الأمم المتحدة

CRC/C/ARG/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

21 June 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الرابعة والخمسون

25 أيار/مايو إلى 11 حزيران/يونيه 2010

              النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

              الملاحظات الختامية: الأرجنتين

1-      نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للأرجنتين (CRC/C/ARG/3-4) فـي جلستيها 1522 و1524 (انظـر CRC/C/SR.1522 وCRC/C/SR.1524) المعقودتين في 2 حزيران/يونيه 2010، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1541، المعقودة في 11 حزيران/يونيه2010 (انظر CRC/C/SR.1541).

     ألف -   مقدمة

2-      ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، وترحب بالنهج التشاركي الذي استخدم في إعدادهما، بما في ذلك مشاركة الأطفال. وترحب اللجنة أيضاً بالردود الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها (CRC/C/ARG/Q/3-4/Add.1) وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع الوفد المتعدد القطاعات، مما سمح للجنة بالتوصل إلى فهم أفضل لحالة الأطفال في الدولة الطرف.

3-      وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية على التقريرين الأوليين للدولة الطرف بموجب البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية (CRC/C/OPSC/ARG/CO/1وCRC/C/OPAC/ARG/CO/1)، والمعتمدة في 11 حزيران/يونيه 2010.

     باء -   تدابير المتابعة التي اتخذت والتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف

4-      تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد التدابير القانونية التالية وإنشاء مؤسسات وبرامج، وبخاصة منها ما يلي:

         (أ)     القانون رقم 26061 لسنة 2005، الذي يؤسس نظاماً للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين وينشئ الأمانة الوطنية المعنية بالأطفال والمراهقين والأسرة (SENAF)، والمجلس الاتحادي للأطفال والمراهقين والأسرة، وأمين المظالم المعني بالأطفال والمراهقين (2005)؛

         (ب)   القانون رقم 26290 المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، والمتعلق بإدراج حقوق الطفل في جميع برامج التدريب المقدمة لقوى الأمن؛

         (ج)    القانون رقم 25974 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي ينشئ صندوق التعويضات التاريخي من أجل البحث عن الأطفال المختطفين والأطفال المولودين أثناء الأسْر وردهم إلى ذويهم؛

         (د)     القانون رقم 26522 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2009، والمتعلق بخدمات الاتصالات السمعية البصرية وإنشاء المجلس الاستشاري المعني بالاتصالات السمعية البصرية والأطفال، وكذلك المرصد المعني بعلاقات وسائط الإعلام السمعية البصرية مع الأطفال.

5-      وتلاحظ اللجنة أيضاً التدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

         (أ)     إنشاء اللجنة الوطنية المعنية باللاجئين (2006)؛

         (ب)   تأسيس اللجنة المعنية برقابة أساليب معاملة الأطفال والمراهقين داخل المؤسسات (2006)؛

         (ج)    إنشاء البرنامج المعني بمسائل الغذاء والتغذية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً، والنساء الحوامل، والمعوقين، والأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 70 عاماً، ممن يعيشون في حالة فقر، وذلك من خلال القانون رقم 25724 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2002.

6-وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية التالية لحقوق الإنسان:

         (أ)     البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (في عام 2002)؛

         (ب)   البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (في عام 2003)؛

         (ج)    البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  (في عام 2004)؛

         (د)     الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (في عام 2006)؛

         (ﻫ)    البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  (في عام 2006)؛

         (و)    الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (في عام 2007).

     جيم -   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

          1-   تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

                 التوصيات السابقة للجنة

7-      ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية المقدمة بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (CRC/C/70/Add.10). ومع ذلك، فهي تلاحظ مع الأسف أن التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية لم تعالج بالقدر الكافي.

8-      تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميعالتدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي قُدمت بشأنتقريرها الدوري الثاني، والتي لم تنفذ بعد أو لم تنفذ بالقدر الكافي. وهي تتضمن قضايا مثل تنفيذ قوانين جديدة على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات (الفقرة 16 من الوثيقة CRC/C/70/Add.10والأطفال المحرومين من البيئة الأسرية وعدم التمييز بين الأطفال المحتاجين للرعاية والحماية والأطفال الجانحين (الفقرتان 41 و43)، وصحة ورفاه المراهقين (الفقرة 51)، والتعليم المتعدد الثقافات (الفقرة 57)، وبيع الأطفال والاستغلال الاقتصادي والجنسي لهم (الفقرة 61)، وقضاء الأحداث (الفقرة 63). وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على متابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع متابعة ملائمة.

 

 

                 التحفظات والإعلانات

9-      تلاحظ اللجنة تحليل تحفظات وإعلانات الدولة الطرف على الاتفاقية الذي اضطلعت بإعداده الأمانة الوطنية المعنية بالأطفال والمراهقين والأسرة. وفيما يتعلق بالملاحظة المقدمة على الفقرات الفرعية من (ب) إلى (ﻫ) من المادة 21 المتعلقة بحالات التبني على الصعيد الدولي، فإن اللجنة تعرب عن تقديرها لرغبة الدولة الطرف في اعتماد "ترتيب صارم ... لتوفير الحماية القانونية للأطفال بهدف منع انتشار ظاهرة بيع الأطفال والاتجار بهم" (الفقرة 38 من الوثيقة CRC/C/ARG/3-4)، ولكن اللجنة لا تزال قلقة من عدم معالجة هذا النظام بشكل كامل حتى الآن.

10-    في ضوء قوائم الانتظار الطويلة لطلبات التبني، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على إقامـة نظام قانوني صارم ضـد بيع الأطفـال والاتجار بهم تماشياً مع البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، بغية تنفيذ جملة أمور من بينها إقامة نظام مأمون للتبني من شأنه مراعاة مصالح الطفل الفضلى، وبغية سحب تحفظها في نهاية المطاف.

11-    وترحب اللجنة بتقادم الإعلان التفسيري الذي قدمته الدولة الطرف بشأن الفقرة الفرعية (و) من المادة 24 المتعلقة بمفهوم تنظيم الأسرة، في 18 مقاطعة من بين 24 مقاطعة.

12-    تشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على ضمان تقادم إعلانها التفسيري للفقرة الفرعية (و) من المادة 24 في جميع المقاطعات المتبقية، بهدف سحبه من التداول.

                 التشريعات

13-    ترحب اللجنة بالإصلاحات القانونية التي أجرتها الدولة الطرف لجعل تشريعاتها متماشية مع الاتفاقية، ولا سيما القانون رقم 26061(2005) المتعلق بالحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين. وتلاحظ أن نطاق هذه الإصلاحات قد اتسع تدريجياً ليشمل معظم المقاطعات، وذلك بالنظر إلى البنية الاتحادية التي تميز الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً بالصعوبات التي تعترض التنفيذ الكامل لعملية تغيير نموذج الكفالة ("patronato") إلى الحماية الشاملة للطفل، وبأن مثل هذا التغيير لم يتحقق بعد بالكامل، ولم يُترجم على مستوى المقاطعات إلى هيكل مؤسسي مصمم خصيصاً لهذا الغرض ومزود بالموارد الكافية.

14-    تشجع اللجنة على التنفيذ الكامل للإصلاحات القانونية التي أجرتها الدولة الطرف في جميع المقاطعات المتبقية، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تطبيق الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية في كامل أنحاء إقليمها. وتوصي أيضاً الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وضع إطار مؤسسي وإداري ملائم لتنفيذ القانون رقم 26061 على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات.

 

                 التنسيق

15-    ترحب اللجنة بإنشاء المجلس الاتحادي للأطفال والمراهقينوالأسرة (COFENAF) في عام 2006، وهو هيئة متعددة القطاعات ومتعددة المقاطعات ترأسها الأمانة الوطنية الجديدة المعنية بالأطفال والمراهقين والأسرة، باعتباره يشكل آلية التنسيق الوطنية في نظام الحماية الشاملة. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود تنسيق كافٍ على مستويي المقاطعات والبلديات.

16-    توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين مستوى التنسيق على مستويي المقاطعات والبلديات وبأن تنظر حكومات المقاطعات بعناية في الحاجة التي تدعو إلى وضع سياسة وبرامج تراعي خصوصيات الطفل، وتخصيص موارد بشريةومالية لذلك، وتفادي الازدواجية أو الفجوات.

                 خطة العمل الوطنية

17-    تلاحظ اللجنة أن خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الأطفال والمراهقين قد اعتمدت في عام 2009، وأنها تغطي الفترة من 2008 إلى 2011، وتتضمن 36 هدفاً ومؤشرات هذه الأهداف. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم اشتمال هذه الخطة على أية أحكام تشغيلية ملحقة بها، أو على آلية رصد لتتبع المؤشرات، أو على مخصصات محددة في الميزانية.

18-    توصي اللجنة بأن تصبح خطة العمل الوطنية جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الإنمائي الوطني ومن صيغة السياسة الاجتماعية، واستخدامها لتعزيز تنفيذ القانون رقم 26061. وتوصي كذلك بضرورة اتساق خطة العمل الوطنية مع الميزانية الوطنية وميزانيات المقاطعات، وبتوسيع نطاق مدتها لتشمل فترة جديدة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان وضع آلية تقييم ورصد من أجل تقييم التقدم المحرز بشكل منتظم وتحديد أوجه القصور الممكنة. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز ضمان التنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية على المستوى الوطني ومستويي المقاطعات والبلديات بطريقة متناسقة.

                 الرصد المستقل

19-    تلاحظ اللجنة إدراج رصد حقوق الطفل ضمن ولاية أمين المظالم الوطني (Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina). وترحب اللجنة بتعيين أمين مظالم للأطفال والمراهقين، بمقتضى القانون رقم 26061(2005)؛ بيد أنها تشاطر الدولة الطرف قلقها إزاء تأخر البرلمان في تعيين صاحب هذه الولاية.

20-    توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تكفل إسراع البرلمان بتعيين أمين المظالم المعني بالأطفال والمراهقين، بغية رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية. وتوصي اللجنة بتخويل أمين المظالم  تلقي ما يقدمه الأطفال، أو من ينوب عنهم، من شكاوى تتعلق بانتهاكات تطال حقوقهم والتحقيق فيها، وتزويده بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة.

                 تخصيص الموارد

21-    ترحب اللجنة بالزيادة المستدامة في الاستثمار الاجتماعي منذ عام 2002. وترحب بوجه خاص بالشروع عام 2009 في تقديم علاوة شاملة للأسرة عن كل طفل لأغراض الحماية الاجتماعية، حيث يبلغ مقدارها 180 بيزو أرجنتيني (حوالي 48 دولاراً أمريكياً) في الشهر (لعدد يصل إلى خمسة أطفال على الأكثر)، وتستفيد منها أسر الموظفين في سوق العمل غير الرسمية ويحصل عليها العاطلون عن العمل الذين لا يستفيدون في المقابل من الحماية الاجتماعية، وتلاحظ أن هذه المبادرة تغطي حالياً حوالي 3.5 مليون طفل. وترحب اللجنة بالنتائج الأولية لتنفيذ هذه الإعانة؛ فلقد ارتفع، على سبيل المثال، معدل الالتحاق بدور الحضانة قبل المدرسية والمدارس الابتدائية ومدارس التعليم الثانوي، في عام واحد، بنسبة 15 في المائة و10 في المائة و20 في المائة على التوالي، وارتفع عدد الملتحقين ببرنامج صحة الأم والطفل (Programa Nacer) بنسبة 30 في المائة منذ عام 2008، وكلا الزيادتان تتطابقان مع شروط الحصول على الإعانة الشاملة للأسرة (تقديم شهادة مدرسية ودفتر التلقيح). وترحب اللجنة أيضاً بالعمل الذي تضطلع به وزارة الاقتصاد والمالية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أجل تحديد الاستثمار في الأطفال (يُحسب على أساس 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، والتركيز على المناطق التي تعاني من الفقر. بيد أنها تلاحظ بقلق شديد بقاء أوجه التفاوت بين المقاطعات على حاله، وتصل أقصى نسبة لهذا التفاوت بين أفقر المقاطعات وأغناها إلى 500 في المائة.

22-    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمد، في ضوء المادتين 3 و4 من الاتفاقية، إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة، لإتاحة أقصى ما يمكن من الموارد لضمان اعتماد مبالغ كافية في الميزانية للخدمات المقدمة للأطفال، وإيلاء اهتمام خاص لحماية حقوق الأطفال المنتمين إلى الفئات والمقاطعات المحرومة، بمن فيهم أطفال الشعوب والأطفال الذين يعيشون في حالة فقر. وبالتحديد، وتماشياً مع توصيات اللجنة التي أسفر عنها النقاش العام الذي أجرته طيلة يوم كامل لموضوع الموارد المخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدولة، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

         (أ)     مواصلة زيادة مستوى الاستثمار الاجتماعي مع الحفاظ على استدامته؛

(ب)    حماية الميزانية المخصصة للأطفال والميزانيات الاجتماعية من أي عدم استقرار داخلي أو خارجي، مثل حالات الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ، من أجل الحفاظ على استدامة الاستثمارات؛

         (ج)    ضمان زيادة مقدار الاعتمادات المخصصة للمقاطعات والفئات المحرومة وتوزيعها توزيعاً عادلاً من أجل معالجة أوجه التفاوت والنظر بوجه خاص في استفادة أطفال المهاجرين والأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة (مؤسسات الحضانة ومؤسسات الرعايـة البديلة الأخرى على حد سواء) من برنامج الإعانة الشاملة للأسرة عن كل طفل؛

         (د)     تحديد الخطوط الاستراتيجية للميزانية بالنسبة إلىالحالات التي قد تتطلب اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية (مثل تسجيل المواليد، وسوء التغذية المزمن، والعنف ضد الأطفال، والأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية، وأطفال السكان الأصليين والمهاجرين، وما إلى ذلك)؛

         ()    ضمان المساءلة الفعلية للسلطات المحلية بشكل مفتوح وشفاف، على نحو يتيح مشاركة المجتمعات المحلية والأطفال، وتنسيق المخصصات ورصد الموارد؛

         (و)    مواصلة التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمات الدولية الأخرى، حسب الاقتضاء.

                 جمع البيانات

23-    ترحب اللجنة بإنشاء السجل الوطني الشامللحماية الأطفال والمراهقين (المرسوم 2044/2009)، وكذلك إنشاء المديرية المعنية بالإدارة والتنمية المؤسسية، والتي تتولى مسؤولية رصد برامج الأطفال والمراهقين والأسرة وتقييمها. وتلاحظ أيضا الالتزام بالتعهد مع المقاطعات (Acta de Compromiso) ببناءنظام متكامل للمعلومات المتعلقة بالسياسات المعنية بالأطفال والمراهقين. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق الناجم عن عدم وجود نهج منظم لجمع البيانات وتحليلها بالتنسيق مع المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، وهو ما يعرقل بشكل مستمر توافر البيانات الشفافة والموثوق بها والمجزأة حسب المقاطعات والبلديات، وكذلك المتغيرات الأخرى ذات الصلة مثل نوع الجنس، والسن، والأطفال المعوقين وأطفال الشعوب الأصلية.

24-    تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ خطط تنشئ نظاماً متكاملاً للمعلومات المتعلقة بالسياسات المعنية بالأطفال والمراهقين وتغطي جميع جوانب الاتفاقية، وتنسيق هذه الخطط مع المعهد الوطني للإحصاء والتعداد. وينبغي للدولة الطرف ضمان اشتمال المعلومات التي يتسنى جمعها من خلال هذا النظام المتكامل على بيانات شفافة وموثوق بها وقابلة للمقارنة بخصوص جميع الحقوق المصنفة حسب المقاطعات والبلديات، ونوع الجنس، والعمر، والدخل، وذلك للسماح باتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات والبرامج، ولضمان اطلاع الجمهور على التقدم المحرز والثغرات المسجلة في تنفيذه. وعلاوة على ذلك، فإنه ينبغي إيلاء الاهتمام لعملية استحداث ورصد البيانات والمعلومات المتعلقة بالأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة، أو الأطفال المعوقين، أو الأطفال في نظام قضاء الأحداث، أو الأطفال في أسر وحيدة العائل، أو الأطفال الذين تعرضوا لإيذاء جنسي، أو الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة، أو الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية، وأطفال آخرين، على حسب الاقتضاء. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف.

                 النشر والتدريب والتوعية

25-    في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية، فإنها تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى التوعية بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية في العديد من المقاطعات. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لعدم ترجمة الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية حتى الآن إلى لغات السكان الأصليين. وتعرب أيضاً عن أسفها لعدم الاطلاع على الاتفاقية في أوساط الكوادر التقنية والمهنية التي تعمل مع الأطفال، غير أنها تلاحظ أن جامعات كثيرة بدأت تدرج حقوق الطفل ضمن برامجها.

26-    توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها في مجال التوعية بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية وتشريعاتها الوطنية المتعلقة بالحماية الشاملة للأطفال، بما في ذلك عن طريق ترجمتها إلى لغات السكان الأصليين. وتوصي أيضاً بتعزيز برامج التدريب الكافي والمنهجي لجميع الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال، بمن فيهم المعلمون، والعاملون في مجال الصحة، والعاملون في الحقل الاجتماعي، والموظفون العاملون في مؤسسات رعاية الأطفال، والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بإدراج التثقيف بحقوق الإنسان في المنهج الدراسي الرسمي لجميع مستويات التعليم، وفي أنشطة التدريب.

                 التعاون مع المجتمع المدني

27-    ترحب اللجنة بالمشاورات التي تجريها الدولة الطرف مع المجتمع المدني من أجل إعداد تقرير الدولة الطرف والردود التي تقدمها على قائمة المسائل المطروحة، ومع ذلك فهي تعرب عن أسفها لعدم إجراء هذه المشاورات في المقاطعات. وترحب اللجنة بوجه خاص بالعملية التشاركية - التي تضم دوائر الأعمال، ونقابات العمال، والأطفال - والتي تجري متابعتها في مقاطعة سان خوان لإنشاء تحالف من أجل الأطفال والمراهقين بغية إصلاح القانون، وصياغة السياسات، وتخصيص الموارد للأطفال.

28-    توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع منظمات المجتمع المدني المعنية بالأطفال على العمل في جميع المقاطعات ودعمها في ذلك. وتحث أيضاً حكومات المقاطعات على تعزيز حقوق الأطفال بالتعاون مع ائتلافات واسعة تضم المجتمع المدني، ودوائر الأعمال، ونقابات العمال، والمنظمات المعنية بالأطفال.

                 حقوق الطفل وقطاع الأعمال

29-    تشعر اللجنة بالقلق بسبب عدم وجود مبادئ توجيهية ولوائح واضحة للشركات التجارية، الوطنية منها والدولية، بشأن حماية واحترام حقوق الطفل. وتحيط علماً بالدراسة التي أجراها أمين المظالم الوطني (2009) بشأن الآثار الضارة التي تتعرض لها صحة الطفل والبيئة بسبب المواد السمية الزراعية والمواد الضارة الأخرى المستخدمة في الزراعة والصناعة وداخل البيوت. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك التقارير التي تشير إلى ما قد ينطوي عليه إنتاج التبغ، والماتيه، والصويا من آثار ضارة على الأطفال.

30-    تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع مبادئ توجيهية ولوائح واضحة لقطاع الأعمال من أجل حماية واحترام حقوق الطفل على النحو الذي نصت عليه الاتفاقية، والقانون رقم 26061، والدستور، وإحراز تقدم في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية من منظور حقوق الإنسان. وينبغي على الدولة الطرف كذلك ضمان متابعة الدراسة التي أجراها أمين المظالم وتوسيع نطاقها.

          2-   المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

                 عدم التمييز

31-    تحيط اللجنة علماً بالمرسوم رقم 1086/2005 الذي ينشئ خطة وطنية لمكافحة التمييز. وفي حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتلبية احتياجات الأطفال المحرومين، وكذلك لوضع برامج ترمي إلى تعزيز التعليم الثنائي اللغة والمتعدد الثقافات لأطفال الشعوب الأصلية، وبرامج صحية تركز على تلبية احتياجات أطفال الشعوب الأصلية، فإنها تشعر بالقلق مع ذلك من استمرار التبليغ عن التمييز، والاستبعاد الاجتماعي،والإساءة الجسدية والجنسية والنفسية ضد أطفال الشعوب الأصلية، الذين يشكلون ما بين 3 إلى 5 في المائة من مجموع السكان في البلد. وتلاحظ اللجنة بقلق أن معدلات الفوارق التي تمس المقاطعات الشمالية الشرقية والشماليةالغربية قد تؤدي إلى انتشار ظاهرة التمييز؛ وعلى سبيل المثال، فإن مخاطر موت الأطفال في عامهم الأول في هذه المقاطعات تتجاوز بنسبة 60 في المائة مثيلاتها في بقية أنحاء البلد، ويبلغ معدل الأمية في هذه المناطق 11 في المائة، بينما ينعدم في المناطق الأخرى من البلد. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء الوصم والتمييز اللذين يتعرض لهما المراهقون الذين يعيشون في حالة فقر في المراكز الحضرية أو في الشوارع في البلد، أو الأطفال المنحدرون من أصول مهاجرة.

 

 

 

32-    تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل ما يلي:

         (أ)     مكافحة أوجه التمييز، والاستبعاد الاجتماعي، والإساءة الجسدية والجنسية والنفسية التي تتعرض لها فئات الأطفال التي تعيش في أوضاع هشة، ولا سيما أطفال الشعوب الأصلية؛

         (ب)    مكافحة الوصم والتمييز اللذين يتعرض لهما المراهقون الذين يعيشون في حالة فقر في المراكز الحضرية أو في الشوارع، أو الأطفال المنحدرون من أصول مهاجرة.

33-    تطلب اللجنة كذلك أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عما اتخذته من تدابير وما نفذته من برامج ذات صلة بالاتفاقية لمتابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانـب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة التعليق العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم.

                 مصالح الطفل الفضلى

34-    تلاحظ اللجنة بقلق أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى قد يُستخدم من أجل تقدير ما إن كان ينبغي حرمان الطفل من حريته بدواعي حمايته بمقتضى القانون رقم 22278 لعام 1980 بشأن قضاء الأحداث، والذي لم يجر بعد إصلاحه لكفالة انسجامه مع الاتفاقية. وتشعر كذلك بالقلق لاحتمال عدم مراعاة هذا المبدأ في جميع القرارات، والإجراءات الإدارية والقضائية، والبرامج المعنية بالطفل.

35-    في حين أن اللجنة تحث الدولة الطرف بشدة على إصلاح نظام قضاء الأحداث ليكون متوافقاً مع الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز الجهود التي تبذلها من أجل ضمان إدماج المبدأ العام المتعلق بمصالح الطفل الفضلى بشكل ملائم في جميع الأحكام القانونية، وكذلك في القرارات القضائية والإدارية، وفي جميع السياسات، والبرامج، والخدمات التي لها تأثير على الطفل. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على التوقف عن استخدام مبدأ مصالح الطفل الفضلى عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرمان من الحرية كوسيلة يُدعى أنها "تحمي" الطفل، بدلاً من العمل على زيادة الضمانات المتعلقة بحقوق الطفل.

                 احترام آراء الطفل

36-    ترحب اللجنة بإدراج حق الطفل في الاستماع إليه والتزام السلطات بضمان هذا الحق في جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالطفل في القانون رقم 26061. وعلى الرغم من ذلك، فإن اللجنة تعرب عن قلقها من أن اشتراط طلب الطفل نفسه لعقد جلسة الاستماع قد يؤدي إلى التمييز وعدم الاتساق في الممارسة العملية. وأعربت كذلك عن قلقها إزاء انعدام الإجراءات الرسمية اللازمة لضمان مشاركة الأطفال في القضايا التي تؤثر عليهم وإزاء التصور السائد لدى الأطفال من أن أصواتهم لا يُستمع إليها بشكل كافٍ.

37-    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية ومراعاة للتعليق العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، احترام حق الطفل في عقد جلسة استماع في إطار جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالطفل، حتى بدون طلب مسبق من الطفل بذلك. وتوصي كذلك بنشر المعلومات المتعلقة بحق الطفل في الاستماع إليه على نطاق واسع في أوساط الآباء، والموظفين العموميين، والقضاة، والمحامين، والصحفيين، والأطفال أنفسهم، بغية زيادة الفرص المتاحة أمام المشاركة الهادفة للأطفال.

                 حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو

38-    ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2008 على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وقوع حالات انتحار وإصابات ذاتية لدى الأطفال المحتجزين، ولا سيما في مقاطعة بوينس آيرس. وعلاوة على ذلك، ففي حين تلاحظ اللجنة قرار المحكمة العليا لعام 2005 الذي أبطل حكماً بالسجن مدى الحياة على أحد المراهقين، فإنها تشعر بقلق عميق لأن ثلاثة أطفال من بين 12 طفلاً حكم عليهم بالسجن المؤبد خلال الفترة من 1997 إلى 2002 لمدة ثلاث لا يزالون يواجهون هذه العقوبة، وتلاحظ أن قضاياهم قد عرضت على لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

39-    تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لمنع حالات انتحار الأطفال في أماكن الاحتجاز. وينبغي لها علاوة على ذلك إجراء دراسةمستفيضة عن أسباب الإصابات الذاتية والانتحار. وفي حين ترحب اللجنة بعدم إصدار أية عقوبة بالسجن المؤبد منذ عام 2002، فإنها تحث الدولة الطرف على الامتناع عن الحكم على الأطفال بالسجن مدى الحياة أو لمدد تصل إلى السجن مدى الحياة.

3–الحقوق والحريات المدنية (الماد