اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لجنوب أفريقيا *
1-نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجنوب أفريقيا (CCPR/C/ZAF/1) في جلستيها 3234 و3235 (CCPR/C/SR.3234 و3235)، المعقودتين يومي 7 و8 آذار/مارس 2016. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في الجلسة 3258 المعقودة في 23 آذار/مارس 2016.
ألف-مقدمة
2-ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبالمعلومات الواردة فيه، وتأسف لتأخر الدولة الطرف في تقديم التقرير لمدة 14 عاماً. وهي تعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها للدخول في حوار بنّاء مع الوفد الرفيع المستوى الممثِّل للدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، منذ دخول العهد حيز النفاذ، من أجل تنفيذ أحكامه. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على ردودها الخطية (CCPR/C/ZAF/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/ZAF/Q/1)، والتي استُكملت بالإجابات الشفوية التي قدمها الوفد، وعلى المعلومات الإضافية التي قُدمت إليها خطياً.
باء-الجوانب الإيجابية
3-ترحّب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:
(أ)سن قانون منع ومكافحة تعذيب الأشخاص، الذي يجرم التعذيب، في 25 تموز/يوليه 2013؛
(ب)سن قانون منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص في 29 تموز/يوليه 2013 الذي دخل حيز النفاذ في 9 آب/أغسطس 2015؛
(ج)سن قانون قضاء الأطفال لعام 2008، الذي دخل حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2010 والذي يعزز حماية الأطفال المخالفين للقانون؛
(د)اعتماد عدة إصلاحات تشريعية ومؤسسية تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك قانون العنف المنزلي لعام 2003 والقانون المعدِّل للقانون الجنائي (الجرائم الجنسية والمسائل المتصلة بها) لعام 2007، وإعادة إحياء المحاكم المختصة بالجرائم الجنسية وإنشاء مراكز ثوثوزيلا لتوفير الرعاية؛
(ه)إنشاء فريق العمل الوطني عام 2011 للتصدي للتمييز والعنف ضد الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي الحقيقي أو المتصور أو على أساس هويتهم وتعبيرهم الجنسانيين، وإطلاق استراتيجية التدخل الوطنية لصالح فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في عام 2014؛
(و)اعتماد القانون المتعلق بخيار إنهاء الحمل في عام 1996 واعتماد تدابير أخرى تهدف إلى زيادة فرص الوصول إلى الإجهاض المأمون، ما أدى إلى تراجع كبير في الوفيات والأمراض النفاسية.
4-وترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها منذ دخول العهد حيز النفاذ عام 1998:
(أ)البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 28 آب/أغسطس 2002؛
(ب)اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007؛
(ج)العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 12 كانون الثاني/يناير 2015؛
(د)البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 30 حزيران/يونيه 2003؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 24 أيلول/سبتمبر 2009؛
(ه)البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005.
5-وترحب اللجنة بالإعلان الذي أصدرته الدولة الطرف في 18 حزيران/يونيه 1987، بموجب المادة 41 من العهد، الذي تعترف فيه باختصاص اللجنة استلام ودراسة بلاغات الدول ضد بعضها البعض.
جيم-دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
قابلية أحكام العهد للتطبيق محلياً
6-تلاحظ اللجنة عدم الاتساق الظاهر بين نص الدستور الذي يقضي بأن أي حكم تلقائي التنفيذ يرد في الاتفاقات الدولية التي يعتمدها البرلمان يُعتبر جزءاً من القانون المحلي، وبين المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/ZAF/2014، الفقرة 95)، التي تشير إلى أنه لا يمكن التذرع بحكم من أحكام معاهدة دولية أمام المحاكم ولا تنفيذه من قبلها تنفيذاً مباشراً. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن بلاغين فرديين فقط قدما بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد منذ عام 2002، وأن ذلك قد يؤشر على عدم المعرفة بوجود العهد والبروتوكول الاختياري (المادة 2).