الأمم المتحدة

CRPD/C/TUN/CO/1

 

Distr.: General

13 May 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة الخامسة

11-15 نيسان/أبريل 2011

              النظر في التقارير المُقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية

              الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

              تونس

1-      نظرت اللجنة في التقرير الأولي لتونس (CRPD/C/TUN/1) في جلساتها 46 و47 و48 (انظر CRPD/C/SR.46-48) المعقودة يومي 12 و13 نيسان/أبريل 2011، واعتمدت في جلستها 52 المعقودة في 15 نيسان/أبريل 2011 الملاحظات الختامية التالية.

    أولاً -   مقدمة

2-      ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لتونس، التي كانت من الدول الأوائل التي صدقت على الاتفاقية وعلى بروتوكولها الاختياري، كما ترحب اللجنة بالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRPD/C/TUN/Q/1/Add.1). وقد تمكنت اللجنة، بفضل الوثيقتين، من تكوين فكرة أوضح عن تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

3-      وتُثمِّن اللجنة عالياً حضور وفد للمشاركة في الحوار رغم الفترة الانتقالية التي يمر بها البلد منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011 الديمقراطية، وترحب بالحوار الصريح الذي أجرته مع وفد كفء يمثل عدة قطاعات في الحكومة ويضم بين أعضائه خبيراً من ذوي الإعاقة.

    ثانياً -   الجوانب الإيجابية

4-      تلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير الأولي أُعد من خلال مشاورات وطنية واسعة النطاق شملت المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

5-      وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواءمة قوانينها وسياساتها المحلية مع الاتفاقية، وتشير بوجه خاص إلى التدابير التالية:

         (أ)     اعتماد القانون رقم 83 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم؛

         (ب)   اعتماد القانون رقم 80 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2002، المتمَّم بالقانون رقم 9 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2008 الذي يحظر التمييز ضد الأطفال في سن التمدرس.

6-      وترحب اللجنة بالتعديل الذي أجرته الدولة الطرف في عام 2010 على الفصل 319 من المجلة الجزائية الذي يحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بغض النظر عن مرتكبه، وإن كان من الوالدين أو الأوصياء.

    ثالثاً -   العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

7-      تلاحظ اللجنة أن حالة عدم اليقين والتغيرات السريعة التي يشهدها البلد منذ ثورته الديمقراطية قد تعوق تنفيذ بعض أجزاء الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بما شهده البلد خلال الأشهر الأخيرة من تغييرات مؤسسية شاملة، وترى أن هذه التغييرات تتيح فرصة فريدة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل المشاركة في بناء بلد جديد.

   رابعاً -   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

     ألف -   المبادئ والالتزامات العامة (المادتان 1 و4)

8-      تحيط اللجنة علماً بالأمر رقم 3086 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الذي يعرف الإعاقة ويحدد شروط إسناد بطاقة الإعاقة، كما تلاحظ مساعي الدولة الطرف الرامية إلى الانتقال من نهج طبي إلى نهج اجتماعي. غير أن اللجنة تعرب عن الانشغال إزاء خطر استبعاد أشخاص مشمولين بالحماية التي تكفلها الاتفاقية، وبخاصة الأشخاص الذين يعانون من إعاقة نفسية - اجتماعية ("مرض عقلي") أو ذهنية، أو غيرهم ممن لا يقدرون على الحصول على البطاقة بسبب الإعاقة أو نتيجة عوامل أخرى متصلة بالإعاقة.

9-      تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعيد النظر في تعريفها للإعاقة وأن تعيد صياغته بالاستناد إلى الاتفاقية.

10-    وعملاً بأحكام الفقرة 3 من المادة 4 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف وتدعم تأسيس المنظمات أو المجموعات التي تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدراتها وإشراكها، إلى جانب آباء الأشخاص ذوي الإعاقة، مشاركة فعالة في تصور السياسات والبرامج وتصميمها وإصلاحها وتنفيذها على الصعيدين المحلي والوطني. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم النشطة في صياغة الدستور الجديد بوسائل منها المشاركة في المجلس التأسيسي.

11-    وتوصي اللجنة بأن تتخـذ الدولة الطرف خطوات لزيادة تيسير المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، من نساء ورجال وبنات وبنين، وأفراد أسرهم.

     باء -   حقوق محددة (المواد من 5 إلى 30)

                 المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

12-    تحيط اللجنة علماً بالقانون رقم 2005-83 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم. غير أنها تعرب عن الأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كافية عن تطبيق مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة.

13-    تُوصي اللجنة بأن تُدرج الدولة الطرف في قانونها الوطني تعريفاً للترتيبات التيسيرية المعقولة وأن تكفل تطبيق هذه الترتيبات وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، وأن تتأكد بوجه الخصوص من أن القانون يقر صراحةً بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة هو شكل من أشكال التمييز القائم على أساس الإعاقة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضاعف جهودها لتوعية المشتغلين بالمهن القانونية، وبخاصة في الجهاز القضائي، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم بأهمية عدم التمييز بوسائل منها برامج التدريب على مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة. وتوصي اللجنة بأن تُعجل الدولة الطرف بتضمين نصوصها القانونية المتعلقة بمناهضة التمييز حظراً صريحاً للتمييز القائم على أساس الإعاقة، وأن تتأكد من إدراج هذا الحظر في جميع القوانين، وبخاصة القوانين الناظمة للانتخابات ولمجالات العمل والتعليم والصحة.

                 النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

14-    تحيط اللجنة علماً بتحسّن وضع المرأة عموماً، ولكنها تعرب عن الانشغال إزاء       ما وردها من معلومات تتعلق بالصورة السلبية للنساء ذوات الإعاقة السائدة داخل الأسرة والمجتمع، وبالضغوط الثقافية والتقليدية والأسرية التي تشجع على حجب النساء ذوات الإعاقة عن الأنظار وتحول بينهن وبين الحصول على بطاقة إعاقة، وبالتالي تحدّ من فرص مشاركتهن في المجتمع وتفجير طاقاتهن بالكامل.

15-    توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

         (أ)     أن تضع وتنفذ حملات توعية وبرامج تثقيف تشمل مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأسرة، بشأن النساء ذوات الإعاقة من أجل تعزيز احترام حقوقهن وحفظ كرامتهن؛ وتكفل مكافحة القوالب النمطية ومختلف أشكال التحيّز والممارسات الضارة؛ وتعزز التوعية بقدراتهن وبمساهماتهن؛

         (ب)    أن تكفل إبراز النساء ذوات الإعاقة في إطار عمليات جمع البيانات والإحصاءات (انظر الفقرة 37 أدناه)؛

         (ج)    أن تقوم بدراسات وبحوث بغية تشخيص حالة النساء ذوات الإعاقة وتحديد احتياجاتهن الخاصة بهدف وضع واعتماد استراتيجيات وسياسات وبرامج تُعزِّز استقلالهن الذاتي ومشاركتهن الكاملة في المجتمع، على أن تركز هذه الاستراتيجيات والبرامج على مجالات التعليم والعمالة والصحة والحماية الاجتماعية؛ ومكافحة العنف الذي يُمارَس على المرأة.

                 الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

16-    تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء انخفاض معدّل الإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة المألوفة التي تستهدف الأطفال، وبخاصة الأطفال ذوو الإعاقة، والتي قد تتحول إلى ممارسات خطرة، وذلك في ضوء النتائج التي خلصت إليها الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات (2006) التي تبيّن أن 94 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و14 سنة يتعرضون داخل الأسرة لأساليب تأديب تقوم على العنف اللفظي والبدني والحرمان.

17-    توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

         (أ)     أن تقيّم ظاهرة العنف الذي يستهدف البنين والبنات من ذوي الإعاقة وأن تقوم بانتظام بجمع بيانات مصنّفة (انظر الفقرة 39 أدناه) بهدف مكافحة هذه الظاهرة على نحو أفضل؛

         (ب)    أن تتأكد من أن المؤسسات التي تقدم الرعاية إلى الأطفال ذوي الإعاقة لديها ما يكفي من الموارد البشرية ومن الموظفين المدرَّبين تدريباً خاصاً يستجيب للمعايير الملائمة، ومن أن هذه المؤسسات تخضع للرصد والتقييم المنتظمين؛ وأن تضع إجراءات تظلّم تكون في متناول الأطفال ذوي الإعاقة.

         (ج)    أن تنشئ آليات متابعة

         (د)     أن تتخذ خطوات للاستعاضة عن الرعاية المؤسسية للبنين والبنات من ذوي الإعاقة بالرعاية المجتمعية.

                 إذكاء الوعي (ا