الأمم المتحدة

CAT/C/TUR/CO/4

Distr.:

2016

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

2 June 2016

Arabic

Original: English

 

لجنة مناهضة التعذيب ‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لتركيا *

١-نظرت لجنة مناهضة التعذيب، في جلستيها 1406 و1409 المعقودتين يوميْ 26 و27 نيسان/أبريل 2016 (CAT/C/SR.1406 وCAT/C/SR.1409)، في التقرير الدوري الرابع لتركيا (CAT/C/TUR/4)، واعتمدت في جلستيها 1424 و1426 المعقودتين يوميْ 10 و11 أيار/مايو 2016 الملاحظات الختامية التالية.

ألف-مقدمة

٢-تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها الإجراء الاختياري لتقديم التقارير، الذي يسمح بإجراء حوار أكثر تركيزاً بين الدولة الطرف واللجنة.‬

٣-وترحّب اللجنة بالحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف أثناء النظر في التقرير.‬

باء-الجوانب الإيجابية

٤-ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 27 أيلول/سبتمبر 2011.

٥-وترحّب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بالاتفاقية:‬

(أ)التعديل الذي أُدخل في نيسان/أبريل 2013 على المادة 94 من القانون الجنائي، التي أصبحت تنص الآن على عدم قابلية المسؤولية الجنائية عن أفعال التعذيب للتقادم، على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CAT/C/TUR/CO/3، الفقرة 24)؛

(ب)صدور القانون رقم 6291 في 11 نيسان/أبريل 2012 بشأن "تعديل قانون تنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية والقانون المتعلق بمراقبة السلوك ومراكز المساعدة ومجلس الحماية"، الذي يشجع على استخدام وتطبيق تدابير بديلة عن سلب الحرية؛

(ج)سن القانون رقم 6458 في 11 نيسان/أبريل 2013 بشأن الأجانب والحماية الدولية، الذي يتضمن حكماً بشأن توفير حماية ثانوية للأفراد المعرَّضين للتعذيب إذا أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية أو محال إقامتهم الاعتيادية (المادة 63(1)(ب))؛

(د)بدء نفاذ القانون رقم 6284 في 20 آذار/مارس 2012 بشأن حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة.

٦-وتحيط اللجنة علماً بمبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وإجراءاتها بغية توفير مزيد من الحماية لحقوق الإنسان، وتطبيق الاتفاقية بطُرق أهمها تحديث خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2016-2019.

٧-وتقدِّر اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف استجابةً للتدفق الهائل للوافدين إلى أراضيها من ملتمسي اللجوء والأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية والمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة. وتثني اللجنة أيضاً على الدولة الطرف لاستقبالها و/أو إيوائها ما يزيد على 2.7 مليون شخص من اللاجئين السوريين الفارين من النزاع المسلح في بلدهم، فضلاً عن آلاف من ملتمسي اللجوء واللاجئين القادمين من أفغانستان وإريتريا والعراق والسودان وبلدان أخرى.

٨-وتُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتوجيهها دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.‬

جيم-دواعي القلق الرئيسية والتوصيات‬

الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب وسوء المعاملة‬‬‬‬

٩-على الرغم من تعديل قانون الدولة الطرف لعدم خضوع أفعال التعذيب للتقادم، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تلقي معلومات كافية عن المحاكمات المتعلقة بالتعذيب، بما في ذلك عن القضايا المنطوية على ادعاءات التعذيب التي بتت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء وجود تباين ملحوظ بين العدد الكبير من ادعاءات التعذيب التي أبلغت عنها المنظمات غير الحكومية والبيانات التي قدّمتها الدولة الطرف في تقريرها الدوري (انظر الفقرات من 273 إلى 276 والمرفقين 1 و2)، ما يوحي بعدم التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وعلاوةً على ذلك، أجرت الدولة الطرف العديد من التحقيقات في ادعاءات إساءة المعاملة والاستخدام المفرط للقوة من جانب المسؤولين، ولكن هذه التحقيقات أدّت في حالات قليلة نسبياً إلى توقيع عقوبات تأديبية، ولم تُؤد إلى دفع غرامات وتوقيع عقوبة السجن إلاّ في حالات نادرة. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدِّم المعلومات التي طلبتها اللجنة بشأن الحالات الست التي حُكم فيها على مسؤولين بالسجن بسبب إساءة المعاملة في الفترة من 2011 إلى 2013، ولا بشأن الحالات التي حُكم فيها على مسؤولين بعقوبة السجن بسبب إساءة المعاملة، في عام 2014 أو 2015. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لأن الدولة الطرف لم تردّ على الشاغل الذي أثاره أعضاء اللجنة ومفاده أن سلطات إنفاذ القانون كثيراً ما وجّهت إلى الأفراد الذين رفعوا شكاوى بسبب التعذيب وإساءة المعاملة وغير ذلك من الأعمال الوحشية على أيدي الشرطة "تُهماً مضادة" من قبيل "مقاومة" أو "إهانة" أفراد الشرطة. وتشير اللجنة إلى توصياتها السابقة (انظر CAT/C/TUR/CO/3، الفقرة 8) وتعرب عن أسفها كذلك لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعدُ هيئة حكومية مستقلة للتحقيق في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة المرفوعة على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (المواد 2 و4 و12 و13 و16).

١٠- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:‬

(أ) ضمان التحقيق الفوري والفعال والنزيه في جميع حالات وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة مرتكبي تلك الأفعال وإدانتهم وفقاً لخطورة أفعالهم؛‬

(ب) ضمان وقف مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة المزعومين فوراً عن العمل خلال فترة التحقيق، خاصة إذا كان استمرارهم في أداء مهامهم قد يسمح لهم بتكرار الفعل المزعوم أو الانتقام من الضحية المزعومة أو عرقلة التحقيق؛

(ج) ضمان عدم لجوء مسؤولي الدولة إلى التهديد باستخدام تهم مضادة كوسيلة لترهيب الأشخاص المحتجَزين أو أقاربهم لعدم الإبلاغ عن أفعال التعذيب؛

(د) تضمين التقرير الدوري المقبل بيانات إحصائية عن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، مصنفةً حسب المؤشرات ذات الصلة، بما في ذلك الانتماء الإثني للضحايا، ومعلومات عن الحالات التي اتهم فيها الأفراد الذين زعموا أنهم تعرّضوا للتعذيب أو سوء المعاملة على يد السلطات بعد ذلك بجريمة جنائية إضافية؛

(ه) إنشاء هيئة مستقلة تُعهد إليها مهمة التحقيق في الشكاوى المقدَّمة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، تكون مستقلة عن الهيكل الهرمي للشرطة، على نحو ما أوصت به اللجنة سابقاً.

ادّعاءات تعرض المحتجَزين للتعذيب وسوء المعاملة في سياق عمليات مكافحة الإرهاب

١١-تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء وفرة المعلومات الموثوقة التي تفيد بتورط موظفي إنفاذ القانون في تعذيب المحتجَزين وإساءة معاملتهم في إطار مواجهة التهدي