الأمم المتحدة

CCPR/C/MEX/CO/5

 

Distr.: General

7 April 2010

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

نيويورك، 8-26 آذار/مارس 2010

              الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

              النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40من العهد

              المكسيك

1-      نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس للمكسيك (CCPR/C/MEX/5) في جلساتها 2686 و2687 و2688 المعقودة يومي 8 و9 آذار/ مارس 2010 ( CPR/C/SR.2686 و2687 و2688). واعتمدت في جلستها 2708 المعقودة في 23 آذار/مارس 2010 (CCPR/C/SR.2708) الملاحظات الختامية التالية.

     ألف -   مقدمة

2-      ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للمكسيك، الذي يقدم معلومات تفصيلية عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز تنفيذ العهد، وإن كانت تلاحظ أن التقرير قدم متأخرا عن موعده ولا يتضمن إشارة واضحة إلى تنفيذ التوصيات الختامية السابقة للجنة (CCPR/C/79/Add.109). كما ترحب اللجنة بالحوار مع الوفد وبالردود التفصيلية المكتوبة (CCPR/C/MEX/Q/5/Add.1) المقدمة ردا على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وبالمعلومات الإضافية والتوضيحات المقدمة شفويا.

     باء -   الجوانب الإيجابية

3-      ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذت منذ النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف:

         (أ)     اعتماد القانون العام المتعلق بتمتّع المرأة بحياة خالية من العنف عام 2007؛

         (ب)   اعتماد القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه عام 2003؛

         (ج)    اعتماد القانون الاتحادي لتعزيز الأنشطة التي تضطلع بها منظمات المجتمع المدني عام 2003؛

         (د)     التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

         (ﻫ)    اعتماد البرنامج الوطني لحقوق الإنسان 2008-2012.

     جيم -   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4-      تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إحراز تقدم ذي بال في تنفيذ توصياتها السابقة، بما فيها التوصيات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ونشر القوات المسلحة من أجل ضمان الأمن العام، وعدم حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، وتعرب عن أسفها لاستمرار العديد من دواعي القلق (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تنفيذ التوصيات التي اعتمدتها اللجنة تنفيذاً كاملاً.

5-      ويساور اللجنة القلق من أن الهيكل الاتحادي للدولة الطرف يمكن أن يعرقل وفاءها بالتزاماتها بمقتضى العهد في كافة أرجاء إقليمها. وتذكِّر الدولة الطرف بأن المادة 50 من العهد تنص على أن أحكام العهد "تنطبق ... دون قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية" (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير لضمان أن تكون السلطات، بما فيها المحاكم، في جميع الولايات مدرِكة للحقوق المنصوص عليها في العهد ولواجبها في ضمان إعمالها إعمالا فعلياً، وأن تكـون التشريعات على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات متوائمة مع العهد.

6-      وتأسف اللجنة لكون الوفد لم يستطع ذكر أجل محدد لإعداد مقترحات تعديل دستور الدولة الطرف. وإضافة إلى ذلك، تأسف لعدم وجود إيضاحات بشأن وضع العهد في النظام القانوني الوطني في ضوء الإصلاح الدستوري الحالي، وبخاصة بشأن الطريقة التي يمكن بها حل أوجه التنازع بين القوانين الوطنية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان (المادتان 2 و26 من العهد).

في ضوء التعليق العام رقم 31 الذي اعتمدته اللجنة عام 2004 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف مواءمة مشروع الدستور مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد. ومن جهة أخرى، ينبغي لها وضع إجراءات يمكن من خلالها التحقق من مدى توافق القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تنتهي من الإصلاح الدستوري في أجل معقول.

7-      وتشعر اللجنة بالقلق من أنه بالرغم من إحراز بعض التقدم في مجال المساواة بين الجنسين في السنوات الأخيرة، لا تزال اللامساواة بين الرجل والمرأة قائمة في كثير من جوانب الحياة، بما في ذلك الحياة السياسية. كما أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التمييز الذي تعاني منه المرأة عند البحث عن عمل فيما يسمى صناعة "مناطق تجهيز الصادرات" في المناطق الحدودية شمال الدولة الطرف، حيث لا تزال ملزمة بالرد على أسئلة شخصية تطفلية وعلى الخضوع لاختبارات الحمل (المواد 2 و3 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف تدابيرها الرامية إلى ضمان المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات، بما في ذلك تمثيل المرأة في الحياة السياسية عن طريق جملة أمور منها حملات التوعية واتخاذ إجراءات خاصة مؤقتة. كما ينبغي أن تكافح التمييز ضد المرأة، ولا سيما في القوى العاملة، وضمان إلغاء اختبارات الحمل كشرط مسبق للحصول على عمل. وتنبغي المعاقبة على عدم الامتثال لحظر اختبارات الحمل معاقبة فعالة كما ينبغي أن يحصل الضحايا على تعويض. وينبغي للدولة الطرف أن تعزز ولاية مفتشيات العمل من أجل تمكينها من رصد ظروف عمل المرأة وضمان احترام حقوقها.

8-      وترحب اللجنة بإنشاء مكتب المدعي الخاص المعني بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر، وبإنشاء مشروع تجريبي لتحسين وصول المرأة إلى العدالة (بيوت القضاء)، وكذا بالتزام الدولة الطرف بتكييف إجراءاتها الرامية إلى حماية المرأة من العنف والخصائص الثقافية والاجتماعية لكل منطقة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق استمرار العنف ضد المرأة، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف المنزلي، وقلة عدد الأحكام الصادرة في هذا الصدد. ويساور اللجنة القلق أيضاً من كون تشريعات بعض الولايات لم تجر مواءمتها بشكل تام مع القانون العام المتعلق بتمتّع المرأة بحياة خالية من العنف، بما أن هذه التشريعات تنص على إنشاء آلية للإنذار المبكر من العنف القائم على نوع الجنس كما لا تحظر التحرش الجنسي (المواد 3 و7 و24 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها أكثر لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة. وينبغي، على وجه الخصوص، أن تقوم ما يلي:

         (أ)     اتخاذ تدابير لضمان تماشي القوانين في كل الولايات تماشيا تاماً مع القانون العام المتعلق بتمتّع المرأة بحياة خالية من العنف، وبخاصة الأحكام المتعلقة بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن حالات العنف ضد المرأة، وإنشاء آلية للإنذار المبكر من العنف القائم على نوع الجنس وحظر التحرش الجنسي؛

         (ب)    تصنيف قتل النساء جريمة في التشريع، بما في ذلك على مستوى الولايات؛ ومنح مكتب المدعي الخاص المعني بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر السلطة اللازمة لمكافحة أعمال العنف التي يرتكبها موظفو الولايات والموظفون الاتحاديون؛

         (ج)    إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة، وبخاصة عن طريق ضمان التعاون الفعال بين سلطات الولايات والسلطات الاتحادية؛

         (د)     توفير سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك إعادة التأهيل النفسي، وإنشاء ملاجئ للنساء ضحايا العنف؛

         (ﻫ)    مواصلة تنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان والمسائل الجنسانية لفائدة موظفي الشرطة وأفراد الجيش؛

         (و)    اتخاذ تدابير وقائية وتدابير توعية وإطلاق حملات تثقيفية لتغيير تصور دور المرأة في المجتمع.

9-      وفي حين ترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمواجهة أعمال العنف المتكررة ضد المرأة في سيوداد خواريز، مثل إنشاء مكتب المدعي الخاص المسؤول عن عمليات قتل المرأة في هذه البلدية، ولجنة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه في سيوداد خواريز، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الإفلات من العقاب السائد في كثير من حالات اختفاء النساء وقتلهن ولاستمرار مثل هذه الأفعال في سيوداد خواريز وبلديات أخرى. كما تأسف لقلة المعلومات عن استراتيجية مكافحة العنف ضد النساء في سيوداد خواريز (المواد 3 و6 و7 و14 من العهد).

ينبغي أن تزود المؤسسات التي أنشئت للتصدي للعنف ضد المرأة في سيوداد خواريز بالسلطة والموارد البشرية والمالية الكافية للقيام بمهام ولايتها على نحو فعال. وينبغي للدولة الطرف أيضاً تكثيف جهودها كثيرا لمحاكمة مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة في سيوداد خواريز ومعاقبتهم ولتحسين إمكانية وصول الضحايا إلى العدالة.

10-    وتشعر اللجنة بالقلق لكون الإجهاض لا يزال غير قانوني في جميع الظروف وفقاً لدساتير العديد من الولايات بالرغم من القاعدة الاتحادية 046 (NOM-046) الصادرة عن وزارة الصحة وقرار محكمة العدل العليا بشأن دستورية إسقاط الصفة الجرمية عن الإجهاض عام 2008 (المواد 2 و3 و6 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن توائم تشريعاتها بشأن الإجهاض مع العهد في جميع الولايات، وأن تضمن تطبيق القاعدة الاتحادية 046 (NOM-046) على كامل إقليمها. كما ينبغي لها أن تتخذ التدابير اللازمة لمساعـدة النساء على تفادي حالات الحمل غير المرغوب فيه حتى لا يضطررن إلى اللجوء إلى الإجهاض غير القانوني أو غير الآمن الذي قد يعرض حياتهن للخطر (المادة 6 من العهد).

11-    وتحيط اللجنة