الأمم المتحدة

CRC/C/AND/CO/2

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

3 December 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني ل أندورا ، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والستين (17 أيلول/سبتمبر - 5 تشرين الأول / أكتوبر 2012)

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني ل أندورا(CRC/C/AND/2) في جلستيها 1734 و1735 (انظر CRC/C/SR.1734 و1735) المعقودتين في 21 أيلول/سبتمبر 2012، واعتمدت ، في جلستها 1754 المعقودة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

أولا ً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الدوري الثاني (CRC/C/AND/2)وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة(CRC/C/AND/Q/2)، مما أتاح فهماً أفضل للحالة في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناّء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتمدة بشأن التقرير الأوّلي المقدم من الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري بشأ ن اشتراك الأطفال في المنازعات الم سلحة (CRC/C/OPAC/AND/CO/1) والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحي ة (CRC/C/OPSC/AND/CO/1).

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية والمؤسسية التالية على أنه خطوة إيجابية:

(أ) تعديل القانون المتعلق بإنشاء وعمل مكتب أمين المظالم (القانون 79/2010)، في 25 تشرين الثاني/أكتوبر 2010؛

(ب) إنشاء اللجنة الوطنية للمساواة في عام 2010؛

(ج) اعتماد القانون المعدَّل 9/2005 المؤرخ 21 شباط/فبراير 2005 المتعلق بالقانون الجنائي؛

(د) اعتماد القانون المعدَّل 10/2005 المؤرخ 21 شباط/فبراير 2005 والمعدِّل لقانون الإجراءات الجنائية؛

( ﻫ ) اعتماد القانون 14/2004 المؤرخ 3 تشر ين الثاني/نوفمبر 2004 المعدِّل لقانون ا لزواج المعدَّل ؛

(و) القانون المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2002 الذي ي كفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

5- و ترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس ية وبروتوكوله الاختياري، في عام 2006؛

(ب) ا تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة، في عام 2006؛

(ج) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في عام 2006؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2002؛

( ﻫ ) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2001؛

(و) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر ، في عام 2011؛

(ز) البروتوكول رقم 12 ل اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بشأن عدم التمييز، في عام 2008.

6- وترحب اللجنة أيضا ً بسحب الدولة الطرف إعلانها بشأن المادتين 7 و8 من اتفاقية حقوق الطفل بعد أن صدّقت عليها.

ثالثا ً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

7- بينما ترحب اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جهود من أجل تنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها ا للجنة بشأن ال تقرير الأولي ل لدولة الطرف في عام 2002 (CRC/C/61/Add.3)،فإ نها تلاحظ مع الأسف أن بعض التوصيات الواردة فيها لم تُنفذ تنفيذاً كاملاً .

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع ال تدابير اللازمة لتنفيذ ما لم يُنفَّذ أو ما لم يُنفّذ بالقدر الكافي من التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأوّلي المقدم بموجب الاتفاقية، ولا سيما تلك المتعلقة بوضع خطة عمل وطنية، وب م سائل التنسيق، وجمع البيانات، وتعريف الطفل والعنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقاب البدني.

التشريعات

9- تلاحظ اللجنة بقلق افتقار الدولة الطرف إلى تشريعات محددة مكرّسة لحماية الأطفال، تشمل الأحكام الرئيسية للاتفاقية.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد قانونا ً بشأن حماية الأطفال، يقدم الإرشادات أو ال توجيهات المتعلقة بأدوار ومسؤوليات الوكالات الحكومية والموظفين الحكوميين، وبالضمانات المحلية المتاحة.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

11- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود خطة واستراتيجية وطنيتين بشأن الأطفال ل ضمان التنفيذ التام للاتفاقية في الدولة الطرف، كما تلاحظ بقلق المعلومات المقدمة في الردود الخطية للدولة الطرف والتي تفيد بأنها قد قررت عدم وضع خطة عمل وطنية للأطفال على الرغم من بدء العملية في عام 2006.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتعتمد عاجلا ً سياسةً وطنية بشأن الأطفال تتناول بالتفصيل رؤيةً واضحة مدعمّة باستراتيجيات، وأهداف، ومعايير مرجعية ومؤشرات محددة بهدف التعامل مع مصلحة الطفل وشواغله وضمان الاستثمار الكافي في مجال حماية الطفل من أجل إعمال حقوقه. وتوصي اللجنة كذلك بأن توضع هذه السياسة استنادا ً إلى معلوماتٍ منهجية عن الأطفال ومشاوراتٍ تُجرى مع الأطفال أنفسهم، ومع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والمهنيين العاملين مع الأطفال، بمن فيهم المعلمون والأخصائيون الاجتماعيون.

التنسيق

13- تحيط اللجنة علما ً بأن وزارة الصحة والرعاية هي الجهة المسؤولة عن تنسيق تنفيذ الاتفاقية. بيد أن قلقا يساورها بش