الأمم المتحدة

E/C.12/CYP/CO/6

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

28 October 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لقبرص *

1-نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري السادس لقبرص بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/CYP/6) في جلستيها 53 و54 (انظر E/C.12/2016/SR.53 وSR.54) المعقودتين في 20 و21 أيلول/سبتمبر 2016، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 78 المعقودة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016.

ألف-مقدمة

2-تُرحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السادس للدولة الطرف، وما قدمته من معلومات إضافية في ردودها على قائمة المسائل (E/C.12/CYP/Q/6/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

باء-الجوانب الإيجابية

3-ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف ما يلي:

(أ)خطة العمل الوطنية لتشغيل الشباب، 2015-2017؛

(ب)قانون الحد الأدنى للدخل المضمون، والمساعدة الاجتماعية عموماً، في عام 2014؛

(ج)تعديل قانون تساوي أجور الرجال والنساء لقاء العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية، في عام 2014؛

(د)خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، 2014-2017؛

(ه‍)تعديل قانون السلامة والصحة في مكان العمل، في عام 2011؛

(و)تعديل قانون حماية الأمومة، في عام 2011؛

(ز)تعديل قانون المعاملة المتساوية للرجال والنساء في مجال العمل والتدريب المهني، في عام 2009؛

(ح)قانون توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام الأوسع (اللوائح التنظيمية الخاصة) في عام 2009.

4-وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2011؛

(ب)البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2010؛

(ج)البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2009.

جيم-دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التطبيق المحلي للعهد

5-تلاحظ اللجنة أن العهد يعلو على جميع القوانين المحلية بموجب الدستور، وأنه يمكن الاحتجاج به في المحاكم، وأن ثمة أحكاماً صادرة عن المحكمة العليا في قضايا تتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدستور لا يتضمن جميع الحقوق المكرسة في العهد. وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات بشأن قرارات المحاكم الأدنى درجة التي تحتج فيها بأحكام العهد.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان إدماج الحقوق المكرسة في العهد إدماجاً كاملاً في نظامها القانوني المحلي وإعطاء هذه الحقوق، شأنها شأن الحقوق المدنية والسياسية، مكانةً دستوريةً من أجل ضمان حمايتها من قِبل المحاكم المحلية على المستويات كافة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعزز تدريب القضاة والمحامين والمسؤولين العموميين بشأن أحكام العهد. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

مكتب مفوض شؤون الإدارة وحقوق الإنسان

7-يساور اللجنة قلق لأن مكتب مفوض شؤون الإدارة وحقوق الإنسان لا يمتثل امتثالاً تاماً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتشعر اللجنة بالقلق بصفةٍ خاصةٍ إزاء عدم وجود عملية شفافة وتشاركية لاختيار وتعيين المفوض، وإزاء عدم وجود أحكام قانونية صريحة بشأن ولاية المفوض المتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان، وعدم كفاية التمويل المتاح لمكتبه وافتقاره للاستقلالية المالية والإدارية.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان امتثال مكتب مفوض شؤون الإدارة وحقوق الإنسان امتثالاً تاماً لمبادئ باريس. وتوصي اللجنة، بصفة خاصة، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إرساء عملية تعيين المفوض على أساس مبادئ الانفتاح والمشاركة والشفافية؛