي يبلغ في المتوسط 000 1 حالة سنوياً، وأن عدد الحالات يسجل زيادة طفيفة. ومنذ عام 1994، ارتفع عدد حالات القتل غير المتصلة بالعنف المنزلي المسجلة سنوياً، في حين انخفض معدل حالات القتل الناتجة عن العنف المنزلي/الأسري خلال الفترة نفسها انخفاضاً كبيراً. ويرجح أن الفارق بين معدل حالات القتل الناشئة عن العنف المنزلي وحالات القتل غير المتصلة بالعنف المنزلي هو نتيجة الجهود والحملات المنسقة الرامية إلى منع العنف المنزلي الذي يستهدف المرأة ومكافحته. فقد نفذت السلطات المختصة حملات سنوية من أجل مكافحة العنف ضد المرأة والأطفال، وهي حملات تهدف، في جملة أمور، إلى ردع ومنع العنف المنزلي ومكافحة المواقف المجتمعية المسببة له.

79- وتتمثل الغاية من نظام الهجرة عموماً في حماية حقوق الإنسان وضمان معاملة منصفة للمهاجرين. ولا تزال الجهود المبذولة من السلطات القبرصية موجهة بشكل خاص نحو السيطرة على الهجرة غير القانونية. ومن حيث المبدأ، تقوم سياسة الهجرة في قبرص على أساس الاحتياجات الراهنة والمستقبلية لسوق العمل، كما تبينها الاستراتيجية الوطنية للعمالة. وهذا النموذج يحمي المهاجرين الوافدين من بلدان ثالثة من الاستغلال ويحول في الوقت نفسه دون ظهور أية اختلالات في التوازن في سوق العمل.

80- وتواجه قبرص ضغوطاً شديدة فيما يتعلق بنظام اللجوء، وذلك نتيجة موقعها الجغرافي كبلد قريب من منطقة تتسم بانعدام الاستقرار السياسي وما ينطوي عليه هذا الوضع من ارتفاع في عدد طلبات اللجوء، وخصوصاً الطلبات المقدمة من أفراد مؤهلين للحصول الحماية الدولية، وذلك نتيجة وجود نقاط دخول غير محروسة في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة. وتهدف التدابير المتخذة إلى وضع إجراء ينظم مسألة اللجوء بشكل منصف وسريع وفعال. ومن بين هذه التدابير، استخدام إجراءات للتعقب السريع، وزيادة عدد الموظفين العاملين في الدائرة المعنية بمسائل اللجوء، وتعيين موظفين مكلفين بالنظر في شروط الأهلية بالأماكن التي تقدم فيها طلبات الحصول على اللجوء، وتوفير برامج تدريب متخصص. ويهدف التعاون الدولي، في جملة أمور، إلى تحسين ظروف الاستقبال كماً وكيفاً، مع التركيز بوجه خاص على ملتمسي اللجوء المنتمين إلى الفئات الضعيفة.

81- وأشارت قبرص إلى ما اتخذته من إجراءات ووضعته من برامج تشمل توظيف مترجمين في المدارس العامة، وتنظيم صفوف خاصة لتعليم اللغة اليونانية، ونشر دليل إرشادي في خمس لغات، وتنظيم محفل متوسطي لوضع نهج جديدة في مجال الإدماج.

82- وأشارت قبرص إلى أن احتجاز ملتمسي اللجوء هو إجراء ضروري تمليه أحكام واضحة ترد في القانون المتعلق باللاجئين وتتفق توافقاً تاماً وأحكام الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والقانون المتعلق بالأجانب والهجرة والأحكام السابقة الصادرة عن القضاء. ويجوز للدائرة المعنية بشؤون اللجوء أن تتدخل كلما اعتبرت أن قرار احتجاز أحد ملتمسي اللجوء لا يقوم على أسس صحيحة. ويصدر بحق الأفراد المقيمين في قبرص بصفة غير شرعية أمر بالاحتجاز أو الترحيل، ويظل الشخص المعني رهن الاحتجاز ريثما ينفذ الأمر بترحيله، وهو إجراء ينفذ عموماً في غضون 15 يوماً. ويجدر بالملاحظة أن الأمر بالترحيل قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا. ويمكن تمديد فترة الاحتجاز رهن الطرد إذا كان الشخص المعني لا يحمل وثيقة سفر صالحة، أو إذا طلب إحضاره أمام محكمة، أو إذا تقدم بطلب استئناف إلى المحكمة العليا. ولا يجوز في أي حال من الأحوال احتجاز القصّر، حيث إن القانون يحظر صراحة احتجاز القصّر من ملتمسي اللجوء.

83- وأكد الوفد عزم قبرص على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

84- وفيما يتعلق بحقوق الأطفال، أشار الوفد إلى أن منصب المفوض المعني بحماية حقوق الأطفال الذي أنشئ في عام 2007 يتفق توافقاً تاماً مع مبادئ باريس، وأن المفوض يعمل بشكل مستقل ويتمتع بالصلاحيات اللازمة. ومن بين المجموعة الواسعة للسلطات التي يمارسها المفوض، ضمان حماية الحقوق التي تكفلها اتفاقية حقوق الطفل لجميع الأطفال، من مواطنين وأجانب، واضطلاعه بمهام منها الرصد والتوعية. وتتلقى هذه المؤسسة الشكاوى المقدمة من الأطفال ويمكن أن تمثلهم أمام المحاكم الوطنية والدولية. ويجدر بالملاحظة أن الحكومة تستجيب بشكل إيجابي للتوصيات المقدمة من هذه المؤسسة، والتي تشمل آراء تتعلق بالتشريعات المطروحة للمناقشة في البرلمان، وتسعى إلى وضعها موضع التنفيذ.

85- وبالإشارة إلى التداخل في اختصاصات مختلف المؤسسات المعنية بتلقي الشكاوى، قال الوفد إن قبرص تعتبر أن هذا التلاقي بين مختلف المؤسسات إنما يرمز إلى قيام مجتمع ديمقراطي يسير على نحو جيد.

86- وفي الختام، شكرت قبرص جميع الدول على مشاركتها في عملية الاستعراض وأعربت عن التزامها باتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل زيادة تعزيز حقوق الإنسان.

ثانياً - الاستنتاجات و/أو التوصيات

87- وُجهت في أثناء المناقشة التوصيات التالية إلى قبرص:

1- الإسراع بالتصديق على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان التي وقعتها قبرص، ولكنها لم تصدق عليها بعد (اليونان)؛

2- النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (الأرجنتين)؛

3- النظر في إمكانية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز الذي يستهدف هذه الفئة من السكان (الجزائر)؛

4- الامتثال لمبادئ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والنظر بشكل إيجابي في إمكانية التصديق عليها (المكسيك)؛

5- التخطيط للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، إضافة إلى الصكوك المعلنة في التقرير (جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛

6- مواصلة جهودها الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (صربيا)؛ والتصديق على هذا البروتوكول الاختياري (سلوفينيا)؛ وإنهاء عملية التصديق على هذا البروتوكول (إيطاليا)؛ والإسراع بعملية التصديق على نفس البروتوكول (بلغاريا)؛

7- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (شيلي)؛

8- ضمان الأداء الفعال لآليتها الوطنية لمكافحة التعذيب وفقاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (الجمهورية التشيكية)؛

9- النظر بشكل إيجابي في التصديق على وجه السرعة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المكسيك)؛

10- تسريع الخطوات المتخذة لمواءمة المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان المنشأة في عام 1998، مواءمة تامة مع مبادئ باريس، وتزويدها بالموارد الضرورية التي تمكنها من أداء ولايتها (مصر)؛

11- اتخاذ تدابير تفضي إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (المكسيك)؛

12- تسريع التدابير المتخذة لكفالة امتثال المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان لمبادئ باريس (الأرجنتين)؛

13- اتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل في أسرع وقت ممكن امتثال المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان امتثالاً تاماً لمبادئ باريس (الهند)؛

14- تسريع العملية الرامية إلى جعل المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان مطابقة تماماً لمبادئ باريس (موريشيوس)؛

15- الاعتماد على الآليات ذات الصلة لمواصلة التعاون البناء مع مكتب المفوض المعني بحماية حقوق الأطفال عن طريق اتخاذ تدابير عملية محددة، وتزويد مكتب المفوض بالموارد اللازمة لضمان أداء وظائفه خدمةً لصالح الفتيان والفتيات والمراهقين في البلد (فنزويلا)؛

16- زيادة الموارد البشرية والمالية المخصصة للهيئة الجديدة المعنية بمكافحة التمييز التابعة لمكتب أمين المظالم، بغية ضمان السير الفعال لهذه المؤسسة، وتعزيز الموارد المالية والبشرية المخصصة للآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق المرأة (إسرائيل)؛

17- تنفيذ التدابير المقررة في خطة العمل الوطنية بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين للفترة 2007-2013 تنفيذاً تاماً، ولا سيما التدابير المتعلقة بحماية حقوق المرأة في سوق العمل (السويد)؛

18- تقييم التدابير المتخذة لمنع المواقف القائمة على أساس القوالب النمطية فيما يتعلق بأدوار الجنسين في الأسرة وفي المجتمع، وتعزيز الجهود من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين والأخذ بنهج شامل ومنهجي إزاء السياسات المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين (هولندا)؛

19- تعزيز التدابير الرامية إلى التوعية وتقديم المعلومات من خلال برامج محددة تتعلق بالتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان وإدراج موضوع حقوق الإنسان في المناهج الدراسية (المغرب)؛

20- وضع استراتيجية وطنية تقوم على تدابير ملائمة لإدراج تعليم حقوق الإنسان في نظام التعليم بمختلف مستوياته وفقاً لخطة العمل للبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان للفترة 2005-2009 (إيطاليا)؛

21- تعزيز التعاون مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان (البرازيل)؛

22- النظر في التدابير التي تعتبرها ملائمة للقضاء على التمييز من حيث التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء، على نحو يتفق وأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الجزائر)؛

23- مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة في جميع مناحي الحياة وعلى جميع مستويات المجتمع وتعزيز تلك الجهود، بوسائل منها تنظيم حملات للتوعية من أجل القضاء على القوالب النمطية التي تحدد الأدوار المنوطة بكل من الجنسين (كندا)؛

24- مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية لكل من الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع (موريشيوس)؛

25- تعزيز التعاون مع أفراد طائفة القبارصة الأتراك بهدف زيادة تعزيز حقوق جميع الأفراد المتواجدين في قبرص (المملكة المتحدة)؛

26- تعزيز التشريعات القائمة في مجال مكافحة التمييز واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التمييز القائم على أساس الميول الجنسية (هولندا)؛

27- حظر جميع الممارسات التمييزية وتجريم القذف والتشهير والحض على التمييز أو العداوة أو العنف، سواء كان ذلك علناً أم لا، تجاه أي شخص أو مجموعة الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية (فرنسا)؛

28- مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات الحكومية التي تهم النساء المنتميات إلى مختلف الفئات المستضعفة، تمشياً مع التوصيات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (أستراليا)؛

29- مواصلة الأخذ بنهج شامل ومتكامل في إطار جميع السياسات المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، واتخاذ ما يلزم من تدابير لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية (فرنسا)؛

30- اعتماد نهج شامل ومتكامل إزاء السياسات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، ولا سيما السياسات المتعلقة باللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص المشردين والأشخاص ذوي الإعاقة (الجمهورية التشيكية)؛

31- ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات القائمة المتعلقة بمكافحة التمييز بوسائل منها التشاور مع المجتمع المدني ونشر المعلومات في صفوف الفئات المستضعفة عن الضمانات القانونية المتاحة لهم وتوجيه الموارد الملائمة نحو المجالات ذات الأولوية من أجل تحسين التنفيذ (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

32- اعتماد وتنفيذ استراتيجية فعالة لمكافحة العنف المنزلي (كندا)؛

33- تعزيز جهودها من أجل مكافحة العنف المنزلي على نحوٍ فعال وتقديم الدعم المناسب لضحايا العنف المنزلي بوسائل منها استحداث ملاجئ ذات طاقة استيعاب كافية (هولندا)؛

34- تعزيز الاستراتيجية الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي بوسائل منها إتاحة الملاجئ المؤقتة للضحايا (إيطاليا)؛

35- اعتماد استراتيجية فعالة لمكافحة العنف المنزلي وتوفير الملاجئ اللازمة للنساء ضحايا العنف المنزلي ضماناً لأمنهن (السويد)؛

36- الاضطلاع بأنشطة توعوية محددة فيما يتعلق بالميول الجنسية وتكثيف تلك الأنشطة على المستوى الوطني بغية المساهمة في توفير حماية أفضل لحقوق وحريات المثليين جنسياً، من الرجال والنساء، وثنائيي الميول الجنسية والمحولين جنسياً (إسبانيا)؛

37- اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتعجيل عمليات إخراج الجثث من القبور على نحو يمكن اللجنة المعنية بالأشخاص المفقودين من مواصلة عملها المتميز (أستراليا)؛

38- مساعدة اللجنة المعنية بالأشخاص المفقودين في قبرص على مواصلة عملها في مجال إخراج الجثث من القبور وتحديد هوية المفقودين وإعادة رفاتهم (شيلي)؛

39- التحقيق في الحالات المُبلغ عنها والمتعلقة بإساءة المعاملة الجسدية على أيدي أفراد الشرطة، وذلك استجابةً للشواغل التي أعربت عنها لجنة مناهضة التعذيب، وضمان اجتثاث هذه الممارسات غير القانونية (إسرائيل)؛

40- وضع مدونة قواعد سلوك مهنية لأفراد الشرطة وقوات الأمن والتحقيق في الانتهاكات المزعومة ومحاكمة المسؤولين، حسب الاقتضاء، بغية تعزيز المساءلة ومنع حدوث اعتداءات وانتهاكات مماثلة في المستقبل (الولايات المتحدة)؛

41- اتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل منع إيذاء المحتجزين على أيدي رجال الشرطة، بما في ذلك الاعتداءات التي يتعرض لها المهاجرون وملتمسو اللجوء وغيرهم من الرعايا الأجانب، عن طريق تعزيز التشريعات بهدف حماية حقوق الأفراد الموقوفين والمحتجزين من سوء المعاملة الجسدية وضمان تمتعهم الكامل بحقهم في محاكمة عادلة وفقاً لالتزامات قبرص بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الولايات المتحدة)؛

42- تحسين رصد وتنفيذ التدابير الرامية إلى مكافحة العنف الذي يستهدف المرأة (النرويج)؛

43- اعتماد تدابير فعالة لمكافحة العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ هذه التدابير، ولا سيما التدابير المتعلقة بحماية الضحايا (الأرجنتين)؛

44- مواءمة التشريعات التي تنظم حقوق الطفل مع أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة وتقديم الدعم اللازم لمكتب المفوض المعني بحماية حقوق الأطفال كيما يتمكن من أداء دوره في مجال صون حقوق الأطفال وحمايتها (الجزائر)؛

45- بذل ما في وسعها من جهود لضمان معاملة الأطفال معاملة متساوية أمام القانون وفي الممارسة العملية، وذلك بصرف النظر عن نسبهم (سلوفينيا)؛

46- تحسين الأوضاع داخل السجون ومرافق الاحتجاز، وخصوصاً في مخافر الشرطة (إيطاليا)؛

47- اتخاذ تدابير عملية لمتابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي لضحايا الاتجار (كندا)؛

48- تقييم ورصد مدى فعالية التدابير المتخذة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، وحماية الضحايا، وتقديم المتورطين في أنشطة الاتجار بالبشر إلى العدالة (هولندا)؛

49- اتخاذ تدابير هادفة لمكافحة الاتجار عن طريق التعاون الوطني والدولي، بما في ذلك التعاون م ع المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية (أوكرانيا)؛

50- فرض رقابة صارمة على النظام الجديد المتعلق بتسليم تراخيص العمل؛ وتكثيف الجهود الرامية إلى تقديم المتورطين في أنشطة الاتجار بالبشر إلى العدالة؛ والالتزام بالتنفيذ التام والسريع لخطة العمل المتعلقة بتنسيق الأنشطة الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال في الجنس، وذلك تمشياً مع التوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (إسرائيل)؛

51- السعي بهمة لمواصلة الملاحقات القضائية بموجب التشريع الجديد المتعلق بمكافحة الاتجار وتزويد المؤسسات الحكومية المختصة بالموارد الكافية كيما تكون قادرة على متابعة حالات محددة في الوقت المناسب وبشكل فعال (أستراليا)؛

52- مواصلة تكثيف جهودها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر (النرويج)؛

53- اتخاذ التدابير الملائمة لفرض رقابة صارمة على النظام الجديد المتعلق بتسليم تراخيص العمل وتكثيف جهودها لتقديم جميع الأشخاص المتورطين في أنشطة الاتجار بالبشر إلى العدالة (الأرجنتين)؛

54- مواصلة الجهود المبذولة من أجل ضمان حرية التنقل (الجزائر)؛

55- السعي إلى ضمان التمثيل السياسي للأقليات الدينية الثلاث والتشجيع على مشاركتها مشاركة قوية في تخطيط وتنفيذ مختلف المشاريع، وتقديم المساعدة المالية اللازمة لتلبية احتياجاتها التعليمية والثقافية (أرمينيا)؛

56- النظر في التدابير التي تراها ملائمة لضمان حصول الجميع على التعليم الأساسي بشكل فعال (الجزائر)؛

57- اتخاذ التدابير الإضافية اللازمة للحد من التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء ومواصلة الجهود الرامية إلى إدماج المرأة في العمالة عن طريق اتخاذ تدابير من قبيل إنشاء المزيد من مرافق رعاية الأطفال ومرافق التعليم للأمهات العاملات (النرويج)؛

58- تعزيز إنفاذ الإطار القانوني القائم لضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في العمالة، وخصوصاً النساء غير الماهرات واللاتي يعملن مقابل أجور منخفضة (الولايات المتحدة)؛

59- اعتماد سياسة فعالة لإدماج المهاجرين (السويد)؛

60- إعلام المهاجرين بحقوقهم (السويد)؛

61- اتخاذ التدابير الملائمة من أجل تقديم المساعدة القانونية لملتمسي اللجوء والمهاجرين (البرازيل)؛

62- النظر في تدابير بديلة لاحتجاز المهاجرين تكون أقل تقييداً لحقوق الإنسان للأفراد المعنيين (البرازيل)؛

63- اتخاذ خطوات إضافية لإدماج اللاجئين (المملكة المتحدة)؛

64- الاستمرار في اعتماد التدابير الملائمة لضمان حقوق الإنسان لملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين (شيلي)؛

65- اعتماد الإطار اللازم فيما يتعلق باللوائح التنظيمية وعمليات التفتيش وإعمال الآليات القائمة فعلاً إعمالاً تاماً لضمان تمتع المواطنين الآخرين بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها العمال المحليون (سلوفاكيا)؛

66- مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز هوية أفراد الأقليات الدينية وثقافتهم وتوعية أفراد المجتمع بتواجد هذه الأقليات في قبرص على مر التاريخ (أرمينيا)؛

67- اتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل المعاملة المتساوية لجميع الأطفال المشردين أمام القانون بغض النظر عن جنس والديهم وفقاً لما أوصت به هيئات منها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2009 (النرويج)؛

68- الاستمرار في التعاون مع الهيئات المختصة لضمان حماية حقوق الإنسان للمشردين داخلياً، وخصوصاً النساء والأطفال (شيلي)؛

69- ضمان استمرار مشاركة المرأة مشاركةً كاملةً في عملية السلام، على نحو يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1325 (2000) (النرويج)؛

70- التعاون مع منظمات المجتمع المدني في متابعة عملية الاستعراض الدوري الشامل (المملكة المتحدة).

88- ستُدرج ردود قبرص على هذه التوصيات في تقرير النتائج الذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة عشرة.

89- وجميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعكس موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض بشأنها. ولا ينبغي تأويل هذه الاستنتاجات و/أو التوصيات على أنها قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل.

المرفق

تشكيلة الوفد

The delegation of Cyprus was headed by Ms. Leda KOURSOUMBA, Law Commissioner of the Republic of Cyprus and composed of the following members:

Ambassador Andreas HADJICHRYSANTHOU, Permanent Representative of the Republic of Cyprus, Geneva;

Mr. Michalis STAVRINOS, Head of the Department of Multilateral Relations and International Organisations, Ministry of Foreign Affairs;

Mrs. Maria MICHAEL, Deputy Permanent Representative, Mission of the Republic of Cyprus, Geneva;

Mr. Nicos NICOLAOU, Department of Multilateral Relations and International Organisations, Ministry of Foreign Affairs;

Mr. Costas VEIS, Superintendant B, Cyprus Police, Ministry of Justice and Public Order;

Mrs. Eirini PETRIDES, Officer at the Permanent Secretary’s Office European and International Affairs, Ministry of Education and Culture;

Mr. Andis APOSTOLOU, Labour Relations Officer A, Ministry of Labour and Social Insurance;

Ms. Marina EFTHYMIADOU, Social Welfare Officer, Ministry of Labour and Social Insurance;

Mrs. Maro MICHAELIDES, Administrative Officer, Ministry of Interior;

Mr. Kostas STIGGAS, Administrative Officer, Ministry of Health;

Ms. Myrianthi SPATHI, Secretary A, Permanent Mission of the Republic of Cyprus, Geneva;

Ms. Maria SOLOYIANNI, Advisor, Permanent Mission of the Republic of Cyprus, Geneva.

Mission to the UNOG