الأمم المتحدة

CMW/C/LKA/CO/2

الاتفاقيـة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

11 October 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثاني المقدم من سري لانكا *

١-نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لسري لانكا (CMW/C/LKA/2) في جلستيها 333 و334 (انظر الوثيقة CMW/C/SR.333 و334) المعقودتين في 1 و2 أيلول/ سبتمبر 2016.‬

ألف-مقدمة

٢-ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني، المعَد رداً على قائمة المسائل التي تحال إلى الدول الأطراف قبل تقديم تقريرها (CMW/C/LKA/QPR/2). وترحب اللجنة أيضاً بالمعلومات الإضافية التي قدمها، أثناء جلسة الحوار، الوفدُ الذي ترأسه السفير والممثل الدائم لسري لانكا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، رافيناثا أرياسينها، وضم ممثلين عن وزارة النهوض بالعمال المغتربين ورفاههم، ووزارة الشؤون الخارجية، ومكتب سري لانكا لتوظيف العمالة في الخارج، والبعثة الدائمة لسري لانكا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.‬

٣-وتسلم اللجنة بأن سري لانكا أحرزت تقدماً في مجال حماية حقوق عمالها المهاجرين، وهي بلد منشأ بالدرجة الأولى، لكن ثمة تحديات عديدة لا تزال قائمة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف باتت تتحول أكثر فأكثر إلى بلد مقصد، ولذلك تستدعي الحاجة بذل جهود لضمان حماية العمال المهاجرين في الدولة الطرف.

٤-وتلاحظ اللجنة أن العديد من البلدان التي تستخدم عمالاً مهاجرين سريلانكيين ليست طرفاً في الاتفاقية، وهو ما قد يشكل عائقاً أمام تمتع هؤلاء العمال بحقوقهم بموجب الاتفاقية. ‬

باء-الجوانب الإيجابية

٥-تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:‬‬

(أ)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في أيار/ مايو ٢٠١٦؛

(ب)اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في شباط/فبراير 2016؛‬

(ج)بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في حزيران/ يونيه 2015؛‬

(د)اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)، في شباط/فبراير 2016.

٦-وترحب اللجنة باتخاذ التدابير المؤسسية والسياساتية التالية:‬

(أ)إطار السياسة العامة وخطة العمل الوطنية للفترة 2016-2020 بشأن التصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، الذي يتضمن فصلاً عن التصدي لحالات الاعتداء والعنف في قطاع العمالة المغتربة؛

(ب)خريطة الطريق للفترة 2011-2016 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

(ج)خطة العمل الوطنية للفترة 2011-2016 المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي تتضمن فرعاً عن حقوق العمال المهاجرين؛

(د)السياسة الوطنية لتوفير العمل اللائق في الفترة 2006-2016 وإطار التنمية؛

(ه)السياسة الوطنية المتعلقة بصحة المهاجرين، والاستراتيجية الوطنية لتوفير التعليم التقني والمهني للأشخاص الضعفاء في سري لانكا، والسياسة الوطنية بشأن الموارد البشرية والعمالة، المعتمدة في عام 2012.

٧-وتنظر اللجنة بعين الرضا إلى الدعوة التي وجهتها الدولة الطرف إلى المكلفين بالإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2015.‬ وتعرب اللجنة عن تقديرها للدور القيادي الذي تضطلع به الدولة الطرف في العمليات التشاورية الإقليمية مثل "عملية كولومبو"، و"حوار أبو ظبي" وعملية بالي بشأن تهريب الناس والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية، فضلاً عن دورها في المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية.

جيم-دواعي القلق الرئيسية والتوصيات‬

١-تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)‬

٨-تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود تشريعات شاملة بشأن الهجرة ترمي إلى حماية حقوق العمال المهاجرين ولقصور التدابير المتخذة ضماناً لتماشي تشريعات الدولة الطرف مع الاتفاقية، وكذلك لتأخُّر اعتماد مشروع القانون المتعلق بالهيئة المعنية بهجرة العمالة.

٩- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/LKA/CO/1 ، الفقرة 14)، للدولة الطرف باعتماد تشريعات شاملة بشأن الهجرة وباتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تطابق قوانينها وسياساتها الوطنية، بما في ذلك مشروع القانون المتعلق بالهيئة المعنية بهجرة العمالة، مع أحكام الاتفاقية.

١٠-ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 29 من الاتفاقية، في 16 آب/أغسطس 2016، لكنها تشعر بالقلق لتمسك الدولة الطرف بإعلانها وتحفظها بشأن المادتين 49 و54 من الاتفاقية وهو ما قد يعيق تمتع العمال المهاجرين تمتعاً كاملاً بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية.

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لسحب إعلانها وتحفظها بشأن المادتين 49 و54 من الاتفاقية.‬

١٢-تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تصدر الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية، بشأن الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل التي ترد من دول أطراف وأفراد فيما يخص انتهاك الحقوق المقررة بموجب الاتفاقية. ‬

١٣- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CMW/C/LKA/CO/1 ، الفقرة 16) بأن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.‬

١٤-ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بهجرة العمالة في عام 2010، لكنها تشعر بالقلق لأن اللجنة الاستشارية لا تمثل، بالقدر الكافي، الجماعات التي تعبر عن مصالح المرأة والوزارات الرئيسية والوكالات الداعمة لتمكين المرأة ونماء الطفل.

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز دور وقدرات اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بهجرة العمالة عن طريق مدِّها بالموارد البشرية والتقنية والمالية، فضلاً عن تكليفها بولاية، لكي تؤدي دورها بصورة فعالة في تنفيذ وتنسيق سياسات هجرة تكون شاملة ومحكمة ومتسقة وناجعة على جميع المستويات، وفي تقييم أثر تلك السياسات والبرامج على حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) الحرص على أن يكون ممثلو للجماعات التي تعبر عن مصالح المرأة والوزارات الرئيسية والوكالات الداعمة لتمكين المرأة ونماء الطفل أعضاء بانتظام في اللجنة الاستشارية.

جمع البيانات

١٦-تعرب اللجنة عن تقديرها لجهود الدولة الطرف في سبيل تقديم بيانات عن العمال المهاجرين، لكنها تشعر بالقلق لإسقاط العمال المهاجرين من الاعتبار في المؤشرات المستخدمة في الإحصاءات الرسمية عن العمالة في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضاً لأن الإحصاءات المتعلقة بهجرة العمالة معدَّة بطريقة مجزأة ولا تشمل العمال المهاجرين غير النظاميين ولا أطفال العمال المهاجرين الذين لم يغادروا الدولة الطرف ولا العمال المهاجرين المستخدمين في الدولة الطرف.

١٧- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/LKA/CO/1 ، الفقرة 22)، للدولة الطرف بوضع نظام لجمع إحصاءات ومعلومات نوعية وكمية عن الهجرة، تشمل جميع الجوانب التي تتناولها الاتفاقية، بما في ذلك ما تعلق منها بالعمال المهاجرين غير النظاميين، وبالعمل على جمع بيانات مفصلة عن وضع العمال المهاجرين المستخدمين في الدولة الطرف.‬

١٨-ترحب اللجنة باضطلاع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سري لانكا بأعمالها فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وبإنشائها مركز تنسيق بشأن قضايا الهجرة في عام 2012. وترحب اللجنة أيضاً بتعزيز استقلالية اللجنة الوطنية بفضل التعديل التاسع عشر الذي أدخل على الدستور. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن اللجنة الوطنية قد تكون لها موارد غير كافية، ولا تستعين بها الدولة الطرف دائماً، طلباً للمشورة بشأن مسائل الهجرة وما تنطوي عليه من تداعيات على حقوق الإنسان، وقد لا تأخذ الدولة الطرف بتوصياتها بالكامل.

١٩- تكرر اللجنة التوصية التي قدمها، في عام 2015، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين (انظر الوثيقة A/HRC/29/36/Add.1 ، الفقرة 78(و)) للدولة الطرف بتزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالموارد الكافية، واستشارتها دائماً بشأن جميع مسائل الهجرة التي تنطوي على تداعيات على حقوق الإنسان، وتنفيذ توصياتها فيما يتعلق بهجرة العمالة من الدولة الطرف واحتجاز المهاجرين في الدولة الطرف، في جملة أمور أخرى.

٢٠-ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر معلومات عن الاتفاقية وأحكامها، ولتدريب موظفي الخدمة المدنية وموظفي السلك الدبلوماسي وضباط الشرطة على المسائل المتعلقة بهجرة العمالة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم ترجمة الاتفاقية إلى اللغات الوطنية حتى الآن.

٢١- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/LKA/CO/1 ، الفقرة 24(جيم)) للدولة الطرف بترجمة الاتفاقية إلى اللغات الوطنية، وتوصيها بإعداد برامج للتثقيف والتدريب بشأن الاتفاقية، تتضمن القضايا الجنسانية، وبإتاحة هذه البرامج لجميع المسؤولين والأشخاص العاملين في مجالات ذات صلة بالهجرة.

٢٢-ترحب اللجنة بتمثيل المجتمع المدني في اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بهجرة العمالة، لكنها تشعر بالقلق لعدم تمثيل منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع العمال المهاجرين في مجلس إدارة مكتب سري لانكا لتوظيف العمالة في الخارج. في حين يزيد تمثيل وكالات توظيف العمال عن الحد اللازم في المجلس الذي يتوخى تنظيم نشاط هذه الوكالات ويواجه بالتالي حالة تضارب في المصالح. وعلاوة على ذلك، لا يتجاوز عدد أعضاء المجلس من النساء حالياً سيدتين اثنتين.

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الشفافية والتوازن في عملية اختيار أعضاء مجلس إدارة مكتب سري لانكا لتوظيف العمالة في الخارج، والحرص على عدم وجود أي تضارب في مصالح الأعضاء. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لها أن تضمن تمثيل العمال المهاجرين والنساء تمثيلاً كافياً في المجلس، وتعيين خبير في الشؤون الجنسانية في المجلس بصفة استشارية يكون ملمّاً بمسائل الهجرة والعمالة وحقوق المرأة.

٢-مبادئ عامة (المادتان 7 و83)‬

عدم التمييز